﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع قال رحمه الله كتاب الحج

2
00:00:22.950 --> 00:00:38.750
بفتح الهاء بفتح الحاء لا بكسرها في الاشهر. وعكسه شهر الحجة واخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لان الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة اليه لتكررها كل يوم خمسا خمس مرار

3
00:00:38.900 --> 00:00:56.550
ثم الزكاة لكونها قرينة لها في اكثر في اكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيره ثم الصوم لتكرره كل سنة. لكن البخاري قدم رواية الحج على الصوم للتغريدات الواردة فيه نحو. ومن كفر فان الله

4
00:00:56.550 --> 00:01:12.350
غني عن العالمين. ونحو فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. ولعدم سقوطه بالبدل بل يجب الاتيان به اما بنفسه او بنائبه بخلاف الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:12.800 --> 00:01:34.650
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله كتاب الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الاشهر الحج فيه فيه فيه لغتان الحج والحج وفي الاية الكريمة ولله على الناس حج البيت

6
00:01:35.250 --> 00:01:53.600
وفي قراءة حج البيت قال وعكسه شهر ذي الحجة. فالافصح ان يقال شهر ذي الحجة ولا يقال ذي الحجة وفي ذي القعدة الافصح الفتح يقال شهر ذي القعدة ولا يقال ذي القعدة

7
00:01:54.300 --> 00:02:13.850
وقوله واخر الحج عن الصلاة والزكاة والصيام لان الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة اليها الى اخره. وهذا تعليم ولو ان المؤلف رحمه الله قال واخر الحج عن الصلاة والزكاة والصيام لوروج ذلك في الحديث

8
00:02:14.250 --> 00:02:28.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت

9
00:02:29.150 --> 00:02:54.950
هذا هو التعليل الصحيح ان يقال ان هذا هو الوالد في الحديث ثم يتأيد هذا بما ذكره من التعليم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وترجم في وترجمة في المقنع وغيره بالمناسك. وهي جمع منسك بفتح السين وكسرها. فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة

10
00:02:54.950 --> 00:03:15.650
مأخوذ من النسيكة وهي الذبيحة المتقرب بها ثم اتسع فيه فصار اسما فصار اسما للعبادة والطاعة ومنه قيل للعابد ناسك وقد غلب اطلاقه وقد غلب اطلاقها اطلاقها على افعال الحج لكثرة انواعها. ولما تتضمنه من الذبائح المتقرب بها

11
00:03:15.650 --> 00:03:38.500
يقول وترجم في المقنع وغيري بالمناسك يعني يعني كتاب المناسك والمناسك كما قال جمع منسك والمنسك هو اسم لموضع العبادة. فالمناسك هي العبادات ثم غلب اطلاقها على افعال الحج او على ما

12
00:03:38.750 --> 00:03:57.900
يهدى ويتقرب به الى الله عز وجل من الذبح ومنه قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي قيل عبادتي وقيل ذبحي والقول بانه المراد العبادة اعم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

13
00:03:57.950 --> 00:04:14.700
وهو اي الحج لغة القصد الى من تعظمه. وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. يأتي بيانه وهو احد اركان الاسلام ومبانيه المشار المشار اليها بحديث بني الاسلام على خمس

14
00:04:14.800 --> 00:04:31.800
وتقدم وهو فرض كفاية وهو فرض كفاية كل عام. على من لا يجب عليه عينا نقله طيب يقول وهو عن الحج لغة القصد ولكنه ليس مجرد القصد وانما هو القصد الى مكان معظم او الى معظم

15
00:04:32.300 --> 00:04:48.350
واما شرعا فقال قصد مكة للنسك في زمن مخصوص ولو ان المؤلف رحمه الله قيد ذلك بالتعبد لان الانسان قد يقصد قد يقصد مكة بزمن مخصوص ولا يسمى قصده عبادة

16
00:04:48.800 --> 00:05:10.800
ولهذا جميع العبادات ينبغي ان تقيد قيد التعبد الطهارة التعبد والصيام التعبد والزكاة التعبد لاجل ان يشعر الانسان نفسه حين فعلها انه متعبد لله عز وجل وقول قصد مكة للنسك

17
00:05:10.950 --> 00:05:26.850
اداء نسك مخصوص في زمن مخصوص وهو اشهر الحج قال يأتي بيانه. نعم احسن الله اليك. طيب وقوله وهو فرض كفاية كل عام الحج من حيث الاصل هو فرض عين

18
00:05:27.250 --> 00:05:53.000
عين على كل مكلف قادر ولكنه برضو كفاية من حيث اقامة الشعيرة فيجب على المسلمين فيجب على المسلمين ان ان يحج منهم كل عام من يقوم بفرض الكفاية اذا الحج باعتبار اقامة الشعيرة هو فرض

19
00:05:53.100 --> 00:06:12.700
وباعتبار المكلف هو فرض عين اذا اذا اذا فعله مرة سقط عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او فرض كفاية كل كل عام على من لا يجب عليه عينا نقله في الاداب الكبرى عن الرعاية. ثم قال

20
00:06:12.900 --> 00:06:28.850
هو خلاف ظاهر قول الاصحاب وقد ذكروا ان ان للوالد للوالد والام منع الولد من حج النفل. واحتجوا بان بان لهما من من واحتجوا بان لهم لهما منعاه من الجهاد مع كونه فرض كفاية

21
00:06:28.950 --> 00:06:50.250
التطوعات اولى انتهى يعني وعلى ولكن احتج بان لهما منعهم من من بان لهما منعه من الجهاد يعني من جهاد غير متعين  يعني الوالد من ام واب لهما ان يمنع ولدهما من جهاد غير متعين

22
00:06:50.950 --> 00:07:09.900
ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية وانما يكون فرض عين في المسائل المعروفة اذا حضره او حصره او استنفره الامام او احتيج اليه احسن الله اليك قال رحمه الله

23
00:07:10.550 --> 00:07:22.300
وعلى كلام الرعاية لا يتصور ان يقع الحج نفلا الا من صغير او رقيق بل اما فرض عين او فرض كفاية. وهو مشكل وقد تبع وقد تبعه ايضا صاحب المنتهى

24
00:07:22.600 --> 00:07:35.350
نعم يقول لا يتصور ان يقع الحج نفلا الا من صغير او رقيق بل اما فرض عين او فرض كفاية وهو مشكل لانه يتصور ان يقع الحج نفلا من غير الصغير

25
00:07:35.700 --> 00:07:56.250
كما لو حج الناس فحينئذ يكون حجهم بعرفة هؤلاء الذين حجوا اسقطوا  الكفاية شخص بيوم عرفة نوى الحج واحرم حجه الان لا يقال انه فرض كفاية لان الفرض سقط بفعل

26
00:07:56.600 --> 00:08:16.400
بفعل غيره. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وفرض سنة تسع عند نعم ويقول لا لا يتصور ان يقع الحج نفلا يعني اما فرض عين او فرض كفاية تصور ان يقع الافلام. فلو حج

27
00:08:17.250 --> 00:08:38.700
جمع من المسلمين مثلا فهؤلاء الجمع يسقط بهم فرض الكفاية. بعد ان حجوا وذهبوا جاء شخص وقال انا اريد الحج ماذا نقول له بالنسبة للحج يقول حجك لا سنة لان الفرض الان سيسقط بغيرك. نعم

28
00:08:40.850 --> 00:08:57.850
لا لا فرض عين هذا لكن كلامنا فيه من ادى الفريضة  احسن الله اليك قال رحمه الله وفرض سنة تسع عند الاكثر من العلماء. وقيل سنة عشر وقيل ست وقيل خمس

29
00:08:58.050 --> 00:09:17.950
والاصل في فرضيته قوله تعالى ولله على الناس فرض الحج كان في السنة التاسعة عند اكثر العلماء وهو الصحيح كان فرضه في السنة التاسعة عند اكثر العلماء وهو الصحيح ويشكل على هذا ان الحج

30
00:09:18.100 --> 00:09:33.500
اذا كان قد فرض في السنة التاسعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة مع ان الحج برضو مع ان مع ان الاصل في الامر الفورية. وانه يجب على الفور

31
00:09:34.100 --> 00:09:55.100
لكن اجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة اعني سنة تسع لاسباب منها اولا انشغاله بالوفود الذين قدموا المدينة فانشغل بمصلحة تعليمهم واستقبالهم

32
00:09:55.200 --> 00:10:17.300
وهذه المصلحة تفوت فيما اذا حج والسبب الثاني انه كان من المتوقع ان يحج المشركون في تلك السنة فاراد الرسول عليه الصلاة والسلام ان تكون هذه الحجة متمحضة وخالصة للمسلمين

33
00:10:19.250 --> 00:10:40.050
والسبب الثالث قالوا لبيان ان امامة المسلمين في غيبته عليه الصلاة والسلام لابي بكر فكما كان اماما في الصلاة في مرضه فهو امام للمسلمين في حجهم السبب الرابع قالوا لاجل ان تقع

34
00:10:40.200 --> 00:10:56.000
حجته في ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار في هيئته يوم خلق الله السماوات والارض وكان الحج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقع في ذي الحجة

35
00:10:56.350 --> 00:11:17.350
حتى ان حجة ابي بكر في السنة التاسعة كانت في ذي القعدة السبب الخامس عندنا فرض الحج كان في اخر السنة التاسعة واول اول العاشرة كان في اخر التاسعة او في اول العاشرة

36
00:11:17.950 --> 00:11:34.000
وبهذا الجواب تزول جميع الاحتمالات هذا الجواب تزول جميع الاحتمالات الواردة على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى السنة العاشرة ويقال ان الحج فرض في السنة التاسعة في اخرها

37
00:11:34.050 --> 00:11:52.050
يعني مثلا في عشرين من ذي الحجة ونحو ذلك فحينئذ لا يقال انه اخر لانه حج من قبل واما امره لابي بكر بالحج فهذا قبل ان يفرض الحج. فهذا الجواب اعني القول بانه انما بان الحج انما

38
00:11:52.050 --> 00:12:25.900
فرض في اخر التاسع اول العاشرة تزول به جميع الاحتمالات السابقة. نعم  الله اعلم الصلاة والطهارة والصوم كان مفروضا لكن الحج قصد البيت بهذه بهذه الصفة يعني هو كان في عهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم هناك حج

39
00:12:26.050 --> 00:12:46.900
لكن هل الامم السابقة يحجون كهذا الله اعلم  احسن الله اليك. قال رحمه الله والاصل في فرضيته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة. سوى حجة واحدة

40
00:12:46.900 --> 00:13:04.200
هذه الاية هي التي تدل على وجوب الحج ولله على الناس حج البيت واما قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فليس فيها دليل على وجوب الحج وانما فيها دليل على وجوب اتمامه بعد الشروع فيه

41
00:13:04.850 --> 00:13:24.800
اية وقوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله لا دليل فيها على وجوب الحج وانما فيها دليل على وجوب اتمامه بعد الشروع فيه  وقول من استطاع اليه سبيلا اذا قال قائل

42
00:13:25.000 --> 00:13:45.800
من المعلوم ان الاستطاعة شرط في جميع الواجبات جميع الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة هذه منصة فلماذا نص على الاستطاعة في الحج يقول لان الحج مظنة العجز لان فيه كلفة ومشقة

43
00:13:46.150 --> 00:14:00.850
ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد في من هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة

44
00:14:02.600 --> 00:14:23.700
احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع قال القاضي عياض سميت بذلك لانه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وقال ليبلغ الشاهد الغائب ولا خلاف انها كانت

45
00:14:23.700 --> 00:14:40.350
عشر من الهجرة طيب وقوله ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته احترازا مما كان قبل هجرته وقد روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة

46
00:14:40.900 --> 00:15:02.850
حجة قبل الهجرة وهذا ليس ببعيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج الى اجتماعات العرب وتجمعاتهم ليدعوهم الى الاسلام وربما انه حج لاجل ان يدعوهم الى دين الاسلام. يعني رأى انها فرصة عظيمة

47
00:15:03.100 --> 00:15:28.950
ان يجتمعوا هذا الاجتماع ويدعوهم الى الله عز وجل اما بعد هجرته فلم يحج سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع وسميت بذلك لانه ودع فيها الناس. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا نصا قال احمد لا اشك لا اشك انه كان قال

48
00:15:28.950 --> 00:15:54.450
والمتعة احب الي انتهى واستدل له بما روى انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا متفقا عليه وقال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي عز وجل فقال صلي في هذا الوادي المبارك

49
00:15:54.450 --> 00:16:15.350
وقل عمرة في حجة وفي رواية قل عمرة وحجة رواهما البخاري يقول وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا نصا اي نص عليه الامام احمد رحمه الله ولهذا قال قال احمد لا اشك انه كان قارنا والمتعة احب الي

50
00:16:15.900 --> 00:16:30.700
واعلم ان الاحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم او في النسك الذي احرم به الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفة ففيها ما يدل على انه كان قارنا

51
00:16:31.150 --> 00:16:51.900
وفيها ما يدل على انه كان متمتعا كما في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما يدل على انه كان مفردا ولا منافاة بين هذه الاحاديث واذا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا

52
00:16:52.750 --> 00:17:13.100
والاحاديث التي فيها انه تمتع انه تمتع الجواب عنها ان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم سيطلقون التمتع على القران بجامع انه ترفه بترك احد السفرين

53
00:17:13.300 --> 00:17:31.700
لانه يحصل على ماذا؟ على نسكين والاحاديث التي فيها انه حج مفردا او مفردا لا منافاة بينها وبين كونه حج قارنا سمعنا انه حج مفردا اي اقتصر على افعال المفرد

54
00:17:32.250 --> 00:17:51.050
لان افعال المفرد والقارن على حد سواء فالقارن والمفرد من حيث الافعال سواء وانما يختلفان في امرين الامر الاول ان القارن عليه الهدي المفرد والامر الثاني ان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك

55
00:17:51.100 --> 00:18:04.400
واحد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واعتمر النبي صلى الله واعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اربعا. قال انس رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه

56
00:18:04.400 --> 00:18:22.600
وسلم حجة واحدة واعتمر اربع عمر واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة اذا اذا قسم غنيمة اذ قسم غنيمة حنين متفق عليه. اذا العمر الرسول عليه الصلاة والسلام

57
00:18:22.750 --> 00:18:41.300
اعتمر ابا عمر كلهن في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان ومن ثم ذهب بعض العلماء ومنهم ابن القيم بل مال رحمه الله الى ان العمر في ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان

58
00:18:42.350 --> 00:18:54.750
ابن القيم رحمه الله يميل الى ان العمرة في ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان وعلل ذلك بان جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة

59
00:18:55.100 --> 00:19:16.100
وما كان الله ليختار لنبيه الا ما هو افضل فظل رحمه الله العمرة في ذي القعدة ولكن ظاهر النصوص يدل على ان العمرة في رمضان افضل لانه ليس في العمرة في ذي القعدة الا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

60
00:19:16.200 --> 00:19:31.300
ولم يرد فيها تفظيل معين اما العمرة في رمضان فقد ورد فيها النص عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية تعدل حجة معي. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

61
00:19:32.550 --> 00:19:49.100
قال احمد وروي عن مجاهد انه حج قبل ذلك حجة. وهو ما ثبت عندي طيب وروي عن مجاهد انه حج قبل ذلك حجة  لكن قل وهو ما ثبت عندي ما هنا نافية

62
00:19:49.300 --> 00:20:10.100
وليست اسما موصولا يعني وهو ما ثبت يعني لم يثبت. ولهذا في نسخة وما هو ثبت عندي واضح عبارة وهو ما ثبت عندي يعني وهو الذي ثبت عندي مراده وهو ما ثبت عندي اي ما اي لم يثبت عندي

63
00:20:10.900 --> 00:20:28.150
ولو كانت العبارة وهو لم يثبت كانت اوضح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وروي عن جابر رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج. حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر

64
00:20:28.300 --> 00:20:52.050
وهذا حديث غريب قاله في المغني والعمرة لغة الزيارة. ويقال اعتمره اذا زاره اذا زاره وشرعا وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه وتجب العمرة عن المكي كغيره. اي كغير المكي لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

65
00:20:52.250 --> 00:21:17.500
لحديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة، ورواته ثقات  وعن ابي رزين العقيلي انه اتى احصن عليه. وعن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير

66
00:21:17.500 --> 00:21:33.250
لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي طيب اه في قوله زيارة البيت في العمرة زيارة البيت على وجه مخصوص يقال فيه ما قيل في الحج من قيد التعبد

67
00:21:33.500 --> 00:21:51.100
قال رحمه الله وتجب على المكي وغيره تجب على المكي ولم يقل وتجب فقط بل قال على المكي كغيره وانما نص على ذلك بوجود الخلاف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم العمرة

68
00:21:51.300 --> 00:22:08.850
على اقوال ثلاثة منهم من قال ان العمرة واجبة مطلقا على كل احد سواء كان مكيا ام غير مكي وهذا هو المذهب والقول الثاني ان العمرة سنة انها سنة مؤكدة

69
00:22:09.850 --> 00:22:29.450
والقول الثالث انها واجبة على غير المكي تجب على غير اهل مكة قالوا لان المقصود من العمرة هو الطواف اعظم مقصود بالعمرة هو الطواف وهذا يتأتى لاهل مكة في كل

70
00:22:29.900 --> 00:22:45.000
زمن ولكن الذي تدل عليه النصوص والعمومات هو انها واجبة مطلقا على المكي وعلى غير المكي واما استدلال المؤلف رحمه الله بقوله واتموا الحج والعمرة لله فقد بينا فيما سبق

71
00:22:45.150 --> 00:23:05.800
ان هذه الاية الكريمة لا دلالة فيها على وجوب الحج والعمرة وانما فيها دلالة على وجوب ماذا؟ اتمامهما بعد الشروع فيهما ولكن يمكن ان نستدل  اه نعم يمكن ان نستدل على وجوب العمرة

72
00:23:05.900 --> 00:23:21.800
قياسا على الحج بل بل نستدل على وجوبها بدخولها في مسمى الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان العمرة حج اصغر ان العمرة حج اصغر. فعندنا الان حج

73
00:23:21.900 --> 00:23:41.750
حج اصغر وحج اكبر اذا كل دليل يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة لدخولها في العموم ثم يأتي ايضا حديث عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتل فيه. الحج والعمرة

74
00:23:42.250 --> 00:24:01.950
وكذلك ايضا في بعض الروايات حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل قال وان تحج وتعتمر ان تحج وتعتمر. فالقول الراجح ان العمرة واجبة ان العمرة واجبة ولكن ليس وجوبها ليس وجوب العمرة كوجوب الحج

75
00:24:02.550 --> 00:24:26.200
ولهذا من انكر وجوب العمرة لا يكفر لكن من انكر وجوب الحج كفر يعني ينكر ركنا من اركان الاسلام. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولانها تشتمل على احرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج. طيب وهذا التعليل ولانها تشتمل على

76
00:24:26.200 --> 00:24:42.950
احرام وطواف وسعي هذا كأن فيه كأن فيه ردا على قول من قال ان العمرة لا تجب على اهل مكة لان المقصود منها اعظم مقصود هو الطواف وهذا حاصل لهم في كل وقت

77
00:24:43.300 --> 00:25:04.750
فيقال الطواف ركن من اركان العمرة العمرة احرام وطواف ايش بعد؟ وسعي ليست مقتصرة على الطواف  ولهذا قال ولانها تشتمل كانه يعني يرد على من قال ان العمرة لا تجب على المكي لانها

78
00:25:04.900 --> 00:25:21.800
لان المقصودة منها الطواف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما بعض الاحاديث المسكوت فيها عنها لان اسم الحج فلان اسم الحج يتناولها. روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

79
00:25:22.300 --> 00:25:39.900
قال دخلت العمرة دخلت احسن الله اليك. قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وفي كتاب وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو ابن حزم. الى اهل اليمن ان العمرة ان العمرة الحج الاصغر. رواه الاثرم باسناده

80
00:25:39.900 --> 00:25:53.350
واما حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله اذا هذا الكلام من المؤلف يدل على ان كل نص من هذا الحديث ان يدل على يدلان على ان كل نص دل على وجوب الحج فهو دال على وجوب

81
00:25:53.650 --> 00:26:18.500
العمرة  احسن الله اليك قال رحمه الله واما حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا الحج جهاد والعمرة تطوع واجيب بانه ضعيف. رواه ابن ماجة  ونصه لا تجب على المكي بخلاف غيره. ونصرها في المغني اذ ركن العمرة ومعظمها الطواف

82
00:26:18.550 --> 00:26:31.700
قال احمد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى العمرة واجبة. ويقول يا ويقول يا اهل مكة ليس عليكم عمرة انما عمرتكم الطواف بالبيت  هو من رواية اسماعيل ابن مسلم

83
00:26:32.000 --> 00:26:51.550
وهو المكي وهو ضعيف وتأولها القاضي على انه نفى عن انه نفى عنهم دما التمتع. قال في الفروع كذا قال انتهى وفي الشرح وفي الشرح وحمل القاضي كلام احمد على انه لا عمرة عليهم مع الحج لانه يتقدم منهم

84
00:26:51.650 --> 00:27:05.500
لانه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج. واجاب صاحب المحرر وغيره عما تقدم بانه لا يصح في حق من لم يطف ومن طاف يجب الا يجزئه الا يجزئه عنها كالافاق

85
00:27:06.100 --> 00:27:22.550
ويجبان في في العمر مرة واحدة. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرظ قد فرظ عليكم الحج

86
00:27:22.650 --> 00:27:37.700
قد فرض عليكم الحج الحج الحج قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت

87
00:27:37.700 --> 00:27:52.700
نعم لو وجبت ولما استطعتم. رواه احمد ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام

88
00:27:52.700 --> 00:28:10.450
يا رسول الله وقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه احمد والنسائي بمعناه على الفور نص عليه فيأثم ان اخر بلا عذر

89
00:28:11.250 --> 00:28:26.950
بناء على ان على ان الامر المطلق للفور ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال تعجلوا الى الحج. طيب وقوله بناء على ان الامر المطلق للفور وذلك ان الامر من حيث الفورية

90
00:28:27.050 --> 00:28:45.200
على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفورية والقسم الثاني ما دل الدليل على انه على التراخي والقسم الثالث الامر المطلق الذي لم يدل الدليل على فوريته او تراخيه

91
00:28:45.700 --> 00:29:07.500
اما الاول وهو ما دل الدليل على انه على الفورية فيكون على الفور لقوله عز وجل اقيموا الصلاة كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس  والثاني ما دل الدليل على انه على التراخي كقضاء رمظان فعدة من ايام

92
00:29:07.550 --> 00:29:25.550
مع حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان والقسم الثالث الامر المطلق اختلف فيه العلماء والصحيح انه على الفور انه على الفور

93
00:29:25.900 --> 00:29:53.500
اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه  لما امرهم ان يفسخ الاحرام كرهوا ذلك امرهم وتوانوا كره ذلك منهم وكراهته تدل على ايش؟ على ان الامر للفور

94
00:29:54.200 --> 00:30:14.750
اذا الامر المطلق الامر المطلق يحمل على الفورية احسن الله اليك قال رحمه الله ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم فان احدكم لا يدري ما

95
00:30:14.750 --> 00:30:34.000
له رواه احمد  عبدالرحمن بن الصابر يرفعه قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس او سلطان جائر او حاجة ظاهرة فليمت على اي حال يهوديا او نصرانيا. رواه سعيد في سننه

96
00:30:34.400 --> 00:30:48.700
ولانه احد مباني الاسلام فلم يجز تأخيره الى غير وقت معين كبقية المباني بل اولى ومن مات واما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو واصحابه. بناء على ان الحج فرض سنة تسع

97
00:30:48.750 --> 00:31:14.450
ويحتمل انه كان فيها؟ هذا الجواب عليه راض وهو انه قرر المؤلف رحمه الله قرر ان الحج فرض سنة تسع وقرر ان الواجب الواجبات على الفورية يشكل على هذا تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام. الحج الى سنة عشر مع ان الحج فرض سنة تسع. وانه وان الامر على الفضل

98
00:31:14.450 --> 00:31:43.000
اجاب قال واما تأخيره هو واصحابه الى اخره  احسن الله اليك قال رحمه الله واما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بناء على ان الحج فرض سنة تسع يحتمل انه كان في اخرها او لانه تعالى اطلع نبيه على انه لا يموت حتى يحج. فيكون على يقين من الادراك. قاله

99
00:31:43.000 --> 00:31:58.150
وزيد الحنفي او لاحتمال عدم الاستطاعة او حاجة خوف في حقه منعه من الخروج ومنع اكثر اصحابه خوفا عليهم او ان الله تعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت او غير ذلك. نعم

100
00:31:58.350 --> 00:32:10.950
يعني انه عليه الصلاة والسلام علم ان المشركين سوف سوف يحجون فكره ان يحج معهم وان يشاركهم ولهذا امر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ابي بكر

101
00:32:11.050 --> 00:32:33.500
الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان احسن الله اليك قال رحمه الله بخمسة شروط احدها الاسلام والثاني العقل وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يجب حج ولا عمرة على كافر ولو مرتدا. لانه ممنوع من دخول الحرم

102
00:32:33.550 --> 00:32:58.250
وهو مناف له ويعاقب الكافر عليه اي على الحج وكذا العمرة وعلى سائر فروع الاسلام الصلاة والزكاة والصوم التوحيد اجماعا وتقدم تقدم موظحا ولا يجب الحج عليه ومثله العمرة باستطاعته في حال وقول المولد رحمه الله ويعاقب الكافر عليه

103
00:32:58.550 --> 00:33:16.250
يعني على الحج وكذا العمرة بل على ترك جميع الواجبات الكافر يعاقب ويحاسب على تركه للصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. والدليل على انه يعاقب على  قول الله عز وجل في اخر سورة المدثر

104
00:33:16.300 --> 00:33:32.800
يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين وكنا يكذب بيوم الدين قال اهل العلم تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم

105
00:33:32.950 --> 00:33:56.300
فلولا ان لهذه الامور التي ذكروها لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها اذا الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة بمعنى انه لا يجب الحج على الكافر ولا على غير العاقل

106
00:33:56.550 --> 00:34:20.000
ولا يصحان منهما فلو ان الكافر حج لم يصح ولو ان غير العاقل حج لم يصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجب الحج عليه ومثله العمرة باستطاعته في حال ردته فقط. بان استطاع زمن الردة دون زمن الاسلام

107
00:34:20.050 --> 00:34:35.900
لانه ليس من اهل الوجوب زمن الردة ولا تبطل ولا تبطل استطاعته في اسلامه بردته. بل يثبت الحج في ذمته اذا عاد للاسلام يعني لو فرضت ان شخصا مسلما كان عاجزا عن الحج

108
00:34:36.150 --> 00:34:56.350
كان عاجزا عن الحج ثم ارتد والعياذ بالله ثم استطاع مالا واصطفى الحج ثم عاد الى الاسلام زال عنه وصف الاستطاعة فهل يجب عليه؟ يعني هل نعتبر هذه الاستطاعة؟ نقول لا لا تعتبر

109
00:34:56.500 --> 00:35:14.200
لان هذه الاستطاعة وجدت في زمن لا يصح منه فيه الحج احسن الله اليك قال رحمه الله وان حج واعتمر ثم ارتد ثم اسلم وهو مستطيع. لم يلزمه حج. لم يلزمه حج ولا عمرة

110
00:35:14.250 --> 00:35:30.650
لانهما انما يجبان في العمر مرة وقد اتى بهما وردته بعدهما لا لا تبطلهما اذا عاد للاسلام كسائر عباداته وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة لان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات عليها

111
00:35:31.300 --> 00:35:48.250
لقوله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم اشترط الله عز وجل لحبوط العمل ان يموت على  وعلى هذا فلو حج ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام

112
00:35:48.300 --> 00:36:05.950
لم يلزمه ان يحج مرة ثانية احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح الحج منه اي من الكافر ولو مرتدا وكذا العمرة. لان كلا من الحج والعمرة عبادة. من شرطها النية وهي لا تصح من

113
00:36:05.950 --> 00:36:28.150
متأمل قول المؤلف وهي لا تصح ولم يقل لا تتصور التعبير لا تتصور يعبر به في حق الصغير  العبادة من شرطها النية والنية من الكافر متصورة ولكن مع تصورها لا تصح

114
00:36:28.500 --> 00:36:50.000
لكن النية من غير العاقل لا تتصور والنية من الصبيغ المميز لا تتصور احسن الله اليك قال رحمه الله ويبطل احرامه وهي لا تصح من كافر ويبطل احرامه ويخرج منه بردته فيه لعموم قوله تعالى

115
00:36:50.900 --> 00:37:11.000
لان اشركت ليحبطن عملك وكالصوم طيب وتأمل قول الملك ويبطل اكرامه يعني بالردة وعبر بالبطلان هنا ولم يقل ويفسد احرامه مع ان الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد الا في موضعين هذا احدها

116
00:37:11.500 --> 00:37:33.400
الموضع الاول في الحج فرقوا بين الفاسد وبين الباطل. فالباطل عندهم هو ما ارتد فيه عن الاسلام والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول والموضع الثاني في النكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح خامسة والفاسد ما اختلف فيه العلماء كالنكاح

117
00:37:33.400 --> 00:37:56.450
من غير ورد. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجب الحج على المجنون كالعمرة في حديث رفع القلم عن ثلاث ولا يصح الحج منه اي من المجنون ولا ولا العمرة. انعقد بنفسه ان عقده بنفسه او عقده له وليه. كالصوم وانما صح من الصغير

118
00:37:56.450 --> 00:38:15.850
بدون التمييز اذا عقده له وليه للنص ولا تبطل استطاعته. طيب اذا قال قائل لماذا الان المجنون لا يصح منه الحج بعدم تصور النية من المجنون يلج على ذلك الصغير الصبي الصغير. لماذا صح

119
00:38:15.900 --> 00:38:29.450
اقول اولا لورود النص بذلك وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركضا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله

120
00:38:29.700 --> 00:38:51.450
ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر ولان الصغير لان الصغير يزول يزول عنه المانع باعتبار المآل بخلاف المجنون فالاصل بقاء ما كان على

121
00:38:51.900 --> 00:39:14.150
واضح الصغير الصغيرين غير المميز سيزول عنه هذا الوصف وهو عدم التمييز في المآل. انه سيكبر وسيميز بخلاف المجنون فالاصل ان المجنون يبقى على  الفرق بينهما من وجهين النص والتعليل نعم

122
00:39:15.650 --> 00:39:36.350
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تبطلوا استطاعته بجنونه فيحج عنه ولا يبطل احرامه به اي بالجنون كالصوم لا يبطل بالجنون ولا يبطل الاحرام بالاغماء والموت والسكر كالنوم والشرط الثالث البلوغ

123
00:39:36.850 --> 00:39:57.000
والرابع الحرية اي كمالها. وهما شرطان للوجوب والاجزاء فقط. فلا يجب الحج ولا العمرة على صغير بالخبر ولانه غير مكلف ولا على قن. لان مدة لان مدتها تطول. فلم يجبا عليه لما فيه من ابطال حق السيد كالجهاد

124
00:39:57.000 --> 00:40:14.300
فيه نظر لان نقصنا منه الشهادة قاله في المبدع وكذا مكاتب ومدبر وام ولد ومعتق بعضه ومعلق عتقه بصفة ويصح الحج منهم؟ طيب والقول الثاني في هذه المسألة في اصل المسألة ان الحج يجب على الرقيق ويجب على العبد

125
00:40:14.650 --> 00:40:36.750
بعمومات الادلة التي لم تفرق بين الحر وبين العبد ولان هذا اعني الحج من العبادات البدنية وعبادات بدنية لا فرق فيها بين الحر وبين العبد فاذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج كغيره. نعم

126
00:40:38.600 --> 00:41:00.400
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصح الحج منهم كالعمرة اي من الصغير والقن والمكاتب والمدبر وام الولد والمعتق بعض. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم

127
00:41:00.500 --> 00:41:23.550
والعبد من اهل العبادة فصحى منه كالحر ولا يجزئ حجهم عن حجة عن حجة الإسلام لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. رواه الشافعي والبيهقي

128
00:41:23.600 --> 00:41:44.200
لا يجزئ حجهم عن حجة الاسلام يعني اذا حج الصبي فحجهما صحيح لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام اما بالنسبة للصبي يعني عدم اجزاء حج الصبيعة حجة اسلام فالقول بذلك قد حكاه بعضهم اجماعا

129
00:41:44.800 --> 00:42:07.300
واما بالنسبة للعبد فهو مبني على الخلاف واذا قلنا ان الحج يجب على على العبد كغيره حينئذ يجزئه او لا يجزئ  احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعض قال بعض الحفاظ لم يرفعه الا يزيد ابن زريع عن شعبة وهو ثقة

130
00:42:07.350 --> 00:42:25.000
ولانهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهم ايه فلم يجزئهم اذا صاروا من اهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وهذا قول عامة العلماء الا شذوذا بل حكاه بل حكاه ابن عبد البري اجماعا

131
00:42:25.500 --> 00:42:47.450
الا ان يسلم الكافر او يفيق المجنون ثم يحرم طيب اذا الشروط السابقة في الحج ذكر رحمه الله خمسة شروط الاسلام والعقل شرطاني للوجوب والصحة اسلام والعقل شرطان ان وجوب الصحة

132
00:42:48.200 --> 00:43:23.950
والبلوغ والحرية شرطاني للوجوب والإجزاء والاستطاعة شرط للوجوب اذا شروط الحج الخمسة يقول الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ والحرية شرط للوجوب  والاستطاعة شرط للوجوب. هذه هي شروط الحج الخمسة. اذا شروط الحج الاسلام

133
00:43:24.300 --> 00:43:50.250
والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة  ولهذا جمع بعضهم الشيخ عثمان ابن قايد النجزي رحمه الله جمع شروط الحج بقوله الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني

134
00:43:50.800 --> 00:44:20.200
بشرط اسلام كذا حرية متعقدين بلوغ قدرة جلية  الحج والعمرة الحج والعمرة واجبان في العمر مرة الى ثواني بشرط اسلام حرية عقل بلوغ قدرة جلية وسيأتي التفصيل في ما يتعلق بالاستطلاعات نعم

135
00:44:20.250 --> 00:44:43.100
احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يسلم الكافر او يفيق المجنون. ثم يحرم قبل الدفع من عرفة او بعده. ان عاد فوقف في وقته ثم اتم حجه ثم اتم حجه او يبلغ الصغير او يعتق او يعتق القن او المكاتب او المدبر او ام الولد

136
00:44:43.250 --> 00:45:04.800
في الحج قبل الخروج من عرفة او بعده اي بعد الوقوف بعرفة قبل لو ان كافرا اسلم ليلة العيد ليلة المزدلفة يصح لو احرم صح احرم ووقف وعاد ووقف بعرفة صح لان الوقوف بعرفة يمتد من الزوال

137
00:45:04.850 --> 00:45:21.900
الى طلوع الفجر من يوم النحر. وكذلك بالنسبة للرقيق لو انه عتق يعني عتقه سيده مثلا بعد في منتصف الليل ليلة العيد فعاد الى عرفة واحرم اجزأه عن حجة الاسلام

138
00:45:24.200 --> 00:45:48.150
احسن الله اليك قال رحمه الله قبل فوت وقته اي الوقوف ان عاد فوقف في وقته لانهما اتيا بالنسك حال الكمال فاجزأهما كما لو وجد قبل الاحرام واستدل احمد بان بان ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا عتق العبد بعرفة اجزأت عنه حجته وان اعتق بجمع لم تجزئه عنه

139
00:45:50.200 --> 00:46:07.750
ويلزمه اي القن اذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات وقته العود الى عرفة في وقت الوقوف. ان امكنه العود لوجوب الحج على الفور كما تقدم  ولا تجزئ عمرتهم عن عمرة الاسلام الا ان يسلم او يفيق او يبلغ او يعتق

140
00:46:07.850 --> 00:46:22.050
في العمرة قبل طوافها اي الشروع فيه فيجزئهم لما تقدم قال الموفق وغيره. اما اذا شرع في الطواف فعل المذهب لا لا تجزئ فلو انه بعد ان شرع في الطواف عتق

141
00:46:22.850 --> 00:46:42.500
او آآ بلى اما الاسلام فلا يتصور او بلغ فحينئذ يقول يصح اذا كان قبل الشروع بالطواف صح اما بعد الشروع في الطواف فلا يصح. اي لا تجزيهم قصدي لا تجزيهم عن عن عمرة الاسلام

142
00:46:43.250 --> 00:46:58.200
الرقيق اذا عتق قبل الطواف اجزأته هذه العمرة عن عمرة الاسلام والصبي اذا بلغ قبل الطواف اجزأته عن امة الاسلام. اما في اثناء الطواف فلا. قالوا لانه شرع في التحلل

143
00:46:58.250 --> 00:47:19.100
شرع في الطواف شرع في التحلل   لا ما لانه ما ما يشفع يعيد الاول وقع لا لا حرام جديد خلاص الان العمرة وادى هذا النسوة ادى هذا الطواف على انه لهذه العمرة

144
00:47:19.550 --> 00:47:39.850
اذا اعتمر مرة ثانية العمرة الثانية عن عن عمرة الاسلام  احسن الله اليك قال رحمه الله الموفق وغيره في احرام العبد والصبي انما يعتد باحرام ووقوف موجودين اذا اي حين البلوغ والعتق وما قبله

145
00:47:40.500 --> 00:47:59.350
وما قبله من الاحرام والوقوف تطوع لم لم ينقلب فرضا ولا اعتداد به مقدما في التنقيح والمنتهى وقال مجد وجمع منهم صاحب الخلاف والانتصار ينعقد احرامه موقوفا فاذا تغير حاله بالبلوغ او العتق

146
00:47:59.500 --> 00:48:23.450
تبين فرضيته كزكاة معجلة يعني لو ان مثلا الصبي احرم لو ان الصبي بلغ في عرفة بلغ في عرفة او الرقيق عتق في عرفة ما قبل ذلك من احرام وما فعله من طواف وغيره هل يقع فرضا؟ يثاب عليه ثواب الفرض او يقع نفلا

147
00:48:23.600 --> 00:48:52.000
وما قبله تطوع لم ينقض فرضا وقال المجد وجمع ينعقد احرامه موقوفا فان تغيرت حاله تبين الفرضية يعني يكون فرضا باثر سابق في اثرين سابق نعم  يعني ينعقد احرام ولا نقول هو هو فرض او ليس بفرض ننظر ان عتق

148
00:48:52.450 --> 00:49:09.600
حكمنا بينا فرض ما عتق حكمنا بانه سنة احسن الله اليك قال رحمه الله ولو سعى او صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا السعي ركن وهو المذهب لم يجزئه

149
00:49:10.000 --> 00:49:28.300
لم يجزئه الحج عن حجة الاسلام لوقوع الركن في غير وقت الوجوب. اشبه ما لو كبر للاحرام ثم بلغ فعلى هذا لا يجزئه ولو اعاد السعي ولو اعاد السعي بعد البلوغ والعتق لانه لا يشرع مجاوزة عدده ولا ولا تكراره

150
00:49:28.400 --> 00:49:46.200
مخالف وخالف الوقوف من حيث انه بلغ او اعتق بعده واعاده في وقته يجزئه اذ اذ هو مشروع اي استدامته مشروعة ولا قدر له محدود وقيل يجزئه اذا اعاد السعي لحصول الركن الاعظم وهو الوقوف

151
00:49:46.500 --> 00:50:07.300
وتبعية غيرك وتبعية غيره له ولا تجزئ العمرة من ولا تجزئ العمرة من بلغ او عتق في طوافها. وان اعاده وفاقا ويحرم المميز بنفسه باذن وليه. لانه يصح وضوءه فصح احرامه كالبالغ

152
00:50:07.400 --> 00:50:24.150
ولان العبادات احد نوعي العقود فكان منه ما يعقده المميز لنفسه باذن وليه كالبيع وليس له اي ولي مميز تحليله اذا احرم باذنه كالبالغ قال ويحرم المميز يعني الصبي المميز والمميز

153
00:50:24.250 --> 00:50:40.700
ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب وقيل من بلغ سبعا يحرم بنفسه ان ينوي الاحرام بنفسه باذن وليه فيقول له وليه انوي الحج انوي العمرة. قل لبيك حجا. لبيك عمرة وهكذا

154
00:50:41.450 --> 00:51:02.600
فهمتم؟ اذا المميز يحلم بنفسه واذا قال له ولي انوي العمرة قال لبيك عمرة. انوي الحج قال لبيك حجا واما غير المميز كما سيأتي فيحرم عنه وليه ومعنى احرام الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك

155
00:51:02.850 --> 00:51:09.887
وليس معناه ان يقول لبيك عن الصبي لانه لو قال لبيك عن الصبي صار نائبا عنه. نعم