﻿1
00:00:12.200 --> 00:00:30.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فبحمد الله وتوفيقه وصلنا الى كتاب القضاء من كتاب منار السبيل بشرح الدليل وهذا الكتاب

2
00:00:31.100 --> 00:00:53.650
له اهمية لا سيما بالنسبة للقضاة والمتقاضين وما من انسان الا وهو معرض للتقاظي سواء كان مدعيا او مدعيا عليه فينبغي للمسلم ان يعرف هذه الاحكام لحتى اذا ما كان

3
00:00:53.850 --> 00:01:19.600
مدعيا او مدعيا عليه ان يعرف كيف يتصرف فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:19.650 --> 00:01:36.200
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المولد رحمه الله تعالى كتاب القضاء الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله

5
00:01:36.300 --> 00:01:54.250
وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر متفق عليه

6
00:01:55.100 --> 00:02:21.650
واجمع المسلمون على مشروعيته اما كون القضاء مشروع هذا بالاجماع ولكن المشروعية شيء حكم التكليفي شيء اخر فالذي عليه اهل السنة والجماعة انه لا بد للناس من القضاة لابد للناس من وجود

7
00:02:21.900 --> 00:02:47.150
القضاة كما انهم يعتقدون بوجوب نصب الخليفة يعتقدون بوجوب نصب القضاة انه لابد ان يكون على سبيل الوجوب في كل اقليم وناحية قاظ هذا من من حيث المشروعية بالاجماع لكن من حيث الوجوه

8
00:02:47.300 --> 00:03:12.200
هو قول اهل السنة والجماعة ولا يصلح الناس بلا قاظ كما لا يصلحون بلا حاكم وآآ لم يخالف في هذه القضية الا شرذمة من الخوارج وزعموا بان نصب الحاكم ليس فرضا

9
00:03:13.000 --> 00:03:39.200
والناس يعيشون على شريعة الغاب وزعم بعضهم ان الناس اذا كانوا اهل صلاح وتقى فانا نصب القضاة ليس بفرظ وهل يتصور وجود صلاح او وجود بيئة صالحة اصلح من زمن وجود الانبياء

10
00:03:39.700 --> 00:04:02.100
ما يتصور ومع هذا فان الله عز وجل قال لداوود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم على سبيل الامر المفيد للوجوب وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم

11
00:04:02.250 --> 00:04:23.350
وان احكم بينهم بما انزل الله على سبيل الوجوب ولهذا زمن ابي بكر عمر وعثمان وعلي زمن الخلفاء الراشدين ومع هذا كانوا ينصبون القضاة فاذا كانت مثل هذه الازمنة المباركة

12
00:04:24.000 --> 00:04:48.750
بحاجة الى قضاة فاي زمان واي مكان يمكن ان يتصور خلوه من قاض هذا في خيال الكتاب فيما يسمونه بالمدينة الفاضلة التي لا وجود لها الا في اذهانهما حتى الملائكة

13
00:04:49.200 --> 00:05:09.650
قالوا عن بني ادم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نعم تصوم القبر رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية لان امر الناس لا يستقيم بدوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا الى اليمن للقضاء وحكم الخوف

14
00:05:09.700 --> 00:05:36.000
وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء القضاة القضاة طيب ولوا القضاة في الامصار. ولان الظلم في الطباع فيحتاج الى حاكم ينصف المظلوم ووجب نصبه فان لم يكن من من يصلح للقضاء الا واحدا تعين عليه. فان امتنع اجبر عليه لان الكفاية لا تحصل الا به

15
00:05:36.000 --> 00:05:58.750
قاله في الكافي. اذا قلنا بان تعيين القضاة واجب فاي نوع من الوجوب هو هو من نوع وجوب الكفاء قرظ كفائي يعني مو لازم كل واحد يصير  فاذا وجد في قرية ما قاظ واحد

16
00:05:59.150 --> 00:06:23.800
يكتفى به ومتى يتعين وجود قاظ اخر اذا لم يستطع هو الحكم بين الناس لكثرة القضاء يتعين وجود قاض اخر اذا قلنا ان القضاء او تولي منصب القضاء فرض كفاية

17
00:06:24.200 --> 00:06:44.500
فيمكن للانسان ان يقول انا لا اريد ان يكون قاضيا لانه جاء في الحديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاظ في الجنة وروي من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين

18
00:06:47.100 --> 00:07:13.200
فمنصب القضاء منصب خطير كما انه شريف لمن عدل فهو منصب خطير لمن جار قاضيان في النار لان القضاة ثلاثة اقسام قاض يعلم الحق وبه يحكم وهو من اهل الجنة

19
00:07:14.550 --> 00:07:36.550
قاظ يعلم الحق ولا يحكم به فهو في النار وقاظ لا يعلم الحق ويحكم فهو في النار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة الثلاث اذا قلنا بانه فرض كفاية فيمكن لاحاد الناس

20
00:07:36.600 --> 00:07:56.700
ان يطلب العفو من القضاء ولذلك الامام مالك رحمه الله لما اراد منه هارون الرشيد ان يتولى القضاء او ابو جعفر المنصور الظاهر ابو جعفر المنصور ابى ان يتولى القضاء

21
00:07:57.150 --> 00:08:19.050
وهكذا الامام ابو حنيفة رحمه الله ابى ان يتولى القضاء لماذا ابوا مع علمهم بانه فرض كفاية؟ لوجود من يسده عنهم او او لخوفهم ان يكون الحاكم امرا اياه بحكم معين مخالف للكتاب والسنة

22
00:08:20.250 --> 00:08:37.550
يعني يا اما هذا يا اما هذا طيب اذا لم يكن في البلد الا شخص واحد صالح للقضاء فليس له ان يستعفي ليس له ان يطلب العفو لماذا؟ لانه تعين في حقه

23
00:08:38.100 --> 00:08:58.700
ما في الا هو فليس له ان يمتنع وهل يجوز للحاكم ان يجبره على تولي القضاء؟ الجواب نعم يجوز ان يجبره على تولي القضاء من هذا الباب من العجايب التي

24
00:08:58.950 --> 00:09:25.050
رأيتها ان بعض احد مشايخنا بعد تخرجه من المعهد العالي للقضاء ولي القضاء فابى يقول رأيت ان هناك من هو وغير موجود انا ما اريد القضاء ابي قاضي وجدي قاضي وانا بعد اصير قاضي ما اريد

25
00:09:26.600 --> 00:09:47.150
فجلس سنتين الحاكم لا يمشي له راتب ليش؟ رجاء يرجع ها زجرا له ليرجع شافه النبي بعد سنتين ما في طب ما يريد القضاء فتعين أستاذ في الجامعة الإسلامية عندنا

26
00:09:47.250 --> 00:10:09.500
وكان يدرسنا هذا يمكن يجوز للوالي والحاكم ان يجبر من يراه صالحا للقضاء كما يجبر بعض الناس على تولي المناصب الاخرى التي هو ماهر وهم ماهرون فيها نعم تحصل هناك. قال رحمه الله تعالى

27
00:10:09.600 --> 00:10:25.600
وفيه فظل عظيم لمن لمن قوي على القيام به. رد الحق فيه وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق في فلذلك كان السلف يمتنعون منه. الله امر خطير

28
00:10:26.400 --> 00:10:52.850
احد زملائنا تولى القضاء بالسعودية يقول والله ان الفتن التي يتعرض لها القضاة شيء لا يتصور هذا يأتي ويعرض له سيارة موديل السنة وهذا يأتي ويعرض له ارض وهذا يأتي ويعرض له شيك مفتوح وهذا وهذا فتن

29
00:10:53.450 --> 00:11:21.050
من زملائنا من تولى القضاء وهو حافظ لكتاب الله تم وجدناه بعد سنين واذا هو قد انسي القرآن منصب خطير  نعم قال رحمه الله تعالى قال في الفروع والواجب اتخاذها دينا وقربى

30
00:11:21.150 --> 00:11:39.050
فانها من افضل القربات وانما فسد حال الاكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه ولهذا ذكر بعض العلماء انه يجب على الحاكم ان يولي القضاء من لا يسألها

31
00:11:40.500 --> 00:11:56.000
وان يعين القضاة ممن لا يطلبها اما اللي يدور واسطة عشان يصير قاضي يجب ان لا يوليه لان هذا اللي دور الواسطة عشان يصير قاضي بكرة سيقبل القاضي ليجور في الحكم

32
00:11:56.750 --> 00:12:19.250
نعم قال رحمه الله تعالى قال في الشرح ان وجد غيرا وجد كره له طلبه بغير خلاف. وان وجد غيره وان وجد غيره كره له كره كره له كره له طلبه بغير خلاف. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل امارة

33
00:12:19.300 --> 00:12:41.150
الحديث متفق عليه. لا تسأل الامارة فانها حسرة وندم الله امر خطير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر استطعت الا تتأمرن على اثنين فافعل  مو رئيس قسم

34
00:12:41.900 --> 00:12:53.300
مو رئيس قسم لا اذا قدرت ما تكون مسؤول عن اثنين فافعل ليش؟ انا كنت اذا صرت مسؤول عن الاثنين راح تسأل عنهم يوم القيامة مثل ما نسأل عن اولادنا

35
00:12:53.400 --> 00:13:14.200
عدلنا فيهم اوجرنا احسنا تربيتهم او اسأنا احنا مسؤولون عنه نعم قال رحمه الله تعالى فيجب على الامام ان ينصب بكل اقليم قاضي. لانه لا يمكنه ان يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه

36
00:13:14.250 --> 00:13:30.600
فوجب ان ان ان يترتب في كل ان يرتب ان يرتب في كل اقليم مم فوجب ان يرتب في كل اقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لان لا تضيع الحقوق

37
00:13:31.600 --> 00:13:48.450
وان يختار لذلك افضل افضل من يجد علما وورعا لان الامام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الاصلح الاصلح لهم نعم يجب على الحاكم ان يختار الاعلم الاورى ولا يجوز ان يجامل في هذا

38
00:13:48.700 --> 00:14:09.400
فيختار فلان لانه ابن فلان او يختار فلان لهوى في نفسه بل على الحاكم ان يولي القضاة القضاء من يراه اهلا لذلك نعم قال رحمه الله تعالى ويأمره بالتقوى لانها رأس الدين

39
00:14:09.450 --> 00:14:26.600
وتحري العدل اي اعطاء الحق لمستحقه من غير ميل لانه المقصود من القضاء ويجتهد القاضي في اقامته تعلمون لماذا جعل في بعض الدول اليوم في الكويت والسعودية ومصر لماذا جعل الاستئناف

40
00:14:28.050 --> 00:14:45.700
حفظا للحقوق لان هذا القاضي لو جار فحكم بالجور القاظي الذي بعده ينظر يعرف ان هذا حق ولا باطل فهذا الاستئناف هو لحفظ الحقوق ولذلك الاستئناف لا يكون عند نفس القاضي

41
00:14:46.850 --> 00:15:14.400
وهذه قضايا مهمة في الترتيب الاداري. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتصح ولا ولاية القضاء ولاية القضاء وامارة منجزة كوليب منجزة. منجزة توليتك الان وامارة منجزة توليتك الان ومعلقة. بشرط بشرط نحو قول الامام ان مات فلان القاضي او الامير

42
00:15:14.450 --> 00:15:33.800
ففلان عوضه بحديث اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة رواه البخاري. بالنسبة لولاية القضاء يصح ان يكون باللفظ ويصح ان يكون بالخط ويصح ان يكون منجزا

43
00:15:34.900 --> 00:15:55.350
اه صدور قرار فلان قاضي او معلقا متى ما غاب فلان فيكون فلان هو القاضي هذا يسمى معلقا هذا كله يصح باتفاق علماء الفقه. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى

44
00:15:55.450 --> 00:16:10.800
وشرط لصحة التولية كونها من امام او نائبه فيه اي القضاء ولا القضاء؟ لانها من المصالح العامة كعقد الذمة ولان الامام صاحب الامر والنهي فلا يفتأت عليه في ذلك. نعم

45
00:16:11.050 --> 00:16:31.900
لا يجوز لاحد ان يعين القاضي الا الامام او نائبه يعني في العرف اليوم من الذي يعين القضاة هو وزير العدل في الغالب فليس احد ان يولي القضاء بافتيات على الحاكم

46
00:16:32.350 --> 00:16:53.750
يقول لا الجمهور يخرجون ما نبي فلان نبي فلان هاي الطريقة غير شرعية هاي الطريقة الجمهوريين الديمقراطيين الغربيين الطريقة الشرعية ان الامام يختار الاصلح ولا يجوز لو لو ان الناس ولوا احدا ما

47
00:16:53.950 --> 00:17:10.950
القضاء غصبا عن الحاكم لم ينفذ قضاءه لم ينفذ قظاء وفيه خلاف سيأتي نعم قال رحمه الله تعالى وان يعين له ما يوليه في الحكم من عمل وهو ما يجمع

48
00:17:11.000 --> 00:17:32.200
بلادا وقرى متفرقة. كمصرى الصواب هو ان يعين له ما يوليه فيه الحكم منه نعمل يعني يقول له انت قاظ في محافظة الاحمد عشان ما يطلع منها ان يعين له ولايته من حيث المنطقة

49
00:17:32.550 --> 00:17:48.000
يقول له انت قاظ في الصعيد عشان ما يقضي في الشرقية نعم وان يعين له ما يوليه في الحكم ما يوليه يوليه الله يوليه فيه الحكم من عملي يشدد ويقول

50
00:17:48.400 --> 00:18:07.550
اه خطأ وان يعين له ما يوليه في الحكم. يوليه من الولاية اي ما يتولاه وهو ما يجعل له ولاية فيه من حيث الحكم فيه من عمل نعم  وان يعين له ما يوليه في الحكم من عمل عندك في الحكم

51
00:18:08.400 --> 00:18:28.900
فيه فيه الحكم نعم ونعين له ما يوليه في الحكم من عمل وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها او العراق ونواحيه وبلد كمكة والمدينة ليعلم ليعلم يلا هذا السؤال

52
00:18:29.050 --> 00:18:59.600
للاذكياء منكم يقول المصنف مصر ونواحيها فانت او العراق ونواحيه فذكر ليش شوف العبارة عندك ويسرى نواحيها ايه انث او العراق ونواحيه ذكر شفت يا ابو سفيان ليش ايه الجواب سهل

53
00:19:00.350 --> 00:19:23.400
لانه يجوز في آآ الموطن والبلد التذكير والتأنيث فاذا قلت كمصر ونواحيها اي كبلدة مصر ونواحيها او العراق ونواحيه اي بلد العراق ونواحيه فهي يجوز تقول بلد وبلدة يجوز هذا وهذا نعم

54
00:19:23.600 --> 00:19:47.000
وبلد كمكة والمدينة ليعلم ليعلم حل ولايته فيحكم فيه دون غيره دون غيره وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا ومشافهته ومشافهته بها ان كان حاضرا مكاتبته بها ان كان غائبا لانه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم

55
00:19:47.250 --> 00:20:07.650
بعثه اليمن وكتب عمر الى اهل الكوفة اما بعد فاني قد بعثت اليكم عمارا اميرا فعبدالله قاضيا فاسمعوا لهما واطيعوا فاسمعوا لهما واطيعوا اسمعون لي الامير في امرأته وفي تسمعون للقاضي في قضاء قضائه

56
00:20:08.000 --> 00:20:25.700
فكل له سمع في جهته ولهذا يأتي الناس اليوم يقول بعض المعاصرين المتأثرين بالديمقراطية يقول ما في السمع والطاعة الا للحاكم الاكبر هذا غير صحيح يجب السمع والطاعة في كل شخص

57
00:20:25.800 --> 00:20:38.650
فيما تحت ولايته حتى مدير المدرسة في مدرسته يجب ان تسمع له الطيعة ولا كيف تمشي تمشي الاعمال شبهلل يقول لك تعال درس تقول لا ما ادرس انا اليوم ما اشتري

58
00:20:39.700 --> 00:21:04.000
شلون يصير الامور؟ لابد ان كل مسؤول يسمع له ويطاع فيما تحت مسؤوليتي لا لا لا يصير قضاة لكن له ولاية نعم لهم حكم القوات لا يطلق باسم القضاة لا يطلق

59
00:21:04.200 --> 00:21:25.000
الا على ما فيه الخصومات وفيه مدع ومدع عليه فمثلا لو ان انت وحمادة اختلفتما في مسألة فقلتما نذهب الى الشيخ يحكم بيننا هذا ما يسمى قظاء هذا تسمى حكومة

60
00:21:25.750 --> 00:21:45.750
في لغة الفقهاء والحكومة جائزة الى شخص مرضي بين الطرفين لكن بشرط ان يحكم بالشرع نعم قال رحمه الله تعالى والفاظ التلوية الصريحة سبعة والليث والحكم او قلدتك هو وفوظت

61
00:21:45.800 --> 00:22:17.600
اوردت رددت او جعلت اليك الحكم فاستخلفتك واستنبتك في الحكم فاذا وجد احدها اجيدها اه فاذا وجد احدها وقبل وقبل المولى انعقدت الولاية كالبيع والنكاح نعم والكناية نحو اعتمدت او او عولت عليك او وكلت او وكلت او استندت اليك لا تنعقد بها الا بقرينة نحو فاحكم او فتول

62
00:22:17.600 --> 00:22:35.450
ما عولت عليك فيه لان هذه الفاظ لان هذه الالفاظ الفاظ تحتمل تولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك فلا ينصرف الى التولية الا بقرينة تنفي الاهتمام هذا الكلام كان في قديم الزمان اما اليوم

63
00:22:35.600 --> 00:22:52.700
فلا احد يحكم في القضاء الا باصدار قانون اصدار قرار بان فلان قاضي في الدرجة كذا وكذا وفي ناحية كذا وكذا بل واحيانا يكون ايضا قاضيا خاصا في الاحكام فيقال قاض في احكام الاسرة

64
00:22:52.900 --> 00:23:18.200
قاض في احكام التجارة اظن في احكام الجنايات قاض في وزارة الدفاع بقضايا العسكر قاض في ما يسمى آآ الاحداث مثلا القضاة يمكن تخصيصه نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل فيما تتطلبه ولاية الحكم العامة

65
00:23:18.700 --> 00:23:34.100
وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تقيد بحال دون اخرى فصل الخصومات واخذ الحق ودفعه للمستحق. والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه. الذين لا لا ولي لهم. ومال هذه قضية

66
00:23:34.100 --> 00:23:54.400
مهمة لو قال شخص حاكم لشخص ما اقضي في البلد الفلاني فالاصل انه قاظ مطلق يحكم في جميع القضايا لان الحاكم اطلق له القوم ولا يختص في حكم دون حكم الا بلفظ او بنص

67
00:23:56.300 --> 00:24:21.500
وعليه ان يفصل في الخصومات ويأخذ الحق لاهل الحق ويدفعه لمستحق وينظر في مال اليتيم طبعا اليوم في كثير من الدول مثل الكويت والسعودية ما ادري عن مصر هناك ادارة خاصة تابعة لوزارة العدل

68
00:24:22.650 --> 00:24:42.900
اعطيت النظارة على شؤون القصر عندنا في الكويت مؤسسة اسمها مؤسسة حتى في مصر نعم ها لا مو احداث شلون القصر غير الاحداث الاحداث في قضاياهم. اما شؤون القصر يعني شخص مات

69
00:24:43.500 --> 00:25:05.250
وترك اولاد صغار طيب من يتولى املاك هؤلاء  كثير من الدول الاسلامية اليوم ووضعوا هيئة او مؤسس او ادارة تابعة لوزارة العدل تتولى اموال او النظر في اموال اليتامى مثل ما فعلوا في النظر في اموال الاوقاف في هيئة

70
00:25:05.250 --> 00:25:23.550
خاصة بالاوقاف نعم قال رحمه الله تعالى وما لغائب ما لم يكن له وكيل. نعم. والحجر لسفه وفلس والنظر في الاوقاف التي في عمله لتجري على شروطها والنظر في مصالح طرق عمله وافنيته

71
00:25:23.850 --> 00:25:44.900
وتزويج من لا من لا ولي لها. نعم هذا ايضا من اساسيات القضاء ان القاضي له ولاية التزويج له ولاية التزويج فهو يزوج اي امرأة لا ولي لها فيكون وليا عنها

72
00:25:45.250 --> 00:26:06.200
نعم هكذا لو كان الولي عاضلا ويمكن للحاكم او القاضي او الحاكم ان ينزع الولاية من الولي العاضل فيزوجها بنفسه نعم قال رحمه الله تعالى تزويج من لا ولي لها من النساء

73
00:26:06.350 --> 00:26:28.800
تصفح حال وتصفح يعني يتأمل حال الشهود نعم وتصفح حال جهوده وامنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه واقامة واقامة امامة امامة جمعة وعيد ما لم يخص يخصاه بامام عملا بالعادة في ذلك

74
00:26:29.350 --> 00:26:49.150
نعم  ايه صفوا حاله شهودي يتأكد منهم يتأمل رشود صادقين ولا كذابين جايين عشان فلوس ولا جايين لله كذلك امناء امين السر عند القاضي ما في شخص اسمه امين السر

75
00:26:49.700 --> 00:27:04.000
اليوم يسمونه امين السر قديم كانوا يسمونه امين وخلاص طيب الامناء يجب على القاضي ان يتأكد من امنائه انهم يكتبون اللي هو يقوله ما يغيرون افرض ان هو حكم بشيء وهذا كتب شيء لازم يتأكد

76
00:27:04.600 --> 00:27:24.850
كيف يتأكد؟ باي طريقة من الطرق المعروفة كقوله ينطق بالحكم ثم يقول له اكتب ثم يقول ائتيني بعد ذلك بيوم او يومين اوقع وانظر  قال رحمه الله تعالى ولا يستفيد ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا الزامهم بالشرع

77
00:27:24.950 --> 00:27:46.350
ان العادة لم تجري بتولي القضاة نعم هذه قضية مهمة ليس للقاضي ان يكون محتسبا قد ذكرنا في درس ماضي يظن المحاضرة الماظية ان الولايات في الاسلام ثلاثة ولاية الحكم ولاية القضاء ولاية الاحتساب

78
00:27:47.350 --> 00:28:16.900
والفصل بين الولايات ادعى لاقامة العدل وهناك ما نسميه نحن اليوم  اه النيابة التي تضبط القضايا وهناك القضاء الجهة التي تضبط الاحكام وهناك التنفيذ الجهة المنفذة الاحكام قديما كانوا يسمون هذا كله الشرطة القضاء الاحتساب

79
00:28:17.500 --> 00:28:37.500
نعم قال رحمه الله تعالى طيب بالنسبة للنظر في الاسواق ومكاييلهم وموازينهم هذا ليس من شأن القضاء هذا اما من شأن الحاكم او من شأن المحتسبين اليوم الدول كلها وكلت هذه الامور

80
00:28:38.250 --> 00:29:00.900
من جهة الى وزارة التجارة ومن جهة الى وزارة البلدية وفيما تخص الادوية الى وزارة الصحة نعم قال رحمه الله تعالى ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله اذا ولاه في محل خاص فينفذ حكمه في مقيم به وطائر اليه لانه مصير من اهل ذلك المحل في كثير من الاحكام

81
00:29:00.900 --> 00:29:17.700
ولا ينفذ بغيره لانه لم يدخل تحت ولايته وله طلب الرزق لنفسه قضية جديدة بالنسبة لحكم القاضي في غير محل القاضي ما يقول خلاص ما دام ان القاضي احكم في اي قضية لا

82
00:29:17.800 --> 00:29:41.600
هو يحكم فيما ولي فيه القضاء من بلد او في مسائل من الاحكام وجهات معينة فلابد ان يبقى في تخصص لا يتعداه فان تعدى عرظوا عليه مثلا عين حاكما في قضايا الاسرة

83
00:29:42.150 --> 00:30:02.900
عرظوا عليه قضية من قضايا الاموال فحكم لا ينفذ حكمه نعم وله قال رحمه الله تعالى وله طلب رزق لنفسه وامنائه مع الحاجة في قول اكثر اهل العلم. نعم. قاله في الشرح لما روي عن عمر لما لم؟ احسنت

84
00:30:02.900 --> 00:30:17.200
فيما روي عن عمر رضي الله عنه انه استعمل زيد ابن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا ورزقه ورزق شريحا في كل شهر مائة درهم. رزق في اصطلاحهم يعني حط له راتب

85
00:30:17.500 --> 00:30:33.400
في اصطلاحنا جعل له راتبا نعم وروي ان ابا بكر الصديق لما ولد الخلافة اخذ الذراع وخرج الى السوق فقيل له لا يسعك هذا فقال ما كنت فدعى اهلي يضيعون

86
00:30:33.450 --> 00:30:50.200
ففرضوا له كل يوم درهمين وبعث عمر الى الكوفة عمار ابن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا وعثمان ابن حنيف ماسحا وفرض له كل يوم شاة نصف طهور عما النصف الاخر بين عبدالله وعثمان

87
00:30:52.100 --> 00:31:10.400
وكتب الى معاذ بن جبل وابي عبيدة حين بعثهما الى الشام ان انظرا ان انظر رجالا من صالح من قبلكم من صح من صالحين من قبلكم من قبلكم من قبلكم؟ نعم

88
00:31:10.500 --> 00:31:27.350
من قبل يعني في ناحيتكم قبلكم يعني في ناحيتكم ان انظرا رجالا من صالحين من قبلكم من قبلكم ايوه فاستعملوه مع القضاء وارزقوهم واوسعوا عليهم من مال الله تعالى طبعا بالنسبة

89
00:31:27.450 --> 00:31:47.600
هل يجوز اخذ الراتب على القظاء او لا يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم وهو عليه عامة الفقهاء انه يجب مو بس يجوز يجب ان يجعل له رزقا اذا لم يكن له مال

90
00:31:48.550 --> 00:32:09.500
ان كان له مال جاز ان يأخذ الراتبة على القضاء فرق بين الامرين حتى لا يحتاج الى احد فيمد يده او لا ينشغل عن القضاء تتعطل مصالح المسلم. والادلة بالجواز واضحة وكثيرة

91
00:32:09.650 --> 00:32:32.350
بالسنة النبوية وفي فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم نعم طبعا الراتب هذا يختلف من زمان الى زمان ولذلك نجد ان الشارع لم يجعل اموالا معينة في الاستحقاقات. ليش

92
00:32:33.300 --> 00:33:01.050
وكل الامر الى المعروف قال آآ مثلا وارزقوهم منها واكسوهم بس ما قال كم ترك هذا للعرف وقال وعاشروهن بالمعروف ولم يذكر كيف تركه للعرف وهكذا في جميع الاحكام الاستحقاقات المالية لم يجعل فيه دينارا ولا درهم

93
00:33:01.650 --> 00:33:22.300
ليش لان الازمنة تختلف غلاء ورخصا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له ان يوليه على ان يحكم بمذهب امام بعينه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وانما يظهر الحق بالدليل. هذه مسألة مهمة

94
00:33:22.350 --> 00:33:50.850
هل يجوز للحاكم ان يقول للقاضي يجب عليك ان تحكم بمذهب ابي حنيفة فقط او بمذهب الشافعي فقط هذه مسألة خلافية بين العلماء اللي الشيخ يقول لا يجوز له ان يوليه على ان يحكم بمذهب امام بعينه

95
00:33:52.250 --> 00:34:13.300
لا نعلم فيه خلافا اي في المذهب في مذهب الحنابلة واما الحنفية فحكوا انه يجوز ان يقول الحاكم اوليك القضاء بشرط ان تحكم بالمذهب الفلاني لا سيما مع ضعف القضاة في الناحية العلمية

96
00:34:13.850 --> 00:34:39.500
القوى عندهم ضعف علمي اذا ما قيد بالمذهب هو ما يعرف يجتهد كيف يجيب الحكم الصحيح بناء على هذا الخلاف يترتب خلاف اخر موجود في عصر قبل ميتين سنة وضعت الخلافة العثمانية مجلة سموها مجلة الاحكام العدلية

97
00:34:40.050 --> 00:34:58.000
قننوا فيها الفقه مادة رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة هل يجوز للحاكم ان يقول للقاضي يجب ان تحكم بالقانون الموجود في المجلة الاحكام العدلية وفيها اشياء قطعا مخالفة للكتاب والسنة

98
00:34:59.050 --> 00:35:17.600
على نفس الخلاف انبنى هذا الامر نفس الكلام الخلاف هذا ينبني عليه اليوم لما يقول الحاكم اوليك القضاء في الكويت تحكم بالدستور الكويتي ونحن نعلم ان الدستور فيه اشياء من الاحكام مخالفة للشرع

99
00:35:18.150 --> 00:35:37.050
في اشياء موافقة للشرع  يقول للحاكم انا اوليك قضاء ناحية كذا في مصر على ان تحكم بالدستور المصري طيب الدستور المصري فيه بعض القوانين لا سيما في باب التجارات ليست موافقة للشرع

100
00:35:37.450 --> 00:35:57.500
وان كان في الاحكام الاسرة وان كان في احكام المنازعات موافقة للشرع في احكام الديات في احكام الحوكمة في احكام الجروح موافقة للشر لكن في الحدود مثلا مخالفة للشر هذه المسألة مبنية على تلك

101
00:35:58.100 --> 00:36:19.400
والصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس للحاكم ان يلزم القاضي بشيء معين. ليش؟ لان الشيء المعين لا يخلو من مخالفة من الشر حتى لو كان مذهب فقي فمذهب الفقيه ليس منزل من السماء على اساس ما يكون فيه خطأ

102
00:36:21.300 --> 00:36:38.800
ما يستطيع احد ان يقول كل ما في المذهب الحنبلي مئة في المئة صحيح يقول كل ما في القرآن والسنة مئة في المئة صحيح ولهذا قال الشافعي رحمه الله قولي صحيح يحتمل الخطأ

103
00:36:38.950 --> 00:36:58.600
وقول غيري خطأ يحتمل الصواب شوف الانصاف الامام مالك رحمه الله لما الف الموطأ قال له الحاكم ابو جعفر المنصور او هرون الرشيد نسيته الان قال الزم الناس ان يقضوا بالموطأ. قال لا

104
00:37:00.200 --> 00:37:19.300
ليش؟ لبعد نظرنا الموطأ ما هو منزل من السماء نعم قال تعالى واذا ولى الامام قاضيا ثم طيب فيه تفريع على المسألة السابق لو قال القاضي الحاكم للقاضي يوليك على ان تحكم بالمذهب الفلاني

105
00:37:19.700 --> 00:37:41.250
فقبل فخالف فحكمه نافذ انتبه لهذه القضايا ليش؟ لان مخالفته لم تكن مبنية على الهوى كانت مبنية على الدليل لو قال الحاكم اوليك القضاء على ان تحكم بالدستور والدستور يقول مثلا

106
00:37:41.400 --> 00:37:57.850
ان السارق يسجن في المادة الفلانية فاحكم هو قال انا ما لي علاقة بالدستور احكم بان السارق تقطع يده هم كيفهم ينفذون ما ينفذون انا ابري ذمتي امام الله فحكمه نافذ

107
00:37:58.000 --> 00:38:20.300
مع انه مخالف لاصل التولية لان اصل التولية كان بشرط ان يحكم الدستور مثلا نعم قال رحمه الله تعالى واذا ولى الامام قاضيا ثم مات الامام او عزل لم ينهزم القاضي لان الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم

108
00:38:20.500 --> 00:38:39.200
قل من الخلفاء ولو الحكم ولوا ها؟ ولوا. حكاما. نعم يعني جعلوا في كل ناحية حاكم يعني ابو بكر الصديق جعل حاكما في مكة وجال حاكما في اليمن الحاكم في البحرين

109
00:38:39.750 --> 00:38:58.150
طيب مات ابو بكر الصديق هذولا كلهم انعزلوا ما ينعزل ثم جاء عمر ما قال انتوا كلكم منعزلي واضح؟ هذا معناه نعم فان عزلوا امام الذي ولاه او عزله الامام

110
00:38:58.450 --> 00:39:20.250
ان عزله الامام الذي ولاه او غيره انعزل لان عمر يولي الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزل اعزله عزله عثمان عثمان بعده الا القليل فقال عمر رضي الله عنه لاعزلن ابا مريم يعني عن قضاء البصرة. وولي رجلا اذا رآه الفاجر فرق فرقه. خاف منه

111
00:39:20.600 --> 00:39:37.800
ورقة يعني خاف منه نعم فعزله ولى كعب ابن سوار ابن سوار ولى كعب ابن سواق نعم وولى على وولى علي رضي الله عنه مم عليا ابا ابا الاسود. نعم

112
00:39:38.000 --> 00:39:55.200
طب الاسود الدؤلي نعم ولى علي ابا الاسود ثم عزله فقال لما عزلت لي؟ وما خنت؟ وما خنت وما خنت ولما جنيت؟ صح نعم. وما خنت وما جنيت؟ قال اني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. هم

113
00:39:55.650 --> 00:40:17.100
على كل حال بالنسبة القاضي متى ينعزل الصحيح ان القاضي لا ينعزل الا بعزل الامام اذا عزله الامام ينعزل والا لا ينعزل نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يعني ليش نقول الكلام هذا؟ يمكن انتوا تستغربون

114
00:40:17.450 --> 00:40:37.200
ليش نقول الكلام هذا لان بعض الخوارج قالوا ان القاضي اذا جار في حكم انعزل كل احكامه باطلة  اهل السنة قالوا لا القاضي وان جار في حكمه او ظلم لا ينعزل

115
00:40:38.050 --> 00:40:55.600
احكامه نافذة ان كانت موافقة للشرع فهو مأجور ان كانت مخالفة للشرع فهو موزور  هو اللي يتحمل امام الله نعم قال رحمه الله تعالى فصل في شروط القاضي ويشترط في القاضي عشر خصال

116
00:40:55.700 --> 00:41:14.400
كونه بالغا عاقلا لان غير مكلف تحت ولاية غيره فلا يكون والي على غيره. نعم. اشترطوا في القاضي عشر خصال اي عشر صفات كونه بالغا هذا رقم واحد عاقلا رقم اثنين ايوه

117
00:41:14.700 --> 00:41:33.750
ذكرا لحديث ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري ولانها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست اهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. ولا نعلم في هذا الشرط خلافا بين السلف ان القاضي لا بد ان يكون ذكرا

118
00:41:34.700 --> 00:41:56.200
وانما وجد الخلاف عند بعض الحنفية المتأخرين فزعم بعضهم جواز ان يتولى ان تتولى المرأة القضاء في مسائل مختصة بالنساء وهذا له وجه لكن ان تكون قاظيا على الاطلاق فلا وجه له

119
00:41:56.600 --> 00:42:16.200
نعم قال رحمه الله تعالى حرا لان غيره منقوص مشغول بحقوق سيده. نعم مسلما لان الاسلام شرط شرط للعدالة. نعم لا يجوز ان يتولى القضاء كافره او مشرك يهودي او نصراني او مجوسي

120
00:42:17.100 --> 00:42:34.650
قضاء الاسلام قضاء المسلمين لابد ان يكون مسلما. نعم قال رحمه الله تعالى عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاية. هذه الشرط العدالة الظاهرة

121
00:42:34.650 --> 00:42:52.350
ان العدالة الباطنة لا سبيل الى العلم بها لابد ان يكون عدلا يعني في الظاهر فلم يعرف باخذ رشوة ولا باقامة حد ولا بقذف ولا ترك آآ واجب من واجبات الدين

122
00:42:53.350 --> 00:43:14.800
هذا الشرط شرط لانعقاد القضاء ولكنه ليس شرطا لنفاذ حكمه. انتبه وزعمت الخوارج ان هذا الشرط لابد منه في الانعقاد ولابد منه في النفاذ يعني بمعنى لو كان القاضي عدلا

123
00:43:15.600 --> 00:43:34.800
ثم بعد توليه القضاء ثبت انه اخذ رشوة في قضية معينة عند الخوارج كل قضاياه بعد ذلك غير نافذة عند اهل السنة لا قضاياه الاخرى نافذة نعم قال رحمه الله تعالى سميعا ليسمع كلام الخصمين

124
00:43:35.350 --> 00:43:52.750
نعم يعني لو كان رجلا اصم كيف سيسمع؟ نعم قال رحمه الله تعالى بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه. نعم. والمقر مقرا من المقر له. والشاهد من المشهود المنشود عليه. نعم

125
00:43:53.350 --> 00:44:15.000
متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم مجتهدا متكلما هنا بمعنى ناطقا بمعنى له نطق وليس المقصود المتكلم اهل الكلام نعم  مجتهدا ذكره ابن حزم اجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله

126
00:44:15.350 --> 00:44:34.550
والمجتهد العالم وطرق الاحكام لحديث القضاة الثلاثة الحديث. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه. ولو كان اجتهاده في مذهب امامه  ان لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي الفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لانهم ادرى به

127
00:44:34.600 --> 00:44:52.000
فقال الشيخ تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب تولية الامثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولي علي ما ينفع في ولي لعدم انفع فيولي لعدم من

128
00:44:52.250 --> 00:45:17.700
انعم انفع الفاسقين يعني اذا انعدم العدل من يولي ما في احد عدل في قرية في بلدة ما في احد عدل من يولي ايوا اللي انفع الفاسقين نعم فيولي لعدم انفع الفاسقين واقلهما اقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما واعرفهما بالتقليد

129
00:45:18.150 --> 00:45:36.200
فقال ايضا ويحرم الحكم والفتوى بالهوى اجماعا. وبقول بقول او وجه من غير نظر في ترجيح اجماعا ويجب ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه اجماعا ذكره في الفروع. طبعا الشرط العاشر ان يكون مجتهد

130
00:45:36.600 --> 00:45:56.650
ما معنى مجتهد يعني قادر على استنباط الحكم من الكتاب والسنة وهذا له شروط خاصة المجتهد طيب اذا كان الرجل ما عندها ذاك العلم لا يعرف الفرق بين لام الاستحقاق

131
00:45:57.400 --> 00:46:18.900
وبين لام العاقبة وبين لام الغاية ما يعرف الفرق ما يعرف الفرق بين ماء النكرة الموصوفة وبين ماء الموصولة وبين النافية كيف سيجتهد هذا الرجل ولا يوجد مجتهد لكنه عنده علم وبصيرة في مذهب معين

132
00:46:19.100 --> 00:46:44.450
فيجوز ان يولى ولو لم يكن مجتهدا يعني عندنا الدرجة الاعلى المجتهد طيب ما وجدناه ننزل شوي مجتهد في المذهب ما وجدنا مقلد في المذهب شنسوي بعد نعم قال الله سبحانه وتعالى فلو حق كما اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء

133
00:46:44.550 --> 00:46:56.200
نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او او نائبه في حديث ابي شريح وفيه انه قال يا رسول الله ان قومي اذا اختلفوا في شيء

134
00:46:56.350 --> 00:47:13.150
اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال وما احسن هذا؟ رواه النسائي تحاكم عمر وابي الى زيد ابن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة الى جبير بن مطعم ولم يكن احد منهما قاضيا. طبعا بالنسبة للحوكمة

135
00:47:13.550 --> 00:47:36.850
اذا اتفق خصمان على تحكيم شخص معين فحكمه نافذ عليهما ليس لاحد منهم منهما النكال ليس لاحد منهما التملس خلاص يعني وقع نزاع على ارض بين اخوين فقال احد الاخوين نذهب الى فلان قال لا هذا يعرفك ما نروح له

136
00:47:37.450 --> 00:47:55.500
قال طيب الى من نذهب؟ قال يا فلان قال انا موافق فذهب الى ذاك الشخص فحكم فحكمه نافذ وهذا يسمى التحكيم وقضية التحكيم هل هي نافذة او لا؟ الصواب انها نافذة اذا رضيه الطرفان. نعم

137
00:47:55.700 --> 00:48:16.950
وهذا احسن في كثير من الاحوال ان يتوجه الناس الى الحوكمة الى التحكيم افضل من التوجه الى القضاء ليش لان التحكيم اسرع في الحكم من وجه وايضا من وجه اخر ان التحكيم في الغالب

138
00:48:17.100 --> 00:48:46.650
سيكون فيه ارضاء الطرفين  احمد. احسنت. نعم نعم لا يجوز بعد بعد ان ارتضيته فلما حكم عليك ابته تأثم. معناته انت تبحث عن الهوى تبحث عن من يوافقك لا تبحث عن حكم الله

139
00:48:46.900 --> 00:49:04.750
وهذا امر خطير  قال رحمه الله تعالى ويرفع الخلاف فلا يحل لاحد فلا يحل لاحد نقضه حيث اصاب الحق ان من جاز حكمه لزم لزم كقاضي الامام. نعم لو ان اثنان تخاصما الى شخص

140
00:49:05.600 --> 00:49:23.700
فحكم فحكمه يرفع الخلاف ولا يجوز لاحد او شخص اخر ان ينقض هذا الحكم الا في سورة واحدة وهي ان يخالف الكتاب والسنة  قال رحمه الله تعالى فصل في اداب القاضي

141
00:49:23.800 --> 00:49:40.400
يسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم متأنيا لئلا تودي عجلته الى ما لا تؤدي تؤدي

142
00:49:40.750 --> 00:49:57.700
لان لا تؤدي عجلته الى ما لا ينبغي متفطنا متيقنا لا يؤتى من غفل من غفلة ما فهمت لا يؤتى من غفلة عندي غفلة ها؟ لله من غير تاء اه ما يستقيم

143
00:49:58.000 --> 00:50:19.300
يقول شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ كان قاضيا قبل ما يطلب الاعفاء يقول حكمت عشرين سنة لا اعلم علي حاكما الا الكتاب والسنة يقول الشي الوحيد اللي كنا يعني نعانيه اننا نتأنى في القظايا

144
00:50:19.750 --> 00:50:45.600
فالناس يقولون ليش هذولا يتأخرون؟ ما يدرون ان التأني هذا انما يتأناه القاضي لان في العجلة قد يغيب الحكم والصواب نعم احسن الله اليكم  متأنيا متفطنا متفطنا متيقنا لا يؤتى من غفلة

145
00:50:46.400 --> 00:51:03.700
ولا يخدع لغرة نعم. ولا يخدعو لغرة ذا ورع ونزاهة وصدق عفيفا لان لا يطمع في ميله في اطماعه قصيرا باحكام الحكم حكامي قبله يسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه

146
00:51:04.100 --> 00:51:16.500
نعم قال علي رضي الله عنه لا ينبغي القاضي ان يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال. عفيف حريم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الالباب فيخاف في الله لومة لائم

147
00:51:16.700 --> 00:51:37.500
فقال عمر ابن عبد العزيز سبع خلال ان فات القاضي منها واحدة فهي وصمة العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم ويجب عليه العدل بين خصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. في حديث ام سلمة ام سلمة لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:51:37.500 --> 00:51:56.700
قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهما في لحظه واشارته ومقعده وليرفعن صوته على احد الخصمين ما لا يرفعه على الاخر رواه عمر ابن ابي ابن ابي شبة في كتاب قضاة البصرة. نعم احسنت. عمر ابن ابي شبة

149
00:51:57.050 --> 00:52:18.550
نعم قال رحمه الله تعالى وكتب عمر الى ابي موسى واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيثك  وجاء رجل الى شريح عنده السري فقال اعدني على اعدني على هذه الجالس الى جنبك

150
00:52:18.650 --> 00:52:33.350
فقال الشري قم فاجلس قمع خصمك. قال اني اسمعك من مكاني. قال قم فاجلس مع خصمك. فان مجلسك يريبه. واني لادع النصرة وانا عليها قادر. الله اكبر من اختصم علي

151
00:52:33.500 --> 00:52:58.250
رضي الله عنه مع يهودي فاجلسهما القاظي معا متساويا في المحل وهو خليفة المسلمين وهذا يهودي هذا من عدل الاسلام نعم قال رحمه الله تعالى الا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الاسلام ولما روي

152
00:52:58.350 --> 00:53:12.800
ابراهيم التيمي ان علي رضي الله عنه حاكم يهوديا الى شريح فقام شيخ من مجلسه وجلس عليا فيه فقال علي رضي الله عنه لو كان خصم مسلما لاجلست معه بين يديك. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في

153
00:53:12.800 --> 00:53:29.600
هذا الحديث ضعيف الحديث الثابت عنه هو انه تساويا نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم عليه اخذ الرشوة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

154
00:53:29.600 --> 00:53:51.350
رواه الترمذي. رواه ابو هريرة وزاد في الحكم. ورواه ابو بكر في زاد المسافر وزاد وزاد والرائش وهو السفير بينهما وكذا الهدية لحديث ابي حميد الساعدي مرفوعا هدايا العمال غلول. رواه احمد. فقال عمر ابن عبد العزيز كانت الهدية فيما مضى

155
00:53:51.350 --> 00:54:11.250
هدية واما اليوم فهي رشوة قال في الفروع وقال كعب الاحبار قرأت في بعظ ما انزل الله على انبيائه الهدية تفقه عين الحكم فقال الشاعر اذا اذا اتت هدية دار قوم تطايرت الامانة من كواها. من كواها

156
00:54:11.450 --> 00:54:31.950
القوة الفتحة اللي تكون في الجدار لتهوية البيت هذا قديم موجود اليوم ما في قوة في البيوت ما في الا الشبابيك نعم قال رحمه الله تعالى الا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط الا يكون له حكومة فيباح قبولها قبولها

157
00:54:32.100 --> 00:54:52.200
بانتغاء التهمة. واستحب القاضي التنزه عنها انه لا يأمن ان تكون لحكومة منتظرة. ويكره ان يباشر البيع والشراء بنفسه الا يحابي فيجري مجرى الهدية وروى ابو الاسد المالكي عن ابيه عن جده مرفوعا ما عدل وال اتجر في رعيته ابدا

158
00:54:52.500 --> 00:55:09.250
فقال شريح اشترط علي علي. شرط علي عمر. فقال شريح شرط علي عمر حين ولاني القضاء الا ابيع ولا ابتاع ولا ارتشي ولا اقضي وانا غضبان فان احتاج لم يكره

159
00:55:09.300 --> 00:55:26.300
لان ابا بكر لان ابا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه وان يسار وان يسار ولا يسار. يسار  وان يسار احد الخصمين او يضيفه او يقوم له دون الاخر

160
00:55:26.350 --> 00:55:41.150
لانه اعانة له على خصمه وكسر وكسر لقلبه وروي عن علي رضي الله عنه انه نزل به رجل فقال الك خصم؟ قال نعم. قال تحول عنا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تضيفه

161
00:55:41.150 --> 00:56:02.750
هو احد الخصمين الا ومعه خصمه ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا لحديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ابي بكرة ابي بكرة  لحديث ابي بكرة مرفوعا ليقظين حاكم بين اثنين وهو غظبان. متفق عليه. هم

162
00:56:03.300 --> 00:56:24.450
او حاق او حاقن او حاقن يعني لا يحرم عليه الحكم وهو حاقن الحاقن هو الذي حبس بوله نعم او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر او حر مزعج

163
00:56:24.600 --> 00:56:38.450
قياسا على الغضب لانه في معناه لان هذه امور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة تأمل الحادثة. نعم فان خالف وحكم في حال من هذه الاحوال

164
00:56:38.550 --> 00:56:52.950
صح ان اصاب الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الانصاري والزبير في في سراج الحرة في سراج الحرة في شراج الحرة رواه الجماعة

165
00:56:53.300 --> 00:57:09.300
نعم ويحرم عليه ان يحكم بالجهل او وهو متردد فان خالف وحكم لم يصح ولو اصاب ولو اصاب الحق من حديث بريدة مرفوعا القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار

166
00:57:09.450 --> 00:57:27.700
واحد في الجنة واثنان في النار واثنان ولا واثنان واحد اثنان اللي هو مرفوع بالالف لكن نون المثنى ايش يكون اثنان ناموا في النار. لا نون المثنى شنو يكون مكسور دائما

167
00:57:27.750 --> 00:57:45.500
ما له علاقة بالاعراب. نعم المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء النون ما له علاقة. نون المثنى دائما مكسور كما ان نون الجمع دائما مفتوح  طيب القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار

168
00:57:45.650 --> 00:57:58.250
اما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه ابو داوود وابن ماجة

169
00:57:58.350 --> 00:58:15.300
ويوصي الوكلاء ويوصي وكلاء ويوصل وكلاء والاعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع. لان لا يضروا بالناس واجتهد ان يكون واجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفة والصيانة

170
00:58:15.350 --> 00:58:30.100
يكون وقل شرا فان الشباب شعبة من الجنون ويباح له ان يتخذ كاتبا يكتب الوقائع وقيل يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان وغيرهما

171
00:58:30.100 --> 00:58:48.500
ولان الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في امر الناس في شق عليه تولي الكتابة بنفسه ويشترط الكون مسلما مكلفا عدلا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الاية. وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا

172
00:58:48.500 --> 00:59:08.500
وقد ابعدهم الله ولا ولا تعزوهم وقد اذلهم الله ولان الكتابة موضع امانة فاشترط لها العدالة ويسن كون عالما لان فيه اعانة على امره وكونه جيد الخط وعارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله. فكونه ورعا نزها كي لا

173
00:59:08.500 --> 00:59:25.700
يستمال بالطبع بالطمع فقال بالمنذر يكره الحاكم ان يفتي في الاحكام كان شريح يقول انا اقضي ولا ولا افتي. يعني المقصود ان لا بد من الفصل بين القضاء والفتيا الفتيا غير لازمة القضاء لازم

174
00:59:25.900 --> 00:59:41.968
فالقاضي لا يفتي والمفتي لا يحكم هذا هو الذي سار عليه السلف والخلف نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين