وخرجت من العدة فهمتم قد توجد هذه الفائدة في الطلاق اذا كان رجعيا وخرجت منه العدة فانها تبين منه بينونة صغرى ولكن الفرق بينهما انه ينقص به عدد الطلاق بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى الروظ المربع قال رحمه الله باب الخلع فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الخلع الخلع بضم الخاء الاسم وبالفتح الخلع المصدر مصدر خلع يخلع واما الخلع بكسر الخام فهو ما خلعته من ثياب ونحوها والخلوع والخلع في اللغة بمعنى النزع والازالة مأخوذ من من خلع الثوب اذا نزعه وازاله واما شرعا فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله فراق الزوجة في عوض بالفاظ مخصوصة فراق الزوجة في عوظ بالفاظ مخصوصة. وسيأتي بيان التعريف يعني شرح التعريف ووجه الارتباط بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي ان المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس قال الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن ولهذا المؤلف رحمه الله قال لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. فلذلك سمي خلعا نأتي الى تعريف المؤلف رحمه الله يقول هو فراق الزوجة في عوظ قوله بعوض خرج بهما اذا كان بغير عوظ فانه لا يصح الخلع على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وسيأتي ذكر ذلك وبيان الخلاف فيه ان شاء الله وقوله بعوض لابد من قيد هنا وهو ان يقال بعوض يأخذه الزوج لابد من قيد مهم وهو ان يقال بعوض يأخذه الزوج بالا يتوهم انه بعوض تأخذه المرأة لان هذا هو الخلع المقلوب العوظ في الخلع لا يكون من الزوج وانما يكون من الزوجة لكن لو خلعها بعوض منها ووهبها هذا العوظ او شيئا منه فلا بأس فلو خلع مثلا على عشرة الاف ثم وهبها خمسة العشرة كاملة فحينئذ لا بأس وقول بالفاظ مخصوصة خرج بهما اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا وذلك ان الخلع على المذهب من حيث اللفظ لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق كما لو قال طلقتك بالف او طلقتك على الف فهذا طلاق سواء كان فيه فداء ام لا يعني سواء كان في عوض ام لا الحال الثانية ان يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق مع نيته يعني مع نية الطلاق كما لو قال انت خلية او برية بالف ونواه طلاقا فهو طلاق الحالة الثالثة ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء وينويه طلاقا وينويه طلاقا. كما لو قال خالعتك او فسختك او فديتك بالف او على الف ونواه طلاقا فهو طلاق الحل الرابعة ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوه طلاقا فهو فسخ واضح اذا نقول الخلع اذا وقع بلفظ بلفظ صريح الطلاق او بكنايته ونواه طلاقا او لفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق واما اذا وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الطلاق او الفداء. ولم ينوه طلاقا فهو فسخ والخلع مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما الكتاب فقال الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي فيما دفعته من الفدا عن البقاء مع زوجها فهذا دليل على مشروعية الخلع واما السنة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته وكان قد اصدقها حديقة فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا وفي رواية وامر بطلاقها هذا الحديث اصل في مشروعية الخلع. واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم في الجملة على جواز الخلع اجمعوا على جواز الخلع في الجملة والخلع له فائدتان الفائدة الاولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد متى حصل الخلع بانت منه بينونة صغرى كما يأتي وهذه الفائدة هذه الفائدة قد توجد في الطلاق اذا كان رجعيا بخلاف الخلع الفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق وهذا قد يحتاجه الزوج او قد يضطر اليه فمثلا لو فرض ان رجلا طلق امرأته طلقتين ينبغي له طلقة واحدة وحصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق ولم تستقم الحال فكره ان يطلقها وقال افارق ارغب في مفارقتها لكن لا اريد ان اطلقها. لعل الحال ان تستقيم فيما بعد فما الطريق الطريق ان يخالعها يفرق بينهما او يفترقان على وجه لا رجعة له عليها الا بعقد جديد بخلاف ما اذا طلق فانها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرة اذا هذه هاتان فائدتان من فوائد الخلع. الفائدة الاولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد. والفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق فاذا قال قائل ما الفرق بين الخلع والطلاق الجواب ان بينهما فروقا كثيرة فمن الفروق بين الفسق والطلاق فمن الفروق بين الخلع والطلاق اولا ان الخلع فسخ لا يحتسب به من عدد الطلاق بخلاف الطلاق واضح؟ طيب الفرق الثاني ان الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بخلاف الطلاق فلا تبينوا الا اذا طلقها نهاية عدده او بعد انقضاء العدة في الرجعية او بعد انقظاء العدة في الرجعية الخلع بمجرد حصوله تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى بخلاف الطلاق فقد تبين بينونة كبرى وذلك فيما اذا طلق نهاية عدده وقد تبين بينونة صغرى اذا طلقها دون ما له من العدد وانقضت العدة وانقضت العدة وذلك ان الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج الا بعقد بعد زوج وذلك فيما اذا طلق نهاية لقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد الا بعد عقد وذلك في صور منها اذا طلقها دون ما له من العدد وخرجت من العدة والصورة الثانية اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة واضح والصورة الثالثة الصورة الثالثة اذا طلقها على عوظ اذا ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا في عقد تحل له بالعقد ولا يحتاج زوج بل يكون اجنبيا عنها واذا اراد نكاحها فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر وشهود الى اخرها. وذلك في صور ثلاث الصورة الاولى اذا طلق دون ما له من العدد وخرجت من العدة رجل طلق زوجته طلقة ثم حاضت ثلاث حيض بعد ان ان تحيض الحيض الثلاث لا رجعة له عليها لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة العدة ومفهوم قوله في ذلك انه بعد انقضاء العدة لا رجعة عليها الصورة الثانية اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة لان المطلقة قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومعلوم ان الرجعة انما تكون في العدة والمطلقة قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها فلا رجعة عليها الصورة الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ وهذا على القول الراجح واذا كان الطلاق على عوظ فهو خلع وفسق تبين به المرأة بينونة صغرى الفرق الثالث من الفروق بين الخلع بين الطلاق والخلع ان من شرط صحة الخلع ان يكون هناك عوظ ان من شرط صحة الخلع العوظ بخلاف الطلاق وهذه المسألة ايضا سيأتي الكلام عليها وبيان ان القول الراجح ان ان الخلع يصح بلا عوظ الفرق الرابع ان الخلع له الفاظ مخصوصة وهي لفظ الخلع او الفسخ او الفداء بخلاف الطلاق فيقع بكل ما يدل عليه الفرق الخامس جواز الخلع في الحيض دون الطلاق جواز الخلع في الحيض دون الطلاق ولذلك الطلاق طلاق المرأة في حال الحيض محرم الا في صور منها اذا كان الطلاق على عوظ اذا كان الطلاق على عوظ فيجوز ان يطلقها على عوض ولو كانت في الحيض او في طهر جامع فيه والمسألة الثانية اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة وفي باب النكاح. المحرمات في النكاح المراد المراد بالاجنبي من ليس بمحرم يقال مثلا هذا اجنبي وهذا محرم من اخ او اب او نحوه ويفسر الاجنبي ايضا في باب الوديعة كم هذه الفروق؟ خمسة الفرق السادس ان المعتدة من الخلع ان المعتد من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به بخلاف الطلاق فلو ان شخصا خالع امرأته قال خالعتك على عشرة الاف. وقبظ العشرة ثم قال انت طالق ولا يقع الطلاق لانها بانت منه بمجرد الخلع بخلاف الطلاق المشهور بل عند جمهور العلماء فانه يقع فلو انه قال لامرأته انت طالق وبعد يومين قال انت طالق وبعد يومين قال انت طالق تبين منه بينونة كبرى الفرق السابع ان عدة المختلعة على القول الراجح ان تستبرأ بحيضة ان عدة المخترعة هي الاستبراء بحيضة بخلاف الطلاق عدة المطلقة ثلاث حيض وسيأتي ان شاء الله الفرق الثامن ان الخلع لا يصح تعليقه ان الخلع لا يصح تعليقه الحاقا له بعقود المعاوظات ووجه ذلك ان العوض الخلع شرط فيه بخلاف الطلاق فلا يصح مثلا ان يقول خالعتك اذا جاء رمضان لكن يصح يقول اذا جاء رمضان فانت طالق ووجه الفرق قالوا ان من شرط صحة الخلع ان يكون فيه عوض فلما كان العوض شرطا كان اقرب الى المعاوظات من غيره ومن القواعد المقررة على المذهب ان جميع العقود لا يصح تعليقها الا في مسألتين المسألة الاولى التعليق بمشيئة الله عز وجل اذا قصد التبرك والمسألة الثانية بيع العربون اذا قاعدة المذهب ان جميع العقود لا يصح تعليقها ولا يصح مثلا يقول بعتك ان رضي زيد بعتك اذا جاء رمضان هجرتك اذا جاء الحج كل هذا لا يصح لابد ان تكون منجزة استثنوا رحمهم الله مسألتين المسألة الاولى اذا علقه بالمشيئة في القلب بعتك ان شاء الله والمسألة الثانية بيع العربون وهو ان يعطيه شيئا من الثمن فان اتم العقد احتسب منه والا كان للبائع مثال ذلك قلت لشخص اتبيعني سيارتك؟ قال نعم بمئة الف قلت خذ هذه خمسة الاف ريال عربون امهلني مثلا يومين او ثلاثة ان جئت بعد يومين بالمبلغ والا فالخمسة تكون فاذا اتيته ببقية المبلغ تحتسب الخمسة من جملة المبلغ والا كانت الخمسة له لماذا له؟ نقول في مقابل حبس مبيع يعني انا لما اعطيته الخمسة الان حبس النبي اي واحد يأتي يريد الشراء يقول لا. فلان اعطاني عربون فربما حرم او ربما الدفع للعربون حرمت حرمته من من ان يبيع ربما بزيادة وكان هذا العربون او العربون ويقال ايضا ارابون له الفرق التاسع من الفروق صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق ووجه الفرق ان الخلع معاوضة فهو كالبيع فيصح فلو ان شخصا ما زال في مرض موته المخوف طلق زوجته طلق زوجته الطلاق ايش؟ لا يقع الطلاق لا يقع لانه حينئذ يكون متهما لكن لو خالعها الخلع يصح والفرق بينهما انه في الخلع لا بد من رضا الزوجة لناهيته هي التي ستبذل ماذا؟ العوظ هي التي ستبذل العوظ بخلاف الطلاق فلا يشترط فلا يشترط فيه رضا الزوجة يقول المؤلف رحمه الله وهو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن ثم قال رحمه الله من صح تبرعه من صح تبرعه. يعني من جاز تبرعه ومن الذي يجوز تبرعك وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه والذي يصح تبرعه بضابط اخر هو كل من صح بذله المال مجانا والذي يصح بذله المال مجانا هو الحر الرشيد فخرج بقولنا الحر العبد وقوله وخرج بقولنا الرشيد السفيه وخرج بقولنا غير المحجور عليه المجنون والصغير ومن حجر عليه بحق الغير وعلى هذا فالضابط في صحة التبرع ان كل من صح بذله المال مجانا صح صحة تبرعه وذلك بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه يقول المولد رحمه الله من زوجة واجنبي من زوجة يعني ان يكون التبرع او بذل العوظ من زوجة واجنبي اجنبي المراد بالاجنبي هنا من سوى الزوجين المراد بالاجنبي من سوى الزوجين بان الاجنبي في كلام الفقهاء رحمهم الله يفسر في كل موضع بحسبه يفسر في كل موضع بحسبه فمثلا في باب المواريث والفرائض المراد بالاجنبي من ليس بوارث المراد بالاجنبي من ليس بوارث ولهذا يقول تصح الوصية لاجنبي يعني لغير وارث بانه من لم تجري العادة بحفظ المال الاجنبي من لم تجد العادة بحفظ المال. اما من جرت العادة بحفظ المال فلا يسمى اجنبيا المهم ان كلمة الاجنبي الاجنبي تفسر في كل موضع بحسبه قال من زوجة واجنبي بذله لعوظه. يعني من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله للعوظ فيصح بذل الزوجة للعوظ اذا كانت ممن يصح تبرعها ويصح بذل الاجنبي للعوظ اذا كان ممن يصح تبرعه والاجنبي نعم وخلع الاجنبي عن المرأة تارة يكون باذنها وتارة يكون بغير اذنها فاذا خالع الاجنبي عن المرأة بلا اذنها فله اسباب السبب الاول ان يقصد مصلحة الزوج كما لو رأى ان الزوج كاره لهذه الزوجة الا انه لا يريد ان يفارقها بلا عوظ لانه ليس عنده عوض يتزوج به امرأة اخرى او نحو ذلك تبادل العوض للزوج لاجل ان يخالط ان شاء الله تعالى غدا