﻿1
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنس فنستأنف اه دروسنا وتعليقنا على كتاب الوقف من منار السبيل بشرح الدليل حيث وقفنا على هذا

2
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
جزء ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه عليه وسلم فان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العمل

3
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
نبدي على مع كتاب الوقف ثم نعلق على ما ذكره المصنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا

4
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
قول شيخنا المسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف قال الشافعي رحمه الله تعالى لم لم تحبس اهل الجهل انما حبس اهل الاسلام وهو مستحب لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد

5
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
صالح يدعو له رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه. فقال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف ويجوز وقف الارض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله

6
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندي انفسهم عندي منه. فما تأمرني فيه. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى في الرقاب وفي سبيل الله وبني السبيل والضيف

7
00:02:20.400 --> 00:02:41.900
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او او يطعم صديقا غير او يروا متمول فيه. في لفظ غير متأثل متفق عليه وعنه ايضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان المئة السهم التي ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب

8
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
منها او قد اردت ان اتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجة وهذا وصف هذا وصف المشاع قوله رحمه الله كتاب الوقف وبعض الفقهاء يسميه كتاب الاحباس

9
00:03:01.900 --> 00:03:31.900
الوقف والاحباس او الاوقاف بمعنى واحد. الحبس او الوقف هو من سنن الاسلام ولم يكن معروفا عند الجاهليين في جزيرة العرب ولذلك قال الشافعي رحمه الله لم تحبس اهل الجاهلية اي لم توقف. وان

10
00:03:31.900 --> 00:04:00.250
ما حبس اهل الاسلام. فان قال قائل كيف ليس عندهم اوقاف وقد ذكر الله ان لهم بحيرة وسائبة ووسيلة نقول مراد الشافعي لم تحبس اهل الجاهلية يعني عقارا اما كونهم حبسوا دواب او حبسوا زروع ثمار فهذا لا ينكر

11
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
لانه منصوص القرآن. كما قال الله تعالى في حبسهم ونذرهم بعض الزروع من ارضهم لاوثانهم. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اذا فقالت الشافعي منطبقة على حبس الارض. وهو مستحب مندوب اليه باتفاق الفقهاء

12
00:04:30.250 --> 00:04:56.950
لا خلاف بين الفقهاء في ان الوقف او الحبس مندوب اليه. وهو مندوب اليه لان الله عز وجل قال سنكتب ما قدموا واثارهم. الاثار هي الاعمال الخيرة التي تركها العبد

13
00:04:56.950 --> 00:05:16.950
ومنها الاحباس وهو ايضا مندوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. اي لا يجري عليه شيء من اعماله الا هذه الاعمال الثلاث

14
00:05:16.950 --> 00:05:46.900
صلاته تنقطع صومه ينقطع حجه ينقطع. الا هذه الاعمال الثلاث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية. على البدل من ثلاث او صدقة جارية عن الابتداء والصدقات الجارية

15
00:05:47.050 --> 00:06:25.700
اشبه ما ينطبق عليها هي الاوقاف والاحباس. لان اصول محبوسة وريعها ينتفع بها. او علم او علم دفعوا به. وذلك لان العلم ايضا يجري بعد موت الانسان. كالصدقة الجارية او ولد او ولد صالح يدعو له. لماذا خص الصالح؟ دون غيره من

16
00:06:25.700 --> 00:07:03.300
لوجهين الاول لان دعاء الصالح حري بالاجابة بخلاف دعاء صالح الثاني ان الصالح حري الا ينسى والده من الدعاء. بخلاف الطالح. ثم ذكر اثر جابر رضي الله تعالى عنه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا

17
00:07:03.300 --> 00:07:33.300
لا وقف او اوقفه. يجوز ان تقول وقف ويجوز ان تقول اوقفه. وقف زيد ارضه واوقف عمرو داره يجوز هذا وهذا. وهذا الاثر فيه اهمية ان ان من كان له مقدرة وارض او

18
00:07:33.300 --> 00:08:01.700
بنيان عليه ان يوقف شيئا منه حال صحته وعافيته حتى تجري خيرات هذه الارض الموقوفة وبركاته عليه بعد موته قال المصنف رحمه الله ويجوز وقف الارض والجزء المشع. ما الذي يجوز وقفه

19
00:08:01.700 --> 00:08:41.100
الاصل ان الوقف يجوز في كل شيء يجوز وقف الدواء يجوز وقف الاشجار دون الارض. كان يقول الانسان هذه النخلات خمارها للفقراء ابدا. او يقول هذه الدواب طلاب العلم ابدا. هذا اوقاف. لكن الفقهاء عندما يذكرون الوقف

20
00:08:41.100 --> 00:09:11.850
والحبس انما يضربون المثل بحبس الارض اكثر. لانه ثابت لا يتغير. ولا تبدل ويجوز وقف الارض هذا بلا خلاف. والجزء المشاع منه. اذا يمكن لانسان ان يوقف ارضا معينة وهذه تسمى الاوقاف المعينة بحد في ارض

21
00:09:12.100 --> 00:09:42.100
او يوقف جزءا مشاعا من الارض. كيف يوقف جزء مشاع من الارض؟ له وصورته. الصورة الاولى ان يكون مشاركا للناس في ارض ذات زرع فيقول لهم حقي انا وقف لله عز وجل. وحقه مشاع مع الشركاء

22
00:09:42.100 --> 00:10:14.100
هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون له حق في دار  اشترك في بناء عمارة وهذه العمارة بين عشرة اشخاص لكل واحد منهم سهم فقال احدهم وهو اصلحهم سهمي المشاع وقف في سبيل الله

23
00:10:14.100 --> 00:10:43.100
سهمي المشاع وقف في سبيل الله. كيف يستفاد من الارض الموقوفة بزرعه او سكناه او تأجيره. كيف يستفاد من الجزء المشاع منه ب الاستفادة بقدر المشاع منه للجهة الموقوفة عليها

24
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
آآ ثم ذكر دليل جواز وقف الارض او الجزء المشاع وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبة. اصاب يعني جاء نصيبه

25
00:11:03.100 --> 00:11:33.100
في ارض بخيبر. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض خيبر صار لعمر نصيب من هذه الارض. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فيه ندب واستحباب سؤال اهل العلم

26
00:11:33.100 --> 00:11:59.550
فيما ينبغي ان يوقف. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يطلب امره في هذه الارض اللي في خيبر ماذا يفعل فيها؟ هل يعطيها للفقراء؟ هل هل يؤجرها؟ هل يتصدق بها

27
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس لم اصب قط مالا انفس عندي منه. فما تأمرني فيه. مال نفيس غالي عند عمر يريد ان يطبق قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك يريد ان يوقف هذه

28
00:12:30.150 --> 00:12:57.550
الارض التي هي من انفس امواله. فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها حبست يعني بمعنى اوقفته. بمعنى منعت اصلها من البيع والارث والهبة. هذا معنى حبست. ان شئت حبست بتشديد الباء

29
00:12:57.550 --> 00:13:25.000
حبست اصلها وتصدقت بها اي بثمرها ونتاجها. غير انه لا يباع اصلها هذا الان تأكيد لتحبيس الاصل. ولا يوهب ولا يوعث نستفيد من هذا ان الشيء الموقوف سواء كان ارضا

30
00:13:25.600 --> 00:13:47.800
محددة او ارضا مشاعة او دارا محددة او دارا او جزءا في دار المشاة او دابة ونحو ذلك مما يمكن وقفه انه لا يجري عليه احكام الثلاثة. لا يباع ولا يوهب

31
00:13:47.800 --> 00:14:14.250
لا يعرض. لا يباع ولا يوهب ولا يؤخذ قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. جعل عمر هذه الارض موقوفة على اصناف الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. ستة

32
00:14:14.250 --> 00:14:44.250
اشخاص اصناف جعل ريع هذه الارض لهؤلاء الاصناف الستة. الفقراء كل من لا يجد الا اقل من نصف حاجته في العام. وفي القربى سواء كان فقيرا او غنيا يعطيهم على وجه الصلة. والرقاب

33
00:14:44.550 --> 00:15:15.250
يعتق من هذا المال العبيد. المكاتبين فان لم يكونوا فيشتري العبيد ويعتقون. وفي سبيل الله تبذل هذه الاموال للمجاهدين او لشراء الاسلحة للمجاهدين. وابن السبيل وهو المنقطع عن ماله ممن هو بعيد عن اهله. من هو ابن السبيل؟ المنقطع عن ما له

34
00:15:15.250 --> 00:15:47.000
البعيد عن اهله. هذا هو تعريف ابن السبيل. والضيف سواء كان هذا الضيف للمسلمين او كان هذا الضيف لال الخطاء. ثم قال لا جناح على من وليها ان كل منها بالمعروف. هذه احكام متعلقة بناظر الوقف. ماذا

35
00:15:47.000 --> 00:16:07.000
يكون لناظر الوقف اي شيء يصح لناظر الوقف؟ لا جناح لا حرج على ناظر الوقف على من ولي من هو الذي يليها؟ هذا ناظر الوقف. يسمى ناظر الوقف. في عرفنا اليوم مسؤول الوقف

36
00:16:07.500 --> 00:16:27.500
مسؤول الوقف لا جناح على من ولي ان يأكل منها بالمعروف. اذا هو له ان يأكل معروف ما هو المعروف؟ المعروف هو قدر انتبه لهذه المسألة المهمة الان. الناظر كم يأخذ

37
00:16:27.500 --> 00:16:57.500
من ثمار الارض الموقوفة. يأخذ بالمعروف وهو قدر العامل الذي يكون على الارظي لو لم يكن وقفا. اذا ياخذ اجرة المثل باختصار. ياخذ اجرة المثل ان كان محتاجا والا فيستعفف. او يطعم صديقا اذا يجوز

38
00:16:57.500 --> 00:17:17.500
ناظر الوقف ان يطعم من هذه الاوقاف ها صديقا له زاره وهو في الارض الموقوف يجوز. وهكذا لو كان الرجل يسكن في الارض الموقوفة فزاره صديقه فنام عنده فلا حرج في

39
00:17:17.500 --> 00:17:47.500
ذلك. او يطعم صديقا غير متمول. ما معنى غير متمول محمد ايوا لا هذه هذا الخارج من الارض مالا لا يتخذ هذا الخارج من الارض ما لم مدخرا غير متمول فيه

40
00:17:47.500 --> 00:18:07.500
اي لا يأخذ من هذا الخارج ما يكون له مالا مدخرا وانما يأخذ منه بقدر ما يأكل. وفي لفظ غير متأثر وما معنى غير متأثر اي غير مجمع. هذا احد التفسيرات

41
00:18:07.500 --> 00:18:30.100
في معنى تأثل تأثل يعني تجمع تأثل يعني تجمع تأثل المال يعني جمعه ونماه معه ونماه  متفق عليه. وعنه ايضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي بخيبر

42
00:18:30.100 --> 00:18:48.350
لم اصب مالا قط اعجب الي منها. وقد اردت ان اتصدق بها يعني هذا يدل على كرم عمر. يتصدق بكل سهمه في ارض خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس

43
00:18:48.350 --> 00:19:14.600
اصلها وسبل ثمرها. كلمة سبل ثمرها تفسر لنا الرواية السابقة لست اصلها وتصدقت بها. ما معنى تصدقت بها اي بثمرها؟ ما هو بالارض. وهذه الرواية تفسر تلك قال المصنف رواه النسائي وابن ماجة وهذا وصف المشاع

44
00:19:14.800 --> 00:19:37.150
اذا هذا اذا كان الوقف مشاعا في الخارج من الارض بين كذا وكذا وكذا وكذا من الاصناف اما اذا كان محدد الصنف فلا يصرف الى غيره وهنا احب ان انبه ان اول وقف في الاسلام

45
00:19:37.250 --> 00:20:07.200
هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده. فانه اشترى الارض من بعض الانصار ورفض بعضهم المال فصار وقفا منهم ومنه عليه الصلاة والسلام. فاول حبس وقف في سبيل الله هو وقف مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم

46
00:20:07.200 --> 00:20:36.100
كان بعد ذلك وقف عثمان لبئر روما ثم كان وقف عثمان لبئر رومة ثم كان وقف ابي الدحداح لارضه التي كانت في مؤخرة المسجد ثم كان وقف عمر وتواتر الصحابة عن الاوقاف بعد ان سمعوا

47
00:20:36.100 --> 00:21:06.100
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه الاوقاف فظلها عظيم سيما اذا وقفت على المدارس والمساجد كان كثير من الناس يطلب العلم علم الحديث حتى يأخذ من اوقاف المحدثين. ومن الناس من يدرس الفقه الشافعي حتى يأخذ من اوقاف الشافعي. ومن

48
00:21:06.100 --> 00:21:36.100
الناس من يدرس التفسير لكي يأخذ من اوقاف المفسرين. بغض النظر عن نياتهم لكن الله حفظ الدين بهذه الاوقاف فالمنبغى على المسلمين ان تكون لهم اوقاف عظيمة. يعينون فيها الناس على طلب العلم ونشر الخير. نعم. احسن الله اليك. تفضل. صالح. هم

49
00:21:36.100 --> 00:22:06.100
واراد ان نعم هذا سيأتي الان نقل الوقف سيأتي في نقل الوقف ماذا نفعل؟ اذا تعطلت ها تعطل منفعة الوقف ماذا نفعل؟ اذا تعطلت منفعة الوقف ماذا نفعل هنا يأتي مسألة نقل الاوقاف ان شاء الله. يعني هو اوقف جزءا من

50
00:22:06.100 --> 00:22:26.100
يبقى هو في العمارة ثم اراد الناس ان يبيعوا العمارة اين يذهبوا جزءه المشاة؟ ايه في نفس الجزء هل لوقف الجزء يحتاج موافقة الاطراف امام وقف نصيبي لا ما يجوز. في الوقف لا يوجد

51
00:22:26.100 --> 00:22:48.650
شفعة هذه فائدة حتى قال بعض الفقهاء ان من اراد ان يتخلص من الشفعة فلا سبيل له الا ان يوقف او يودي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه

52
00:22:48.650 --> 00:23:08.650
كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. ويجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها او سقاية ويشرعها لهم. ويأذن في دخولها لان العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف فجاز ان يثبت به كالقول فجاز

53
00:23:08.650 --> 00:23:28.650
يثبت به كالقول وجرى ما جرى من قدم ما قدم طعاما نعم قدم وجرى ما جرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر اثارا قاله في الكافي. اذا كيف يحصل الوقف؟ الوقف يحصل عند جماهير

54
00:23:28.650 --> 00:23:58.650
علماء وهو المذهب عند الحنابلة يحصل باحد امرين. اما بالفعل مع قرينة تدل على ذلك او بالقول الصريح. اذا عندنا الوقف يحصل بامرين. اما انه بالفعل لكن لابد مع وجود دليل او قرينة دالة على الوقف. او بالقول

55
00:23:58.650 --> 00:24:29.150
مثال الفعل ذكر المصنف رحمه الله امثلة متعددة لو ان انسانا بنى مسجدا او بنى دارا وجعله قبة ومنارة. فجاء الناس وصلوا ولم يقل شيئا. لم يكتب هذا مسجد ولم يقل للناس هذا مسجد صلوا فيه لكن الناس جاؤوا لما رأوا القبة ورأوا المنارة فصلوا في هذا المكان

56
00:24:29.150 --> 00:24:49.100
وهو يراهم فسكت عنهم. حينا من الدهر فهذه ارض موقوفة بالفعل مع القرينة ليس له ان يرجع فيها بعد ذلك ويقول يا جماعة انا ما قلت لكم هذه اوقاف. لان مجرد كونه

57
00:24:49.100 --> 00:25:14.300
اباح للناس الصلاة فيه على صورة الجماعة والاذان فيه دل على وقفيته فعلا ومثل هذا ايضا مات انسان فقال فقال الناس بعضهم لبعض كيف ننقل هذا الميت الان من هذا المكان الذي مات وهو في ارض فلان

58
00:25:14.300 --> 00:25:41.300
ولم يستأذنوه هو معهم. فدفنوه في ارضه وهو ساكت فجاء اخر ودفنوا ميتا اخر بجواره وميتا ثالث بجواره. وميتا رابع ثم صحا الرجل قال يا جماعة ما هو مقبرة انبشوا قبوركم ليس له ذلك. لماذا؟ لان فعل الناس مع رؤيته او

59
00:25:41.300 --> 00:26:08.700
فعله مع سكوته دليل على انه جعل ارضه مقبرة. واضح؟ هذه مهمة وهذه عرظت علي واحد من جماعتنا مات لهم ميت في ارضه ايام الغزو الروسي قتله الروس في ارض. فدفنوه في ارضه

60
00:26:08.700 --> 00:26:31.750
ولم يبلغ وهو هنا في الكويت. ثم مات اخر فدفنوه بجوار الميت الاول. ثم مات اخر فدفنوه في الجوار الميت الثالث. ثم علم فجاءني يسأل ماذا افعل؟ قلت له ابعد علمك دفن احد

61
00:26:31.850 --> 00:26:51.850
وسكت ام لم يدفن؟ قال دفن. قلت اذا سكوتك دليل على الاذن. ليس لك الان منع الناس ولا نبش قبورهم. لكن لك ان تحجر على هؤلاء ثم تمنع الناس الباقين من الدفن في ارضك. لكن

62
00:26:51.850 --> 00:27:21.850
ان تنبش قبورا سابقة مع سكوتك عليهم فليس لك ذلك. مثال اخر ذكره المصنف لو ان انسانا حفر بئرا فاخرج ماء ثم جاء الناس يسقون من هذا الماء ثم جاء الناس يستقون من هذا الماء. وهو ساكت. يوم يومين واسبوع اسبوعين وشهر. ليس

63
00:27:21.850 --> 00:27:47.150
له بعد ذلك منع الناس. لان فعله جرى مجرى الاذن القولي والوقف الفعلي. هذي في مسائل مهمة جدا لو ان رجلا رأى اناسا يستخدمون دابته في فعل الخيرات وازالة المنكرات

64
00:27:47.500 --> 00:28:10.250
يوما ويومين وثلاثة واربعة فسكت دل فعله هذا على انه قد اوقف هذه الدابة في سبيل الله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل هذه المسألة. دليل هذه المسألة من جهتين

65
00:28:10.250 --> 00:28:40.100
الجهة الاولى انتبه لهذه يا صالح. ما دليل جواز الوقف بالفعل المقترن بالدليل او بالقرية. جوازه من وجهين. الاول قياسا على البيع فبيع المعاطاة جائزة انت لو ذهبت للجمعية واخذت اغراظك ولا قلت بعت ولا قلت اشتريت ودفعت الفلوس للكاشير واخذت البضاعة هل قلت بيت

66
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
هل قلت اشتريت؟ صح البيع ولا ما صح؟ طيب هذا بيع مال الخلق يجوز بالمعطاء؟ فالوقف مع الله بيع مع الله يجوز شفتم وجه القياس؟ البيع مع الخلق جائز بالمعطاة على قول الجمهور خلافا للشافعية كما مر معه

67
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
فالوقف بالمعاطاة الفعل المقترن بالدليل كبيع المعاطاة لا فرق وهو مع الله عز وجل الوجه الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله انه قال ان هذه الاوقاف التي فعلها هو او فعلت امامه. وثم دليل وقرينة على سكوته واذنه جرى مجرى من

68
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا ولم يقل لهم كلوا واشربوا. فاكلوا وشربوا اذا هذا فعل وهذا جائز. يعني مثلا في بعظ الاعراف مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة. كما ذكر ذلك

69
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية في الطرق الحكمية وفي بعض الاعراف مثل عندنا في الكويت ان مجرد وضع الطعام ليس دليلا على حتى يقول صاحب الطعام كل فاذا كان العرف الجاري ان مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة اذا

70
00:30:10.100 --> 00:30:35.400
فحري ان مجرد وضع القبة والمنارة دليل على المسجدية مجرد اذ سكوت عن دفن الموتى في ارضه هو حري بان يكون مثل ما يقدمه لضيفانه. وكذلك سكوته عن مرور الناس في ارضه واتخاذهم الارض طريقا

71
00:30:35.900 --> 00:30:55.900
دليل على انه سبل هذه الارض وجعله طريقا. انا اعرف ناس وانا صغير ما كانوا يرظون احد يمر من ارضهم. ليش؟ لانه يخاف اذا مشى واحد واثنين وثلاثة ان يمشي عليه عشرين. واذا مشى على الارض عشرين

72
00:30:55.900 --> 00:31:17.600
طريقا ولا يستطيع ان يمنع بعد ذلك لانه صار في العرف طريقا وصار بسكوته وقفا والطريق قد يوقف لله عز وجل فليس لك ان تمنع بعد ذلك. حتى لو تأذيت حتى لو تأذيت. هذي مسائل عظيمة في الاوقاف

73
00:31:17.600 --> 00:31:56.300
نعم قول هم مساعدة الناس. طيب. خلاص. ما دام نيتك من باب المساعدة صارت وقف هذي لا لا ما يحتاج ان يقول هذا الكلام لان كونه في حياته صارت طريقا صار وقف خلاص. ما له علاقة بالنية. النية هذا بينك وبين الله. النية نية التقرب

74
00:31:56.550 --> 00:32:16.550
هل انت بسكوتك نويت التقرب ولا سكت حياء ما ندري؟ هذا بينك وبين الله. النية لا ينظر اليها في الوقف انتبه الوقف الفعلي والوقف القوري افرض ان انسان قال هذه ارض موقوفة بل

75
00:32:16.550 --> 00:32:35.900
باللفظ قال هذه ارض موقوفة. وفي نيته انه يريد ان يتباهى امام الناس. ما لنا علاقة احنا ما لنا علاقة بنيته. نيته بيني وبين الله عز وجل نحن نعامله بلفظه. فكذلك بالفعل نعامله بفعله ما لنا علاقة تشنيت

76
00:32:35.900 --> 00:32:55.900
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه وقفت وحبست وسبلت متى وقفت بواحدة منها صار وقفا لانه ثبت لها عرف الاستعمال. فعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبا

77
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
ثمرتها فصارت كرفظ الطلاق اضافة التحبس للاصل والتسبيل والثمرة فيقتظي المغايرة في المعنى فان الثمرة ايضا محبسة محبسة على ما شرط صرفها اليه. وكنايته تصدقت وحرمت وابت فليست. احسن الله اليك. وابدت

78
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
فليست صريحة لانها مشاركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات. فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه لانها بالنية صارت ظاهرة فيه. ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. او يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدق

79
00:33:35.900 --> 00:33:55.900
لا تباع او لا توهب ولا تغرف لان ذلك كله لا لا يستعمل في غير الوقف. اذا بعد ان بين الوقف الفعلي بين وقف بالقول الوقف بالقول ينقسم الى قسمين عند جماهير العلماء وقف قولي صريح

80
00:33:55.900 --> 00:34:15.900
وهذه لا تحتاج الى نية. ووقف قولي مكني. وهذه لابد فيها من نية ولما نقول النية منية الاخلاص لا نية ماذا اراد. فيستفهم اذا اشكل علينا. اما نية الاخلاص بينه وبين الله

81
00:34:15.900 --> 00:34:45.300
عز وجل في جميع الاحوال. قال فصريحه كوقفت وحبست وسبلت او وقفت وحبست وسبت. كله صريح بالتخفيف صريح وبالتشديد صريح. لان قلنا يجوز في اللغة ان تقول وقفت واوقفت ووقفت. واضح؟ ويجوز ان تقول حبست وحبست

82
00:34:46.300 --> 00:35:11.000
ويجوز ان تقول سبلت وسبلت يجوز بالتشديد وبالتخفيف. متى وقف بواحدة من هذه الالفاظ الثلاثة التي هي الصريحة عند الحنابلة  وقفت وحبست وسبلت او بالتشديد صار وقفا. لانه ثبت لها عرف الاستعمال

83
00:35:11.000 --> 00:35:45.050
عرف الاستعمال الشرعي ان هذه الالفاظ مخصوصة بالوقف. لا تستخدم في غير الوقف. وايضا عرف الشرع وعرف الاستعمال فاجتمع عرف الشرع مع عرف الاستعمال فصارت الكلمة صريحة ولا مشتركة صريحة لانها لا تحتمل معنى اخر. لان ما معنى الكلمات الصريحة هي التي لا تحتمل معاني اخر

84
00:35:45.050 --> 00:36:05.050
ما معنى الكلمات المكنية؟ هي التي تحتمل معنى اه معنيين فاكثر. لذلك حتى في الطلاق اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية. واللفظ المكني يحتاج الى نية لانها محتملة. لو قال الرجل لزوجته انت

85
00:36:05.050 --> 00:36:25.050
طلقت نوى ولا ما نوى؟ لكن لو قال لزوجته اذهبي الى بيت اهلك ما ندري شنو اراد. روحي ها لين ارضى؟ روحي لين ترضين؟ روحي لين تولدين. ما نعرف. روحي انت طالق ما ندري. فنسأله عن نيته ماذا

86
00:36:25.050 --> 00:36:49.800
قال اردت الطلاق فوقع طلقة واحدة وهكذا في الاوقاف. فان كان لفظا صريحا فهنا لا يحتاج الى نية. وعرف الشرع بقوله صلى الله لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها. فصارت كلفظ الطلاق الصريح. اكتبوا فصارت كلفظ الطلاق

87
00:36:49.800 --> 00:37:09.800
اضيفوا الكلمة واضافة التحبس الى الاصل والتسبيل الى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فان الثمرة ايضا محبسة على ما شرط صرفها له. وهذا كلام صحيح. فان كون الشارع قال حبست

88
00:37:09.800 --> 00:37:37.950
وسبلت ثمرا فسبلت مغاير لكلمة حبست في اللفظ لكن في المعنى واحد وهو وقف الثمار لهؤلاء المساكين. هذا بالنسبة لللفظ الصريح. القول الصريح في الوقف. لا تحتاج لو قال الرجل انتبه له لو قال الرجل طبعا هذا عند الجمهور هذه ارضي اوقاف للمسجد

89
00:37:37.950 --> 00:38:07.950
ثم رجع وقال لا نماردت انه قاف للمسجد. انا اردت انه قاف لعيالي. هذا الرجوع غير مقبول عند الجمهور خلافا للحنفي. خلافا. للحنفي. لماذا غير مقبول؟ لان الوقف باللفظ الصريح لا ها لا نحتاج فيها الى نية. واوقف بلفظ صريح. قال اوقفت هذا الارظ

90
00:38:07.950 --> 00:38:29.950
هذه الارضان للمسجد خلاص وليس له ان يرجع ولا ان نستفصل شنو؟ اردت شنو نويت؟ ما لنا علاقة فيه. هذا قول الجمهور. واما الفاظ الكنانة في القول ها قال وكنايته تصدقت وحرمت وابت

91
00:38:30.850 --> 00:38:48.150
ليش هذه الالفاظ الثلاثة مكنية؟ لانك لما لانه لما يقول تصدق يمكن انه تصدق بالارض على الفقراء مباشرة نبيع الارض ونعطيهم الاموال ولا ما يمكن؟ يمكن. يمكن لما قال تصدقت

92
00:38:48.300 --> 00:39:11.150
يعني اني تصدقت بثمار الارض يمكن ان يكون مراد ولا ما يمكن؟ يمكن اذا اللفظة محتملة فكان لابد فيها من النية نفس الكلام في حرمت لو قال الرجل حرمت طيب ما ندري حرمت على نفسي وجعلته لله فصارت صدقة

93
00:39:11.150 --> 00:39:34.150
حرمت بيعه واكل ثمره على نفسي صارت وقفا. حرمته على احد صارت حظرا ما ندري. فلابد اذا فيه من النية وهكذا لو قال ابدت اي جعلت هذه الارض ابدا لا تباع ولا تشترى ولا توهب يحتمل

94
00:39:34.400 --> 00:40:03.200
ويحتمل ان يقول ابدت يعني حرمت ان ادخل هذه الارض فابيعها غدا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. اذا هذه كنايات ليش؟ قال ليست صريحة. لانها مشتركة بين وقفي وغيره اذا ما هو الضابط في اللفظ الصريح؟ ها؟ احسنت لا يحتمل الا معنى واحدا وهو الذي يسميه اللغوي

95
00:40:03.200 --> 00:40:33.200
بايش؟ ها؟ باللفظ المباين. ويسميه الاصوليون بالنص. والكناية الذي يسميه اللغويون باللفظ المشترك الذي يحتمل معنى متعددا. ويسميه الاصوليون بالظاهر يسميه الاصوليون بالظاهر. او المشترك. ثم قال رحمه الله فلا بد في هذا

96
00:40:33.200 --> 00:40:48.950
ضمير راجع الى ماذا؟ الى الكنايات. تمام. فلا بد فيها يعني الكنائة من نية الوقف. اما الصريحة ما تحتاج الى نية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لانها بالنية صارت ظاهرة

97
00:40:48.950 --> 00:41:08.950
تنفيه. هو محتمل بين المعنيين لكن النية حددت. قال الرجل ابدت هذه الارض. قلنا ايش تقصد يعني عبدت ما احتملت انت حرمت على نفسك ما راح تدخل؟ قال لا. طيب ابدت هذه الارض؟ حرمت انك

98
00:41:08.950 --> 00:41:28.950
تبيها؟ قال نعم ليش؟ قال ابيها للفقراء والمساكين يستفيدون من ثمارها صار وقف الان. قال رحمه الله ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. ها لو قال تصدقت على قبيلتي كذا حرمت

99
00:41:28.950 --> 00:41:54.200
هذه الارض على طائفة كذا ابدت هذه الارض لطائفة كذا. الان ها الان ليس مكنيا صريح الان. خلاص حدد الجهة فهو صريح اما بالتصدق واما بالوقف واما بالمنع. صريح او يقرن الكناية بحكم الوقف

100
00:41:54.400 --> 00:42:14.400
اذن ولو سألك السائل متى يخرج اللفظ المكني في الوقف من الكناية؟ تقول بثلاثة احوال. الاول مع ان هاه ظهور النية. الاول ايش؟ ظهور النية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكم. الثاني ان

101
00:42:14.400 --> 00:42:40.250
يقترن مع اللفظ المكني الجهة الموقوف عليها كان يقول تصدقت على قبيلة كذا. او حرمت هذه الارض على قبيلة كذا او جعلته لقبيلة كذا وابدت هذه الارض لقبيلة كذا. او لطائفة كذا. فالانصار صريحا. لانه حدد الجهة

102
00:42:40.250 --> 00:43:10.250
هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي بها تخرج الكنايات الى الصريحة ان يقرن كناية بحكم الوقف. كان يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تهوى. عرفنا انه راد الصدقة ماذا؟ الوقف. لانه اتى باللفظ المكني لكن ها قرنه

103
00:43:10.250 --> 00:43:30.250
بما هو صريح في الوقفية. اذا الالفاظ المكنية تخرج الى الصريحة اما بالنية واما بتحديد الموقوف عليهم واما بذكر ما هو من خصائص الوقف. هذه ثلاثة احوال. لان ذلك كله

104
00:43:30.250 --> 00:44:00.250
لان ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. نعم. الان نأخذ شروط صحة الوقف. ها ابو محمد الوقت الحاضر لا شرعا ان الوقف لا يحتاج لا الى قول ولا الى كتابة. يمكن بالفعل ويمكن بالقول. اما الكتابة فهذا

105
00:44:00.250 --> 00:44:20.500
من باب التوثيق ليس الا حفظا للحقوق وحتى لا يدخل هذا الشيء الموقوف في الارث يمكن لو انه مات يعني لو انه ما وثق الورثة يتنازعون. واحد منهم يقول انا سمعت ابوي يقول الوقف الثاني يقول انا ما سمعت ما لي شغل

106
00:44:21.100 --> 00:44:41.100
صح ولا لا؟ ولذلك الان القانون الكويتي ينص على ان الوقف لا يصير وقفا الا بعد توثيقه في دائرة الاوقاف. الان ارتفع الخلاف خلاص انتهت الاشكالية عنده. فلو تنازع الاخوة قال احدهم ان

107
00:44:41.100 --> 00:45:04.400
اوقف هذه العمارة قال الاخرون ما اوقف وارتفعوا الى القاضي فالقاضي لن يحكم له. ليش؟ لان النظام والقانون ينص في الكويت على ان الوقف لا يثبت له حكمه الا بتوثيقه لدى الجهة المختصة. طيب ماذا يفعل هذا الرجل ديانة

108
00:45:04.700 --> 00:45:44.700
هذا الرجل الذي سمع اباه اوقف يأخذ نصيبه من هذه الارض ويوقفها. سهل ها؟ نعم. طبعا اذا كان يقدر يتغلب على المال. نعم طبعا بالنسبة للعقود اليوم في الامانة العامة للاوقاف لا يكتبون وقفا الا باللفظ الصريح. نعم. واغرب قصة مرت علي جاءني

109
00:45:44.700 --> 00:46:04.700
رجل من احدى العوائل واذا بعمت جده قد اوقف ارضا قبل اكثر من ثمانين سنة ها والان جاي طالب فيها يقول انا لي نصيب فيها ولا ما لي نصيب؟ هو اوقفها

110
00:46:04.700 --> 00:46:26.750
علي ولا ما وقفها علي؟ اراني الصك الصك احنا الان في الفين وثمنتعش الصك مكتوب في عام الف وتسع مئة وثمانية وثلاثين. ها شي قديم جدا عند قاضي. ثم كتب هذا

111
00:46:26.750 --> 00:46:46.750
مرة اخرى لما كانت هناك دائرة اسمها دائرة الاوقاف. في الستينات ثم جدد الصك مرة اخرى لما الامانة العامة للاوقاف نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في شروط صحة الوقف. وشروط الوقف سبعة الاول

112
00:46:46.750 --> 00:47:11.250
قوله من مالك جائز التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون او ممن يقوم مقامه كوكيله كوكيله فيه. طبعا شروط الوقف لابد اولا من شروط في الواقف وشروط الواقف اولا ان يكون كونه مالك. من مالك جائز التصرف. من مالك جائز التصرف

113
00:47:11.250 --> 00:47:41.250
ولو كان محجورا عليه او مجنونا محجورا بسفه او محجورا بفلس فلا يجوز وقفه. واضح؟ والمجنون معروف انه لا يجوز وقفه. وهكذا الصغير ها اكتبوا وهكذا الصغير لا يصح وقفه. نعم. احسن الله اليك. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا

114
00:47:41.250 --> 00:48:11.250
وقفوا ام ولد وكلب وخمر ومرهون. نعم الشرط الثاني ان يكون الموقوف عينا يصح بيعها فلو كان الموقوف عينا لا يصح بيعها مثال ذلك انسان استأجر ارضا هل يستطيع ان يوقف الارض المستأجرة؟ جاوبوه ما يقدر ليش؟ ما يقدر يبيعها هو مستأجر منتفع

115
00:48:11.250 --> 00:48:31.250
لكن ما يستطيع بها اذا لا يمكن ان يوقفها. نفس المسألة ام ولد لا يمكن بيعها على الصحيح من اقوال اهل العلم الصحابة كذلك الكلب لا يجوز بيعه كذلك الخمر والشيء المرهون لا يجوز كذلك وقفه. نعم

116
00:48:31.250 --> 00:48:51.250
احسن الله اليك. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. كالعقار والحيوان والسلاح. قال الامام احمد انما الوقف في في الارض في الارض وتدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه

117
00:48:51.250 --> 00:49:11.250
اما خالد فقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال قال الخطابي قال الخطاب اعتادوا ما يعد الرجل ما يعده الرجل من مركوب وسلاح والة الجهاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا في

118
00:49:11.250 --> 00:49:31.250
فان شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. رواه البخاري وقالت ام معقل يا رسول الله ان ابا معقل جعلنا جعلنا في سبيل الله فقال اركبيه فان الحج فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود والخلال عن نافع ان حفصة ابتاعة حليا بعشرين الفا

119
00:49:31.250 --> 00:50:11.250
حبسته على نسائها الخطاب فكانت لا تخرج لا تخرج زكاته. احسنت. نكمل بعد الاذان. الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا

120
00:50:11.250 --> 00:51:41.250
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله

121
00:51:41.250 --> 00:52:18.450
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اه هذه المسألة مهمة جدا كون الموقوف عينا يصح بيعها لابد ان يكون هذا العين مما يمكن بقاؤه ولو مدة يسيرة من الزمن

122
00:52:18.750 --> 00:52:38.750
كالعقار والحيوان والسلاح ونحو ذلك. وقد سئل الامام احمد عن وقف النخلات قال لا بأس. وسئل لعن حديث خالد قد اوقف او احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. وهي عدت

123
00:52:38.750 --> 00:53:01.550
سلاح في الجهاد ومن احتبس فرسا في سبيل الله. اذا هذا كله فيه دليل على ان كل ما يمكن بقاء عينه برهة من الزمن جاز وقف مثل الان حمالة المصاحف يجوز وقفه لانه يمكن بقاؤه مدة من الزمن. فرش المسجد يجوز وقفه لانه يمكن

124
00:53:01.550 --> 00:53:21.550
بقائه مدة من الزمن. اذا كل ما يمكن بقاء عينه مدة من الزمن والاستفادة من منفعته فهذا يمكن وقفه. نعم. احسن الله اليك. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل

125
00:53:21.550 --> 00:53:41.550
نقد على المساجد ولا على غيرها. لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه. لانه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. بالنسبة للمطعومات والمشروبات هذه لا اه يقع فيها الاوقاف. لماذا؟ لان

126
00:53:41.550 --> 00:54:10.450
لا تذهب الا الماء فان الماء وان شرب منه وان استقي منه فانه يأتي بدله. فلو ان كان اوقف بئرا جاس مع انهما لون اجرى نهرا واوقفه جاز طيب بنى جسرا على نهر واوقفه يجوز؟ ها ليش؟ يبقى مد اذا ان عين الجسر يبقى مدة

127
00:54:10.450 --> 00:54:30.450
فيجوز وقفه نعم. احسن الله اليك. الثالث كونه على جهة بر وقربة. ايوه برا احسن الله اليك. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب والسقايات وكتب العلم لانه شرع لتحصيل الثواب. فاذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لاجله. قال في

128
00:54:30.450 --> 00:54:50.450
فان قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف انما هو على المسلمين. لكن عين لكن عين نفعا معينة الواقف نفعا خاصا له. نعم. لكن عين نفعا خاصا لهم. اذا الشرط الثالث كونه

129
00:54:50.450 --> 00:55:08.600
وعلى جهة بر وقربة. ها انتبهوا لهذه المسألة. فلو اوقف على المساكين والمساجد والقناطر والاقارب صح لكن لو اوقف على الخمارات فهذا وقف باطل. لو اوقف على الطبالين هذا وقف باطل

130
00:55:08.650 --> 00:55:33.800
لو اوقف على الرقاصين من الصوفية هذا وقف باطل وقد افتى شيخ الاسلام في زمانه في احمد مفتي زادة بان الاوقاف التي وقفت لفقراء المسلمين ليس للرقاصين من الصوفية نصيب. لانهم لا لا يعملون اعمالا يكونون فيها جهة

131
00:55:33.800 --> 00:55:53.800
بر وقربة ومن شرط الوقف انها تكون لجهة ايش؟ بر وقربة. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. وهنا اورد المصنف اشكالا قال كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ لا. جاز الوقف على المساجد باعتبار

132
00:55:53.800 --> 00:56:13.800
انتفاع المسجد من هذا الوقف. وليس تمليك المسجد. المسجد ليس ملك لاحد. حتى لو بناه احد انه ليس ملكا له انما يبنيه هو والمسجد بيت الله عز وجل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلا يصح على الكنائس ولا على

133
00:56:13.800 --> 00:56:33.800
اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء والفساق وقطاع الطريق لان ذلك عائلة على المعصية. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر صحيفة فيها من التوراة وقال افي شك افي شك انت يا ابن الخطاب؟ الم اتي بها بيضاء نقية لو كان اخي موسى حيا ما وسعه

134
00:56:33.800 --> 00:56:53.800
اتباع فقال احمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا ضياع ضياع كثيرا. ماتوا ولم ابناؤهم صاروا فاسلموا والضياع والضياع بيد النصارى. فلهم اخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوه يستخرجوها من ايديهم. ولكن

135
00:56:53.800 --> 00:57:11.900
لو وقف على ذمي او فاسق او او غني معين صحه. لما روي ان صبي او غني معين احسنت. او غني معين. او غني معين صح لما روي ان صفية بنت حي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي. هذه مسألة

136
00:57:11.900 --> 00:57:33.900
مهمة بالنسبة للاوقاف على الكنائس وعلى اه جنس الاغنياء وجنس الفساق هذي اوقاف باطلة لا تصح لكن لو ان اليهود اوقفوا على بيعهم والنصارى اوقفوا على كنائسهم هذه التجربة. لا يمكن لنا منعها. لا

137
00:57:33.900 --> 00:57:53.900
لنا منع اهل الذمة من اوقاف ما يوقفون على معابدهم. هذا لا يصح منعه. ليس للمسلمين ولو كانوا في في ديارهم ولو كان الكفار في ديار المسلمين ما داموا اهل الذمة ليسوا لهم ان يمنعوهم من الاوقاف. التي هم يظنون انها تعبد

138
00:57:53.900 --> 00:58:18.250
لكن لا يجوز الوقف على قطاع الطريق وعلى كل ما فيه اعانة على المعصية  لذلك لا يجوز ايضا الاوقاف في نشر الكتب الباطلة هذا امر محرم واما الوقف على يهودي او نصراني او كافر من اهل الذمة

139
00:58:18.950 --> 00:58:44.900
او فاسق من فساق المسلمين لا يستعين بالوقف على فسقه او غني معين يصح. لان هذا من باب البر والاحسان. والبر والاحسان يجوز ان يكون مع كل كافر ما لم يكن حربيا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. ها

140
00:58:44.900 --> 00:59:14.500
وتحسن وتقسط اليهم يعني تحسن اليهم. تعدل تعدل معهم. وهكذا الفساق من المسلمين يبقون من مسلمين والغني المعين قد يكون هذا من باب الصلة فهذا امر جائز. وهذا الاثر آآ اثر صفية انها اوقفت آآ على اخ لها يهودي لا يصح. لكن كيف نستدل على جواز الوقف على

141
00:59:14.500 --> 00:59:34.500
الكفار جاء في صحيح البخاري اسمع الى هذا لاني لم اجد احدا قد استدل به لكني جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر حلة سيراء ثوب

142
00:59:34.500 --> 00:59:51.000
لبسها عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك قلت في حلة سيرا كذا وكذا وانك اعطيتني هذا. قال وقلت لك تلبسها. انتفع بها. فارسلها عمر الى

143
00:59:51.000 --> 01:00:10.950
اخ له مشرك في مكة. يلبسها ولا ما راح يلبسها؟ هذا وقف ولا ما هو وقف ما هو الوقف حبس العين والانتفاع به. الثياب اوقاف. انت الان لو اعطيت الفقراء ملابس هذا وقف يعتبر. لماذا

144
01:00:10.950 --> 01:00:30.950
لانه يبقى مدة من الزمن. لو اعطيت انسان بشت قلت له يا شيخ هذا البشت تلبسه كل ما جيت الدرس هذا وقف. لذلك الان مثلا في بعض البلدان مثل الامارات الوزارة الوزارة نفسها وزارة الاوقاف تضع بشوت للائمة. من الاوقاف

145
01:00:30.950 --> 01:01:00.950
ما في بأس واضح؟ استدلال غريب ها؟ قول هدية لكن يبقى معه ولا ما يبقى؟ هدية وليس وقته. ما يخالف. هي اعتبار هدية. لكن تبقى معه ولا ما تبقى ها اذا جاز الاهداء له مع بقائه وقفه يجوز مع بقائه. نعم. قياس يعني. نعم. الرابع

146
01:01:00.950 --> 01:01:20.950
احسن الله اليك الرابع كونه على معين على معين احسنت كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد الا على على احد هذين الرجلين او مسجد في مسجدين لتردده. كبعتك احد هذين العابدين ولان تملك غير المعين

147
01:01:20.950 --> 01:01:40.950
اي صح ولان تمليك غير المعين لا يصح. اذا لابد ان يكون الوقف على معين غير نفسه. فلو انه اوقف على مجهول قال هذه ارض موقوفة على رجل لا يصح. لو قال هذه ارض موقوفة على مسجد

148
01:01:40.950 --> 01:02:03.050
لا يصح هذا على قول وعلى قول بعض العلماء انه يصح لماذا يصح؟ قالوا لان رجل كل يدخل فيه كل من فيه رجولة ومسجد يدخل فيه اي مسجد. فصار كأنه قال هذه ارض على المساجد. شنو الاشكال فيها؟ لان التنكير

149
01:02:03.050 --> 01:02:23.050
يدل على التعميم. ولكن ما ذكره المصنف رحمه الله ارفع للنزاع. وفي الفاظ الوقف ينبغي الدقة حتى لا يقع النزاع. نعم. احسن الله اليك. ولا على نفسه عند الاكثر نقل حنبل وابو طالب عن الامام احمد ما سمعت بهذا ولا يعرف الوقف الا ما

150
01:02:23.050 --> 01:02:43.050
رجعوا لله تعالى يصرف في في الحال لمن بعده. كمنقطع الابتداء وعنه يصح قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن ابي موسى والشيخ تقي الدين ابن عقيل الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله. نعم. صححه ابن عقيل والحارثي وابن المعالي في النهاية وغيرهم. فعليه العمل في زمننا وقبله

151
01:02:43.050 --> 01:03:03.050
حكامنا وهو اظهر وفي الانصاف وهو الصواب وفي مصلحة عظيمة وترغيب في الفعل الخير انتهى. هو هذا هو الصواب. الصواب جوازا يوقف الانسان على نفسك. كان يقول اه يا اولادي هذه الاموال كلها اموالي لكم. هذه الارض موقوفة

152
01:03:03.050 --> 01:03:23.050
الفقراء والمساكين وعلي ما دمت حيا اكل منه واشرب ما في اي اشكال. نعم. وان وقف شيئا على غيره واستثنى قل بعضها مدة حياته غلته بفتح الغيب. غلة الشيء نتاجه. نعم. واستثنى غلته او بعضها مدة حياته او مدة

153
01:03:23.050 --> 01:03:43.050
معينة له او لولده صح الوقف هو الشرط. اذا يجوز في الوقف الشرط كان يقول هذه ارض موقوفة للفقراء ولي مدة حياتي يجوز. هذه ارض موقوفة للمساجد ولدي ما داموا موجودين. يجوز. نعم

154
01:03:43.050 --> 01:04:13.050
غلته غلته خراجه في الخراج نعم الخراج الثمرة والنتاج نعم احسن الله احتج احمد بما روي عن حجر المدري ان حجر المدري احسن الله حجر المدني ان في في في في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكر ان يأكل اهله منها

155
01:04:13.050 --> 01:04:33.050
غير المنكر. ان يأكل ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له ايضا قول عمر قول عمر لما وقف لا جناح على موليها ان يأكل منها او يطعم او يطعم صديقا غير متمول فيها وكان الوقف بيده الى ان مات الى ان مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله وعلى

156
01:04:33.050 --> 01:04:53.050
لا يملكك الرقيق ولو ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. نعم كل انسان لا يمكنه ان يتملك لا يجوز الوقف عليه. مثال ذلك الرقيق والمكاتبين لا يمكنهم التمليك. والملائكة لا يمكنهم التمليك ولا يمكنهم الانتفاع

157
01:04:53.050 --> 01:05:21.300
بالاوقاف والجن لا يمكنهم التمليك والبهايم والاموات الا ان بعض الفقهاء قالوا يصح الوقف للبهايم والاموات بشرطين. ان يقول هذه الارض للبهايم السائبة. هذا يقول جائز وهذه الارض للاموات يدفنون فيها. قالوا هذا جائز. نعم. ولا على ولا على حمل استقلالا. لانه لا يملك اذنا بل تبع

158
01:05:21.300 --> 01:05:41.300
عن كقولي وقفت كذا على اولادي ثم على اولادهم وفيهم حمل فيشمله. الخامس كون الوقف منجزا اي غير معلق مؤقت ولا فيه ولا مشغول فيه خيار او نحوه. من من شروط الوقف ان يكون منجس. لا يقول ان جاء شهر كذا اوقفت. هذا الوقف لا لا يصح

159
01:05:41.300 --> 01:06:01.300
لابد ان يكون الوقف منجزا هذا ارض موقوف للمسجد خلاص. صح. نعم. فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم حين من حين الوقف خرج من ان خرج من الثلث احتج بقول عمر ان ان حدث به حدث حدث الموت فان ثم غا صدقة. وذكر حديث ورواه ابو داوود فان ثمة

160
01:06:01.300 --> 01:06:21.300
غن صدقة ثم غن اسمه ارظ. نعم. ثم غن. احسنت. صدقة. اسم ارض له. احسن الله اليك. فان ثم غا صدق وذكر حديث رواه ابو داود بنحوه ووقفوا وقفه وهذا كان بابنه النبي صلى الله عليه وسلم واشترى في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا وثم

161
01:06:21.300 --> 01:06:34.950
بفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس السادس الا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او ابه متى جئت او شرط الخيار لي وبشرط احوله من

162
01:06:34.950 --> 01:06:54.950
الى جهة هذا هو المذهب عند الحنابلة. ان من شروط الوقف الا يشترط فيه ما ينافيه. فان اشترط فيه ما لم يصح الوقف وعند الحنفية يجوز. احسنت. نعم. احسن الله اليك. فاذا شرط ان يبيعه متى شاء او يهب او يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في شرح وغيره

163
01:06:54.950 --> 01:07:14.950
لمنافاته للمقتضاه. السابع ان يقفوا على التأبيد فلا يصح. فلا يصح وقفه شهرا او الى سنة ونحوها. لانه خراج مالا على سبيل فلم يجز الى مدة في العتق كالعتق قاله في الكافي. هذا قول لجمهور العلماء ان الوقف لابد ان يكون على التأبيد. اما الوقف

164
01:07:14.950 --> 01:07:34.950
فهذا ليس بوقف نعم. ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكتت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا على قدر اذهم وقفا عليهم. لان الوقف مصرفه البر واقاربه اولى الناس ببره فكأنه عينهم لصرفه

165
01:07:34.950 --> 01:07:59.000
فان عدموا فانعدموا فهو الفقراء والمساكين وقفا عليهم لانهم لانهم وصفوا الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين لو ان انسانا اوقف ولم يحدد الجهة قال هذه ارض في سبيل الله. هذه غابة في هذه غابة موقوفة ولم يحدد جهة. قال الفقهاء في صرف

166
01:07:59.000 --> 01:08:19.000
هذه الغابة لولده. فان لم يكن له ولد قال فللفقراء والمساكين. والله اعلم انه اذا لم يحدد الجهة فان انه يرجع فيه الى العرف فان العرف مقدم على هذا التحديد والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

167
01:08:19.000 --> 01:08:19.470
