﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:32.000
بسم الله الرحمن الرحيم   يهدي الله مبتلى مضل له قيوم فلا هادي له لا اله الا الله وحده لا شريك له اما بعد نبدأ باذن الله تعالى في كتاب في اصول الفقه لعبد الحق البغدادي

2
00:00:32.050 --> 00:00:45.350
ده الكتاب اصلا مختصرا من كتاب اخر للمؤلف. المؤلف نفسه اللي هو كتاب اصل. اختصر منه هذا الكتاب وسموه قواعد الاصول ومعاقد الفصول اللي هو كتاب اصلي اسمه تحقيق الامل

3
00:00:45.550 --> 00:01:03.950
وصل منه هذا الكتاب وهذا الكتاب آآ قريب آآ من روضة النظر. يعني من درسه يستطيع بعده ان يدخل لارادة الناقد او ينتقد الى المستوى الذي بعدها وشرحه الشيخ الفوزاني عبدالله الفوزان

4
00:01:04.100 --> 00:01:33.850
يتوسع في ذكر الخلاف وآآ وفي الترجيح نبدأ النقابات المقدمة مقدمة الشرح    بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله

5
00:01:33.850 --> 00:01:53.850
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد وهذا شرح وسيط على كتاب قواعد الاصول ومقاعد الفصول. في عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبلي رحمه الله

6
00:01:53.850 --> 00:02:12.550
في سهولة الاسلوب ويباح العبارة مع ارادة الامثلة مع ارادة الامثلة الكافية واصل هذا الشرح دروس القيتها في المسجد على الطلبة فرغب الي عدد من الاخوة ان اقوم بطباعتها. واعد الناس

7
00:02:12.550 --> 00:02:29.500
حضر في الاصل المذكور وزدت في زيادات كثيرة مع تهذيبه وحذف ما يستغنى عنه وسلبت فيه المنهج الاتي. وضحت عبارة المصنف بالصفة المتقدمة. وذكرت الادلة للاقوال التي اوردها المصنف. ورجحها

8
00:02:29.500 --> 00:02:53.250
ما يستحق الترجيح ترجيع ولو كان قولا او اغفله صاحب الكتاب. يعني حتى لو كانت قول الرجل قولا لم يذكر في المتن المصنف الشرك يذكره ويرجحوه. نعم خمس الاحاديث التي ذكرتها في الشرح واقتصرت على الصحيحين ان كان الحديث في او في احدهما فان لم يكن

9
00:02:53.250 --> 00:03:18.200
ومسند الامام احمد قد اكتفي بالسنن فان لم يكن فيها ذكرت غيرها كل ذلك طلبا للاختصار لان لا حواشي الكتابة. نعم بايجاز للاعلام الواردة في اصل الكتاب من الاصوليين وغيرهم. ولم اترجم للائمة الاربعة لعدم الاحاديث

10
00:03:18.200 --> 00:03:37.700
ماذا يصدر به؟ يقصد به ذكر السيرة. السيرة الذاتية نعم لان الترجمة في الاصل هي ماذا؟ توضيح وعندما تذكر سيرة شخص فانت توضح من هو هذا الشخص بيان يعني. نعم

11
00:03:38.500 --> 00:03:58.450
زينتوا الشرح بحواج ذكرت فيها المراجع للمباحث التي قد يحتاج اليها القارئ. ولم اكثر منها لما تقدم تكلم بريك عن ترجمة المؤلف وذكر مصنفاته اذا ذكر مثلا من صفاته ومكاناته العلمية ان اقرأ شيئا من هذا

12
00:03:58.500 --> 00:04:15.750
ننتقل فيها من ترجمته نشأته حياته ولد في العام اه ستمية وثمانية وخمسين في بغداد نشأ في بيت والده نشأته حياته وكان بيتا بيت علم ومعرفة كان والده خطيبا بجامع ابن عبد المطلب احتسابا ماذا يقصد احتسابا يعني

13
00:04:16.300 --> 00:04:33.050
نعم يعني متطوعا ليس ليس لا يأخذ اجرا على هذا. وتفقه على علماء عصره وكان اول حياته متجها الى كتابة الديوانية ثم ترك ذلك واقبل على طلب العلم. يعني كان كاتبا في الديوان كان موزفا. كان وكان موظفا فيهم وفي عرفنا نحن يعني

14
00:04:33.350 --> 00:04:52.550
ولازم ذلك مطالعة وكتابة وتدريسا وتأليفا حتى صار عالما بغداد في عصره الاقامة بالحالة الى الشام واجتمع بشيخ الاسلام ابن تيمية نعم قبل شيخ الاسلام وجهز للحافظ ابن رجب يعني ابن رجب اخذ منه اجازة

15
00:04:52.750 --> 00:05:12.150
وكان حسن الخط كتب اشياء كثيرة صفاته ومكانته العلمية كان اماما فاضلا ذا مروءة هذه الترجمة لرجب له واخلاقا حسنة وحسنة وحسن هيئة وشكل عظيم الحرمة شريف النفس منفردا في بيته لا يغشى الاكابر ولا يخالطهم. يعني لا ده من الوزراء والامراء

16
00:05:12.150 --> 00:05:28.650
يخالطهم ولا يزاحمهم في في المناسبات يعني بل الاكابر يترددون اليه. الكبار هم الذين كانوا يذهبون اليه. كان هذا ذهن حاد كان ذكيا وفطنة  وعنده خميرة جيدة من اول عمره من العلم

17
00:05:28.800 --> 00:05:48.150
تعرفون الخميرة؟ الذي يوضع في الخبز حتى يزيد ها؟ شيء يوضع في الخبز حتى يزيد ويعبر يعبر بالخميرة عن اصل الشيء. يعني عنده اصل العلم يعني. من اول العلم. من اول عمري في العلم

18
00:05:48.150 --> 00:06:06.100
اخيرا على التصنيف. نعم؟ الفطنة الذكاء والفراسة وذكاء وفراسة كندا ذهن حاد يعني ذكاء وفطنة. وعنده خميرة جيدة من اول عمره في العلم. فاقبل اخرنا على التصنيف. يعني لم يشتغل كما يفعل بعض الناس بالتصنيف من اول

19
00:06:06.100 --> 00:06:20.600
في حياتي بل يعني لم يصنف الا عندما اصبح عالما كبيرا. وتفرد في وقته ببغداد في علم الفرائض والحساب وسمع منه خلق كثيرون. تفرد يعني اصبح العلم في هذا العلم. قال ابن حجر

20
00:06:20.750 --> 00:06:44.950
الدر الكاملة كتاب جميل في الترجي باسم الدار الكاملة وكان زاهدا خيرا مروءة وفتوة الفتوة في الاصل صفة يعني تحمل الانسان على التحلي بمكارم الاخلاق من الفتى. والفتوة والقوة لكن ليس قوة في البدن. القوة في في الاخلاق الحسنة

21
00:06:45.000 --> 00:07:06.400
وتواضع ومحاسن كثيرة طارحا للتكلف على طريقة السلف للتكلف على طريقة السلف تكلف هو ان يقول لما لا يعلم انا اعلم يدعي لما لا يعلم كان من اعظم التكلف المذموم قل ما اسألكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين

22
00:07:06.450 --> 00:07:25.450
على طريقة السلف محبا للخمول. الخمول عكس ماذا عكس الشهرة عكس الشهرة فلانة والخامل يعني ليه بيحب الشهرة طرح شيء رماه او تركه وكان شيخ العراق على الاطلاق ده كرامة

23
00:07:26.000 --> 00:07:38.800
مين وصل لفاتي تحقيق الامل وقواعد الاصول ومختصر من ما قبله كما ذكر المصنف رحمه الله. شرح محرر شرح الكتاب المحرر المحرر هذا من آآ من اهم الكتب آآ فقه الحنابلة

24
00:07:38.850 --> 00:08:05.100
العمدة في الفقه ابن قدامة انما المغيث في علم المواريث الى اخره بعد ذلك آآ ذكر المصنف اه دراسة للكتاب فلابد ان نقرأها يعد كتاب قواعد الاصول من انفع المختصرات في اصول الفقه عند الحنابلة. وقد اثنى عليه العلماء قديما وحديثا

25
00:08:05.400 --> 00:08:25.700
بدران في كتابه المدخل ذكر في مقدمة متون الحنابلة المختصرة. وقال عنه انه مختصر مفيد ونوه بشأنه عالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي حيث يقول وما وقفنا عليه حتى رأيناه من انفس الاثار الاصولية

26
00:08:25.700 --> 00:08:55.500
واعجبها سبكا والطفها جمعا الى السبك هو نظم العبارة. تأليفا يعني يعني عبارته محكمة وايجازا في المقالب يمتاز عن غيره من المختصرات بما يلي وضوح العبارة وسلامتها من التعقيد الذي قد لا تخلو منه معظم المتون في هذا الفن. يعني مثلا عبارات المحرر

27
00:08:55.500 --> 00:09:17.450
مثلا معقدة يصعب فيها معرفة عودة ضميره  في وضوح للعبارة. نعم والصعوبة يعني. هم انه مع ايجازه فقد عني بالمسائل الاصولية التي يحتاجها الفقيد. واغفل ما لا التعلق للاصول به من مباحث علم

28
00:09:17.450 --> 00:09:36.600
كلامي واراء المتكلمين. وادي مسألة مهمة اللي هي الشاطئ في المرفقات كل ما قال كل مسألة في اصول الفقه لا يترتب عليها حكم شرعي فهي دخيلة فيه. هذا معنى كلام الشاطب يعني. يعني كل المسائل المتكلمون في اصول الفقه ليست من اصول الفقه

29
00:09:36.750 --> 00:09:55.550
كمساء المثل اصل اللغات لا توقيفية ام لا؟ ومسائل التحسين والتقبيح العقلية مسائل كثيرة ادخلها المتكلمون في اصول الفقه وليست منه وحدث هذه المسائل نعم جرى في ترتيبه جرى في في ترتيبه واسلوبه على منهج سليم عن غيره من كتب الحنابلة

30
00:09:55.550 --> 00:10:19.800
خاصة وغيرها عامة وفيه من التعريفات والتقسيمات ما لا يوجد في غالب المتون واما ما ذكره بعض المعاصرين من ان مؤلفه تابع فيه كتاب روضة الناظر وانه مسقط مصاغرة عنه الا انه حذف الادلة وخالفها في الترتيب فهو كلام من لم

31
00:10:19.800 --> 00:10:35.850
نتأمل الكتاب ولا الشيخ الجزائري هو الذي قال هذا في كتابه معالم اصول الفقه. والا فالحق انه لا يعتبر نسخة مصغرة من الروضة اختلاف الكاتبين في المنهج الكاتبين في المنهج والعبارة

32
00:10:36.150 --> 00:10:57.150
صحيح ان معظم المباحث الاصولية تتفق فيها كتب الحنابلة خصوصا. وغيرها عموما. المباحث الاسرائيلية ستشترك فيها الكتب كله ان بعضها اخذ من بعضه. نعم وان ابن قدامة كان متقدما فيمكن متابعة المؤلف له

33
00:10:57.600 --> 00:11:15.550
متابعة المؤلف له ولكن في قواعد الاصول مباحث وتقسيمات وتعريفات لا يوجد لها في روضة الناظر. فانظر على سبيل المثال من ابعد من تبع جامعة ام القرى ما يلي. نتكلم عن ماذا؟ يريد ان يدلل الشيخ عبدالله الفوزاني يريد ان يدلل على ماذا

34
00:11:15.650 --> 00:11:37.600
كتاب آآ عبدالحق البغدادي ليس متواصلا من كتاب روضة النظر. هناك مباحث انفرد بها منها مثلا تعريف الحكم الشرعي اسناء المندوب تقسيم الاحكام الوضعية الى اربعة اقسام. الكلام على افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. القاب الجامع في

35
00:11:37.600 --> 00:12:01.900
قياسي وتفسير كل واحد منها الاستثناء لم يذكر في القواعد قوادح القياس. ودي موجودة في الروضة لم يذكر المقدمة المنطقية التي في اول الروضة وقد ذكر مؤلفه انه مختصرا من كتابه تحقيق الامل. فكيف يكون مختصرا من الروضة؟ ثم ان المؤلف رحمه الله له عبارات في

36
00:12:01.900 --> 00:12:36.600
لم اجدها في معظم كتب الاصول مما يدل على انه متقن لهذا الفتن الفني قادر على التصرف في التعبير عن مسائله    مقدمة المؤلفين قوله بسم الله الرحمن الرحيم بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وتأسيا بالنبي

37
00:12:36.600 --> 00:12:58.900
صلى الله عليه وسلم فقد كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتابه الا جراح عظيم الروم. الذي اخرجه البخاري في اول صحيحه  وقوله بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخرا. ليحصل التبرك بالمد بالبسملة. والمتعلقة متعلقة

38
00:12:59.400 --> 00:13:25.950
متعلق ويكون التقدير بما يناسب المقام. فالذي يقرأ يقول التقدير بسم الله اقرأ. والذي يكتب يكون التقدير بسم الله اكتب وهكذا والمراد بسم الله ببسم الله هنا كل اسم من اسماء الله تعالى ولبظ الله اسم من اسماء الله تعالى الخاصة بهم

39
00:13:26.200 --> 00:13:54.900
ومعناه المألوه حبا وتعظيما وقوله الرحمن اسم من اسماء الله تعالى الخاصة به ومعناه ذو الرحمة الواسعة. يعني مقلوب معبود حب الله. المالوب الممكن   ومعناه ذو الرحمة الواسعة وقوله الرحيم اسما من اسماء الله تعالى ومعناه موصل رحمته الى من يشاء من خلقه وهو ليس

40
00:13:54.900 --> 00:14:15.950
قسم بالله تعالى قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قوله احمد الله الحمد هو الاعتراف بالمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. وعبر المؤلف بالجملة الفعلية مع ان

41
00:14:15.950 --> 00:14:42.050
النية ابلغ لدلالتها على الثبوت والدوام. لانه قصد افادة افادة التجدد والحدوث. اي انه اي انه حمد يتجدد كلما تجدد نعمه ولما كان هذا الكتاب من النعم المتجددة ناسب ان يؤتى بما يدل على التجدد. والحديث اولى بان فيه جمعا بين الجملتين

42
00:14:42.050 --> 00:15:07.700
وقوله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده وليس قوله احمد الله خبرا وانما ان شاء للحمد. ولهذا عطف عليه واصلي ومعناه انشاء الطلب فهو عطف انشاء على التجدد والحلوث. نعم الفعل الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث. تجدد الحدوث يعني مدى الاستمرار. بخلاف

43
00:15:07.700 --> 00:15:23.600
الجملة الاسمية تفيد ماذا؟ الدوام واللزوم او الثبات. عندما يقول الحمد لله الحمد ثبت لم يتجدد في كل وقت. اما الجملة الفعلية تدل على ماذا؟ خاصة اذا كانت اذا كانت فعلها مضارعا. احمد مضارع. يدل على ماذا؟ انه حمد متجدد

44
00:15:23.600 --> 00:15:50.650
يتجدد مع الزميل دائما؟ نعم قوله على احسانه وافضاله الاحسان ضد الاسلام ويطلق ويراد به الانعام على الغير قال تعالى واحسن كما احسن الله اليك يراد به الاحسان في الفعل قال تعالى الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. والاقبال مصدر

45
00:15:50.650 --> 00:16:14.600
والفضل الزيادة. وكل عطية لا تلزم من يعطي يعني كل شيء لا يلزمك فضل كل شيء ليس واجب عليك هو فضل. افضل العام لا تلزم  لا لا تلزمه افضل صح؟ نعم. كل كل عطية

46
00:16:14.750 --> 00:16:39.900
لا تنزعوا من يعطيها. لا تلزموا. لما فعلها احسانا منه وكرما. نعم ويفسر بالاحسان ايضا كما في اللسان وغيره. لسان العرب يعني. المنظور  قوله كما ينبغي لكلم وجهه اي احمده مثل الحمد الذي ينبغي. وهذا من حيث الاجمال اما التفسير فلا يمكن لعدل

47
00:16:39.900 --> 00:16:59.900
الخلق عنه حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام. واكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا احصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك. فلا يستطيع احد ان يحمد الله عز وجل كما يستحقه. سبحانه وتعالى حتى الرسل. كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله

48
00:17:01.000 --> 00:17:25.550
قوله وعزتي وجلالي الجلال هو العظمة والعز القوة والغنمة. والعزة من صفات الله تعالى وهي تدل على كمال قهره وسلطانه وعلى تمام صفاته وكمالها وقد استعمل الشافعي رحمه الله هذا الاسلوب في خطبة كتابه الرسالة. فقال احمده حمدا كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله

49
00:17:25.550 --> 00:17:48.300
قوله واصلي على نبيه الى اخره فيه الانتصار على الصلاة والمطلوب الجمع بين الصلاة والسلام لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذكر النبوي رحمه الله انه لا يقتصر على احدهما. فلا يقال صلى الله عليه فقط

50
00:17:48.400 --> 00:18:06.800
ولا عليه السلام وكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير اية الاحزاب نقلا عنهم السلام ايضا لا يفرض الاولى الا يفرد بالصلاة ولا يفرد بالسلام. انما يجمع بينهما. ولكن الافراد جائز. الافراد جائز. نعم

51
00:18:08.450 --> 00:18:28.450
باختصار المصنف عن الصلاة فقد سلكه فقد سلكه بعض اهل العلم كالامام مسلم رحمه الله في اول صحيحه. ولعل من فعل ذلك عدم الكراهة مستدلا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة

52
00:18:28.450 --> 00:18:45.650
صلى الله عليه عاشوراء فان ظاهره الانتصار على الصلاة فقط ويمكن ان يجيب عنه من يرى الجمع بان هذا الحديث وما في معناه لم يقصد به ذات الصيغة وانما رصد به الصلاة وهي تشمل التسليمة والله اعلم

53
00:18:46.500 --> 00:19:04.600
قال ابو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء وكذلك صلاة غير الملائكة والمراد بالدعاء طلب ذلك له من الله تعالى. اي طلب الزيادة لا طلب اكل الصلاة فيكون

54
00:19:04.600 --> 00:19:34.150
قول المؤلف واصلي اي اطلب من الله تعالى زيادة الصلاة وهي جملة خبرية لفظا انشائية المعنى. وسيأتي الكلام على معنى السلام في اخر الكتاب حيث ذكره المصنف   تنافسية الثلاثة جزيرة الثلاثاء. موجود. هل هل عندما تطلب الثناء معنى ذلك؟ ان الثناء لم يكن موجودا وانت تطلبه

55
00:19:34.150 --> 00:19:53.850
موجودة لما تطلبوا ماذا؟ الزيادة في الفلك. ازا يطلب من الله ان يثني اكثر من نص ساعة دعاء من اولئك ومن هذا مرجوح لان الله قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعطف يقتضي غيرهم المغايرة فالصلاة غير رحمة. نعم

56
00:19:54.900 --> 00:20:14.950
والثناء اعظم من الرحمة. لان ليس كل مرحوم اثني عليه. لكن كل من اثني عليه لابد ان يكون مرحوما. لان الانسان ما زال اعلى من الرحم. نعم قوله وعلى جميع صحبه واله صحب اسمه جمع مثل رطب. بمعنى انه اسم مفرد مفرد واقع على الجمع بمنزلة

57
00:20:14.950 --> 00:20:40.650
قوم ونفر لانه قال فاوزان الجمع الجمع المعروف لان فعلا ليس من ابنية الجمر وهذا قول سيبويه يعني صعب وزن فعل هذا ليس من بيت الجمع وهذا قول السيبويه وذهب الاحرش الى ان فعلا من ابنية الجمع وجمع منه صعبا وركبا

58
00:20:40.800 --> 00:21:11.350
واخذ بهذا الجوهري وبعض اللغويين فقالوا صعب جمع لصاحب. على غير قياس ويجمع صعب على اصحاب مثل ويجمع اصحاب على اساهيل والصحابة بالفتح الاحصاء الاصحاب وهو جمع صاحب مثل شاهد واشهد وهو في الاصل مصدر صحبة صحبه يسحبه صحبة ذو الظن. وصحابة

59
00:21:11.350 --> 00:21:35.600
والجمع بين الصحب والال فيه مخالفة للمبتدعة من الرافضة ونحوهم لانهم يوالون الان دون صعب. وكلمة ال جاء اسم جمع لا واحد له من لفظه يحبون يعني الرافد يكفرنا صحابة الا اربعة منهم

60
00:21:35.700 --> 00:21:57.400
قوله واله هم  من تحرم عليهم الصدقة او ذريته وازواجه خاصة. اما الان ان يكون من تحرم عليه بالصدقة. وما قال عبدالمطلب وقال آآ وقال بني هاشم نعم واما ان يقال انه

61
00:21:58.350 --> 00:22:22.750
ذريته واتباعه على دينه. نعم   ولكن الاسلام ذكر قولين في العلم. القول الاول من تحرم عليه الصدقة. نعم. ومقاربه. والقول الثاني يتبعه الى يوم القيامة نعم وبعث هذا ابن القيم. هو شيخه

62
00:22:23.000 --> 00:22:42.250
الصحابة؟ لا العبارة في التفسير في تفسير قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال انها من شعائر الرافضة الشعار الرافض فالاولى ان يخص بها لحتى نتشبه بالرافضة يعني. نعم؟ ماذا دعا

63
00:22:42.400 --> 00:23:00.850
ضعف ان يقال ان الان كل اتباعه على دينه الى يوم القيامة قوله هذه قواعد الاصول ومقاعد الفصول كان الاولى بالمصنف رحمه الله ان يقول اما بعد فهذه قواعد وقواعد

64
00:23:00.850 --> 00:23:28.050
جمع وقواعد جمع قاعدة وهي لغة الاساس كان ذلك كاساس البيت او معنويا كقواعد الدين اي دعائمه واصطلاح القضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزئياتها وضعت لاستنباط الاحكام الشرعية العملية مثل الامر للوجوب والنهي للتحريم

65
00:23:28.150 --> 00:23:46.750
وهذا بخلاف القواعد الفقهية فانها اغلبية يكون الحكم فيها على اغلب الجزئيات وتكون لها مستثنيات. الان اول مسألة تكلم عنها هنا الفرق بين ماذا؟ بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. هناك فروق يذكرها اهل العلم بين قواعد الفقهية والقاعدة الاصولية وذكر منها فرق ما هو

66
00:23:47.250 --> 00:24:06.650
الذي ذكره بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان القواعد الفقهية قضايا كلية اغلبية القاعدة الفقهية مثلا من يأتي بمثال القاعدة الفقهية. نقول مثلا المشقة تجري بالتيسير. اليقين لا يزول بالشك. ان كل هذه القواعد اغلبية. نعم. قد يكون لها

67
00:24:06.650 --> 00:24:22.700
مستثنيات. لا تنطبق على جميع الجزئيات بخلاف القواعد الاصولية. قواعد الاصولية قواعد كلية ليست اغلبية. هذا فرق مهم جدا بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية بين قائد القنصلية والقواعد الفقهية. هناك علم علم اخر غير علم اصول الفرقة اسمه علم ماذا

68
00:24:22.750 --> 00:24:41.600
ان القواعد الفقهية نظم فيه العلماء قديما وحديثا. نعم القواعد الفقهية قواعد اغلبية. مع الاغلبية مرة اخرى تنطبق على جميع الجنسيات يستثنى منها شيء. اما القواعد الاصولية ماذا قواعد كليا؟ الامر يفيد الوجوب. النهي للتحريم. نعم. يومها بالعام حتى يخص. كل هذه قواعد ماذا

69
00:24:42.250 --> 00:25:00.800
قواعد كليا. نعم  يقرر نفسه في قواعد الوصول قواعد الوصولية ليس فيها استثناء الا بقرينة بالقراءة. كما تقول في الامر في الوجوب مثلا؟ نعم. لا الان عندنا قاية الامر يفيد الوجوب الا

70
00:25:00.800 --> 00:25:16.900
بوستيرات على وجود القرينة هذا اصلا جزء من القاعدة اصلا جزء من القاعدة. اما القواعد الفقهية قد يستثنى من القاعدة شيء وهذا الشيء لم يردنا على استثناء انما استفتته الشريعة

71
00:25:17.050 --> 00:25:40.700
الدليل يعني من القاعدة نفسي على استثنائي انما استثنته الشريعة. نعم قوله من كتاب المسمى بتحقيق الامل اي مختصرة منه قوله مجردة عن الدلائل اي لاجل الاغتسال لانه مع الدليل والتعليل يطول الكتاب والدبائل جمع دليل وهو ما

72
00:25:40.700 --> 00:25:57.000
ومن العلم به العمل بشيء اخر. العلم مو بشيء اخر. يلزم من الدليل ما يلزم من العلم به. العلم بشيء اين منه؟ مختصر منه. من هو من كتاب الذي ذكره بتحقيق الامل

73
00:25:57.200 --> 00:26:25.900
يعني كتابه هذا مختصر منه وان كتاب تحقيق الامل ان شاء الله قوله تذكرة للطالب المستدين. مم. مفعول لاجله اي لتذكير الطالب الذي يريد بيان قواعد الاصول قوله وتبسمة للراغب المستعين يقال بصره الامر تبصيرا وتبصرة وفهمه اياهم. الرغبة يعني التي عنده رغبة. في في طلب

74
00:26:25.900 --> 00:26:48.250
نعم قوله وبالله استعين اي اطلب عونه على جميع الامور ومنها تأليف هذا الكتاب وتقديم الجار والمجرور لافادة الحاصلين قوله عليه اتوكل اي اعتمد على الله وافوض امري اليه. وتقديم الجار والمجرور للحصر اي عليه اتوكل الله على غيره. قال تعالى

75
00:26:48.250 --> 00:27:08.650
وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قوله وهو حسبي اي الله كافيا. قال تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه

76
00:27:09.800 --> 00:27:33.750
قول ونعم الوكيل المعين نعم فعل ماض للمدح والوكيل فاعل. والمخصوص بالمدح محذوف بدلالة ما قبله ونعم الوكيل هو اي الله الوكيل اي الموكول اليه ام امر عباده؟ فهو المعتمد عليه سبحانه. والمعين الذي يعين عبده ويسدده

77
00:27:33.750 --> 00:27:54.250
قال فرقوا يعني. السداد والتوفيق قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

78
00:27:56.650 --> 00:28:15.050
في عوني في توفيقي لما يريد بعوني اي في توفيقي لما يريد في الدنيا وفي الاخرة. ان كان خيرا له مدن دنيوية طبعا داخل في هذا والله في عون العبد

79
00:28:15.150 --> 00:28:38.900
يا اخي لو انت كنت سعيت في حاجة اخيك الله يسعد في حاجتك سبحانه وتعالى ده فيه فض عظيم للسعي في حاجة الناس  تعريف اصول الفقه والغرض منه قول وصول الفقه ذكر اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الذي سيشرح هذا التعريف؟ نعم

80
00:28:39.950 --> 00:28:59.000
قوله اصول الفقه ذكر تعريفه باعتباره مركبا يبعثيا علما على هذا الفن. وسيأتي تعريفه باعتبار مفرديه. كما تعلمون هيك الطريقان للتعريف باعتباره مركب اضافي. كانت اصول فقط وفقه فقط او باعتباره علما على هذا الفن. نعم. كما وردنا في الورقات. نعم

81
00:28:59.650 --> 00:29:20.350
قوله معرفة دلائل الفقه المراد بالمعرفة هنا العلم والتصديق. والدلائل جمع دليل وهو ما وصل الى المراد قطعا وسيأتي ذلك ان شاء الله. خلافا للتفريق المتكلمين اخونا في الورقات ان المتكلمين يفرقون بين الدليل وبين ماذا؟ من يذكر

82
00:29:20.550 --> 00:29:37.100
الدليل والامارة. فيقولون الامارة هي ما دل على المطلوب ها؟ ظن. ظنا. والدليل ما دل عليه قطعا. لانهم لا يأخذون باحاديث الاحد في العقيدة وادي يعني من الاشياء التي ادخلها المتكلمون في علم وصول الفقه

83
00:29:37.200 --> 00:29:49.800
نعم اما الصحيح ان نقول الدلائل مطلقا يدخل فيها ماذا؟ القطع والظن. لذلك هو قال هنا ماذا؟ ما وصل الى المراد قطعا او ظنا حتى يرد على تفريق ما الفرق بين الدليل والاموال

84
00:29:50.500 --> 00:30:12.050
والمرادي من معرفة دلائل الفقه معرفة الاحوال المتعلقة بهذه الادلة. مثل ان يعرف ان الامر عند التجرد من القرينة للوجوب والنهي للتعليم وانه يعمل يعمل بالعام حتى يرد تخصيصه. وان القياس يثبت ليثبت الحكم ظنا وهكذا

85
00:30:14.050 --> 00:30:34.950
وليس المراد تصور معانيها فان هذا ليس من مقاصد علم الاصول وانما هو من المبادئ التصورية  الظن في القرآن ورد بمعنيين الظن ورد بمعنى اليقين في قوله تعالى الذين يظنون انه ملاقو ربهم

86
00:30:35.100 --> 00:30:53.750
والظن ورد بمعنى المعنى الرجح. مثال للاية او يعني ادخل في هذه الاية ماذا؟ ان بعض الظن اثم ياخذ فيها الشك نعم. وادخل فيها الظن الراجح لكن لا يدخل فيها العلم. لا يدخل فيها العلم. فلا يجوز ان تظن باحد شاهد لان الاصل براءة الذمة

87
00:30:53.750 --> 00:31:12.600
في الموسمين السلامة. نعم. قال هنا هذه العبارة نفهمها. قال ليس المراد تصور معانيها فان هذا ليس من مقاصد علم الاصول وانما هو من المبادئ التصورية انما مراد ماذا؟ معرفة الاحوال المتعلقة بالادلة

88
00:31:13.400 --> 00:31:33.000
نعم يعني ليس المراد العلم وصول الفقه ان تتصور بمعنى لغوي للقياس او المعنى اللغوي للامر او المعنى اللغوي للوجوب. تصور المعنى اللغوي هذا من المباني التصورية كما يقول انما المراد ماذا؟ معرفة الاثار المترتبة. المعنى للصلح والاثار المترتبة على هذا المعنى. الاصطلاحي. نعم

89
00:31:33.450 --> 00:31:50.750
هذا ليس من مقاصد علم الوصول هذا ترجع الى ماذا؟ تصور المعاني تصور المعاني اللغوية هذا ليس بمقصد علم الاصول. انما مقصد علم الاصول ان تفهم ما محمد السلاحي والاثار التي تترتب على هذا المعنى. يعني مثلا عندما نقول الامر

90
00:31:50.800 --> 00:32:00.800
ما هو تعريف الامر اما ان نعرفه بالحد او بالرسم كما مضى معنا اما نعرفه بالرسم فنقول الامر بما يثابه فاعله ويستحق الاقامة تاركه. او نعرفه بالحد كما هو التعريف الصحيح

91
00:32:00.800 --> 00:32:16.750
ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا هو المقصود بماذا؟ هذا هو المقصود بالمعرفة ليس المقصود تصور المعنى اللغوي انما المراد ماذا؟ معرفة المعنى للاصطلاح بما يترتب عليه من اثار كان الامر يثاب فعله ويستحق العقاب تاركه يعني. نعم

92
00:32:17.050 --> 00:32:34.150
المباني التصورية تصور حقيقة الشيء من ناحيتي ما هو في اللغة هذا ليس المقصود في اصول الفقه لان المقصود ماذا معرفة النتائج والاحوال المترتبة على هذا. الاثار المترتبة على هذا. نعم

93
00:32:36.050 --> 00:32:56.050
واضافة دلائل دلائل الى الفقه تفيد العموم. فيشمل الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والمختلف وفيها والمختلفة فيها كقول الصحابي وهذا القيد يخرج معرفة الباب الواحد من اصول الفطر. لان بعض الشيء لا يكون نفسه ذلك الشيء

94
00:32:56.650 --> 00:33:20.050
نعم. بعض الشيء ليكون نفس ذلك الشيء. فعندما نقول معرفة اه اصول الفقه يشمل كل الادلة ليس جزءا منها  معرفة دلائل الفقه يشمل كل الادلة لان المضاف الاضافي للعموم فاضاف الدلال الى الفقه حتى يشمل الادلة المتفق عليها والمختلف فيها. معرفة بعض هذه الادلة

95
00:33:20.050 --> 00:33:39.350
ليس ليس صاحبه يكون عالما باصول الفقه. نعم وقوله اجمالا هذا حال من الادلة والمعنى انها ادلة غير معينة فاذا قلنا الامر للوجوب لم نقصد امرا معينا. وهذا لم نقصد مثل اقيموا الصلاة

96
00:33:39.400 --> 00:33:57.100
الادلة الجزئية هذا ليس من علم اصول الفقه. انما الادلة الاجمالية. نعم هذا يخرج الادلة التفصيلية فلا تذكر في الاصول الا على سبيل التمثيل للقاعدة. بخلاف ادلة الفقه فانها معينة

97
00:33:57.100 --> 00:34:27.800
لكل مسألة دليل تفصيلي والدليل عند الاصوليين نوعان. دليل تفصيلي وهو المختص بمسألة معينة. كاقيموا الصلاة دليل اجمالي وهو الكلي الذي لم يعين فيه شيء خاص مثل الامر للوجوب وكيفية الاستفادة منها معطوف على دلائل فيكون له معرفة

98
00:34:27.900 --> 00:34:55.100
متوجها اليهم اقيموا الصلاة التفصيل الفقهي. نعم. انا دليل تفصيلا معينة. نعم ومعرفة كيف يستفاد من هذه الادلة قواعد في استنباط الاحكام الشرعية وهذا بمعرفة دلالات الالفاظ وشروط الاستدلال كما سيأتي ان شاء الله

99
00:34:56.100 --> 00:35:18.850
هو حال المستفيد وهو المجتهد معطوف على دلائل ايضا اي معرفة حال المستفيد والمستفيد هو طالب الحكم من الدليل وخصه بالمجتهد لانه هو الذي يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها ومعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه

100
00:35:20.300 --> 00:35:36.350
قوله والفقه لغة الفهم شرع المصنف رحمه الله في تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديهم. واكثر ما عرفه اولا باعتباره ماذا لابد ان تحفظ في المدح. اعرفه اولا باعتباره علما على هذا الفن

101
00:35:37.050 --> 00:35:53.500
علنا على من  اذا قال معرفة الدنيا للفقه اجماله وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد من اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن وهذا التعريف هو الذي يهمنا ها معرفة دلال الفقه وكيفية

102
00:35:53.500 --> 00:36:18.100
وحال المستفيد. نعم. الان سوى اعرف كلمة اصول وحدها وفقه وحدها. نعم واكثر الاصوليين على تقديم هذا التعريف على تعريفه باعتباره لقبا. قال ان المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته. يعني كما فعل صاحب الورقات مثلا يعرفون اولا اصول الثقة باعتبار مفرديه لان هذا مركب اضافي. اصول الفقه

103
00:36:18.250 --> 00:36:35.250
بنعرف المفردين كلمة اصول وحدها وفقه وحدها ثم نعرف ماذا؟ كونه علما عن هذا الفن. نعم وقول الفهم اي فهم غرض المتكلم من كلامهم. قال الجوهري الفقه الفهم. تقول فقه الرجل بالكسر

104
00:36:35.250 --> 00:36:56.700
وفلان لا يفهم ولا ينقه ثم خص به علم الشريعة عالم به فقيه وقد فقه بالضم فقاهة وفقه الله وتفقه اذا تعاطى ذلك. تعاطى ذلك اي يعني عمل بالفقه. تعاطى الشيء فعله. عمل بالفقه

105
00:36:56.850 --> 00:37:20.050
الى متى نقول فقه اذا كان فقيها متى نقول فقه بالكأس اذا فهمه بقي بالكسر فهمه اما فقه وتفقه وفقهه الله تعاطى ذلك اي عمل بالفقه. نعم  قوله واصطلاحا معرفة احكام الشر المتعلقة بافعال العباد. فين التعريف الفقهي؟ شرعا؟ نعم

106
00:37:20.200 --> 00:37:44.850
المعرفة تشمر الهمة والظن بان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا كمعرفة ان الصلاة خمس وان السجود اثنتان وقد يكون فنيا كما في كثير من مسائل الفقه وقوله احكام الشرع اي الاحكام المتلقاة من الشرع. فخرج بذلك الاحكام العقلية والعادية ونحوهما. الاحكام العقلية

107
00:37:44.850 --> 00:38:04.300
كأن الواحد نصف الاثنين او اصغر من الاثنين. والاحكام العادية. نعم انك ان تعرف مثلا عندما يأتي السحاب ينزل المطر. والاحكام الحسية كما النار حارة. كل هذه احكام تخرج من تعريف الفقه. وقوله كلمة او حكم هو يمنع ويبيح نعم. الحكم في اللغة والمانع

108
00:38:04.900 --> 00:38:32.800
المانع. نعم. اما الاحكام الحكم واثباته شيء لشيء في اللغة. اثباته شيء لشيء لماذا سمي الحكم حكما؟ لانه يثبت شيء المحكوم عليه ويمنع دخول غيره فيه. نعم وقوله المتعلقة بافعال العباد اي كالصلاة والزكاة والحج والمعاملات وغيرها من الاحكام العملية

109
00:38:32.850 --> 00:38:52.650
وهذا يخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح وهذا التعريف غير مانع لانه يدخل فيه معرفة المقلد. فالاولى زيادة زيادة بادلتها التفصيلية

110
00:38:52.650 --> 00:39:11.300
الفراق المقلد بان معرفته ليست من طريق الاجتهاد في الادلة. بل من فريق التقليد. اذا هو الشرح الان اول استدراك له على التعريف في تعريفي الفقه الاصطلاحي يرى انه لابد من اضافة القيد. ما هو القيد الذي يضاف؟ وكيف عرف الماتن

111
00:39:11.450 --> 00:39:26.100
نعم. الميت نعرفك بدون ذكر هذا القيد. قال لابد ان ندخل ادلتها التفصيلية. لماذا نضيف هذا القيد؟ ما فائدة اضافته؟ اخواني. حتى المقلدين المقلد لا يعلم لا يعلم علم التقليد. نعم

112
00:39:26.200 --> 00:39:49.100
نعلم الاحكام بادلتها التفصيلية انما يعلمها تقليدا. نعم الشباب هناك فرق   قد يقال هذا قد يقال ان شرعا ما لا تعرفه في الشرع ولكن كثير من الاحيان يستاهلون من الاصطلاح بمعنى الشرع. كثير من الاحيان

113
00:39:49.250 --> 00:40:08.250
قوله هو الاصل ما ينبني عليه غيره. وذلك كاصل الجدال وهو اساسه. واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانه واغصانها وهذا تعريف الاصل في اللغة واما في الاصطلاح فله اربعة معاني

114
00:40:08.750 --> 00:40:26.200
الدليل كقوله الاصل في وجوب الصوم الكتاب والسنة ومنه اصول الفقه اي ادلته قاعدة كليا كقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل. ما هو الاصل ولا تحريم البيت؟ القاعدة الكلية تحريم الميت

115
00:40:26.200 --> 00:40:47.950
على خلاف ماذا؟ القاعدة الكلية يعني. نعم احد اركان القياس وهو ما يقابل الفرع. في الاصل ولا قيس عليه اما الفرع والمقيس. نعم الراجح كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة اي الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز

116
00:40:48.000 --> 00:41:10.700
قوله فاصول الفقه ادلته. لان الاصل هو الدليل فالمراد باصول الفقه ادلة الفقه من الكتاب والسنة والاجتماع والقياس واما في خلال وما في خلال ذلك من القواعد الاصولية فالفقه مستمد من ادلته ومبني عليها

117
00:41:11.750 --> 00:41:30.200
وهو ما يقابل اربعة. نعم؟ عندنا الفرع والاصل والحكم والعدة نعم فيما يقابل الفرع مقابل الفرع يعني ليس المقصود بالمقابلة هنا الضد. انه قسيمه. ان الفرع نقيس على راسي. نعم

118
00:41:33.100 --> 00:41:53.500
القول والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام والادلة. وحال المقتبس اي ان الغرض من علم الاصول ثلاثة امور معرفة كيفية اقتباس الاحكام. اي معرفة طرق الاستدلال ومراتبه وشروط هذا الاستدلال

119
00:41:54.300 --> 00:42:14.300
بحمل المطلق على المقيد وتخصيص ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المقصود اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. حكمة او فائدة من الفوائد من اصول الفقه ان يفقه ان

120
00:42:14.300 --> 00:42:34.150
ويفهم. مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فمن لم يضبط هذا العلم يخطئ في معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم معرفة الادلة اي البحث في مصادر الكلام وحجيتها. فيعرف ان الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة

121
00:42:34.150 --> 00:42:54.650
بها معرفة حال المقتبس وهو طالب حكم الله تعالى. والمراد به المجتهد كما تقدم. لان كيفية الاستدلال من صفات المجتهد ومن فوائد دراسة الاصول ايضا معرفة ان الشريعة الاسلامية صالحة

122
00:42:54.750 --> 00:43:08.850
واضحة لكل زمان ومكان وانها قادرة على ايجاد الاحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور. يعني معرفة النوازل يومكم عرفت النوازل الاعمال في باب القياس مثلا وضبطية. نعم

123
00:43:10.100 --> 00:43:27.150
بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وادابه قواعد الحوار والمناظرة وذلك بالرجوع الى الادلة الصحيحة المعتبرة معرفة الاسباب التي تؤدي الى الوقوع في الخلاف من اهم اسباب من اهم فوائد الاصول الفقري

124
00:43:27.250 --> 00:43:44.050
بمعرفة سبب الخلاف بينك الفقهاء كما يفعل من من فعل كتابا في هذا ما كان مكتبا في هذا ابن رشد ابن رشد ولايات المجتمع ماذا يفعل؟ يأتي بكل مسألة فقهية ويبين سبب الخلاف فيها. واكثر اسباب الخلاف الفقهي اسباب ماذا

125
00:43:44.200 --> 00:44:01.000
اصولية قد تكون حديثية بيبلغوا الحديث ابلغه من طريق ضعيف او اختلف فيه تصحيح الحديث وتضعيفه مع غيره. هذا سبب من اسباب الخلاف. لكن اكثر اسباب الخلاف اصولية ثم انضبطت اصول استطاع ان يعرف الراجحي من اقوال الفقهاء. يعني من ضبط اصول الفقه

126
00:44:01.300 --> 00:44:35.300
في الخلاف الاصولي استطاع ان يضبط اقوال الفقهاء نعم  اداب الفاتورة واداب المفتي. نعم ففيه خير كثير. نعم الباب الاول في الحكم ولوازمه قوله ولوازم المراد بلوازمه اركانه وهي ثلاثة. الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليهم

127
00:44:35.800 --> 00:44:56.750
والحاكم هو الله تعالى والمحكوم فيه افعال المكلفين والمحكوم عليه هو الانسان المكلف. والركن الرابع الحكم وهو من لوازم الحال اذا عندنا اربعة اربعة اركان حاكم الله عز وجل ومحكوم فيه افعال المكلفين. ومحكوم عليه هو المكلف نفسه. والحكم

128
00:44:57.800 --> 00:45:17.350
الحكم الذي حكم الله به من وجوب وتحريم او غير ذلك. نعم من لوازم الحاكم لان الحاكم اذا من هو القاضي ولله المثل الاعلى القاضي لا يكون قاضيا الا اذا حكم. هل هل حكم القاضي

129
00:45:17.500 --> 00:45:29.700
نعم من لوازمه ام ام هو يدل عليه دلالة مطابقة او تضمنه اللوازم لأنه لا يكون حكما الا اذا لازم دلالات اللزوم دلالة الشيء على شيء خارج عنه لازم له

130
00:45:29.750 --> 00:45:45.950
لماذا من لوازمه؟ لان الحكم ليس جزءا من الحاكم نعم وليس هو نفس الحكي المسابقة لم يبقى لنا الا دلالة النزوم. كونه حاكما يلزم ان يكون يحكم له حكم. ان كان حاكما وليس له حكم وليس بحاكم الاصل

131
00:45:45.950 --> 00:46:02.000
الملك مثلا ملكة بريطانيا مثلا هذه لا تحكم صح؟ هل لقول يا حاكما ليست حاكما؟ اي كلام. لانها ليس لها لوازم لكونها حاكمة. ليس لها حكم. نعم. فان للحاكم اللوازمي الحكم

132
00:46:02.000 --> 00:46:21.850
من لوازمه الحكم. طيب قال والحكم لغة والحكم لغة المنح والقضاء. يقال حكمت عليه بكذا اذا منعته منه اذا حكم القاضي على المجرم بالسجن مثلا اي منع من خلاف هذا الحكم. منع من القتل. منع من الحرية. نعم

133
00:46:22.250 --> 00:46:41.950
فلم يقدر على الخروج من ذلك اي من ذلك المحكوم علينا هو المحكوم فيه نعم ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها عن اخلاق الاراذل والفساد وقيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير مقضي به يقول جرير

134
00:46:43.300 --> 00:47:08.150
ا بني حنيفة. بني حنيفة قبيلة والهمزة هذه لنداء. يعني ايه يا بني حنيفة؟ همزة نداء كل ده للقريب يعني يا بني حنيفة احكموا سفهاءكم. يعني امنعوا سفهاءكم امنعوهم من ايذائي. اني اخاف عليكم ان اغضب. اخاف عليكم من غضبي. محل الشاهد من البيت احكموا سفهاءكم

135
00:47:12.000 --> 00:47:30.100
ويظهر من هذا المعنى اللغوي لكلمة حكم اننا اذا قلنا حكم الله في المسألة الوجوب فان معناه سبحانه قضى فيها في النجوم ومنع المكلف من مخالفة. منع المكلف. المكلف من مخالفته

136
00:47:32.250 --> 00:47:55.350
قول الحكم قيل في حدوده في تعريفات يعني اختلفوا في تعريفه  الحكم اصطلاحا فيه حدود. اي عدة تعريفات. والحدود جمع حد وهو لغة المنع. ومنه سمي البواب بانه يمنع من الدهون

137
00:47:56.900 --> 00:48:17.300
وافتتاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له من غيرهم. وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج  هذا التاريخ اختاره بالشرح هناك تعريف اخر سيذكره الان المصنف. قال اصطلاح الوصف المحيط بموصوفه

138
00:48:17.350 --> 00:48:41.350
المميز له عن غيري. فمحب موصوفي هذا وصف جامع مميز نوعا غيره هذا وصف ها مانع من محيط هذا جامع ما معنى محيط موصوفي؟ يعني يذكر كل صفات الموصوفة الماء المميز له عن غيره ان يمنع دخول غيره فيه. يبين عن غيره بان دخول غيره فيه. نعم. سمي التعريف

139
00:48:41.900 --> 00:48:58.200
لمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول. طيب قال اسلمها من النقض والان يعرف ماذا؟ الحد هذا التعريف لاي شيء الذي ذكره الحد نتعرف الحد لغته. ما تعريف الحد لغة

140
00:48:58.350 --> 00:49:12.050
طيب ما تعرف الحد الصلاحي وصف محيط بموصوف مميز له عن غيره. وسمي التعريف حدا لمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول. اذا من شروط التعريف ان يكون جميعا مانعا كما يقولوا مناطقه

141
00:49:12.050 --> 00:49:28.450
طيب ثم يقول انت في تعريف الحكم تاريخ الحكم اصطلاحا. قال اسلمها اي اسلم هذه التعريفات للحكم من النقد والاضطراب؟ قال النقد  هو ان يدخل في الحج غير الوحيد بموصوف

142
00:49:29.250 --> 00:49:50.700
نعم عندما نقول مثلا الانسان حيوان ناطر لو قلت حيوان فقط هذا ليس المحيط بالموصوفين ليس محبي موصوفي نعم لان هناك حيوان غير نطق ولو قلت اه ولك الناطق الببغاء الناطق

143
00:49:51.000 --> 00:50:11.750
نعم فاذا لابد ان يكون بموصوفي يمنع دخول غيره فيه؟ نعم. قال اسلم واسلم هذه التعريفات من النقد والاضطراب ولا النقض؟ هو ان يدخل غير المحدود. وهو التعريف غير المانع. كتعريف الانسان بانه حيوان فهو غير مانع من دخول غير الانسان كالفرج

144
00:50:14.200 --> 00:50:39.400
التراب فوق ان يكون غير منضبط. اي غير جامع كتعريف الحيوان بانه الناطق فهذا غير جامع لانه من افراد الحيوان ما ليس بناطق. مفهوم في فرق بين النقد والاضطراب فالنقد غير مانع. والاضطراب غير جامع. والتعريف لابد لابد ان يكون ماذا؟ جامعا مانعا. نعم

145
00:50:40.500 --> 00:51:00.550
قوله انه قضاء الشارع على العموم لا على المعلوم على المعلوم بامر بامر ما نطقا او استنباطا معنى قضاء الشارع اي حكم الشارع لانه لما كان الحكم في اللغة بمعنى القضاء حرف الحكم في الاصطلاح بانه قضاء الشارع

146
00:51:00.650 --> 00:51:16.150
وكان المسانف يميل الى ما مشى عليه الفقهاء وبعض الاصوليين من ان الحكم هو اثر الخطاب ومردود. يعني ازا كله خطأ هو شرك صح الخطأ والحكم كل قضاء وحكم انظر ماذا؟ قال بمعنى القضاء

147
00:51:16.450 --> 00:51:31.300
عرف الحكم في الاصطلاح بانه قضاء الشارع او عرف او عرف الحكم في الاصلاح بانه قضاء الشارع نعم وكأن المصنف يميل الى ما مشى عليه الفقهاء. من ان الحكم هو اثر الخطاب وليس الخطاب نفسه

148
00:51:31.650 --> 00:51:52.100
لان الحكم عند كثير من المسلمين عندما يعرفون يقولون ماذا؟ هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. هذا تاريخ تجدوه في كتب الاصول يزعلون الحكم ماذا؟ هو نفس الخطاب يجعلون الحكم هو نفس الخطاب. يعني مثلا اقيموا الصلاة هذا هو الحكم عند الله. والحكم هو نفس الخطاب. اما المصنف يرى ان الحكم هو

149
00:51:52.100 --> 00:52:05.550
ماذا؟ هو اثر الخطاب. قال المصنف يميل الى ما مشى عليه الفقهاء من الحكم هو اثر الخطاب مدلوله. وليس الخطاب نفسه كما فعل جمهور الاصوليين. كما قلت يعرفون الحكم بينهما ماذا؟ خطاب الشارع

150
00:52:05.750 --> 00:52:25.750
لماذا فعل هذا؟ قال وذلك ليسلم التعريف من كثير من الاعتراضات التي وجهت لتعريف الاصولية. يعني تعريف الاصوليين الذي ذكرته الان عندما عرفوا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتراعنا وتخيدا او وضعا. عليه اعتراض كثيرا. قال ومسلك سديد. شرح يوافق

151
00:52:25.750 --> 00:52:44.000
في هذا ان الحكم هو اثر تعريف الحكم بانه اثر الخطاب وليس الخطاب بنفسه في ان هذا التعريف ميز بين الحكم الشرعي وبين دليله. يعني الان نقول اقيموا الصلاة  ها هذا ليس حكما عند عند المصنف

152
00:52:44.100 --> 00:53:04.250
انما وماذا؟ هو دليل وجوب الصلاة هذا هو الحكم فالدليل هو خطاب الشارع. يعني هو دايما. نعم؟ والدليل هو اسر. صحيح؟ الدليل هو الاصل. النص اما الحكم وماذا؟ هو اثره وهو الوجوب مثلا. بالضبط

153
00:53:04.450 --> 00:53:28.650
فجعل الحكم ما ثبت بالخطاب. والدليل هو الخطاب نفسه الحب ما ثبت بالخطاب مثل وجوب الصلاة. ثبت بالخطاب. والدليل هو ماذا؟ هو الخطاب نفسه. اقيموا الصلاة. نعم والفرق بين تعريف الاصوليين وتعريف الفقهاء ان الاصوليين نذروا في الحكم من حيث المصدر وهو خطاب الله. والفقهاء نظروا اليه من

154
00:53:28.650 --> 00:53:47.100
من حيث المتعلق متعلق وهو افعال المكلفين فهمت الفرق بين نظرة الفقهاء والاصوليين؟ الاصوليون نظروا اليه من حيث ماذا من حيث المصدر اللي هو كتاب الله. والفقهاء النذرين من حيث افعال المكلفين. نعم

155
00:53:47.550 --> 00:54:08.850
الوجوب هذا متعلق بافعال المكلفين. نعم قوله على على المعلوم هذا عام لا اعم منه. لان المعلوم يشمل الموجود الان ومن سيولد ويشمل المكلف الان ومن سيكلف كالصبي والمجنون؟ طيب

156
00:54:09.350 --> 00:54:26.550
الاصوليون عندما عرفوا الحكم قالوا خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين هو يقول لا لا نكون مكلفين. نقول ماذا؟ معلوم. ما الفرق بين المكلفين والمعلوم؟ ما الفرق؟ المعلوم اعم. المعلوم اعم لان المكلفين يفهمون انهم الان خلقوا

157
00:54:26.550 --> 00:54:40.650
ومكلفون الان اما المعلوم هذا يشمل من خلق ومات ومن من موجود الان ومن سيغلق وسيكلف. لانك لو قلت خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين هذا فيه تقييد للخطاب بالموجودين الان

158
00:54:40.800 --> 00:54:57.800
اما خطاب الله المتعلق بالمعلوم  هذا يهم المعلوم الان والمعلوم الذي سيخلق بعد ذلك. هذا معنى قولي وانا ماذا؟ لان المعلوم يشمل الموجود الان ومن سيوجد ولكن هذا الاعتراض لا يسلم على

159
00:54:58.050 --> 00:55:17.450
اه على على الاصول لان الاصول عندما يقولون مكلفون. كتاب الله المطالب افعال المكلفين. يقصد لنا المكلفون الذين ليسوا الذين من شأنهم ان يكلفوا سواء كلكم في الماضي او كلفوا الان او سيكلفون في المستقبل. هل هذا خصل بالمكلفين؟ ليس قصد المكلفين اي الموجودين الان فقط. نعم

160
00:55:19.350 --> 00:55:39.350
وقوله بامر ما هذا الامر اما طلب او تقيير او وضع سبب او شر او مانع. فهو شامل للحكم التكليفي بحكم الوضع. طيب بامر ما ما هذا يشمل ماذا؟ الحكم التكليفي هو وضعه. حكم الوضع الحكم الوضعي سبب شرط مانع. الحكم

161
00:55:39.350 --> 00:55:54.500
في طلب او تخيير. الطالب يشمل كم حرمة كما اخذنا قبل ذلك؟ خمسة. لا الطالب ليش لأ لا كلمة طلب كم حكما تشمل؟ واجب هذا الامر اما طلب او تخيير

162
00:55:54.550 --> 00:56:10.250
طلب هادي هجمة الاربعة. الواجب والمندوب لان كلاهما مطلوب الفعل. احدهم على وجه اللزوم والاخر على وجه والمحرم والمكروه لانك دايما مطلوب الترك احدهم على وجه اللزوم والاخر ليس على وجه اللزوم. التخيير هو المباح

163
00:56:10.500 --> 00:56:24.500
فاذا الطالب هذا اربعة احكام ويبقى المباح في التخيير. اما الوضع الاحكام الوضعية السب والشرط والمانع هذا ايضا من الاحكام الوضعية فهو شامل للحكم التكليفي والحكم الوضعي بامر ما هذا شامل لحكم التكليف والحكم الوضعي. طيب

164
00:56:25.750 --> 00:56:40.550
ايه ده؟ الان نحن في تعريف الحكم اصطلاحه طيب قال ماذا؟ قضاء الشارع على المعلوم بامر ما. قلنا بامر ما نشمل حكم التكليف والوضع. نطقا او استنباطا. هذه مهمة. قال

165
00:56:41.550 --> 00:57:01.550
اي ان دلالة اللفظ على الحكم قد تكون مأخوذة من منطوق الكلام مثله اقيموا الصلاة او استنباطا من مفهوم الكلام مثل تحريم الشتم والدين او ضربهما من قوله تعالى فلا تقل لهما اف كما يدخل في ذلك القياس. عندما نقول تحريم ضرب الوالدين بدليل قوله تعالى

166
00:57:01.550 --> 00:57:21.550
فلا تقل لهم اوف. هذه الدلالة نطقا او استنباطا؟ استنباطا. هذا الاستنباط اي نوع من انواع الاستنباط؟ اه او او الاصح ان يقال كما سيأتي خلاف في هذه المسألة بعد ذلك الاصح ان يقال انه مفهوم. مفهوم مفهوم ها؟ مفهوم موافقة. موافقة. مفهوم موافقة اولوية. يعني ابن حزم

167
00:57:21.550 --> 00:57:31.350
قال ان حزم لا يقوم بالقياس. صح؟ ويقول يحرم ضرب الوالدين. فان قلت له ما الدليل؟ ساقول لك هذه الاية. تقول له هذا قياس يقول لك لا هذا ليس قياس

168
00:57:31.700 --> 00:57:46.700
انا مفهوم موافقة اولوية. اللفظ نفسه يدل على لا نحتاج الى قياس يحتاج الى اعمال فكري ومعرفة علة. واضح هذا؟ وسيتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل بعد ذلك. هل هذا من باب الفرق بين مفهوم الموافقة والقياس

169
00:57:46.750 --> 00:58:01.100
طيب كما يقول في ذلك القياس. القياس ايضا يدخل في ذلك. في ذلك ماذا؟ لان الحكم قد يعرف بالاستنباط. نعم. اذا هذا هو اعتراض من الاعتراضات التي اعترض بها على تعريف الاصوليين للحكم

170
00:58:01.150 --> 00:58:17.750
عندما قال الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين جاء له الحكم نفس الخطاب جاء للحكم هو نفس الخطاب نعم يعترض عليه من الاعتراضات التي اعترض عليها على تعريف الاصوليين. انه يقال لهم ان خطاب الله عز وجل هذا

171
00:58:17.900 --> 00:58:37.900
نعم قد لا يكون صريحا في معرفة الحكم. قد يحتاج الى ماذا؟ الى استنباط. اذا هذا الاستنباط هو ليس نفس الخطاب. انما هو ماذا؟ اثر الخطاب. اثر الخطاب التعريف التعريف مهم التعريفات المهمة في الكتاب كله ستحفضه. او التعريفات يعني على العموم تحفظ نعم حتى تخرج الفائدة من هذا الكتاب. اذا مرة اخرى كيف رفع

172
00:58:37.900 --> 00:58:55.250
قال قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نبطا او استنباطا الشارع انا المعلومة المعلومة هذا افضل من المكلف لانه يعم المكلف الان والمكلف فيما يستقبل بامل ما يهم الحكم الشرعي والتكليفي نطقا او استنباطا لعم ماذا؟ الحكم الذي عرف

173
00:58:55.250 --> 00:59:17.150
صراحة اعلم باجتهاد ونظر نعم  ويدخل في ذلك الحكم  قياس يدخل في ذلك القياس الاستنباط. ذلك يعود الى الاستنباط ان يدخل في الاستنباط ماذا؟ القياس. القياس طريقة من طرق معرفة الحكم استنباطا. نعم

174
00:59:18.250 --> 00:59:42.950
وعودنا للتنويع والتقسيم وليست للشك لانه لا يصلح ايرادها لان المراد منه الكشف والبيان وهما متنافسون قال يتقن او استنباطا للتنوين والتقسيم. يعني هناك قسمان نعم لمعرفة الحكم اما النطق واما الاستنباط فاو هنا ليست للشك لانه قد تأتي للشك

175
00:59:43.200 --> 00:59:53.200
نعم رأيت رجل او امرأة اشك يد الرجل او امرأة. والشك لا يمكن ان يأتي في التعريفات. لان المقصود لان المقصود انظر ماذا قال لان المراد منه هو ترجع لاي شيء

176
00:59:53.200 --> 01:00:14.850
المراد من التعريف الكشف والبيان تعرف ماذا؟ الكشف والبيان وهما متنافيان هما يعني ماذا؟ الشك والكشف الشك والبيان متنافيا. فلذلك اولى تأتي للشك في التعريفات. طيب بعدما عرف الحكم عرف الحاكم قال والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. نعم

177
01:00:15.750 --> 01:00:33.400
شرعا وعقلا. قال تعالى ان الحكم الا لله. وقال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه لا معقب لحكمي. التعقيب على الحكم معناه ان تغييره او نقده او ابطاله. طيب هذا شرعا. وعقلا لان الله قال الا له الخلق والامر. هذا دليل عقلي

178
01:00:33.400 --> 01:00:52.050
اذا كان خلق فلابد ان يأمر. نعم وذلك لانه سبحانه هو الخالق لما عداه. هذا دليل عقلي. الخالق. نعم المربي لمخلوقاته بنعمه المالك المالك لهم. والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء. فمصدر الاحكام الشرعية هو

179
01:00:52.050 --> 01:01:12.050
الله تعالى سواء اظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي اوحى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهتدى اليه المجتهدون بواسطة الادلة التي شرعها الاستنباط احكامهم. سواء كان هذا الحكم معلوما نطقا

180
01:01:12.050 --> 01:01:29.900
مثل حرمت عليكم الميتة او معلوم استنباطا. نعم كلاهما وحكم الله عز وجل. نعم قوله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا

181
01:01:29.900 --> 01:01:57.950
لما حكم الله به يعني ليس مشرعا وانما هو مبلغ ومبين للتشريع. وقال تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصير. فقال ان عليك الا البلاغ. وقال عز من قائل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وهذا يفهم من الاية السابقة ان الحكم الا لله

182
01:01:58.350 --> 01:02:21.450
واي اسلوب قصر وتخصيص  واما قوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ومعناه بما عرفك الله به وارشدك اليه اما بوحي او بما هو جار على سنن ما قد اوحى الله به

183
01:02:21.500 --> 01:02:41.250
نحو بعض ولا يعارض يعني انا قال ماذا؟ قال هنا آآ اي النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشرعا. مع انك تجري في كلام الاصوليين والفقهاء كثيرا ما يقصدون بالشارع النبي عليه الصلاة والسلام

184
01:02:41.250 --> 01:02:52.650
والله عز وجل يصل بالشارع في حق النبي بمعنى اللغوي ليس معنى الشرعي. المعنى اللغوي الشرعي بانه ماذا؟ مبين لما امر الله به. فيجوز ان يسمي النبي عليه الصلاة والسلام

185
01:02:52.650 --> 01:03:14.000
من هذا الباب انه فقط مبين من المعدة لغوي. اما المعنى الشرعي الشارع الذي يشرع ويستقل بالحكم هذا لا يكون الا لله عز وجل. نعم قال وقال سبحانه ولا عليك الا البلاغ. ما وجه الذكر؟ ما وجه الدليل من الايات؟ البلاغ. ان ان والا ما والا تفيد

186
01:03:14.000 --> 01:03:30.200
الحصر. يعني ليس لك الا البلاغ انت لست الا مبلغ. يعني لست امر وناهي لست مشرعا. وانزلنا اليك الذكر لتبين. انت مبين فقط لتبين الناس ما نزل اليهم ان الحكم الا لله. كل هذه الايات تدل على ماذا؟ على ان الله عز وجل هو الذي

187
01:03:30.350 --> 01:03:49.400
يحكم في اسلوبه قاصر وتخصيص. اما قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم. هذه الاية قد يفهم منها انه يستقل بالحكم. لتحكم بين الناس اراك الله فمعناه بما عرفك الله. قال بما اراك الله. لم يقل لتحكم بين الناس فقد قال بما اراك الله. فالله هو الذي يعرفك ويرشدك

188
01:03:49.500 --> 01:04:07.800
بوحي او بما هو جار على سنن ما قد اوحى الله به. قياس الثني هذا جار على سنن ما قد اوحى الله به. لان هناك خلافا بين الاصوليين دي مسألة من يذكرها تفعل بهذه الجملة

189
01:04:08.100 --> 01:04:18.100
هناك خلاف بين الاصول. معنى جاري على سنن ما اوحى الله به. او جاري على سنن ما اوحى الله به. هل له حق الاجتهاد؟ بالضبط. هل النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد ام لا

190
01:04:18.300 --> 01:04:35.850
اختلف الاصوليون في هذا. مذهب الجمهور الاصليون هو الصعلة وماذا؟ وستأتي هذه المسألة الكتاب في اخر الكتاب ان له ان يجتهد عليه الصلاة والسلام. فاذا اجتهد يكون اجتهاد ماذا؟ ليس وفق الهوى. انما وفق سنن ما اوحى الله له. يعني يقيس على ما اوحى الله له. يقيس على ما

191
01:04:35.850 --> 01:04:45.850
لم يأتي في وحي يقف على ماذا فيه الوحي. فان كان قد اصاب يقره الوحي. وان لم يكن قد اصاب ماذا؟ لا يقرر الوحي والادلة على ذلك كثيرة. الادلة يعني

192
01:04:45.850 --> 01:04:59.450
على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا كما اجتهد مثلا في قصة اسرى بدر في اخذ الفداء منهم. ولم يكن هناك نص ورد في هذا. نعم. طيب انه اخطأ في هذا. نعم

193
01:05:00.100 --> 01:05:15.800
بعد ما عرف الحكم يعرف المحكوم فيه. وهو المحكوم عليه وهو المكلف قال والمحكوم عليه الانسان المكلف المكلف اسم مفعول من كلفه تكليفا فهو مكلف. اذا امره بما يشقه. والتكليف طلب

194
01:05:15.800 --> 01:05:35.950
الفعلي او الترك. وسبق معنا قبل ذلك حتى الشيخ نفسه الشارح في الورقات اشار الى ان التكليف هذا مما ادخله المتكلمون وسبق طبعا هذا كلام اصلا المتكلمون في اصول الفقه. موجة الاشكال في هذا اللفظ لفظ التكليف. المشقة ان فيه المشقة والشريعة لا تسمي ها

195
01:05:36.900 --> 01:05:52.600
المشقة لم تسمي الشرع تكليفا الا الا على سبيل النفي. يعني لم يأتي تسمية الشرع تكليفا الا على سبيل النفي لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني لو كان هناك تكليف

196
01:05:53.200 --> 01:06:15.950
هذا التكليف سيكون في حدود الوسع في حدود الطاقة ليس خارجا عن قدرة المكلف شيخ الاسلام انما سمى الله الشريعة تماما نورا وهدى ورحمة. ها؟ نعم تكليف طلب الفعل او الترك او او التغيير بينهما. وهذا التعريف لادخال المباح وهو باعتبار ظالم. والا فان ما

197
01:06:15.950 --> 01:06:34.600
خير فيه خير فيه الشارع وليس فيه تكريم. والمكلف هو الباب. ما معنى هذه العبارة الاول قولي وهذا التعريف الى قولي ليس فيه تكليف التعريف لادخال المباح وباعتبار الغالب. معنى هو باعتبار الغالب. يعني المباح ليس فيه تكليف اصلا

198
01:06:34.850 --> 01:06:53.500
طب لماذا ادخلوه في الاحكام التكليفية قالوا من باب التغليب. من باب يعني سميت تكليفية تغليبا. ليس كلها تكليفية الواحد ازا فيه تكليف. لكن سميت تكليفية لو سلمنا بهذه التسمية يعني لو قلناها صحيحة. من باب التغليب. نعم من باب التغليب. هناك رأي اخر

199
01:06:53.500 --> 01:07:16.100
في وجه ادخال مباح في الاحكام التكليفية الاعتقاد انه لابد ان يعتقد ماذا؟ اباحته فان له تكليف. نعم والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض. الان احنا قلنا ماذا؟ المحكوم عليه هو المكلف. نعم. فقال المكلف اسم مفعول والتكليف

200
01:07:16.100 --> 01:07:37.550
والامر بما يشق. طيب آآ البلوغ يكون بالاحتلام الان تتكلم على كيف يكون البلوغ؟ قال البلوغ يكون بالاحتلام نعم. ويكون بالحيض في النساء قال ابن البطال اجمع العلماء على ان الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ الذي تلزم به العبادات والحدود والاستئذان

201
01:07:37.550 --> 01:08:10.500
وما عدا ذلك من علامات المرور جنبات الشعر الخشن حول مقبول او البلوغ بالسن فهذا موضع خلاف بين اهل العلم وليس عليه ادلة صريحة والله اعلم  قطع نور في قرينة. نعم. يعني الذين يقولوا ان نبات شعر

202
01:08:10.850 --> 01:08:25.600
يكون علامة للبلوغ غلاما يهوديا. نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام في قرينة امر بقتل من انبت من انبت الشعر يعني وبترك من لم ينبت. قال فقلت في من؟ لم ينبت فترك

203
01:08:25.600 --> 01:08:35.600
وقال بعضهم بالسن ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز ابن عمر في احد وجزى في الخندق وكان ابن خمسة عشر سنة وقال ورأني قد بلغت خلاف في هذه المعروف

204
01:08:35.600 --> 01:08:55.550
قال وخرج بقولنا البالغ الصغير ولا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يأمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. يعني يجب على وليه ان يأمر واهلها عند التمييز

205
01:08:55.550 --> 01:09:07.800
هناك خلاف في بعض التفاصيل هل يجب عليه الصيام اذا ميز ام لا؟ وهل يجب ان يأثم الولي اذا لم يأمره وينهاء ام الى اخره؟ تفاصيل معروفة قال اما العقل

206
01:09:08.150 --> 01:09:38.200
كان مميزا يعني يأمر يعني يترك شيء وثم يفعل لا بأس. لا بأس حتى اذا اصابنا بعض الايام صلى بعض من باب التدريب والتعويد. السنة العاشرة  يؤمر يؤمر بها؟ نعم. نعم. ويضرب على تركها من باب التعويد والتأديب. يبقى في الحديث. الان ما هو حضرتك خمس سنوات ويسود

207
01:09:38.900 --> 01:10:07.150
هذا ينظر فيه الى المصلحة والمفسدة. نعم لان الامر بالضرب في الحديث ليس لباب التعذيب لان التعزير لا يكون الا للمكلف. الامر في الضرب الحديث المهم التأديب لابد ان نفرق بين الضرب للتعزيب والضرب للتأديب. الضرب للتعزيب هذا عقوبة لا تكون الا على مكلفة. والعقوبة لا تكون الا مكلف. اما الضرب للصغير في الحديث مرور عليها

208
01:10:07.150 --> 01:10:24.550
فليس المقصود به التعزيب. المقصود به ماذا؟ التأديب. اذا علم ان المقصود به التأديب. نعم التأديب ينظر فيه الى المصلحة والمفسدة يا ترى ان قوله تعالى مثلا نعم ولكن تخافون من شذورنا فعظوهن؟ نعم واجرهن في المضاجع واضربون

209
01:10:24.850 --> 01:10:37.400
هل يقال ان كل امرأة تضرب؟ لا نصفقها المالكية المالكية نص على هذا. قال لو كان لو كانت ناجزا ناشزا. وغلب على ظني انه لو ضربها لا تترك النشوز حرام عليه ضربه

210
01:10:37.550 --> 01:10:56.150
التعزيب وليس انتقام له ضرب تأديب كما نقول مثلا في سائر ما يكون تأديبا في سائل الامور التي تكون تأديبا في الشريعة لا يجوز فعلها الا اذا غلب على الظن انها ستأتي بنتيجة مرجوة. كالهجر مثلا

211
01:10:56.500 --> 01:11:11.300
الهج هل يقال ان كل اصحاب المعاصي يؤجرون؟ لأ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدر كل اصحاب المعاصي. المنافقين لم يهجرهم. الذين جاءوا انت ابوك يعتذرون ويكذبون ويعلم انهم كاذبون لم يهجروا

212
01:11:11.450 --> 01:11:31.700
الثلاثة المخلفون هجرهم ولم يكلفوه. لانه يعلم ان هجر الثلاثة المخلفين سيؤثر فيه. ويكون تأديبا لهم. اما هجر المنافقين الحمد لله وتركنا هذا افضل يعني. نعم. فان ليس كل من اه يؤدب بالضرب يضرب. وليس كل من يعني امر

213
01:11:31.700 --> 01:11:49.850
ان لم ينظر في هذا للمصلحة. والمغسلة ومن ذلك الصبي اذا ترك صلاة. هل يقال انه يضرب نعم قد يكون ضربه سببا في تنفيذه من الصلاة اصلا  قد تجاوز سن العاشرة

214
01:11:50.050 --> 01:12:14.950
خمس سنوات يسم الشهر كاملا او يسود بعض ما هو حتى ما هو عدو كما ذكرت ابدا قد لا يضرب ابدا اذا غلب على ظن المربي ان الضرب سيؤدي الى تنفيذك ان يكون عنيدا مثلا

215
01:12:15.250 --> 01:12:32.850
ولا تركي للصلاة بالكلية نعم  بخلاف من بلغ من بلغ ولم يصلي رفع امره للقاضي. القاضي ان ان يعاقبه على هذا تعاقبا شديدا يعني انا اضربه مثلا. يكون هذا باب التعذير

216
01:12:32.900 --> 01:12:56.000
تم الحفر فقد اتفق العلماء على انه شرط للتكليف. اما المجنون فلا يكلف بالامر والنهي. ولكنه يمنع مما فيه تعدد على غيره او فساد او افساد. ولو فعل المأمور به لن يصح منه لعدم قصد الامتثال. لو فعل المأمور به

217
01:12:56.450 --> 01:13:17.000
لم يصح بها المجنون يعني انما يمنع من التعدي على مال الغير او انفس الغير. ويكون هذا المنع من باب الاحكام ماذا الوضعية لان التعدي هذا سبب اتلاف والاتلاف يؤدي الى الضمان ويضمن ما اتلفه من ما له ان كان له مال. نعم. ازا هو مش

218
01:13:17.000 --> 01:13:39.050
ليس له قصد الاتفاق. كله قصد الامتسال قال انهم عندما عرفوا الواجب فما اصيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه انما عرفوه بالرسم يعني مصيبة فعلا امتثالا. ان حتى العاقل لو فعل الواجب بدون امتثال لا يؤجر. واخد بالك ولا المجنون

219
01:13:40.050 --> 01:14:17.050
وفي حال الجنود  اسلم تقصد المسلم؟ لا الكافر عندما اصبح مجنونا. اسلم. اسلم. لا يصح اسلامه  لابد من القصد نعم اذا كان اذا كان لا لا يؤجر على ما فعله حال جنونه من من احاد الاوامر الشرعية. فمن باب اولى الا يصح اسلامه اصل الدين اولى. نعم اذا لا نسبه

220
01:14:17.050 --> 01:14:37.050
لو ولدة مجنونة لا يوصف بانه كافر. لو ولد مجنون لابويه مسلمين يتبعهما. ياخد حكم التبعية. كم في الصبي فاذا مات يدفن في مقابر المسلمين وهو صلى عليه قد يولد مجنونا. طب لو ولد لو ولد مجنونا لابوين كافرين يقال انه كافر. نعم. طب لو ولد ما

221
01:14:37.050 --> 01:14:57.300
آآ عاقلا لابوين مسلمين. ثم ارتد عاقلا ثم جنة يحكم عليه بالردة بانه كافر بانه ارتد على عقله وهكذا  وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى وعن السبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم

222
01:14:57.300 --> 01:15:22.200
وفي رواية حتى يبلغه عن المجنون حتى يعقل وقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يقبل الله صلاة حائض الا   حائط بالغة البلوغ يعني يعني حديث دليل على اشتراط البلون التكليف. حديثا يعيدون في

223
01:15:22.300 --> 01:15:40.300
التاسعة؟ لا لابد من الحيض بعض النساء تلاحظ في التاسعة في العاشرة فالحيض الصحيح هو الحيض يكون بالحيض وليس بالسدر. ازا انا افعل ازا كان لكن اقل من تسعة اكثر الفقهاء يقولون الحيض اقل من تسع سنين

224
01:15:40.700 --> 01:15:59.000
من اقل من تسعة لحائط في سنة التاسعة وعشرة الرجال في اربعة عشر وخمسة يحترمون خمس سنوات ولكن الان اكثر النساء لا حضن في هذه السن عندكم النساء يحضن في هذه السن التاسعة والعاشرة

225
01:15:59.400 --> 01:16:29.100
احتلام الرجال؟ نعم  قوله والاحكام قسمان تكليفية اي ان الاحكام الشرعية قسمان فالاول الاحكام التكليفية وهي ما اقتضى طلبا او او تغييرا والقسم الثاني الاحكام الوضعية وهي جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر. وسيأتي ذلك ان شاء الله

226
01:16:30.100 --> 01:16:55.000
مثال التكليفية ما يقتضي طلب الفعل كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. او الترك قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى  كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا قوله وهي خمسة وجه الحصر في الخمسة ان الشرع اما ان يطلب او يخير والطلب نوعان

227
01:16:55.250 --> 01:17:14.150
طلب فعل على وجه الالزام فهو الايجاب ويسمى الفعل واجبا. اوليس على وجه الالزام فهو ذنب ويسمى الفعل مندوبا مطالب ترك اما على وجه الالزام فهو التحريم ويسمى الفعل محرما او ليس على وجه الالزام فهو للكراهة ويسمى الفعل مكروها

228
01:17:14.400 --> 01:17:38.700
هذه اربعة والخامس التغيير هو المباح ويأتي ان شاء الله الكلام عليها وبيان وجه ادخال المباح في الاحكام التكليفية. ولو قيل الاحكام الثلاثة تكليفيا ويدخل تحته الواجب وضده والمندوب هو ضده. تخييلي وهو المباح وضعي ويدخل تحته السبب والشرط الى اخره

229
01:17:38.700 --> 01:17:56.850
لكان اولى مفهوم هذا؟ لا يفرق بين واجب الاجابة هو فعل الشارع. الله هو الذي اوجب اما الواجب هو اثر فعل الشراء. كما عرفنا في الحكم انه ماذا؟ اثر الفعل. اثر الخطاب ليس الخطاب نفسه. نعم

230
01:17:58.500 --> 01:18:30.450
الاحكام التكليفية الواجب قوله واجب هذا القسم الاول من الاحكام التكليفية وهو الواجب. والواجب في اللغة الساقط واللازم. قال في وجب وجوبا لزم ووجب الحجر وجبة اي سقطا قال تعالى فاذا وجبت ذنوبها اي سقطت على الارض ولزمت محلها. وقال قيس بن الخطيب او بكونه

231
01:18:30.450 --> 01:18:52.800
الخطيب بنو عوف اميرا نهى نهى. نهاهم. نهاهم. عن السلم حتى كان اول واجبهم. اول على طول يعني ساقط على الارض  على قبل نووية وشرعية ما هو واجب. نعم لان الواجب

232
01:18:52.900 --> 01:19:14.500
سقط لا معنى ان قلنا سقط ولزم. لزم مكانه هذا معنى لان الواجب لازم على المكلف. وكذلك سقط سقط عليه يعني وقع عليه  اطاعت بنو عوف هذه القبيلة. اميرا نهاهم من النهي نهى ينهى. قل هو هذه الزيادة في الوزن يعني اسمه هو الاشباع

233
01:19:14.500 --> 01:19:29.450
عن السن. نهاهم يقصدون. نهاهم نعم. عنب واو زيادة. سموه الاشباع في الشعر عن السلم السلم عكس الحرب يعني امرهم بالقتال ونهاهم عن السلم وهو عندما قاتل كان اول مقتول

234
01:19:29.700 --> 01:19:50.700
لم يأمرهم بالقتل ويتركهم يعني قاتل معهم يعني. كان اول واجب اي هو اول مقتول يعني  اما الواجب في الاصطلاح وبعضهم يعرفه بالحد اي بيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه ببيان الثمرة والحكم

235
01:19:50.700 --> 01:20:11.150
والاول؟ الاول بيان الحقيقة. الرسم هذا هو الاثر. الرسم والثمرة والحكم والاثر التعريف بالثمرة والحكم والاثر كله نفس المعنى. ثمرة الحكم اثر نفس المعنى. هذا تاريخ بالرسم. التعريف بالحقيقة وما يسمى تعريف بالحد. الحد

236
01:20:11.200 --> 01:20:23.700
ها كما يقول المناطق وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. من جملة المردود يعني في التعريفات. ان يدخل الحكم ان يدخل الحكم في الحد. نعم ولو الاول ادق لماذا

237
01:20:24.050 --> 01:20:51.800
لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره الحكم على الشيء تصوري الحكم هذا هو الرسم والتصور هذا هو الحد لا التصور تصور شيء وحده حقيقته التصور فيها بالحقيقة يعني مثلا عندما اعرف ذاك القلم اقول القلم اداة يكتب بها. الحد

238
01:20:52.300 --> 01:21:10.650
اداة يكتب بها. نتحدى ام ثمرة الحج. لأ هذا ليس حد. هذا الثمرة. ما هو ثمرة القلم الكتابة. اما القلم هو هو اه مثلا انبوب فيه حبر الحد حقيقته. بعد ان تفهم حقيقته هذا هو التصور

239
01:21:10.700 --> 01:21:28.200
تستطيع ان تعرف الفائدة منه انه يكتب به. انه يكتب به. فهمت هذا؟ نعم. هذا معنى قوله ماذا؟ الحكم على الشيء عن تصوره لابد ان تتصور حقيقة شيء اولا ثم تحكم عليه. عندما يقول الانسان حيوان ناطق. هذا تهريب الحد. تعريف صحيح. حيوان ناطق

240
01:21:28.600 --> 01:21:51.150
نعم عندما يقول الانسان مكلف هذا ثبت انه حاول نطقنا هو ناطق وعاقل لذلك كلف. هذا ثمر. طيب  قال والحكم فرع يعني مثلا هذا كل شيء عندما يأتي لك شخص يقول لك

241
01:21:51.200 --> 01:22:12.150
يأتي الى العالم يقول لنا ما حكم البيتكوين كيف يحكم عليه ولاية تصور البودكوين اصلا؟ لا بد ان يعرف البوتكوين ولا يتصوره يا اهل تعريفه يحكم عليه. طيب نعم. ولذلك قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في تعريفه هو الزام الشرع وقال الثواب والعقاب احكام الواجب

242
01:22:12.150 --> 01:22:31.350
والايجاب شيء والايجاب والايجاب شيء واحكامه شيء اخر. والتحديد بمثل هذا يأبى المحققون. التحديد بمثل هذا. هذا يرجع الى ماذا؟ يرجع لنا نقول ان ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. تعريف هذا بس

243
01:22:31.350 --> 01:22:45.400
يأباه المحققون يأباه يرفضه المحققون ويستحسن هذا القول الفاتحية في شرحه على الكوكب المنير. طبعا الكوكب منير هذا شرح مختصر في تحليل النجار. انا من من اعلى كتب الحنابلة في الاصول

244
01:22:45.900 --> 01:23:07.700
ابن النجار دوت اسم مختصر التحرير وشرحه الفتوح بين كوكب المدير نعم. فالواجب اصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالوعد على احد القولين والصدق

245
01:23:07.900 --> 01:23:36.000
وقولنا ما طلب للشام. ماذا يقصد على احد القولين يعني  مع جمهور نادي العلم ان الوفاء بالوعد ليس واجبا. نعم      يقول انا احدكم هو الصدق لا احد القولين المتعلق بالوفاء بالوعد

246
01:23:38.000 --> 01:24:06.700
هدية طبعا جديدة وجدت اه بدنا نقدر نكتمل مع بعض الطلاب قريبا فوجدت فعلا الخلافات كبيرة بين هذه الطبعة  فيها زيادات التي معي القديمة  وقولنا ما طلب الشارع فعله يخرج المحرم والمكروه. وقولنا طلبا جازما يخرج المندوب

247
01:24:08.450 --> 01:24:33.600
قوله يقتدي الثواب على الفعل والعقاب على الترك هذا تعريف للثمرة بالثمرة والحكم اي ان الواجب يقتضي الثواب على الفعل وذلك بقيد الامتثال والحفاظ على الترك والاولى ان يقال واستحقاق العقاب على الترك لان من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب حتما. مثل ترك

248
01:24:33.600 --> 01:25:01.800
بر الوالدين وصلة الارحام بل هو تحت المشيئة قوله من الواجبات ما لا ينزم من ترك العقاب  تنمية الواجبات دي تلزم من ترك العقاب وجبال فقط التوحيد والصلاة  القول ومن هنا للتبعيض. صح؟ من الواجبات ما يلزم من ترك العقاب. اما الواجبات التي يلزم من ترك العقاب هو التي توجب الكفر. صح

249
01:25:01.800 --> 01:25:16.850
هو التوحيد ترك التوحيد وترك الصلاة. اما كل الواجبات بلا استثناء كل الواجبات. تحت المشي. تحت المشيئة. لو انه لم يصم ابدا ولم يزكي ابدا. ممكن يدخل الجنة لكن اذا من جهة طالما انه يصلي لم يشرك

250
01:25:17.500 --> 01:25:40.450
اذا وعد الله على شيء لازم يكون واحد منهم نعم لابد ان يصدق الوعيد على واحد. نعم. صحيح وكما قلنا في شرح الورقات. تذكرون في شرح الورقات وعندما ذكر هذا قال يتلى يقال قوله يعاقب تاركه انه يقصد ان تاركه سيعاقبه حتى لو كان واحدا. نعم

251
01:25:42.750 --> 01:26:07.150
وعلى هذا فعبارة المصنف كغيرها يحتاج اولها الى قيد امتثالا. والثانيها الى التقدير ويستحق العقاب لما تقدم. او يقدر ويترتب العقاب يعني اما اما ان نقدر امتثالا ويستحق العقاب او نقال نقول العقاب تاركه هناك محذوف. يعني والمحذوف هو

252
01:26:07.150 --> 01:26:29.200
العقاب على الترك. يترتب ان ينتج والترتب هذا قد يوجد وقت لا يوجد نعم لان طلبت من عقاب لا يلزم منه حصول العقاب وبعضهم قال ما يخاف العقاب بتركه ما الفرق بين الترتب والعقاب والعقاب؟ عندما نقول يعاقب تاريخه قد يفهم انه لابد ان يعاقب. لازما. اما نقول يتوكل الترتب لا يلزم حصول العقاب. لانه قد يوجد مانع. من موانع

253
01:26:29.200 --> 01:26:51.750
بالتوتر. لأ قال لان ترتب الحقان لا يلزم منه حصول العقاب. وبعضهم قال ما يخاف العقاب بتركه قوله وينقسم من حيث الفعل الى معين شرع المصانف رحمه الله في تقسيمات الواجبين الثلاثة تقسيمه من حيث

254
01:26:51.750 --> 01:27:15.550
اربعة ساقول لكم الربع بعد ان نذكر الثلاثة. نعم تقسيمه من حيث المطلوب به الى معين وممهم تقسيمه من حيث وقت ادائه الى موسع ومضيق تقسيمه من حيث المخاطبون الى فرض علم وفرض كفاية. في الورقات ذكرت لكم انها اربعة. من يذكر الرابع؟ احسنت. مقدر وغير مقدر. مثل ماذا؟ الزكاة. الزكاة

255
01:27:15.550 --> 01:27:31.350
المقدرة بقول لك واجب غير مقدر كالنفق على القريب ايه؟ مقدرة ليست مقدرة. نعم وبدأ بالتقسيم الاول الى معين ومبهم فالمعين ان يكون الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه. ولا خيار للمكلف

256
01:27:31.350 --> 01:28:01.200
في نوع قوله كالصلاة والصوم ونهوهما اي كالحج وثمن البغيع واجرة المستأجر ورد المغصوب الوالدين والصدق فالمطلوب في هذه الواجبات واحد لا خيار فيه. وهذا اكثر واجبات الشريعة انها نعم يجب عليه ان يرد هذا المنصب ويجب عليه يعني هو ليس مخير

257
01:28:01.200 --> 01:28:16.400
مثلا ان يرد اخاه غسل منك هاتفا ليس مخيب بين ان يرد الهاتف وان يرد ثمن الهاتف. طالما ان الهاتف موجود لابد ان يرد علينا الهاتف قوله والى مبغم في اقسام محصورة

258
01:28:16.450 --> 01:28:43.650
يجزئ واحد منها اي يجزئ فعل واحد منها قوله اسلاف الجنازة خسارة الكفارة ما هو؟ صلاة الجنازة معين فرض على كفاية. كفاية القسم  اتصال الكفارة اي في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة

259
01:28:43.650 --> 01:29:03.500
عام عشرة مساكين من اوسد ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فيها بين الاطعام او الكسوة او العتق. فاي واحد اتى به المكلف بالتكليف على الناس. اجل

260
01:29:04.200 --> 01:29:19.700
اجزاء في التكليف عن يمينه. التكفير في التكفير عن يمينه وان لم يجد واحدا منها عدل الى صيامه. ومثل ذلك جزاء السير. وفدية الاذى وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم

261
01:29:19.700 --> 01:29:46.400
ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. وهذا تقرير اجتهاد لا تغيير تشهد  قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا ايها الذين امنوا تقتلوا الصيد وانتم الحرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

262
01:29:46.400 --> 01:30:02.800
وعدد منكم هذا اول شيء يعني لو قتل صدا هو محرم يأتي اثنان عندهما خبرة فيقولون هذا الصيد يساوي مثلا شاة. كما حكم في الحمامة بشاة مثلا. هذا اول الشيء الثاني ماذا؟ او هديا بالغ الكعبة

263
01:30:03.450 --> 01:30:29.650
او الشيء الثالث ماذا او كفارة طعام مساكين؟ نقدر هذا الصيد قيمته مثلا آآ مئة صان ها او يساوي مئة مد فيصب عن كل مد يوما كذلك قال للمستحابة ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. هذا التخيير اجتهاد لا تخيير تشهد. معنى تغيير التشهد شهوة يعني. يعني ليس راجع للهوى يعني لا تخييل الهوى

264
01:30:30.350 --> 01:30:48.750
كيف كيف تختار يعني؟ قال المراد ان المستحاضة اما ان تعتبر بحال نسائها كأمها واختها  او ان لها عادة ونسيتها فجتهد وتبني امرها على ما تيقنته والاول اقرب والله اعلم

265
01:30:48.900 --> 01:31:17.900
خاف بين اهل العلم في المستحاضة المبتدأة المستحاضة المبتدأة والمستحاضة الناسية. معنى مبتدأ وناسيا. مبتدأ يعني اول مرة تحيض هل تعمل باعادة نسائها امها واختها نعم واضح او تعمل بما تيقنته. الازهر لا تعمل بماذا؟ باعادة نسائية. هذا معنى قوله والاول اقرب. والاول ما هو الاول؟ ان تعتمر بحال نسائه كامي او اختها لانها

266
01:31:17.900 --> 01:31:33.700
له تأثير في الوراثة نعم هو ان انا لي عادة ولا سيادة فتشتهد وتبني امرها على ما تيقنته قال والاول هذا تخييل ايضا للتغيير راجع الى ماذا الامر المنضبط واعادة نسائها وليس الى الى هوى وشهوة يعني

267
01:31:33.800 --> 01:31:51.900
طيب هذا التقسيم الاول للواجب باعتباره ماذا؟ ها؟ معين. مبهم. نعم. الثاني قوله ومن حيث الوقت هذا التقسيم الثاني وهو من حيث وقته. والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة

268
01:31:52.350 --> 01:32:15.900
قوله الى مضيق اي ضيق فيه على المكلف حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل او بعده ولو اخره   اول ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. اي ان وقت الواجب المضيق يسعه وحده

269
01:32:16.200 --> 01:32:35.450
ولا يسع وحده ولا يسع غيره من جنسه كصوم رمضان فان وقته مضيق لا يمكن للمكلف ان يصوم اي صوم اخر سوى رمضان الى يأتي يوم ربنا يقول اليوم الخميس يعني لا يعني الواجب المضيق لا يمكن ان تفعل من جنسه اكثر منه

270
01:32:35.650 --> 01:32:51.000
الصيام واجب من المغرب الى الفجر من الفجر الى المغرب. هل تستطيع ان تصوم يومين في يوم اما الوجه الموسع تستطيع ان تصلي اكثر من صلاة بين الظهر والعصر يعني ما بين الظهر والعصر يكفي للظهر واكثر من الظهر. نعم

271
01:32:51.150 --> 01:33:10.450
قوله واذا موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. كالصلاة والحج فيكون واسعا لادائه واداء غيره من جنسه. هذه معنى نوسع مكانه وساعد ادائه واداء غيره من تصلي اكثر من صلاة

272
01:33:10.550 --> 01:33:33.550
في اوقات الصلاة فان وقتها موسع يمكن يمكن المكلف ان يؤديها ويصلي غيرها في الوقت نفسه وكذا اوقات مناسك الحج فانها لا تستغرق سوى جزء جزءا قليلا امين وجزء قليل من وقت الحج

273
01:33:33.950 --> 01:33:51.500
دلوقتي لحد ماذا المتحدث احد اشهر معلومات  قوله فهو مخير مخير في الاتيان به في احد اجزائهم. اي ان الواجب في في الواجب الموسع يقتضي ايقاء الفعل في اي جزء

274
01:33:51.500 --> 01:34:17.300
من اعزائي ووقتي من اجزاء وقتهم لان مقتضى التوسيع في الوقت يفيد ان المكلف مخير في ايقاعه في اي جزء من يفعله في اول الوقت وهذا قول الجمهور واستدلوا بما ورد من ان الله تعالى لما فرض الصلاة ارسل جبريل عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام الى النبي صلى

275
01:34:17.300 --> 01:34:39.750
الله عليه وسلم ليعلمه اوقاتها وافعالها لانه مرة في اول وقتها ومرة في اخر وقتها ثم قال ما بين هذين وقتين ودل على ان المكلف مخير في اداء الصلاة في اي جزء من اجزاء الوقت المحدد لها. اما الوقت الذي يضاف اليه الايجاب فهو

276
01:34:39.750 --> 01:34:56.100
اجزاء الوقت لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم الصلاة لدلوك الشمس. اللام هنا للظرفية. يعني اقم الصلاة عند دلوك الشمس والدلوك هو الزوال في الوقت الذي يضاف له الوجوب وهو الاول

277
01:34:56.350 --> 01:35:11.750
اول ماذا؟ اول اجزاء الوقف هو الذي يضاف له الوجوب. واضح هذا؟ طيب اذا قلنا ان هذا الواجب موسع هل معنى ذلك ان المكلف لا يجب عليه شيء؟ في اول الوقت يجب يجب ان ينوي يجب ان ينوي الاداء في الوقت

278
01:35:12.850 --> 01:35:24.950
فلو نوى اول ما سمع اذان الظهر نوى عدم الاداء. ثم مات يموت اثما لو سمع اذان الظهر ونوى الاذان ثم مات قبل ان يؤدي لا يكون اثما واضح هنا

279
01:35:25.200 --> 01:35:39.000
يضاف اليه الايجاب ويقصد به اول وقت يجب يعني متى متى متى يتحقق الوجوب اول ما يبدأ الوقت. نعم. هذا زرفيا بمعنى حين صح؟ لم اقم الصلاة عند ملوك الشرعية

280
01:35:39.100 --> 01:35:59.450
امه اماما يعني جبريل صلى بنبيه امامة عليه الصلاة والسلام حتى يعلمه المواقيت مرة في اخر الوقت في اول الوقت ومرة اماه في ماذا في اخر في اخر الوقت جبريل وجاء يعلم النبي

281
01:35:59.900 --> 01:36:14.000
مع خديجة نعم الصلاة. نعم بغير المواقيت الصلاة اصل الصلاة كان مشروعا في مكة قبل ان يصلها المعراج. صلاة بالليل وصلاة بالنهار ثم صليت الى المواقيت كان يتباعد الاسراء والمعراج

282
01:36:16.700 --> 01:36:36.700
ومتى دخل وقت الظهر مثلا صار المكلف مطالبا بالفعل مخيرا في جميع اجزاء الوقت. واما المبادرة والصلاة مع الجماعة فامروا فامر فامر اخر فامر اخر. دلت عليه النصوص. وهذا اذا كان مكلف اهلا للتكليف من اول الوقت

283
01:36:36.700 --> 01:36:52.600
وان كان ليس اهلا كحائض فورا اثناء الوقت فان السبب الايجابي هو الجزء من الوقت الذي يزول فيه المانع. يعني مثلا هي طهرت  ها قبل اخر الوقت بنصف ساعة. متى يتحقق الايجاب في هذه النصف ساعة

284
01:36:52.900 --> 01:37:14.300
الجزء الذي زال فيه الماء قوله فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصه. بجواز التأخير بخلاف ما بعده. لفوه اذا اخر الصلاة الظهر مثلا عن اول الوقت ثم مات قبل ضيق الوقت

285
01:37:14.400 --> 01:37:37.300
فانه لا يعد عاصيا بالتأخير عند الجمهور. وحكاه بعضهم اجماعا لانه فعل ما له فعله. وهو جواز التأخير واشتراط العلم بسلامة العاقبة للتأخير ممنوع. ما معنى ايه انه لا يستطيع ان يعلم ما سيكون سلامة العاقبة لا يستطيع ان يعلم انه سيحيا

286
01:37:37.600 --> 01:37:56.400
الى اخر الوقت ام لا فلا بأس لو نوى الاداء واخر الاداء لكن هناك سورة استفلوها ما هي لا حتى هذا لا قال من حكم عليه بالقتل يجب علينا ان نصلي في اول وقت يعني مثلا قيل بعد نصف ساعة

287
01:37:56.650 --> 01:38:17.950
اذن اذن الظهر لابد ان يصلي ينام. نعم لان ذلك غيب اذا كان له وقت وقت معسر موسع ولا يسر حتى يقتل حتى حتى قتل يموت اثما لا نفس عليه. لو ازا كان له وقت موسع

288
01:38:18.250 --> 01:38:43.750
وقت موسع ما زال وقته الكلام في ماذا؟ يعني قال اذن للظهر. نعم  بعد عشر دقائق لابد ان يصلي في هذه العشر دقائق لكنه واخده وقت موسع. اين وقت موسع؟ وقته ليس موسع ومضيع في حقه. في حقه اصبح مضيقا. لانه لم يعلم تيقن وغلب على

289
01:38:43.750 --> 01:39:00.800
لن يكون لك سلامة في العاقبة. نعم. هذا غيب ولكن غلبة الظن يؤمن بها. الاول غيب ليس فيه غلب الظن. يعني الان هل يغلب على ظنك انك ستموت بعد العصر قبل العصر

290
01:39:01.100 --> 01:39:24.350
انا بتفضل ليس لك اسباب ظاهرة. لكن احنا حكمنا عليه بالقتل ها هذا غلب الظن غلب الظن انه سيتنفذ فيه الحكم. وغلبة الظن تاج لمجرى اليقين في الاحكام  لكن لو مات بعد ضيق الوقت بان لم يبقى الا ما يتسع لاربع ركعات فقط فانه يأثم

291
01:39:24.400 --> 01:39:40.150
وما يفهم من كلام المؤلف وذلك لان الواجب اداء الصلاة في هذا الجزء من الوقت. نعم يعني لو لو اخر حتى يتضايق الوقت عن العبادة يا اخي اخر الظهر حتى لم يبقى قبل العصر الا دقيقة ولا يافة

292
01:39:40.450 --> 01:40:01.000
ياسر طبعا لانه لم يدرك ان يصلي اربع ركعات في دقيقة وقته سياسة الا اذا كان نائما لان الامر ليس فيه تفريط يكون قد ادرك الصلاة ومن ادرك ركعة كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة

293
01:40:01.900 --> 01:40:23.250
هذا التقسيم الثالث للواجب وهو تقسيمه من حيث المخاطبون به الى فرض عين وهو يجب اداؤه على كل بعينه. وسمي فرض عين لان خطاب الشرع يتوجه الى كل مكلف بعينه. ولا تبرأ

294
01:40:23.250 --> 01:40:56.750
المكلف الا بادائه بنفسه  غيره. نعم     قوله وما لا تدخله النيابة عن قدرة وعدم الحاجة. اي ما دامت القدرة البدنية موجودة ولم يوجد حاجة  فانه يجب على المكلف ان يفعل بنفسه

295
01:40:58.700 --> 01:41:20.050
العبادات بخمس اي الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج هو فرض كفاية هذا التقسيم الثاني وسمي فرض كفاية لان قيام البعض به يكفي في الوصول الى مقصد الشارع وهو مجرد الفعل سقوط الاثم عن الباقين

296
01:41:21.300 --> 01:41:38.150
قوله ان الفرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل. نعم قوله وهو ما يسقطه يسقطه في امر البعض اي اذا فعله البعض سقط عن الباقين ولو كانوا قادرين عليه وليسوا

297
01:41:38.150 --> 01:41:52.750
اذا جينا لغيرهم قوله كالعيد والجنازة هذا على قوله بان صلاة العيد فرض كفاية. والقول الثاني انها فرض عين. ولا فرق بين القول الثالث الناس انه ثلاثة اقوال في صلاة العيد

298
01:41:54.150 --> 01:42:08.800
ولا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين من من جهة الوضوء بشمول حد الواجب لهما وانما كلاهما ما طلب الشارع وفعله على وجه الالزام طلبا جازما. لكن الفرق بينهما في ماذا

299
01:42:09.450 --> 01:42:28.250
وانما الفرق من جهة الاسقاط بفعل الاخرين الا انه لو فعل الاخرون سقط عنك  قوله والغرض منه وجود الفعل في الجملة. الغرض منه اي هو ترجع لاي شيء فرض فرض الكفاية. وجود الفعل في الجملة

300
01:42:28.700 --> 01:42:50.000
الجملة هنا على العموم هذا البيان للفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وهو ان فرض العين منظور فيه الى ذات الفاعل. وفرض الكفاية نزل فيه الشارع الى الفعل نظرا. يعني فرض العين؟ الشارع نظرة لماذا

301
01:42:50.000 --> 01:43:01.950
ردات الفعل لابد ان كل فعل بعينه يفعله ورد الكفاية الشرعي النظر فيه الى ماذا فعل؟ الى الفعل نفسه. الفعل نفسه ليس الفاعل فرض الكفاية. يعني مثلا من فرض الكفاية ان يوجد طبيب

302
01:43:02.050 --> 01:43:16.950
لو لم يوجد طبيب بيأثم كل الناس ان يجرى حلاق يفهم كل الناس. لابد ان يقوم بعض الناس بهذه الوظائف. انه لا لا لا تستقيم مصالح الناس الا الا بالقيام بها. نعم

303
01:43:17.600 --> 01:43:35.150
بقطع النظر عن فاعله بدون نفر من يفعل هذا من يفعل هذا الفعل؟ نعم لان الغرض ايجاد الفعل كانقاذ الغريق والاذان والاقامة والامامة الصغرى والكبرى والقضاء والافتاء والامر بالمعروف بالمعروف

304
01:43:35.150 --> 01:44:05.150
ونهي عن المنكر وايجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الامة. وكذا تجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحبل والدفن ونحو ذلك. كل هذه من فروض الكفايات. ما؟ الامامة؟ لماذا من صغر امامة الصلاة الامامة الكبرى الخلافة. الامامة الكبرى الخلافة الصغرى الامامة الصلاة هي لابد ان يكون خليفة. وامام للناس يصلي بهم في المسجد

305
01:44:05.150 --> 01:44:25.250
سيدعوني لكل هذا نعم اثم الجميع. اثم الجميع ولذلك بعض اهل العلم يقولون ماذا؟ ان فرض الكفاية اهم من فرض العين من جهة. ما هي انه في فرض العين اذا انت تركت فرض العين انا لا اثم

306
01:44:25.650 --> 01:44:50.800
فرض العين. اما في فرض الكفاية اذا لم يقم به البعض اثم الجميع نعم حتى في الامور الدنيوية وقد يكون واجب الكفاية عينيا اذا لم يوجد غيره. كقاض لم يوجد غيره وسباح لانقاذ غريق وقبيلة

307
01:44:50.800 --> 01:45:19.200
ان لم يكن غيره لاسعاف مريض وهكذا في الوظائف والمهن  كل هذه الوظائف طبعا قوله فلو تركها الكل اثم لفوات الغرض هذا يدل على ان فرض الكفاية واجب على الجميع وهذا قول الجمهور. مستدلين بالايات العامة الواردة بامر المسلمين جميعا كقوله تعالى

308
01:45:19.200 --> 01:45:45.100
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقوله تعالى الا تغفروا يعذبكم عذابا اليما والعلماء متفقون على ان القتال فرض كفاية  الا تنفروا يعذبكم. اه. يعذبكم الا تنفروا يعذبكم. فالعذاب هنا وقع على من؟ على الجميع

309
01:45:45.300 --> 01:46:05.300
واعلن هناك الا اننا خلاف بين الاصوليين هل فرض كفاية؟ واجب على الجميع ام لا؟ لا هو واجب على الجميع. متى يسقط هذا الوجوب اذا قام البعض قال وليس واجبا على الجميع. الصحيح انه واجب على الجميع من ادلة ذلك هذه الاية. الا تنفروا يعذبكم. وهو الجهاد فرض كفاية. الاصل في الجنة انه ماذا؟ فرض كفاية في الاصل

310
01:46:05.850 --> 01:46:28.900
اية الاولى  نقاتل في سبيل الله ده امر الجماعة من الفضل عموما واجمعنا الفاضل ماذا؟ العموم. فالله امر الجميع. مع ان الجميع الجهاد ليس واجبنا للجميع. جهات فرض كفاية واضح؟ واضح انه

311
01:46:30.550 --> 01:46:49.000
ومن ادلتهم كما ذكر المصنف رحمه الله اتفاق العلماء على اثم الجميع اذا لم يقم بالواجب الكفائي احد بعدم تحقق الغرض وتأثيم الجميع وتأثيم الجميع موجود. موجب موجب لتكليفهم جميعا. لانه لا يمكن ان

312
01:46:49.000 --> 01:47:14.100
هذا الانسان على شيء لم يكلفه مفهوم هالة؟ اذا ذكر الدليلين العقليين دليلين نقديين والدليل العقليان العقليين الايات التي رتبت آآ امرت بالجهاد. ورتبت الاثم على ترك الجهاد الدين العقلي وماذا؟ العلماء اتفقوا ان ان الناس جميعا لو تركوا فرضا كفاية فمن الجميع. فلو قلت ان الجميع ليسوا مأمورين فكيف يأثمون؟ اذا كانوا ليس

313
01:47:14.100 --> 01:47:32.400
مأمورين لا يمكن ان يأثموا بالترك. مفهوم هذا اجل هذا اسم يكون كبير او يا ترى يعني يتفاوت بحسب نوع هذا الواجب. نعم ودل على وجوبه لكن هذا الواجب يتعلق مثلا حفظ النفس

314
01:47:32.750 --> 01:47:52.150
الواجب ان يوجد مثلا من يستطيع ان يسبح لينقذ الغرقى مثلا يتعلق بحفظ النفس قد يكون الواجب متعلقا بحفظ الدين كواجب الامامة وقد يكون الواجب متعلقا ببعض الامور التي يحتاجها الناس في حياتهم كالحلاق مثلا. فهل نقول ان عدم قيام الناس

315
01:47:52.250 --> 01:48:12.100
في مهنة الحلاقة كعدم تعيينهم الائمة في المساجد او الخلفاء؟ لأ وليس على درجة واحدة. فهمت؟ يعني يتفاوت فرض الكفاية بحسب نوع مطلوب منه بحسب النوع المطلوب منه نعم. طبعا لانه لابد ان اذا لم تستطع لابد ان

316
01:48:12.100 --> 01:48:30.100
تسعى في اقامته. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن اقامتها ماذا؟ دعوة الناس الى اقامة الشريعة دخول الدعوة واجبة حتى تحقق المراد الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف واما مقدور

317
01:48:30.500 --> 01:48:58.250
معناه ان ما لا يتم الواجب الا به ضربان والاول هو نوعان يعني غير مقدور للمكلف بمعنى انه ليس في قدرته ووسعه وطاقته تحصيله ولا ولا هو اليه هنا هو وسيلة يا استاز محمد. لا هو اليه لا. اليه يعني المكلف. يعني ليس ليس في مقدور المكلف ان يحقق هذا الشيء

318
01:48:58.250 --> 01:49:17.600
مثلا كغروب الشمس لا يتم وجوب المغرب الا بغروب الشمس هل انت من مخضورك ان تزهر الشمس تغرب الجولة ولا هو اليها. طيب قال الاول غير مقدور للمكلف. بمعنى انه ليس في قدرته

319
01:49:17.800 --> 01:49:32.900
ووسعه نفس المعنى وطاقته كلها نفس المعنى ليست قدرته ووزع الطاقات كلها بنفس المعنى وتحصيله ليس في قدرته تحصيله. تحصيله هذا اسم ليس. تمام؟ ولا هو اليه. لا هو هو ايه؟ التحصيل اليه

320
01:49:33.100 --> 01:49:55.050
هو ترجع للتحصيل الايجاد ايجاد هذا السبب ليس اليه. هل تستطيع انت ان توجد السبب لوجوب المغرب وغروب الشمس هذا ليس اليك هذا الى الله عز وجل. هم  مثاله قوله كقدرة واليد في الكتابة. انت لا تستطيع ان توجد يد ان تخلق لك يد حتى نكتب

321
01:49:55.350 --> 01:50:15.600
الدخلة دي تخلق لك قدرة حتى حتى تصلي. قد تكون عاجزة فان القدرة واليد شرط في الكتابة. وهما مخلوقتان لله تعالى. ولا قدرة للمكلف على ايجادهما هو استكمال عدد الجمعة جمعة فلا حكم له

322
01:50:16.050 --> 01:50:42.550
المراد حضور الاربعين. فلا يطالب المكلفون باحضار الناس. ليتم بهم العدد ويقيموا الجمعة. عشان ازا هو جاء بالامسلة هزا اليوم   وهذا بناء على ان اشتراط العدد وهو قول مرجوح. ممكن نقف عند القاعدة القادمة حتى ندرك الدرس الاخر. وايه مسلا ما لا يتم بالواجب الا به؟ اما

323
01:50:42.550 --> 01:50:52.842
نبدأ فيها باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك