يعني الان انت قلت لفلان خذ هذي عشرة الاف وتجيب لي الف كيس من الرز البسمتي صناعة كذا وكذا بعد شهرين لا يجوز لك ان تبيعها قبل ان تقبضها انت هذا يجوز مثل الان لو قال انسان لك آآ هذه عشرة الاف دينار خذها وانا اريد منك مائة آآ او الف كيس من الرز البسمتي من صناعة كذا وكل شوال بعشرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ على بركة الله تعالى ونكمل ما قد وقفنا عليه من كتاب البيوع او البيع من آآ ما كان مقررا في الدورة التأصيلية الاولى فنقف حيث وقفنا على ابواب المعاملات من عمدة الفقه بالعلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. فنبدأ اليوم ان شاء الله كتاب البيع. نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق السداد والهدى والرشاد. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين سمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه. كتاب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الا يا كلب ماشية او صيد او صيد او صيد نق الا كلبة ماشية او صيد. صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال ولا يجوز بيع ما لك ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولاية عليه. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا البيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولا بيع معدوم كالذي حمل الله يكون نعم قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا عن تسليمه كالابق والشارد والطير في الهواء والسمك في في الماء ولا بيع المنصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه ولا ولا بيع غير معين كعبد من عبيد او شاة من قطيع الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صدوره قوله رحمه الله كتاب البيع البيع اصله في اللغة مأخوذ من الباع وهو ان الرجل اذا اراد ان يبيع يمد باعه ليعطي والاخر يمد باعه يمد باعه ليأخذ فاذا سمي سميت هذه العملية الشرائية بالبيع لان البائع والمشتري يمدان بيعهم باعهما فهذا يمد باعه ليعطي وهذا يمد باعه ليأخذ الاصل في البيوع الاباحة وقد مر هذا معنا بالقواعد الفقهية وهنا الاصل الذي يدل عليه قول الله عز وجل واحل الله البيع فكل ما كان بيعا فهو حلال على الاصل الا ما حرمه الشرع والشرع انما حرم البيوع وهي على ثلاثة اقسام بيوع فاسدة في نفسها كالربا وبيوع لا تصح لان المبيع ليس اهلا للبيع كبيع الخنزير والشحم الميتة ونحو ذلك وبيوع مرتب عليها الظرر ويدخل فيها الغرر ويدخل فيها بيع ما لا يملك ويدخل فيها بيع النجش ونحو ذلك من المنهيات في البيوع اذا الذي يجمع المنهيات في البيوع وهذه الامور الثلاثة قال رحمه الله معرفا البيع في الاصطلاح الشرعي قال والبيع معاوضة المال بالمال وهذا باتفاق الفقهاء البيع معاوضة المال بالمال فكل ما يتمول فان عوظ بمتمول فانه بيع سواء كان الجهتين من نفس الجنس او من غيره لكن معلوم ان هناك اجناس لا يجوز ان يكون من نفس الجنس كما في الربويات وسيأتي بيانه ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح هذه قاعدة مطردة في البيوع كل ما قد امتلكته وهو فيه منفعة ومباح يجوز بيعه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح ولم يستثني الحنابلة الا الكلب والجمهور لا يستثنون حتى الكلب ويقولون ان الكلب اذا كان مكلبا او كلب حراسة فان فيه منفعة مباحة يجوز بيعها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نهى عن ثمن الكلب فعلمنا ان الكلب وان اقتني ان الكلب وان تملكه الانسان بوضع اليد فانه لا يجوز بيعه يمكن ان يقال ان الكلب لا يتملك وانما يصبح مقتنا ويمكن ان يشرد ويمكن ان يأتي انسان ويأخذه ليس لك الحق بمطالبة لكن الجمهور يقولون ما دام فيه منفعة المكلب وهو المعلم فانه يجوز بيعه وشراؤه قال الا الكلب على المذهب قلناه فانه لا يجوز بيعه وقد وافق الحنابلة تجمع من الفقهاء لكن الجمهور على اباحة بيع الكلب المعلب ولا يجب غرمه على متلفه لان القاعدة ان ما لا يجوز بيعه ليس فيه ليس فيه غرم ما لم يكن ما لم يكن من جنس المحترمات كالادمي فالادمي لا يجوز بيع الحر ومع ذلك فيه الغرم في اتلافه طيب الكلب لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه لا يجوز بيعه لانه لا يتملك تملك المتمولات ولا يجوز ولا يجب غرمه على متلفه لانه ليس من جنس المحترمات واستدل على ما ذهب اليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب ما دام نهى عن ثمن الكلب اذا لا يجوز بيعه والالف واللام في الكلب للاستغراق نهى عن ثمن الكلب يعني اي كلب كان ومن جوز بيع الكلب المعلم قال الالف واللام في الحديث للعهد نهى عن ثمن الكلب المعهود وهي الكلاب التي تباع وتشترى وليست للصيد ولا للحراسة لكن هذا تعسف لان الكلاب التي تباع وتشترى هي الكلاب التي تكون للصيد والحراسة اما الكلاب السائبة لا احد يبيعها ولا احد يشتريها وما يعرف اليوم بكلاب الزينة او كلاب اللعب هذا ما كان معروفا لا عند المشركين ولا عند اليهود ولا عند النصارى انما المعروف عندهم هو بيع الكلاب المعلمة او بيع كلاب الحراسة فلما جاء الحديث نهى عن ثمن الكلب علمنا ان المقصود بالالف واللام الكلب اما الاستغراق واما العهد وهو ما يباع فقول الحنابلة اقوى في تحريم ثمن الكلب وثمن السنور وهو القط ونحو ذلك وقال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان ما وجه الشاهد من الحديث وجه الشاهد من الحديث ان الكلب لو كان يتملك لما كان في كونه كلب ماشية او صيد فارقى لو كان جنسه يتملك لو كان جنسه يتملك لما كان في تخصيص كلب الماشية والصيد من معنى فدل على انه لا يتملك ما دام لا يتملك فابيح الاقتناء لنوعين على وجه الحاجة دون التملك وهو كلب الصيد والماشية. والمقصود بالماشية يعني الحراسة فيدخل في كلب الحراسة ثلاثة انواع كلب حراسة البهائم وكلب حراسة البيوت وكلب حراسة الزروع فقد جاء هذا مفصلا في بعض الاحاديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله الا كلب صيد او زرع او ماشية قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولايتنا. هذه مسألة كلب البوليسي كلاب الحراسة ما في اشكال لا هذي مسألة اخرى الان. لو ان الانسان اضطر ان يشتري الكلب هو لا يأثم حتى عند الحنابلة لكن الذي باعه هو الذي يأثم هذي مسألة اخرى طيب قوله رحمه الله ولا ما ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولاية عنه يعني انت ما يصير تبيع سيارة انسان ليس لك اذن فيه ومن هنا تعلمون ان مثلا بيت التمويل او بعض البنوك تبيع بعض السيارات وهي لا تملك لكن لها اذن بالبيع ما دام انه مملوك فهو سيقدر على جلبه فاذا حينئذ لا بأس ببيعه. قال ولا معجوز عن تسليمه كالابق والشارد. والطير في الهواء والسمك في الماء يعني هذا المعجوز عن تسليمه يكون على نوعين لها اذن بالبيع مع الفائدة هذا بيع جائز لماذا بيع جائز لانه مأذون فيه ليش الشركة ما اعطاك انت الاذن بالبيع واعطاهم هم الاذن بالبيع لان عندهم اذن انت الان لو قلت لك خذ سيارتي روح بيعها جاز لك ولا ما جاز طيب لو قلت لك هذه سيارتي انا اريد فيها الفي دينار. بيعها بما تشاء الزيادة لك. يجوز ولا ما يجوز طيب اذا كان يجوز لنا لماذا لا يجوز للمؤسسات بعض الفقهاء اليوم لا يجيزون غدا غريب جدا الصواب ان بيع المأذون فيه جائز ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز امران بيع الفضول بيع الفضول وهو المتطفل وبيع ما لا يملك ما لا يملك يعني لا لا يقدر الانسان على تملكه هذا المقصود مو معنى ما لا يملك يعني ما هو ملك لك ملك لفلان ما يصير تبيعه لا ملك لفلان ما يصير تبيعه لكن اذا اذن لك دخلت في هذا ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن ايش مالكه او ولاية عليه اذا هذه مسألة واضحة ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات هذه قاعدة كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعها كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعها طيب قد يقول قائل هناك اشياء لا نفع فيها مثل بعض الالعاب نقول ما يجوز بيعها على هذه القاعدة كل ما لا منفعة فيها لا يجوز بيعها سواء كان حشرات او زواحف او غير ذلك. مثلا انسان تذهب الى السوق تجد انسان يبيع حية. ما المنفعة في الحية؟ يتزين بها. هذه هذه بيعة محرمة كذلك نجد انسان يبيع عقاري مثلا يبيع الحشرات تبيع الزواحف ولا منفعة فيها. قد يقول قائل منفعتها زينتها. نقول التزين انما يكون بالامور المباحة وليس بكل ما يخطر ببال الانسان قال ما راح نخلص ترى اذا اذا تسأل بكل نرجع مرة اخرى اذا كانت الظرورة يجوز شراؤها ويأثم بائعها ها حفظنا القاعدة ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة لا يجوز بيع اي شيء اذا كان منفعته محرمة كالخمر والميتة فمعروف ان الخمر منفعتها محرمة وكذلك الميتة قد يقول قائل يا اخي انا اخذ الميتة هذي واسمد بها الارض نقول ما يجوز بيعها خلي واحد يبي يسمد في الارض يسمد الارض فيها بدون البيع والشراء مثل هذا الان الدم المسفوح الدماء المسفوحة في بعض البلدان الكافرة تباع لماذا تباع؟ لانهم يأخذونها ويجففونها ثم يصنعون منها الفيتامينات ثم يعلفونها للدواب الابقار والاغنام والحيوانات والخنازير والطيور والدجاج. ما يجوز هذا محرم لان ما نفعه محرم كالخمر والميتة والدم المسفوح لا يجوز بيعه ولا بيع معدوم. المعدوم لا يجوز بيعه لانه لا يقدر على تملكه من جهة ولا يضبط من جهة اخرى. اذا لا يجوز بيع المعدوم لعلته لعلة عدم القدرة على التملك ولجهالته ظرب له المصنف مثالا كالذي تحمله امته او شجرته. يقول لانسان امتي هذه ابيع لك عملها في كل يوم طيب يمكن اليوم تعمل دينار وغدا تعمل دينارين. وغدا خمسة دنانير ما نعرف هذا بيع لمعدوم لا يجوز وكذلك لو قال ابيع لك هذه الشجرة على ما تتحمله من الثمار مثلا هذا ايضا ما يجوز. ولا مجهول الحمل مجهول ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وعن بيع الحمل ايضا والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته هذه قاعدة انسان يملك شيئا لكن المملوك في مكان لا يمكن رؤيته ولا وصفه ولا ضبطه بالوصف اذا لا يجوز بيعه لان الغايب الذي لا يمكن ظبط وصفه ولم تتقدم رؤيته ولا رؤية مثيله يعتبر في حكم المجهول لا يجوز بيعه وهذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة لانها من هذا الجنس مجهول ما نعرف هو يقول لك اي شيء انا المسه ابيعه لك بخمسين دينار. طيب عنده عشرين نوع من القماش ما تعرف اي شيء سيلبسه ما يجوز عنده خمسين بطيخة يقول اي بطيخة انا ارميها لك انبذها لك هي بخمسة دنانير. طيب انت الان ما تعرف سينبذ لك اي البطيخات الكبيرة ولا الصغيرة الحمرا ولا الصخرة ولا الخضرا ما تعرف هذا ما يجوز لهذه العلة لان ما لا يمكن وصفه وظبطه لا يجوز بيعه لكن اذا امكن وصفه ولو كان غائبا منظبطا قال لك انسان ابيع لك سيارة موديل الفين وستة عشر جاية من امريكا وهي لي وستصل بعد شهرين وهذه مواصفاتها من حيث الصنع من حيث كذا وكذا ظبطت المواصفات جاز بيعها جاز بيعها طيب ان قال القائل كيف يجوز بيعها ولم يأتي بعد؟ هو مملوك للانسان النوع الاول لجهالة محله كعبد ابق لا يعرف اين مكانه والثاني كجهالة نوعه تعرف ان هناك اسماك في البحر يقول لك انا ابيع لك كل ما اصيد اليوم انت ستعرف ان هناك صيدا في البحر. لكن لا تعرف ما نوع هذا الصيد اذا لا يجوز المجهول سواء كان مجهول المكان او مجهول النوع. ولذلك المصنف ذكر له المثالين كالآب والشارب فهما مجهولا المكان والطير في الهواء والسمك في الماء فهما مجهولا النوع فان قال قائل لكنني عينت النوع اقول ابيع لك الطائرة في الهواء اذا كان حبارا. ابيع لك السمك في الماء اذا كان الزبيدي مثلا نقول هذا وان كان امكن ظبطه من حيث نوعه لكن جهالة الكم يبقى غائبا ايضا يبقى غائبا لو قال والله اليوم اصيد لك الحبارى وابيعها لك. طيب ما نعرف كم حضارة تصيد؟ صفر ولا عشرة؟ ما نعرف. صح اذا مجهول الكم ولا غير مجهول الكم طيفين قال الرجل والله انا اتحذلق وابيع لكم ما هو انتبهوا ما هو موصوف العين موصوف الكم؟ قال نعم ابيع لك اليوم السمك الزبيدي الذي اصيده خمسة حبات نقول ايضا لا يجوز بيعه لانه مجهول القدر صغيرة ولا كبيرة ما نعرف صح اذا لا يجوز لهذه العلة لهذه العلل كل معجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه طيب ان كان انتبهوا لهذه المسألة ان كان المعجوز عن تسليمه مملوكا للانسان حكمه لا يختلف لانه ما دام العجز عن تسليمه موجودا فلا يجوز بيعه ولو كان مملوكا مثل انسان عنده صقر صقر صائد يبيعه طبعا الصقر يجوز بيعه خلافا للكنب الصقر يجوز بيعه لانه يصيد به طيب الان طار هذا الصقر لكن عليه ختمك ورقمك اينما ذهب هو لك. لا يجوز بيعه لانه مجهول المكان. مثله مثل الابق قال ولا بيع المغصوب بيع المغصوب ايظا لا يجوز لو ان انسانا باع مغصوب انسان اخذ منك سيارتك وراح يبيعها. هذا البيع فاسد لا يجوز. الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه طيب ايش معنى جاز بيعه لغاصبه لانه اذا اذا اذا راح الرجل قال انت سرقت سيارتي عطني السيارة. قال ما راح اعطيك اياها. بيعها لي احسن لك قال بعتها عليك. اذا جاز بيع المغصوب لغاصبه. ليش؟ لانه طريقة ووسيلة للتحصل على بعض المال افضل من فواته كذلك يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على اخذه منه كيف ذلك مثلا انت الان اه عندك مثلا نفرظ ان عندك شي وجاء رجل ظالم اخذ هذا الشيء منك غصبا فذهبت الى من هو فوقه فقلت له يا فلان والله ان عندي مزرعة فلان غصبني هذه المزرعة وانا ما استطيع ان اتكلم معه لانه ظالم يظلمني يسجنني يفعل بي كذا وكذا فيقول ذاك الرجل الذي اعلى مني خلاص انا اشتري لك هذه كم حقها قال حقه في السوق كذا وكذا قال انا اشتريها منك وانا اخذها من غاصبه يجوز لكن لا يجوز بيعه لمن لا يقدر على اخذه منه قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيد. لماذا لا يجوز بيع غير معين؟ لانه نوع جهالة لانه نوع جهالة او شاة من قطيع الا فيما تتساوى اجزاؤه ما كان متساوي الاجزاء يجوز بيع يجوز بيع غير المعين فيه ما تتساوى فيه الاجزاء يجوز بيع المعين فيه. مثلا انسان دخل الى مزرعة دجاج فقال لصاحب المزرعة اشتري منك مئة بيضة والف بيضة والبيضات متساويات ما هي منحازة الالف غير منحازة عن العشرة الاف. يجوز هذا البيع. لماذا يجوز لتساوي اجزاء وانما الفرق يسير اذا يجوز هذا الشيء. قال المصنف كقفيز من صبرة يعني يجوز للانسان ان يقول انا اشتري هذا القدر من هذا الصبر من الطعام القفيز نوع من انواع الكميات يؤخذ من من الصبرة والصبرة هي الكومة. الكومة. انت الان ذهبت الى سوق الخضار فوجدت كومة من الطماطم كومة من الخيار يبيع لك هذا الخيار. فقلت له انا اريد كرتون من هذه الكومة جاز لانه منضبط بالقفيز او منضبط بالكرتون ومثل هذا لو وجدت كومة من البر او الرز او الشعير فقلت له اريد سطلا من هذا الرز جاز لانه انضبط بالسطل فالاتفاق عليه يمكن نعم قال رحمه الله تعالى فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا بالمنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبت له الي فهو علي بكذا وعن بيع الحصاة وهو ان يقول ارم هذه الحصاة فاي ثوب وقعت فهو لك بكذا او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسار. وعن النجس وهو ان وعن النجس وهو ان يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها. وعن بيعتين في بيعة وهي وهو ان يقول بعتك هذا بعشرة بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط يهبط بها في يهبط بها الاسواق. وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فيبيعه حتى يستوفيه. هذا الفصل لبيان ذكر الادلة الى ما ذهب اليه المصنف من قبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ملام بيع الملامسة لماذا؟ لانه نوع جهالة يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا هذا من كلام البايع. ويمكن من كلام المشتري يقول اي ثوب المسه في دكان فلي بعشرة دنانير. هذا ايضا مجهول لا يجوز يحصل فيه الغرر. وعن المنابذة وهو ان يقول اي ثوب نبته الي فهو علي بكذا. وهذا مثل ما لو قال انسان عندي مفتاحين ها ابيع لك اي مفتاح انبذه عليك بعشرة الاف وانت ما تعرف الان. راح يرمي لك ها مفتاح اللكزس ولا مفتاح الكامري ما هذا ما يجوز واضح؟ لماذا؟ لانه نوع جهالة. وعن بيع الحصى يأخذ حصاة ويقول ارمي هذه الحصاة على اي بطيخة وقعت فهي لك بدينارين هذا ما يجوز مجهول يقول اخذ حصاة وارميها بقوة واينما تصل الحصاة فهذه الارض لي بخمسين الف دينار. ما يجوز يمكن تكون قوته في الرمي قوية فيحصل خسارة للبايع يمكن تكون قوته في الرمي ضعيفة فيحصل خسارة للمشتري فيحصل في العين لذلك نهى عن بيع الحصاة او بعت كما تبلغ هذه الحصاة ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. وهذا النوع من البيعات لاجل دفع الخصومات ها نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. هذا النوع من البيعات منهي لدفع الخصومات واكثر البيعات نهيا هي راجعة الى دفع الخصومات في الشريعة وعن بيع حاظر لباد لماذا نهى عن به حاضر النباد؟ تعليله جاء في الحديث. قال يرزق الله بعضهم من بعض. ولا يكون له سمسارا ولا يكون له سمسارا. وعلى كل حال بالنسبة لبيع الحاضر للباد هذه لها صور معينة هي التي لا تجوز وهي في الاطعمة اما في غير الاطعمة فان بعض العلماء يجوزه واما النجش وهو ان يزيد في السلعة ولا يريد شراءها قصده اغراء واضرار الاخرين هذا لا يجوز لان فيه ظررا والقاعدة الشرعية لا ظرر ولا ظرار. والقاعدة الشرعية وجوب دفع الظرر لا ايجاده ونهى عن بيعتين في بيعة لا يجوز بيعتين في بيعة لان البيعتين في بيعة يعني تم البيع على امر مجهول تم البيع على امر مجهول مثلا يقول لك الرجل هذا بيتي ابيعه لك بعشرين الفا وهذا بيتي يبيعه لك ثلاثين الفا وانت تقول تم ولا يعرف على اي واحدة تم هذا بيعتين في بيعة منهي عنها وهذا هو الصواب في البيعتين في بيعة. اما لو قال الرجل انتبه ابيعك هذه الدار على ان اسكنها ستة اشهر. هذا وشرط ما في بأس وفإن قال قائل جاء في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع وشرط. نقول الشرط المقصود به الشرط المخالف لمعنى البيع وهو ان يقول الرجل ابيعك هذه الدار على الا تبيعها. فهذا شرط باطل ومن البيعتين في بيعة ان يقول الرجل ابيعك هذه السيارة نقدا بعشرة الاف. وقسطا باثني عشر الفا تقول تم ولم تحدد احد البيعتين فهذه بيعتين في بيعة محرمة لكن لو عينت احدهما جاز ما في اشكال وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والمصنف ذكر له مثال قال بعتك كهذا بعشرة صحاح يعني بعشرة دنانير صحيحة ومعنى صحيحة يعني خالصة غير مشوبة. او عشرين مكسرة مكسرة يعني مدخولة مغشوشة او مظروبة تعرفون الدنانير من الذهب اذا كان الدنانير من الذهب وفي اجزاء منها متطايرة فالقيمة ستنزل لانها ذهب والذهب انما يباع بالجرامات في بعض الاحيان حينئذ مثاله لو قال قائل ابيع لك هذا الشيء بعشر جرامات عيار اربعة وعشرين او بعشرين جراما عيار ثمانية عشر. ولم يحدد قال تم البيع هذا بيعتين في بيعة او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا هذا احد التفاسير في بيعتين في بيعة وهو مروي عن وعن غيره انه لا يجوز للانسان ان يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا. والصواب ان هذه البيعة جائزة ان يقول الرجل ابيعك هذه الدار على ان تبيعني تلك الارض. ما في بأس لانها مبادلة والمبادرة جائزة مع الزيادة او ان تشتري مني هذا يقول ابيعك هذه الارض على ان تشتري مني مثلا آآ مركبتي الصواب ان هذا جايز وهذا التفسير ليس من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانما هو من بعض الرواة وتفاسير بعض الرواة انما هو ذكر لما يذهب اليه وليس تخصيصا لعموم الحديث. كذلك من البيعات المنهية عنها تلقي السلع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يهبط بها الاسواق وهو يشبه ما ما نهى عن بيع الحاضر للباب. ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومعنى الاستيفاء ومعنى الاستيفاء فسر بتفسيرين. الاول ان يفرزه الاول ان يفرزه والثاني ان ينقله مثلا اشتريت مئة كيلو من الرز ثم كلتا وافرجت فعند جمع من اهل العلم هذه حيازة لانك افرزتها وعند الحنابلة لابد من النقل من المكان المشترى الى المكان الاخر لك او لغيرك او لمكان عام طبعا لما يقولون لابد في الطعام من الاستيفاء اه ومن النقل المقصود بالنقل اذا كان المكان الاول خاص اما لو كان المكان الاول العام فان مجرد الحيازة والاستيفاء كافية يعني مثلا الانسان يبيع شيء في سوق آآ في سوق من يزيد مثلا يبيع شيء في سوق جمعة مثلا ورحت انت اشتريت شيء من سوق الجمعة بمجرد ما انك اشتريته وافرزته يجوز لك ان تبيعه مرة اخرى في نفس المكان لان المكان عام ليس له بمالكه الاول لكن لو انك اشتريت طعاما من مزرعة فلان ما يجوز لك ان تبيعه في مزرعته الا ان تستوفيه بنقله عن مزرعته الى مكان اخر عند الحنابلة رحمهم الله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الربا عن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف وبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل. ولا ولا يجوز بيع مكين من ذلك بجنسه وزن ولا موزون ولا موزون ولا موزون كي لا وان اختلف الانسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. قال ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. الا ان يكونا من اصلين مختلفين. فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقة ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيه بمطبوخه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه واشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة انسق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. الربا باء مأخوذ في اللغة من الزيادة ومنه قوله جل وعلا وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم ايفون فدل على ان المقصود بالربا المضاعفة والربا في اللغة الزيادة مطلقا. واما في الشرع فهو بيع بيع جنس ربوي بجنسه نساءة او زيادة بيع جنس ربوي من جنسه نساءة او زيادة جاء فيه حديث عبادة وغيره الذهب بالذهب والفظة بالفظة وهذان ثمنيان من جنس الربويات يجمعهما جنس الثمانية والنوع ذهب وفضة واما الاصناف الاخرى البر والشعير والتمر والملح ها وفي بعض الروايات زيادة اشياء الزبيب مثلا وهي الاشياء الاخرى يجمعها الطعم المطعومات مطعوم مكين مطعوم ها موزون ومدخر اذن الربويات من جنسين جنس الثمانيات الذهب والفضة وجنس المطعومات المدخرة فما كان ثمنيا يجري فيه الربا ذهبا كان او فظة او ما قام مقامهما وما كان من جنس المطعومات مدخرا يجري فيه الربا سواء كان زبيبا او تمرا او شعيرا او او آآ رزا او عدسا او فولا ايا كان ولذلك الفقهاء رحمهم الله عللوا الربويات بهاتين العلتين. كونها ثمنيا او كونها مطعوما مدخرا خلافا لابن حزم الذي مشى على ظاهريته وزعم ان الربا مخصوص بهذه الاصناف الستة قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنس الا مثلا بمثل طبعا الاية في القرآن واحل الله البيع وحرم الربا الله ما دام حرم قطعا فيه علل وحكم نعلمها او لا نعلمها لو لم يكن في تحريم الربا الا حكمة ان الربا يمنع التداول العاجل الذي يحصل به الكساد لكان كافيا في منعه بين العباد لان الكساد اعظم سبب للكساد هو تقليل نقل البيعات وكلما زادت البيعات ودارت عجلات البيع اكثر كلما كان الكساد عن السوق ابعد وكلما كان الفساد ابعد وكلما زادت البيعات والايدي المتعاطية والاخذة في السوق كلما كان الانتاج اكثر وكلما قلت الايدي المتناقلة للبيعات كلما كان الانتاج اقل وهذا هو السبب الذي بسببه الغرب في كل كم سنة يصابون بما يسمونه بالكساد. يعني في الكساد الاول في من القرن الماضي ثم الكساد الثاني في الاربعينات من القرن الماضي ثم الكساد السادس في نهاية الستينات ثم الكساد الرابع في بداية الثمانينات ثم الكساد الخامس الذي كان في نهاية قرن اه اه في نهاية التسعينيات تعرفون في الفين وتسعة اصيب العالم بكساد كبير جدا افلست كثير من البنوك والشركات. على كل حال يجب علينا ان نستيقن كما مر معنا في القاعدة ان الله لا ينهى عن شيء الا وهو اما مفسدة خالصة او راجحة الربا مفسدة خالصة قال رحمه الله لا يجوز بيع مكيل من ذهب بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء اذا كان الجنس واحد والنوع تغير يعني ذهب بفظة تجوز المفاضلة ولكن لا تجوز النساء التأخير يعني بر بر بشعير شعير برز رز بفول فول بعدس تجوز المفاضلة لا يجوز التأخير لا يجوز التأخير لكن اذا اختلف الجنس والنوع جازت المفاضلة وجاز التأخير. ذهب تمر فظة ببر لاحظ بر بحديد ها اه تمر تمر بثوب. هنا ما دام الجنس والنوع مختلف يجوز فيه الزيادة تجوز فيه الزيادة وتجوز فيه ايضا ايش؟ النساء. سيارة مثلا تبيعها في مقابل اه الذهب يجوز تجوز المفاضلة والزيادة ما في اشكال عندنا قال ولا التفرق قبل القبض يعني فيما كان من جنس الربويات الا في الثمن بالمثمن يعني اه وكل وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. انتبه الان الذهب الذهب عيار البوشين ثمنتعش خمستعش هذا كله ذهب ما تجوز فيه المفاضلة ولا يجوز فيه النساء لانه يجمعهما اسم واحد وهو الذهب كذلك التمر التمر انواع التمر انواع واجناس لكن يجمعه اسم التمر اذا كله لا يجوز فيه المفاضلة ولا النساء قال رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لماذا؟ لان بيع الرطب اذا بيع باليابس الرطب اذا جف خف الوزن فحينئذ تحصل المفاضلة ولا يجوز. والقاعدة في هذا الباب القاعدة في هذا الباب. ان عدم العلم بالتساوي عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا عدم للعلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا قال ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخ. يعني عندك عيار آآ ثمنتاشر هذا مشوب عيار اربعة وعشرين خالص. ما يجوز ان تبيعوهما الا مساواة ما يجوز قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اشتراه التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا. طبعا المزابنة محرمة لانها من جنس الربويات تبيع التمر برؤوس النخل رطبا قطعا لا نعلم المساواة فحينئذ تحصل المفاضلة وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو ربا ورخص في بيع العرايا هذه تسمى الترخيص لاجل الحاجة رخص الشارع في هذا النوع مع انه صورة من الصور المفاضلة رخص فيه لاجل الحاجة فيما دون خمسة او سق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. هذه صورة بيعية خاصة. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا يشترطها وكذلك سائر اذا كان ثمره باديا. قال وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشرطه المبتاع. وان كان جزوا مرة بعد اخرى فالوصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. بالنسبة للاصول والثمار معلوم ان الثمار لا يجوز بيعها الا بعد بدو الصلاح كما هو متفق عليه بين الفقهاء الا بعد بدو الصلاح لا يجوز بيعه الثمار والفواكه الا بعد بدو الصلاح لكن بالنسبة لبيع الاصول من باع اصلا فلا يخلو فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد اشترط لمن الثمرة عند البيع فان اشترط عند البيع فقال البائع اشتري اشجارك مع ثمارها ووافق المشتري ما عندنا اشكال الصورة الثانية العكس وافق البايع قال بيعوا لك الشجر بشرط ابقائه حتى اخذ الثمر فوافق المشتري جاز ولا اشكال طيب اذا اشتريا ولم يتطرقا الى ذكر الثمر فهنا تطبق يطبق هذا الحديث في حالة الاهمال نطبق قاعدة الشرع. من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط هالمبتاع كما مر معنا وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتع. وان كان يجز مرة بعد اخرى ايش اللي ينجز؟ مثل الجت او الصوف مثلا على على ظهور الانعام. فالوصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبايع هذا اذا لم يشترطا نعم قال رحمه الله فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبدو اصلاحها ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجدار جاز فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. قال وصلاح ثمر نقيا يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. بالنسبة للثمار وبالنسبة الحبوب لا يجوز بيعها الا ان يبدو الصلاح بدو الصلاح في الثمار ان يحمر او يصفر وبدو الصلاح في الحبوب ان يشتد ان يشتد ولكن لو اشترط بعد بيع الاصل الى الجذاذ هذا جائز ما في اشكال طيب اذا باع الثمر انتبه اذا باع الثمر بعد بدو صلاحه وجاءت جائحة معنى الجائحة يعني شيء متلف للثمر او للحب خارج عن ارادة المشتري والبائع مثل الرياح العاتية الاعاصير مثل البرق المحرق مثل السيل المجرف مثل المطر المتلف مثل الزلزال ها المخسف هذه جوايح الان طيب ماذا يفعل الان؟ انتبه هذه المسألة فيها تفصيل ان كان صاحب الثمر البايع يعني صاحب الثمر وصاحب الزرع قد مكن المشتري من القبض ولم يقبضه بارادة نفسه فهو المقصر فحين اذ لا يرجع الى صاحب الزرع لا يرجع الى صاحب الثمر البائع وان كان صاحب المزرعة لم يمكنه او لم ياتي وقت الجذاذ مع بدو الصلاح. فحينئذ للمشتري ان يرجع الى البائع ويأخذ منه ثمرته لان الجائحة قد اتلفت الاشياء مع عدم قدرته على قبضها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يكون الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا الا ان يقطعه. قال وان وجد احد واشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العيب. فما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالضمان. وان وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ورش عيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فان يبتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين بعد ان يحل بها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فاما ان علم بتصليتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. قال وكذلك كل مدلس لا لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او او رحم دمر الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد كتابة او ان الدابة هي ملاجة والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت ونحو ذلك. قال ونحو هذا قال ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بزيادة وحظها من الربح. ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بيت. بين رد خير المشتري بين رده واعطائه ما غلط به وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيام بين رده وامساكه. وان اختلف وان اختلف البيعان في قدر الثمن ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قاله صاحبه. الخيار آآ الصحيح ان الاخيار ينقسم الى قسمين خيار بحكم الشرع وخيار بحكم البيع وشرط البائع او المشتري. اذا الخيار نوعان خيار شرعي وضعه الشارع وخيار عرفي يضعه البائع او المشتري والخيار الشرعي يمكن يمكن قطعه يمكن قطعه في بعض الصور دون بعض واما الخيار العرفي فهما على ما تعارفا عليه فهما على ما تعارفا عليه ومن الخيار الشرعي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي بابدانهم هذا خيار شرعي هل يجوز للانسان يقول ابيعك هذه السيارة بشرط الا خيار لك اذا قلت تم من اهل العلم من يقول نعم له ان يقطع والصواب انه ليس له ان يقطع ليس له ان يقطع كذلك من الخيار الشرعي خيار العيب هل يجوز للمشتري للبائع ان يقول ابيعك هذه السيارة بشرط انك ان وجدت فيه عيبا ليس لك ان ترجع الي ما دام انه اخفى العيب فان خيار العيب باق وان قطعه لا عبرة بقطعه. لانه ثابت بحكم الشرع ما هي انواع الخيارات الباقية اذا؟ هي الخيارات العرفية لهما ان يقطعا ولهما ان يبقيا ها طيب اذن نقول بعد الاذان يا شيخ الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم رب الدعوة اه يقول رحمه الله مبينا خيار المجلس خيار المجلس آآ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما هذا قول جمهور العلماء فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مد معلومة. هذا النوع الثاني يسمى خيار المدة الاول خيار المجلس والثاني خيار المدة وخيار المدة ان يقول احدهما للاخر اخذ السيارة لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام او عشرة ايام وهل يجب ان يكون خيار المدة ثلاثة ايام فاقل او على ما يشترطان. الصواب ان خيار المدة على ما يشترطان خيار المدة على ما يشترطان. فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا ان يقطعها يجوز قطعه بعد ذلك وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده. هذا يسمى خيار العيب وخيار العيب يجعل المشتري في حل من رد البيع او طلب الارش في مقابل العيب الذي وجده قال فله رده او اخذ او اخذ ارش العيب. الارش القيمة المالية المساوية للعين يعني مثلا انسان اشترى سيارة اه الفي دينار ثم اكتشف ان المكينة خربانة وهذه الماكينة تساوي في السوق ثلاث مئة دينار فله ان يطالب الرجل بثلاث مئة دينار قال فما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالظمان وان تلفت السلعة او قال عبد او تعذر رده فله ارش العيب ايضا. يعني ما دام ان خيار البيع موجود فان نماء السلعة للمشتري. لماذا للمشتري لانه في المال في يدي وفي ظماني. كذلك لو انه اشترى عبدا وبان ان العبد خصي ثم هرب العبد فله ان يرجع بقيمة ارش الخصي فيأخذ منه ما له في مقابل وان كان العبد قد هرب ما يضر هذا وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم التصرية معناه حبس الالبان حبس اللبن في الضرع حبس اللبن في الضرع يوما ويومين لكي يبدو لبونا وحلوبا فمن ابتعاها بعد ذلك فهو بخير النظرين النظرين بفتح الظاد وليس بكسرها بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخط ردها وصاعا من تاب طيب ردها وصاعا من تب لماذا صاع من تمر؟ هذا حكم نبوي. الصحيح ان الصاع من تمر من التمر مقابل اللبن فاما ان علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها لانه ما حلب. ما دام ما حلب فلماذا يدفع التمر كذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده وهذا يسمى خيار التدليس وخيار التدريس غير خيار العيب ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ خيار العيب؟ العيب لا يعلمه البايع ولا المشتري واما خيار التدريس فالبايع يعلم العيب ولكن دلس ولبس دلس ولبس قال كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده او رحى او رحى دمر الماء وارسله عليها عند ارضها اشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هم لاجة هم لاجة يعني سريعة المشي والفهد صيود يعني معلم الصيد ثم اكتشف انه لا هو صيود ولا هو معلب لا يعرف يركظ ولا هو يعرف يتعلم وله معلم او ان الطائر مصوت قال هذي بغبغاء ها وكل يوم الفجر تغني لك تصوت لك اشتراها وجابها البيت لا صوت ولا تطلع نقنقة ولا بقبقة الان يجوز له ان يرد هذا خيار التدليس وفيه دلالة على جواز شراء الطيور وان كرهه بعض اهل العلم طيب ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. هذا يسمى يسمى خيار التدليس تابع للاول او يسمى خيار الغرر خيار الغرر وهو ان يغر ان يدخل عليه الغرر في الثمن البضاعة ما تساوي هذه القيمة قال هذه البضاعة في السوق بمئة دينار. انا اعطيها لك بتسعين دينار فبان ان البضاعة في السوق بخمسين هذا الان خيار هذا خيار له الخيار. نعم. لانه ادخله في الغرر وحظها من الربح ان كان مرابحة. قال هذه السيارة اشتريتها بمئة دينار. اعطني عليها الربح وخذه قال اعطيك عليها ربح ها خمسة دنانير في كل مئة ثم بان انه لم يشتري السيارة بهذا المبلغ اشترى السيارة بثمانين فاذا سيدفع على الثمانين الخمس ويرجع بكم؟ بخمسة عشر يرجع بخمسة عشر لان هذا ايضا في خيار الغرر قال وان معنى انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به. هذه راجع الى حق البايع لو ان الباقي اخطأ باع الشيء بغير ثمنه فالمشتري يخير بين الرد او بين الاخذ بالثمن الجديد الذي تبين للبايع وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين ردي وامساك وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهم الفسخ الا ان يرضى بما قال صاحبه. قال الرجل هذا البيت بعته لي بمئة وعشرين الف. قال لا. بعتها لك بمئة ستين الف فاما ان يحلف هذا بانه باعه بمئة وخمسين الف ويحلف هو انهما باعوا بمية وخمسين الف فان حلف احدهما فيكون له وهو صاحب اولا يحلف البايع فاذا حلف حينئذ لا يحلف المشتري ويرد البيع له الا ان يرضى المشتري او يقول البائع انا لا احلف خل المشتري يحلف انه بمئة وعشرين الف. فان حلف لزمه ابقاء البيع وان لم يحلف فهو بالخيار اما ان يشتريه بمئة وخمسين او انه يدع البيعة نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين فقال من اسلف ففي ثمر فليسرب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال ويصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من بما يقدم به من كيل او وزن او درع او عدد وجعل له اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما. قال ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة وان اسلمت ثمنا واحدا في شيء ان لم يجز حتى حتى يبين حتى يبين ثمن كل جنس منهما ومن اسلم في شيء لم الى غينه ولم يرز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ السلم او السلف يعني اصطلاحان لاهل العلم ويعني تعلمون ان السلم كما قال العلماء رحمهم الله هو بيع عين بيع عين مالية موصوفة في الذمة مؤجلة الى اجل معلوم او باختصار تقديم الثمن وتأخير المثمن المنضبط تقديم الثمن وتأخير المثمن المنضبط والسلم جائز وهو من البيعات التي جوزها الشارع لاجل المصلحة وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من اسلف في ثمن فليسرف في كيل معلوم. طبعا كلمة الثمر كلمة الثمر هذا ليس مقصودا بعينه على الصواب وانما مقصود على سبيل المثالية والا فالسلف يمكن في الحيوان المنضبط ويمكن في المعادن ويمكن في كل ما ينضبط من اسلف في ثمن فليسرف في كيل معلوم. هذا الشرط الاول ان يكون شيء معلوم المكيل ان كان مكيلا او موزونا ووزن معلوم ان كان موزونا الى اجل معلوم يعني المدة طبعا في بعض الروايات في شيء معلوم اذا لابد ان يكون موصوفا العين ايضا اذا العين لاحظ وكمه ومتى قبضه. اذا لابد من تعيين العين نوعه ومن تعيين الكم قدره ومن تعليم الزمان متى اوان قبضه ولهذا قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كينة وزن او زرع او عدد. وجعله اجرا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما اجلبها لي خلال شهرين تزرعها تشتريها اه توجدها من الكويت تجيبها من برا انت كيفك هذا جائز قال ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. هذا ايضا جائز ان تقبظ تعطي المثمن مفرقا يجوز وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما لانه اذا خلط يحصل خلط ونحن قلنا لابد في عين معلوم مو مبهم اذا صار شيئين صار مبهم حينئذ لابد ان يفصل هذا بكم وهذا بكم ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه نعم لا يجوز للانسان ان يبيع السلم قال لا يجوز لك لان هذا بيع بيع لما لم تملكه بعد بيع لشيء لم تملكه بعد وانما جاز الشارع فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن نوع من أنواع البيعات. اما بالنسبة لك انت الى الان ما دخلت البضاعة في ظمانك فكيف تبيعه ولم يصبح ملكك كيف تبيعه؟ بدليل انه لو وضع الف كيس في باخرة وفي الطريق تلفت الباخرة من يضمن انت ولا هو هو اذا ليس ملكا لك الى الان حتى تقبضه فكيف تبيعه قال ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره؟ نعم هذه مسألة ايضا مهمة الصحيح من اقوال اهل العلم ان من ان من اسلف في شيء لا يجوز ان يصرفه الى غيره يعني انت اسلفت في فول ما يصير تصرفه الى القطن ها تتصالحان بعد ذلك لان هذا يدخل الانسان في النزاعات وفي الربويات فيحذر من هذا ولم يجز له بيعه قبل قظيه ولا الحوالة بي. ايظا لا يجوز الحوالة ببيع السلف لا يجوز ان يأتيك انسان يقول لك انا اطلبك بعشرة الاف دينار عطني اياه تقول له والله انا اعطيت العشرة الاف لفلان سلفا ها وستأتيني بضاعة روح خذها منه ما يجوز. خذ منه البضاعة هذا ما يجوز وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ. نعم الاقالة جائزة لان السلم نوع من انواع بيوع فجاز فيه الاقالة نقف طيب نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين