﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:51.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ على بركة الله تعالى ونكمل ما قد وقفنا عليه من كتاب البيوع او البيع

2
00:00:51.950 --> 00:01:11.250
من آآ ما كان مقررا في الدورة التأصيلية الاولى فنقف حيث وقفنا على ابواب المعاملات من عمدة الفقه بالعلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. فنبدأ اليوم ان شاء الله كتاب البيع. نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق

3
00:01:11.250 --> 00:01:33.500
السداد والهدى والرشاد. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين سمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه. كتاب البيع قال الله

4
00:01:33.500 --> 00:01:53.500
تعالى واحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الا

5
00:01:53.500 --> 00:02:11.350
يا كلب ماشية او صيد او صيد او صيد نق الا كلبة ماشية او صيد. صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال ولا يجوز بيع ما لك ما ليس بمملوك لبائعه

6
00:02:11.350 --> 00:02:31.350
الا باذن مالكه او ولاية عليه. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا البيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولا بيع معدوم كالذي

7
00:02:31.350 --> 00:02:54.250
حمل الله يكون نعم قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا عن تسليمه كالابق والشارد والطير في الهواء والسمك في في الماء ولا بيع المنصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه ولا

8
00:02:54.250 --> 00:03:10.700
ولا بيع غير معين كعبد من عبيد او شاة من قطيع الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صدوره قوله رحمه الله كتاب البيع البيع اصله في اللغة مأخوذ من الباع

9
00:03:10.850 --> 00:03:34.400
وهو ان الرجل اذا اراد ان يبيع يمد باعه ليعطي والاخر يمد باعه يمد باعه ليأخذ فاذا سمي سميت هذه العملية الشرائية بالبيع لان البائع والمشتري يمدان بيعهم باعهما فهذا يمد باعه ليعطي

10
00:03:34.500 --> 00:03:58.200
وهذا يمد باعه ليأخذ  الاصل في البيوع الاباحة وقد مر هذا معنا بالقواعد الفقهية وهنا الاصل الذي يدل عليه قول الله عز وجل واحل الله البيع فكل ما كان بيعا فهو حلال على الاصل

11
00:03:58.400 --> 00:04:26.050
الا ما حرمه الشرع والشرع انما حرم البيوع وهي على ثلاثة اقسام بيوع فاسدة في نفسها كالربا وبيوع لا تصح لان المبيع ليس اهلا للبيع كبيع الخنزير والشحم الميتة ونحو ذلك

12
00:04:26.900 --> 00:04:50.250
وبيوع مرتب عليها الظرر ويدخل فيها الغرر ويدخل فيها بيع ما لا يملك ويدخل فيها بيع النجش ونحو ذلك من المنهيات في البيوع اذا الذي يجمع المنهيات في البيوع وهذه الامور الثلاثة

13
00:04:51.100 --> 00:05:15.150
قال رحمه الله معرفا البيع في الاصطلاح الشرعي قال والبيع معاوضة المال بالمال وهذا باتفاق الفقهاء البيع معاوضة المال بالمال فكل ما يتمول فان عوظ بمتمول فانه بيع سواء كان

14
00:05:15.550 --> 00:05:34.550
الجهتين من نفس الجنس او من غيره لكن معلوم ان هناك اجناس لا يجوز ان يكون من نفس الجنس كما في الربويات وسيأتي بيانه ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح

15
00:05:34.800 --> 00:06:00.900
هذه قاعدة مطردة في البيوع كل ما قد امتلكته وهو فيه منفعة ومباح يجوز بيعه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح ولم يستثني الحنابلة الا الكلب والجمهور لا يستثنون حتى الكلب

16
00:06:01.450 --> 00:06:21.400
ويقولون ان الكلب اذا كان مكلبا او كلب حراسة فان فيه منفعة مباحة يجوز بيعها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نهى عن ثمن الكلب فعلمنا ان الكلب وان اقتني

17
00:06:22.400 --> 00:06:45.850
ان الكلب وان تملكه الانسان بوضع اليد فانه لا يجوز بيعه يمكن ان يقال ان الكلب لا يتملك وانما يصبح مقتنا ويمكن ان يشرد ويمكن ان يأتي انسان ويأخذه ليس لك الحق بمطالبة

18
00:06:46.350 --> 00:07:08.550
لكن الجمهور يقولون ما دام فيه منفعة المكلب وهو المعلم فانه يجوز بيعه وشراؤه قال الا الكلب على المذهب قلناه فانه لا يجوز بيعه وقد وافق الحنابلة تجمع من الفقهاء لكن الجمهور على اباحة

19
00:07:08.800 --> 00:07:32.050
بيع الكلب المعلب ولا يجب غرمه على متلفه لان القاعدة ان ما لا يجوز بيعه ليس فيه ليس فيه غرم ما لم يكن ما لم يكن من جنس  المحترمات كالادمي

20
00:07:32.800 --> 00:08:00.850
فالادمي لا يجوز بيع الحر ومع ذلك فيه الغرم في اتلافه طيب الكلب لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه لا يجوز بيعه لانه لا يتملك تملك المتمولات ولا يجوز ولا يجب غرمه على متلفه لانه ليس من جنس المحترمات

21
00:08:02.900 --> 00:08:18.450
واستدل على ما ذهب اليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب ما دام نهى عن ثمن الكلب اذا لا يجوز بيعه والالف واللام في الكلب للاستغراق

22
00:08:18.650 --> 00:08:41.650
نهى عن ثمن الكلب يعني اي كلب كان ومن جوز بيع الكلب المعلم قال الالف واللام في الحديث للعهد نهى عن ثمن الكلب المعهود وهي الكلاب التي تباع وتشترى وليست للصيد ولا للحراسة

23
00:08:42.050 --> 00:09:03.600
لكن هذا تعسف لان الكلاب التي تباع وتشترى هي الكلاب التي تكون للصيد والحراسة اما الكلاب السائبة لا احد يبيعها ولا احد يشتريها وما يعرف اليوم بكلاب الزينة او كلاب اللعب هذا ما كان معروفا

24
00:09:03.850 --> 00:09:24.500
لا عند المشركين ولا عند اليهود ولا عند النصارى انما المعروف عندهم هو بيع الكلاب المعلمة او بيع كلاب الحراسة فلما جاء الحديث نهى عن ثمن الكلب علمنا ان المقصود بالالف واللام الكلب اما الاستغراق واما العهد وهو ما

25
00:09:24.500 --> 00:09:42.600
يباع فقول الحنابلة اقوى في تحريم ثمن الكلب وثمن السنور وهو القط ونحو ذلك وقال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان

26
00:09:42.800 --> 00:10:02.200
ما وجه الشاهد من الحديث وجه الشاهد من الحديث ان الكلب لو كان يتملك لما كان في كونه كلب ماشية او صيد فارقى لو كان جنسه يتملك لو كان جنسه يتملك

27
00:10:02.500 --> 00:10:23.850
لما كان في تخصيص كلب الماشية والصيد من معنى فدل على انه لا يتملك ما دام لا يتملك فابيح الاقتناء لنوعين على وجه الحاجة دون التملك وهو كلب الصيد والماشية. والمقصود بالماشية يعني الحراسة

28
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
فيدخل في كلب الحراسة ثلاثة انواع كلب حراسة البهائم وكلب حراسة البيوت وكلب حراسة الزروع فقد جاء هذا مفصلا في بعض الاحاديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله الا كلب صيد او زرع

29
00:10:44.150 --> 00:11:11.300
او ماشية قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولايتنا. هذه مسألة كلب البوليسي كلاب الحراسة ما في اشكال لا هذي مسألة اخرى الان. لو ان الانسان اضطر ان يشتري الكلب

30
00:11:11.350 --> 00:11:31.050
هو لا يأثم حتى عند الحنابلة لكن الذي باعه هو الذي يأثم هذي مسألة اخرى طيب  قوله رحمه الله ولا ما ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولاية عنه

31
00:11:31.500 --> 00:11:45.950
يعني انت ما يصير تبيع سيارة انسان ليس لك اذن فيه ومن هنا تعلمون ان مثلا بيت التمويل او بعض البنوك تبيع بعض السيارات وهي لا تملك لكن لها اذن بالبيع

32
00:11:46.150 --> 00:12:04.350
لها اذن بالبيع مع الفائدة هذا بيع جائز لماذا بيع جائز لانه مأذون فيه ليش الشركة ما اعطاك انت الاذن بالبيع واعطاهم هم الاذن بالبيع لان عندهم اذن انت الان لو قلت لك خذ سيارتي روح بيعها جاز لك ولا ما جاز

33
00:12:04.600 --> 00:12:19.050
طيب لو قلت لك هذه سيارتي انا اريد فيها الفي دينار. بيعها بما تشاء الزيادة لك. يجوز ولا ما يجوز طيب اذا كان يجوز لنا لماذا لا يجوز للمؤسسات بعض الفقهاء اليوم لا يجيزون غدا غريب جدا

34
00:12:19.600 --> 00:12:37.250
الصواب ان بيع المأذون فيه جائز ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز امران بيع الفضول بيع الفضول وهو المتطفل وبيع ما لا يملك ما لا يملك يعني لا لا يقدر الانسان على تملكه

35
00:12:38.000 --> 00:12:48.000
هذا المقصود مو معنى ما لا يملك يعني ما هو ملك لك ملك لفلان ما يصير تبيعه لا ملك لفلان ما يصير تبيعه لكن اذا اذن لك دخلت في هذا

36
00:12:48.450 --> 00:13:08.600
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن ايش مالكه او ولاية عليه اذا هذه مسألة واضحة ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات هذه قاعدة كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعها

37
00:13:08.700 --> 00:13:25.900
كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعها طيب قد يقول قائل هناك اشياء لا نفع فيها مثل بعض الالعاب نقول ما يجوز بيعها على هذه القاعدة كل ما لا منفعة فيها لا يجوز بيعها

38
00:13:26.400 --> 00:13:47.000
سواء كان حشرات او زواحف او غير ذلك. مثلا انسان تذهب الى السوق تجد انسان يبيع حية. ما المنفعة في الحية؟ يتزين بها. هذه هذه بيعة محرمة كذلك نجد انسان يبيع عقاري مثلا

39
00:13:47.350 --> 00:14:04.900
يبيع الحشرات تبيع الزواحف ولا منفعة فيها. قد يقول قائل منفعتها زينتها. نقول التزين انما يكون بالامور المباحة وليس بكل ما يخطر ببال الانسان قال ما راح نخلص ترى اذا اذا تسأل بكل

40
00:14:10.400 --> 00:14:33.050
نرجع مرة اخرى اذا كانت الظرورة يجوز شراؤها ويأثم بائعها ها حفظنا القاعدة ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة لا يجوز بيع اي شيء اذا كان منفعته محرمة كالخمر والميتة

41
00:14:33.300 --> 00:14:48.500
فمعروف ان الخمر منفعتها محرمة وكذلك الميتة قد يقول قائل يا اخي انا اخذ الميتة هذي واسمد بها الارض نقول ما يجوز بيعها خلي واحد يبي يسمد في الارض يسمد الارض فيها بدون البيع والشراء

42
00:14:48.900 --> 00:15:06.650
مثل هذا الان الدم المسفوح الدماء المسفوحة في بعض البلدان الكافرة تباع لماذا تباع؟ لانهم يأخذونها ويجففونها ثم يصنعون منها الفيتامينات ثم يعلفونها للدواب الابقار والاغنام والحيوانات والخنازير والطيور والدجاج. ما يجوز

43
00:15:06.900 --> 00:15:31.150
هذا محرم لان ما نفعه محرم كالخمر والميتة والدم المسفوح لا يجوز بيعه ولا بيع معدوم. المعدوم لا يجوز بيعه لانه لا يقدر على تملكه من جهة ولا يضبط من جهة اخرى. اذا لا يجوز بيع المعدوم لعلته

44
00:15:31.200 --> 00:15:56.400
لعلة عدم القدرة على التملك ولجهالته ظرب له المصنف مثالا كالذي تحمله امته او شجرته. يقول لانسان امتي هذه  ابيع لك عملها في كل يوم طيب يمكن اليوم تعمل دينار وغدا تعمل دينارين. وغدا خمسة دنانير ما نعرف

45
00:15:56.450 --> 00:16:20.050
هذا بيع لمعدوم لا يجوز وكذلك لو قال ابيع لك هذه الشجرة على ما تتحمله من الثمار مثلا هذا ايضا ما يجوز. ولا مجهول الحمل مجهول ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وعن بيع الحمل ايضا

46
00:16:20.100 --> 00:16:43.250
والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته هذه قاعدة انسان يملك شيئا لكن المملوك في مكان لا يمكن رؤيته ولا وصفه ولا ضبطه بالوصف اذا لا يجوز بيعه لان الغايب الذي لا يمكن ظبط وصفه

47
00:16:43.550 --> 00:17:02.100
ولم تتقدم رؤيته ولا رؤية مثيله يعتبر في حكم المجهول لا يجوز بيعه وهذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة لانها من هذا الجنس مجهول

48
00:17:02.100 --> 00:17:22.050
ما نعرف هو يقول لك اي شيء انا المسه ابيعه لك بخمسين دينار. طيب عنده عشرين نوع من القماش ما تعرف اي شيء سيلبسه ما يجوز عنده خمسين بطيخة يقول اي بطيخة انا ارميها لك انبذها لك هي بخمسة دنانير. طيب انت الان ما تعرف سينبذ لك

49
00:17:22.050 --> 00:17:47.250
اي البطيخات الكبيرة ولا الصغيرة الحمرا ولا الصخرة ولا الخضرا ما تعرف هذا ما يجوز لهذه العلة لان ما لا يمكن وصفه وظبطه لا يجوز بيعه لكن اذا امكن وصفه ولو كان غائبا منظبطا قال لك انسان ابيع لك سيارة موديل الفين وستة عشر جاية

50
00:17:47.250 --> 00:18:05.750
من امريكا وهي لي وستصل بعد شهرين وهذه مواصفاتها من حيث الصنع من حيث كذا وكذا ظبطت المواصفات جاز بيعها جاز بيعها طيب ان قال القائل كيف يجوز بيعها ولم يأتي بعد؟ هو مملوك للانسان

51
00:18:06.250 --> 00:18:26.450
ما دام انه مملوك فهو سيقدر على جلبه فاذا حينئذ لا بأس ببيعه. قال ولا معجوز عن تسليمه كالابق والشارد. والطير في الهواء والسمك في الماء يعني هذا المعجوز عن تسليمه يكون على نوعين

52
00:18:26.900 --> 00:18:48.950
النوع الاول لجهالة محله كعبد ابق لا يعرف اين مكانه والثاني كجهالة نوعه تعرف ان هناك اسماك في البحر يقول لك انا ابيع لك كل ما اصيد اليوم انت ستعرف ان هناك صيدا في البحر. لكن لا تعرف ما نوع هذا الصيد

53
00:18:49.200 --> 00:19:08.050
اذا لا يجوز المجهول سواء كان مجهول المكان او مجهول النوع. ولذلك المصنف ذكر له المثالين كالآب والشارب فهما مجهولا المكان والطير في الهواء والسمك في الماء فهما مجهولا النوع

54
00:19:08.100 --> 00:19:31.800
فان قال قائل لكنني عينت النوع اقول ابيع لك الطائرة في الهواء اذا كان حبارا. ابيع لك السمك في الماء اذا كان الزبيدي مثلا نقول هذا وان كان امكن ظبطه من حيث نوعه لكن جهالة الكم يبقى غائبا ايضا

55
00:19:32.850 --> 00:19:46.200
يبقى غائبا لو قال والله اليوم اصيد لك الحبارى وابيعها لك. طيب ما نعرف كم حضارة تصيد؟ صفر ولا عشرة؟ ما نعرف. صح اذا مجهول الكم ولا غير مجهول الكم

56
00:19:46.450 --> 00:20:07.450
طيفين قال الرجل والله انا اتحذلق وابيع لكم ما هو انتبهوا ما هو موصوف العين موصوف الكم؟ قال نعم ابيع لك اليوم السمك الزبيدي الذي اصيده خمسة حبات نقول ايضا لا يجوز بيعه لانه مجهول القدر

57
00:20:07.550 --> 00:20:25.400
صغيرة ولا كبيرة ما نعرف صح اذا لا يجوز لهذه العلة لهذه العلل كل معجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه طيب ان كان انتبهوا لهذه المسألة ان كان المعجوز عن تسليمه

58
00:20:25.450 --> 00:20:44.350
مملوكا للانسان حكمه لا يختلف لانه ما دام العجز عن تسليمه موجودا فلا يجوز بيعه ولو كان مملوكا مثل انسان عنده صقر صقر صائد يبيعه طبعا الصقر يجوز بيعه خلافا للكنب

59
00:20:44.700 --> 00:21:03.950
الصقر يجوز بيعه لانه يصيد به طيب الان طار هذا الصقر لكن عليه ختمك ورقمك اينما ذهب هو لك. لا يجوز بيعه لانه مجهول المكان. مثله مثل الابق  قال ولا بيع المغصوب بيع المغصوب ايظا لا يجوز

60
00:21:04.400 --> 00:21:21.900
لو ان انسانا باع مغصوب انسان اخذ منك سيارتك وراح يبيعها. هذا البيع فاسد لا يجوز. الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه طيب ايش معنى جاز بيعه لغاصبه

61
00:21:22.650 --> 00:21:38.750
لانه اذا اذا اذا راح الرجل قال انت سرقت سيارتي عطني السيارة. قال ما راح اعطيك اياها. بيعها لي احسن لك قال بعتها عليك. اذا جاز بيع المغصوب لغاصبه. ليش؟ لانه طريقة ووسيلة للتحصل على بعض

62
00:21:38.800 --> 00:21:58.550
المال افضل من فواته كذلك يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على اخذه منه كيف ذلك مثلا انت الان اه عندك مثلا نفرظ ان عندك شي وجاء رجل ظالم اخذ هذا الشيء منك غصبا

63
00:21:59.200 --> 00:22:16.250
فذهبت الى من هو فوقه فقلت له يا فلان والله ان عندي مزرعة فلان غصبني هذه المزرعة وانا ما استطيع ان اتكلم معه لانه ظالم يظلمني يسجنني يفعل بي كذا وكذا

64
00:22:17.300 --> 00:22:31.900
فيقول ذاك الرجل الذي اعلى مني خلاص انا اشتري لك هذه كم حقها قال حقه في السوق كذا وكذا قال انا اشتريها منك وانا اخذها من غاصبه يجوز لكن لا يجوز بيعه لمن لا يقدر على اخذه منه

65
00:22:32.700 --> 00:22:57.800
قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيد. لماذا لا يجوز بيع غير معين؟ لانه نوع جهالة لانه نوع جهالة او شاة من قطيع الا فيما تتساوى اجزاؤه ما كان متساوي الاجزاء يجوز بيع يجوز بيع غير المعين فيه

66
00:22:58.150 --> 00:23:25.000
ما تتساوى فيه الاجزاء يجوز بيع المعين فيه. مثلا انسان دخل الى مزرعة دجاج فقال لصاحب المزرعة اشتري منك مئة بيضة والف بيضة والبيضات متساويات ما هي منحازة الالف غير منحازة عن العشرة الاف. يجوز هذا البيع. لماذا يجوز لتساوي اجزاء وانما

67
00:23:25.000 --> 00:23:41.100
الفرق يسير اذا يجوز هذا الشيء. قال المصنف كقفيز من صبرة يعني يجوز للانسان ان يقول انا اشتري هذا القدر من هذا الصبر من الطعام القفيز نوع من انواع الكميات

68
00:23:41.150 --> 00:24:02.150
يؤخذ من من الصبرة والصبرة هي الكومة. الكومة. انت الان ذهبت الى سوق الخضار فوجدت كومة من الطماطم كومة من الخيار يبيع لك هذا الخيار. فقلت له انا اريد كرتون من هذه الكومة جاز

69
00:24:02.300 --> 00:24:21.850
لانه منضبط بالقفيز او منضبط بالكرتون ومثل هذا لو وجدت كومة من البر او الرز او الشعير فقلت له اريد سطلا من هذا الرز جاز لانه انضبط بالسطل فالاتفاق عليه يمكن نعم

70
00:24:22.400 --> 00:24:42.400
قال رحمه الله تعالى فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا بالمنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبت له الي فهو علي بكذا وعن بيع الحصاة وهو ان يقول ارم هذه الحصاة فاي ثوب وقعت

71
00:24:42.400 --> 00:25:02.400
فهو لك بكذا او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسار. وعن النجس وهو ان وعن النجس وهو ان يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها. وعن بيعتين في بيعة وهي

72
00:25:02.400 --> 00:25:22.400
وهو ان يقول بعتك هذا بعشرة بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط يهبط بها في يهبط بها الاسواق. وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما

73
00:25:22.400 --> 00:25:46.900
فيبيعه حتى يستوفيه. هذا الفصل لبيان ذكر الادلة الى ما ذهب اليه المصنف من قبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ملام بيع الملامسة لماذا؟ لانه نوع جهالة يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا هذا من كلام البايع. ويمكن من كلام المشتري يقول اي ثوب المسه في دكان

74
00:25:46.900 --> 00:26:02.700
فلي بعشرة دنانير. هذا ايضا مجهول لا يجوز يحصل فيه الغرر. وعن المنابذة وهو ان يقول اي ثوب نبته الي فهو علي بكذا. وهذا مثل ما لو قال انسان عندي مفتاحين ها

75
00:26:03.250 --> 00:26:24.250
ابيع لك اي مفتاح انبذه عليك بعشرة الاف وانت ما تعرف الان. راح يرمي لك ها مفتاح اللكزس ولا مفتاح الكامري ما  هذا ما يجوز واضح؟ لماذا؟ لانه نوع جهالة. وعن بيع الحصى يأخذ حصاة ويقول ارمي هذه الحصاة

76
00:26:24.250 --> 00:26:50.100
على اي بطيخة وقعت فهي لك بدينارين هذا ما يجوز مجهول يقول اخذ حصاة وارميها بقوة واينما تصل الحصاة فهذه الارض لي بخمسين الف دينار. ما يجوز يمكن تكون قوته في الرمي قوية فيحصل خسارة للبايع يمكن تكون قوته في الرمي ضعيفة فيحصل خسارة للمشتري فيحصل

77
00:26:50.100 --> 00:27:11.650
في العين لذلك نهى عن بيع الحصاة او بعت كما تبلغ هذه الحصاة ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. وهذا النوع من البيعات لاجل دفع الخصومات ها نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. هذا النوع من البيعات منهي لدفع الخصومات

78
00:27:11.900 --> 00:27:31.200
واكثر البيعات نهيا هي راجعة الى دفع الخصومات في الشريعة وعن بيع حاظر لباد لماذا نهى عن به حاضر النباد؟ تعليله جاء في الحديث. قال يرزق الله بعضهم من بعض. ولا يكون له سمسارا

79
00:27:31.200 --> 00:27:47.500
ولا يكون له سمسارا. وعلى كل حال بالنسبة لبيع الحاضر للباد هذه لها صور معينة هي التي لا تجوز وهي في الاطعمة اما في غير الاطعمة فان بعض العلماء يجوزه

80
00:27:47.550 --> 00:28:06.250
واما النجش وهو ان يزيد في السلعة ولا يريد شراءها قصده اغراء واضرار الاخرين هذا لا يجوز لان فيه ظررا والقاعدة الشرعية لا ظرر ولا ظرار. والقاعدة الشرعية وجوب دفع الظرر لا ايجاده

81
00:28:06.250 --> 00:28:29.900
ونهى عن بيعتين في بيعة لا يجوز بيعتين في بيعة لان البيعتين في بيعة يعني تم البيع على امر مجهول تم البيع على امر مجهول مثلا يقول لك الرجل هذا بيتي ابيعه لك بعشرين الفا وهذا بيتي يبيعه لك ثلاثين الفا

82
00:28:29.900 --> 00:28:47.900
وانت تقول تم ولا يعرف على اي واحدة تم هذا بيعتين في بيعة منهي عنها وهذا هو الصواب في البيعتين في بيعة. اما لو قال الرجل انتبه ابيعك هذه الدار على ان اسكنها ستة اشهر. هذا

83
00:28:47.900 --> 00:29:05.200
وشرط ما في بأس وفإن قال قائل جاء في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع وشرط. نقول الشرط المقصود به الشرط المخالف لمعنى البيع وهو ان يقول الرجل ابيعك هذه الدار على الا تبيعها. فهذا شرط باطل

84
00:29:06.000 --> 00:29:32.050
ومن البيعتين في بيعة ان يقول الرجل ابيعك هذه السيارة نقدا بعشرة الاف. وقسطا باثني عشر الفا تقول تم ولم تحدد احد البيعتين فهذه بيعتين في بيعة محرمة لكن لو عينت احدهما جاز ما في اشكال وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والمصنف ذكر له مثال قال بعتك

85
00:29:32.050 --> 00:29:55.800
كهذا بعشرة صحاح يعني بعشرة دنانير صحيحة ومعنى صحيحة يعني خالصة غير مشوبة. او عشرين مكسرة مكسرة يعني مدخولة مغشوشة او مظروبة تعرفون الدنانير من الذهب اذا كان الدنانير من الذهب وفي اجزاء منها متطايرة فالقيمة ستنزل لانها ذهب

86
00:29:55.900 --> 00:30:18.200
والذهب انما يباع بالجرامات في بعض الاحيان حينئذ مثاله لو قال قائل ابيع لك هذا الشيء بعشر جرامات عيار اربعة وعشرين او بعشرين جراما عيار ثمانية عشر. ولم يحدد قال تم البيع هذا بيعتين في بيعة

87
00:30:18.350 --> 00:30:38.350
او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا هذا احد التفاسير في بيعتين في بيعة وهو مروي عن وعن غيره انه لا يجوز للانسان ان يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا. والصواب ان هذه البيعة جائزة

88
00:30:38.350 --> 00:30:56.950
ان يقول الرجل ابيعك هذه الدار على ان تبيعني تلك الارض. ما في بأس لانها مبادلة والمبادرة جائزة مع الزيادة او ان تشتري مني هذا يقول ابيعك هذه الارض على ان تشتري مني مثلا آآ مركبتي

89
00:30:57.150 --> 00:31:16.000
الصواب ان هذا جايز وهذا التفسير ليس من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانما هو من بعض الرواة وتفاسير بعض الرواة انما هو ذكر لما يذهب اليه وليس تخصيصا لعموم الحديث. كذلك من البيعات المنهية عنها تلقي السلع

90
00:31:16.150 --> 00:31:30.950
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يهبط بها الاسواق وهو يشبه ما ما نهى عن بيع الحاضر للباب. ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومعنى الاستيفاء

91
00:31:30.950 --> 00:31:51.900
ومعنى الاستيفاء فسر بتفسيرين. الاول ان يفرزه الاول ان يفرزه والثاني ان ينقله مثلا اشتريت مئة كيلو من الرز ثم كلتا وافرجت فعند جمع من اهل العلم هذه حيازة لانك افرزتها

92
00:31:52.950 --> 00:32:13.450
وعند الحنابلة لابد من النقل من المكان المشترى الى المكان الاخر لك او لغيرك او لمكان عام طبعا لما يقولون لابد في الطعام من الاستيفاء اه ومن النقل المقصود بالنقل اذا كان المكان الاول خاص

93
00:32:13.550 --> 00:32:29.150
اما لو كان المكان الاول العام فان مجرد الحيازة والاستيفاء كافية يعني مثلا الانسان يبيع شيء في سوق آآ في سوق من يزيد مثلا يبيع شيء في سوق جمعة مثلا

94
00:32:29.400 --> 00:32:44.300
ورحت انت اشتريت شيء من سوق الجمعة بمجرد ما انك اشتريته وافرزته يجوز لك ان تبيعه مرة اخرى في نفس المكان لان المكان عام ليس له بمالكه الاول لكن لو انك اشتريت طعاما من مزرعة فلان

95
00:32:44.650 --> 00:33:04.500
ما يجوز لك ان تبيعه في مزرعته الا ان تستوفيه بنقله عن مزرعته الى مكان اخر عند الحنابلة رحمهم الله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الربا عن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر

96
00:33:04.500 --> 00:33:24.500
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف وبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل. ولا ولا يجوز بيع مكين من ذلك بجنسه وزن ولا موزون ولا موزون

97
00:33:24.500 --> 00:33:44.500
ولا موزون كي لا وان اختلف الانسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. قال ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. الا ان يكونا من اصلين مختلفين. فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقة

98
00:33:44.500 --> 00:34:04.500
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيه بمطبوخه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه واشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة انسق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. الربا

99
00:34:04.500 --> 00:34:18.150
باء مأخوذ في اللغة من الزيادة ومنه قوله جل وعلا وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم

100
00:34:18.150 --> 00:34:43.250
ايفون فدل على ان المقصود بالربا المضاعفة والربا في اللغة الزيادة مطلقا. واما في الشرع فهو بيع بيع جنس ربوي بجنسه نساءة او زيادة بيع جنس ربوي من جنسه نساءة او زيادة

101
00:34:45.900 --> 00:35:09.600
جاء فيه حديث عبادة وغيره الذهب بالذهب والفظة بالفظة وهذان ثمنيان من جنس الربويات يجمعهما جنس الثمانية والنوع ذهب وفضة واما الاصناف الاخرى البر والشعير والتمر والملح ها وفي بعض الروايات زيادة اشياء الزبيب مثلا وهي

102
00:35:09.600 --> 00:35:39.200
الاشياء الاخرى يجمعها الطعم المطعومات مطعوم مكين مطعوم ها موزون ومدخر اذن الربويات من جنسين جنس الثمانيات الذهب والفضة وجنس المطعومات المدخرة فما كان ثمنيا يجري فيه الربا ذهبا كان او فظة او ما قام مقامهما

103
00:35:39.400 --> 00:36:03.450
وما كان من جنس المطعومات مدخرا يجري فيه الربا سواء كان زبيبا او تمرا او شعيرا او او آآ رزا او عدسا او فولا ايا كان ولذلك الفقهاء رحمهم الله عللوا الربويات بهاتين العلتين. كونها ثمنيا او كونها مطعوما مدخرا

104
00:36:03.900 --> 00:36:22.850
خلافا لابن حزم الذي مشى على ظاهريته وزعم ان الربا مخصوص بهذه الاصناف الستة قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنس الا مثلا بمثل طبعا الاية في القرآن واحل الله البيع وحرم الربا

105
00:36:23.450 --> 00:36:43.200
الله ما دام حرم قطعا فيه علل وحكم نعلمها او لا نعلمها لو لم يكن في تحريم الربا الا حكمة ان الربا يمنع التداول العاجل الذي يحصل به الكساد لكان كافيا في منعه بين العباد

106
00:36:44.000 --> 00:37:11.350
لان الكساد اعظم سبب للكساد هو تقليل نقل البيعات وكلما زادت البيعات ودارت عجلات البيع اكثر كلما كان الكساد عن السوق ابعد وكلما كان الفساد ابعد وكلما زادت البيعات والايدي المتعاطية والاخذة في السوق كلما كان الانتاج اكثر

107
00:37:11.700 --> 00:37:38.050
وكلما قلت الايدي المتناقلة للبيعات كلما كان الانتاج اقل وهذا هو السبب الذي بسببه الغرب في كل كم سنة يصابون بما يسمونه بالكساد. يعني في الكساد الاول في من القرن الماضي ثم الكساد الثاني في الاربعينات من القرن الماضي ثم الكساد السادس في نهاية الستينات

108
00:37:38.050 --> 00:37:57.600
ثم الكساد الرابع في بداية الثمانينات ثم الكساد الخامس الذي كان في نهاية قرن اه اه في نهاية التسعينيات تعرفون في الفين وتسعة اصيب العالم بكساد كبير جدا افلست كثير من البنوك والشركات. على كل حال

109
00:37:57.650 --> 00:38:19.750
يجب علينا ان نستيقن كما مر معنا في القاعدة ان الله لا ينهى عن شيء الا وهو اما مفسدة خالصة او راجحة الربا مفسدة خالصة قال رحمه الله لا يجوز بيع مكيل من ذهب بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء

110
00:38:19.750 --> 00:38:41.850
اذا كان الجنس واحد والنوع تغير يعني ذهب بفظة تجوز المفاضلة ولكن لا تجوز النساء التأخير يعني بر بر بشعير شعير برز رز بفول فول بعدس تجوز المفاضلة لا يجوز التأخير

111
00:38:42.750 --> 00:39:06.100
لا يجوز التأخير لكن اذا اختلف الجنس والنوع جازت المفاضلة وجاز التأخير. ذهب تمر فظة ببر لاحظ بر بحديد ها اه تمر تمر بثوب. هنا ما دام الجنس والنوع مختلف

112
00:39:06.250 --> 00:39:25.400
يجوز فيه الزيادة تجوز فيه الزيادة وتجوز فيه ايضا ايش؟ النساء. سيارة مثلا تبيعها في مقابل اه الذهب يجوز تجوز المفاضلة والزيادة ما في اشكال عندنا قال ولا التفرق قبل القبض يعني فيما كان من جنس

113
00:39:25.450 --> 00:39:49.250
الربويات الا في الثمن بالمثمن يعني اه وكل وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. انتبه الان الذهب الذهب عيار البوشين ثمنتعش خمستعش هذا كله ذهب ما تجوز فيه المفاضلة ولا يجوز فيه النساء

114
00:39:49.400 --> 00:40:16.700
لانه يجمعهما اسم واحد وهو الذهب كذلك التمر التمر انواع التمر انواع واجناس لكن يجمعه اسم التمر اذا كله لا يجوز فيه المفاضلة ولا النساء  قال رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لماذا؟ لان بيع الرطب اذا بيع باليابس الرطب اذا جف خف الوزن

115
00:40:17.050 --> 00:40:41.150
فحينئذ تحصل المفاضلة ولا يجوز. والقاعدة في هذا الباب القاعدة في هذا الباب. ان عدم العلم بالتساوي عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا عدم للعلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا

116
00:40:41.700 --> 00:41:00.800
قال ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخ. يعني عندك عيار آآ ثمنتاشر هذا مشوب عيار اربعة وعشرين خالص. ما يجوز ان تبيعوهما الا مساواة ما يجوز قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

117
00:41:00.900 --> 00:41:22.400
وهو اشتراه التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا. طبعا المزابنة محرمة لانها من جنس الربويات تبيع التمر برؤوس النخل رطبا قطعا لا نعلم المساواة فحينئذ تحصل المفاضلة وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا

118
00:41:22.800 --> 00:41:48.050
ورخص في بيع العرايا هذه تسمى الترخيص لاجل الحاجة رخص الشارع في هذا النوع مع انه صورة من الصور المفاضلة رخص فيه لاجل الحاجة فيما دون خمسة او سق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. هذه صورة بيعية خاصة. نعم

119
00:41:48.300 --> 00:42:08.300
قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا يشترطها وكذلك سائر اذا كان ثمره باديا. قال وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشرطه المبتاع. وان كان

120
00:42:08.300 --> 00:42:23.450
جزوا مرة بعد اخرى فالوصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. بالنسبة للاصول والثمار معلوم ان الثمار لا يجوز بيعها الا بعد بدو الصلاح كما هو متفق عليه بين الفقهاء

121
00:42:23.750 --> 00:42:44.500
الا بعد بدو الصلاح لا يجوز بيعه الثمار والفواكه الا بعد بدو الصلاح لكن بالنسبة لبيع الاصول من باع اصلا فلا يخلو فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد اشترط لمن الثمرة عند البيع

122
00:42:45.400 --> 00:43:06.050
فان اشترط عند البيع فقال البائع اشتري اشجارك مع ثمارها ووافق المشتري ما عندنا اشكال الصورة الثانية العكس وافق البايع قال بيعوا لك الشجر بشرط ابقائه حتى اخذ الثمر فوافق المشتري جاز ولا اشكال

123
00:43:06.100 --> 00:43:29.000
طيب اذا اشتريا ولم يتطرقا الى ذكر الثمر فهنا تطبق يطبق هذا الحديث في حالة الاهمال نطبق قاعدة الشرع. من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط هالمبتاع كما مر معنا

124
00:43:29.100 --> 00:43:50.150
وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتع. وان كان يجز مرة بعد اخرى ايش اللي ينجز؟ مثل الجت او الصوف مثلا على على ظهور الانعام. فالوصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبايع هذا اذا لم يشترطا نعم

125
00:43:50.450 --> 00:44:10.450
قال رحمه الله فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبدو اصلاحها ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجدار جاز فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ

126
00:44:10.450 --> 00:44:30.450
شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. قال وصلاح ثمر نقيا يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. بالنسبة للثمار وبالنسبة الحبوب لا يجوز بيعها الا ان يبدو الصلاح

127
00:44:30.450 --> 00:44:46.650
بدو الصلاح في الثمار ان يحمر او يصفر وبدو الصلاح في الحبوب ان يشتد ان يشتد ولكن لو اشترط بعد بيع الاصل الى الجذاذ هذا جائز ما في اشكال طيب اذا باع الثمر

128
00:44:47.200 --> 00:45:11.800
انتبه اذا باع الثمر بعد بدو صلاحه وجاءت جائحة معنى الجائحة يعني شيء متلف للثمر او للحب خارج عن ارادة المشتري والبائع مثل الرياح العاتية الاعاصير مثل البرق المحرق مثل السيل المجرف مثل المطر المتلف

129
00:45:11.900 --> 00:45:33.100
مثل الزلزال ها المخسف  هذه جوايح الان طيب ماذا يفعل الان؟ انتبه هذه المسألة فيها تفصيل ان كان صاحب الثمر البايع يعني صاحب الثمر وصاحب الزرع قد مكن المشتري من القبض ولم يقبضه

130
00:45:33.100 --> 00:45:58.850
بارادة نفسه فهو المقصر فحين اذ لا يرجع الى صاحب الزرع لا يرجع الى صاحب الثمر البائع وان كان صاحب المزرعة لم يمكنه او لم ياتي وقت الجذاذ مع بدو الصلاح. فحينئذ للمشتري ان يرجع الى البائع ويأخذ منه ثمرته لان

131
00:45:58.850 --> 00:46:15.050
الجائحة قد اتلفت الاشياء مع عدم قدرته على قبضها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يكون

132
00:46:15.050 --> 00:46:35.050
الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا الا ان يقطعه. قال وان وجد احد واشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العيب. فما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل منفصل قبل

133
00:46:35.050 --> 00:46:55.050
علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالضمان. وان وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ورش عيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فان يبتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين بعد ان يحل بها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فاما ان علم بتصليتها

134
00:46:55.050 --> 00:47:15.050
قبل حلبها ردها ولا شيء معها. قال وكذلك كل مدلس لا لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او او رحم دمر الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد

135
00:47:15.050 --> 00:47:35.050
كتابة او ان الدابة هي ملاجة والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت ونحو ذلك. قال ونحو هذا قال ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بزيادة وحظها من الربح. ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بيت. بين رد خير المشتري بين رده

136
00:47:35.050 --> 00:47:55.050
واعطائه ما غلط به وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيام بين رده وامساكه. وان اختلف وان اختلف البيعان في قدر الثمن ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قاله صاحبه. الخيار آآ الصحيح ان الاخيار ينقسم الى قسمين

137
00:47:55.050 --> 00:48:20.350
خيار بحكم الشرع وخيار بحكم البيع وشرط البائع او المشتري. اذا الخيار نوعان خيار شرعي وضعه الشارع وخيار عرفي يضعه البائع او المشتري والخيار الشرعي يمكن يمكن قطعه يمكن قطعه في بعض الصور دون بعض

138
00:48:20.800 --> 00:48:42.850
واما الخيار العرفي فهما على ما تعارفا عليه فهما على ما تعارفا عليه ومن الخيار الشرعي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي بابدانهم هذا خيار شرعي هل يجوز للانسان يقول ابيعك هذه السيارة بشرط الا خيار لك اذا قلت تم

139
00:48:43.450 --> 00:49:02.800
من اهل العلم من يقول نعم له ان يقطع والصواب انه ليس له ان يقطع ليس له ان يقطع كذلك من الخيار الشرعي خيار العيب هل يجوز للمشتري للبائع ان يقول ابيعك هذه السيارة بشرط انك ان وجدت فيه عيبا ليس لك ان ترجع الي

140
00:49:03.400 --> 00:49:18.850
ما دام انه اخفى العيب فان خيار العيب باق وان قطعه لا عبرة بقطعه. لانه ثابت بحكم الشرع ما هي انواع الخيارات الباقية اذا؟ هي الخيارات العرفية لهما ان يقطعا ولهما ان يبقيا

141
00:49:19.650 --> 00:50:05.250
ها طيب اذن نقول بعد الاذان يا شيخ   الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

142
00:50:05.250 --> 00:51:03.000
اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله  اللهم رب الدعوة

143
00:51:11.350 --> 00:51:36.850
اه يقول رحمه الله مبينا خيار المجلس خيار المجلس آآ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما هذا قول جمهور العلماء فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مد معلومة. هذا النوع الثاني يسمى خيار المدة

144
00:51:36.900 --> 00:51:54.350
الاول خيار المجلس والثاني خيار المدة وخيار المدة ان يقول احدهما للاخر اخذ السيارة لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام او عشرة ايام وهل يجب ان يكون خيار المدة ثلاثة ايام فاقل

145
00:51:54.400 --> 00:52:13.650
او على ما يشترطان. الصواب ان خيار المدة على ما يشترطان خيار المدة على ما يشترطان. فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا ان يقطعها يجوز قطعه بعد ذلك وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا

146
00:52:13.850 --> 00:52:36.050
لم يكن علمه فله رده. هذا يسمى خيار العيب وخيار العيب يجعل المشتري في حل من رد البيع او طلب الارش في مقابل العيب الذي وجده قال فله رده او اخذ او اخذ ارش العيب. الارش القيمة المالية المساوية للعين

147
00:52:36.450 --> 00:53:03.100
يعني مثلا انسان اشترى سيارة اه الفي دينار ثم اكتشف ان المكينة خربانة وهذه الماكينة تساوي في السوق ثلاث مئة دينار فله ان يطالب الرجل بثلاث مئة دينار قال فما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالظمان وان تلفت السلعة او

148
00:53:03.100 --> 00:53:20.750
قال عبد او تعذر رده فله ارش العيب ايضا. يعني ما دام ان خيار البيع موجود فان نماء السلعة للمشتري. لماذا للمشتري لانه في المال في يدي وفي ظماني. كذلك لو انه اشترى عبدا

149
00:53:20.800 --> 00:53:45.800
وبان ان العبد خصي ثم هرب العبد فله ان يرجع بقيمة ارش الخصي فيأخذ منه ما له في مقابل وان كان العبد قد هرب ما يضر هذا وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم التصرية معناه حبس الالبان حبس اللبن في الضرع

150
00:53:45.800 --> 00:54:07.400
حبس اللبن في الضرع يوما ويومين لكي يبدو لبونا وحلوبا فمن ابتعاها بعد ذلك فهو بخير النظرين النظرين بفتح الظاد وليس بكسرها بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخط ردها وصاعا من تاب

151
00:54:07.500 --> 00:54:26.750
طيب ردها وصاعا من تب لماذا صاع من تمر؟ هذا حكم نبوي. الصحيح ان الصاع من تمر من التمر مقابل اللبن فاما ان علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها لانه ما حلب. ما دام ما حلب فلماذا يدفع التمر

152
00:54:26.900 --> 00:54:43.950
كذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده وهذا يسمى خيار التدليس وخيار التدريس غير خيار العيب ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب؟ العيب لا يعلمه البايع ولا المشتري

153
00:54:44.200 --> 00:55:02.750
واما خيار التدريس فالبايع يعلم العيب ولكن دلس ولبس دلس ولبس قال كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده او رحى او رحى دمر الماء وارسله عليها عند ارضها

154
00:55:02.750 --> 00:55:21.200
اشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هم لاجة هم لاجة يعني سريعة المشي والفهد صيود يعني معلم الصيد

155
00:55:21.850 --> 00:55:40.450
ثم اكتشف انه لا هو صيود ولا هو معلب لا يعرف يركظ ولا هو يعرف يتعلم وله معلم او ان الطائر مصوت قال هذي بغبغاء ها وكل يوم الفجر تغني لك تصوت لك اشتراها وجابها البيت لا

156
00:55:40.450 --> 00:56:02.350
صوت ولا تطلع نقنقة ولا بقبقة الان يجوز له ان يرد هذا خيار التدليس وفيه دلالة على جواز شراء الطيور وان كرهه بعض اهل العلم طيب ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. هذا يسمى يسمى خيار التدليس تابع للاول

157
00:56:02.350 --> 00:56:18.150
او يسمى خيار الغرر خيار الغرر وهو ان يغر ان يدخل عليه الغرر في الثمن البضاعة ما تساوي هذه القيمة قال هذه البضاعة في السوق بمئة دينار. انا اعطيها لك بتسعين دينار

158
00:56:18.450 --> 00:56:36.300
فبان ان البضاعة في السوق بخمسين هذا الان خيار هذا خيار له الخيار. نعم. لانه ادخله في الغرر وحظها من الربح ان كان مرابحة. قال هذه السيارة اشتريتها بمئة دينار. اعطني عليها الربح وخذه

159
00:56:36.850 --> 00:56:55.000
قال اعطيك عليها ربح ها خمسة دنانير في كل مئة ثم بان انه لم يشتري السيارة بهذا المبلغ اشترى السيارة بثمانين فاذا سيدفع على الثمانين الخمس ويرجع بكم؟ بخمسة عشر

160
00:56:55.100 --> 00:57:09.550
يرجع بخمسة عشر لان هذا ايضا في خيار الغرر قال وان معنى انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به. هذه راجع الى حق البايع

161
00:57:09.600 --> 00:57:30.450
لو ان الباقي اخطأ باع الشيء بغير ثمنه فالمشتري يخير بين الرد او بين الاخذ بالثمن الجديد الذي تبين للبايع وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين ردي وامساك وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا

162
00:57:30.700 --> 00:57:46.350
ولكل واحد منهم الفسخ الا ان يرضى بما قال صاحبه. قال الرجل هذا البيت بعته لي بمئة وعشرين الف. قال لا. بعتها لك بمئة ستين الف فاما ان يحلف هذا بانه باعه بمئة وخمسين الف

163
00:57:46.550 --> 00:58:04.750
ويحلف هو انهما باعوا بمية وخمسين الف فان حلف احدهما فيكون له وهو صاحب اولا يحلف البايع فاذا حلف حينئذ لا يحلف المشتري ويرد البيع له الا ان يرضى المشتري

164
00:58:05.000 --> 00:58:20.150
او يقول البائع انا لا احلف خل المشتري يحلف انه بمئة وعشرين الف. فان حلف لزمه ابقاء البيع وان لم يحلف فهو بالخيار اما ان يشتريه بمئة وخمسين او انه يدع البيعة

165
00:58:20.200 --> 00:58:31.050
نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين فقال من اسلف

166
00:58:31.050 --> 00:58:51.050
ففي ثمر فليسرب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال ويصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من بما يقدم به من كيل او وزن او درع او عدد وجعل له اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما. قال ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء

167
00:58:51.050 --> 00:59:09.050
متفرقة في اوقات معلومة وان اسلمت ثمنا واحدا في شيء ان لم يجز حتى حتى يبين حتى يبين ثمن كل جنس منهما ومن اسلم في شيء لم الى غينه ولم يرز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ

168
00:59:09.100 --> 00:59:31.400
السلم او السلف يعني اصطلاحان لاهل العلم ويعني تعلمون ان السلم كما قال العلماء رحمهم الله هو بيع عين بيع عين مالية موصوفة في الذمة مؤجلة الى اجل معلوم او باختصار

169
00:59:31.500 --> 00:59:55.350
تقديم الثمن وتأخير المثمن المنضبط تقديم الثمن وتأخير المثمن المنضبط والسلم جائز وهو من البيعات التي جوزها الشارع لاجل المصلحة وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من اسلف

170
00:59:55.800 --> 01:00:21.850
في ثمن فليسرف في كيل معلوم. طبعا كلمة الثمر كلمة الثمر هذا ليس مقصودا بعينه على الصواب وانما مقصود على سبيل المثالية والا فالسلف يمكن في الحيوان المنضبط ويمكن في المعادن ويمكن في كل ما ينضبط

171
01:00:22.100 --> 01:00:37.650
من اسلف في ثمن فليسرف في كيل معلوم. هذا الشرط الاول ان يكون شيء معلوم المكيل ان كان مكيلا او موزونا ووزن معلوم ان كان موزونا الى اجل معلوم يعني المدة

172
01:00:38.500 --> 01:01:02.900
طبعا في بعض الروايات في شيء معلوم اذا لابد ان يكون موصوفا العين ايضا اذا العين لاحظ وكمه ومتى قبضه. اذا لابد من تعيين العين نوعه ومن تعيين الكم قدره ومن تعليم الزمان متى اوان قبضه

173
01:01:03.650 --> 01:01:19.050
ولهذا قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كينة وزن او زرع او عدد. وجعله اجرا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما

174
01:01:19.250 --> 01:01:41.200
هذا يجوز مثل الان لو قال انسان لك آآ هذه عشرة الاف دينار خذها وانا اريد منك مائة آآ او الف كيس من الرز البسمتي من صناعة كذا وكل شوال بعشرة

175
01:01:41.350 --> 01:01:58.450
اجلبها لي خلال شهرين تزرعها تشتريها اه توجدها من الكويت تجيبها من برا انت كيفك هذا جائز قال ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. هذا ايضا جائز

176
01:01:58.650 --> 01:02:19.600
ان تقبظ تعطي المثمن مفرقا يجوز وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما لانه اذا خلط يحصل خلط ونحن قلنا لابد في عين معلوم مو مبهم

177
01:02:19.700 --> 01:02:35.750
اذا صار شيئين صار مبهم حينئذ لابد ان يفصل هذا بكم وهذا بكم ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه نعم لا يجوز للانسان ان يبيع السلم

178
01:02:36.700 --> 01:02:48.800
يعني الان انت قلت لفلان خذ هذي عشرة الاف وتجيب لي الف كيس من الرز البسمتي صناعة كذا وكذا بعد شهرين لا يجوز لك ان تبيعها قبل ان تقبضها انت

179
01:02:49.650 --> 01:03:10.050
قال لا يجوز لك لان هذا بيع بيع لما لم تملكه بعد بيع لشيء لم تملكه بعد وانما جاز الشارع فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن نوع من أنواع البيعات. اما بالنسبة لك انت الى الان ما دخلت

180
01:03:10.050 --> 01:03:30.750
البضاعة في ظمانك فكيف تبيعه ولم يصبح ملكك كيف تبيعه؟ بدليل انه لو وضع الف كيس في باخرة وفي الطريق تلفت الباخرة من يضمن انت ولا هو هو اذا ليس ملكا لك الى الان حتى تقبضه فكيف تبيعه

181
01:03:31.400 --> 01:03:43.550
قال ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره؟ نعم هذه مسألة ايضا مهمة الصحيح من اقوال اهل العلم ان من ان من اسلف في شيء لا يجوز ان يصرفه الى غيره

182
01:03:44.450 --> 01:04:04.700
يعني انت اسلفت في فول ما يصير تصرفه الى القطن ها تتصالحان بعد ذلك لان هذا يدخل الانسان في النزاعات وفي الربويات فيحذر من هذا ولم يجز له بيعه قبل قظيه ولا الحوالة بي. ايظا لا يجوز الحوالة ببيع السلف

183
01:04:05.000 --> 01:04:19.750
لا يجوز ان يأتيك انسان يقول لك انا اطلبك بعشرة الاف دينار عطني اياه تقول له والله انا اعطيت العشرة الاف لفلان سلفا ها وستأتيني بضاعة روح خذها منه ما يجوز. خذ منه البضاعة هذا ما يجوز

184
01:04:19.900 --> 01:04:36.150
وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ. نعم الاقالة جائزة لان السلم نوع من انواع بيوع فجاز فيه الاقالة نقف طيب نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد

185
01:04:36.200 --> 01:04:43.650
وعلى اله وصحبه اجمعين