الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالدينا المسلمين. قال الشيخ الامام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فقد كنت كتبت كتابا في احكام الاضحية والذكاة مطولة يقع في ثلاث وتسعين صفحة. وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ. فرأيت ان اكتب تلخيصا لذلك الكتاب حادثا ما لا تدعو الحاجة اليه زائدا ما تدعو الحاجة اليه. والله اسأل ان يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى مبينا لشريعته نافعا لنا وللمسلمين انه جواد كريم. وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية الفصل الاول في تعريف الأضحية وحكمها الفصل الثاني في شروط الأضحية الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا او صفة والمكروه منها الفصل الرابع فيمن تجزئ عنه الاضحية. الفصل الخامس فيمن تتعين به الاضحية واحكامه. الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق الفصل السابع فيما يجتنبه من اراد الأضحية الفصل الثامن في الذكاة وشروطها الفصل التاسع في اداب الذكاة الفصل العاشر في مكروهات الذكاة. نعم الفصل الاول في تعريف الاضحية وحكمها الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام ايام عيد الاضحى بسبب عيد تقربا الى الله عز وجل. وهي من شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا اليوم يوم السبت الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام اثنين واربعين واربعمائة والف. نلتقي فيها هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض. وذلك ضمن اليوم العلمي في الشرح والتعليق على كتاب تلخيص احكام الاضحية والذكاة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهذا الكتاب او هذه الرسالة هي تلخيص لما كتبه رحمه الله سابقا كما اشار اليه اعلم ان من رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته انه اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان فانه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وفي هذا المكان فشرع الله عز وجل للحجاج ان يؤدوا مناسك الحج. في زمان معين وفي مكان في مكان معين فلم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. بل شرع لهم من العبادات ما يشارك به اخوانهم الحجاج. فمن ذلك ان الله تعالى شرع للمحرم حينما يدخل في النسك ان يجتنب محظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر ونحو ذلك لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة اخبر ان من اراد ان من دخل عليه العشر واراد ان يضحي فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. فهنا المشابهة بين اهل الامصار الذين يريدون الاضحية وبين الحجاج. ومن ذلك ان الله الله تعالى شرع للحجاج في يوم عرفة ان يبتهلوا الى الله تعالى بالدعاء والضراعة اليه واهل الموقف لهم دعاء حري بالاجابة. لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم والواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة كما ان الصائم دعاؤه حري اجابة ومن ذلك ايضا ان الله عز وجل شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بذبح فلم يحرم الله تعالى اهل الامصار فشرع لهم ذبح الضحايا. ومن ذلك ايضا ان الله تعالى لا شرع للحجاج في يوم العيد ان يرموا جمرة العقبة. لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد. ولهذا قال اهل العلم ليس على الحجاج صلاة عيد بل رمي الجمرة في حق صلاة عيد. ورمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح او نحر وصلاة العيد فيها تكبير التكبيرة الزوائد ويعقبها ذبح او نحر. فانظر الى حكمة الله تعالى انه اذا شرع لقوم عبادة في زمن او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم. ومن ذلك ايضا الاذان فالمؤذن له اجر على اذانه. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في فضل الاذان وان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة وانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله تعالى غير المؤذن من هذا الثواب والاجر. فشرع لمن سمع الاذان ان يجيب المؤذن. وان يدعو بما اه جاءت به السنة. يقول المؤلف رحمه الله الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم فلا يجزئ او فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام. كما قال عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقول ايام العيد وهي يوم العيد وثلاثة ايام بعدها فتكون ايام الذبح اربعة. يوم العاشر وهو يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قل بسبب العيد تقربا الى الله. فيذبحها تقربا الى الله. لان الانسان قد يذبح شيئا من بهيمة الانعام للاكل والشرب وقد يذبحها اكراما للضيف. لكن هنا يذبحها تقربا الى الله. وان كان الجميع اعني لا يؤكل وما يذبح للضيف لابد ان يهلل لله تعالى. لا يجوز ان ان يذبح الا على على اسم الله. قال وهي من شعائر والشعائر جمع شعيرة وهي اعلام الدين الظاهرة. شعائر الاسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. اذا الاضحية مشروعة بالاتفاق وانما الخلاف في وجوبها او في استحبابها كما يأتي ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين والنسك الذبح قاله سعيد بن جبير وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو اشمل وقال تعالى ان منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالهكم اله واحد فله اسلموا صحيح البخاري ومسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ذبحهما بيده وسمى كبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث يدل على ثبوت او مشروعية الاضحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاضحية جاءت بها السنة بانواعها الثلاثة. السنة القولية والفعلية اقرارية كما يذكر المؤلف الاحاديث. نعم. احسن الله اليك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. فقال يا رسول الله صارت لي جذعة. فقال ضحي بها رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم واصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى اصحابه من ذبح قبل الصلاة فان نسكه لا يتم فمن شروط صحة الاضحية الوقت او الزمن وان يكون ذلك بعد صلاة العيد نعم. احسن الله اليك. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى اصحابه رضي الله عنهم واخبر ان الاضحية سنة المسلمين. يعني طريقتهم. ولهذا اجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من اهل العلم سلف هل هي سنة مؤكدة او واجبة لا يجوز تركها؟ فذهب جمهور فذهب جمهور العلماء الى انها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك واحمد في المشهور عنهما. وذهب اخرون الى انها واجبة. وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو احد القولين في مذهب مالك او ظاهر مذهب مالك. والقول بالوجوب يعني بوجوب الاضحية قول قوي. ولكن اذا قلنا بالوجوب فان الوجوب منوط بالاستطاعة. لان جميع الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة. فاذا كان مستطيعا فانه يضحي. واما اذا لم يكن مستطيعا بان لم يكن عنده مال فانه حينئذ حتى على القول بالوجوب تسقط الاضحية عنه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها. لان ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. ولان الذبح من شعائر الله تعالى فلو عدل الناس عنه الى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل من ذبح الاضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بقوله او فعله لان الصدقة ايضا لو قلنا انه تصدق الصدقة تخرج هذا الشعيرة الظاهرة من كونها شعيرة ظاهرة تشاهدها الناس ويهدي بعضهم الى بعض الى كونها صدقة خفية وحينئذ تنتقل من كونها شعيرة الى كونها صدقة. ولهذا المؤلف يقول الذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها بامرين الامر الاول ان الذبح بل لامور. الامر الاول ان الذبح هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا ان الذبح فيه اظهار لهذه الشعيرة بخلاف ما اذا قلنا ان انه يتصدق لانه حينئذ تكون صدقة خفية. ولان ذلك هو الذي عليه عمل المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا نعم احسن الله اليك. ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية افضل من ذبح الاضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بقوله او في لانه لم يكن يدع بيان الخير للامة. بل لو كانت الصدقة مساوية للاضحية لبينه ايضا. لانه اسهل من عناء تضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الاسهل لامته مع مساواته للاصعب. ولقد اصاب الناس مجاء ولقد اصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما ما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه. قال ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران باضعاف اضعاف القيمة لم يقم مقامه ذلك الاضحية انتهى كلامه. الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه. فيدخل في ذلك الاضحية. فذبحها افضل من الصدقة بثمنها ويدخل في ذلك ايضا دم المتعة. والقران ويدخل في ذلك ايضا العقيقة. فكل ذبح مشروع القاعدة في هذا ان كل ذبح مشروع فالذبح فيه افضل من الصدقة بثمنها. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل والاصل في الاضحية انها مشروعة في حق الاحياء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يضحون عن انفسهم واهليهم واما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الاضحية بالاموات فلا اصل له. والاضحية عن الاموات ثلاثة اقسام. الاول ان يضحي تابعا للاحياء مثل ان يضحي الرجل عنه وعن اهل بيته وينوي بهم الاحياء والاموات واصل هذه واصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته وفيهم من قد مات من قبل. الثاني ان يضحي عن الاموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها واصل هذا قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله الله سميع عليم. الثالث ان يضحي عن الاموات تبرعا مستقلين عن الاحياء. فهذه جائزة وقد نص فقهاء الحنابلة على ان ثوابها يصل الى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه. ولكن لا نرى ان تخصيص الميت بالاضحية من السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن احد من امواته بخصوصه فلم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من اعز اقاربه عنده ولا عن اولاده الذين ماتوا في حياته وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة ابناء صغار ولا عن زوجته خديجة وهي من احب نسائه اليه ولم يرد عن اصحابه في عهده ان احدا منهم ضحى عن احد من امواته رضي الله عنهم. ونرى ايضا من الخطأ ما يفعله بعض بعض من الناس يضحون عن الميت اول سنة يموت اضحية يسمونها اضحية الحفرة ويعتقدون انه لا يجوز ان يشرك معه في ثوابها احد او يضحون عن امواتهم تبرعا او بمقتضى وصاياهم ولا يظحون عن انفسهم ولو علموا ان الرجل اذا ضحى من ماله عن نفسه واهله شمل اهله الاحياء والاموات لما عدلوا عنه الى عملهم ذلك طيب رحمه الله بين هنا ان الاصل في الاضحية انها عن الحي. فالاصل في الاضحية انها تكون عن الاحياء لا عن الاموات ولكن ما حكم التضحية؟ او الاضحية عن الميت؟ الاضحية عن الميت قسمها المؤلف رحمه الله الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي. كما لو قال اللهم هذا عني وعن اهل بيتي. وفيهم الاحياء والاموات فيدخلون تبعا والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والقصة الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية. كما لو اوصى الميت قبل موته قال اوصيت بثلث مالي او بربع مالي او بخمس مالي في مصالح الخير ويخرج منه اضحية كل سنة. فيجب ان تنفذ هذه الوصية ولا يجوز تعطيلها او التسويف في تنفيذها. لان الله عز وجل قال فمن بدله بعد ما فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. والقسم الثالث ان يضحى عن الميت تضرعا ان يضحى عن الميت تبرع استقلالا بان يخص باضحية. فهذا جائز ويصل ثوابه الى الميت. وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك. وقالوا ان كل قربة فعلها انتهى الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. ولا فرق في اصول الثواب بين ان ينوي ان هذه القربة للميت ابتداء او ان ينويها عن نفسه ثم يهدي ثوابها الى الميت المثال الاول انسان اشترى اضحية مثلا ونوى انه يتبرع بها لوالده او لوالدته. ومثال الثاني مثلا لو تصدق بمال عن نفسه. ثم قال اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي. او قرأ شيئا من القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذه هذه التلاوة لوالدي. فهذا يصل. اذا لا فرق في وصول الثواب بين ان ينوي التبرع ابتداء او ان يعمل العمل الصالح لنفسه ثم يهدي ثوابه لا فرق بين هذا وبين هذا ولكن هل هذا من الاعمال المشروعة؟ يعني هل كون الانسان يهدي ثواب الاعمال الى الاموات او الى غيرهم من الاحياء هل هو من الاعمال المشروعة؟ الجواب ليس من الاعمال المشروعة. بل المشروع للانسان ان اجعل العمل الصالح لنفسه. وان يخص نفسه بالعمل الصالح. واما الاموات ومن اراد ان ينفعهم من الاحياء فان افضل ما ينفع به الميت او ينتفع به الميت او الحي هو الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يقل او ولد صالح يتصدق عنه او يصوم عنه او يضحي عنه او يحج عنه. مع ان هذه الاعمال لو عملها لوصل ثوابها لكن الافضل للانسان هو ان اه يجعل او يخص العمل الصالح نفسه. ان يجعل لمن اراد ان ينفعه من الاحياء والاموات الدعاء. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله انه لم يكن من عادة السلف من الصحابة وغيرهم لم يكن من عادتهم انهم يهدون ثواب الاعمال الصالحة. وانما يخص وانما يجعلون الاعمال الصالحة لانفسهم. ويدعون لمن ارادوا ان ينفعوه من الاحياء والاموات بالدعاء. كما قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وكون الناس يتوسعون في هذا اعني كلما عمل عملا صالحا اهدى ثوابه هذا لا ريب عنه من الخطأ. بل اعظم من ذلك من يهدي ثواب الاعمال هذه الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا عمل عملا صالحا قال اللهم اجعل ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فغايته انه حرم نفسه الثواب فقط. لان كل عمل تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل اجرك انه من الذي دلنا على هذا العمل الصالح؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وقال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. فغاية هذا الشخص الذي الذي اهدى ثواب عمله الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم انه حرم نفسه الاجر والثواب لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيصله الاجر والثواب سواء اهديت اليه ام لم تهدي الي اه نبه المؤلف في اخر كلامه على ما يعتقده بعض العامة او يصنعه بعض العامة من اضحية تسمى اضحية الحفرة. وهي الاضحية التي تذبح في اول السنة من موته. هذه ايضا ليس لها اصل كما ذكره رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في شروط الاضحية يشترط اضحية ستة شروط احدها ان تكون من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. نعم. هذا الشرط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. فلو ضحى فرس او ضحى بغزال او غير ذلك من الحيوانات المأكولة سوى الابل والبقر والغنم لم يجزئه ذلك لان العبادة لا تكون مقبولة الا اذا كانت موافقة للشرع في جنسها. وهنا لو ضحى بغير بهيمة الانعام لم يكن موافقا للشرع في جنس الاضحية. وذلك ان العبادة لا تكون مقبولة قضية عند الله الا بشرطين الاخلاص والمتابعة. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا جمعت اوصافا ان تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها وفي قدرها وفي زمانها وفي مكانها وفي سببها وفي صفتها. لابد ان تكون العبادة اي عبادة. تكون موافقة للشرع في هذه الامور الستة. اولا في جنسها. فلو ضحى في غزال او ضحى بفرس لم يجزئه بمخالفته للشر في الجنس. ثانيا ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. فلو فعل عبادة لم يجعل الشارع لها سببا فان فان هذه العباد لا تكون مقبولة. مثاله انسان كلما دخل بيته صلى ركعتين. نقول هذا مخالف للشرع لم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك. ثالثا ان تكون موافقة للشرع في قدرها وكميتها. فلو الظهر خمسا والمغرب اربعا والعشاء ثلاثا او الفجر اربعا فان العبادة لا تصح. ها؟ طيب الصلاة على الجنازة. نستكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الصلاة على بعض الاموات من بينهم اطفال. الا حياك الله الصلاة على الاموات من بينهم طفل الله اكبر الله اكبر الله وكلتك ان تذبح هذه الاضحية. قال فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب. وهو ما اخذ من مالك او نائبه قهرا بغير حق. والمسروق الذي اخذ على وجه الخفاء. والمأخوذ بدعوى باطلة الله الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله ابشر ابشر ربنا فيك نعم قلنا ان العبادة لا تتحقق المتابعة فيها الا اذا جمعت اوصافا ستة ان تكون موافقة الشرع فيه جنسها وان تكون موافقة موافقة للشرع في قدرها وكميتها. ثالثا ان تكون موافقة الشرع ايضا في سببها. وذكرنا مثالا لذلك. رابعا ان تكون موافقة للشرع في صفتها وكيفيتها فلو صلى وسجد قبل ان يركع. سجد قبل الركوع فان هذه العبادة او الصلاة لا تصح لمخالفتها للشرع في الصفة. خامسا في زمانها ان تكون موافقا للشرع في فلو صام رمضان في رجب لم يصح ولو حج ولو حج او احرم بالحج قبل اشهره يصح في مكانها لو اعتكف في غير مسجد قال ساعتكف في بيتي فلا يصح لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فلاعتكاف الا في مسجد. نعم. احسن الله اليك. الشرط الثاني ان تبلغ ان المحدود شرعا بان تكون جذعة من الضأن او ثنية من غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة. الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والمسنة الثانية فما فوقها والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الابل مات تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة. والجذع ما تم له نصف سنة لا تصح التضحية بما دون الثني من الابل والبقر والماعز. ولا بما دون الجذع من الضأن نعم. الشرط الثالث ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء وهي اربعة. العور البين وهو الذي تنخسف به العين او تبرز حتى تكون كالزر او تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. الثاني المرض البين وهو الذي تظهر اعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرء. احسن الله اليك. كالحمى التي تقعدها عن المرأة وتمنع شهيتها والجرب الظاهر المفسد للحمها او المؤثر في صحتها والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها نحو الثالث العرج البين. وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. الرابع الهزل المزيل للمخ الهزال الهزال ها لا لا هزال مكتوب. ايه. احسن الله اليك. الرابع عدم الجدية. هنا الضعف الرابع الهزال المزيل للمخ قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فاشار بيده وقال اربعة العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا لا تنقى. يخشى تنقي. احسن الله اليكم والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء ابن عازب. وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه انه قال قام في نار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكر نحوه. فهذه العيوب الاربعة مانعة من اجزاء الاضحية ويلحق ويلحق بها ما كان مثلها او اشد فلا تجزئ الاضحية بما يأتي. العمياء التي لا تبصر بعينيها يعني اذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب اولى. اذا الذي جاء به الحديث هذه الاربع البين عوروها وما الحق بها. يلحق بها بهذا الاربع ما كان مماثلا لها او اشد منها فيلحق العورة العمياء ابلغ منها. ايضا المبشومة حتى تترك ويزول عن الخطر. نعم. احسن الله اليك. الثاني المبشومة حتى حتى تثلط ويزول عنها الخطر. المرسومة هي التي اكلت اكلا كثيرا. ويخشى من هلاكها حتى يعني تخرج هذا الاكل. ويزول عنها الخطر. نعم. احسن الله اليك. الثالث المتولدة اذا اسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر الخامس الزمن وهي العاجزة عن المشي لعاهة السادس مقطوعة احدى اليدين او الرجلين فاذا ظننت ذلك فالى العيوب الاربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا. هذه الست وما تعيب بالعيوب الاربعة السابقة. نعم. الشرط الرابع ان تكون ملكا للمضحي او مأذونا له فيها من قبل الشرع او من قبل المالك. فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصون والمسروق والمأخوذ بدع باطلة ونحوه. لانه لا يصح التقرب الى الله بمعصيته. الرابع ان تكون الاضحية ملكا للمضحي او مأذونا له. والاذن قد يكون من الشارع يعني من الشرع. وقد يكون من المالك فالاذن من الشرع كالولي اليتيم يضحي له باذن من الشرف او او من قبل المالك كما لو قال كما لو حلف يمينا فاجرا اخذ هذه البهيمة او ثمنها ونحوها قال لانه لا يصح التقرب الى الله عز وجل بمعصيته. قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا. والطيب هو ما كان موافقا للشرع. في اكتسابه بحيث انه اكتسبه من طريق مباح. نعم. احسن الله اليك. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ما له اذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية وتصح تضحية الوكيل وتصح تضحية الوكيل من ما لموكله باذنه. طيب تصح تضحية ولي اليتيم له مع انه تضرع وولي اليتيم ممنوع في الاصل من ان يتبرع بمال اليتيم. لكن هم استثنوا هذه المسألة قالوا ان هذا اعني التبرع بالاضحية مما يفرحه ويدخل السرور عليه ويجعله مشاركا لغيره لذلك يتبرع يضحي معناه تبرع. قال ولهذا قال وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية تصح تضحية الوكيل من ما لي موكله باذنه. بان قال مثلا وكلتك ان تضحي عني. او وكلت ان تشتري لاضحية وتذبحها. فالتوكيل قد يكون في الذبح وقد يكون في شراء الاضحية قد يكون في الامرين معا. وكلها جائزة. نعم. احسن الله اليك. الشرط الخامس الا يتعلق بها حق للغيب فلا تصح التضحية بالمرهون. نعم. الشرط لان لان العين المرهونة يتعلق بها حق الغير. وهو فمثلا لو ان شخصا اقترض من شخص دراهم قال اقرظه خمسة الاف ريال فقال اعطني رهنا فاعطاه شاة او بعيرا او نحو ذلك. فلا يجوز للراهن ان يذبح هذه الشاة او يضحي بها لانه اذا ذبح فمعنى ذلك انه الغى حق الراهن من التوثق. يضيع حق الراهن يضيع حق المرتهل من التوثق لان هذه الشاة تعتبر وثيقة. تتوثق بها لحقه. نعم. احسن الله اليك. الشرط السادس ان يضحي بها في الوقت المحدود شرعا. وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق. وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فتكون ايام الذبح اربعة. يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة ايام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد او بعد غروب الشمس يوما والثالث عشر لم تصح اضحيته. لما روى البخاري عن البراء بن عازم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبله الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء. وروى عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. وعن نبيشة الهدري رضي الله عنه. هذا يرجع لماذا ذكرنا من ان العبادة لا لا تكون مقبولة اذا الا اذا وافقت الشرع فيما يتعلق بالمتابعة ومن ذلك ان تكون موافقة للشرع في زمانها في زمنها او في وقتها. ووقت الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعدها. فينتهي الذبح بغروب شمس يوم الثالث عشر. نعم. احسن الله اليك. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بذلك لانهم كانوا يشرقون اللحم. يعني ينشرونه في الشمس ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. وهذا الذكر الذي امر الله عز وجل به انواع منها ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح او نحر الهدايا والضحايا فان المشروع لمن اراد ان يذبح او ينحر ان يسمي. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. وقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلب وذكرت اسم الله عليه. فلا بد من ذكر اسم الله. ثانيا يدخل في الذكر ذكر الله عز وجل عند رمي الجمار. وعند الطواف والسعي كما قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لاقامة ذكر الله. ثالثا ذكره سبحانه وتعالى عند الاكل والشرب ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رابعا ذكره سبحانه وتعالى ادبر الصلوات عقب الصلوات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. خامسا الذكر المطلق لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اه لو قدر المؤلف يقول له لكن لو حصل له عذر بالتأخير كما لو هربت الشاة ونحو ذلك فانه يذبحها وتجزئه لانه معذور شرعا اذا كل عبادة موقتة محددة من الشارع لا يصح ان تفعل قبل الوقت مطلقا ولا بعد الوقت الا لعذر شرعي. كل عبادة مؤقتة لا يصح فعلها قبل الوقت وقتي مطلقا ويصح فعلها بعد الوقت اذا كان الانسان معذورا. فمثلا لو صلى الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته مطلقا ولو كان معذورا. لكن لو صلى الفجر بعد خروج الوقت لعذر لعذر شرعي فانها تكون مقبولة. واما اذا لم يكن هناك عذر شرعي فانه لا تقبل منه ولو صلى الف مرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كذلك ايضا يقال في الاضحية انها لا تصح قبل الوقت فلو ضحى مثلا في يوم عرفة لم يصح لكن لو اخر الاضحية لعذر شرعي فانها تقبل منه. ويدخل هذا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. نعم. ومثل ذلك زكاة الفطر لو فرض ان الانسان مثل نسي ان يخرج صدقة الفطر او كان في موضع ليس عنده فقراء مستحقون. فاخرجها بعد الوقت يجزئه. نعم. احسن الله اليك. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن ايام التشريق مثل ان تهرب الاضحية بغير تفريط منه فلم يجدها الا بعد فوات الوقت. او يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت. فلا بأس ان ان تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة او نسيها فانه يصليها اذا استيقظ او ذكرها ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلا ونهارا والذبح في النهار اولى ويوم العيد بعد الخطبتين افضل وكل يوم افضل مما يليه من المبادرة الى للخير يقول وقياسا على من نام عن صلاة او نسيها فانه يصليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وهذا الحديث عمومه يشمل الفرظ والنفل. من نام عن صلاة او نسي يشمل الفريضة ويشمل النافلة. لكن فليصلها الامر هنا مشترك بين الوجوب والاستحباب هو واجب فيما اذا كان المتروك فريضة ومستحب فيما اذا كان المتروك آآ سنة. فعلى هذا مثلا لو انه نسي سنة من السنن فانها تقضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولما شغل عن اه راتبة الظهر صلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وبهذا نعرف ان قول من قال من اهل العلم او اطلاق من اطلق من اهل العلم يقولون في السنن سنة فات محلها فلا تقضى. ان هذه العبارة سنة فات محلها فلا تقضى. هذه ليست على اطلاقها. بل الاصل ان كل سنة فاتت الانسان فانه يقضيها. انتبهوا يا اخوان الاصل ان كل سنة فاتت الانسان فانه يقضيها الا في حالين او في مسألتين. المسألة الاولى اذا كان يلزم من القضاء تغيير صفة العبادة اذا كان يلزم من القضاء ان تتغير صفة العبادة او هيئة العبادة. فانها حينئذ لا تقضى مثال ذلك رجل يطوف بالبيت من سنن الطواف الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. فهذا الرجل طاف الشوط الاول والثاني والثالث. لما كان في الشوط الرابع ذكر انه لم يظمن. فهل يقضي الرمل؟ الجواب لا لماذا؟ لانه لو قظى الرمل فمعناه انه غير هيئة العبادة. جعل الرمل من من الاشواط الثلاثة الاول الى الاشواط الثلاثة الاخيرة. فحينئذ لا تقضى. المسألة الثانية او الحالة الثانية اذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زاد. اذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زاد فانها حينئذ لا تقضى. كالكسوف مثلا لو حصل كسوف منسي ان يصلي ثم حصل التجلي فانها العبادة لا تقضى. اذا كل سنة فاتت فانها تقضى الا في حالين. الحال الاولى اذا كان يلزم من قضائها تغيير صفة العبادة. والحال الثاني اذا كانت هذه السنة قد شرعت لسبب ثم ثم زال. نعم. وعرفتم الامثلة. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الافضل من الاضاحي جنسا او صفة والمكروه منها الافضل من الاضاحي جنسا الابل ثم البقر ان كاملة ثم في اخر الفصل السابق يقول ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلا ونهارا. والذبح في النهار اولى خروجا من الخلاف. لان بعض العلماء قال انه يكره الذبح ليلا. خروجا من الخلاف. لكنه خلاف الاولى يعني اولى ان يكون ذبحه في النهار لكن لو ذبح في الليل فلا حرج. واما قول الفقهاء رحمهم الله يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف فهذا فيه نظر لان التعليل بالخلاف عليل. التعليل بالخلاف عليل. ولو طردنا القاعدة لقلنا ان كل مسألة فيها خلاف تكون مكروهة. وما اكثر المسائل التي فيه يكون فيها خلاف. لكن المسائل الخلافية اذا كان الخلاف له حظ من النظر بحيث تكون الادلة محتملة فحينئذ المسلم يحتاط لدينه يحتاط الاحتياط امر مشروط. واما اذا كان القول الذي فيه خلاف اذا كان القول ضعيفا لا تدل عليه الادلة فان هذا القول لا عبرة به. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الافضل من واحي جنسا الابل ثم البقر ان ضحى بها كاملة. ثم الظأن ثم الماعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. نعم. الافضل ان يضحي الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم. ان ضحى كاملا. يعني اذا ذبح البعير كاملا اما اذا كان مشاركا لغيره فان الظعن افضل. لماذا؟ لانه اذا اشترك مع غيره في سبع بدن او سبع بقرة هذا الدم الذي اريق له سبعه لكن اذا ضحى بضعن او باو شاة فان هذا الدم الذي اريق يكون خالصا له. نعم احسن الله اليك. والافضل منها صفة الاسمن الاكثر لحما. ثم الاكمل الاكمل خلقة الاحسن منظرا وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين املحين والكبش عظيم من الضأن والاملح ما خالط بياضه سوادا فهو ابيض ابيض في سواد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل. يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. اخرجه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح والفحيل الفحل ومعنى يأكل في سواد الى اخره. ان شعر فمه وعينيه واطرافه. اسود اسود واطرافه اسود. وعن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضحى اشترى كبشين ثمينين وفي لفظ موجئين رواه احمد وفي بعض الوقت ثمينين. وآآ لهم اللفظان متلازمة يعني يلزم من كونه ثمينا ان يكون سمينا ويلزم من كونه سمينا ان يكون ثمينا. نعم. احسن الله اليك السمين كثير الشحم واللحم. والموجوء الخصي وهو اكمل من الفحل. من حيث طيب من حيث طيب لحمه. من حيث طيب اللحم الطالبة والفحل اكمل منه من حيث تمام الخلقة والاعضاء. هذا هو الافضل من الاضاحي جنسا وصفة. جنسا الابل ثم البقر ثم الغنم. ولكن هذا مقيد اذا اخرج كاملا. من من حيث الصفة الاكمل خلقة. الثمين كثير والشحم واللحم. نعم. احسن الله اليك. واما المكروه منها فهي العظباء وهي ما قطع من اذنها او قرنها النصف صفوف اكثر. الثاني المقابلة بفتح الياء. وهي التي شقت اذنها عرضا من الامام. الثالث المدابرة فتح الباء وهي التي شقت اذنها عرضا من الخلف. الرابع الشرقاء وهي التي شقت اذنها طول الخامس الخرقاء وهي التي خرقت اذنها. السادس المصفرة بظم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء المسخرة. وهي التي قطعت اذنها حتى ظهر صماخها. وقيل المهزولة اذا لم تصل الى حد تفقد فيه المخ السابع المستأصلة بفتح الصاد وهي التي ذهب قرنها كله. الثامن البخاء وهي التي بخت بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. التاسع المشيعة بفتح الياء المشددة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها الا بمن شيعها في سوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة له هذه هي المكروهات التي وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها او الامر باجتنابها وحمل ذلك على الكراهية للجمع بينها وبين حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الاضحية ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي. البتراء من الابل والبقر والماعز وهي التي قطع نصف ذنبها فاكثر. الثاني ما قطع من اليته اقل من النصف. فان قطع النصف فاكثر. فقال جمهور اهل العلم فقال جمهور اهل العلم لا تجزئ. فاما الالية باصل الخلقة فلا بأس بها. الثالث ما قطع ذكره. الرابع ما سقط بعض ما سقط بعض اسنانها ولو كانت الثنايا او الرباعيات فان فقد باصل الخلقة لم تكره. الخامس ما قطع شيء من حلمات ثديها فان فقد باصل الخلقة لم تكره. وان توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فاذا ضممت هذه المكروهات الخمس الى التسع السابقة صارت المكروهات اربع عشرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الفصل الرابع في من تجزئ عنه الاضحية تجزئ الاضحية الواحدة من الغنم عن ما هو المجزئ؟ المجزئ عرفه الاصوليون بانه ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. هذا هو المجزئ. فمن صلى صلاة تامة بشروطها وواجباتها هذه الصلاة مجزئة. بمعنى ان ذمته برئت وان الطلب سقط عنه فلا يطالب بان يعيدها مرة ثانية. نعم. احسن الله اليك. تجزئ الاضحية الواحدة من الغنم عن الرجل واهل بيته ومن شاء من المسلمين. لحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد اتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية. اي اعطيني السكين ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبح اي اخذ يستعد لذبحه. ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد. ثم رواه مسلم. وما بين القوسين تفسير وليس من اصل الحديث. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين احدهما عنه وعن اله. والاخر عن امته جميعا. رواه احمد. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه الترمذي وصححه فاذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الظأن او المعز عنه وعن اهل بيته اجزأ عن كل من نواه من اهل بيته من حي وميت فان لم ينوي شيئا يعم او يخص. دخل في اهل بيته كل من كان هذا اللفظ عرفا او كل من يشمله هذا اللفظ عرفا او لغة. وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات واولاد واقارب. وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية ابيه وذرية جده وذرية جد ابيه. اذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم ظعنا ام معزا عنه بيته. اللهم هذا عني وعن اهل بيتي فيدخلون. فان لم ينوي اذا قال بسم الله والله اكبر ولم ينوي فانهم يدخلون ايضا ولهذا قال فان لم ينوي شيئا يعم او يخص دخل لان هذا يشملهم من حيث اللفظ العرفي لانه هو الذي يعول هذا البيت. ولهذا قال وهو في العرف لمن يعول من زوجات واولاد واقارب. وفي اللغة لكل قريب قرابة معناها هي الاتصال بين انسانين بولادة قريبة كانت ام بعيدة. هؤلاء هم القرابة وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان القرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع فيدخل في ذلك اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه. هؤلاء هم القرابة الذين تجب صلتهم اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز في السهم الغنيمة بني هاشم يتفرع على هذا لو قال هذا وقف على فيدخل في هذا الوقف اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه اولاده واضح واولاد ابيه كاخوته. واولاد جده من الاعمام. واولاد جد ابيه من اعمام ابيه احسن الله اليك قال رحمه الله ويجزئ سبع البعير او سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة عما تجزئ الواحدة من الغنم فلو ضحى الرجل في سبع هذا خاص اجزاء سبع البعير او سبع البقرة خاص بالاضحية ودم اما العقيقة فلا يجزئ. فلو ان شخصا مثلا ولد له ولد ذكر فاشترك في سبع بدنة على ان له صبعين فانه لا يجزئ او ولد له اولاد توأم ثلاثة ذكور وانثى فذبح بعيرا على انه عقيقة لا يجزئ. ولهذا قال الفقهاء الله لا يجزئ فيها شرك في دم. لا يجزئ في العقيقة شرك في دم. فعلم غلام شاتان وعن الجارية الشاة. فهمتم؟ نعم. احسن الله اليك. فلو ضاح الرجل في ببعير او بقرة عنه وعن اهل بيته اجزاه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في كذلك يكون في الاضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فاكثر يشتريان فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. كما لا يجزئ ان يشترك ثمانية فاكثر في بعير او بقرة. لان العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية وهذا في غير الاشتراك في الثواب فقد ورد التشريك فيه بدون كما سبق. طيب بين المؤلف هنا حكم الاشتراك في الاضحية. الاشتراك بالاضحية على نوعين. النوع اول اشتراك في الثواب. فهذا جائز وفضل الله تعالى واسع. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته وعن امته عن امة محمد. فلو ان شخصا ضحى قال اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وعن كذا وكذا من الاموات والاحياء فهذا جائز. الاشتراك في الثواب جائز وفظل الله تعالى واسع. النوع الثاني اشتراط الملك فلا تجزئ الاضحية الا عن شخص واحد. فلو اجتمع اهل بيت عشرة اشخاص وقالوا الاضحية بالف ريال. وكل واحد منا لا يملك الالف. فكل واحد يدفع مئة ريال والمظحي على اننا جميعا ضحينا فهذا لا يجزئ. لابد في هذا ان ان تكون عن شخص واحد. طيب ما الطريق في تصحيح مثل هذا اي تقع كثيرا. يعني اهل البيت مثلا كل واحد ما يملك المبلغ. ولا يجزي ان يشتركه. نقول يتبرع لو تبرعوا باحدهم وملكوه وضحى عن نفسه اجزع عن اهل البيت. يعني لو دفعوا لكبيرهم مثلا دراهم على انه يملكونه فيشتري اضحية ويتعلق الحكم به هو يعني هو الذي يمسك عن اخذ الشعر والظفر اما البقية فلا فيقول الذي ضحى هذا الكبير واظحيته تجزئ عن اهل البيت. اما ان يعتبر كل واحد من اهل البيت انه هو الذي ضحى ويمسك فهذا لا يصح. اذا الاشتراك في الاضحية نوعان. اشتراك في الثواب. فلا حصر له. لان فضل الله تعالى واسع. والثاني اشتراك في الملك. فلا تجزئ الشاة الا عن شخص واحد. فلو اجتمع شخصان او جاران احدهما يملك خمس مئة ريال والثاني خمس مئة ريال وقد نشترك في شراء اضحية على اننا ضحينا فلا يجزئ. نعم. احسن الله اليك. وعلى هذا فاذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موصي باضحية من ريع وقف مثلا ولم يكفي ولم يكفي ريع كل وصية لها فانه لا يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة لما عرفت من ان واحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر في غير الثواب. يعني لو كان انسان مثلا ناظر على وقف او على وصايا. بزيد وعمرو وبكر وكل واحد منهم اوصى بوصية قال اوصيت باظحية كل سنة ريع هذا الوقف الاول لا ينتج في السنة الا مئتين ريال او خمس مئة ريال. لا يكفي لشراء الاضحية. والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك. هل يجزئ ان نجمع بمعنى ان نأخذ الوقف الاول والثاني والثالث والرابع ونشتري اضحية نقول لا. لان هذا اشتراك ملك فلا يصح. اما لو كانت الاضاحي لشخص الوصايا لشخص واحد بمعنى انه قال اوصيت باضحية لابي واظحية لامي واظحية لجدي جدتي لفلان ست اضاحي. فنظرنا الى ريع الوقف او الوصية وجدنا انه لا يكفي المغل الا لاضحية واحدة. فحينئذ يجزئ لان المضحي بان الموصي واحد. اذا اذا تعدد الموصون لم يجز جاء فانه لا يجوز الاشتراك. واما اذا كان الموصي واحدا والمتبرع لهم متعدد فيجوز. وسيذكره المؤلف نعم احسن الله اليك. وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الاضحية. فان كان ضئيلا لا يجتمع الا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة ذو الحجة اما لو كان الموصل في الصورة الاولى يعني اذا كانت اذا كان هناك عدة وصايا وكان المغل او طيب لا يكفي يعني كما يوجد الان في بعض البيوت التي هجرت ريعها يمكن ما يأتي بالسنة ولا آآ يعني عشرة خمسة الاف ريال ويكون هو قد اوصى باظحية واوصى مثلا افطار صائم في رمظان فنصيب الاظحية ماذا نصنع؟ نقول اذا كان يمكن ان يجمع هذا الريع خلال سنوات يعني كل سنة مثلا مئتين ريال جمعنا السنة هذي مئة والسنة الجاية مئتين والثالثة مئتين. اذا كانت الست مئة ريال تكفي لشراء اضحية يضحى كل ثلاث سنوات. اذا قدر انها لا تكفي او ان الوقف متعطل فحين اذ هذا المبلغ يتصدق به. يتصدق به لو ابقيناه معنى ذلك انه لا يمكن ان وهذا ايها الاخوة متى فيما اذا تعدد الموصون فيما اذا تعددت الوصايا اما اذا كان الموصي واحد والموصى له متعدد فيجوز ان يجمع في اضحية واحدة. واضح؟ او لا؟ اذا عندنا جمع جمع الوصايا في اضحية واحدة. اذا كان اذا كان الموصون متعددين لم يجوز. واذا كان الموصي واحدا والموصى له متعدد اجزاء. المثال الاول زيد وعمرو وبكر وخالد كل له وصية او وقف وانسان ناظر على هذه الوصايا وهذه الاوقاف. وكل مغل من هذه الوصايا والاوقاف لا يكفي لاضحية. نقول لا يجوز ان يجمع هذه الوصايا في اضحية واحدة. بل يجعل مغل كل وصية على حدى ان اجتمع منهما يبلغ ثمن الاضحية ضحي وان لا تصدق به. اما فاذا كان الموصي واحدا فحينئذ يجوز. كما لو قال اوصيت باضاحي واحدة لامي واحدة لابي ولجدي وجدتي وعمي وعمتي وهكذا. وكان الريع ريع الريع. لا يفي في هذه الوصايا ما يمكن اننا نشتري ست اضاحي كل سنة. ما يكفي الا لاضحية واحدة. فنقول في هذا الحال يشترى به اضحية وينوى به الجميع لان الموصي واحد او متعدد واحد. نعم. احسن الله اليك. اما لو كان الموصي واحدا اوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها. فان شاء الوصي جمع الضحايا في اضحية واحدة. لان الموصي واحد وان شاء ضحى اضحية في سنة واضحية في سنة اخرى والاول او لا؟ طيب. هذا ايضا طريق اخر. يعني لو كان مثلا هو اوصى باضاحي اوصيته باضحية لامي وابي وجدي وجدتي اربع اضاحي والمغل ما يكفي الا لاضحية واحدة. نقول لنا طريقان الطريق الاول ان يجمع في اضحية واحدة. الطريق الثاني ان يضحى كل سنة عن شخص. فيبدأ في السنة الاولى عن امه وفي الثانية عن ابيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابعة عن جدته. ثم يعود الى امه وابيه وجده هكذا. ولكن الطريق الاول اولى لانه قد يضحي في السنة الاولى عن امه وفي الثالثة عن ابيه الثاني عن ابيه ثم ينقطع المغل. فيكون قد ضحى عن اناس حرم اخرين. نعم. احسن الله اليك. لفظ الجمع. نعم. تنبيه هام. نعم حتى لو كانت نيتهم مختلفة لا يشترط يعني لو اجتمع سبعة اشخاص واشتروا بعيرا احدهم يريد الاضحية. والثاني يريد الهدي متعة والثالث يريد هدي القران الرابع يريد اللحم كل على نيته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يشترط في البعير الذي يذبح ان يكون من اشتركوا فيه ينوون القربى بل لو نوى واحد منهم مثلا اه اضحية. والثاني نوى هديا. والرابع نوى طعاما وهكذا. كل على نيته. نعم. احسن الله اليك. تنبيه هام يقدر بعض قيمة الاضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه ان تبلغ ما قدر فيقول يضحي يضحى عني ولو بلغت الاضحية ريالا لانها كانت في وقته ارخص بكثير. فيعمد بعض الاوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الاضحية فبحجة ان الموصي قدر قيمتها بريال. ولا توجد اضحية بريال مع ان الريع كثير. وهذا حرام عليه. وهو اثم ذلك وعليه ان يضحي ولو بلغت الاضحية الالاف ولو بلغت الاضحية الاف الريالات ما دام الريع يكفي ذلك لان مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة في قيمة الاضحية لا تحديدها بهذا المقدار. هذه مسألة مهمة بعض الموصين يقول يضحى يخرج من من غلة الوقف او الوصية كل سنة اضحية لابي او لامي ولو بلغت ريالا ولو على مبالغة. فلان قيمة الاضاحي في زمنهم قبل مئتين سنة لا تبلغ الريال. وايضا هم يتعاملون بالريال الموجود عندنا كانوا يتعاملون بالريال العربي والريال الفرنسي. وهو اكثر من الريال الموجود بكثير. فيقول مثلا بعض القائمين على هذا الوقف او هذا الوصية لا لا ينفذون هذه الوصية بحجة ان الموصي قال ولو بريال. والريال الان لا يمكن ان يشترى به. مستحيل ان تشتري اضحية بريال. فيعطلون هذا. فهذا يقول المؤلف ونحن قلنا هذا حرام لان قصد الموصي ولو بريال في زمنهم مبالغة. كيف لو قلت انا الان؟ يضحى اوصيت باضحية لامي ولو بلغت عشرة الاف لان الريال في زمنهم في ذلك الوقت كأنهم خمسة الاف ستة الاف. تعطيل الاضحية بهذه الحجة وهذا محرم لا يجوز نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس فيما تتعين به الاضحية واحكامه. تتعين الاضحية بواحد من امرين احدهما اللفظ بان يقول هذه اضحية قاصدا ان شاء تعيينها. فاما ان قصد الاخبار عما يريد بها في المستقبل فانها لا تتعين بذلك. لان المقصود به الاخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا ان شاء تعيينها. طيب. تتعين الاضحية في واحد من الامرين الاول اللفظ فاذا قال في شاة امامه هذه اضحية تعينت ولا يجوز ان يضحي بغيرها الا اذا كانت اذا كان الغير افضل منها. واضح؟ يقول قاصدا ان شاء تعيينها فاما اذا قصد الاخبار يقول هذا الشاة ساضحي بها فان لا تتعين. واذا تعينت الاضحية سيترتب عليها احكام. يعني لو لو قال الانسان هذه اضحية لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيها. ولا ابدالها الا ان يبدلها بما هو افضل واكمل منها. نعم احسن الله اليك. الثاني الفعل وهو نوعان احدهما ذبحها بنية الاضحية فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الاضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فما دام انه زكاها وذبحها بنية الاضحية فانها تكون اضحية. احسن الله اليك. ثانيهما شراؤها بنية الاضحية اذا كانت بدلا عن معينة. مثل ان اين اضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري اخرى بنية انها بدل عن التي تلد؟ يقول مالك شراؤها بنية الاضحية اذا كانت بدلا عن معين وقول بدر عن معينة احترازا ممن قال ان الشراء ان الشراء الاضحية ان شراء الشاة الاضحية يكون تعيينا. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال مما يكون من التعيين ان يشتريها بنية الاضحية. فتتعين. لكن المؤلف هنا يقول اذا اشتراها بدلا عن متعينة. يعني مثلا اه قلت هذه الشاة اضحية تعينت. ثم قلت سابيعه واشتري احسن منها. فالذي اشتريته بدلا عنها تتعين لانها بدل والبدل له حكم المبدل منه. نعم. احسن الله اليك فهذه تكون اضحية بمجرد الشراء بهذه النية. لانها بدل عن معينة والبدل له حكم المبدل. اما اذا لم تكن بدلا عن معينة فانها لا تتعين بالشراء بنية الاضحية. كما لو اشترى عبدا يريد ان يعتقه فانه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء. او اشترى شيئا ليجعله وقفا فانه لا يصير وقفا بمجرد الشراء. فكذلك اذا اشترى بهيمة بنية انها اضحية فلا تكون اضحية بمجرد ذلك نعم. واذا تعينت الاضحية تتعلق بها احكام. الاول انه لا يجوز التصرف في هذا فبما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها الا ان يبدلها بخير منها لمصلحة الاضحية لا واذا قال هذه اضحية عينات فهو اخرجها لله. وكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه. كل شيء اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز ان يرجع فيه. بل كل شيء تركه لله لا يجوز ان يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للمهاجرين في حجة الوداع قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ادري لهم ان يقيموا ثلاثة ايام فقط لماذا؟ لانهم تركوا هذا البلد لله. وما تركه الانسان لله فانه لا يرجع لا يرجع فيه. نعم احسن الله اليك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الا ان بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة اضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وابدله لها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك. لانه رجوع فيما اخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الاضحية الثاني انه اذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها. وان مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا الثالث انه لا يستغل شيئا من منافعها. فلا يستعملها في حرف ونحوه. ولا يركبها الا اذا كان لحاجة وليس عليها ضرر ولا يحلب من لبنها ما ينقصها او يحتاجه ولدها المتعين معها. ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه الا ان يكون انفع لها فيجزه ويتصدق به. او يهديه او ينتفع به ولا يبيعه. الرابع انها اذا لو فعل بمعنى جز السوق وانتفع به فيكون حينئذ انه قد رجع في شيء اخرجه لله. الرجوع فيما اخرجه لله. نعم. احسن الله اليك. الرابع انها اذا تعيبت عيبا يمنع من الاجزاء مثل ان يشتري شاة فيعينها فتب فتبخق فتبخق عينها حتى تكون عورا. بينة العور فلها حالان. احداهما ان يكون ذلك بفعله او تفريطه فيجب عليه ابدالها بمثلها على صفتها او اكمل. لان تعيبها بسببه فلزمه ظمانها بمثلها يذبحه بدلا اوتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. طيب اذا كان هذا بتفريط منه يجب عليه البدن مثاله انسان مثلا قال هذه الشاة اضحية. ثم حصل لها او عليها تلف بتفريط. اراد ان ينزلها السيارة فانزلها بقوة وشدة فسقطت وانكسرت يدها او قدمها. حينئذ يلزمه البدن. لان هذا التلف حصل بفعل منه. اما اذا كان تلفها او تعيبها بغير فعل منه فيذبحها وتكون مجزئة. قال اهل العلم الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. يعني نذر نذر فحينئذ لها حكم سريعة ان شاء الله. نعم. احسن الله الثانية ان يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط. فيذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين انها امانة عنده. وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط. فلا حرج عليه ولا ضمان. فان كانت ما عينه من الاضحية اذا ترث هل يجب عليه البدل او لا؟ نقول فيه تفصيل. فان كان هذا التعيب بفعل منه بتعجب او تفريط فعليه الضمان. وان كان بغير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. لماذا؟ نقول لان هذه الشاة التي عينها هي بيده امانة. والقاعدة ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. والفرق بين التعدي والتفريط ان ان التعدي في علو ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. فاذا فعل ما لا يجوز مثلا ركب على هذه الشاة او جاء على احد اولاده يركب عليها وهو ثقيل وزن حتى انكسر ظهرها. يقول هذا هذا تعدي. او تفريط تركها بدون طعام بدون شراب او في الشمس الحارة حتى تلفت وهلكت فحينئذ عليه الظمان. احسن الله اليك. الثانية ان يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط. فيذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ابدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. مثاله ان يقول لله علي نذر ان اضحي هذا العام. فيشتري اضحية فيعينه عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الاجزاء فيلزمه ان يبدلها بسليمة تجزئ في الاضحية وتكون المعيبة له لكن ان كانت اعلى من البدل لزمه ان يتصدق بالعرش وهو فرق ما بين القيمتين. طيب هذه مسألة يقول الانسان قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام. نذر مثلا في شهر رمضان قال لله علي نذر نذر ان اضحي هذا العام. فاشترى اضحية اشترى اضحية ثم ترفت هذه الاضحية فيلزمه البدل مطلقا سواء كان بتعد او تفريط او من غير تعد ولا تفريط. لانه نذر ان اضحي والاصل اذا قال ان اضحي بالاضحية تكون سالمة من العيوب. لكن اذا كان هذا البدل الذي اشتراه الذي اشترى به ان كان اعلى من التضحية السابقة فلا شيء عليه. وان كان اقل لزمه العرش. المثال قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام ثم قال هذه الشاة اضحية. وقيمتها مئة الف ريال وقيمتها الف ريال. ثم حصل عليها تلف على هذه الشاة تلف. نقول يلزمه بدل. ابدلها بشاة تساوي الفين. يقول يذبحها ولا شيء عليه. وتكون تلك التي تعيبت ملكا له. لكن لو ابدلها بشاة اقل بثمان مئة ريال. نقول يذبحها ويلزمه الارش. قسط بين القيمتين يتصدق به. لانه في الواقع لو لو ذبح هذه الشاة التي ثمان مئة ريال فمعنى ذلك انه انه راجع في شيء اخرجه لله. وهو المائتان. نعم. احسن الله اليك. الخامس انها اذا ضاعت او سرقت فلها حالان ايضا احداهما ان يكون ذلك بتفريط منه. مثل ان يضعها في مكان غير محرز. احسن الله اليك. مثل ان يضعها في مكاين غير غير محرز فتهرب او او تسرق فيجب انه ليس مما تحفظ به عادة لان الحرز قال العلماء حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ ويختلف باختلاف افي الاموال والبلدان وعجز السلطان وجوره وقوته وظعفه. فعز الذهب والفظة ليس كحلز الملابس. وليس كل شيء له حرزه. والمرجع في الحرز الى العرف. لانه مما لم يرد الشرع بتحديده. وكل ما لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف. كما قيل قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتجي. وكل ما اتى ولم يحدد كل ما اتى ولم يحدد بالشرع. كالحرز فبالعرف احددي. اجعل حده ما هو العرف؟ نعم. احسن الله اليك. فيجب عليه ابدالها بمثلها على صفتها او اكمل يذبحه بدلا عنها. وتكون ضائعة او المسروقة ملكا له يصنع فيها اذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. الثانية ان يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده ولا ضمان على الامين. ولا ضمان على اذا لم يفرط لكن متى الامين؟ الامين كل من حصلت العين تحت يده باذن الامين في الفقهاء كل من حصلت العين او حصل الشيء تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن سواء كان الاذن الشارع ام كان الاذن من المالك؟ فمثلا المودع المودع امين لان العين اذا حصلت تحت يده باذن من المودع. فلو قلت مثلا خذ هذه الدراهم احفظها. انا مودع وانت مودع. لو تلفت دراهم بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان. المستعير ايضا امين. لان العين في العارية حصلت تحت يده باذن من المعير المالكي المستأجر امين. لان العين حصلت تحت يده بماذا؟ باذن. اذا كل امين كل امين. فانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. كل امين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. سواء كان قد قبض العين لمصلحة نفسه ام قبض العين لمصلحة مالكها ان قبض العين لمصلحتهما معا. الذي قبض العين لمصلحة نفسه المستعير. الذي قبض العين لمصلحة مالكها يقبض العين لمصلحة المالكي الذي قبض العين لمصلحتهما معا المستأجر لان لان اجر له مصلحة والمستأجر له مصلحة. اذا الامين لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط. لكن يختلف في مسألة دعوى الرد. شف دعوة تلف ودعوى الرد. في دعوى التلف جميع الامناء يقبل قولهم اذا لم يحصل من تعد ولا تفريط لكن في دعوى الرد يعني لو ادعى الامين الرد فهل يقبل قوله؟ الجواب ان كان قد قبض العين لمصلحة ما لمصلحة نفسه لم يقبل. وان كان قد قبض العين لمصلحة مالكها قبل. وان كان قد قبض العين لمصلحتها لمصلحتهما معا لم يقبل ايضا. فمثل انسان استعار سيارة من شخص فقال المعيل بعد مدة اعطني السيارة قال قد ردت عليك. فهل يقبل قوله؟ اذا لم يكن هناك بينة. الجواب لا يقبل. السبب نقول لان الاصل عدم الرد الاصل عدم الرد. وهو قد قبظ العين لمصلحة نفسه. اما لو اودعه سيارة جاء شخص الى اخر وقال انا اريد السفر اجعل السيارة عندك في البيت. ثم بعد مدة طالبك قال اعطني سيارتي قال قد رددتها عليك قال لم تردها علي. فالقول قول المودع. الحافظ. لماذا؟ مع ان الاصل وعدم الرد نقول نعم الاصل عدم الرد لكن هذا الاصل قابله اصل اخر اقوى منه. اقوى منه وهو الاحسان لان المودع محسن بخلاف المستعين فهو محسن اليه. اذا كان قد قبض العين بما المستأجر فلا يقبل قوله. لا يقبل قوله لماذا؟ نقول لان المستأجر له مصلحة. والمؤجر له مصلحة فتتقابل المصلحتان وتتساقط. ويبقى الاصل عدم عدم ايش؟ عدم الرد. اذا الامناء الامناء بالنسبة لدعوة تلف قوله او الامين بالنسبة لدعوة تلف قوله مقبول مطلقا. الا ان يدعي في امر ظاهر كما يعني ذكر الفقهاء. بالنسبة لدعوى الرد من الذي يقبل قوله؟ يقول الذي يقبل قوله هو الذي قبض العين لما اصطحب مالكها فقط. اما من قبض العين لمصلحة نفسه او لمصلحتهما معا فلا يقبل قوله في الرد. نعم احسن الله اليك. لكن متى حصل عليها؟ وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح. وكذا لو غرمها السارق فيجب التظليل بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ان يذبح بدلها ما يجزئ عنه اما في ذمته ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. لكن ان كان البدل الذي ذبحه عنها انقص منها ما وجب عليه ان يتصدق بعرش النقص. وهو فرق ما بين القيمتين. السادس انها اذا تلفت فلها ثلاث حالات شغل فرق ما بين القيمتين والارشح الفقهاء بانه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. بان تقوم وهي صحيحة وتقوم وهي معيبة وقسط ما بينهما يسمى هو العرش. نعم. احسن الله اليك السادس انها اذا تلفت فلها ثلاث حالات. احداها ان يكون تلفها بامر لا صنع للادمي فيه. كالمرظ والافة الهوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده وتالفت بسبب لا يمكن التغيير ان يكون تلفها بامر الله صنع للادمي فيه. وهي الافة السماوية ويلحق بها يلحق بالافة السماوية كل من لا يمكن تضمينه. كل من لا يمكن تضمينه العصابات ونحوها يعني لو سرقوها ونحو ذلك ممن عنده عدوان وظلم بحيث انه لا لا يمكن ان يضمن فهذا حكم حكم الافة السماوية. ولهذا اذا تلفت اذا اذا كان المتلف لها مما لا يمكن احالة الظمان عليه في حاجة ضمانة سواء افة سماوية ام بغيرها. نعم. احسن الله اليك لانها امانة عنده فتلفت بسبب سبب لا يمكن التظمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ان يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته الثانية ان يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه ان يذبح بدلها على صفتها واكمل لوجوب ضمانها طيب كيف يكون تلفها من مالكها؟ نقول بان يتعدى او يفرط. يعني مثلا اركب هذه الشاة في السيارة لما اراد ان ينزلها دفعها بشدة حتى سقطت وانكسرت. نقول هذا تلف فعليه الظمان. نعم. احسن الله اليك. الحال الثالثة ان يكون تلفها بفعل ادمي غير مالكها. فان كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بامر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الاولى. نعم. وقلنا في الحالة الاولى ان يلحق بذلك كل ما لا يمكن ها تظمينه من لصوص قطاع طرق ونحويهم. احسن الله اليك. وان كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فاكلها او قتلها ونحوه فانه يجب عليه ظمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به. الا ان يبرئه صاحبها من ذلك. ويقوم بما يجب من ظمانها الحكم وهو يكون ظمانها وقت تلفها. يعني قبل ان تتلف يظمنها الله اليك. الحكم السابع انها اذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الاضحية. فالحكم فيها كالحكم فيما اذا اتلفت على ما سبق وان ذبحت في وقت الذبح فان اتلفت. احسن الله اليك. فالحكم فيها كالحكم فيما اذا اتلفت على ما سبق ان ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها او وكيله فقد وقعت موقعها. وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات احداها اي اذا ذبحت قبل الوقت يقول ولو بنية الاضحية فانها لا تجزئ بما سبق من ان ان كل عبادة فعلت قبل وقتها فانها لا تجزئ. اما فعل العبادة بعد الوقت فان كان لعذر شرعي اجزأ وان لم يقل لي عذر شرعي فانه لا يجزئ. يقول وان ذبحت في وقت الذبح هذي مسألة اخرى. فان كان الذابح صاحبه او وكيله فقد وقعت موقعها فبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب. وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل فلها ثلاث حالات. نعم. احسن الله اليك. احداها ان ينويها عن صاحبها فان رضي صاحبها بذلك تجزأت وان لم يرضى بذلك لم تجزء على الصحيح. ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به. الا ان صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ظمانها وقيل تجزئ وان لم يرضى بذلك وهو المشهور من مذهب احمد والشافعي وابي حنبل حنيفة رحمهم الله تعالى الثانية ان ينويها عن نفسه لا عن صاحبها فان كان يعلم انها لغيره لم تجزئ لا عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به الا ان يبرئه صاحبها من ذلك بما يجب من ضمانها وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان ما فرغ من اللحم وان كان لا يعلم انها لغيره اجزأت عن صاحبها فان كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ظمانها بمثله لصاحبها الا ان يرضى بتفريقه اياه الحالة الثانية يقول حلال الاول ان ينويها عن صاحبها. اذا كان الذابح غير اذا كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل الله فلها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينويها عن صاحبها. يعني هذا الذابح نوى الاضحية عن صاحبها من غير وكالة. قال فاذا رضي صاحبها لذلك اجزأت وان لم يرظى بذلك لم تجزء على الصحيح ويكون هذا من باب تصرف الفظولي. تصرف الفظولي قال ويجب على الذابح ظمانها يعني اذا لم يرظى بمثلها يدفعه الى صاحبها ليظحي به الا ان يبرئه صاحبه من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ وان لم يرضى بذلك وهو المشهور من مذهب احمد الشافعي وابي حنيفة رحمهم الله. الثانية ان ينويها عن نفسه. يعني هذا الذي ذبح اضحية غيره في الصورة الاولى نواها عن صاحبها. السورة الثانية نواها عن نفسه. ما الحكم؟ ان كان يعلم انها لغيره. يعني يعلم ان هذه الاضحية لزيد ومع ذلك ذبحها عن نفسه يقول لم تجز عنه ولا عن الغير. ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به الا ان يبرئها صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ظمان ما فرق من اللحم وان كان لا يعلم انها لغيره اجزأت عن صاحبها. اذا كان لا يعلم انها لغيره فانها تجزئ عن صاحبها فان كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانها بمثلها لصاحبها الا ان يرضى بتفريقه اياها. نعم. احسن الله اليك. الثالثة الا ينويها عن احد لا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية. وقيل تجزئ عن صاحبها ومتى اجزأت عن صاحبها في حال من الاحوال السابقة فان كان اللحم بقيا اخذه صاحبها ليفرقه تفريق اضحية. وان كان الذابح قد فرقه تفريق اضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على والا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق اضحية. فائدتان الاولى اذا تلفت الاضحية بعد ذبح او سرقت او اخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها. وان فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. طيب اذا تلفت الاضحية بعد الذبح يعني هو ذبحها وذكاها على انها اضحية ثم لما اراد ان يسلخها قبل سلخها جاء شخص وسرقها. يقول المؤلف ان كان بتفريط منه يقول او سرقت او اخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرق يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها. وان فرط فعليه في ضمان اقل ما يقع عليه اسم اللحم. لان لانه يجب ان يتصدق بشيء من الاضحية. فهذا رجل ضحى فنقول كونك تضحي في الخارج خير من ان ان تبقى ولا تضحي. اما في المستطيع فلا احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول من كان عنده عدة اضاحي هل يحلق ويقص اظافره ذبح الاضحية قبل ان يسلخها جاء شخص وسرقها. ان كانت سرقتها بتفريط من المظحي. فعليه ظمان يضمن للفقراء اقل ما يقع عليه اسم اللحم. يعني لو ربع كيلو نص كيلو. اما اذا لم يكن منه تفريط فلا ضمان عليه نعم. احسن الله اليك. الثانية اذا ولدت الاضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق وان ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع امه في كونه اضحية لانها لم تكن اضحية الا بعد فصاله منها طيب اذا ولدت الاضحية بعد التعيين اذا ولدت فان فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق فلو قال مثلا هذه الشاة اضحية فولدت فولدها تابع لها لانها نماء لانه من نمائها ونماء متصل كما لو قال مثلا هذا هذه العمارة وقف. فانها تكون وقفا وكل ما يتصل بها. اما اذا كان الولد الذي في الشاة قبل التعيين يعني شاة حملت قبل ثم قال هذه اضحية. فان الولد لا يتبع امه في هذه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما يؤكل من الاضحية ويفرق يشرع للمضحي ان يأكل من اضحيته سوى يهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا من يشرع للمضحي كلمة يشرع اي يجب ويستحب. كلمة المشروع بمعنى المطلوب. فاذا قلت يشرع كذا اي يطلب. وهذا الطلب قد يكون طلبا جازما يعني امرا وقد يكون طلبا غير جازم. فكلمة مشروع معناها مطلوب فيعبر بها عن الواجب ويعبر بها عن المستحب. فاقول مثلا تشرع صلاة الجماعة. مع انها واجبة تشرع يشرع قيام الليل مع انه مستحب. وهذه الكلمة كلمة مشروع يعني اه يحتاج الانسان اليها احيانا او التعبير بها في المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا. بين الوجوب وبين الاستحباب. مثاله مثلا قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الامام في الجهرية العلماء كما تعلمون اختلفوا في هذه المسألة اذا كان مثل هذا العالم متردد متردد بين الوجوب وبين الاستحباب. ويقول ان قلت مستحب اخشى من تهاون الناس. وان قلت يجب اخشى ايضا ان الزم الناس فماذا يقول؟ يقول يشرع للمأموم ان يقرأ الفاتحة. غسل الجمعة اختلف العلماء فيه هل هو واجب او انه مستحب؟ اذا كان مثلا هذا العالم اذا كان مترددا يقول لو قلت سنة اخشى ان الناس يتساهلون ويتهاونون ولا يغتسلون للجمعة. وان قلت انه واجب اخشى ان الزمهم بامر يعني ليس عليه دليل واضح. فحينئذ يقول يشرع غسل الجمعة. وهذا مستعمل في كلام الفقهاء في صاحب زاد المستقنع في باب التيمم. يقول اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة شرعت تيمم. قال الشيخ منصور رحمه الله اي وجب لما يجب له وسنة او استحب لما يستحب له. فكلمة مشروع تستعمل في الواجب وفي المستحب. ان يأكل من ويهدي ويتصدق. والفرق بين الهدية والصدقة ان الصدقة ما قصد به ثواب الاخرة فكل ما قصد به ثواب الاخرة فهو صدقة. يتقرب به الى الله. واما الهدية فهي ما قصد به التودد والمحبة فان الهدية توجب المحبة والمودة. نعم هذا هو الفرق بين ان يهدي تصدق اذا الصدقة هي بذل المال تقربا الى الله. والهدية بذل المال توددا واعلم ان اخراج الانسان ما له تبرع يقع على اوجه قد يكون صدقة وقد يكون هدية وقد يكون هبة وقد يكون عطية وقد يكون رشوة. الانسان اذا اخرج شيئا من من ما له مجانا مجانا. فقد يكون صدقة وقد يكون هدية وقد يكون هبة وقد يكون عطية وقد يكون رشوة. فالصدقة ما قصد به ثواب الاخرة. والهدية ما قصد به التودد. والهبة ما قصد به مجرد النفع المحض والفرق بين الهدية والهبة قالوا الفرق ان الهدية في الغالب تكون من الادنى الى الاعلى والهبة تكون من الاعلى الى الادنى. والثالث العطية. العطية وهي التبرع تبرع انسان بماله في مرض الموت. والخامس الرشوة وهي ما قصد به التوصل الى امر باطل. هذه الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم والمرتشي والرائش الواسطة بينهما. نعم. احسن الله اليك. يشرع للمضحي ان يأكل من ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واطعموا وادخروا. رواه البخاري والاطعام يشمل الهدية للاغنياء والصدق على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق والامر في ذلك واسع والمختار ان يأكل ثلثا ويهدأ ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وما اثلاثا وهكذا الحكم في ايضا الهدي. والعقيقة فالهدي والعقيقة والاضحية قال الفقهاء يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلث ويتصدق بذنوس لكن هذا ليس بلازم. ليس بلازم. لكن بالنسبة للصدقة يجيبونها ولهذا يقول يقول لو انه اكلها كل لها ظمن ظمن للفقراء والمساكين ظمن لهم اقل ما يقع عليه اسم اللحم. نعم. احسن الله اليك. وما جاز اكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة اذا لم يصل الى حد يضر اكله الا ان يكون عام مجاعة. فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة ايام لحديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا. فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الاكل والاهداء من الاضحية بين ان تكون تطوعا او واجبة. ولا بين ان تكون عن حي او ميت او عن وصية. لان الوصي يقوم قام الموصي والموصي يأكل ويهدي ويتصدق. ولان هذا هو العرف الجاري بين الناس والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. نعم المعروف عرفا كالمنطوق لفظا. الجاري عرفا يعني المعروف عرفا كالجار كالمنطوق لفظا. والفقهاء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي. لكن هذه القاعدة ايضا المعروف عرفا كالمنطوق لفظا مقيد ما لم ينفع العرف. المعروف عرفا كالمنطوق لفظا ما لم ينفى. فاذا نفي ففي لا عبرة بالعرف وانما العبرة شرط وانما العبرة بما شرط اذا المعروف عرفا كالمشروط او كالمنطوق لفظا ما لم فان نفي وقيل بشرط كذا او وصنف اخر فانه لا عبرة بالعرف وانما المعتبر ما اتفق وهذا دليل على العمل العمل بالعرف والعمل بالعرف بالنسبة للشرع على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما اعتبر فيه الشرع الشرع. ولم يرد امر فيه الى العرف بمعنى انه لا عبرة في العرف بالعرف. كالارث فالمعتبر فيه ما جاءت به الشريعة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فلو تعارف مثلا بعض الناس على حرمان الانثى من الارث. فلا عبرة بهذا العرف ولو تعارفوا مثلا على حبس المرأة لابن عمها فلا عبرة بذلك وهذا قد يوجد عند بعض البلدان والطوائف انهم يحجرون على البنت لابن عمها. وقد صنف سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رسالة في هذا له يعني كتابة في هذا الموضوع. اذا في هذه الاحوال نقول لا عبرة بالعرف وانما المعتبر الشرع. القسم الثاني مارد الشارع فيه الى العرف. ولم يقيده بشيء معين كالعشرة بين الزوجين وعاشروهن بالمعروف. النفقة لو جاءنا انسان وقال كم تحتاج الزوجة الى نفقة كم اعطيها كل شهر؟ نقول يرجع بذلك للعرف. الحرز من عادت حفظ المنفي. ما هو الحرز؟ تقول حرز يختلف قد يكون في بعض البلدان الحرص ان يضع رداء او قماشا على البضاعة. موجود هذا بعض اصحاب الدكاكين اذا اذن المؤذن وضعوا هذا القماش واغلقوا الكهرباء وذهبوا. هذا يعتبر حرز. وقد يكون في موضع لا ليس حرزا. بل يعتبر تفريطا. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه. بحيث انه لم يحد في ولم يرد الامر فيه الى الشرع الى العرف. فيرجع فيه الى العرف. اذا الرجوع الى العرف معتبر ما لم يرد الشارع الامر فيه الى الشرع. فحينئذ يرجع فيه الى الشرع. نعم. احسن الله اليك. فاما الوكيل فان اذن له الموكل في الاكل والاهداء والصدقة او دلت القرينة او العرف على ذلك فله فعله. والا سلمها للموكل كان توزيعها اليه ويحرم الوكيل لو ان الوكيل انسان وكل شخصا ان يذبح له اضحية فذبح الاضحية بين الناس اذ اكل وقسم. فهل يضمن او لا؟ نقول ان اذن له صاحب الاضحية بذلك فلا ضمان وان لم يأذن له يعني اذا اذن له لفظا او اذن له عرفا فلا ظمان. وان لم يأذن له فانه يظمن. اذا عندنا احوال. الحالة الاولى ان يأذن له اذنا لفظيا. قال اذبح الاضحية وتصرف فيها كما شئت. والحال الثاني ان لا ايأذن له اذنا لفظيا لكن العرف جار بهذا. وان الانسان اذا وكل شخصا في الاضحية فانه يتصرف فيها فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا كما سبق. والحال الثالثة الا يأذن له او الا يكون هناك اذن لا لفظي ولا عرفي فعليه ان يضمن. فلو ذبح الاضحية ثم لم يسلم المالك الاضحي لم يسلم له شيئا. قال انا قد وزعتها على المحتاجين وعلى الفقراء. فيقال من الذي اذن لك؟ ولا يحل مال امرئ مسلم الا نفس منه نعم. احسن الله اليك. ويحرم ان يبيع شيئا من الاضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد لا يعطي الجازر شيئا من عباده لانه اذا باع شيئا كان رجوعا فيما اخرجه لله وكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم لما تبرع بالفرس نعم. احسن الله اليك ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الاجرة او بعضها. لان ان ذلك بمعنى البيع. يعني لو قال لي شخص مثلا اريد انا لا احسن انا لا احسن الذكاة. والذبح الاضحية. اريدك ان ذبح اضحيتي قال له كم تعطني من الاجرة؟ قال اعطيك الجلد لك. الجلد لك الجلد يساوي مثلا خمسين ريال فلا يجوز لان هذا رجوع فيما اخرجه لله. لكن لو انه اهدى اهدى الى الجزار او الجازر اهدى فله هذه هذا الجلد زائدا عن الاجرة لا محتسبها من الاجرة. يجوز. يعني اجرة الجازر مثلا مئة ريال فاعطاه هذا الجلد على انه اجرة الذبح لا يجوز. لكن لو اعطاه المئة لو اعطاه المئة واعطاه الجلد زيادة لا احسن الله اليك فاما من اهدي اليه شيء منها او تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره غير انه لا يبيعه على من اهداه او تصدق به. طيب فاما من اهدي له شيء منها او تصدق به عليه فله التصرف فيه. يعني لو ان شخصا آآ ذبح اضحية واحدى شيئا منها. هذا الجار الذي اهدي له اذا اهدي له فقد ملك هذه الهدية. يجوز ان يتصرف فيها. ولا يقول هذه اضحية يعني مثلا ذبحت اضحية واعطيتك مثلا يد منها. يدا يجوز لك ان تتصرف في هذه ان تأكلها ان تبيعها ان تهديها لانها دخلت في ملكك. البيع او الرجوع فيها هذا خاص باضحية الانسان نفسه لا باضحية غيره. مفهوم النهي عن بيع شيء من الاضحية خاص باضحية الانسان نفسه. يعني انا مثلا ذبحت اضحية. لا يجوز ان ابيع شيئا منها لكن لو ان جاري اهداني اضحيته من اضحيته نقول هذا اللحم اضحية لكنه لا يتعلق بي يجوز ان يتصرف فيها. يقول له التصرف فيها فيه بما شاء من بيع وغيره غير انه لا يبيع على من اهداه او تصدق لانه سيحابيه لا يبيع على من اهداه. او تصدق به لان هناك ستكون هناك محاباة ايه طيب خطوط لا تقرأ بعضها يلا طيب فيها يا ها كيف؟ طيب يقول في اسئلة ناخذ الاسئلة ونكمل عشان في توقف الساعة بعد عشرين دقيقة وكذا مو بتقرا وانت لا لا ما يصلح عط خذ خذ اللقطة ولا عشان يسمعون الناس سم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول فوات صلاة الضحى هل تقضى وتدخل في عموم السنن التي تقضى نعم عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها يقتضي ذلك انه يقضيها لكن يقضيها لو قلنا يقضيها من الغد يعني ما تقضى انقضها بعد الظهر فلا بأس نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل يصح صلاة راتبة الظهر القبلية اربع ركعات؟ في سلام واحد واذا اذا كان يصح فهل يشرع الجلوس للتشهد الاول؟ واذا كان يشرع فهل يشرع التورك؟ آآ بالنسبة لراتبة الظهر القبلية تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وفي لفظك والنهار مثنى مثنى وحينئذ يسلم من كل ركعتين. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل واما اذا قلنا على القول بانها تسرد سردا فالذين يقولون تسرد يقولون انه لا لا يجلس لا يتورك ليس فيها تشهد انه يسند الاربع يسنده بدون تشهد بمعنى انه يصليها اربعا بدون تشهد. وحينئذ لا يتورك. لماذا؟ لان ضابط التورك انه يكون في الصلاة انه يكون في الصلاة في انه يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة صلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك. انه يكون في التشهد الاخير هذا واحد. من الصلاة ذات التشهدين احترازا من ايش؟ من الفجر والسنة. الذي يعقبه سلام. احترازا من المسبوق. فلو ان ان شخصا سبق مع الامام بركعة الظهر او العصر. الامام في الركعة الرابعة تورك. انت المسبوق لا تتورك. لماذا؟ لان تشهدك هذا لا يعقبه سلام. اذا قمت تقضي وجلست تتورط. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل من اعطى مالا لشخص بنية الصدقة لكن خاف او استحى من المتصدق عليه. فقال له هذا المبلغ هدية فهل يجوز له ذلك؟ هذا يجوز اذا كانت صدقة تطوع. واما اذا كانت زكاة فلا يجوز لا يجوز لان الزكاة اذا كنت تعلم ان من دفعت اليه المال لا يقبل الزكاة فان فانه اذا لم يقبل لم تدخل في ملكه. واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك. فمثلا عندي زكاة اردت ان اعطيها شخص وانا اعرف ان هذا الشخص متعفف لا يقبل الزكاة. لو اعطيته لو اعطيته اياها وقلت هذه هدية. او خذها هذا المال وسكت ونعرف انه لا يقبل الزكاة. لا تبرأ الذمة. لماذا؟ لانه اذا كان لا يقبل الزكاة فمعنى ذلك انها لم تدخل في ملكه واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ به الذمة. اما اذا كنت تعلم ان هذا الرجل يقبل الزكاة. ولا يمانع من زكاة فانك تعطيها تعطيه اياها ولا تخبره انها زكاة. بل هذا يكره لماذا لان هذا يخجله. فاذا كنت تعلم ان هذا الشخص من المستحقين فلا تخبره انها زكاة. ولهذا قال فقهاؤنا امام الله من علم اهلية اخر كره اعلامه. من علم اهلية اخذ كره اعلامه. لانك اذا اعلمت قلت زكاة هذا معناه انه يخجله. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول هل من اوصى بالاضحية عن نفسه هل تكون في كل سنة او تكفي في سنة واحدة؟ لا لابد من كل سنة اذا قال مثلا هذا وقف او هذه وصية يخرج من ريع هذه الوصية كل سنة اضحية. فلابد ان تخرج عنه كل سنة. ايضا اسأل حفظكم الله متى تجب الاضحية عن الانسان؟ هل هو عند البلوغ؟ الواجبات الشرعية منوطة بشروط او مشروطة بشروط منها ومنها ايضا الاستطاعة. ولهذا قلنا في اول الكلام ان من العلماء من يرى ان الاضحية واجبة وهو مذهب ابي حنيفة واختيار لكن على القول بالوجوب فان ذلك مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. ولهذا قال الله عز وجل في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ما هي الطريقة الشرعية في الذبح سيأتينا ان شاء الله تعالى في الذكاة. سيأتي بالذكاة طريقة الذبح انه يسمي ويكبر ويضع رجلاه على صفاحهما ولكن ايضا سيأتي هل التكبير مشروع في كل ذبح او في مكان قربة؟ سيأتي ان شاء الله احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل نحن اخوة اتفقنا على انه نشتري اضحية لوالدينا رحمهم الله. وذلك بان يدفع كل اخ جزء من المبلغ فما حكم ذلك؟ هذا جائز لان هذا تبرع فرق بين الذي يذبح اضحية على انه عن نفسه يعني يشترك يشتركون على ان هذه الاضحية على انفسهم وبينما اذا كانت تبرعا اذا كان التبرع لا بأس بذلك نعم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل اذا اجتمع الاولاد يوم العيد في منزل والدهم فهل تكفيهم اضحية والدهم؟ مع ان كل واحد منهم في في بيت مستقل؟ الجواب لا تكفي بل كل بيت له اضحية مستقلة. واجتماعهم يوم العيد لا يخرج لا يخرجهم عن كونه لكل واحد اه تلزمه اضحية احسن. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول حكم ارسال المال لشراء الاضحية في دولة مصر عموما لا نعين كان شيخنا رحمه الله يشدد في التحذير او نهي عن اخراج الاضاحي عن البلد. وان الاصل ان الانسان يضحي في بلده. يضحي في بلده. اولا انه يتولى اضحيته بنفسه ذبحا وتفرقة. وثانيا ايضا انه ربما لا يدري عن الذي يذبح في في في ذلك البلد هل هو ثقة؟ هل تتوافر فيه اهلية الذكاة والشروط؟ ايضا لا يدري متى يضحي متى يضحى عنه هل ذبحت الاضحية او لا؟ خامسا ايضا ان بعض هذه الاضاحي وصايا والموصون انما يريدون ان ينفعوا فقراء بلدهم فحقيقة اخراج الاضاحي خارج البلد هذا لا يكون الا في احوال خاصة. ما هي الاحوال الخاصة؟ كما لو ان الانسان مثلا معه عنده خمس مئة ريال او اربع مئة ريال. يقول انا الان ان اردت ان اضحي في بلدي لا استطيع ان اشتري اضحية بهذا المبلغ. وان ارسلتها الى الخارج عند اول اضحية النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي يقول لا يضحي لا يأخذ شيئا من شعره او ظفره حتى يتم الاضاحي. حتى تتم الاضاحي سواء كان كانت هذه الاضاحي عنا سر او تبرعا فلا فلا يزال الحكم معلقا او باقيا حتى اخر اضحية. ونظير ذلك ان ولدت بتوأم ما تخرج من عدتها حتى تضع. واضح؟ اذا امرأة قد ولدت بتوأمين وقد مات زوجها. فاسقطت خرج الجنين الاول. هل تخرج من العدة؟ لا. لابد ان يخرج الجنين الثاني لقول لقول الله عز وجل وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن وحملهن مفرد مضاف ويشمل الواحد والمتعدد. بل قال الفقهاء رحمهم الله انها لا تخرج من العدة حتى يخرج جميع الحمل ولهذا قال الحامل عدة الحامل وضع كل الحمل يعني جميع الحمل قالوا حتى لو تقطع في بطنها تخرج حتى يخرج جميعا. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول من ضحى مرتين فهل بعد ذبح الاضحية الاولى ان يقص اظافره وشعره؟ ام ينتظر بعد ذبح الاظحية الثانية؟ هذا جواب نعم. احسن الله اليك اللي عنده عنده عدة اضاحي له او تبرع منه. لا لا يزول عنه الحكم حتى تتم الاضاحي. وضربنا مثالا ايضا بماذا؟ في خروج الحامل من العدة لا تخرج من عدتها الى الحامل حتى تضع جميع الحامل بالتكرار. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول اذا اشترى شخص اضحية وقام ببيعها واشترى افضل قام اذا اشترى الشخص اضحية وقام ببيعها ببيعها نعم نعم احسن الله اليكم. اذا اشترى شخص اضحية وقام ببيعها واشترى افضل منها باقل سعر. فماذا يفعل بالارض هذا اذا كان قد عينها على انها اضحية اذا عينها على ان الاضحية فالزائد يتصدق به كما سبق. فلو اشترى مثل اضحية بالف ريال معين ثم باعها واشترى افضل منها بثمان مئة ريال يعني بيعت له بنقص فالمئة ريال هذه يخرجها صدقة. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول دفع زكاة المال لفقير لا يجد قيمة الاضحية هل يكون الاجر صدقة او يكون الاجر اضحية؟ لا لو تبرع شخص الى فقير وقال خذ هذي من الف ريال اشتري اضحية لك ولاولادك. هذا يكون تبرع تبرع بمال. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول لو ترك المسلم الاضحية عمدا مع القدرة فهل يأثم لو ضحى المسلم مرة في العمد؟ هذا عند الجمهور والعلماء لا يأثم لانها سنة وعند من يرى ان الاضحية واجبة كما سبق وهو مذهب ابي حنيفة وجماعة منهم شيخ الاسلام يرى انها انه يأثم اذا كان مستطيعا احسن الله اليكم اذا تلفت الاضحية بموت بفعل مالكها بدون كل تعد لا لا شيء عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فمثلا لو اشترى اضحية قال هذه اضحية ثم ماتت فلا شيء عليه. الا ان تكون واجبة يعني انه نذرا لله علي نذر ان اضحي هذه السنة. فيلزمه البدن احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول كيف فاحفظ نفسي من الفتن واهلي. كيف؟ احفظ نفسي من الفتن واهلي. ايش دخله في الاضاحي ذا؟ يا شيخ الاسئلة ما ما طيب الفتن حمانا الله واياكم نوعان فتن شبهات وفتن شهوات. ففتن شبهات هي التباس الحق بالباطل. بحيث يرى الانسان الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذه او دواء هذا النوع من الفتن بالعلم النافع. يدفع بالعلم النافع. والثاني فتن شهوات. والمراد بالشهوات الميت والانحراف بحيث انه ينحرف عن شريعة الله. ودواؤ هذا النوع من الفتن بامرين. النية الصالحة الطيبة. والثاني الاكثار من الاعمال الصالحة. فان الاعمال الصالحة سبب لوقاية الانسان من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا فتنا. هذه من اسباب الوقاية ايضا من الفتن البعد البعد عن مواطنها. فاذا علمت ان هذا المكان قد يكون في فتنة او هنأ هذا فتنة فابتعد عنه من اسباب الوقاية من الفتن ملازمة حلق العلم واهل العلم من اسباب الوقاية من الفتن الدعاء ان يلجأ الى الله عز وجل بالدعاء ان يعصمه وان يثبته يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ومنها ايضا التمسك بكتاب الله عز وجل. والحرص على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا لان القرآن سبب لحفظ الانسان من الشرور ومن الفساد. نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ وينوي انها عن الاموات اولا قراءة القرآن القراءة الجماعي ليس له اصل. ليس له اصل. فالمشروع ان يقرأ كل ان يقرأ كل انسان نفسه القراءة الجماعية اذا كان المقصود بها تصحيح التلاوة بمعنى ان المعلم يقرأ وان الطلبة يرددون خلفه فهذا لا بأس لان المقصود به التعليم اما اذا كانت القراءة الجماعية يريدون بها التقرب الى الله لا التعليم فهذا ليس له اصل نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز للحاج ان يضحي؟ وما هو القول الراجح في ذلك؟ الحاج ليس عليه اضحية. لان لانه سوف يهدي لكن اذا كان الذي اذا كان الانسان الذي حج عنده عائلة في بلده فانه يترك له اضحية بالنسبة له لو انه مثلا رجل اعزب ليس عنده زوجة ولا اولاد. وحج فانه لا اضحية عليه. ولهذا الحجاج ليس عليهم اضحية وانما عليهم الهدي اذا كانوا متمتعين او قاننين. لكن من من من حج و عنده اهل واولاد فانه يدع لهم اضحية. وحينئذ يمتنع من اخذ الشعر والظفر من دخول العشر. لكن يجوز له بل يجب عليه اذا اراد ان يتحلل من العمرة ان يأخذ من شعر هذا النسك. مثال ذلك الانسان الذي اراد ان يضحي ثم احرم بالحج في اليوم الرابع او الخامس. فاذا فرغ من عمرته فانه يحلق رأسه او يقصر وجوبا ولا يقول انا اريد الاضحية والمضحي منهي عن اخذ شيء من الشعر والظهر. لا بل يجب عليه ان يأخذ من شأنه. لكن يقتصر الاخذ على الشعر فقط. لا يجوز ان يأخذ من الظفر او من بقية البشرة. لان لان الظرورة تتقدر بقدرها طيب نشوف عندنا اخوة كوبونات قاعدين يصورون ويوقفون ها اقول في كوبونات اهداءات من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اه كل كوبون خمس مئة ريال يأخذها الذي يجيه الكبون ويذهب الى المكتب تعرفونه تصرف له الكتب يعني يختار من الكتب ما قيمته خمس مئة بس نبدأ بالاول سنسأل اسئلة في ما مضامن في الدرس. طيب ذكرنا في اول الدرس ان من رحمة الله عز وجل انه اذا شرع لقوم عبادة في زمن او مكان فانه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم من مشاركتهم في هذه العبادة التي لم يشاركوهم فيها الزمن ومكانا. وضربنا مثالين. من يعرف؟ نعم الحجاج من الحجاج ايه هناك مشابهة بين الحجاج يعني شرع الله لاهل الامصار ما يشاركون به اخوانهم الحجاج. من اولا الحجاج يذبحون الهدايا اهل الامصار يذبحون الضحايا. طيب اعطنا شيء اخر. صلاة العيد. لا الحجاج رمي الجمرات ايه ولهذا ولهذا جمرة العقبة رميها تحية منى. نعم. هو ثالث يوم عرفة شرع الله لاهل لاهل الموقف الضراعة والدعاء لم يحرم الا اهل الامصار فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم. طيب غير الحج والاضحية. هناك امر اخر ايضا فيه مشاركة ذكرنا المؤذن له اجر لم يحرم الله غير المؤذن فشرع لمن لم يؤذن ان ايش؟ يجيب المؤذن. اسمك؟ اسمك يا عبد الله يا حسين كده منهم طيب اه طيب ايضا ذكرنا ان العبادة ان كل عبادة موقتة. عبادة مؤقتة هل تصح وقبل الوقت وبعد الوقت اما ذا تفضل تصح قبل الوقت؟ مثلا صلاة الفجر وسهران الى الفجر يأذن ثلاث نصف. انا تعبان باقي ساعة ونص ابا اصلي الان. استباقا للخير ما تصح بعد الوقت طيب ما الدليل على انها اذا كانت عذر شرعي تصح من نام قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها طيب وش اسمك؟ ها تعال اسمك ايه؟ عبد المجيد بن حسن الشهري طيب ذكرنا ايضا من المسائل اللي مرت العر العمل بالعرف مع الشرع كم؟ تفضلوا ما اعتبر او ما رد ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف مثل ماذا؟ ها؟ الميراث احسنت. لا مارد مارد الشارع في الامر الى العرف. ايه ما سكت عنه مثل ماذا بتنحرز. الحرز هذا مسكوت عنه. طيب اسمك؟ ها؟ بس تعال بالاسم بعدين المعتصم كان فيه كامل ما هي ما هي العيوب التي تمنع من الاجزاء الاضحية. تفضل. هم يبين مرضها ها والعرجاء احسنت طيب تعال انت لو متسامحين مع اسعد موتنا. ها احمد المبارك الشاي تعرف مكان المؤسس ابن عثيمين كيف قبلة مكتب طيب بماذا تتعين الاضحية لماذا؟ تتعين الاضحية هذا الربع الخالي ما في احد لماذا تتعين الشراء؟ شراشات خلاص تصير اضحية ايه. بالنية حال الشراء. ايه. وهذا واحد. طيب ثانيا يعني انا دخلت السوق الضحية مسكت اضحية صارت اضحية ولو وكلتك ولا مسكتها انا ما تكون اضحية على كلامك يلا عشان نغير السؤال لو انه الاضحية تعينت ثم تلفت انكسرت وش عليه؟ ماذا يلزم؟ ايه يلزمه البدن. طيب واذا لم يفرط ما يذبحها ولا شي عليها. ايه ولا شي يعني صحيح الا اذا كانت واجبة في ذمته قبل التأليف طيب وش اسمك؟ تعال تفضل تفضل عشان تاخذ. او ما تبي انت؟ ها؟ متبرع بها انت من تهبها؟ جزاك الله خير ها لا هو تفوته برا عليك خلاص. باب الهبة ها؟ انتم بغيتوا تتبرعوا بها لا احد شسمك من مكتب الشيخ مؤسس ابن عثيمين. قدام الجامع والجهة الثانية. اكتب لي اكتب بقوقل نأجلها طيبة. الان الاخوة وضعوا لكم جزاهم الله خير ها في الجهة الشمالية الشمالية والشرقية الشمال طيب روحوا اشربوا شاي وقهوة وتنشطوا عشان بعد وسجلوا اسمكم عشان اللي يريد الشهادة شهادة حضور دورة ان شاء الله. حياك الله