بالنسبة للألفاظ الصريحة في الظهار فهي لا تحتاج الى نية لو قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او انت علي كظهر اختي او ان آآ يدك عليك بيد امي كفارة الظهار فنبدأ على بركة الله سبحانه ونسأله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان صريح الظهار ان يقول انت علي كظهر امي ومحرم لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا نزلت في خويلة بنت ما لك بن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها اوس بن الصامت. فجاءت تشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادله فيه ويقول اتق الله اتق الله فانه ابن عمك وما برحت حتى نزل القرآن. رواه ابو داوود وصححه وهو نشبه امرأته وهو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال زوجتي انت او يدك علي كظهري او يد امي او كظهر اختي او عمتي او خالتي ونحوها ممن تحرم علي على التأبيد طار مظاهرا في قول اكثرهم فانهن محرمات للقرابة فاشبهن الام اوكه ظاهره او كظهره او يد زيد او ابي او اخي او انت علي كفلانة اجنبية او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي حرام صار مظاهرا رؤيا ذلك عن عثمان ابن عباس لان هذه الفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره وعنه كناية يحتاج الى نية وعنه يمين هو يعني روي عن ابي بكر وعمر وابن سعود رضي الله عنهم وفي المتفق عليه ان ابن عباس قال اذا حرم الرجل امرأته اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ذكره في الشرح وقال في الكافي الثالثة انه يرجع فيه لنياته ان نوى اليمين كان يمينا لان ذلك يروى عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم من قال انت علي كامي يعني هذه اه المسألة وهي الظهار اولا الظهار جاء ذكره في الكتاب والسنة وعليه الاجماع وقد كان الظهار من سنن الجاهلية فكان الرجل اذا اراد ان يجعل المرأة معلقة لا هي مطلقة ولا هي مقربة يقول لها انت علي كظهر امي او انت علي مثل اختي فتصبح هي معلقة في بيته ليست ذات بعل ولا بل و وجاء الاسلام فهذب هذا الامر وبين اولا انه زور من القول وان من قاله فانه قد قال قولا محرما وانه حرم شيئا اباحه الله عليه فان حرم زوجته بهذه الطريقة اي بقوله انت علي كظهر امي او انت علية مثل اختي او انت مثل ابنتي فهذا ظهار بالاجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى وهكذا من الفاظ الظهار ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل او امرأة فان شبه زوجته بامرأة اجنبية وقال انت مثل فلانة بالنسبة الي فهذا ظهار وان قال انت علي مثل اخي فهذا ظهار وآآ قد اتفق العلماء رحمهم الله على ان لفظ الظهار الصريح انت علي كظهر امي و اما لو قال انت علي كفلانة الاجنبية او انت علي حرام او الحل منك علي حرام او ما احل الله لي منك حرام علي فهل هذا ظهار او طلاق او حسب نيته ثلاثة اقوال لاهل العلم في مسألة الحرمة اذا قال انت علي حرام او انت علي كالاجنبية فمنهم من قال ان هذا من الظهار ان هذا من الظهار ومن هؤلاء ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واستدل اية التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم فلم يجعلها الله طلاقا مع انه عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه اتيان امته ماريا على قول في سبب نزول هذه الاية ومن اهل العلم من قال لو قال انت علي حرام او انت علي كفلان الاجنبية فهذا طلاق لان فلانة الاجنبية ليست بزوجته ومنهم من قال وهو الصواب والراجح الذي رجحه المصنف رحمه الله ان ذلك راجع الى نيته فان قال الرجل لزوجته انت علي كفلانة الاجنبية او انت مني كفلانة الاجنبية وانت علي حرام او قال الحل علي منك حرام او قال ما احل الله لي منك حرام فهو ونيته ان والظهار فهو ظهار ان نوى الطلاق فهو طلاق وان نوى اليمين فهو يمين ولماذا نقول ان هذه المسألة راجعة الى النية لان اللفظ محتملة فلما يقول رجلا تعالي حرام يقول لزوجته يحتمل انه اراد انها مطلقة ويحتمل انه اراد ان يحرمها على نفسه باليمين كقوله والله لا اقربك ويحتمل انه اراد الظهار فلما كان الامر كذلك كان الراجح في هذه الاقوال وما اشبهها ان المرجع في ذلك النية وعلى كل حال او قربانك منك بقربان امي ونحو ذلك فهذا ظهار صريح لا يحتاج الى النية واما ما يحتاج الى نية فهذا يحكم بالقضية العينية القضاة والمفتون. نعم الله عليك. قال رحمه الله تعالى وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فلم ينوي ظهارا ولا غيره اظهار نص عليه لانه المتبادر منه هذه الالفاظ وان نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا بل بل باليدين بل يدين بل يدين. مم. ويقبل حكما لاحتماله وهو اعلم بمراده. يعني لو قال الرجل لزوجته انت علي كامي او انت مثل امي واطلق يعني فلم ينوي ظهارا ولا غيره فالاصل انه ظهار وان لم ينوي ظهارا فان قال اني نويت لما قلت لها انت علي مثل امي واطلق اي ان لك الكرامة وانك مكرمة وان نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة يعني قال انت علي كريمة لاحظ الان فلا يكون مظاهرا قال انت علي كريمة كامي او انت مثل امي في الكرامة وهنا لا يكون مظاهرا بل يدين اي يدين الله عز وجل بانه انما اراد الكرامة ويقبل حكما لاحتماله يعني هذه اللفظة ان قال انت علي مثل امي في الكرامة او اطلق قال انت علي مثل امي وقلنا ماذا اردت؟ قال اردت اكرامها انت علي مثل امي في الاكرام وهنا يدين بنيته لكن الحكم على ظاهر اللفظ وهو ظهار نعم وقال انت عليك امي واطلق كيف من قال انت علي واطلق ايوا يعني ما ذكر واطلق نعم انت علي كامي او مثل امي واطلق يعني لم يقيده بشيء ما قال انت علي مثل امي في الحب انت علي مثل امي في الاكرام واطلق القول قال انت علي مثل امي فهذا ظهار بلا نية ما يحتاج فيها نية لكن لو قال انت علي مثل امي في الكرامة او انت كريمة علي كامي فهذا لا شك انه ليس بظهار قال رحمه الله تعالى وانت امي او مثل امي ليس باظهار الا مع نية او قرينة انه في غير التحريم اظهر فاحتمال هذه الصور لغير ظهار اكثر من احتمال السورة التي قبلها قبلها له كثرة احتمالات توجب تعطى النية؟ نعم يعني لو قالها لزوجتي انت يا امي يعني يقول لها آآ يا اختي ها او يقول لها يا انت مثل امي او يا امي وانما اراد آآ الاكرام واراد المحبة واراد الاعزاز وليس هناك قرينة تدل على غير ذلك فلا شك ان هذا ليس بظهار اللهم الا ان ينوي الظهار. نعم قال رحمه الله تعالى او علي الظهار او يلزمني او يلزمني ليس باظهار الا معنية وقرينة دالة عليه. كأن يقولها حال خصومة او غضب لانه يصير الكناية فيه. والقرينة تقوم مقام النية ولأن لفظه يحتمله فقد نواه به. يعني لو قال الرجل لزوجته علي الظهار او يلزمني الظهار فليس بظهار الا معنية اي الا ان يكون قد نوى بهذه اللفظة الظهار اما اذا لم ينوي بها الظهار فهي لفظة مستقبلية كانه مثل الذي يقول راح اطلق لا يلزمه الطلاق فقوله انت آآ يلزمني ظهارك او علي المظاهرة منك فهذا ليس بظهار الا مع نية او قرينة دالة على ذلك فاذا عدمنا النية وعدمنا القرينة فهذا تعليق على المستقبل. نعم قال رحمه الله تعالى وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نوى من طلاق او ظهار او يمين لان لفظه يحتمله. لو قال الرجل انت علي كالميت او انت علي كالدم او كالخنزير الان هذه اللفظة محتمل ما ندري هل المقصود انت علي كالدم والخنزير والميتة يعني انت محرمة فيحتمل انه اراد الظهار ويحتمل انت علي كالميتة والدم يعني والله لا اكلك كما لا اكل الميتة احتملني يمين ويحتمل انه اراد الطلاق انت علي كالميتة والدم اي انت بعيدة ومطلقة عني كبعد الميتة والدم عني. فلما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاث لا يمكن حمله على واحدة من هذه المعاني الا بنية من نعم قال رحمه الله تعالى. فان لم يكن له نية فالعرف الجاري هو الحاكم في مثل هذه الالفاظ وهذه قاعدة وهي ان الالفاظ المحتملة للمعاني المتعددة اذا لم ينوي بها صاحبها شيئا منها معينا فان الحكم عليها العرف فان الحكم عليها العرف نعم قال رحمه الله تعالى فان لم ينوي شيئا ظفار قوله انت علي حرام وعنه يمين وقال في المغني اكثر الفقهاء على ان التحريم اذا لم ينو به الظهار ليس باظهار هو قول مالك وابي حنيفة والشافعي ووجه ذلك الاية المذكورة لان التحريم يتنوع منه ما هو باظهار وبطلاق وبحيظ وباحرام وصيام فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ولا ينصرف اليه بغير نية كما لا ينصرف الى تحريم الطلاق انتهى من قال من قالت لزوجها نظير المسألة الان ان اطلق هذه العبارات ولم ينوي شيئا هل هذه العبارات التي ذكرها انت علية كالميتة انت علية كالدم ولم ينوي بها شيء هل هو ظهار في آآ هذه الالفاظ والتي سبقت يعني ان الالفاظ المحتملة هل الاصل فيها ظهار او عدمه فيه قولان المذهب الاول انه يمين الاول انه ظهار كقوله انت علي حرام وعنه يعني رواية انه يمين اذا المذهب ان هذه الالفاظ فيها قولان انت علي كالميتة انت عليك الدعم قول ابن قدامة رحمه الله في المغني اكثر الفقهاء على ان التحريم اذا لم ينوي به الظيار ليس بظيار وهو قول مالك وابي حنيفة والشافعي ووجه ذلك الاية المذكورة اه اية التحريم ولان التحريم يتنوع لما يقول انت علي حرام ما ندري ما ما المقصود بحرام ما الذي قصده؟ هل قصد الظهار؟ هل قصد الطلاق قصد الحيض فلما احتمل احتجنا الى نيته ولا ينصرف مع الاجمال الى واحدة من هذه الاحوال الا بنية من صاحب المقال. نعم تمام قال رحمه الله تعالى وان قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها ليس بظهار. لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم قصهم بذلك وعليها كفارة قياس على الزوج ولو لا ترمي اسناده عن عائشة رضي الله عنها ان انا عشت بنتي طلحة باسناد عن عائشة بنت طلحة انها قالت ان تزوجت ان تزوجت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي سألت اهل المدينة فرأوا ان عليها الكفارة وروى سعيد ان استفتت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فامروها ان تعتق رقبة وتتزوجه تزوجته واعتقت عبدا وليس لها ابتداء قبلة واستمتاع قبل التكفير اراد التمكين زوجها من وطئها قبل التكفير انه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه هذه مسألة اخرى الان متعلقة بالظهار وهي عكس الامر لو ان المرأة قالت لزوجها المرأة هي التي تقول لزوجها انت مثل انت مثل ابي انت مثل اخي علي انت حرام علي ونحو ذلك من العبارات يعني صار الامر الان بالعكس فهل هذا ظهار طبعا الفقهاء رحمهم الله يقولون ليس بظهار لماذا؟ لان الله جل وعلا خص الظهار للرجال فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ولم يقل واللائي يظاهرن من رجالهن فلما اغفل ذكرهن في موضع البيان علمنا ان هذا الحكم خاص بالرجال وليس للنساء شيء وهذا مثل الطلاق الطلاق خاص بالرجال ليس للمرأة ان تطلق نفسها اللهم الا ان تطلب الخلع طيب اذا قلنا ان نقظهارها لا يقع باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى هل عليها كفارة قياسا على الزوج هذه مسألة اخرى الان الجمهور يقولون ليس عليها كفارة لان كلام كلام ولكن منهم من قال عليه كفارة يمين لان كلامها في قولها انت علي كابي او كابني او آآ انت مثل ابي قالوا انها منزلة منزلة اليمين اي والله لا تقربني كما لا يقربني ابي فعليه كفارة يمين والمذهب عند الحنابلة ان عليها كفارة الظهار قياسا على الزوج ثم هذا القياس الذي ذكروه مؤيد باثر معروف مشهور وهو ان عائشة بنت طلحة التابعية المعروفة ابن عبيد الله هذه المرأة نذرت او قالت ان تزوجت مصعب ابن الزبير فانه علي كابي عايشة معروفة بجمالها وقوتها وشكيمتها شعر هوايا اكثر من خصال الخير فيها وهي اخته آآ وهي لوحة ابن عبيد الله ومصعب بن الزبير هو اخو عبد الله وهنا بعد ذلك لما تولى مصعب الامارة خطبها فرغبت في الزواج منه ثم تذكرت قولها السابق فاستفتت اهل المدينة وفيهم كثير من الصحابة فافتوها بان تكفر كفارة الظهار تعتق رقبة فاعتقت رقبة ثم قبلت الزواج منه على كل حال هذا الاثر يعني في ثبوته نظر وان كان عند الحنابلة مشتهر وآآ لابد ان ننتبه ان هذا الحكم في ثبوته نظرا قياسا وفي ثبوته نظر اسنادا اما القياس فلا يجوز ان نقول ان المرأة ليس لها ظهار ثم نلزمها باثر الاظهار القياس فاما ان نقول ولا هالكفارة واما ان نقول ليس لها ظهار وليس لعلها كفارة ونجعل كفارتها كفارة يمين وهذا اقرب والله تعالى اعلم وقوله وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير وعليه التمكين لزوجها ان يوطيها قبل التكفير هذه المسألة الان لو قال الرجل لزوجتي انت علي كظهر امي فهي الان اصبحت مظاهرة وهو مظاهر كسر الهاء اسمه فاعل فليس لها ان تمكنه من ان يقبلها او يستمتع بها قبل التكفير لابد ان يكفر اولا كما سيأتي في بيان الكفارة واما اذا هي ظاهرت ان تمتنع ولا ان تمنع نفسها من اه ان يقبلها او ان يستمتع بها ولو قبل التكفير ذلك حق للزوج وحقه لا يذهب ظهارها الذي لا معنى له عند الجمهور او بظهارها الذي لا يترتب عليه الا الكفارة عند الحنابلة نعم سلام عليكم قال رحمه الله تعالى فصل فيمن يصح ظهاره يصح ظفار من كل من يصح طلاقه مسلما كانه كافرا حرا كان او عبدا كبيرا او مميزا اعقلوه لانه تحريم كالطلاق فجرى مجراه. نعم. يصح الظهار من كل من يصح طلاقه من المسلم والكافر الحر والعبد والكبير والمميز بشرط ان يعقل المعنى معنى الظهار لانه تحريم كالطلاق فجرى مجراه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى منجزا او معلقا او محلوفا به كالطلاق ان نجزه الاجنبية فان قالوا لها انت علي كظهر امي او علقوا بتزويجها فان قال ان تزوجتك فانت عليك ظهر امي او قال النساء علي كظهر امي او قال لها انت علي حرام وانا وابدا صح ظهارا لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال ان تزوجت فلانة فهيك علي كظهر امي ثم تزوجها قال عليه عليه كفارة الظهار. رواه احمد لانها يمين مكفرة ولانها يمينه مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والاية خرجت مخرج مخرج الغالب. هذه مسألة الان لو قال لها لو قال لها انت علي كامي منجزة او قال انت علي كامي ان تزوجتك. معلقا او قال والله انت علي كامي محلوفا به لاحظوا الان ففي هذه الاحوال الثلاثة الظهار يقع عند الحنابلة معنى هذا انهم قالوا في مسألة الطلاق لو تذكرون لا يقع الطلاق قبل وجود عقد النكاح لكن اوقعوا الظهار قبل وجود عقد النكاح وهذه من الفروقات عندهم فلابد من التنبه لها لان التحريم لان التحريم يمكن ان يكون قبل وجود سببه كما لو قال الرجل والله لا اشرب عسلا هو ما عنده عسل فهذا يقع فازهار اشبه ما يكون باليمين لذلك هو يقع قبل وجود سببه وبعد وجود سببه واما استشهادهم باثر عمر فلا يصح والجمهور يقولون ان الظهار انما يقع بعد العقد فلا يقع معلقا قبل العقد ولا محلوفا به قبل العقد وانما اذا علق قبل العقد او حلف به قبل العقد يخرج مخرج اليمين نعم قال رحمه الله تعالى لا ان طلق فقال للاجنبية انت عليها حرام ولم ينو ابدا. او نوى اذا اي انها حرام عليه اذا. لانه صادق في حرمتها عليه قضى عقد النكاح يقبل منه دعوى دعوى ذلك حكما انه الظاهر. هذه مسألة الان لو قال آآ آآ لو قال آآ في الطلاق مثلا انت علي حرام ها لو قال انت علي حرام ونوى التأبيد صح ظهارا فان قال انت علي حرام ونوى الطلاق صح الطلاق فالمسألة راجعة الى مسألته الى نيته لئن طلق او نوى اذا اذا هنا اي انها حرام عليه اذا فهذه مسألة قوله انها حرام عليه اذا يعني قبل عقد النكاح فيصبح ظهار ولا يصبح طلاق فان اطلق اللفظ وقالنتي علي حرام او هي حرام علي ابدا اطلق ونوى شيئا معينا فالمرجع فيه ما عينه بنيته وان لم ينوي فيه شيء معين فهو ظهار. نعم قال رحمه الله تعالى ويصح ظهار مطلقا غير مؤقت ويصح مؤقتا انت علي كظهر امي شهر رمضان فان وطأ فيه فمظاهر عليه كفارته هذه المسألة الاخرى مهمة جدا لابد من التنبه الى اظهار المؤقت والظهار المؤبد لو قال انت علي كظهر امي فهذا ظهار مؤبد لا يجوز له ان يقربها الا بعد الكفارة لكن ان ظاهر منها مؤقتا فلو قال لها انت علي حرام لمدة ثلاثة ايام او رجل او قاطع احداهما ونحوها لانه لا يمكنه العمل في اكثر الصنائع يعني لابد في عتق الرقبة ان ان تكون هذه الرقبة اه عبدا كان اوأمه ان يكون سالما ولم يقربها لمدة ثلاثة ايام وهو ظهار ولا يترتب عليه شيء لانه لم يطأها خلال الايام الثلاث فان قال انت علي كظهر امي طيلة شهر رمظان هذا ظهار مؤقت ولم يقربها فليس عليه شيء ولا يترتب عليه شيء. لانه ظهر مؤقتا فوفى بظهاره لكن لو قال انت علي كظهر امي في رمضان ثم وطئها في ليالي رمضان فعليه كفارة الظهار. نعم والسلام عليكم قال رحمه الله تعالى والا فلا اي فيزول حكم ظهار بمضيه لحديث لحديث سلمة بن صخر رواه احمد ابو داود والترمذي وحسنه فيه ظهرت من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان اخبر النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه صام فيه. فامر بالكفارة ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق فانه يزيل الملك. وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير اشبه الى يعني لو ان الرجل ظهر مؤقتا فوفى بما ظهر فانه اشبه بالايلاء مثل ما لو قال والله لا اقرب زوجتي شهرا توفى بهذا اليمين فليس عليه كفارة لكن لو ناقض اليمين عليه كفارة فكذلك لو قال انت علي كظهر امي شهرا ثم واقعها فعليه كفارة الظهار. نعم تمام. قال رحمه الله تعالى واذا صح الظفار او مع المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل يتماسى قوله فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى. اقوله صلى الله عليه وسلم فلا فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. روى الخمسة الا احمد وصححه الترمذي نعم ولانما حرم الوطء ولانما حرم الوطء من قول حرم دواعيه كالطلاق والاحرام. هذه مسألة مهمة الان لو ان رجلا ظهر من امرأته ثم اراد الرجوع في هذا الظهار نقول يحرم عليك قربانها بل ويحرم عليك الوطء ودواعيه من القبلة والملامسة والاستمتاع ونحو ذلك قبل التكفير يحرم هذا كله لابد من الكفارة لان الله نص على هذه الكفارة بقوله من قبل ان يتماسى مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم اكد ان المسيس لا يكون الا بعد الكفارة فقال صلى الله عليه وسلم للمظاهر فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به وقياسا على ماذا؟ قياسا على الطلاق والاحرام فان الانسان اذا طلق حرم عليه الوطء ودواعيه اذا كان بائنا وهكذا اذا احرم بالحج فانه يحرم عليه الوطء ودواعيه. نعم قال رحمه الله تعالى في نوطها ثبتت الكفارة في ذمته في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة الاية والعود والوطء نص عليه ولا يجب ولا يجب اكثر اكثر من كفارة لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخب اكثر من كفارة ولو مجنونا بان ظاهر ثم وطئ لوجود العود. لوجود العود. ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق. ولبقاء التحريم. وان مات احدهم ما قبل الوطئ فلا كفارة انه لم يوجد الحاث ويرثها كما بعد التكفير فان وطئ الرجل زوجته قبل ان يكفر فانه يأثم وعليه التوبة والاستغفار ولكن ليس عليه الا كفارة ظهار واحدة. على الصحيح من اقوال اهل العلم فانا ظهر ثم جنة وفي اثناء جنونه وطيها فليس عليه ثم صحى فليس عليه الا كفارة واحدة لكن اذا يحرم عليه قربانها حتى يكفر وان مات احد المتظاهرين قبل الوطئ يعني رجل قال لزوجته انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي ثم مات ولم يكفر كفارة اليمين ولم يقربها فلا شيء يترتب ويرث والارث بينهما باق لان الزوجية باقية وخلاصة هذه المسألة النفقة ان الظهار ليس بطلاق الظهار يمين مغلظ يمين بكفارة مغلظة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في كفارة الظهار والكفارة فيه على الترتيب عتق عتق رغبة مؤمنة كسائر الكفارات لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة نص على المؤمنة في الكفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات لانها في معناها حملا للمطلق على المقيد. بالنسبة للكفارة كفارة الظهار ما ذكره الله في القرآن فتحرير الرقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا على الترتيب بالنسبة للعتق لابد ان تكون رقبة مؤمنة لان الله عز وجل ذكر هذا الوصف في قتل المؤمن الخطأ فعلمنا ان كل عتق مترتب على كفارة لابد ان تكون رقبة مؤمنة او مؤمن نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى تالمة من العيوب المضرة في العمل ظررا بينا اذا المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من تصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع العلم المذكور كعمى وشل يد او رجل او رجل قادرا على الكسب. نعم قال رحمه الله تعالى ولا ولا يجزئ عتق عتق الاخرس الاصم لانه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا وكذا اخرس لا لا تفهم اشارته. نعم. ولا الجنين لانه لم تثبت له احكام الدنيا بعد. يعني لا يجوز للانسان ان يعتق عبدا جنينا لانه لم لم تثبت له احكام الدنيا بعد نعم ان لم يجد رقبة ولا مالا يشتري هذه فاضلا عن حاجته بنفقته وكسوته ومسكنه وما لابد له منه من مؤونة عياله ونحوه قام شهرين متتابعين للاية والحديث. متى ينتقل من عتق الرقبة الى صيام شهرين اذا لم يجد مالا يمكن به ان يشتري العبد او وجد مالا لكن لا يجد العبد فينتقل الى صيام شهرين متتابعين مثل زماننا هذا نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويلزمه تبيت النية من الليل. وتعيينها لجهة الكفارة بحديث وانما لكل امرئ ما نوى. بالنسبة شهرين متتابعين لا يفصل بينهما شيء فانفصل بينهما مثلا صام شعبان ثم جاء رمظان فيصوم شوال هذا لا يقطع التتابع طيب اذا صام مثلا من ذي الحجة ثم جاء العيد والعيد لا يجوز صومه تفطر ثم اكمل فهذا لا يقطع التتابع اذا ما المقصود بالتتابع؟ المقصود بالتتابع يوما بعد يوم الا ان يكون هذا اليوم غير صالح للصوم لانه وقت فرض او لانه وقت تحريم. نعم قال رحمه الله تعالى فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا لقوله تعالى فمن لم يستطع غير طعام ستين مسكينة ولامره صلى الله عليه وسلم سلمت به صخر الاطعام حين اخبره بشدة شفقه وشهوته بقوله وهل اصبت ما اصبت الا من الصيام قام الرسول صلى الله عليه وسلم امر صلى الله عليه وسلم اوس ابن الصامت بالاطعام حين قال حين قالت امرأته انه شيخ كبير ما به من صيام وقيس عليهما ما في معناه هما يعني ان الانسان اذا لم يستطع الصوم اما لكبر سنه او لمرضه او لشغل لا يمكن تركه البتة. فحينئذ ينتقل اليها الطعام ستين مسكين. نعم قال رحمه الله تعالى لكل مسكين مدوا بر لانه قول زيد ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال وفي الكافي او نصف صاع من غيره. لما روى احمد بن سناده عن ابي عن ابي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بيضة بنصف بنصف وسق شعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم هذا فان ان مد مدي شعير ان مدي شعير مدبر. نعم واذ قال في الكاف وهذا نص لانها كفارة تجتمع على صيام واطعام. فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الاذى بالنسبة لاطعام الاطعام لابد ان يكون اذا كان من البر فمدوا والمد ملء كفي الرجل المعتدل فيأخذ ملء كفيه طعاما سواء كان الطعام برا فيكون مدا فان لم يكن فان لم يكن برا البر اللي هو الحنطة اللي هو اللي هو الطحين اللي نصنع منه الخبز طيب اذا لم يكن ضرا فالمصنف قال ونصف صاع من غيره يعني مدين واحد اثنين نصف صاع من غيره اللي هو من التمر او من الاقط او من الزبيب او من العيش اللي نسميه الرز او من الذرة ونحو ذلك مما يطعمه الناس نعم. ويطعم هذا القدر يطعم ستين مسكينا طبعا لو اطعمه ستين مسكينا آآ في يوم واحد اجزأه ولو اطعم مسكينا واحدا لمدة ستين يوما اجزأه. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ الخبز بخروجه عن الكيل والادخار اشبه الهريسة وعنه يجزئه للاية لانه مخرج الخبز قد اطعمهم فعليها يعتبر ان يكون من عن من مد بر فصاعدا. اذا كان آآ صنع من البر خبزا فاطعم ستين مسكينا خبزا مشبعا هذا لا بأس به وهكذا لو صنع مثلا وجبة وجبة طعام مشبع من العيش او من الرز او من ما نسميه بالكويت بالمرقوق مثلا او من الفول مثلا فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا غير ما جزء من في الفطرة لان الكفارة وجبت طهرة للمكفر كما ان الفطرة فطرة طهرت طهرا للصائم فسر في الحكم. هذه المسألة مهمة وهي ان اذا انتقلنا الى الاطعام لابد ان يكون الاطعام طعاما مجزيا والطعام المجزي في الشرع هي المكين الموزون المدخر المكيل الموزون المدخر يعني بر الشعير التمر القط الزبيب ونحو ذلك مما يطعمه الناس ويكلونه ويوزنونه. نعم. احسن الله. قال رحمه الله تعالى في انعدمت الاصناف الخمسة اجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على فطرتي ولقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني اذا لم يجد الاصناف الخمس لم يجد البر ولا الشعير ولا التمر ولا الاقط ولا الزبيب لم يجد هذه الخمس كان يكون في مصر مثلا والناس يطعمون الفول او يكون في الهند والناس يطعمون العدس فاطعمهم لا بأس بذلك ان شاء الله تمام قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. لحديث انما الاعمال بالنيات ولانه يختلف ويختلف وجهه فيقع تبرج طوعا ونذرا وكفارة فلا يسرفه فلا يصرفه الى الكفارة الا النية محلها في العتق والاطعام معه او قبله بيسير. بالنسبة للعتق والصوم وللاطعام لابد فيها من نية خاصة ما هي النية الخاصة الكفارة فمثلا لو ان رجلا ظاهر ثم قلنا له اعتق رقبة قال لا يوجد رقاب. قلنا اطعم صم استشاريين متتابعين. قال لا استطيع. قلنا اطعم ستين مسكينا. قال انا اطعمت قبل شهر مئة مسكين نقول هذا لا يجزي لذلك صدقات سابقة ما كان نية الظهار موجودة اذا لابد من النية في الكفارة هذا خلاصة ما يتعلق بالظهار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين ان شاء الله جل وعلا في مساء القادم نبدأ في مدارسة كتاب اللعان نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا الفقه في الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته