﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.600
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وخلانه

2
00:00:19.100 --> 00:00:44.350
اما بعد فهذا هو المجلس الاول من مجالس قراءتنا في كتاب المناسك من مصنف الامام عبدالرزاق ابن همام الصنعاني امام صنعاء رحمه الله تعالى صاحب كتاب المصنف والتفسير المعروفين ونحن في عصر الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين

3
00:00:44.500 --> 00:01:06.950
واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبل يدي قراءتنا لهذا المنسك العظيم الواسع الكبير التي الذي جمع من اثار السلف وفقها الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. انبه على امور. الاول

4
00:01:07.200 --> 00:01:26.750
ان بعض هذه الاسانيد لهذه الاثار قد لا تكون ثابتة وقد تكون ضعيفة. لكن ينبغي علينا ان نتذكر ان اقوال السلف انما هي من باب الاعتظاد لا من باب الاعتماد

5
00:01:27.550 --> 00:01:53.700
ثانيا ان هذه الاثار المروية عن الصحابة الاخيار والتابعين الابرار انما هي مثل المناظر او مثل النظارات تجلي وتوضح لنا المعاني تبين لنا المرادات من كلام الله عز وجل من كلام رسوله صلى الله

6
00:01:53.800 --> 00:02:17.850
عليه وسلم فلا يشترط في ذلك ثبوت الاسناد اي نعم انما نشترط صحة الاسناد في بالنسبة قولنا لاحد من الاصحاب او من التابعين ممن جاؤوا بعدهم فان نشترط صحة الاسنان

7
00:02:17.950 --> 00:02:46.650
اذا كان القول مخالفا او مصادما للمنزل لعلمنا ويقيننا لان الصحابة الاخيار والتابعين الابرار لا يخالفون الشرع المطهر الامر الرابع لابد ان ننتبه ان قراءة مثل هذه الكتب تبين لنا

8
00:02:47.150 --> 00:03:08.400
وتجلي لنا مراد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث تفسير العمومات وتبيين المجملات وذكر بعض الصور التي قد تدخل في هذا النص او التي قد لا تدخل

9
00:03:08.500 --> 00:03:30.600
في هذا النص الامر الخامس والاخير ان الذين لا يطلعون على فقه السلف ويتكلمون في الفقه لا يحق لهم في الواقع ان يتكلموا في الفقه لان فقههم سيكون مبنيا على احد امرين

10
00:03:31.300 --> 00:04:00.150
الاول الظاهر الذي فهموه هم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد يكون فهمهم حينئذ قاصرة وهذا الذي جعل الظاهرية لا يبالون باقوال السلف من الصحابة والتابعين بل هو الذي ادى بخروج الخوارج عن الشريعة

11
00:04:02.450 --> 00:04:24.200
وبزعمهم انهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة تكفير المسلمين وهو الذي ادى قول المعطلة بالتعطيل لظنهم ان ظواهر النصوص تدل على التشبيه وقالوا اذا لا بد ان نقول بالتعطيل وبهذا يتبين لنا

12
00:04:24.650 --> 00:04:48.000
ان الذي يسلك مسلك فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة يعصمه الله عز وجل من الخطأ الفهم يعصمه الله تبارك وتعالى من الظلالة في الفهم فلا يمكن لعاقل ان يسيء الظن بالكتاب المنزل

13
00:04:48.250 --> 00:05:16.350
او بالسنة المطهرة وانما يوجه سهام النقص الى عقله وفهمه لكن الذين يعظمون عقولهم يقدمونها على قول الصحابة والتابعين هؤلاء امرهم عجب واتيانهم واستنباطاتهم من النصوص لا تنتهي  لابد ان ننتبه ايها الاخوة

14
00:05:16.850 --> 00:05:42.100
ان النظر الى اثار السلف هو الذي عناه الامام احمد وغيره لما سمع بعض المعتزلة يحكي الاجماعات قال وما يدريه لعل السلف قد اختلفوا لم يطلعوا على اقوال السلف الاطلاع على اقوال السلف

15
00:05:42.550 --> 00:06:05.200
يجعل الانسان حصيلة علمية يوسع مداركه يوسع فهمه ونظره في فهم الايات وفي فهم الكتاب واليوم وجد مع الاسف الشديد فرقة ظالة شديدة الظلالة ان لم يكونوا زنادق فهم قريبون منهم

16
00:06:05.850 --> 00:06:31.450
وهم الذين يزعمون انهم قرآنيون ولو كانوا قرآنيين انما امكنهم اهمال السنة ولما امكنهم اهمال قوله تعالى امنوا بمثل ما امنتم به فان امنوا بمثل ما امنتم به لكنهم اهل زيد

17
00:06:31.700 --> 00:06:57.350
واهلا وسهلا فالواجب علينا ان نتفقه لا سيما ونحن مقبلون على الحج اما ان يكون نحن نذهب الى الحج فنظرنا الى هذه الاثار امر عظيم واما ان لا نكون نذهب الى الحج لكننا ننظر الى هذه الاثار لنتعلم فقه الوقت فان المدارسة في فقه الوقت من

18
00:06:57.350 --> 00:07:13.700
اعظم من اعظم ما يحفظ الوقت ومن اعظم ما يثبت الفقه سنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح مع الشيخ عبدالله الحريري. نعم

19
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين باساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام عبدالرزاق نصا انه قال في مصنفه كتاب المناسك

20
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. باب فضل ايام العشر والتعريف في الامصار. قال اخبرنا ابو سعيد احمد ابن محمد ابن زياد ابن مصر قال حدثنا ابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم ابن ابن عباد الدبري انه قال قرأنا على عبد الرزاق عن عمر ابن ذر عن ابيه

21
00:07:54.050 --> 00:08:04.050
لانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل افضل من عمل في العشر من ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال

22
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
ولا الجهاد في سبيل الله ما لم تبلغ قتلا. قال عمر فذكرت ذلك لمجاهد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل افضل ومن عمل في العشر فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ ما لم يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. قال

23
00:08:24.050 --> 00:08:34.050
اخبرنا معمر عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد انه قال ما من عمل في ايام السنة افضل منه في العشر من ذي الحجة؟ قال وهي العشر الذي اتمها الله

24
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
موسى قال وعن معمر عن الاعمش عن ابي الضحى قال سئل مسروق عن والفجر وليال عشر قال هي افضل ايام السنة. قال وعن عن الاعمش عن مسلم للبطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام ما من ايام

25
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
من احب فيهن العمل او افضل فيهن العمل من ايام العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء قال اخبرنا معمر عن قتادة قال قال علي ابن ارطأة للحسن الا تخرج للناس فتعرف بهم وذلك بالبصرة؟ قال فقال الحسن

26
00:09:14.050 --> 00:09:31.200
انما التعرف بعرفة. قال وكان الحسن يقول اول من عرف بارضنا ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن ابن له صورتان الصورة الاولى الذي انكره الحسن البصري هو ان يخرج اهل

27
00:09:31.250 --> 00:09:57.450
القرية الى برية في جنب القرية او في وسط القرية يتشبهون باهل عرفات فهذا التعريف منكر وبدعة وهو الذي يحمل عليه ما جاء من انكار السلف للتعريف الصورة الثانية ان يكون التعريف هو ان الناس بعد العشي

28
00:09:57.650 --> 00:10:19.450
اعني بعد صلاة الظهر او العصر يلازمون المساجد ويجلسون يذكرون الله ويدعون على صورة فردية فهذا الذي يحمل عليه فعل ابن عباس واثره وهذا امر لا ينكر لان اليوم فاضل من ايام العشر

29
00:10:19.550 --> 00:10:33.250
وهو ساعة استجابتي. نعم قال وعن ابن قال وعن ابن عيينة عن ابي بكر الهذلي قال دخلت على الحسن وهو يصلي فذاكرت ابنه شيئا من القرآن فانفتل الينا فقال ماذا تذاكران

30
00:10:33.250 --> 00:10:53.250
قال قلت طاسي ميم قال فواتح يفتح بها القرآن قال قلت ان مولى ابن عباس قال كذا وكذا قال فما الا من ذكر مولى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان ابن عباس رضي الله عنهما كان من الاسلام منزل ان ابن عباس رضي الله عنهما كان من القرآن

31
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
منزل كان عمر رضي الله عنه يقول ذاكم فتى الكهول ان له لسانا سؤولا وقلبا عقولا كان يقوم على على منبرنا هذا احس احسبه قال عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة وسورة ال عمران يفسرها اية اية وكان مفجة بحرا غربا

32
00:11:13.250 --> 00:11:35.350
اذن الحسن يؤكد ان ابن عباس كان يعرف في البصرة في المسجد لا في البرية لانه قال كان يقوم على منبرنا هذا واشار الى منبر المسجد فكان يجلس يذكر الناس يفسر لهم القرآن ففسر لهم سورة البقرة

33
00:11:35.450 --> 00:12:05.550
وسورة ال عمران قال وكان مفجة بحرا غربا مفجة يعني متلاطم عظيم غريز وغربا اي بمعنى لا ساحل له  قال وعن ابن تيمية عن ابيه قال سمعت الحسن يقول اول من عرف بارضنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يبتعد عشية عرفة فيقرأ القرآن

34
00:12:05.550 --> 00:12:25.550
البقرة اية اية وكان مثجا عالما. قال وعن مالك عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريزن انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلته انا والنبيون من قبلي قول لا اله الا الله وحده لا شريك له

35
00:12:25.550 --> 00:12:45.000
طبعا هذا الدعاء ليس خاصا باهل عرفة كما فهمه بعض الناس. لانه عليه الصلاة والسلام لم يقل افضل الدعاء دعاء عرفات لو قال دعاء عرفات لك انا خاصا باهل عرفات

36
00:12:45.350 --> 00:13:06.800
وانما قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة ويوم عرفة ظرف زماني ظرف زماني يشمل من في عرفات ومن في خارج عرفات فافضل ذكر يقوله المسلمون في يوم عرفة قول لا اله الا الله

37
00:13:06.850 --> 00:13:22.450
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم قال مالك واخبرني ابراهيم ابن ابي عبلة عن طلحة بن عبدالله بن كريز انه قال ابن عبيد الله

38
00:13:24.050 --> 00:13:35.750
طلحة بن عبيد الله الله اليكم عن طلحة بن عبيد الله بن كريزن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوم ابليس ما يوم ابليس فيه ادحر

39
00:13:35.750 --> 00:13:55.750
ولا ادحق ولا هو اغيظ من يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الامور العظام الا ما رأى يوم بدر قيل وما ارى يوم بدر قال انه قد رأى قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة قال وعن جعفر ابن سليمان عن هشام عن الحسن انه قال صيام

40
00:13:55.750 --> 00:14:05.750
في يوم من العشر يعدل شهرين. قال وعن الثوري عن منصور عن ابراهيم انه قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى صائم في العشر قط. قال

41
00:14:05.750 --> 00:14:25.550
وعن معمل عن مغيرة عن ابراهيم انه قال كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم. طبعا قول ابراهيم لم يرى صائما في العشر قط يحمل على وجهين. الاول لم يرى صائما في العشر قط اي العشر كله

42
00:14:25.900 --> 00:14:46.700
لانه لا يجوز صيام يوم العاشر باجماع المسلمين السورة الثانية لم يرى صائما في العشر قط يعني في الحج وهذا له وجه فان الحاج ليس له ان يصوم وانما يتفرغ للعبادة

43
00:14:47.150 --> 00:15:06.050
يتفرغ للطواف وللذكر ولقراءة القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري ان الصحابة تماروا في صوم يوم عرفة ولو كان لا يصوم العشر لمات باروا فقالت ام الفضل انا لكم به

44
00:15:06.300 --> 00:15:25.450
فارسلت اليه بلبن وهو واقف عند الصخرات فشرب فعلموا انه ليس بصائم اذا هذا يؤكد انه قد صام كان يصوم وان هذا كان هديه فقول ابراهيم نحمله على ما ذكرت. نعم

45
00:15:25.600 --> 00:15:44.350
وقوله كانوا يرى الناس كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم كأنه يرى كراهة ذلك وكما ذكرت ان التعريف كرهوا جمع من السلف مطلقا واجازه اخرون مطلقا

46
00:15:44.500 --> 00:16:10.150
وفصل فيه اخرون وهو الصواب والتفصيل الذي قلناه انه لا يجوز في البراري والصحاري تشبها باهل عرفات ويجوز في المساجد في بيوت الله لفعل ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب الضحايا قال عن معمل عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بكبش

47
00:16:10.150 --> 00:16:20.150
اقرنين املحين؟ قال وعن الثوري عن عبدالله بن محمد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها او ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها

48
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
بكبشين قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبدالرحمن ابن ثوبان انه قال مر النعمان ابن ابي فطيمة على النبي صلى الله عليه وسلم كبش اقرن اعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبه هذا بالكبش الذي ضحى ابراهيم فاشترى ابن عفراء كبشا اقرن اعين فاهداه للنبي

49
00:16:40.150 --> 00:16:50.150
صلى الله عليه وسلم فضحى به قال وعن السلمي عن داوود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اعين اقرن

50
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
قال اخبرنا معمر قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى او قال نحر قال وعن ابن جريج انه قال قلت لعطاء او اواجبتنا الضحية على الناس؟ قال لا وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عن قتادة عن ابن المسيب انه قال لرجل ضحى رسول

51
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
الله صلى الله عليه وسلم وان تركته فليس عليك. قال قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يضحي عن حبل ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار ويعق عن ولده كلهم. قال وعن الثوري عن ابي اسحاق عمر كان لا يضحي عن

52
00:17:30.150 --> 00:17:47.000
يعني لا يضحي عن الحمل من اولادي ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار وهذا يدل ان ابن عمر كان يرى وجوب الاضحية على من عنده مال ولو كان صغيرا

53
00:17:47.450 --> 00:18:07.850
وهو قول الحنفية ان من كان عنده مال يبلغ كان عنده مال يبلغ الزكاة نصاب الزكاة فعليه ان يضحي وجوبا سواء كان صغيرا او كبيرا رجلا او امرأة والمسألة كما تعلمون خلافية

54
00:18:08.600 --> 00:18:26.550
والصواب انها واجبة على من ملك مالا اكثر من نصاب الزكاة  قال وعن الثوري عن ابي اسحاق عن حنش ان علي رضي الله عنه ضحى بكبشين قال وعن الثوري عن عبد الله ابن يزيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه

55
00:18:26.550 --> 00:18:44.400
او قال ليس الاضاحي بشيء او قال ليس بواجب من شاء ضحى ومن شاء لم يضح. تخالف الرواية السابقة هذه رواية تخالف الرواية السابقة الرواية السابقة انه كان لا يضحي عن حبل ولكن كان يضحي عن ولده الصغار

56
00:18:44.550 --> 00:19:05.250
وهنا يقول من شاء دليل على انه يمكن الجمع بين القولين انه كان يضحي استحبابا ونفى بهذا الوجوب نعم قال وعن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم يكن احد من اهله يسأله بالمدينة ضحية الاضحى عنه وكان لا يضحي

57
00:19:05.250 --> 00:19:26.000
عنهم بمنى طبعا عبد الله بن عمر الراوي عن نافع من هو هو عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف في الرواية اما اخوه عبيد الله ابن عمر فهو ثقة من رجال الشيخين

58
00:19:26.300 --> 00:19:42.850
اما عبد الله ابن عمر فمن رجال اصحاب الكتب الاربعة وغيرها نعم قالوا عن الثوري عن اسماعيل ومطرف عن الشعبي عن ابي سري حتى قال رأيت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان. قال وعن معمل

59
00:19:42.850 --> 00:19:58.050
او قال سألت الزهرية ان اضحي عن الغائب فقال لا بأس به. ابو بكر وعمر كان لا يضحيان يظن بعض الناس انهما لا يريان الوجوب كما صرح بهذا ابن قدامة وغيره

60
00:19:58.400 --> 00:20:17.000
واجاب عن هذا الحنفية وقالوا انما كان ابو بكر وعمر ما يضحيان لانهما كان لا يأخذان من بيت المال من الراتب الا بقدر الكفاية ودون ذلك ما عندهم مال بيش يضحون بيش

61
00:20:17.350 --> 00:20:34.100
قال وعن الثوري عن مغرة عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحج فلا يضحي. قالوا عن الثوري عن حماد عن ابراهيم انه قال رخص للحق حاج والمسافر في الا يضحي طبعا اذا سافر انسان ما

62
00:20:34.300 --> 00:20:51.050
هل يضحى عنه ان وكل فيضحى عنه اتفاقا لكن لم يوكل اب سافر هل الابن يضحي عنه ولم يوكل ان ضحى عنه فلا بأس به وهذا معنى قول الزهري لا بأس به

63
00:20:51.850 --> 00:21:13.050
وان لم يوكل ولم يضحي عنه قريبه او وليه فلا بأس به وعليه يحمل قول ابراهيم. نعم اما الحاج الحاج فان عليه ان كان متمتعا او قارنا هدي الحج فان ضحى خير على خير

64
00:21:13.300 --> 00:21:30.200
ولكن لا يلزمه هذا على قول باللزوم طبعا  قال وعن الثوري عن منصور عن ابراهيم انه قال كانوا يحجون ومعهم الاوراق فلا يضحون. الاوراق جمع ورق وهي الفضة مو وراك يعني

65
00:21:30.550 --> 00:21:48.950
ها طيب قد يقول قائل لماذا يسمون الورقة او الفظة ورقا؟ هذه تسمية اذا كان الفضة خام يسمونه ورق اذا كان مصنوعا فيسمونه يسمونه فضة واذا كان مضروبا يسمونه درهم

66
00:21:49.050 --> 00:22:09.800
هذي فايدة لغوية قل ما تقف عليها مثل الذهب اذا كان خام ما يسمونه ذهب يسمونه التبر عجيب لغة العرب لغة عظيمة بحر لا ساحل له اذا كان مصوغا يسمونه صوغا او صوغة

67
00:22:10.100 --> 00:22:27.100
واذا ويسمونه ذهبا. واذا كان مضروبا يسمونه دينارا  قال وعن الثوري عن الحسن ابن عمه عن فضيل عن ابراهيم انه قال كانوا اذا شهدوا ضحوا واذا سافروا لم يضحوا. قالوا عن الثوري عن كليب ابن وائل عن

68
00:22:27.100 --> 00:22:47.100
عمه انه قال ارسل الينا سعد بن مالك ونحن بمنى انا لم نذبح ولم نضحي فاطعمونا. قال وعن الثوري عن ابي معشر قال ابو بكر وقد سمعت من ابي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال ارسل ابن عباس رضي الله عنهما اشتري له لحما بدرهمين وقال قل هذه ضحية ابن عباس قال وعن

69
00:22:47.100 --> 00:23:13.600
انه لم يضحي كناية انه لم يضحي والا فمعلوم ان الضحية لا تكون بلحم مشترى وانما اراد بهذه الطريقة انباء الناس انه لم يضحي. نعم قال وعن الثوري عن إبراهيم ابن مهاج عن إبراهيم النخعي انه قال قال علقمة لأن اضحي احب الي من ان اراه حتما علي قال وعن الثوري عن منصور

70
00:23:13.600 --> 00:23:29.100
وعن ابي عن ابي وائل عن عقبة ابن عمرو انه قال لقد هممت ان ادع الاضحية واني لمن ايسركم بها مخافة ان يحسب ان انها حتم واجب. قال وعن معمل جمهور السلف وجمهور الخلف

71
00:23:29.750 --> 00:23:57.000
على ان الاضحية ليست بواجبة ويؤولون قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا لان هذا خاص او بان المقصود الزجر ولكن الاظهر الوجوب. نعم قال وعن معمل والثوري عن الاعمش عن ابي وائل انه قال قال ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه اني لادع الاضحى واني لموسر مخافة ان يرى جيراني

72
00:23:57.000 --> 00:24:17.000
لانه حتم علي قال وعن الثوري عن بيان عن الشعبي عن شريحة ابي سريحة شك ابو بكر قال حملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين فالان يبخلنا جيراننا. قال وعن معمع عن الزهري عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا بأس ان يضحي

73
00:24:17.000 --> 00:24:37.000
رجل بالشاة عن اهله قال وعن الثوري عن خالد عن عكرمة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يذبح الشاة يقول اهله وعنا فيقول وعنكم. قال وعن اسلم عن ابي جابر البياضي عن ابن المسيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قسمنا النبي صلى الله عليه وسلم غنما فصار لي منها جذع فضحيت

74
00:24:37.000 --> 00:24:53.500
به عن اهل بيته ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجزأ عنكم آآ في الرواية الاسناد اثنين وثمانين وثمانية وتسعين  يقول شك ابو بكر القائل هو راوي المصنف

75
00:24:54.050 --> 00:25:13.600
القائل هو راوي المصنف راوية عبد الرزاق وابو بكر كنيت عبد الرزاق ابن همام الصنعاني هو اللي شك وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني اذا حدث عن كتاب فهو ثقة سبت امام حجة

76
00:25:14.200 --> 00:25:41.800
ولكن اذا حدث عن حفظ لا سيما بعد كبر سنه فان في احاديثه نوع خطأ وهنا المصنف مروي بثبته بثبت وبقرائته  قال وعن الاسلمي عن يونس ابن عن يونس ابن سيف عن ابن المسيب انه قال ما كنا نعرف الا بذاك حتى خالطنا اهل العراق يقول كان اهل البيت يضحون

77
00:25:41.800 --> 00:26:00.850
بالشاة فضحوا هم عن كل واحد شاة المقصود ان اه اهل العراق هم الذين اشتهر عندهم القول بوجوب الاضحية فاخذ ذلك عن ابن مسعود وعن ابي موسى الاشعري وعن فقهاء الكوفة

78
00:26:01.400 --> 00:26:21.550
اما ابن المسيب سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي وغيرهم من فقهاء التابعين كانوا لا يرون الوجوب. يقول حتى خالطنا اهل العراق يقول كان اهل البيت يضحون بالشام فضحوا هم عن كل واحد

79
00:26:21.700 --> 00:26:43.650
لو نظرنا الى اصل سبب الوجوب ابراهيم عليه السلام ضحى عن نفسه وعن اولاده بشاة واحدة حنفية يقولون لا وظحى عن ابنه اسماعيل فداء له وكل واحد يضحي عن نفسه فداء لنفسه

80
00:26:44.150 --> 00:26:57.100
فهمتم اصل القصة؟ نعم قال وعن الثوري عن صالح عن الشعبي انه قال حججت ثلاث حجج ما اهرقت فيها دما. قال والان ادعه وانا موسر احب الي من ان اضحي وانا

81
00:26:57.100 --> 00:27:16.200
معسر على دليل ان الشعب عامر ابن شراحيل الشعبي كان يحج مفردا نعم قالوا عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة انه قال سمعت بلالا رضي الله عنه يقول ما ابالي ولا ولا ان ضحيت بديك ولا ان اتصدق

82
00:27:16.200 --> 00:27:30.300
بثمنها على يتيم مغبر احب الي من ان اضحي بها. قال فلا ادري اسويد قاله من قبل نفسه او هو من قول بلال رضي الله عنه طبعا الاضحية بغير بهائم الانعام

83
00:27:30.750 --> 00:27:52.050
يجوز او لا تجوز اتفق الائمة الائمة الاربعة وعامة السلف والخلف ان الاضحية لا تكون الا في جنس بهائم الانعام الابل والبقر  الشاة والمعز فقط سواء كان ذكرا او انثى

84
00:27:52.600 --> 00:28:11.750
والسن في الشاة فوق ستة اشهر الثني وفي الماعز الثني ما اكمل سنة ودخل في السنة الثانية وفي البقر البقر والجاموس وما من جنسه الثني منها ما كمل السنتين ودخل

85
00:28:11.850 --> 00:28:33.800
في الثالث والبقر والابل الثني من الابل سواء كانت عربية او بوتية فما كمل خمس ودخل في السادسة. نعم قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال لان اضحي بجذع احب الي من اضحي بهرم

86
00:28:33.800 --> 00:28:53.800
الله احق بالغنى والكرم واحبهن الي ان اضحي به احبهن الي ان اقتنيه. قال وعن الثوري عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال لا يهدي احدكم الله ما يستحي ان يهدي لكريمه. الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. طبعا الانسان عليه ان يختار الاضحية

87
00:28:53.800 --> 00:29:22.650
سمينة طيبة العظيمة التي يحب ان يهدى  ولنا في ابن ادم المقبول قدوة تقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر يقول ابن عباس تقبل من احدهما لانه نظر الى احسن ما عنده من المال فتقرب به الى الله

88
00:29:23.350 --> 00:29:39.700
والاخر نظر الى اردىء ماله فقربه الى الله فردها الله  قال وعن ابن جريج انه قال اخبرني عبد الكريم عن حبيب ابن مخنف عن ابيه انه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة

89
00:29:39.700 --> 00:29:55.350
اتى وهو يقول هل تعرفونها؟ قال فلا ادري ما رجع اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل على كل اهل بيت ان يذبحوا شاة في كل رجل وفي كل اضحى شاة قال وعن محمد ابن هذا الحديث

90
00:29:55.650 --> 00:30:15.900
اذا صح فهو نص في الوجوب لانه قال على كل اهل بيت من يذبح وعلى تفيد الوجوب. كقوله تعالى كتب ها على عليكم اذا علا صار الوجوب ولله على الناس حج البيت

91
00:30:16.150 --> 00:30:39.100
كلمة على تدل على الوجوب لكن هذا الحديث وان صححه بعض اهل العلم لكن في سنده مقال  اه قوله في كل رجب وفي كل اضحى شاة شاتين في السنة لكن رجب منسوخ

92
00:30:39.850 --> 00:31:06.300
منسوخ بدلالة حديث اخر كان العرب يظحون في رجب وفي الاضحى فجاء الاسلام في اول الامر واقره ثم نسخت عتيرة الرجبية نسخت  قال وعن محمد لمسلم عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت تذبح عن نفسها شاة بمنى ولا تذبح عنا؟ قال اخبرنا

93
00:31:06.300 --> 00:31:27.000
عن الزهري انه قال اذا اشترى الرجل اضحية فمرظت عنده او عاظ لها مرض فهي جائزة. جائزة يعني مقبولة لانه نواها لكن لم تحصل بامر خارج  واما الحنابلة يقولون اذا عين الرجل اضحيته

94
00:31:27.250 --> 00:31:47.600
هلكت فان كان له مال يجب ان يأتي ببدل عنها هم لا يرون الوجوب لكن يقول اذا اذا عين صار واجبا الحنابلة ليسوا حنفي كالشافعية والمالكي حنابل عندهم تفصيل يقول الاصل انها لا تجب

95
00:31:47.650 --> 00:32:09.850
لكن اذا عين وجبت  ايش لا الثنية ما نقدر نقول الثنية من الشاة ما كملت ستة اشهر. الثنية من الماعز ما كملت سنة الثني من البقر ما كمل السنتين دني من الابل ما كمل خمس

96
00:32:12.050 --> 00:32:25.900
تعريف وصفي تعريف وصفي وليس زماني قال رحمه الله تعالى باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم؟ قال وعن الثوري عن ليث عن طاووس انه قال ما انفق الرجل من نفقة اعظم اجرا من

97
00:32:25.900 --> 00:32:45.900
دم يهراق في هذا اليوم يعني يوم النحر الا رحم يصلها. قال وعن ابن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة انه قال سمعت طاووسا يقول ما سلكت الورق في شيء قدرها افضل من ثمن بدنة. قال وعن ابن عيينة عن ابي صخرة عن الاسود ابن هلال انه قال قدمت المدينة بابل لي فقلت لو دخلت المسجد

98
00:32:45.900 --> 00:33:05.900
دخلت المسجد فاذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب وهو يقول يا اهل المدينة حجوا فاهدوا فان الله يحب الهدي فرجعت الى ابلي فاذا كل كل رجل معتنق منا بعيرا قال وجاء عمر رضي الله عنه فنظر اليها فقال هذه ابل رجل مهاجر. قال قال اخبرنا الثوري

99
00:33:05.900 --> 00:33:20.950
عن توبة العنبري عن عن سلمى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعته يقول دم بيضاء احب الى الله من دم سوداءوين قال واخبرني السلمي عن ابيه اختلف العلماء في اي الاضاحي افضل

100
00:33:21.000 --> 00:33:44.700
النصوص التي مرت معنا تدل على ان الكباش افضل ان كانت بيضاء كانت افضل كانت اقرن  اسمن كانت افضل وذهبت الحنابلة الى ان الافضل الابل ثم البقر ثم الشاة ثم المعز

101
00:33:44.750 --> 00:34:07.000
قال قال اخبرنا الاسلامي الاسلمي عن ابيه انه قال سمعتنا المسيب يقول لان اضحي بشاة احب الي من ان اتصدق بمائة يرهم قال قال اخوان ابو سعيد الشامي قال حدثنا عطاء ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا بها

102
00:34:07.000 --> 00:34:27.000
انفسكم فانه ليس من مسلم يوجه ضحيته الى القبلة الا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة وكان يقول انفقوا قليلا تؤجروا كثيرا ان الدم وان وقع في التراب فهو في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة. قال قال اخبرنا عبد

103
00:34:27.000 --> 00:34:41.800
محرر عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة او لفاطمة اشهدي نسيكتك فانه يغفر لك عند اول قطرة من دمك بلاغات الزهري من اضعف انواع المراسيل

104
00:34:42.450 --> 00:35:02.250
وهنا عن الزور ان رسول الله قال لعائشة او لفاطمة اشهدي اشهدي نشيكتك يعني كوني واقفة نعم قال عن ابي بكر ابن عياش عن ابي دلالة على جواز ان يضحى ان تذبح الاضحية بغياب عن المضحي

105
00:35:02.900 --> 00:35:23.900
وانما هذا من باب الفضل وهذا الذي جعل العلماء قاطبة يجوزون ارسال الهدي والاضاحي وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل هديه الى مكة وهو في المدينة فنقل الاضاحي من بلد الى بلد لا بأس به

106
00:35:24.150 --> 00:35:43.650
كما افتى به شيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه وعليه قول عامة السلف والخلف وقال في ذلك بعضهم ومنهم شيخنا وشيخ مشايخنا ابي عبدالله محمد ابن صالح ابن عثيمين. والراجح

107
00:35:43.700 --> 00:35:56.600
هو قول الجمهور  قال وعن ابي بكر ابن عياش عن ابي حصين عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه كان يأمر بناته ان يذبحن سائكهن بايديهن. قال

108
00:35:56.600 --> 00:36:06.600
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المحرم يدع ان شاء. قال اخبرنا وهب ابن نافع انه سمع عكرمة يحدث ان ابن عباس رضي الله

109
00:36:06.600 --> 00:36:23.500
الله عنهما امره ان يذبح جزورا وهو محرم. طبعا بالنسبة لذبح المرأة جائز بالاتفاق ولا كراهة في ذبحها مطلقا سواء كانت ظاهرة وعليها الحيض كذلك المحرم لا كراهة في ذبح المحرم مطلقا

110
00:36:23.750 --> 00:36:39.300
وانما الكراهة في صيد المحرم التحريم ان يصيد. نعم قال باب ذكر الصيد وقتله قال عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم. قال

111
00:36:39.300 --> 00:36:59.300
اخذكم اياهن من بيضهن وفراخهن ورماحكما رميت او طعنت. قال عن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهدين في قوله ومن قتل منكم متعمدا يقتله ناسيا لاحرامه يحكم عليه. قال عن الثوري عن ليث ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال اذا اصابه ذاكرا لحرمه متعمدا لقتله الاب

112
00:36:59.300 --> 00:37:19.300
لم يحكم عليه واذا اصاب متعمدا لقتله ناسيا لحرمه حكم عليه. قال وعن الثوري عن ابن ابي نجيح عن عطاء قال يحكم عليه مرة واحد في العام ثم رجع فقال يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان وكلما اصاب. قال عطاء عفا الله عنه عما سلف. قال في الجاهلية من اصاب في الاسلام لم يدعه الله

113
00:37:19.300 --> 00:37:39.300
حتى ينتقي منه ومع ذلك الكفارة. وقال ابن جريج عن عطاء. قال واخبرنا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال يحكم على الذي طاب الصيد كلما عاد. قال وقال مجاهد لا يحكم عليه الا في المرة الاولى. قال وعن الثوري عن يونس ابن عبيد عن الحكم انه قال يحكم عليه في الخطأ والعمد

114
00:37:39.300 --> 00:37:56.900
قال اخبرنا معمر عن الزهري انه قال يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة. قال ابو بكر وهو قول الناس به نأخذ. طبعا الاصل ان الخطأ والنسيان مرفوع الا في المتلفات. هذه قاعدة مستثنى

115
00:37:57.350 --> 00:38:19.200
المتلفات لابد من ظمانها سواء كان عن خطأ وعن عبد ومن المتلفات جزاء الصيد لو ان انسان اخطأ وكسر شيئا واتلف شيئا منك يظمن حتى لو اخطأ فكذلك ان اخطأ او نسي فصاد او اتلف صيدا يضمن

116
00:38:19.350 --> 00:38:35.900
هذا هو الصحيح. ولذلك قال ابو بكر وهو قول الناس وبه نأخذ نعم قال واخبرنا معمر والثوري عن الاعمش عن ابراهيم قال كانوا يقولون للرجل اذا اصاب شيدا في الحرمين متعمدا اصبت قبل هذا فان قال نعم لم يحكم عليه

117
00:38:35.900 --> 00:38:55.900
وقالوا استغفر الله وان قال لا حكموا عليه. قال وعن الثوري عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن شريح مثل قول ابراهيم. قال داوود فذكرت ذلك سعيد ابن جبير فقال كان يحكم عليه افيخلع؟ قال وعن ايوب عن طاووس انه قال يحكم عليه في العمد وليس عليه في الخطأ شيء؟ قال والله

118
00:38:55.900 --> 00:39:15.900
قال الله الا ومن قتله منكم متعمدا. قال اخبرنا معمر عن قتلة انه قال لا يحكم على صاحب العمد الا مرة واحدة ومن عاد فينتقم الله الله منه قاله عن الثوري عن جامع الحكم ان عمر رضي الله عنه قضى في الخطأ قال وعن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم يصيب الصيد

119
00:39:15.900 --> 00:39:35.900
فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم ان شاء الله ان شاء الله عفا عنه وان شاء اخذه قال وقرأ ومن عاد فينتقم الله منه. قال هشام وقال الحسن عليه كلما اصاب في الخطأ والعمد. قال وعن معمل عن قتادة انه قال اصاب رجل صيدا متعمدا في الحرم مرتين فجاءت نار فاصابته

120
00:39:35.900 --> 00:39:48.400
قال معمر بلغني ان رجلا في الجاهلية اخذ ظبيا في الحرم فامسكه بعنقه حتى بالظبي قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنق حتى بال ثم خلت عنه

121
00:39:48.450 --> 00:39:58.450
قال وعن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير انه قال رخص في قتل الصيد مرة في الحرم فان عاد لم يتركه الله حتى ينتقم الله منه في العمد. قال وعن وكيع الثوري

122
00:39:58.450 --> 00:40:08.450
قال اخبرنا جاء بنوع الحكم قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يحكم عليه كل ما اصاب قاله عن الثوري عن ابن جريج انه قال قلت لعطاءنا يعاقب فيه امام قال

123
00:40:08.450 --> 00:40:28.450
لا ذنب اذنبه بينه وبين ربه. قال الثوري عن اصحابه ولكن ليفتدي. قال وسئل الثوري وانا اسمع عن العبد يصيب الصيد. قال يصوم فقيله فان اعطاه مولاه ما يذبح قال الصوم احب اليه ثم قال اخبرني الايث عن مجاهد انه قال ليس على المملوك الا الصيام قال اخبرنا فضيل عن ليت عن مجاهد انه قال

124
00:40:28.450 --> 00:40:41.950
ليس على المملوك الا الصلاة والصيام قال باب باي الكفارة شاء كفر. قال عن معمع الزهري وقتادة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قالوا الرجل مخير في الصيام والصدقة

125
00:40:41.950 --> 00:40:51.950
النسك في جزاء الصيد قال وعن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء في القرآن او او فهو مخير وكل شيء فان لم تجده

126
00:40:51.950 --> 00:41:06.350
فهو الاول فالاول. قال سفيان وينبغي له ان يقضي ما وجب عليه في جهة ذلك ولا يؤخره. هذه قاعدة من قواعد التفسير عن ابن عباس كل شيء في القرآن او او فهو للتخيير

127
00:41:06.450 --> 00:41:23.700
وكل شيء فان لم فهو للترتيب يعني الفاء تفيد الترتيب. نعم قال وعن معمر والثولي عن والثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله فجزاء مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم قال يحكم عليه هديا فان

128
00:41:23.700 --> 00:41:42.900
ان وجد هديا والا قوم الهدي طعاما. ثم قوم الطعام صياما مكان كل طعام مسكين صوم يوم. قال مجاهد مكان كل مدن صيام يوم كل مدين صيام يوم يعني اولا يحكم عليه

129
00:41:43.300 --> 00:42:06.650
اذا صاد صيدا يحكم عليه بالمثل طيب ما وجدنا المثل مثلا صاد نعامة فعليه ان يذبح  ما وجدنا الابل قال قوم عليه الهدي طعاما. كم يساوي طعاما ثم قوم الطعام صياما

130
00:42:07.000 --> 00:42:24.550
اذا لم يجد الطعام ايضا فنسير الى الصيام طيب اذا صرنا الى الصيام كيف نقوم الطعام بالصيام قال مكان كل طعام مسكين صوم يوم يعني لو ذبحنا الابل كم شخصا سيأكل

131
00:42:24.850 --> 00:42:47.250
فرضا يأكله مثلا مئة انسان اذا معناه يصوم مئة  وقال مجاهد مكان كل مدين صيام يوم. نعم الله اليكم. قال عن هشام عن الحسن في رجل اصاب صيدا فلم يجد جزاءه. قال يقوم دراهم ثم تقوم ثم تقوم الدراهم طعاما ثم

132
00:42:47.250 --> 00:43:07.250
يصوم لكل صاع يومين قال عطاء لكل صاع اربعة ايام. قال وعن الثوري عن عن الاعمش الابراهيم انه قال اذا اصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما تعدله من النعم فقيل له ابتعه فان لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما فان كان لا يجد نظر الطعام كم يكون؟ فصام

133
00:43:07.250 --> 00:43:27.250
مكان كل نصف صاع يوما. قال وقال مجاهد ان وجد بعض الطعام ولم يجد كله صام. وان اصاب دابة لم يكن ثمنها نصف صاع صام مكان انها يوما قال الثوري وقال ابن جريج عن عطاء ان كان موسرا فهو بالخيار فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء ذبح وان شاء اطعم وقال

134
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
او عدل ذلك صياما. قال عن الثوريان من جريج انه قال قلت لعطاء او عدل ذلك صياما. قال ان اصاب شاة قومت الشاة طعاما ثم جعل ما كان كل يوم مد يصومه. قال وعن ابن جريج عن هشام ابن عروة عن ابي انه قال ادنى ما يكون من الصيد شاة. قال وعن الثوري

135
00:43:47.250 --> 00:43:57.250
يا منصوع الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما جعل الطعام ليعلم به الصيام. قال وعنه شيء من عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير في جزاء الصيد اذا لم

136
00:43:57.250 --> 00:44:14.500
المحرم قال يصوم ثلاثة فيما بينه وبين عشرة ايام قال وعن الجريج قال اخبرني الوليد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نصف صاع لكل اليوم قال ابن جريج وبلغني ان ابن عباس رضي الله عنهما قال مثله يعني رواية سعيد ابن جبير

137
00:44:14.600 --> 00:44:34.700
انه اذا انتقل ولم يجد جزاء الصيد ينتقل الى الصوم. اذا انتقل الى الصوم يعني ما وجد جزاء الصيد ولا وجد الطعام. ينتقل الى الصوم لكن عنده قاعدة مضطردة ان الصوم لا يقل عن ثلاثة ايام ولا يزيد عن عشرة ايام

138
00:44:35.350 --> 00:45:01.350
وهذا ايسر وعلى كل حال الذي يحكم في كل قضية ذوي عدل كما نص الله في القرآن فتختلف القضايا من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان نعم قال باب النعامة يقتلها المحرم. قال واخبرنا مع ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي بقرة الوحش

139
00:45:01.350 --> 00:45:18.950
وفي الفاجر العظيم الاروى بقرة وفيما دون اروى شاة وفي الوبرشة قال وعن ابي جريج عن عطاء انه قال اما ما قد حكم فيه وموضع سنة ففي النعامة جزور. قال وعن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المقصود به الوعي

140
00:45:19.250 --> 00:45:40.800
الفادر وفي الفاجر العظيم من الاروى بقرة الفادر نوع من الوعور ويقال له وعل ويقال له اروى  قال وعن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي وعلي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان رضي وزيد ابن ثابت رضي الله

141
00:45:40.800 --> 00:46:00.800
الله عنهم قالوا في النعامة قتلها المحرم بدنة من الابل. قال وعن الزهري انه قال سألت عن فداء الصيد قال الحكومة يحكم عليه حينئذ ذواعا انك ان نظرت فيما قد حكم فيه كسر ذلك الغلاء والرخص. ولكن يحكم عليه حين يصيبه. قال معمر وقاله الحسن ايضا. قال

142
00:46:00.800 --> 00:46:10.800
اخبرنا عبد الله في المحرر انه قال سمعت قتادة يحدث قال كتب ابو المليح ابن اسامة الى ابي عبيدة ابن عبد الله يسأله عن نعامة يصيبها المحرم فكتب اليه ابو عبيدة رضي الله

143
00:46:10.800 --> 00:46:30.800
رضي الله عنه ان فيها بدنة. باب حمار الوحش والبقرة والاروى قال وعن معمع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في حمار الوحش بقرة. وقاله ابن جريج عن عطاء قال وعن معن منعن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في بقرة الوحش بقرة. قال وعن معمر وابن جريج عن هشام ابن عروة عن ابيه قال

144
00:46:30.800 --> 00:46:50.800
ففي باقات الوحش بقرة وقال عن عطاء قال وعن اسرائيل وغيره عن ابي اسحاق عن الضحاك لمزاحم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في البقرة وحشي بقرة قال وعن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاه انه قال في الفاجر العظيم من الاروى بقرة وفيما دون ذلك اروى كبش. قال عن ابن

145
00:46:50.800 --> 00:47:00.800
جريج عن عطاء انه قال في الاروى بقرة. قال وعن ابن جريج انه قال اخبرني هشام العروة عن ابيه انه قال في الشاة من الظباء شاة وادنى ما يكون في الصيد شاة

146
00:47:00.800 --> 00:47:33.200
قال الاروى اه اسمه جنس ويجمع على اراو واراوي يجمع على اراو واراوي وهي الوعل او آآ ظأن الجبل او ظأن الجبل نعم قال وعن عبد الله ابن محرر انه قال سمعت قتادة يقول كتب ابو مليح ابن اسامة الى الى ابي عبيدة ابن عبد الله يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم

147
00:47:33.200 --> 00:47:53.200
فكتب اليه ان فيه بدنة او قال بقرة. باب الغزال واليربوع. قال وعن معمل ومالك عن ابي عن ابي الزبير عن جابر النعمان بن الخطاب رضي الله عنه كما في الغزال شاة قال عن عطاء انه قال في الغزال شاة قال عن مالك عن عن ابي الزبير عن جابر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في اليرموك

148
00:47:53.200 --> 00:48:09.200
قال معمر قال الزهري حكومة. قال وعن ابن عيينة عن عبدالكريم الجزائري يقولون حكومة يعني يقصدون انه لابد من التحاكم الى شخصين ينظران كم قيمة او ماذا يساوي هذا الصيد

149
00:48:10.050 --> 00:48:29.850
وهذا هو الصحيح لان الاثمان تختلف من زمان الى زمان والمساويات تختلف من عرف الى عرف. نعم قال وعن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن ابي عبيدة ابن عبد الله ان ابن مسعود رضي الله عنه قال في رجل طرح على يربوع جوارقا فقتله وهو محرم

150
00:48:29.850 --> 00:48:49.850
من حكم فيه جفرا او قال جفرة قال وعن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في كل ذات ضرس شاة وفي الجربوع شاة قال عن مجريج قال اخبرني ابو شداد انه قال سمعت مجاهد يقول في الربوع سخلة قال ابن جريج فسألت عطاء فقال لم اسمع فيه بشيء طبعا اليربوع

151
00:48:49.850 --> 00:49:17.200
يجوز فيه الياء ويجوز فيه الجيم الجربوع واليربوع لكن تبديل الجيم يا ان لغة معروفة في الجزيرة قديما تبديل الجيم ياء معروفة لغة معروفة في جزيرة العرب. نعم قال باب الضب والضبع قال وعن معمل عن سليمان الاعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق بن شهاب انه قال خرجنا حجاجا فاذا نحن بحيات

152
00:49:17.200 --> 00:49:37.200
انهن قدور تغلي فقتلناها. قال واوطأ رجل منا بعيره ضبا فدق صلبه فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحيات فقال قتلت دوا وسألناه عن الضب فالتفت الي والى رجل فقال اترون جديا قد بلغ الماء والشجر يجزيه؟ قال نعم فامره به. قال وعن ابن عيينة

153
00:49:37.200 --> 00:49:57.200
عن المخالق بن عبدالله قال سمعت طارق بن شهاب يقول خرجنا حجاجا فاوطأ رجل منا يقال له اربد بن عبدالله ضبا فاتيناه نسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله اربد فقال عمر احكم فيه فقال انت خير مني واعلم قال انما امرتك ان تحكم قال قلت فيه جدي قد جمع الماء

154
00:49:57.200 --> 00:50:17.200
والشجر قال ففيه ذلك قال واصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون فسألنا عنهن عمر رضي الله عنه فقال هن عدو اقتلوهن حيث وجدتهن عن ابن عيينة قال وعن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في الضب حفنة من طعام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله

155
00:50:17.200 --> 00:50:38.950
قال عبد الرزاق حفنة يعني ملئ كف. طبعا الصواب وفتيا قلت يا عمر ان في الظبي جديا من الماعز هذا هو الصواب واما قول عمر عن الحيات اقتلهن حيث وجدتهن هذا موافق

156
00:50:39.150 --> 00:50:57.500
للمرفوع الذي في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منهن الحيات. نعم قال وعن معن مرن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ان علي رضي الله عنه جعل الضبع صيدا وحكم فيه كبشا. قال وعن معمل ومالك عن ابي الزبير عن جابر

157
00:50:57.500 --> 00:51:07.500
ان عمر رضي الله عنه الحاكم في الضبع كبشا وفي الغزال شاة وفي الارنب عناقا وفي الربوع جفرا. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضب

158
00:51:07.500 --> 00:51:23.750
قال قال ابن جريج واخبرني محمد انه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع انزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى فيها كبشا نجديا. قال باب الثعلب في الرواية السابقة

159
00:51:24.100 --> 00:51:42.550
ان عمر حكم في الظبع كبشا. كبش معروف وفي الغزال شاة وفي الارنب عناقا. العناق هو ولد المعز ما لم يبلغ سنة يقال له العناق ولد الماعز اذا لم يبلغ

160
00:51:42.600 --> 00:52:03.600
سنة واذا بلغ وزاد عن السنة لا يقال له عناق نعم. يقال له حينئذ الجفرة. نعم قال باب الثعلب والارنب قال عن ايوب عن ابن سيرين عن شريح انه قال لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا قال معمر فذكرت ذلك لابن ابي نبي

161
00:52:03.600 --> 00:52:23.600
فقال ما كنا نعده الا سبعا فاراه فاراه جعله صيدا. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال في الثعلب شاة قال وعنه شيء من انه قال اخبرنا الحجاج عن عطاء انه قال في الثعلب حمل حمل. قال وعن جريج انه قال قال عمرو ابن دين ابن دينار ما سمعنا ان الثعلب يفدى

162
00:52:23.600 --> 00:52:33.600
قال وعن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن النعمان ابن حميد ابي قدامة عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه حكم في الارنب جديا او عناقا. قال وعن مع من ومالك عن ابي الزبير عن

163
00:52:33.600 --> 00:52:43.600
عن جابر رضي عن جابر ان عمر رضي الله عنه حكم في الارنب بعناقة قال وعن حميد الحجاج ابن ارطاة عبدالملك ابن ابي مغيرة عبد الله المقدام عن عمرو ابن

164
00:52:43.600 --> 00:52:56.100
وشين انه حاكم هو وابن عباس في الارنب جذعا او فطيمة. قال وعن معمل عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في الوبر شا. طبعا بالنسبة تعلب هل فيه

165
00:52:56.250 --> 00:53:16.900
شيء او لا هذه مسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل الثعلب يجوز اكله او لا يجوز اكله فمن قال من اهل العلم بجواز اكل الثعلب فلانه دون السبعيات وعندهم ان كل شيء يصيد ويأكل

166
00:53:17.200 --> 00:53:41.300
آآ اللحوم دون اه جسم الكلب فانه يجوز اكله وهو قول المالكية والصواب ان هذا القول فيه نظر. والصواب ان الثعلب من ذوات الناب فحينئذ لا يضمن حينئذ لا يضمن لانه من ذوات الانياب

167
00:53:41.400 --> 00:53:57.800
لا يجوز اكله ولا ضمان في قتله بخلاف الارنب نعم قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال في الارنب شاه باب الوبر والظبي. قال عن معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في الوبر شاة

168
00:53:57.800 --> 00:54:07.800
عن ابن جريج انه قال قال عطاء في الوبر ان كان يؤكل شاة. قال وعن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن عكرمة ان رجلا اصاب ظبي وهو محرم فاتى علي رضي الله عنه فسأل

169
00:54:07.800 --> 00:54:29.250
الو فقال اهدي كبشا من الغنم. قال وعن عمار عن عبد الملك ابن عمير انه قال اخبرني قبيس ابن جابر الاسدي قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فاصبت  خششاءه فاصبت خششاه يعني اصل قرنه فركب ردعه فوقع في نفسي من ذلك شيء. فاتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه

170
00:54:29.250 --> 00:54:49.250
فوجدت الى جنبه رجلا ابيض رقيق الوجه واذا هو عبدالرحمن بن عاص رضي الله عنه قال فسألت عمر فالتفت الى عبد الرحمن فقال ترا شاة تكفيه؟ قال نعم عم فامرني ان اذبح شاة فقمنا من عنده. فقال صاحب لي ان امير المؤمنين لم يحسن يفتيك حتى سأل الرجل. فسمع عمر كلامه فعلا

171
00:54:49.250 --> 00:55:09.250
عمر بالدرة ضربا ثم اقبل علي عمر يضربني فقلت يا امير المؤمنين لم اقل شيئا انما هو قاله قال فتركني ثم قال اردت ان تقتل الحرام وتتعدى الفتيا ثم قال ان في الانسان عشرة اخلاق تسعة حسنة وواحدة سيئة فيفسدها ذلك الشيء. فيفسدها ذلك السيء

172
00:55:09.250 --> 00:55:27.750
وقال اياك وعثرة الشباب. الله. قال وعن ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن قبيصة النجاب الاسدي قال رضي الله عنه فعل ما فعل حفظا وهيبة للسلطنة ولاجل الا يتجرأ الناس

173
00:55:27.850 --> 00:55:49.100
في الكلام على الامراء والحكام ان الله امر قال يحكم به ذوى عدل منكم فالتفت الى عبد الرحمن ابن عوف لاجل ذلك. لكن ذاك الولد لم يفهم هذا الكلام فتجرأ فقال ما قال فادبه عمر. لماذا ادبه حتى لا يتجرأ على الولاة

174
00:55:49.550 --> 00:56:13.250
وعلى الحكام  قال وعن ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن عقابيصة ابن جابر الاسدي قال خرجنا حجاجا فانا لنسير اذ كثر مراء القوم ايهما اسرع سعيا الظبي يؤم الفرس اذ سنح لنا ظبي والسنوح هكذا واشار من قبل اليسار الى اليمين فرماه رجل منا فما اخطأ خششاه خشش

175
00:56:13.250 --> 00:56:33.250
اشاه فركب ردعه فسقط في يده حتى قدمنا على عمرة فاتيناه وهو بمنى فجلست بين يديه انا هو فجلست بين يديه انا وهو فاخبره الخبر فقال كيف اصبته؟ اخطأ ام عمدا؟ قال سفيان وقال مسعر لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله. قال وحفظت انه قال فاختلط

176
00:56:33.250 --> 00:56:53.250
الرجل فقال ما اصبته خطأ ولا عمدا فقال مسعرا فقال له لقد شاركت العمد والخطأ. قال فانيخ الى رجل والله لكأن وجهه قلب فساوره ثم اقبل علينا فقال خذ شاة فاهرق دمها وتصدق بلحمها واسقي ايهابها سقاء سقاء. قال فقمنا من عنده فقلت ايها

177
00:56:53.250 --> 00:57:13.250
ايها المستفتي بن الخطاب ان فتن الخطاب لن يغني عنك من الله شيئا. فانحر ناقتك وعظم شعائر الله. والله ما علم عمر حتى سأل الرجل فالى جنبه فانطلق ذو العينين فنماهما الى عمر. فوالله ما شعرت الا وهو مقبل على صاحبي بالدرة صفوفا. بالدرة احسن الله اليك

178
00:57:13.600 --> 00:57:36.150
الدرة هي الشوط يضرب يضرب بها الفرس ونحوه يقال له الدرة. نعم. قال فوالله ما شعرت الا وهو مقبل على صاحبي بالدرة صفوفا ثم قال قاتلك الله اتعدى الفتي وتقتل الحرام. قال ثم اقبل الي فقلت يا امير المؤمنين لا احل لك شيئا حرمه الله عليك

179
00:57:36.150 --> 00:57:56.150
قال فاخذ بمجامع ثيابي فقال اني اراك انسانا فصيح اللسان فسيح الصدر وقد يكون في الرجل عشرة اخلاق تسعة صالحة وواحدة سيئة سيفسد التسعة الصالحة الخلق السيء. اتقي طيرات الشباب او قال عثرات الشباب. قال وعنه شيء من عن منصور او غيره عن ابن سيرين ان

180
00:57:56.150 --> 00:58:19.100
محرمين استبقا الى عقبة البطن فاصاب احدهما ظبيا فقتله فاتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذبح شاة عفرا عقبة البطن اسم مكان  قال باب الهر والجراد قال واخبرنا معمر عن زيد بن اسلم ان ميمونة او ام الفضل شك ابو بكر اغلقت باب منزلها على هرة بمكة

181
00:58:19.100 --> 00:58:39.100
وولدين لها وخرجت الى منى وعرفته وخرجت الى منى وعرفتا فوجدت فوجدت فوجدت هن فوجدتهن احسن الله اليك فوجدتهن قد متنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تعتق

182
00:58:39.100 --> 00:58:59.100
كل واحدة منهن رقبة قال واخبرنا ابن جريج عن عطايا انه قال سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فنهى عنه فاما قلت واما اقال الرجل القومي فان قومك يأخذونه وهم محتابون في المسجد فقال لا يعلمون. قال وعن ابن عيينة عن ابن جريج انه قال اخبرني بكير ابن عبد

183
00:58:59.100 --> 00:59:19.100
لله من اشجعنا القاسم محمد انه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبض من قمح وانك لاخذ بقبضة جرادات قال وعن الثوري عن علاء المسيب عن رجل انه قال سألت سعيد ابن جبير عن قلت قتلت جرادا لا ادري ما عدده وانا محرم قال

184
00:59:19.100 --> 00:59:36.300
خذ تمرا لا تدري كم عدده فتصدق؟ قال وعن محمد ابن راشد عن مكحول النوامر الخطاب رضي الله عنه سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة قال وعن معمل والثوري عن ابراهيم عن الاسود ان كعب رضي الله عنه هذا في زمانهم اما في زماننا اليوم

185
00:59:36.600 --> 01:00:01.150
الناس يشترون الجراد باغلى من من التمر ولا لا تمر عندنا اليوم ارخص من الجراد لو رحت في موسم الجراد الى سوق اه تشتري جراد تلقاها غالية  قال وعن معمل والثوري عن ابراهيم عن الاسود ان كعبا سأل فقال يا امير المؤمنين بينا نحن نوقظ جرادة فقط قذفتها في النار وانا محرم

186
01:00:01.150 --> 01:00:21.150
تصدقت بدرهم فقال عمر انكم يا اهل حمص كثيرة اوراقكم تمرة احب الي من جرادكم. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال في الجرادة قبضة او لقمة قال عن ابراهيم يزيد عن عبد الله انه قال رأيت سعيد ابن جبير بمكة يخرج فيرى في ايدي الصبيان الجراد فيقتله

187
01:00:21.150 --> 01:00:41.150
من ايديهم وكان يراه صيدا. قال وعن الاسلمي عن داوود ابن الحصين عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال ادنى ما يصيبه المحرم الجراد وليس فيما دونها جزاء اول ما فيها تمرة قال وعن الاسلامي قال اخبرني زيد ابن اسلم ان عمر رضي الله عنه حاكم في الجراد تمرة قال باب القمل قال عن مع منعمر

188
01:00:41.150 --> 01:00:51.150
طاووس عن ابيه انه قال في القملة يقتلها المحرم لها جزاء قال ليس فيها شيء. قال وعن هشيم عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير انه قال ليس لها جزاء. قال وعن معنى

189
01:00:51.150 --> 01:01:11.150
قتادة في القملة والجرادة والنملة واشباهها من الدواب اذا قتلها المحرم قبضة من طعام. قال وعن ابراهيم ابن يزيد عن عطاء انه قال فان قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام. قال وعن مجريج عن عطاء في القملة قبضة او لقمة فان قتلها فان قتلتها وانت لا تشعر فليس

190
01:01:11.150 --> 01:01:31.150
شيء قلت فالجراد مثلها؟ قال مثلها. قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال تقتل القملة وانت بمكة وانت حلال وتأخذها وانت حرام. فتلقيها ان رأيتها على ثوبك وجلدك لا تقتلها وان تتفلى فلا ولا تقتلها على غير ذلك وانت محرم. قال وعن معمل عن سماك ابن الفضل قال حدثني

191
01:01:31.150 --> 01:01:53.750
بالنسبة قتل القمل اذا كان الانسان محرم فلا يجوز له ان يقتل القمل من شعر رأسه اذا كان محرم ولكن يجوز ان يزيل القمل من رأسه اما اذا لم يكن محرم وكان بمكة يجوز قتل هذه الاشياء. وعلى كل حال فالمحرم يتجنب

192
01:01:53.800 --> 01:02:16.050
كل هذه الامور نعم قال وعن معمر عن سماك الفضل قال حدثني ابن البيلاماني قال كنت مع ابن عمرة وهو متكئ علي اذ جاء رجل فقال ما تقول في محرم قتل قملة فقال ابن عمر رضي الله عنهما ينحر بدنا قال فضحكت فنظر الي وقال لا تلمني لعمر الله يسألني عن القملة او واحدهم

193
01:02:16.050 --> 01:02:36.050
اثب على اخيه بالسيف. قال وعن الثوري عن جابر عطاء عن عائشة رضي الله وقالت يقتل المحرم الهوام كلها الا القملة فانها منه قال وعن الثوري عن حماد انه قال سألت سعيد ابن جبير عن القمل التي يقتلها المحرم فقال كل شيء اطعمت كل شيء اطعم تهوا عنها فهو

194
01:02:36.050 --> 01:02:56.050
وخير منها قال وعن معمل عن قتادة قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن المحرم قتل قملة فقال ابن عمر يسألني اهل العراق عن القملة وهم قتلوا حسين بن فاطمة قال وعن ابن تيمية عن ابيه عن ابي مجلز ان ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المحرم يقتل القملة فقال ايقتل احدكم اخاه

195
01:02:56.050 --> 01:03:16.050
المسلم وهو وهو يسأل عن القملة فجاءته امرأة فقالت انها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها؟ قال ابن عمر ما نعلم القملة من الصيد فقال مثل ذلك فاعادت عليه الثالثة فقال شاة خير من قملة. ونضى الي لكي اشهد معه فقلت اجل شاة خير من قملة

196
01:03:16.050 --> 01:03:36.050
قال وعن عبد الله ابن محرر انه قال سمعت ميمون ابن ابن مهران يحدث انه سمع رجلا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال القيت بمكة وانا محرم ولم اذكر ثم ابتغيتها فلم اجدها. قال ابن عباس تلك الضالة لا تبتغى. قال باب الحمام وغيره من الطير

197
01:03:36.050 --> 01:03:46.050
يقتله المحرم قال وعن ابن جريج عن عطاء انه قال جاء عبدالله بن عثمان بن حميد بن الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان ابني قتل حمامة بمكة فقال ابن

198
01:03:46.050 --> 01:03:56.050
ابتغي شاة تتصدق بها. قال واخبرنا ابن عيينة عن عمرو عطاء مثله. قال وعن هشام ابن حسان عن قيس ابن سعد عن عطاء ان عمر وابن عباس رضي الله عنه

199
01:03:56.050 --> 01:04:16.050
هم حكما في حمام مكة شاة. قال وعن ابن مجاهد عن ابيه ان عمر مر بحمامة فطارت فوقعت على المروة فاخذت فاخذتها اخذتها فاخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة هذي فايدة لطيفة انك انت اذا ما قتلت الصيد لكن

200
01:04:16.050 --> 01:04:46.700
ايظا تظمن يعني هو مر بحمامة فطارت الحمامة خوفا من عمر او خوفا من ظل الناس فضربت بمروة يعني بصخرة فسقطت فجاءت الحية فاخذتها واكلتها. نعم قال وعن معمل عن جابر عن الحكيم ابن ابن عتيبة ان ان حماما كان على البيت فخرأ على يد عمر فاشار عمر بيده فطار فوقع

201
01:04:46.700 --> 01:05:06.700
في بعض دور مكة فجاءته حية فاكلته فجعل عمر جزاءها جزاءه شاة. قال وعن معمل عن قتادة قال في حمام الحرم شاذ وفي حمام الحل درهم قال وعن الثوري عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحمامة شاة قال وعن معمعن عن الزهري والثوري عن منصوع ابراهيم قال في

202
01:05:06.700 --> 01:05:26.700
ثمنه قال وعن ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ما من اصاب حمامة من حمام من كتف عليه شاة؟ قال وعنه لانه قال حدثني ابو بشر ابن ابي وحشية عن عطاء ابن ابي رباح وعن يوسف ابن ماهك ان رجلا اغلق بابه على حمامة وفرخين لها ثم انطلق الى منى

203
01:05:26.700 --> 01:05:46.700
عرفات فرجع وقد متنا قال فاتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم معه رجلا. قال وعن الثوري انه فرخ الحمام سخلة قاله عن جريج عن عطايا انه قال في الحمام الشامي ثمنه لا زيادة عليك فيه. قال وعن معمل قال اخبرني صدقة ابن يسار

204
01:05:46.700 --> 01:06:06.700
انه سأل سالما والقاسم بن محمد عن ذبحها وهو بمكة ناسيا قال احدهما لصاحبه احجلة في بطن الرجل خير ام ثلث المد قال بل ثلثا المد. قال وهي قال هي خير ام نصف المد؟ قال نصف المد. قال هي خير ام ثلث المد؟ قال قال قلت لهما اتجزئ

205
01:06:06.700 --> 01:06:26.700
عني شاة قال اوتعلم؟ قال نعم. قال فاذهب. قال عن عبد الله ابن عمر عن صدقة ابن يسار مثله الا انه قال مكان حجلة ولم يقل حجلة. قال وعن معمل عن صدقة ابن يسار انه قال سألت سعيد ابن جبير عن حاجة ذبحتها وانا محل بمكة فلم

206
01:06:26.700 --> 01:06:46.700
علي بأسا قال كيف تشتريها؟ قال عشرين بدرهم قال فانا ادلك على من يبيعها اربعين بدرهم؟ قال وعن عبد الله ابن محرر انه سمع ان يقول في بغاة الطير مد مد يعني الرخمة واشباهها. قال عن ابن جريج قال قال لعطاء ان الهدهد دون الحي

207
01:06:46.700 --> 01:07:04.200
الحمامة وفوق العصفور فيه درهم. واما واما الكتع فعصفور واما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد. ففيه ثلثا درهم ما كان شيء من الطير لا يبلغ ان يكون حمامة وفوق العصفور ففيه درهم. قال وعن الثوري

208
01:07:04.250 --> 01:07:25.100
البغاث وكذلك الرخمة نوع من انواع الطيور فاي طير يؤكل لا يجوز صيده في الحرم ولا يجوز للمحرم ولا للمحل ان يصيد في الحرم لكن المحرم لا يجوز له ان يصيد حتى خارج الحرم

209
01:07:25.750 --> 01:07:47.750
هذا هو الفرق في الحرم ليس لاحد ان يصيد اما في خارج الحرم كل احد يمكن ان يصيد الا المحرم. نعم قال وعن الثوري عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في او الشبه والدبسي والقطاة والحبارى والقمر

210
01:07:47.750 --> 01:08:07.750
والحجل شاة شاة قال اما ابن جريج فذكر عن عطاء انه قال في كل طير حمامة فصاعدا شاة شاة قمري او دبسي الحاجة والقطاة والحبار يعني العصفور والكروان والكركي وابن الماء واشباه هذا من الطير شاة. قلت اسمعته؟ قال

211
01:08:07.750 --> 01:08:27.750
لا الا في الحمامة. قال وعن ابن جريج انه قال اخبرني عبد الكريم ان ابا الخليل اخبره ان رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال اصبت سمانة وانا حرام فقضى عليه ابن عباس شاة قال قال ابن جريج قال عطاء في العصفور نصف درهم قال وعن عمر ابن قيس عن عطاء ان عثمان بن عفان رضي الله عنه انطلق

212
01:08:27.750 --> 01:08:37.750
حاجا فاغلق الباب على حمام فوجدهن قد متن فقضى في كل حمامة شاء. قال وعن ابن مجاه عن ابيه عن عطاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسئل عن رجل

213
01:08:37.750 --> 01:08:57.750
من محرم اصاب حمامة من حمام الحرم فقال يحكم به ذوى عدل منكم قال شاة ثم يحكم في كل بيضة درهما. قال بيض الحمام قال اخبرني ابن جريج عن عطايا انه قال في بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم فان كسرت وفيها فرخ ففيها درهم. قال وعن معمعن الزهري انه قال

214
01:08:57.750 --> 01:09:17.750
سألت سألت عن بيض الحمام يصيبه المحرم فقال يحكم عليه حين يصيبه ثمنه ثمنه. قاله عن محمد ابن عبيد الله عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في بيضة من بيض حمام الحل مد. قال وعن رجل يقال له ابو شيبان قال اخبرني شيخ من اهل البصرة يقال له ابن هرمز. قال وطئت على

215
01:09:17.750 --> 01:09:37.750
اعش من حمام مكة من حمام مكة وانا بمكة فيه فروا فيه فروخ قد قد ريش قدريش وبيضة فقتلت الفرخ وكسرت البيضة. فسألت عطاء فقال عن الميت شاة ولكن ايتي تلك الحلقة فان فيها شيخا وهو عبيد ابن

216
01:09:37.750 --> 01:09:57.750
ابن عمير فسله فان اخبرك بشيء فارجع الي فاخبرني فسألت عبيدا فقال اما الفرخ الذي قدري فيه شاة واما البيضة ففيها نصف درهم فقلت له ما اصنع؟ قال اذبح الشاة واشتري بنصف درهم طعاما فاطحنه وانظر من يليك من الفقراء فاطعمهم. فان كنتم غرباء او او بكم

217
01:09:57.750 --> 01:10:11.600
عادة فامسكوا منه فمررت بعطاء فاخبرته فقال هكذا اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن ابن مجاهد عن ابيه وعن عطايا عن علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه قال في بيضتين درهم

218
01:10:11.750 --> 01:10:31.750
قال بيض النعام قال وعن معمر عن الزهري قال سألته عن بيض النعام يصيبه المحرم فقال الحكومة يحكم عليه حين يصيبه بثمنه. قال عن مطر عن معاوية بن قرة ان رجلا من الانصار اوطأ ادهى اوطأ ادحيا نعامة وهو محرم يعني

219
01:10:31.750 --> 01:10:51.750
فسأل عليا رضي الله عنه فقال عليك جنين ناقة او قال ضراب ناقة فخرج الانصاري فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قال علي ولكن هلم الى الرخصة صيام او اطعام مسكين. قال وعن عبد الله ابن محرر

220
01:10:51.750 --> 01:11:11.750
عن قتادة انه قال كتب ابو مليح ابن اسامة الى ابي عبيدة ابن عبد الله يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم فكتب اليه ابو عبيدة ان عبد الله اهل مسعود رضي الله عنه كان يقول فيه صيام يوم او اطعام مسكين. قال وسمعت قتادة يحدث عن عبد الله ابن حصين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال

221
01:11:11.750 --> 01:11:31.750
فيه صيام يوم او اطعام مسكين. قال عبدالله ابن محرر وسمعت معاوية ابن قرة يحدث عن رجل من الانصار مثله. قال وعن الثوري عن الكريم سريعا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في بيظ النعام يصيبه المحرم ثمنه. قال اخبر قال اخبرنا الثوري عن منصور عن ابراهيم وعن داوود عن الشعبية قال وفيه

222
01:11:31.750 --> 01:11:41.750
ثمنه قال وعن اسماعيل ابن عبد الله عن الامش عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته. قال عبدالرزاق فحدثت به ابا سفيان

223
01:11:41.750 --> 01:12:01.750
فقال سمعت الثورية سأل الاعمش عن هذا الحديث فحدث به عن عمر فجعل الثوري يردده عليه فابى الاعمش الا ان يثبته عن عمر قال وعن اسماعيل انه قال سمعت الاعمش يحدث عن ابراهيم انه قال في بيض النعام يصيبه المحرم واشباهه قيمته. قال وعن ابي خالد قال اخبرني ابو امية

224
01:12:01.750 --> 01:12:21.750
الثقافي ان نافع مولى ابن عمر اخبره عن اسلم مولى عمر ان رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم فقال له عمر ارأيت علي ارأيت عليا فاسأله فانا قد امرنا ان نشاوره. قال وعنه شيء من عن خالد عن ابن سيرين انه قال قضى في حرام اشار الى حلال ببيض نعام فقضى فيه بصيام يوم

225
01:12:21.750 --> 01:12:41.750
او اطعام مسكين قال اخبرنا معمر عن ابن جريج عن عبد الرحمن ابن جبير انه قال اخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قضى علي في يصيبه المحرم ترسل الفحل على ابنك فاذا تبين لقاحها سميت عدد ما اصبت من البيض فقلت هذا هدي ثم

226
01:12:41.750 --> 01:13:01.750
اليس اليك ضمان ما فسد؟ قال ابن عباس فعجب فعجب فعجب معاوية من قضاء علي قال ابن عباس وهل يعجب معاوية من عجب ما هو الا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به. قال وعن ابن جريج انه قال قال عطاء فان لم يكن لك ابل ففي كل

227
01:13:01.750 --> 01:13:11.750
بيضة درهمان قال عطاء فمن فمن كانت له ابل فان فيه كما قال علي رضي الله عنه. قال وعن الاسلمي عن حسين عبد الله عن عكرمة عن كعب بن عجر

228
01:13:11.750 --> 01:13:21.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. قالوا عن ابي حنيفة عن خصيصا عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في

229
01:13:21.750 --> 01:13:43.250
النعام يصيبه المحرم قيمته قال باب الصيد قال باب الصيد يدخل الحرم. قال وعن اسرائيل ابن يونس مهمة يعني انسان اذا صاد صيدا وهو حلال مسكنا عامة او غزالة وادخله في الحرم

230
01:13:43.700 --> 01:14:02.700
هل يتركه او يجوز ان يذبحه او يجوز ان يبيعه هذه صورة المسألة  قال وعن اسرائيل ابن يونس عن سماك ابن حرب عن عكرمة ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل ما صدت وانت حل وما صيد وانت محرم فلا تأكل

231
01:14:02.700 --> 01:14:21.950
قل قال وعن ابن جريج ان عطاء اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عن اكل الصيد اذا ادخل الحرم حيا. قال ابن جريج فاخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يسأل عنه فقال وذبح في الحل كان احب الي كان الجاهليون قبل الاسلام

232
01:14:22.350 --> 01:14:46.100
يصيدون خارج الحرم قبل ان يدخلوا حدود مكة يذبحون الصيد ثم يدخلون به مذبوحا تعظيما للبيت  قال عن مع من عن ابن طاووس عن ابيه وعن صدقة ابن ياسر ابن يسار عن مجاهد انه قال لا بأس بلحم الصيد ان يؤكل في الحرم. قال ولا يذبح الصيد في الحرم

233
01:14:46.100 --> 01:14:56.100
ولكن لو ذبح في الحل ثم ادخل الحرم مذبوحا لم يكن به بأس. قال وعن محمد ابن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال لا بأس ان يدخل الصيد الحر

234
01:14:56.100 --> 01:15:16.100
ثم يذبح قال وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينان عطاء قال اذا ادخل الحرم الصيد حيا فلا بأس بأكله فقيل لعمرو ان عطاء قد نزل عن قوله هذا افقال عهدي به يأكله فكان عمرو لا يرى باكله بئسا. قال وعن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ومحمد ابن مسلم عن عن ابن ابي نجيح عن

235
01:15:16.100 --> 01:15:36.100
عطايا انه كره قال وعن من عن ايوب عن نافع ان عبد الله بن عامر اهدى لابن عمرة ظباء مذبوحة وهوي مكة فلم يقبلها. قال وعن عبد الله ابن عمر عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله وزاد وكره ان يأكلها. قال وعن ابن جريج عن عطاء ان ابن عامر اهدى لابن عمرة ضباء

236
01:15:36.100 --> 01:15:56.100
احياء فردها وقال افلا ذبحتها قبل ان تدخل الحرم فلما دخلت مأمنها الحرم لا ارى بلي في هديته. قال وعن ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عطاء مثله قال وعن معن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يكره للمحرم ان يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال

237
01:15:56.100 --> 01:16:06.100
مع من عن ايوب عنا في عن ابن عمر مثله. قال له عن الثوري عن صدقة ابن يسار انه قال كان ابن عمر يكره ان يأكل الصيد وان ادخل ذلك مكة

238
01:16:06.100 --> 01:16:26.100
مذبوحة. قال وعن ابن جريج عن عطايا ان ابن عمر كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد. قال واخبرنا معمر عن صالح ابن انه قال رأيت الصيد يباع بمكة حيا في امارة ابن الزبير قال وعن معن عن ايوب عن نافع انه قال كره ابن عمر ان يبتاع المحرم الصدفي

239
01:16:26.100 --> 01:16:36.100
في الحلي ثم يذبحه في الحرم. قال وعن عبد الله ابن عمر عناف عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كان يكره للمحرم ان يأكل الصيد على كل حال. قال وعن

240
01:16:36.100 --> 01:16:52.650
عن ابي طاووس ابن طاووس عن ابيه قال اذا ادخل الصيد الحرم فلا يذبح قال باب ما ينهى عنه المحرم من اكل الصيد قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه

241
01:16:52.650 --> 01:17:12.650
قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالابواء فاهديت له حمار وحش فرده علي. فلما رأى الكراهية في وجهه قال انه ليس بناء رد عليك ولكن حرم. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن لمسلم عن طاووس. قال قدم زيد بن ارقم فكان ابن عباس يستذكره

242
01:17:12.650 --> 01:17:32.650
كيف اخبرتني عن لحم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما؟ فقال نعم اهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال انا لا نأكله ان قال وعن الثوري عن قيس ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو

243
01:17:32.650 --> 01:17:42.650
ومحرم فلم يأكل قال وعن معن كريم ابن ابي امية عن قيس ابن مسلم عن الحسن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله قال وعن هشام عن معمل عن هشام ابن عروة عن

244
01:17:42.650 --> 01:18:02.650
عن ابيه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحم الصيد للمحرم فقالت يا ابن اختي انما هي ايام قرائب فرأيت فما حك عن يقين به فدع فدعة. فدعه احسن الله اليك. قال وعن معمر عن يزيد ابن ابي زياد انه قال سمعت عبد الله ابن الحارث ابن

245
01:18:02.650 --> 01:18:22.650
انه فلن يحدث ان عليا كره لحم الصيد وهو محرم وتلا هذه الاية احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ادمتم حرما. قال وعن المثنى بن جريج قال اخبرني يوسف بن ماء لكن انه سمع عبد الله بن عامر يخبر ان معاذ بن جبل نهاهم عن اكل لحم الصيد

246
01:18:22.650 --> 01:18:42.650
وهم حرم. قال وعن معمر ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يكره لحم الصيد للمحرم. قال ولا اعلم ابن طاووس اخبرني عن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه قال وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي مبهمة في قوله

247
01:18:42.650 --> 01:19:09.600
عليكم الصيد البرد ما دمتم حرما. قال ما دمتم حرما يشمل معناه اينما دمتم في الاحرام وما دمتم في الحرم يشمل معنا ولذلك قال ابن عباس هي مبهمة اي بمعنى انها مجملة تحتمل هذه الحالة وهذه الحالة. فكان الاولى بالانسان ان يترك لحم الصيد ما دام

248
01:19:09.600 --> 01:19:34.200
محرما او ما دام في الحرم نعم قال وعن المثنى انه سمع طاوسا سئل عن قوم محرمين مروا بقوم احلة قد اخذوا ضبوعا فاكلوا منها معهم فقال طاووس يا سبحان الله فقال الذي يسأله عنهم ماذا يذبحون شاة شاة؟ قال طاؤوس نعم ان تطوعوا والا فشاة تجزئ عنهم كلهم. قال وعن

249
01:19:34.200 --> 01:19:54.200
عن ابن جريج انه قال اذا اصاب المحرم صيدا فعليه فدية فاذا اكله فعليه ان يتصدق بمثل ما اكل. قال وعن الثوري عن الشعبي انه قال اختلفوا فيه ولا يأكله خير من ان يأكله. وبه اخذ سفيان قال والذي يرخصون فيقولون هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم فاذا جيء بهم الحلي اكل

250
01:19:54.200 --> 01:20:14.150
اكلت. اكلت اكلت اكلت على كل حال آآ اكلت ايظا يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي دل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اهدي لحما مذبوحا من الصيد

251
01:20:14.350 --> 01:20:32.850
لم يصد لك ولم يذبح لك جاز ان تأكله هذا التفصيل هو الذي ينبغي ان نصير اليه اما ما ذبح لك من الصيد فليس لك ان تأكله سواء كنت في الحل او في الحرم ما دمت حرما

252
01:20:33.250 --> 01:20:46.100
ما دمت هذا هو الصحيح  قال باب المحرم يضطر الى لحم الميتة او الصيد. قال واخبر المثنى عن عطاء انه قال اضطر المحرم الى الصيد فانه يصطاد ولا جزاء عليه

253
01:20:46.100 --> 01:21:01.700
اذا وجد الميتة فانه يبدأ بالميتة ويدع الصيد. قال سئل الثوري وانا اسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة ولحم الخنزير ولحم الصيد ايه يأكل؟ فقال يأكل الخنزير والميتة. طبعا هذه قاعدة مفيدة

254
01:21:02.100 --> 01:21:30.850
انه اذا اجتمع عندك محظوران محظور لذاته الخمر والخنزير والميتة ومحظور لعارض وانت في هذا العارض فايهما تأكل الان نحن او الصيد محرم محرم على المحرم حال الاحرام يبقى انت محرم الان

255
01:21:31.350 --> 01:21:49.950
ومضطر انك تاكل. تصيد ولا تأكل الميتة الحالة اللي انت فيها حرام عليك هذا الفعل. اما اكل الميتة فانت مضطر ليس بحرام ومن هنا السلف رخصوا وقدموا ماذا؟ اكل الميتة على

256
01:21:50.050 --> 01:22:13.950
المحرم  قال باب الرخصة للمحرم في اكل الصيد قال وعن الثوري عن محمد المنكدر قال اخبرني شيخ يقال له ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير ان طلحة بن عبيدالله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكل محرم لحم الصيد اذا ذبح في الحل؟ قال نعم. قال واخبرنا معهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي

257
01:22:13.950 --> 01:22:33.950
في قتادة عن ابيها انه قال اخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمن الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم قال فرأيت حمار وحش فحاملت عليه فاصطدته فذكرت فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر اصحابه بالاكل ولم يأكلوا

258
01:22:33.950 --> 01:22:53.950
كل منه حين اخبرته اني صدته له. قال وعن ابن عيينة قال اخبرني صالح بن كيسان عن ابي محمد مولى الانصاري قالت هذا قال اخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالحرم منا المحرم ومنا غير المحرم ورأيت ناسا يتراءون شيئا قال قلت الى اي شيء تنظرون؟ فسكتوا عني فنظرت

259
01:22:53.950 --> 01:23:13.950
فاذا انا بحمار وحش فاسرجت فرسي واخذت الرمح والسوط. ثم ركبت فسقط مني السوط حيث ركبت فقلت لهم ناولونيه. فقالوا لا يعينك عليه بشيء قال فتناول قال فتناولته واخذته ثم اتيته من خلفي اكمة فطعنته او قال عقرته قال قال

260
01:23:13.950 --> 01:23:33.950
قال بعضهم لا يصلح اكله وقال بعضهم يصلح اكله. قال واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امامنا فقال كلوا فانه حلال. قال وعن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن عيسى ابن طلحة عن عمير ابن سلمة الظمري عن البهزي انه قال

261
01:23:33.950 --> 01:23:53.950
الما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحاء الروحاء او قليل من الروحاء سفاح الروحاء اسم منطق احسن الله اليكم بصفاح روحاء او قريب من الروحاء فاذا هو بحمار وحش عقير للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اصابه رجل فيوشك ان يأتيه

262
01:23:53.950 --> 01:24:13.950
فجاءه البهزي فقال يا رسول الله اني اصطدت هذا الحمار فشأنكم به. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقسمه في الرفاق ونحن ميمون قال ثم انطلقنا حتى اذا كنا باثاية العرج اذا نحن بظبي حاقف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقف عند

263
01:24:13.950 --> 01:24:33.950
حتى يجاوزه الناس قال وعن ابن عيينة عن ابي عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجل من بني ضمرة قال لما قدمت لسفر الجاري خرج عمر عمر حاجا او معتمرا فقال انطلقوا انطلقوا بنا نمر على الجار فننظر الى السفن ونحمد الله الذي ونحمد الله الذي يسيرها

264
01:24:33.950 --> 01:24:53.950
قال الضمري فافخذني المسير معه في سبعة نفر فاوانا الليل الى خيمة اعرابي قال فاذا قدر يغط يعني يغلي فقال عمر هل من طعام؟ قالوا ولا الا لحم ظبي اصبناه بالامس قال فقربوه فاكل وهو محرم. قال وعن مع من والثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود انه قال سأل كعب عمر بن الخطاب

265
01:24:53.950 --> 01:25:13.950
الخطاب رضي الله عنهما عن لحم صيد اوتي به قال حسبت انه قال حمار وحش اصابه رجل حلال وهم يحرمون قال فاكلنا منه فقال عمر لو تركت لرأيت انك لا تفقه شيئا. قال وعن معمر عن الزهري عن سالم انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث اباه قال

266
01:25:13.950 --> 01:25:33.950
سألني قوم محرمون عن قوم محلين اهدوا لهم صيدا فامرتهم باكله ثم رأيت عمر فسألته فقال كيف افتيتهم؟ فاخبرته فقال هل لو افتيتهم بغيره لاوجعتك؟ قال معمر وسمعت عمر ابن ديران يخبر عن طلق ابن حبيب ان ابا هريرة رضي الله عنه اخبر ابن عمر رضي الله عنهما

267
01:25:33.950 --> 01:25:53.950
هذا الخبر فقال ابو مجلز لابن عمر فما تقول انت؟ قال ما اقول فيه وعمر خير مني وابو هريرة وابو هريرة خير مني قال امر كان ابن عمر يكره اكله. قال وعن ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طلق ابن حبيب عن قزعة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه

268
01:25:53.950 --> 01:26:13.950
يأكل لحم الصيد وهو محرم. قال فاخبر ابن عمر بقول عمر بقول عمر وابي هريرة فقال عمر خير مني وابو هريرة خير مني قال لعمرو كان ابن عمر لا يأكله. قال عمر صحب ابن عمر رجل فاكل من لحم الصيد وهو محرم فكأنه غلطه فلما جيء بطعام ابن

269
01:26:13.950 --> 01:26:33.950
اخذ الرجل يأكله فقال ابن عمر قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا؟ قال وعن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل من اهل الشام استفتاه في لحم صيد اصابه وهو محرم فامره باكله قال فلقيت عمر فاخبرت مسألة الرجل فقال ما افتيته

270
01:26:33.950 --> 01:26:53.500
قلت باكله قال والذي نفس عمر بيده لو افتيته بغير ذلك لضربتك بالدرة. قال وعن يعني الزهري ماذا يضربه بالدرة قد يقول قائل لماذا يضربه لان عمر رضي الله عنه اذن له بالعلم

271
01:26:54.100 --> 01:27:10.700
وبالتحديد لما اذن له بالعلم وبالتحديد كان يجب عليه ان يحدث وفق العلم لكن لو كان جاهلا ما كان يضربه. يقول رحت تعلم اما وقد اجلسه للعلم فكان عليه ان لا يتكلم الا بعلم

272
01:27:10.900 --> 01:27:32.250
قال وعن معمر يعني الزهري عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن يحيى ابن ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن ابيه انه اعتمر مع عثمان في ركب فلما كانوا الروحاء قدم اليهم لحم طير. قال عثمان كلوا وكره ان يأكل منه فقال عمرو بن العاص انأكل مما لست منه آكلا؟ قال

273
01:27:32.250 --> 01:27:49.800
اني لست في بالي اني لست في ذلكم مثلكم انما اصيبت لي اميتت باسمي او قال من اجلي. قال وعن من عن هشام ابن روت عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن ابيه ان عثمان رضي الله عنه كره اكل كره اكلي

274
01:27:50.000 --> 01:28:10.000
يا عاقيب اصطيدت لهم وهم محرمون قال انما اصطدت لي واميتت باسمي. قال وعن معمل ابن عيينة عن يزيد ابن ابي زياد انه قال سمعت عبد الله ابن الحارث ابن نوفل يقول كنت مع عثمان بين مكة والمدينة ونحن محرمون فاصطدت له فامر اصحابه ان يأكلوا ولم يأكله. قال

275
01:28:10.000 --> 01:28:30.000
قصيدة او اميتت باسمه قال فقام علي فقيل لعثمان انه كره اكله فارسل اليه فقال علي حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فقال له عمر في كفيك التراب فقاله علي بل فيك فيك التراب. فيك التراب. احسن الله اليك. فقاله عمر في فيك التراب

276
01:28:30.000 --> 01:28:50.000
فقاله علي بل في فيك التراب. قال وعن معمر عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قال الزبير لقد كنا نتزود صفائف الوحش ونحن المحرمون قال وان اسلمي عن عمر ابن ابي عمر ابن علي المطلب ابن عبد الله ابن حنطة ابن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

277
01:28:50.000 --> 01:29:10.000
صيد البر لكم حلال وانتم حرم الا ما اصطدتم او اصيد لكم. قال وعن مالك عن زيد ابن كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب بركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله فلما قدموا على عمرة ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا فقال

278
01:29:10.000 --> 01:29:26.850
قالوا كعب قال فاني قد امرته قد امرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كان لبعض الطريق طريق مكة مرت رجل من جراد فامرهم كعب ان يأخذوا فيأكلوا رجل يعني طائفة. رجل يعني طائفة جماعة

279
01:29:27.350 --> 01:29:47.950
الله اليك. قال فامرهم كعب ان يأخذوا فيأكلوا فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا؟ قال له من صيد البحر؟ قال سوى ما يرضيك قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثر حوت ينثره في كل عام مرتين. طبعا هذا لا يثبت. نعم

280
01:29:50.350 --> 01:30:10.350
قال باب حلال اعان حراما على صيد. قال سئل الثوري عن رجل اشار الى صيد وهو محرم او او هو في الحرم فاصابه اخر قال اخبرني جريج عن ابن ابي وابن ابي ليلى عن عط. وابن احسن الله اليك. وابن ابي ليلى عن عطاء انه قال عليه ما كفارة

281
01:30:10.350 --> 01:30:30.350
قال الثوري واخبرني سالم الافطس عن سعيد بن جبير انه قال سواء الناجش والذي يهيجه والامر والدال والمشير والقاتل على كل انسان منهما كفارة كفارة. قال وعن معمع عن الزهري في قوم اشتركوا في صيد وهم محرمون. قال عليهم كفارة واحدة. قال

282
01:30:30.350 --> 01:30:50.350
وعن معمع قتلت عن الحسن والثوري عن يونس عن الحسن انه قال على كل انسان منهم كفارة كما لم كما لو قتلوا رجل كان على كل انسان منهم رقبة قال قال والثوري قال والثوري اخبرني اشعث عن الحكم عن ابراهيم مثل قول الحسن قال وعن مع

283
01:30:50.350 --> 01:31:10.350
او غيره عن الحكم عن ابراهيم مثله. قال وعن حميد بن رويمان رجل من اهل الشام عن الحجاج ابن عن عبد الملك ابن المغيرة الطائفي عن عبد الله للمقدام عن عمرو بن عن عمرو بن الحبشي انه قال كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة وقالت اشرت الى ارنب فرم

284
01:31:10.350 --> 01:31:30.350
معها الكري فقلت فقال ابن عباس يحكم به ذو عد منكم؟ قال فقلت للمرأة قولي احكم انت. فقالت له فقال لا بد من اخر مع فقلت لها قولي له اختر ممن شئت فوضع يده علي. وقال من هذا؟ قلت عمرو بن حبشي قال افتنا في دابة ترعى الشجر

285
01:31:30.350 --> 01:31:45.550
وتشرب الماء في كرش لم تزغر. قال فقلت تلك عندنا الفطيمة والتوالة والجذعة فقال لها اختاري من هؤلاء ان شئت قالت اني اجد من ذلك اكثر. قال فاملقي ما شئت

286
01:31:45.900 --> 01:32:05.900
قال وعن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال سألت عامرا الشعبي عن رجل اشار الى صيد وهو محرم فقتله فقال على كل واحد منهما عدل قال قلت له فان حمادا قال فان كفارة واحدة تجزيهما. قالت الله. قال قلت نعم. قال لان كان قاله لقد جن. قال فاتيت الحارث

287
01:32:05.900 --> 01:32:25.900
عكلية فحدثته بحديثهما وكان احب القوم الي ان يوافقني. فقال لي القول قول عامر الا ترى انه اذا نفر رجلا كان انا على كل واحد منهما كفارة. قال قلت هذه القول قول حماد الا ترى انها تكون عليهم دية واحدة؟ قال وعن ابن عيينة عن عثمان

288
01:32:25.900 --> 01:32:44.550
يحتمل انه حماد بن ابي سليمان الكوفي شيخ الامام اه ابي حنيفة  قال وعن ابن عيينة عن عثمان ابن مطر عن سعيد ابن ابي عروبة عن عمار مولى ابن بني هاشم انه كان في قوم اصابوا ضبوعا وهم محرمون قال فاتينا

289
01:32:44.550 --> 01:33:06.900
عمرة فسألناه فقال عليكم كبش واحد؟ فقال رجل منا كبش على كل رجل فقال ابن عمر انه لمعزز بكم كبش واحد عليكم احسنت دكتور عبد الله احمد يقرأ هذه الرواية وروايات السابقة دالة على ان الظبع صيد

290
01:33:08.150 --> 01:33:36.700
صح ولا لا طيب قد يقول قائل ليس الضبع له ناب بلى لهنا ويأكل اللحم بلى ولكنهم استثناء مستثنى الظبع صيد ولهذا فيه الكفارة فيه الجزاء. نعم احسن الله اليكم. باب اين يقضى فداء الصيد؟ عن اسرائيل ابن يونس عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال سأل مروان ابن الحاكم ابن عباس ونحن بوادي الازرق عن اشياء

291
01:33:36.700 --> 01:33:56.700
الان اشياء نجدها في القرآن ليس لها مثل ليس لها مثل مثل يقتلها المحرم قال انظر قيمته فابعث به الى الكعبة وذبحه والتربص به. عن ابن جريج قال قال لي عطاء اياك والصيد ما كنت حراما لا تبتعه ولا تهده. فان كان لك به حاجة

292
01:33:56.700 --> 01:34:16.700
لحجك فاذبحه قبل ان تحرم. قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء امرني انسان بصيد فذبحت فضحك وقال حسبك قد غرمت او قلت قلت ابتعت صيدا وانا حرام فلم اذبحه حتى حللت. فلما حللت ذبحته فقال لا بأس. فقلت لعطاء ابتعت صيدا وانا حلال

293
01:34:16.700 --> 01:34:36.700
المذبح وحتى احرمت فقال غنمته قال وان ابتعته حراما فذبحته حراما غنمته ايضا. قلت ابتعت صيدا وانا حرام فامسكت عندي فمات قال اذا تغرمه قلت لاعطاء ابتعته وانا حرام فاهديته لقوم حلال فذبحوه في حرم قال تغرم

294
01:34:36.700 --> 01:34:59.600
قال قلت فلم يذبحوه حتى حللت قال غرمه عليك  وسألت الثوري عن المحرم يذبح صيدا هل يحل اكله لغيره؟ قال اخبرني عطاء انه قال لا يحل اكله لاحد وقال الثوري واخبرني اشعث عن الحكم ابن عتيبة انه قال لا بأس بأكله. قال الثوري وقول الحكم احب اليه

295
01:35:00.150 --> 01:35:18.250
عن ابن جريج عن عطاء قال اذا ان ذبحه ثم اكله فكفارتان. وعن عبدالرحمن بن زيد بن اسلمة عن ربيعة بن عبد الرحمن انه القاسم وسالما عنه فقال لا يحل اكله لاحد. يعني كأن عطاء يقول هناك

296
01:35:18.400 --> 01:35:50.000
يعني امران محرمان. الاول صيده والثاني اكله ولذلك قال عليه كفارتان لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذا شيء ولا يأكل المحرم ما صيد له هذا شيء اخر   وعن ابن جريج عن عطاء قال اذا تربصت بالصيد بعدما تخلصته من مخاليب البازية او الكلب فمات فلا تأكله. عن ابن جريج عن عطاء قال ان رمى ان رمى الحرام

297
01:35:50.000 --> 01:36:17.250
انما الحرام صيدا فلا يدري ما فعل الصيد فليغرمه المقصود بالحرام يعني المحرم المقصود بالحرام المحرم ومن كان في الحرم ومن كان في الحرم يسمى الحرام. نعم  عن ابن جريج عن عطاء قال ان قلت رميت ان قلت رميت صيدا فاصبت مقتله فوجدت به رمقا وفاتني زكاته قال فلا تقله عن

298
01:36:17.250 --> 01:36:27.250
قال ان اخذ رجل صيدا ثم ارسله فلم يدري ما فعل فليتصدق بشيء. وعن معمل عن ابن ابي نجيح عن عطاء قال لا ترمي صيدا وانت في الحل وهو في الحرام فان

299
01:36:27.250 --> 01:36:44.350
فان فعلت غرمت ولا تأكل صيدا رميته فاصبته. وقد دخل في الحرم قبل ان تأخذه عن ابن جريج عن عطاء ان رميت صيدا في الحل فدخل في الحرم فمات فمات فيه فلا تأكله ولا غرم عليك. عن الثوري قال اذا رميت

300
01:36:44.350 --> 01:37:02.700
اذا في الحل واذا رميت صيدا في الحل فاصبته ثم فعدا حتى دخل الحرم فتلف فيه فلا تأكله وليس عليك شيء قال ويقولون في الكلب في الحل فتعدى حتى يصيب في الحرم ليس عليه شيء قال الثوري والاه الا عن عطاء

301
01:37:03.600 --> 01:37:23.600
وعن ابن جريج عن عطاء كره ان يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل فان فعل فقتلنا فعليه غرمه وافيا. قال وان سرحت كلاب في الحل فقتلنا في الحرم فلا حرم عليك ولا تأكله فقلت له فاخذته في الحل ثم دخلت في الحرم فادركته حيا قال دعه ليس لك. قال قتلته في

302
01:37:23.600 --> 01:37:40.450
قال ليس لك لا تأكله ايضا. عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال اذا اصبت صيدا يعني اذا رميته في الحل فمات في الحرام فكفر واذا اصبت في الحرام فدخل في الحل فمات فكفر. عن ابن جريج

303
01:37:40.450 --> 01:37:52.600
قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل يسأل عن الرجل يرمي في الحل او يرسل كلبه او طائره والصيد في في الحرم فقال لا يعني كلامه بقتادة

304
01:37:52.750 --> 01:38:11.200
انك تغلب جانب الحرمة تغلب جانب الحرمة فلو ارسلت وانت في الحرم وصاد في الحل لا تأكل وان اصبت فانت في الحل. وصاد في الحرم لا تأكل. تغليبا لجانب الحرم

305
01:38:11.400 --> 01:38:22.900
عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن الرجل يرمي في الحل او يرسل كلبه او طائره والصيد في الحرم فقال لا باب ما يقتل فيه

306
01:38:22.900 --> 01:38:43.550
في الحرم وما يكره قتله وما يكره قتله. باب باب ولا باب؟ باب  يجوز هنا ماء بمعنى الذي باب ما يقتل يجوز. باب ما يقتل في الحرم وما يكره وما يكره قتله. عن ابن جريج قال قال كل ما لا يؤكل فان قتلته وانت محرم فلا

307
01:38:43.550 --> 01:38:53.550
ما عليك فيه مع انه ينهى عن قتله الا ان يكون عدوا او يؤذيك. وعن ما اعمال عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

308
01:38:53.550 --> 01:39:08.900
وامر بقتل خمس فواسق في الحرم والحل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال واما ابن عيينة اخبرناه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

309
01:39:09.450 --> 01:39:19.450
قال وذكره ابن جريج عن هشام ابن عن هشام ابن عروة عن ابيه وعن معمل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

310
01:39:19.450 --> 01:39:42.200
يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم الغراب والعقرب والفأرة والحداءة والكلب العقور. وعن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ما احل بك من السباع فاحل به وعن ابن عيينة عن عبد الله ابن جنان عن ابن عمر مثله. وعن الاسلمي عن زيد بن اسلم قال حدثني عبد الله ابن سالانا انه

311
01:39:43.050 --> 01:39:56.650
انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن الكلب العقور فقال هو الاسد. وعن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه قال حدثني عبد الله ابن ابن سيلان انه  بثلاث فتحات

312
01:39:56.800 --> 01:40:11.850
عبدالله بن سيلان نعم انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن كلب العقول فقال هو الاشد. قال واخبرنا الثوري عن ابراهيم بن عبدالاعلى عن سويد بن غفلة قال امرنا

313
01:40:11.850 --> 01:40:37.000
بثلاث فتحات قال امرنا عمر بن الخطاب ان نقتل الحية والعقرب والزنبور وهو وهو شبه النحلة وهو وهو الدبر والفأرة كسفيان ونحن محرمون وعن اسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال امرنا عمر ذكر نحوه. وعن معمل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سئل عمر عن قتل الحية

314
01:40:37.000 --> 01:40:57.000
قال هي عدو فاقتلها حيث وجدتها. يعني في الحرم وغيره. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي عمارة قال رأيت ابن عمر رأيت ابن عمر يرمي غرابا على ظهر بعيره وهو محرم. قال اخبرنا محمد ابن يحيى عن عن ابن حرملة انه سمع ابن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس

315
01:40:57.000 --> 01:41:17.000
المحرم العقرب والحية والغراب والكلب والذئب. عن يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي نعم عن الرحمن ابن ابي نعم عن ابي سعيد. نعم. عن عبدالرحمن بن ابي نعمان عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في

316
01:41:17.000 --> 01:41:39.050
المحرم العقرب والحية والغراب والكلب والذئب وانهى شيء من عن يزيد يقتل المحرم السبع العادي السبع العادي بضم الباء الصواب ان الكلب اسم جنس يدخل فيه كل ما يكلب الانسان ويجرحه

317
01:41:39.200 --> 01:42:04.400
سواء كان كلبا من كلاب الناس واصبحت واصبح عقورا او فهدا او نمرا او اسدا او حتى ضبعا اذا عدا عليك نعم طبعا هشام عن عطاء قال يقتل المحرم الذئب اذا كابره ويقتل من السباع ما كابره. وعن معمل عن الزهري عن قبيصة ابن ذئب قال يقتل الذئب في

318
01:42:04.400 --> 01:42:24.400
قال يقتل الذئب في الحرم. وعن ابن عيينة قال اخبرني عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حويش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا. فاخذها من فيه لرطب بها

319
01:42:24.400 --> 01:42:44.400
قد تهامن فيه وان نفاه لرطب بها فما ادري بها تختم. فباي حديث ماذا يؤمنون؟ او اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال وافلتت حية في حجر فقال في جحر فقال وقيتم شرها ووقيت شرك ووقيت شركم. فاما ابن فاما ابن

320
01:42:44.400 --> 01:42:54.400
قريج فقال كان ذلك بمنى. قال اخبرنا معمل عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه سعد ابن ابي وقاص. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوازعية

321
01:42:54.400 --> 01:43:14.400
فسماه فويسقا قال اخبرنا عباد ابن كثير عن رجل سماه عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجاوز من رفع الله له تسع درجات وحط عنه تسع خطيئات. قال قال القاسم قالت عائشة من قتل وزغا ثم اقبل وصلى ركعتين كانت له عدلة

322
01:43:14.400 --> 01:43:31.000
هذا كانت له عجل رقبة. هذا لم يصح لكون الاسناد فيه انقطاع قال عن رجل سماه ولا يعرف من هو؟ احسن الله اليك. وعن معمل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تأتي

323
01:43:31.000 --> 01:43:51.000
تطفئ النار عن ابراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه. فنهي عن قتل هذا وامر بقتل هذا. قال اخبرنا ابو سعيد الشمي عن اباه عن ابا عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنوا الضفدع فان صوته الذي تسمعون تسبيح وتقديس وتكبير ان البهائم استأذنت ربها في

324
01:43:51.000 --> 01:44:16.150
ابراهيم ابن ابي المخالق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا كفر الله عنه سبع خطيئات وعن ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة

325
01:44:16.750 --> 01:44:26.750
عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن ام عن ام شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ. وعن الثوري عن حبيب ابن ابي عمرة عن سعيد ابن جبير

326
01:44:26.750 --> 01:44:36.750
ابن عباس رضي الله عنه قال من قتل وزغة فله به صدقة. عن معمل عن قتادة يرويه قال من قتل وزغة كان له قيراط اجر. وعن ابن تيمية وعن ابن

327
01:44:36.750 --> 01:44:46.750
ابن تيمية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال اقتلوا الوزغ فانه شيطان. وقال اخبرنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه

328
01:44:46.750 --> 01:45:06.750
قال عنه قال الفأرة منسوخة باية انه يقرب اليها لبن اللقاح فلا تذوقه ويقرب لها لبن الغنم فتشربه. فقال له كعب ان سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه افنزلت في افنزلت علي التوراة؟ وعن الثوري عن عاصم

329
01:45:06.750 --> 01:45:27.450
ابن عبيد الله ابن عاصم عن القاسم ابن محمد قال كان لعائشة رمح تقتل به الاوزاغ باب هل يقرد المحرم بعيرة عن معمل عن نافع رضي الله عنه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان يكره للمحرم ان ينزع ان ينزع الحلمة والقراد عن بعيره

330
01:45:27.450 --> 01:45:51.600
عن نافع عن ابن عمر مثله. علمنا عن ابن حرمدة قال سئل سعيد ابن المسيب عن رجل قتل قرادا او حمطبان وهو محرم فقال يتصدق بتمر بتمرة او تمرتين وعن وهب ابن نافع وهشام ابن حسان انهما سمعا كلمة مولى مولى ابن عباس يقول كنت جزارا فقال فقال ابن عباس وقد احرمت

331
01:45:51.600 --> 01:46:10.050
هذا البعير قم فغردها قم فغرد هذا البعير فقلت اني محرم فلما اتى السقيا قال قم فانحر هذا الجزور فنحرتها قال وهم في حديثه لا ام لك وقال هشام لا ام للاخر. كم ويلك تراك قتلت من قراد وحلمة

332
01:46:11.250 --> 01:46:30.050
وعن ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن كلمة قال ذكر التقرير عند ابن عباس عند ابن عباس فكرهته فلما كنا ببعض الطريق امرنا فنحرجت جزورا فقال اللهم لك كم ترى فيها من قرادة وحرمة وحنانة؟ يعني البعير لابد ان يكون في البعير قراد وحلمة وحنانة

333
01:46:30.100 --> 01:46:48.900
يعني انواع من الحشرات موجودة مع البعير واذا نحر البعير هذي كلها ستموت. هذا وجه كراهة قتل هذه الاشياء. وعلى كل حال ما دام انه قصد قتل البعير فلا شيء عليه. نعم

334
01:46:50.250 --> 01:47:10.250
عن ايوب عن عكرمة قال كنت جزارا فقال ابن عباس وقد احرمت قم فقرد هذا البعير. فقلت اني محرم فلما اتى السقيا قال قم فانحر هذه فنحرتها فقال لا كم ترى كم تراك قتلت فيها من قراد ومن حلمة؟ قال وحسبت انه قال وحنانة وهو القرد الصغير

335
01:47:10.250 --> 01:47:30.250
عبد الكريم الجزائري قال سمعت ابن المسيب عن الذي يكون في البئر في بعير المحرم فيريد ان يداويه ويلقي عنه الدود فكأنه كرهه سألت عن كلمة مول ابن عباس فقال قرد بعيرك وداوه. عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعفاء قال المحرم يقرد بعيره

336
01:47:30.250 --> 01:47:50.950
هو يحته بالقاطران. وعن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا محمد ابن ابراهيم التيمي قال حدثنا ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير قال رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم في طين. عن ابن عيينة عن يحي ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن ربيعة مثله الا انه لم يقل في

337
01:47:50.950 --> 01:48:15.700
باب ما ينهى عن قتله من الدواب عن معمل عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة وكان وتحتها فقرصته نملة فامر بجهازه فرفع ثم امر بالشجرة فاحرقت فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة. يعني التي قرصته. وعن معمل عن همام ابن

338
01:48:15.700 --> 01:48:35.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي مثله. عن معمر عن قتادة رضي الله عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا فما دون بغير حق عج الى الله او قال رح الى الله يوم القيامة. فقال يا ربي قتلني فلان بغير منفعة. وعن ابن

339
01:48:35.700 --> 01:48:54.100
وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن صاحب المولى ابن عباس عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من انسان يقتل عصفورا بغير حقه الا سأله الله عنه قالوا وما حقه؟ قال يذبحه فيأكله ولا فيأكله

340
01:48:54.100 --> 01:49:07.100
فلا يقطع رأسه فيرمي به قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة

341
01:49:07.100 --> 01:49:27.100
والهدهد والصرد. عن ابن ابي وعن ابي سفيان عن الثوري عن حماد عن ابراهيم قال اذا اذتك النملة فاقتلها. واخبرني ابراهيم ابن نافع عن مثل قول ابراهيم واخبرني سليمان الاحول انه سمع طاووسا يقول انا لنغرقها بالماء. وقال سفيان هذا اذا كان يؤذي

342
01:49:27.100 --> 01:49:42.300
يعني موجود في المكان الذي تنام فيه اما مجرد كونه في الطريق او كذا لا يجوز قتل النمل وقتلى اه يعني اه اشياء ذوات الارواح بغير ظرر لا في الحل ولا في الحر

343
01:49:42.750 --> 01:50:00.400
قال سفيان واخبرني خالد بن ابي خلدة قال رأيت رأيت ابا العالية يقتل الذرة يكون على بساطه. وعن الثوري عن ليثم عن مجاهد عن ابن عمير او عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذبان في النار الا النحل

344
01:50:01.200 --> 01:50:15.300
وكان ينهى عن قتلهن وعن احراق الطعام عن ابن تيمية عن سعيد عن قتادة قال سمعت زرارة يحدث عن ابن ابي عن ابن ابي نعم عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال لا تقتلوا الضفدع

345
01:50:15.300 --> 01:50:34.900
فان صوتها الذي تسمع تسبيح وتقديس. وعن الاسلمي عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه كان ينهى المحرم ان يقتل الرحمة او القملة في الحرم باب هل يحكم هل يحكم الذي يصيب الصيد على نفسه وكيف ينبغي له ان يصنع

346
01:50:35.550 --> 01:50:58.900
عن ابن عيينة عن البخاري ابن عبد الله قال سمعت طارق ابن شهاب يحدث ان رجلا يقال له اربدو اصاب ضبا فاتى عمره فقال له عمر احكم فيهم  وعن عثمان بن مطلب عن قد تحدث عن لاحق بن حميد انه شهد ابن عمر بن صفوان وجاءهما رجل اصاب صيدا فقال احكما عليه. فقال ابن عمر لابن صفوان

347
01:50:58.900 --> 01:51:22.100
اما ان تقول واصدقك واما ان اقول وتصدقني. فقال ابن صفوان قل واصدقك. فقال ابن عمر فيه كذا وكذا فصدقه ابن صفو اخوان باب صيد الانهار عن ابن جريج قال سألته عطاء عن فلاة المياه ليس من صيد البحر؟ قال لا وتلا علي هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. قال

348
01:51:22.100 --> 01:51:42.650
وسألت عطاء عن ابن الماء صيد صيد بر هو ام صيد بحر وعلى اشباهه؟ قال حيث يكون اكثره فهو صيده الحجاج عن طائر قال الذي يعيش في البحر والبر فاصابه محرم فعليه جزاؤه. يعني مثل ثعلب البحر. هذا يسمى

349
01:51:42.650 --> 01:52:04.550
ثعلب البحر العرقوس مثلا ونحو ذلك من الحيوانات تعيش في البر وفي البحر تمساح منها ولا يعتبر ذات ناب؟ التمساح من ذوات الانياب عند جمهور العلماء  عن معمل عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصبغ الروح

350
01:52:05.150 --> 01:52:23.550
باب المثل بالحيوان. عن معمل عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصبر الروح يا عم عملنا عن الزهري قال كان يكره قتل البهائم وقتل الرهبان. وعن ايوب عن كلمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثم عن المجثمة

351
01:52:23.550 --> 01:52:36.050
يقول عن اكلها طبعا الثورية عن سماك ابن حرب عن عن سماك ابن حرب عن عكر مات عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح غرضا

352
01:52:36.050 --> 01:52:46.050
وعن الثوري عن الاعمش عن المنهج عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه ام انه مر بقوم قد اعدوا دجاجة يرمونها قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالبهائم

353
01:52:46.050 --> 01:53:01.650
وعن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهيمة ونهى عن اكلها ونهى عن اكلها يتخذ فرضا يعبث بها باب ما يقتل وليس بعدو

354
01:53:01.800 --> 01:53:17.850
قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت طاوسا وسأله رجل فقال اني احتككت وانا محرم فقتلت ذرات فقال تصدق بقبضات بقبضات الذر جمع ذر والذر صغار النمل لا تكاد ترى الا بدقة

355
01:53:18.100 --> 01:53:36.900
عن مطرف عن ابي اسحاق ان رجلا قتل ام حبين فحكم عثمان فحكم عثمان عليه فيها بحمل وهو الفصيل قال اخبرنا الثوري عن اشعث عن عطاء في في القرد يقتل في الحرم فقال يحكم به ذو عدل منكم

356
01:53:37.600 --> 01:53:56.550
عن رجل عليت انه رأى مجاهد وهو بعرفة لسعته نملة في صدره فحدبها حتى قطع رأسها في صدره. قال وغيرها عن عبيد الله بن ابي زياد قال سألت سالم بن عبدالله عن البق وانا محرم فقال اقتله فانه عدو. قال سفيان والبق البعوض

357
01:53:56.600 --> 01:54:16.600
وعن الثوري عن ابن عن ابن العباس العامري قال سمعت سعيد ابن جبير يقول ما ابالي ولو قتلت من هكذا وكذا. باب الاخصاء عن ابن طاوس عن ابيه انه اقصى جمل الثوري عن هشام ابن عروة عن ابيه انه اقصى بغلا له وعن الثوري عن عبدالملك ابن ابي بشير

358
01:54:16.600 --> 01:54:26.600
عن الحسن انه كان لا يرى به بئسا عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره الاقصاء ويقول هينماء الخلق وعن الثوري قائم وعن الثوري عن عاصم ابن

359
01:54:26.600 --> 01:54:46.600
عبيد الله بن عاصم عن سالم عن ابن عمران عمر نهى عن خصاء الغنم وقال وهل النماء لله ذكور؟ وعن الثوري عن ابراهيم ابن مهاجر قال كتب عمر بن الخطاب الى سعد ابن ابي وقاص انه لا يقصى فرس. وعن محمد بن راشد قال اخبارني من رأى عمر ابن عبد العزيز الخيل ثم يحمل على ثم يحمله

360
01:54:46.600 --> 01:55:14.200
في سبيل الله. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاقصاء اذا كان بغرض تسمين وبغرض التقوية انه لا بأس به واما مجرد الاقصاء فلا يجوز  احسن الله اليك وعن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك في قوله فليغيرن خلق الله قال من تغيير خلق الله خصاء. قال اخبرنا واهب ابن نافع والمثنى

361
01:55:14.200 --> 01:55:27.600
القاسم ابن ابي بزات  عن القاسم ابن ابي بزة قال امرني مجاهد ان الكلمة عن قوله فليغيرن خلق الله قال هو الخصال. قال فاخبرت مجاهدا فقال اخطأ لا يغيرن خلق الله قال دين الله

362
01:55:27.600 --> 01:55:47.600
وعلى الثوري ان ليث عن مجاهد قال الخصاء مثله. وقال سألت الاوزاعي عن الخصائف. قال كانوا يكرهون كان يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وعن جعفر قال اخبرني شبير انه سمع شهر ابن حوشب يقول الخصاء مثله. قال

363
01:55:47.600 --> 01:56:09.350
وامرت ابن النباح فسألت عنه الحسن فقال لا بأس. سألت عنه الحسنة فسأله فسأل عنه الحسن قال فقال لا بأس به يعني الخصاء باب الوسم عن معمل عن الزهري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا قد وسم في وجهه فقال من وسم هذا؟ فقال العباس فقال ابتسم

364
01:56:09.350 --> 01:56:29.350
انت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا اثم الا في ابعد شيء من الوجه. كان يسم في الجاعرتين. قال اخبرنا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه

365
01:56:29.350 --> 01:56:49.250
وقال لعن الله من فعل هذا وعن الثوري عن ابي عن ابي الزبير عن جابر قال مرر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه تدخن منه فقال لعن الله من فعل هذا لا يسم احد الوجه ولا يضربن احد الوجه. عن ابن عن ابن تيمية عن شعبة قال طبعا النهي عن ضرب الوجه

366
01:56:49.400 --> 01:57:13.500
هذا عام في الحيوان وفي الانسان  كذلك الوسم لا يجوز وسم احد في الوجه. وسم شيء في الوجه. نعم. والجاعرتين يا شيخ ان شاء الله. يعني في المؤخرة. نعم عن ابن تيمية عن شعبة قال واخبرني هشام ابن زيد عن انس ابن مالك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المربد وهو يسم قال من قال قال شعبة ابي

367
01:57:13.500 --> 01:57:31.600
اكثر ظني انه قال الاذن باب الصيد باب الصيد يغيب مقتله عن الثوري عن الاجنح عن عبدالله بن ابي الهذيل قال كتب معي اهل الكوفة الى ابن عباس الى ابن عباس فلما جئته كفاني الناس مسألته

368
01:57:31.600 --> 01:57:51.250
فجاء رجل مملوك فقال يا ابا العباس انا ارمي الصيد فاصمي وانمي. فقال ما اسميت فكلوا ما توارى عنك ليلة فلا تأكل واني لا ادري انت قتلته ام غيرك؟ قال فاني رجل مملوك يمر يمر بي المار فيستسقيني من اللبن فاسقيه

369
01:57:51.600 --> 01:58:05.800
قال ان خفت ان يموت من العطش فاسقه ما يبلغه غيرك. اما يبلغه غيرك؟ ثم استأذن اهلك فيما سقيته. قال ثم اني اجد البحر قد جفل سمكا. قال فلا تأكل منه طافيا

370
01:58:06.200 --> 01:58:16.200
عن اسرائيل عن سماك ابن عكرم هذا عن ابن عباس قال سئل سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد. قال لو اعلم ان سهمك قتله لامرتك بأكله ولكن

371
01:58:16.200 --> 01:58:31.500
لعله قتل لعله قتله برد او غير ذلك وعن الله ماشي عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءه رجل فقال اني ارمي الصيد فاصمي وامي. فقال ما اصمد؟ فكل ما اميت فلا تأكله

372
01:58:32.500 --> 01:58:42.500
عن عبدالكريم الجزائري عن زياد ابن ابي مريم قال اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت صيدا فتغيب عني ليلة فقال النبي صلى الله

373
01:58:42.500 --> 01:59:02.500
عليه وسلم ان هوام الليل كثيرة وبه يأخذ عبد الرزاق يقول اذا وجدت سهما في صيد وقد مات فلا تأكله تدري من رماه ولا تدري اسمي ام لم يسمي وعن عاصم عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي

374
01:59:02.500 --> 01:59:22.500
فيغيب عني ليلة فقال اذا وجدت فيها سهمك ولم تجد فيها اثرا غيره فكله. وقال اخبرنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب قال سألته رميته فتغيب عني ليلة فوجدت فيه سهمي ولم اجد فيها شيئا غيره. قال فاما قال اما انت فقال اما انت

375
01:59:22.500 --> 01:59:42.500
اما انا فكنت اكله. وعن ابن جريج قال قلت لاعطاء ان رميت صيدا فسقط فلم ازل انظر اليه حتى مات. قال كل وفاء. قال فان توارى عنك كب الجبالة وبالهضاب فغاب عنك مصراعه فداه. وعن ابن عيينة عن عبد الكريم ابن ابي المخارق عن غيث ابن اسلم عن الحسن ابن محمد ابن علي عن عائشة

376
01:59:42.500 --> 01:59:56.550
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصابه بالامس وهو ميت فقال يا رسول الله عرفت في سهمي وقد رميته بالامس قال لو اعلم ان سهمك قتله واكلته اكلته

377
01:59:56.900 --> 02:00:21.800
ولكن لا ادري هوام الليل كثيرة ولو اعلم ان سهمك قتله اكلته باب ما اعان جارحك او سهمك والطائر يقع والطائر يقع في الماء عن معمل والثوري عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال اذا رمى احدكم طائرا وهو على جبل فمات فلا يأكل فاني اخافه

378
02:00:21.800 --> 02:00:39.450
ان يكون قتله ترديه. او وقع فيما فلا يأكله فاني اخاف ان يكون قتله الماء قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال اذا رميت صيدا فتردى ووقع في الماء فمات فلا تأكله. قال اخبرنا معمر عن اسماعيل ابن

379
02:00:39.450 --> 02:00:57.300
ابن شروس عن كلمة قال اذا رميت طائرا فوقع في الماء قبل ان تذكيه فلا تأكله عن اسرائيل ابن يونس عن عيسى ابن ابي عزة عن عابر الشعبي انه اوتي بلحم طير رماه رجل فذبحه ثم تركه فطرف وقع في الماء

380
02:00:57.300 --> 02:01:08.550
كيف مات فأبى ان يأكل منه وقال اعان على نفسه عن قتادة قال اذا رميت صيدا فوقع في ماء فان كان من صيد الماء فلا بأس به. فلا بأس بأكله

381
02:01:08.900 --> 02:01:24.650
وعن ابن جويجن عن عطاء قال قلت رميت صيدا فاصبت مقتله. فتردى او وقع في ماء وانا انظر اليه فمات فقال لا تأكله الابواب قد يقول قال ايش علاقتها بكتاب المناسك

382
02:01:25.050 --> 02:01:56.950
لان الانسان اذا سافر هو يحتاج الى هذه الاحكام ولكن لابد من البدء بها. وهذا من حسن تبويبه رحمه الله. نعم كيف  او عدم الجواز؟ نعم  اي باب تقصد الان السؤال عن اي باب؟ هو يقصد هل عناوين الابواب تدل على ما تحته او لا

383
02:01:58.050 --> 02:02:18.300
ايوة لأ هو الباب بحسبه قد يكون الباب مبهم. قد يكون الباب مبين. قد يكون الباب مجمل يعني مثل الان باب الصيد باب الصيد يقطع بعض. الان ما فيه حكم

384
02:02:18.350 --> 02:02:35.350
هو مجمل معناته انه هو يذكر لك الخلاف الوارد وانت ترجح. نعم باب الصيد يقطع بعضها اخبرنا معبر عن من سمع كلمة يقول اذا ضربت الصيد فسقط منها عضو ثم عاد حيا فلا تأكل ذلك العضو وكل سائره وكل سائره

385
02:02:35.350 --> 02:02:55.350
الرأس الذي فيه الرأس فامات حين ضربته فكل كل له ما سقط منه ما لم يسقط. وقال عثمان بن مطر عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم. عما عملنا القتادة قال ان ضربته فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره. وعن ابن جريج قال عطاء قال ان رميت طارا

386
02:02:55.350 --> 02:03:20.950
بحجر فقطعت منه عضوا وادركته حيا فان العضو منه ميتة وذكي وذكي ما بقي منه وكله وان طعنت برمحك صيدا فقتلته او ضربته بسيفك فجزلته فكانت اياها فكله قال اخبرنا الثوري قال ان انقطع الفخذين فابانهما لم يأكلوا الفخذين واكل ما فيه الرأس فان كان مع الفخذين ما يكون اقل من نصف

387
02:03:20.950 --> 02:03:37.100
الوحش لم يأكل واكل ما يلي الرأس. فان استوى النصفان اكلهما جميعا وكل ما زاد من وكل ما زاد من قبل الرأس وهو قول ابي حنيفة هذا يدل على ان الامام عبد الرزاق عنده علم

388
02:03:37.350 --> 02:04:01.950
بفقه الكوفة والبصرة والمدينة ومكة وغيرها. نعم احسن الله اليك باب صيد باب صيد الحرم يدخل الحل والاهل يستوحش عن معمل قال سألت سألت الزهري عن عن صيد الحرم اذا وجد في الحل قال اذا وجدته في الحل فالصيد هو كله. وعن معمل عن عبدالكريم الجزلي عن زياد ابن

389
02:04:01.950 --> 02:04:21.950
زياد ابن ابي مريم قال قال كان لرجل حمار وحش فافلت في داره فلم يقدروا فلم يقدروا ان يأخذوه. فضرب عنقه بالسيف فسأل عن ذلك ابن مسعود فامره باكله. عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد ابن ابي مريم ان حمار العبد الله ابن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم وطعن

390
02:04:21.950 --> 02:04:38.600
وطعنهم فقتلوه. فقال ابن فقال ابن مسعود اسرع الزكاة ولم يرى به بأسا عن اسرائيل بن يونس قال اخبرني اشعث ابن ابي الشعثان عن ابي عن ابيه والحارث ابن سهيل قال اتينا دار عبد الله ابن مسعود فاذا غلمته

391
02:04:38.600 --> 02:04:55.200
قد اخذوا حمار وحش فضربه بعضهم بسيفه على من خليفة قال اترون عبد الله يأكل منه؟ قال فقعدنا اليه ننظر ما يصنع قال فاتينا بقصعة منه قال فذكرنا له ما رأينا. قال انما هو صيد

392
02:04:55.300 --> 02:05:11.950
عن ابن عباس قال ان اذا ند البعير هرمه بسهمك واذكر اسم الله وقل عن الثوري عن حبيب ابن ابي ثابت قال جاء رجل الى علي فقال ان بارا لند فطعنته بالرمح فقال علي اهد لي عجزة

393
02:05:12.000 --> 02:05:30.300
عجوزة عجزة كل ما يذبح اذا صار وحشيا فرماه الانسان برمح او رماه بسهم فمات فانه يعتبر صيدا هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد

394
02:05:30.600 --> 02:05:48.300
احسن الله اليك. قال اخبرنا الثوري عن خالد عن خالد الحداء. عن كلمة عن ابن عباس قال ما اعجزك من البهائم؟ فهو بمنزلة الصيد. وعن جعفر عن عوف قال ورجل عنق بعير بالسيف فابانه فسأل عنه علي ابن ابي طالب قال ذكاة وحية

395
02:05:48.600 --> 02:06:08.600
عن معمل عن قتادة قال سئل سئل عن رجل كان عنده ظبي فخشي ان ينفلت فرماه بسهم فقال يأكله. وعن الثوري عن ابيه عن عباية رفاعة عن رافع بن خديجة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الرجل فاصاب القوم ابلا وغنما فعد

396
02:06:08.600 --> 02:06:28.600
فاغلو بها في القدور. فانتهى اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقدور فكفئت فعدل عشرا من الغنم بجزور قال وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان لهذه الابل اوابد

397
02:06:28.600 --> 02:06:40.800
الوحشة فما غلبكم منها فاصنع به هكذا. قال ثم تأبن خديجة فقال يا رسول الله انا نخاف ان القلعة دواء ونرجو ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى نذبح بالقصم

398
02:06:40.850 --> 02:06:59.100
فنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن ليس السن والظفر والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة

399
02:06:59.200 --> 02:07:18.500
الحبشة قال رفاعة ثم اننا في بئر من المدينة فذكي قبل من قبل شاكلته يعني خاصرته. فاخذ منه عمر عشيرا بدرهم. طبعا هذا الحديث فيه يعني خلط ولعل الاختلاط جاء من قبل

400
02:07:18.550 --> 02:07:35.700
الامام عبد الرزاق لان قوله كنا مع رسول الله بذي الحليفة من تهامة. تهامة وين؟ وذي الحليفة وين ذي الحليفة جنب المدينة تهامة بعيدة جدا ياما من بعد الطايف وما بعده

401
02:07:36.350 --> 02:08:03.800
والقصة هذه انما كانت في آآ معركة آآ  يعني حصار الطائف خالد الحليفة فيه هذا خلط نعم   وعن معمل عن ابن طاوس عن ابيه انه قال في البهيمة تستوحش قالها بمنزلة الصيد او هي صيد

402
02:08:04.200 --> 02:08:18.650
باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه قال اخبرنا عن رجل عن عكرمة كره اكل ذبيحة العبث يقول ان طعنته وذبحته بالسيف عبثا فلا تأكله. واما عمل عن ابن طاوس عن ابيه قال اذا رميت

403
02:08:18.650 --> 02:08:28.650
عشان اوديك من نبل فقتلته فلا تأكلوا فانما هو ميتة وكل شيء من العبث فلا تأكله. وعن ابن جريج عن عطاء قال لو عدا فحل على رجل فقتله. قال يقولون

404
02:08:28.650 --> 02:08:48.650
يضمنه قلاطا ولا يؤكل لحمه. وعن ابن جريج قال قال عطاء لا زكاة الا في المنحر والمذبح. وقال ابن جريج واخبرني عن ابن المسيب قال لا ينحى لا ينحر الا في منحر ابراهيم. يقول لا يذكى الا في خاصرته ولا في غيرها. عن ابن عيينة عن

405
02:08:48.650 --> 02:09:00.800
ايوب ابن موسى عن البخاري. لا يذكى لا في خاصرتي ولا في غيري يعني الزكاة لا تكون الا في اللبة والوجه فلو قتله من اي جهة اخرى لا يسمى زكاة

406
02:09:01.150 --> 02:09:21.150
نعم. احسن الله اليك. عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن بكير بن عبدالله بن الاشد. قال سمعت ابن المسيب يقول حيثما اوقعت سلاحك من صيد فكل واما الجنسية فلا حتى يذبح او ينحر. عن ابن عباس قال اذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وقل

407
02:09:22.100 --> 02:09:37.800
طبعا الثوري عن منصور والاعمى شعنب الضحى ان قارحا تردى في بئر فقال مسروق ذكور من قبل خاصرته عن جابر عن الشعبي قال زكه من حيث قدرت على ذلك صيد كلب المجوسي

408
02:09:38.100 --> 02:09:57.550
قال اخبرنا معمر عن قداسة عن ابن المسيب في المسلم يستعير كلبا لمجوسه فيرسله على صيد قال كلب ومثل شهرته يقول لا بأس به قال قتادة وكرهه الحسن عن الزهري قال لا بأس بذلك اذا كان المسلم هو الذي يرسل ويسمي عن ابن زواج قال قال عطاء اذا ارسلت كلبا مجوج

409
02:09:57.550 --> 02:10:11.450
وقد وقد علم فقتل فكل قال اخبرنا معمر محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال لا يؤكل من صيد المجوسي الا الحيتان والجراد. وعن حميد عن وعن حميد

410
02:10:11.450 --> 02:10:24.150
ابن رويمان عن الحجاج عن ابي عن ابي الزبير عن جابر قال لا تأكل صيد كلب الكلب المجوسي ولما اصاب سهمه قال اعطاه مثل مثل ذلك ولبس في خبره الاخوان لا بأس بخبزه

411
02:10:24.500 --> 02:10:39.800
واما من قتادة قال لا بأس بخبز مجوسي باب صيد الجارح وهل ترسل كلاب الصيد على الجيار؟ يعني كل ما يطبخه غير الكتاب مما لا يحتاج الى ذبح يجوز اطعامه واكله

412
02:10:40.300 --> 02:10:59.200
فلو ان المجوسي او البوذي او الهندوسي طبخ طعاما ليس فيه ذبح جاز اكله  باب صيد الجارح وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف؟ عن معمل عن ابن طاوس عن ابيه في قوله وما علمتم من الجوارح مكلمين من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور

413
02:10:59.200 --> 02:11:19.200
والبوزات والفهود واشبه ذلك. قال ولا اعلمه الا ذكره عن ابن عباس. واخبرنا مع مأرونا عن ليث عن مجاهد قال سئل في الصقور والبازيون. سئل عن الصقور. سئل عن الصقور والبازي والفهد وما يصطاد به من السباع فقال كل فقال هذه كلها جوارح

414
02:11:19.550 --> 02:11:35.800
قال معمر وقال حماد ذلك غير غير ان الصقر والبازية اذا اكل من صيدهما اكل منه واذا اكل الكلب والفهد لم يؤكل وسمعت عن معمل غير غير مرة حديث ليث

415
02:11:36.000 --> 02:12:01.350
الصواب ان اي صيد اذا كنت تصطاده بصقرنا وبازينا وكلبنا وفهد فانه اذا اكل لا تأكل معناته ليس معلم متى تأكل؟ اذا لم يأكل نعم وعن عن ابن جريج قال سمعته قال وسمعته يعني عطاء يقول لو ارسلت كلبا معلما على صيد فعرض الصيد فعرض الصيد كلب غير غير

416
02:12:01.350 --> 02:12:20.350
ومعلم فاجتمع في قتله فلا تأكل. وعن ابن عيينة عن عمرو بن جنان قال سمعت عبيد بن سمعت عبيد بن عمير يقول اذا ارسلت كلبك وبازك معلما فكل وان قتل عن ابن جريج قال قال عطاء قال عطاء شأن الكلب والبازي واحد

417
02:12:20.400 --> 02:12:40.400
عن عاصم بن سليمان عن الشافعي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان ان ارضي ارضى ارض صيد. قال اذا ارسلت كلبك المعلم ما سميته فكل مما امسك عليك كلبك وان قتل فان وان قتل فان اكل فلا تأكل منه فانما انما امسكه

418
02:12:40.400 --> 02:13:00.400
فانه فانه انما امسكه على نفسه. وان ارسلت كلبك فخالط فخالطته اكلب لم يسم لم يسمى اسم الله عليها فلا لا تدري ايها قتلة. قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال ان وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه غيره فكله

419
02:13:00.400 --> 02:13:10.400
واخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي ارض كذا وكذا لم يظهر لم يكن

420
02:13:10.400 --> 02:13:30.400
الله لم يكن ظهر عليها حينئذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسمعون الى ما يقول هذا؟ قال ابو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن لتظهرن لتظهرن. لتظهرن لتظهرن. نعم. لتظهرن عليها يا رسول الله. قال فكتب له بها. قال قلت يا رسول الله

421
02:13:30.400 --> 02:13:50.400
ان ارضنا ارض صيف ارسل كلبيا مكلب. وكلبي الذي ليس بمكلب. قال فاذا ارسلت كلبا فقال اذا ارسلت كلبك المكلب وسميت فكل مما امسك واذا ارسلت كلبك الذي ليس بمكلب فادركت ذكاته فكل وكل مما رد عليك سهمك وان قتل وسم

422
02:13:50.400 --> 02:14:10.400
قال قلت يا نبي الله ان ارضنا ارضى آآ ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانية قال قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا واطبخوا فيها واشربوا. قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم

423
02:14:10.400 --> 02:14:26.000
علينا قال لا تأكلوا لحوم الحمر الانسية ولا كل ذي ناب من السباع وعن معمل عن عمل قال سئل الحسن عن الرجل يجد من يجد مع كلبه صيدا فلا يجد شيئا يزكيه به فيتركه في يده

424
02:14:26.000 --> 02:14:40.700
كيف يقتله؟ قال لبس بأكله. وعن معمل عن قتادة قال اذا ان اخذ كلبك صيدا فانتزعه منه وهو حي فانتزع فانتزع منه وهو حي فمات في يدك قبل ان تزكيه فلا تأكله

425
02:14:40.800 --> 02:14:54.750
قال سمعت رجل يسأل قتادة عن رجل كان يعلم صخرا له فبينما هو يحوم حوله رأى طائرا فانقض حوله وسمى الرجل فقال لا تأكله الا ان تدرك زكاته لانه لم يرسله هو

426
02:14:55.050 --> 02:15:15.050
يا عمي عملنا عن عبد الكريم الجزائري قال كان يكرهنا ان يرسلك ان يرسل كلب الصيد على الجاف. وعن مع مر عن قتادة قال كره صيد الكلب الاسود الاسود البهيمي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتله. وعن معمل عن ابن طاوس عن ابيه في رجل رمى بسهم فقتله نسي ان يسميه قال يأكله

427
02:15:15.050 --> 02:15:50.000
عن ابيه في رجل خرج يريد الصيد فتقلد قوسه وغمرته وسمى فرأى الصيد معجلا فرماه ونسي ان يسميه قال لا بأس بأكله قال يكون اكلا منه فكل الجارح يأكل عن معمل عن قتادة قال في الكلب المعلم يأكل قال لا تأكل منه فانه لو كان معلما لا يأكل منه. واما عمل عن ابن طعام

428
02:15:50.000 --> 02:16:09.450
عن ابن عباس قال اذا اكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فانما فانما امسك على نفسه. عن ابي حنيفة عن حماد المعلم ثلاث  اذا ارسله ينطلق اذا اوقفه يقف اذا صاد لا يأكل. هذه علامة المعلم

429
02:16:10.150 --> 02:16:33.950
اذا ارسله ينطلق اذا امسكه يقف اذا صاد لا يأكل متى ما فقد احد هذه الثلاث فليس بمعلم. نعم احسن الله اليك حمادان سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا اكل اذا اكل الكلب المعلم فلا تأكلوا اما الصقر واما الصقر والبزي فانه اذا اكل

430
02:16:33.950 --> 02:16:51.300
هاكل وقال اخبرنا الثوري عن اشعل عن الشعبي قال اذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يأكله وعن معمل عن ايوب عناوي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كل ما اكل منه كلبك المعلم وكل كل ما اكل منه كلبك المعلم وان اكل

431
02:16:51.300 --> 02:17:01.300
عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن سلمان قال في الكلب المعلم ان يأكل مما يمسك

432
02:17:01.300 --> 02:17:23.700
قال كل وان اكل ثلثيه قال قال سعد ابن ابي وقاص كل ان لم يبقى الا رأسه يعني يبين الامام عبدالرزاق الخلاف في المسألة. نعم قال اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال يصطاد من يصطاد من الطير الميزان وغيرها. فان ادركت زكاته فقل والا فلا

433
02:17:23.700 --> 02:17:35.550
هو اما الكلب المعلم فكل مما امسك عليك وهنا اكل منه. وعن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله عن ابن عيينة عن عمرو الميزان هو نفسه جمع البازي

434
02:17:35.900 --> 02:17:50.650
باز وبيزان هذا جمع على غير القياس يسمى  عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار الان طاوس عن ابن عباس قال اذا اكل الكلب من الصيد فلا تأكله باب الحجر والبندقة

435
02:17:50.700 --> 02:18:13.700
عن عبدالرحمن ابن حرملة ابن المسيب قال كل وحشية قتلتها بحجر او ببندقة او بخشبة فكلها واذا رميتها ونسيت ان تسميها فسمي  وعن ابن عيينة عن ابن حرمانة قال سمعت ابن المسيء سمعت ابن المسيب يقول كل وحشية قتلتها بحجر او ببندقة فكل فان بيت ان تأكل فاتني بها

436
02:18:13.700 --> 02:18:32.600
قال الرجل فعجلت فنسيت ان اذكر اسم الله قال اذكر وكل. وعن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن المسيبة عن عمر ابن ياسر قال اذا ثم ذكرت اسم الله فكل وقال ابن عيينة اخبرني اخ لابن لابن ابي ليلى قال

437
02:18:32.650 --> 02:18:52.650
ان رميت طائرا او قال صيدا ببندقة فقتلته فسألت عبدالرحمن بن ابي ليلى فامرني باكله. وعن معمل عن اي عن نافع قال رميت صيدا بحجر فاخذها ابن عمر فقال يا بني يا بني ائتني بشيء اذبحه. قال فعجلتها اتيتها

438
02:18:52.650 --> 02:19:18.150
بالقدومي فجعل يذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه مجاهدا الا ان تدرك الا ان تدرك ذكاته. وعن ابن جريج قال قال اعطوني رمية صيدا ببندقة وادركت ذكاته فكله الا فلا تأكله. وعن الثوري عن مغيرة عن ابراهيم انه كره ان يقتل الصيد بالنبلة ثم يأكل

439
02:19:18.700 --> 02:19:37.200
قال ان رميت صيدا فمات في يدك فكله وان اخذت واردت ان تستبقيه فمات في يدك فلا تأكله باب صيد المعراج. يعني الانسان اذا صاد الصيد برمح او ببندقة. البندقة شيء مثقل يصنع من

440
02:19:37.200 --> 02:19:58.150
الحديث او البنادق اللي عندنا ثم ادركته حيا. فلا بد ان تذبح لانك بعد ما ادركته احيانا لم تذبح لا يسمى صيدا  وعم نعمل عن قدادة قال ان رميت صيدا فمات في يدك فكله فان اخذته واردت ان تستبقيه فمات في يدك فلا تأكله

441
02:19:58.200 --> 02:20:21.150
باب صيد المعراج عن معمل عن ابراهيم عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا خزق الارض اذا خزق فقل وعن ابن عيينة قال حدثنا المجلد عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال لا تأكل منه الا اذا الا ما ذكيت

442
02:20:21.150 --> 02:20:42.300
حديدة يشبه السهم ولكن ليس له ريش يرمى في العادة باليد واشبه ما يكون بالرمح لكنه اصغر منه فان ضربت به الصيد فخرق او خزق فخرج الدم جاز اكله وان اصاب بعرضه يعني بثقله

443
02:20:42.500 --> 02:20:56.500
فضربه فمات لا تأكله  وعن معمل عن ابن طاوس عن ابيه قال في الصيد المعراج اذا خزق فلا بأس به وان رميت بسهم ليس فيه حديدة فسقط فكله. واما عملنا عن عاصم بن ابي النجود

444
02:20:56.500 --> 02:21:13.050
قال خرج اهل المدينة في مشهد لهم فاذا انا برجل اصلع اعسر ايسر قد اشرف فوق الناس بذراعه عليه ازار غليظ وبرد غليظ قطن. وهو ومتلبب به وهو يقول يا ايها الناس هاجروا ولا تهجئ ولا تهجر ولا تهجر

445
02:21:13.100 --> 02:21:31.100
هاجر ولا تهجر ولا يحذفن احدكم الارنب بعصاه او بحجر. ثم ياكلها وليذكر كل وليذكركم الاسل الرماح فقلت من هذا؟ قالوا فقالوا عمر بن الخطاب وعن الثوري عن عاصم عن زر قال

446
02:21:31.150 --> 02:21:51.150
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا ايها الناس هاجروا ولا تهجروا وليتق احدكم وليهجروا وليتق احدكم الارنب يحذفها حصى او يرميها بالحجر والياء ولكن ليذكي لكم الاسد الرماح والنبل. وعن محمد ابن مسلم عن ابراهيم ابن ميسار

447
02:21:51.150 --> 02:22:08.450
عن عبيد بن سعد قال رمى بلال ارنبا بعصا فدق قوائمها ثم ذبحها فاكلها وعن الأسلمي عن صفوان ابن سليمان قال سألت سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراج. فقال سئل سئل عنه سلمان فقال ان لم

448
02:22:08.450 --> 02:22:22.100
اقول هاتني به ياء فاكله. وعن ابن جريج عن عطاء في المعراج ان سقط فقل هو الا فهو ميت واذا رميت بسهم ليس فيه حديث فهو ميت واذا رميت حديدة فكذلك

449
02:22:24.350 --> 02:22:40.100
التسمية عند الذبح قال اخبرنا اخبرنا معمر عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس قال المسلم اسم من اسماء الله فاذا نسي احدكم ان يسمي  على الذبيحة فليسمي وليأكل. طبعا المسلم من اسماء الله هذا فيه نظر

450
02:22:40.350 --> 02:23:01.600
لم يأتي الدليل على ان المسلم من اسماعيل انما جاء من اسماء الله عز وجل مؤمن تواب  من صفات وهو يسلم من يشاء ويدخل من يشاء في الاسلام  مكتوب تحت المسلم وفيه اسم الله

451
02:23:02.500 --> 02:23:16.000
نفس المعنى ليس ليس من اسمائه احسن الله اليك عن معمل الامام ابن طاوس عن ابيه قال مع المسلم ذكر الله فاذا ذبح فنسي ان يسمي فليسمي وليأكل وان المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته

452
02:23:16.000 --> 02:23:32.100
وعن الثورية عن منصور عن ابراهيم في الرجل يذبح فينسى ان يسمي فقال لا قال لا بأس. عن الثوري عن يزيد ابن ابي زياد عن عطاء عن ابن عباس انه سئل عن الرجل يذبح فانسان يسمي قال لا بأس سموا

453
02:23:32.100 --> 02:23:48.650
عن ابيه قال كان قوم اسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا المدينة بلحم يبيعونه فانخنستها فانخنست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقالوا لعله لم يذكر لم يذكر اسم الله

454
02:23:49.750 --> 02:24:04.050
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسموا انتم وكلوا قال اخبرنا معمر عن من عن من سمع كلمة يقول لا توكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ولا ذبيحة ولا ذبيحة قمار

455
02:24:04.950 --> 02:24:23.000
قال وسئل عن كلمة ايذبح الجنب فقال نعم ويتوضأ؟ طبعا لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ولا ذبيحة قمار. المقصود ما يذبح على وجه التفاخر هل يجوز اكله او لا؟ فيه حديث مرفوع

456
02:24:23.300 --> 02:24:41.350
عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ما يؤكل ما يذبح مفاخرة لا يؤكل لحمه  المقصود بالمفاخرة الرياء بعض الناس يذبح عشرين من القعدان في عرس ولده مفاخرة هذه لا تؤكل

457
02:24:42.100 --> 02:25:07.400
احسن الله اليك وعن عبد الرزاق عن ابيه قال ليش يا عبد الرزاق ايش معنى قلت عن ابيه هنا ماشي ماشي يلا باقي ما تعرف اسم ابوه الصنعاني قال اخبرني ويناءه قال كان لحميد بن عبدالرحمن بن عوف بن عوف داجن من غنم فبال على فراشه فقام اليه

458
02:25:07.400 --> 02:25:27.400
فذبحه وهو مغضب ولم يسم قال فأتيت ابا هريرة رضي الله عنه فسألت فذكرت ذلك له فقال لا بأس ليسمي عليه اذا اكل عن ابن عيينة عن ابن ابي ليلى واسماعيل ابن مسلم عن الحكم قال سألت عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن ذبيحة المسلمين يذكر اسم الله قال تؤكل انما الذبح على الملة

459
02:25:27.400 --> 02:25:47.400
الا ترى ان مجوسيا لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل. قال وقال ابن جرير وقال ابن جريج عن عطاء اذ انه فرق ذلك بالكتاب. قال اخبرنا يحيى ابن المسلمين قال اخبرني ابن ابن جريج عن عطاء قال ان ان قال المسلم باسم الشيطان فكل اعوذ بالله

460
02:25:47.400 --> 02:26:15.300
هذا كلام لا يصح في نسبة يحيى بن مسلم هذا الكلام الى عطاء باطل. نعم ابن جريج لا شك انه من الثقات عن عطا لكن يحيى ابن مسلم لا  قال ابن عيينة تاعنا يعينو. حدثني عين يعني عن ابن عباس قال ان في المسلم اسم الله. ان في المسلم اسم الله

461
02:26:15.300 --> 02:26:28.400
فان ذبح ونسي اسم الله فليأكل وان ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. يعني هذا الكلام فيه صحيح. ان في المسلم اسم الله يعني المسلم في جميع الاحوال معه التوحيد

462
02:26:29.000 --> 02:26:49.200
كلام مستقيم ما في اشكال وبناء عليه جوزوه اكله. نعم. احسن الله اليك باب ذبيحة المرأة والصبي والاعرابي. عن معمل من باب الفائدة عند كلمة يحيى ابن مسلم اللي قال كل باسم الشيطان اكتب فوقه مجهول لا يعرف

463
02:26:49.500 --> 02:27:06.600
ها يحيى ابن موسى واحنا قلنا نحتاج الى الاسانيد متى اذا قال شيئا يخالف الكتاب والسنة الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كيف اذا ذبح على النصب؟ طيب اسم الشيطان نصف نصاب. كيف نأكل

464
02:27:06.850 --> 02:27:30.050
نفهم ان هذا لا يثبت. نعم مجهول نعم مجهول لا يعرف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. نعم. احسن الله اليك عم يعمل عن ايوب عن عبد الله ابن عمر عن نافع النجلي ثكاب ابن مالك كان النجاري كعب بن مالك كانت ترعى غنما لها فرابتها شاة فذبحتها به

465
02:27:30.050 --> 02:27:52.850
في مروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره باكلها والمروة الحجر. الحجر المسنن. الحجر الذي له طرف. نعم واخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان ابن يسار ان جارية كعب فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سلام

466
02:27:52.850 --> 02:28:02.850
ابن يسار وعن اسرائيل عن سماك ابن حرب عن ابن عباس قال من ذبح من صغير او كبير ذكر او انثى فكل. وعن عمل عن جابر عن الشعبي مثله وعن الثوري عن

467
02:28:02.850 --> 02:28:22.850
مجاهد قال لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين واهل الكتاب. وعن معمل عن ابن طاوس قال شبابه سئل ابي سئل الصبي قال اذا امسك الشفرة وعن الزهري قال لا لا قال كان لا يرى بأس بذبيحة الصبي اذا عقل الذبيحة وسماه. يعني قدر على امساك السكين والذبح فلا بأس

468
02:28:22.850 --> 02:28:42.000
واخبرنا قيس ابن الربيع المنصور عن مجاهد قال عن علي عن علي الازدي قال سألت ابن عمر فقال انا نسافر وقلت اننا نسافر الى الاراضين الى الاراضين فيلقان الاعرابي والصبي فيطعمون اللحم لا ندري ما هو. قال كل ما اطعمك المسلم. وعن الاسلمي عن داود

469
02:28:42.000 --> 02:29:02.000
ابن ابي صالح عن القاسم ابن محمد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء الجزارين فقال من يذبح لكم؟ فقالوا هذا العلج فسأله عمر فلم يحسنا فجلده عمر ثم قال لا يذبح لكم الا من عقل الصلاة. عن معمل عن ابن طاوس عن ابيه ان قوما كانوا في السوق وكان اسلامهم حاجة لا فقال لهم لا يحسنون يذبحون. قال

470
02:29:02.000 --> 02:29:12.000
اخرجهم عمر ابن الخطاب من السوق وامر باخراجهم عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع قال سمعت رجلا من بني سلمة يحدثهم يحدث عبد الله ابن عمر انه

471
02:29:12.000 --> 02:29:32.300
يا امة لكعب ابن ما لك كانت ترعى غنما له بسلع بسلع فاتى الموت شاة منها فاخذت نعم اخذت ضررة فكسرتها فذبحتها فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها المقصود انها اخذت يعني كسرة

472
02:29:32.600 --> 02:30:02.350
حجر فذبحت فيه الشاة نعم اخبرنا مع عمر عن رجل عن كلمته انه كان يكره ان تؤكل ذبيحة الاعراب التي تعقر على قبورهم. وضررتا ضرارة حجر يكسر حرف   باب ذبيحة الاقلف والسبي والاخرس والزنجي اخبرنا معمر عن قد اتى قال كان ابن عباس يكره ذبيحة الاعر الاغرل ويقول لا تجوز شهادة

473
02:30:02.350 --> 02:30:17.750
لتقول صلاته قال ما اعماره فسألت عنه حمادا فقال لا بأس وتجوز شهادته تقول صلاته؟ طبعا الاقلف او هو الذي لم يختم هل يجوز تجوز ذبيحته او لا تجوز. هو مسلم

474
02:30:17.850 --> 02:30:35.350
لكن ما ختم هل يجوز او لا؟ فيه خلاف الفقهاء والصواب جوازه. نعم قال مع مر وكان الحسن يرخص في الرجل اذا اسلم بعد ما يكبر فخاف على نفسه العنتان اختتن الا يختتن وكان لا يرى بأكل الذبيحة بأسا

475
02:30:35.350 --> 02:31:05.350
في عمل قال قلت لقتادة حلب الاقلف شاة وبقرة قالوا لا بأس بها. فلبس بذبيحتها عن ما لك بن عمير فوجدت شاة لنا مذبوحة فقلت لاهلي ما شاء وقالوا خشن ان تموت قال وفي الدار غلام لنا سبي لم يصلي فذبحها. فاتية ابن مسعود فسألته فقال كلوه. وعن ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يأكل ذبيحة

476
02:31:05.350 --> 02:31:17.600
قال فقلت لابن طاووس لما قال كان ابي يقول وهل رأيت في زنجي خيرا قط؟ وعن الثوري قال عن جابر قال سألت الشعبي عن ذبيحة الاخرس وقال يشير الى السماء

477
02:31:19.150 --> 02:31:42.500
السارقي عن معمل عن عمر ابن مسلم قال سألت الله وسمع كلمة عن ذبيحة السارق فكرهها ونهيان عن اكلها  عن بعض اصحابه عن الثوري عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال قال سألت ابن المسيب عن عبد سرق شاة او بقرة فذبحها فلم يرى بذبيحته بئسا. واما عمل قال سألت الزهري عن الذبيحة

478
02:31:42.500 --> 02:31:55.050
احد السارقين فقال لا بأس بها ذبيحة اهل الكتاب اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدات السلماني ان علي كان يكره ذبيحة النصارى بني تغلب ويقول انهم لا يتمسكون

479
02:31:55.050 --> 02:32:15.050
النصر من النصرانية الا بشرب الخمر. واما من قال سألت الزهري عن ذبائح نصر الاعرابي فقال من انتحل دينا فهو من اهله ولم يرى بذبائح بذبائحهم بأسا وعن عطاء الخرسني قال لا بأس بذبائحهم الم تسمع الله يقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب. وعن الثوري عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس

480
02:32:15.050 --> 02:32:35.050
وعن الثوري عن منصور عن ابراهيم قال لا بأس بذبائحهم وعن الثوري عن ابي حصين عن الشعبي قال انما احل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا. قال واخبرني الثوري عن ابي العلاء برد ابن سنان عن عن عبادة ابن نسيم عن عن

481
02:32:35.050 --> 02:32:57.750
ابن الحارث قال كتب كتب عامل الى عمر ان قبلنا ناس يدعون السامرة يدعون السامرة يقرأون يقرأون التوراة ويسبتون تونس السبت نعم نعم ايوة ويسبتون السبت لا يؤمنون بالبعث فما يرى امير المؤمنين في ذبائحهم فكتب

482
02:32:57.750 --> 02:33:13.300
عمر وانهم طائفة من اهل الكتاب ذبائح وذبائح اهل الكتاب. يعني تغييرهم وانكارهم في الكفر هنا لا يختلف عن كفر اليهود في اعتقادهم ان الله فقير لا يختلف عن قول اليهود يد الله مغلولة. هذا كفر وهذا كفر

483
02:33:13.700 --> 02:33:33.700
وعن معمل عن رجل عن اكرمه قال لا بأس بذبائح اهل الكتاب وكرة ان يدفع ان يدفع المسلم شاته الى اليهودي الى اليهودية يذبحها وعن معمل عن ابي اسحاق عن قيس ابن سكن قال قال ابن مسعود انكم نزلتم ارضا لا لا يقصب بها لا يقصب بها المسلمون. اي لا يذبح

484
02:33:33.700 --> 02:33:51.550
يخصب ولا يقصد؟ لا يقصد لا يقصد بها المسلمون انما هم النبط او قال النبيط وفارس فاذا شريتم لحم الفسل فسلوا فان كان ذبيحة يهوديا او نصرانيا فكلوه فان طعامهم حل لكم

485
02:33:51.800 --> 02:34:11.800
ونستولي عن بعض اصحابه عن الحكم عن ابي عياض انه رخص في ذبائحهم وكره نسائهم. وعن قتادة انه سأل سئل عن يهودي ذبح شاة اخطأ فيها حتى حرمت عليه. قال لا يحل للمسلم ان يأكلها فاذا قرب اليك فاذا قرب اليك رجل من اهل الكتاب طعاما فامره

486
02:34:11.800 --> 02:34:26.750
فأمره ان يأكل فإن اكل فكل وان لم يأكل فلا تأكله اخبرنا عن عمرو ابن ميمون ابن مهران ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن عبد العزيز وكل بقوم من النصارى قوم

487
02:34:26.750 --> 02:34:39.250
المسلمين اذا ذبحوا ان يسموا ولا يتركوهم ان يهلوا بغير الله احسنت. نكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد

488
02:34:39.450 --> 02:34:42.247
وعلى اله وصحبه اجمعين