قل من الخلفاء ولو الحكم ولوا ها؟ ولوا. حكاما. نعم يعني جعلوا في كل ناحية حاكم يعني ابو بكر الصديق جعل حاكما في مكة وجال حاكما في اليمن الحاكم في البحرين طيب مات ابو بكر الصديق هذولا كلهم انعزلوا ما ينعزل ثم جاء عمر ما قال انتوا كلكم منعزلي واضح؟ هذا معناه نعم فان عزلوا امام الذي ولاه او عزله الامام الحديث متفق عليه. لا تسأل الامارة فانها حسرة وندم الله امر خطير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر استطعت الا تتأمرن على اثنين فافعل مو رئيس قسم مو رئيس قسم لا اذا قدرت ما تكون مسؤول عن اثنين فافعل ليش؟ انا كنت اذا صرت مسؤول عن الاثنين راح تسأل عنهم يوم القيامة مثل ما نسأل عن اولادنا نعم ايه صفوا حاله شهودي يتأكد منهم يتأمل رشود صادقين ولا كذابين جايين عشان فلوس ولا جايين لله كذلك امناء امين السر عند القاضي ما في شخص اسمه امين السر كونه بالغا عاقلا لان غير مكلف تحت ولاية غيره فلا يكون والي على غيره. نعم. اشترطوا في القاضي عشر خصال اي عشر صفات كونه بالغا هذا رقم واحد عاقلا رقم اثنين ايوه بحاجة الى قضاة فاي زمان واي مكان يمكن ان يتصور خلوه من قاض هذا في خيال الكتاب فيما يسمونه بالمدينة الفاضلة التي لا وجود لها الا في اذهانهما حتى الملائكة فيه فيه الحكم نعم ونعين له ما يوليه في الحكم من عمل وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها او العراق ونواحيه وبلد كمكة والمدينة ليعلم ليعلم يلا هذا السؤال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فبحمد الله وتوفيقه وصلنا الى كتاب القضاء من كتاب منار السبيل بشرح الدليل وهذا الكتاب له اهمية لا سيما بالنسبة للقضاة والمتقاضين وما من انسان الا وهو معرض للتقاظي سواء كان مدعيا او مدعيا عليه فينبغي للمسلم ان يعرف هذه الاحكام لحتى اذا ما كان مدعيا او مدعيا عليه ان يعرف كيف يتصرف فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المولد رحمه الله تعالى كتاب القضاء الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر متفق عليه واجمع المسلمون على مشروعيته اما كون القضاء مشروع هذا بالاجماع ولكن المشروعية شيء حكم التكليفي شيء اخر فالذي عليه اهل السنة والجماعة انه لا بد للناس من القضاة لابد للناس من وجود القضاة كما انهم يعتقدون بوجوب نصب الخليفة يعتقدون بوجوب نصب القضاة انه لابد ان يكون على سبيل الوجوب في كل اقليم وناحية قاظ هذا من من حيث المشروعية بالاجماع لكن من حيث الوجوه هو قول اهل السنة والجماعة ولا يصلح الناس بلا قاظ كما لا يصلحون بلا حاكم وآآ لم يخالف في هذه القضية الا شرذمة من الخوارج وزعموا بان نصب الحاكم ليس فرضا والناس يعيشون على شريعة الغاب وزعم بعضهم ان الناس اذا كانوا اهل صلاح وتقى فانا نصب القضاة ليس بفرظ وهل يتصور وجود صلاح او وجود بيئة صالحة اصلح من زمن وجود الانبياء ما يتصور ومع هذا فان الله عز وجل قال لداوود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم على سبيل الامر المفيد للوجوب وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وان احكم بينهم بما انزل الله على سبيل الوجوب ولهذا زمن ابي بكر عمر وعثمان وعلي زمن الخلفاء الراشدين ومع هذا كانوا ينصبون القضاة فاذا كانت مثل هذه الازمنة المباركة قالوا عن بني ادم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نعم تصوم القبر رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية لان امر الناس لا يستقيم بدوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا الى اليمن للقضاء وحكم الخوف وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء القضاة القضاة طيب ولوا القضاة في الامصار. ولان الظلم في الطباع فيحتاج الى حاكم ينصف المظلوم ووجب نصبه فان لم يكن من من يصلح للقضاء الا واحدا تعين عليه. فان امتنع اجبر عليه لان الكفاية لا تحصل الا به قاله في الكافي. اذا قلنا بان تعيين القضاة واجب فاي نوع من الوجوب هو هو من نوع وجوب الكفاء قرظ كفائي يعني مو لازم كل واحد يصير فاذا وجد في قرية ما قاظ واحد يكتفى به ومتى يتعين وجود قاظ اخر اذا لم يستطع هو الحكم بين الناس لكثرة القضاء يتعين وجود قاض اخر اذا قلنا ان القضاء او تولي منصب القضاء فرض كفاية فيمكن للانسان ان يقول انا لا اريد ان يكون قاضيا لانه جاء في الحديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاظ في الجنة وروي من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين فمنصب القضاء منصب خطير كما انه شريف لمن عدل فهو منصب خطير لمن جار قاضيان في النار لان القضاة ثلاثة اقسام قاض يعلم الحق وبه يحكم وهو من اهل الجنة قاظ يعلم الحق ولا يحكم به فهو في النار وقاظ لا يعلم الحق ويحكم فهو في النار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة الثلاث اذا قلنا بانه فرض كفاية فيمكن لاحاد الناس ان يطلب العفو من القضاء ولذلك الامام مالك رحمه الله لما اراد منه هارون الرشيد ان يتولى القضاء او ابو جعفر المنصور الظاهر ابو جعفر المنصور ابى ان يتولى القضاء وهكذا الامام ابو حنيفة رحمه الله ابى ان يتولى القضاء لماذا ابوا مع علمهم بانه فرض كفاية؟ لوجود من يسده عنهم او او لخوفهم ان يكون الحاكم امرا اياه بحكم معين مخالف للكتاب والسنة يعني يا اما هذا يا اما هذا طيب اذا لم يكن في البلد الا شخص واحد صالح للقضاء فليس له ان يستعفي ليس له ان يطلب العفو لماذا؟ لانه تعين في حقه ما في الا هو فليس له ان يمتنع وهل يجوز للحاكم ان يجبره على تولي القضاء؟ الجواب نعم يجوز ان يجبره على تولي القضاء من هذا الباب من العجايب التي رأيتها ان بعض احد مشايخنا بعد تخرجه من المعهد العالي للقضاء ولي القضاء فابى يقول رأيت ان هناك من هو وغير موجود انا ما اريد القضاء ابي قاضي وجدي قاضي وانا بعد اصير قاضي ما اريد فجلس سنتين الحاكم لا يمشي له راتب ليش؟ رجاء يرجع ها زجرا له ليرجع شافه النبي بعد سنتين ما في طب ما يريد القضاء فتعين أستاذ في الجامعة الإسلامية عندنا وكان يدرسنا هذا يمكن يجوز للوالي والحاكم ان يجبر من يراه صالحا للقضاء كما يجبر بعض الناس على تولي المناصب الاخرى التي هو ماهر وهم ماهرون فيها نعم تحصل هناك. قال رحمه الله تعالى وفيه فظل عظيم لمن لمن قوي على القيام به. رد الحق فيه وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق في فلذلك كان السلف يمتنعون منه. الله امر خطير احد زملائنا تولى القضاء بالسعودية يقول والله ان الفتن التي يتعرض لها القضاة شيء لا يتصور هذا يأتي ويعرض له سيارة موديل السنة وهذا يأتي ويعرض له ارض وهذا يأتي ويعرض له شيك مفتوح وهذا وهذا فتن من زملائنا من تولى القضاء وهو حافظ لكتاب الله تم وجدناه بعد سنين واذا هو قد انسي القرآن منصب خطير نعم قال رحمه الله تعالى قال في الفروع والواجب اتخاذها دينا وقربى فانها من افضل القربات وانما فسد حال الاكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه ولهذا ذكر بعض العلماء انه يجب على الحاكم ان يولي القضاء من لا يسألها وان يعين القضاة ممن لا يطلبها اما اللي يدور واسطة عشان يصير قاضي يجب ان لا يوليه لان هذا اللي دور الواسطة عشان يصير قاضي بكرة سيقبل القاضي ليجور في الحكم نعم قال رحمه الله تعالى قال في الشرح ان وجد غيرا وجد كره له طلبه بغير خلاف. وان وجد غيره وان وجد غيره كره له كره كره له كره له طلبه بغير خلاف. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل امارة عدلنا فيهم اوجرنا احسنا تربيتهم او اسأنا احنا مسؤولون عنه نعم قال رحمه الله تعالى فيجب على الامام ان ينصب بكل اقليم قاضي. لانه لا يمكنه ان يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه فوجب ان ان ان يترتب في كل ان يرتب ان يرتب في كل اقليم مم فوجب ان يرتب في كل اقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لان لا تضيع الحقوق وان يختار لذلك افضل افضل من يجد علما وورعا لان الامام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الاصلح الاصلح لهم نعم يجب على الحاكم ان يختار الاعلم الاورى ولا يجوز ان يجامل في هذا فيختار فلان لانه ابن فلان او يختار فلان لهوى في نفسه بل على الحاكم ان يولي القضاة القضاء من يراه اهلا لذلك نعم قال رحمه الله تعالى ويأمره بالتقوى لانها رأس الدين وتحري العدل اي اعطاء الحق لمستحقه من غير ميل لانه المقصود من القضاء ويجتهد القاضي في اقامته تعلمون لماذا جعل في بعض الدول اليوم في الكويت والسعودية ومصر لماذا جعل الاستئناف حفظا للحقوق لان هذا القاضي لو جار فحكم بالجور القاظي الذي بعده ينظر يعرف ان هذا حق ولا باطل فهذا الاستئناف هو لحفظ الحقوق ولذلك الاستئناف لا يكون عند نفس القاضي وهذه قضايا مهمة في الترتيب الاداري. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتصح ولا ولاية القضاء ولاية القضاء وامارة منجزة كوليب منجزة. منجزة توليتك الان وامارة منجزة توليتك الان ومعلقة. بشرط بشرط نحو قول الامام ان مات فلان القاضي او الامير ففلان عوضه بحديث اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة رواه البخاري. بالنسبة لولاية القضاء يصح ان يكون باللفظ ويصح ان يكون بالخط ويصح ان يكون منجزا اه صدور قرار فلان قاضي او معلقا متى ما غاب فلان فيكون فلان هو القاضي هذا يسمى معلقا هذا كله يصح باتفاق علماء الفقه. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وشرط لصحة التولية كونها من امام او نائبه فيه اي القضاء ولا القضاء؟ لانها من المصالح العامة كعقد الذمة ولان الامام صاحب الامر والنهي فلا يفتأت عليه في ذلك. نعم لا يجوز لاحد ان يعين القاضي الا الامام او نائبه يعني في العرف اليوم من الذي يعين القضاة هو وزير العدل في الغالب فليس احد ان يولي القضاء بافتيات على الحاكم يقول لا الجمهور يخرجون ما نبي فلان نبي فلان هاي الطريقة غير شرعية هاي الطريقة الجمهوريين الديمقراطيين الغربيين الطريقة الشرعية ان الامام يختار الاصلح ولا يجوز لو لو ان الناس ولوا احدا ما القضاء غصبا عن الحاكم لم ينفذ قضاءه لم ينفذ قظاء وفيه خلاف سيأتي نعم قال رحمه الله تعالى وان يعين له ما يوليه في الحكم من عمل وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة. كمصرى الصواب هو ان يعين له ما يوليه فيه الحكم منه نعمل يعني يقول له انت قاظ في محافظة الاحمد عشان ما يطلع منها ان يعين له ولايته من حيث المنطقة يقول له انت قاظ في الصعيد عشان ما يقضي في الشرقية نعم وان يعين له ما يوليه في الحكم ما يوليه يوليه الله يوليه فيه الحكم من عملي يشدد ويقول اه خطأ وان يعين له ما يوليه في الحكم. يوليه من الولاية اي ما يتولاه وهو ما يجعل له ولاية فيه من حيث الحكم فيه من عمل نعم وان يعين له ما يوليه في الحكم من عمل عندك في الحكم هل يجوز اخذ الراتب على القظاء او لا يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم وهو عليه عامة الفقهاء انه يجب مو بس يجوز يجب ان يجعل له رزقا اذا لم يكن له مال للاذكياء منكم يقول المصنف مصر ونواحيها فانت او العراق ونواحيه فذكر ليش شوف العبارة عندك ويسرى نواحيها ايه انث او العراق ونواحيه ذكر شفت يا ابو سفيان ليش ايه الجواب سهل لانه يجوز في آآ الموطن والبلد التذكير والتأنيث فاذا قلت كمصر ونواحيها اي كبلدة مصر ونواحيها او العراق ونواحيه اي بلد العراق ونواحيه فهي يجوز تقول بلد وبلدة يجوز هذا وهذا نعم وبلد كمكة والمدينة ليعلم ليعلم حل ولايته فيحكم فيه دون غيره دون غيره وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا ومشافهته ومشافهته بها ان كان حاضرا مكاتبته بها ان كان غائبا لانه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم بعثه اليمن وكتب عمر الى اهل الكوفة اما بعد فاني قد بعثت اليكم عمارا اميرا فعبدالله قاضيا فاسمعوا لهما واطيعوا فاسمعوا لهما واطيعوا اسمعون لي الامير في امرأته وفي تسمعون للقاضي في قضاء قضائه فكل له سمع في جهته ولهذا يأتي الناس اليوم يقول بعض المعاصرين المتأثرين بالديمقراطية يقول ما في السمع والطاعة الا للحاكم الاكبر هذا غير صحيح يجب السمع والطاعة في كل شخص فيما تحت ولايته حتى مدير المدرسة في مدرسته يجب ان تسمع له الطيعة ولا كيف تمشي تمشي الاعمال شبهلل يقول لك تعال درس تقول لا ما ادرس انا اليوم ما اشتري شلون يصير الامور؟ لابد ان كل مسؤول يسمع له ويطاع فيما تحت مسؤوليتي لا لا لا يصير قضاة لكن له ولاية نعم لهم حكم القوات لا يطلق باسم القضاة لا يطلق الا على ما فيه الخصومات وفيه مدع ومدع عليه فمثلا لو ان انت وحمادة اختلفتما في مسألة فقلتما نذهب الى الشيخ يحكم بيننا هذا ما يسمى قظاء هذا تسمى حكومة في لغة الفقهاء والحكومة جائزة الى شخص مرضي بين الطرفين لكن بشرط ان يحكم بالشرع نعم قال رحمه الله تعالى والفاظ التلوية الصريحة سبعة والليث والحكم او قلدتك هو وفوظت اوردت رددت او جعلت اليك الحكم فاستخلفتك واستنبتك في الحكم فاذا وجد احدها اجيدها اه فاذا وجد احدها وقبل وقبل المولى انعقدت الولاية كالبيع والنكاح نعم والكناية نحو اعتمدت او او عولت عليك او وكلت او وكلت او استندت اليك لا تنعقد بها الا بقرينة نحو فاحكم او فتول ما عولت عليك فيه لان هذه الفاظ لان هذه الالفاظ الفاظ تحتمل تولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك فلا ينصرف الى التولية الا بقرينة تنفي الاهتمام هذا الكلام كان في قديم الزمان اما اليوم فلا احد يحكم في القضاء الا باصدار قانون اصدار قرار بان فلان قاضي في الدرجة كذا وكذا وفي ناحية كذا وكذا بل واحيانا يكون ايضا قاضيا خاصا في الاحكام فيقال قاض في احكام الاسرة قاض في احكام التجارة اظن في احكام الجنايات قاض في وزارة الدفاع بقضايا العسكر قاض في ما يسمى آآ الاحداث مثلا القضاة يمكن تخصيصه نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل فيما تتطلبه ولاية الحكم العامة وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تقيد بحال دون اخرى فصل الخصومات واخذ الحق ودفعه للمستحق. والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه. الذين لا لا ولي لهم. ومال هذه قضية مهمة لو قال شخص حاكم لشخص ما اقضي في البلد الفلاني فالاصل انه قاظ مطلق يحكم في جميع القضايا لان الحاكم اطلق له القوم ولا يختص في حكم دون حكم الا بلفظ او بنص وعليه ان يفصل في الخصومات ويأخذ الحق لاهل الحق ويدفعه لمستحق وينظر في مال اليتيم طبعا اليوم في كثير من الدول مثل الكويت والسعودية ما ادري عن مصر هناك ادارة خاصة تابعة لوزارة العدل اعطيت النظارة على شؤون القصر عندنا في الكويت مؤسسة اسمها مؤسسة حتى في مصر نعم ها لا مو احداث شلون القصر غير الاحداث الاحداث في قضاياهم. اما شؤون القصر يعني شخص مات وترك اولاد صغار طيب من يتولى املاك هؤلاء كثير من الدول الاسلامية اليوم ووضعوا هيئة او مؤسس او ادارة تابعة لوزارة العدل تتولى اموال او النظر في اموال اليتامى مثل ما فعلوا في النظر في اموال الاوقاف في هيئة خاصة بالاوقاف نعم قال رحمه الله تعالى وما لغائب ما لم يكن له وكيل. نعم. والحجر لسفه وفلس والنظر في الاوقاف التي في عمله لتجري على شروطها والنظر في مصالح طرق عمله وافنيته وتزويج من لا من لا ولي لها. نعم هذا ايضا من اساسيات القضاء ان القاضي له ولاية التزويج له ولاية التزويج فهو يزوج اي امرأة لا ولي لها فيكون وليا عنها نعم هكذا لو كان الولي عاضلا ويمكن للحاكم او القاضي او الحاكم ان ينزع الولاية من الولي العاضل فيزوجها بنفسه نعم قال رحمه الله تعالى تزويج من لا ولي لها من النساء تصفح حال وتصفح يعني يتأمل حال الشهود نعم وتصفح حال جهوده وامنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه واقامة واقامة امامة امامة جمعة وعيد ما لم يخص يخصاه بامام عملا بالعادة في ذلك اليوم يسمونه امين السر قديم كانوا يسمونه امين وخلاص طيب الامناء يجب على القاضي ان يتأكد من امنائه انهم يكتبون اللي هو يقوله ما يغيرون افرض ان هو حكم بشيء وهذا كتب شيء لازم يتأكد كيف يتأكد؟ باي طريقة من الطرق المعروفة كقوله ينطق بالحكم ثم يقول له اكتب ثم يقول ائتيني بعد ذلك بيوم او يومين اوقع وانظر قال رحمه الله تعالى ولا يستفيد ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا الزامهم بالشرع ان العادة لم تجري بتولي القضاة نعم هذه قضية مهمة ليس للقاضي ان يكون محتسبا قد ذكرنا في درس ماضي يظن المحاضرة الماظية ان الولايات في الاسلام ثلاثة ولاية الحكم ولاية القضاء ولاية الاحتساب والفصل بين الولايات ادعى لاقامة العدل وهناك ما نسميه نحن اليوم اه النيابة التي تضبط القضايا وهناك القضاء الجهة التي تضبط الاحكام وهناك التنفيذ الجهة المنفذة الاحكام قديما كانوا يسمون هذا كله الشرطة القضاء الاحتساب نعم قال رحمه الله تعالى طيب بالنسبة للنظر في الاسواق ومكاييلهم وموازينهم هذا ليس من شأن القضاء هذا اما من شأن الحاكم او من شأن المحتسبين اليوم الدول كلها وكلت هذه الامور من جهة الى وزارة التجارة ومن جهة الى وزارة البلدية وفيما تخص الادوية الى وزارة الصحة نعم قال رحمه الله تعالى ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله اذا ولاه في محل خاص فينفذ حكمه في مقيم به وطائر اليه لانه مصير من اهل ذلك المحل في كثير من الاحكام ولا ينفذ بغيره لانه لم يدخل تحت ولايته وله طلب الرزق لنفسه قضية جديدة بالنسبة لحكم القاضي في غير محل القاضي ما يقول خلاص ما دام ان القاضي احكم في اي قضية لا هو يحكم فيما ولي فيه القضاء من بلد او في مسائل من الاحكام وجهات معينة فلابد ان يبقى في تخصص لا يتعداه فان تعدى عرظوا عليه مثلا عين حاكما في قضايا الاسرة عرظوا عليه قضية من قضايا الاموال فحكم لا ينفذ حكمه نعم وله قال رحمه الله تعالى وله طلب رزق لنفسه وامنائه مع الحاجة في قول اكثر اهل العلم. نعم. قاله في الشرح لما روي عن عمر لما لم؟ احسنت فيما روي عن عمر رضي الله عنه انه استعمل زيد ابن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا ورزقه ورزق شريحا في كل شهر مائة درهم. رزق في اصطلاحهم يعني حط له راتب في اصطلاحنا جعل له راتبا نعم وروي ان ابا بكر الصديق لما ولد الخلافة اخذ الذراع وخرج الى السوق فقيل له لا يسعك هذا فقال ما كنت فدعى اهلي يضيعون ففرضوا له كل يوم درهمين وبعث عمر الى الكوفة عمار ابن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا وعثمان ابن حنيف ماسحا وفرض له كل يوم شاة نصف طهور عما النصف الاخر بين عبدالله وعثمان وكتب الى معاذ بن جبل وابي عبيدة حين بعثهما الى الشام ان انظرا ان انظر رجالا من صالح من قبلكم من صح من صالحين من قبلكم من قبلكم من قبلكم؟ نعم من قبل يعني في ناحيتكم قبلكم يعني في ناحيتكم ان انظرا رجالا من صالحين من قبلكم من قبلكم ايوه فاستعملوه مع القضاء وارزقوهم واوسعوا عليهم من مال الله تعالى طبعا بالنسبة ان كان له مال جاز ان يأخذ الراتبة على القضاء فرق بين الامرين حتى لا يحتاج الى احد فيمد يده او لا ينشغل عن القضاء تتعطل مصالح المسلم. والادلة بالجواز واضحة وكثيرة بالسنة النبوية وفي فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم نعم طبعا الراتب هذا يختلف من زمان الى زمان ولذلك نجد ان الشارع لم يجعل اموالا معينة في الاستحقاقات. ليش وكل الامر الى المعروف قال آآ مثلا وارزقوهم منها واكسوهم بس ما قال كم ترك هذا للعرف وقال وعاشروهن بالمعروف ولم يذكر كيف تركه للعرف وهكذا في جميع الاحكام الاستحقاقات المالية لم يجعل فيه دينارا ولا درهم ليش لان الازمنة تختلف غلاء ورخصا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له ان يوليه على ان يحكم بمذهب امام بعينه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وانما يظهر الحق بالدليل. هذه مسألة مهمة هل يجوز للحاكم ان يقول للقاضي يجب عليك ان تحكم بمذهب ابي حنيفة فقط او بمذهب الشافعي فقط هذه مسألة خلافية بين العلماء اللي الشيخ يقول لا يجوز له ان يوليه على ان يحكم بمذهب امام بعينه لا نعلم فيه خلافا اي في المذهب في مذهب الحنابلة واما الحنفية فحكوا انه يجوز ان يقول الحاكم اوليك القضاء بشرط ان تحكم بالمذهب الفلاني لا سيما مع ضعف القضاة في الناحية العلمية القوى عندهم ضعف علمي اذا ما قيد بالمذهب هو ما يعرف يجتهد كيف يجيب الحكم الصحيح بناء على هذا الخلاف يترتب خلاف اخر موجود في عصر قبل ميتين سنة وضعت الخلافة العثمانية مجلة سموها مجلة الاحكام العدلية قننوا فيها الفقه مادة رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة هل يجوز للحاكم ان يقول للقاضي يجب ان تحكم بالقانون الموجود في المجلة الاحكام العدلية وفيها اشياء قطعا مخالفة للكتاب والسنة على نفس الخلاف انبنى هذا الامر نفس الكلام الخلاف هذا ينبني عليه اليوم لما يقول الحاكم اوليك القضاء في الكويت تحكم بالدستور الكويتي ونحن نعلم ان الدستور فيه اشياء من الاحكام مخالفة للشرع في اشياء موافقة للشرع يقول للحاكم انا اوليك قضاء ناحية كذا في مصر على ان تحكم بالدستور المصري طيب الدستور المصري فيه بعض القوانين لا سيما في باب التجارات ليست موافقة للشرع وان كان في الاحكام الاسرة وان كان في احكام المنازعات موافقة للشرع في احكام الديات في احكام الحوكمة في احكام الجروح موافقة للشر لكن في الحدود مثلا مخالفة للشر هذه المسألة مبنية على تلك والصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس للحاكم ان يلزم القاضي بشيء معين. ليش؟ لان الشيء المعين لا يخلو من مخالفة من الشر حتى لو كان مذهب فقي فمذهب الفقيه ليس منزل من السماء على اساس ما يكون فيه خطأ ما يستطيع احد ان يقول كل ما في المذهب الحنبلي مئة في المئة صحيح يقول كل ما في القرآن والسنة مئة في المئة صحيح ولهذا قال الشافعي رحمه الله قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب شوف الانصاف الامام مالك رحمه الله لما الف الموطأ قال له الحاكم ابو جعفر المنصور او هرون الرشيد نسيته الان قال الزم الناس ان يقضوا بالموطأ. قال لا ليش؟ لبعد نظرنا الموطأ ما هو منزل من السماء نعم قال تعالى واذا ولى الامام قاضيا ثم طيب فيه تفريع على المسألة السابق لو قال القاضي الحاكم للقاضي يوليك على ان تحكم بالمذهب الفلاني فقبل فخالف فحكمه نافذ انتبه لهذه القضايا ليش؟ لان مخالفته لم تكن مبنية على الهوى كانت مبنية على الدليل لو قال الحاكم اوليك القضاء على ان تحكم بالدستور والدستور يقول مثلا ان السارق يسجن في المادة الفلانية فاحكم هو قال انا ما لي علاقة بالدستور احكم بان السارق تقطع يده هم كيفهم ينفذون ما ينفذون انا ابري ذمتي امام الله فحكمه نافذ مع انه مخالف لاصل التولية لان اصل التولية كان بشرط ان يحكم الدستور مثلا نعم قال رحمه الله تعالى واذا ولى الامام قاضيا ثم مات الامام او عزل لم ينهزم القاضي لان الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم ان عزله الامام الذي ولاه او غيره انعزل لان عمر يولي الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزل اعزله عزله عثمان عثمان بعده الا القليل فقال عمر رضي الله عنه لاعزلن ابا مريم يعني عن قضاء البصرة. وولي رجلا اذا رآه الفاجر فرق فرقه. خاف منه ورقة يعني خاف منه نعم فعزله ولى كعب ابن سوار ابن سوار ولى كعب ابن سواق نعم وولى على وولى علي رضي الله عنه مم عليا ابا ابا الاسود. نعم طب الاسود الدؤلي نعم ولى علي ابا الاسود ثم عزله فقال لما عزلت لي؟ وما خنت؟ وما خنت وما خنت ولما جنيت؟ صح نعم. وما خنت وما جنيت؟ قال اني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. هم على كل حال بالنسبة القاضي متى ينعزل الصحيح ان القاضي لا ينعزل الا بعزل الامام اذا عزله الامام ينعزل والا لا ينعزل نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يعني ليش نقول الكلام هذا؟ يمكن انتوا تستغربون ليش نقول الكلام هذا لان بعض الخوارج قالوا ان القاضي اذا جار في حكم انعزل كل احكامه باطلة اهل السنة قالوا لا القاضي وان جار في حكمه او ظلم لا ينعزل احكامه نافذة ان كانت موافقة للشرع فهو مأجور ان كانت مخالفة للشرع فهو موزور هو اللي يتحمل امام الله نعم قال رحمه الله تعالى فصل في شروط القاضي ويشترط في القاضي عشر خصال ذكرا لحديث ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري ولانها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست اهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. ولا نعلم في هذا الشرط خلافا بين السلف ان القاضي لا بد ان يكون ذكرا وانما وجد الخلاف عند بعض الحنفية المتأخرين فزعم بعضهم جواز ان يتولى ان تتولى المرأة القضاء في مسائل مختصة بالنساء وهذا له وجه لكن ان تكون قاظيا على الاطلاق فلا وجه له نعم قال رحمه الله تعالى حرا لان غيره منقوص مشغول بحقوق سيده. نعم مسلما لان الاسلام شرط شرط للعدالة. نعم لا يجوز ان يتولى القضاء كافره او مشرك يهودي او نصراني او مجوسي قضاء الاسلام قضاء المسلمين لابد ان يكون مسلما. نعم قال رحمه الله تعالى عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاية. هذه الشرط العدالة الظاهرة ان العدالة الباطنة لا سبيل الى العلم بها لابد ان يكون عدلا يعني في الظاهر فلم يعرف باخذ رشوة ولا باقامة حد ولا بقذف ولا ترك آآ واجب من واجبات الدين هذا الشرط شرط لانعقاد القضاء ولكنه ليس شرطا لنفاذ حكمه. انتبه وزعمت الخوارج ان هذا الشرط لابد منه في الانعقاد ولابد منه في النفاذ يعني بمعنى لو كان القاضي عدلا ثم بعد توليه القضاء ثبت انه اخذ رشوة في قضية معينة عند الخوارج كل قضاياه بعد ذلك غير نافذة عند اهل السنة لا قضاياه الاخرى نافذة نعم قال رحمه الله تعالى سميعا ليسمع كلام الخصمين نعم يعني لو كان رجلا اصم كيف سيسمع؟ نعم قال رحمه الله تعالى بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه. نعم. والمقر مقرا من المقر له. والشاهد من المشهود المنشود عليه. نعم متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم مجتهدا متكلما هنا بمعنى ناطقا بمعنى له نطق وليس المقصود المتكلم اهل الكلام نعم مجتهدا ذكره ابن حزم اجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله والمجتهد العالم وطرق الاحكام لحديث القضاة الثلاثة الحديث. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه. ولو كان اجتهاده في مذهب امامه ان لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي الفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لانهم ادرى به فقال الشيخ تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب تولية الامثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولي علي ما ينفع في ولي لعدم انفع فيولي لعدم من انعم انفع الفاسقين يعني اذا انعدم العدل من يولي ما في احد عدل في قرية في بلدة ما في احد عدل من يولي ايوا اللي انفع الفاسقين نعم فيولي لعدم انفع الفاسقين واقلهما اقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما واعرفهما بالتقليد فقال ايضا ويحرم الحكم والفتوى بالهوى اجماعا. وبقول بقول او وجه من غير نظر في ترجيح اجماعا ويجب ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه اجماعا ذكره في الفروع. طبعا الشرط العاشر ان يكون مجتهد ما معنى مجتهد يعني قادر على استنباط الحكم من الكتاب والسنة وهذا له شروط خاصة المجتهد طيب اذا كان الرجل ما عندها ذاك العلم لا يعرف الفرق بين لام الاستحقاق وبين لام العاقبة وبين لام الغاية ما يعرف الفرق ما يعرف الفرق بين ماء النكرة الموصوفة وبين ماء الموصولة وبين النافية كيف سيجتهد هذا الرجل ولا يوجد مجتهد لكنه عنده علم وبصيرة في مذهب معين فيجوز ان يولى ولو لم يكن مجتهدا يعني عندنا الدرجة الاعلى المجتهد طيب ما وجدناه ننزل شوي مجتهد في المذهب ما وجدنا مقلد في المذهب شنسوي بعد نعم قال الله سبحانه وتعالى فلو حق كما اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او او نائبه في حديث ابي شريح وفيه انه قال يا رسول الله ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال وما احسن هذا؟ رواه النسائي تحاكم عمر وابي الى زيد ابن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة الى جبير بن مطعم ولم يكن احد منهما قاضيا. طبعا بالنسبة للحوكمة اذا اتفق خصمان على تحكيم شخص معين فحكمه نافذ عليهما ليس لاحد منهم منهما النكال ليس لاحد منهما التملس خلاص يعني وقع نزاع على ارض بين اخوين فقال احد الاخوين نذهب الى فلان قال لا هذا يعرفك ما نروح له قال طيب الى من نذهب؟ قال يا فلان قال انا موافق فذهب الى ذاك الشخص فحكم فحكمه نافذ وهذا يسمى التحكيم وقضية التحكيم هل هي نافذة او لا؟ الصواب انها نافذة اذا رضيه الطرفان. نعم وهذا احسن في كثير من الاحوال ان يتوجه الناس الى الحوكمة الى التحكيم افضل من التوجه الى القضاء ليش لان التحكيم اسرع في الحكم من وجه وايضا من وجه اخر ان التحكيم في الغالب سيكون فيه ارضاء الطرفين احمد. احسنت. نعم نعم لا يجوز بعد بعد ان ارتضيته فلما حكم عليك ابته تأثم. معناته انت تبحث عن الهوى تبحث عن من يوافقك لا تبحث عن حكم الله وهذا امر خطير قال رحمه الله تعالى ويرفع الخلاف فلا يحل لاحد فلا يحل لاحد نقضه حيث اصاب الحق ان من جاز حكمه لزم لزم كقاضي الامام. نعم لو ان اثنان تخاصما الى شخص فحكم فحكمه يرفع الخلاف ولا يجوز لاحد او شخص اخر ان ينقض هذا الحكم الا في سورة واحدة وهي ان يخالف الكتاب والسنة قال رحمه الله تعالى فصل في اداب القاضي يسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم متأنيا لئلا تودي عجلته الى ما لا تؤدي تؤدي لان لا تؤدي عجلته الى ما لا ينبغي متفطنا متيقنا لا يؤتى من غفل من غفلة ما فهمت لا يؤتى من غفلة عندي غفلة ها؟ لله من غير تاء اه ما يستقيم يقول شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ كان قاضيا قبل ما يطلب الاعفاء يقول حكمت عشرين سنة لا اعلم علي حاكما الا الكتاب والسنة يقول الشي الوحيد اللي كنا يعني نعانيه اننا نتأنى في القظايا فالناس يقولون ليش هذولا يتأخرون؟ ما يدرون ان التأني هذا انما يتأناه القاضي لان في العجلة قد يغيب الحكم والصواب نعم احسن الله اليكم متأنيا متفطنا متفطنا متيقنا لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة نعم. ولا يخدعو لغرة ذا ورع ونزاهة وصدق عفيفا لان لا يطمع في ميله في اطماعه قصيرا باحكام الحكم حكامي قبله يسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه نعم قال علي رضي الله عنه لا ينبغي القاضي ان يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال. عفيف حريم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الالباب فيخاف في الله لومة لائم فقال عمر ابن عبد العزيز سبع خلال ان فات القاضي منها واحدة فهي وصمة العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم ويجب عليه العدل بين خصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. في حديث ام سلمة ام سلمة لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهما في لحظه واشارته ومقعده وليرفعن صوته على احد الخصمين ما لا يرفعه على الاخر رواه عمر ابن ابي ابن ابي شبة في كتاب قضاة البصرة. نعم احسنت. عمر ابن ابي شبة نعم قال رحمه الله تعالى وكتب عمر الى ابي موسى واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيثك وجاء رجل الى شريح عنده السري فقال اعدني على اعدني على هذه الجالس الى جنبك فقال الشري قم فاجلس قمع خصمك. قال اني اسمعك من مكاني. قال قم فاجلس مع خصمك. فان مجلسك يريبه. واني لادع النصرة وانا عليها قادر. الله اكبر من اختصم علي رضي الله عنه مع يهودي فاجلسهما القاظي معا متساويا في المحل وهو خليفة المسلمين وهذا يهودي هذا من عدل الاسلام نعم قال رحمه الله تعالى الا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الاسلام ولما روي ابراهيم التيمي ان علي رضي الله عنه حاكم يهوديا الى شريح فقام شيخ من مجلسه وجلس عليا فيه فقال علي رضي الله عنه لو كان خصم مسلما لاجلست معه بين يديك. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في هذا الحديث ضعيف الحديث الثابت عنه هو انه تساويا نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم عليه اخذ الرشوة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه الترمذي. رواه ابو هريرة وزاد في الحكم. ورواه ابو بكر في زاد المسافر وزاد وزاد والرائش وهو السفير بينهما وكذا الهدية لحديث ابي حميد الساعدي مرفوعا هدايا العمال غلول. رواه احمد. فقال عمر ابن عبد العزيز كانت الهدية فيما مضى هدية واما اليوم فهي رشوة قال في الفروع وقال كعب الاحبار قرأت في بعظ ما انزل الله على انبيائه الهدية تفقه عين الحكم فقال الشاعر اذا اذا اتت هدية دار قوم تطايرت الامانة من كواها. من كواها القوة الفتحة اللي تكون في الجدار لتهوية البيت هذا قديم موجود اليوم ما في قوة في البيوت ما في الا الشبابيك نعم قال رحمه الله تعالى الا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط الا يكون له حكومة فيباح قبولها قبولها بانتغاء التهمة. واستحب القاضي التنزه عنها انه لا يأمن ان تكون لحكومة منتظرة. ويكره ان يباشر البيع والشراء بنفسه الا يحابي فيجري مجرى الهدية وروى ابو الاسد المالكي عن ابيه عن جده مرفوعا ما عدل وال اتجر في رعيته ابدا فقال شريح اشترط علي علي. شرط علي عمر. فقال شريح شرط علي عمر حين ولاني القضاء الا ابيع ولا ابتاع ولا ارتشي ولا اقضي وانا غضبان فان احتاج لم يكره لان ابا بكر لان ابا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه وان يسار وان يسار ولا يسار. يسار وان يسار احد الخصمين او يضيفه او يقوم له دون الاخر لانه اعانة له على خصمه وكسر وكسر لقلبه وروي عن علي رضي الله عنه انه نزل به رجل فقال الك خصم؟ قال نعم. قال تحول عنا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تضيفه هو احد الخصمين الا ومعه خصمه ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا لحديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ابي بكرة ابي بكرة لحديث ابي بكرة مرفوعا ليقظين حاكم بين اثنين وهو غظبان. متفق عليه. هم او حاق او حاقن او حاقن يعني لا يحرم عليه الحكم وهو حاقن الحاقن هو الذي حبس بوله نعم او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر او حر مزعج قياسا على الغضب لانه في معناه لان هذه امور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة تأمل الحادثة. نعم فان خالف وحكم في حال من هذه الاحوال صح ان اصاب الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الانصاري والزبير في في سراج الحرة في سراج الحرة في شراج الحرة رواه الجماعة نعم ويحرم عليه ان يحكم بالجهل او وهو متردد فان خالف وحكم لم يصح ولو اصاب ولو اصاب الحق من حديث بريدة مرفوعا القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار واحد في الجنة واثنان في النار واثنان ولا واثنان واحد اثنان اللي هو مرفوع بالالف لكن نون المثنى ايش يكون اثنان ناموا في النار. لا نون المثنى شنو يكون مكسور دائما ما له علاقة بالاعراب. نعم المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء النون ما له علاقة. نون المثنى دائما مكسور كما ان نون الجمع دائما مفتوح طيب القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار اما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه ابو داوود وابن ماجة ويوصي الوكلاء ويوصي وكلاء ويوصل وكلاء والاعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع. لان لا يضروا بالناس واجتهد ان يكون واجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفة والصيانة يكون وقل شرا فان الشباب شعبة من الجنون ويباح له ان يتخذ كاتبا يكتب الوقائع وقيل يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان وغيرهما ولان الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في امر الناس في شق عليه تولي الكتابة بنفسه ويشترط الكون مسلما مكلفا عدلا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الاية. وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا وقد ابعدهم الله ولا ولا تعزوهم وقد اذلهم الله ولان الكتابة موضع امانة فاشترط لها العدالة ويسن كون عالما لان فيه اعانة على امره وكونه جيد الخط وعارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله. فكونه ورعا نزها كي لا يستمال بالطبع بالطمع فقال بالمنذر يكره الحاكم ان يفتي في الاحكام كان شريح يقول انا اقضي ولا ولا افتي. يعني المقصود ان لا بد من الفصل بين القضاء والفتيا الفتيا غير لازمة القضاء لازم فالقاضي لا يفتي والمفتي لا يحكم هذا هو الذي سار عليه السلف والخلف نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين