﻿1
00:00:14.100 --> 00:00:28.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الله عز وجل يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك

2
00:00:29.050 --> 00:00:45.350
قال الامام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل ويستفاد من هذه الاية ان الانسان اذا اراد ان يقدم على شيء عليه ان يتعلم اولا ثم يقدم عليه. ومن ذلك الحج

3
00:00:45.850 --> 00:01:05.400
فان موسم الحج قريب فعلى من اراد الحج ان يتعلم احكام الحج اولا وعلى طلاب العلم اذا جاء وقت  الاحكام فانهم يتعلمون هذه الاحكام قبل ان يأتي وقته حتى يكونوا على دراية ورواية

4
00:01:05.450 --> 00:01:27.800
مما يتعلق اه احكام الوقت والمناسك او الحج كما تعلمون هو الركن الخامس من اركان الاسلام فالمنبغى من طلاب العلم ومن الحجاج والمعتمرين ان يتعلموا احكام الحج قد قال صلى الله عليه وسلم

5
00:01:27.950 --> 00:01:47.350
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة الخيرية كون الانسان يكون فقيها في الدين والخير كله في تعلم احكام الله عز وجل والحمد لله في هذه الايام من الاحد الى الاربعاء ان شاء الله عز وجل

6
00:01:47.400 --> 00:02:04.500
نقرأ في شرح زاد المستقنع مع تعليقات شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به الانس والجان نقرأ من كتاب المناسك من هذا الكتاب القيم الذي هو زاد المشتق

7
00:02:04.950 --> 00:02:31.000
حقيقة ان زاد المستقنع او المستقنع كتاب عظيم متن عليه شروحات كثيرة جمع المذهب كله وفيه الاختيارات الجيدة التي ينبغي لطلاب العلم ان يحفظوه ومما زاد هذا التاج مكانة يعني قاد الشيخ الفوزان

8
00:02:31.100 --> 00:02:47.550
على هذا المتن تعليقات يسيرة فنبدأ على بركة الله عز وجل في قراءة هذا المنسك ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والعلم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم

9
00:02:47.600 --> 00:03:06.650
وعلى بركة الله نبدأ. نعم بسم الله  بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على الزاد

10
00:03:07.000 --> 00:03:28.400
تابوا المناسك الشرح قال رحمه الله كتاب المناسك اي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك والمناسك جمع منسك وهو في الاصل التعبد. فكل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما

11
00:03:28.400 --> 00:03:46.450
وارزقهم من بهيمة الانعام قال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الذبيحة. فالنسك في اللغة او في الاصل يطلق على التعبد بجميع انواع العبادات

12
00:03:46.650 --> 00:04:06.350
والمراد بها هنا جميع مناسك الحج والعمرة وهي الاقوال والافعال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. اذا نخلص من هذا ان المناسك له ثلاثة معاني. المعنى الاول المعنى اللغوي

13
00:04:06.600 --> 00:04:27.500
وهو ان المنسك معناه التعبد ومنه فلان الناسكن اي متعبد والمعنى الثاني ان المناسك المراد بها العبادات الشرعية وعليه عموم قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيدخل في النسك

14
00:04:27.800 --> 00:04:48.000
ولهذا قال قل ان صلاتي ونسكي اي وعباداتي على قول بعظ اهل العلما وعلى قول بعض العلماء الذبح والمعنى الثالث ان المناسك خاص بما يتعلق بالحج والعمرة المناسك خاص بما يتعلق

15
00:04:48.100 --> 00:05:05.850
بالحج والعمرة ولهذا اذا قيل فلان دخل في النسك اي دخل في احرام الحج دخل في احرام العمرة  كون النسك او المناسك في اللغة له معنى هذا يبحث في كتب اللغة

16
00:05:06.300 --> 00:05:23.500
وله معنى عام بدلالة الايات العامة. ولكل جعلنا منسكا اي طريقة في التعبد وله معنى خاص وهو الحج فهذا يسمى نسكا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة

17
00:05:23.550 --> 00:05:45.150
وانسك نسيكته يعني اذبح ذبيحته فسمى ذبحه في كفارة ارتكاب المحظور سماه نسكا نعم الحج والعمرة واجبان واجبان على المسلم الحر المكلف القادر اقرأ الشرح اترك المتن نهائيا اقرأ الشرح مباشرة امشي

18
00:05:45.800 --> 00:06:06.300
الشوح الحج والعمرة واجبان على المسلم الحج واجب على المسلم اما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا لانه لو حج لم يصح حجه. ولا سائغ عبادة حتى يدخل في الاسلام. كون الحج واجب على المسلم هذا بالاجماع

19
00:06:06.400 --> 00:06:22.400
لا خلاف فيه وكذا العمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم وكذا العمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم اهل العلم ولو حج الكافر او اعتمر لم يصح منه ذاك الحج

20
00:06:23.350 --> 00:06:49.700
نعم الحوت خرج بذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج لانه مملوك لسيده منافعه لسيده فخفف عنه بانه لا يجب عليه الحج لان الحج يحتاج الى وقت ويحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة. وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه

21
00:06:49.950 --> 00:07:08.400
ويحمله نفقات لا تجب عليه في الاصل فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج ولكن لو حد في اثناء رقه صح ذلك وكان له نافلة. ومن وقياسا على هذا نعلم

22
00:07:08.600 --> 00:07:27.900
انه لو كان انسان عنده اب وهو وحيد ابيه او امه هو وحيد امه وهما بحاجة الى خدمته ولا يستطيعان الاستغناء عنه فاننا نقول لا يستطيع الحج لانه مشغول بخدمة الوالدين وهذا واجب

23
00:07:28.200 --> 00:07:56.800
والحج فرض فايهما يقدم؟ يقدم فرظ طاعة الوالدين لكن لو كان طاعة الوالدين مندوب بمعنى هناك من يخدمهما وانت وجب عليك الحج فلا تقدم المندوب على الواجب. نعم القادر القادر على السفر والقادر على النفقة والقادر على وجود المركوب الذي يركبه. وذلك لقوله تعالى

24
00:07:56.800 --> 00:08:18.900
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والسبيل كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بانه الزاد والرحم الزاد الذي يكفيه ذهابا وايابا. ويكفي لمن يمونه يمونه. اذا ذهب الى الحج حتى يرجع اليهم

25
00:08:19.050 --> 00:08:43.700
والموكوب الذي يغتبه ويبلغه الى الحج ويختلف في كل وقت بما يناسبه من دابة او سيارة او باخرة او طائرة. بان يجد له مكتبا منها هذه المراكب ويقدر على دفع الاجرة فهذا وجد الراحلة. ومثل هذا ايضا يدخل في كلمة القادر

26
00:08:43.900 --> 00:09:00.500
اه القدرة على الوصول بطريقة شرعية فلو لم يمكن الانسان ان يصل الا بالكذب او الزور او الدجل او التزوير فهذا غير قادر فلا يجب عليه الحج بعض الناس اليوم

27
00:09:00.650 --> 00:09:15.750
يسلك طرقا غير شرعية في كذب او يخادع او يزور ليحج مثلا يحج مع حملة سعودية لانها ارخص ويزور انه ساكن في السعودية وهو ما هو ساكن في السعودية يكذب. هو ساكن في الكويت

28
00:09:16.500 --> 00:09:32.350
مثلا انسان يزور اه رخصة الحج مثلا فهذا ليس القادر هو الذي يستطيع الوصول الى الحج من غير كذب ومن غير دجل ومن غير زور هذا يدخل تحت هذا والا لا يجب عليك الحج

29
00:09:33.400 --> 00:09:51.550
هل يجوز للانسان ان يسرق ماء ويتوظأ ويصلي اجيبوا. نعم. ما يجوز. فكذلك الحج. اما ان تأتيه بطريقة صحيحة ولا لا تذهب الحج لابد ان يبدأ بالصدق فانه يأمر بالخير ما هو يكون

30
00:09:51.750 --> 00:10:09.850
وسيلة الوسائل لها احكام المقاصد فما يصير انت تأتي وسيلة محرمة لان المقصد صحيح هذه قاعدة غير مقبولة في الشريعة القاعدة التي تقول الغايات تبرر الوسائل هذه قاعدة غير مقبولة في الشريعة

31
00:10:10.200 --> 00:10:29.400
نعم في عمره مرة ويجب الحج على المسلم في عمره مرة. وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لما كان الحاج الحج يحتاج الى سفر. ويحتاج الى مؤونة وربما يكون فيه اخطار. يتعرض لها الانسان في

32
00:10:29.400 --> 00:10:46.050
في طريقه او في اثناء الحج من قلة الامن خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر مما يدل على ذلك وايضا من اسباب تخفيف الحج والعمرة وجعلهما فرضا مرة واحدة

33
00:10:46.400 --> 00:11:06.550
اه حتى لا يحصل زحام لانه لو قيل الحج واجب على كل المسلمين في كل سنة لكان اشبه بالتكليف بما لا يطاق لان المسلمين اليوم مثلا مليار مسلم على وجه الارض وزيادة

34
00:11:06.900 --> 00:11:31.750
كيف نقول مليار مسلم يجب ان يأتي الى هذه البقع هذا مخالف للعقل اصلا ولذلك كان ظهور حكمة الشريعة ظهور حكمة الشريعة في حكم الحج مرة واحدة امرا ظاهرا نعم مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ايها الناس

35
00:11:31.800 --> 00:11:48.450
ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حابس رضي الله عنه فكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

36
00:11:48.550 --> 00:12:05.750
دعوني مات وهتكم. الحج مرة واحدة. الحج مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع. وهكذا جاء عن طراقة ابن مالك انه قال يا رسول الله الحج مرة واحدة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت

37
00:12:07.100 --> 00:12:29.500
ذروني ما تركتكم فالحج فرض في العمر مرة لكن لا بد ان يؤدى الحج في وقت البلوغ كما مر معنا. نعم على الفور والحج يجب على الفور اي من غير تأخير. اذا توفرت شروطه

38
00:12:29.600 --> 00:12:48.100
ويأثم ان اخاه بلا عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. الحج واجب على الفور هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم

39
00:12:48.550 --> 00:13:04.600
وهو اختيار الحنفية والمذهب عند الحنابلة ولا يقول قائل لم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة التي انزل الله فيها ولله على الناس حج البيت فانها نزلت في السنة الثامنة

40
00:13:05.500 --> 00:13:23.400
لماذا لم يحج في التاسع؟ نقول لم يحج في التاسعة لوجود لا صنعته لوجود المشركين عفوا لوجود المشركين فانه كانت لهم عقود وعهود والله قال واتموا اليهم عهدهم الى مدتهم

41
00:13:24.550 --> 00:13:39.500
ثمان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا وابا هريرة ومعه بعض الصحابة ان يعلنوا في الحج ان لا يحج بعد العام مشرك فحج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القابلة وهي العاشرة

42
00:13:39.700 --> 00:14:03.550
ولم يؤخر الحج فتأخير الحج بلا عذر اثم تأخير الحج بلا عذر اثم كتأخير الصلاة بلا عذر يجوز للمسافر ان يؤخر الظهر العصر لوجود العذر لكن لا يجوز ان يؤخر الصلاة بدون عذر

43
00:14:04.750 --> 00:14:22.350
فكذلك من وجب عليه الحج فعليه ان يحج فورا لكن لو منع منه مانع فانه معذور قدم اسمه ما طلع له تصريح مثلا هذا معذور لا يرفع عنه الاثم يرفع عنه الاثم ولا يؤاثر

44
00:14:23.550 --> 00:14:44.750
مما يدل ان الحج فور على الفور ان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت وهذا العلو انما يلزم بمجرد وجود الاستطاعة. لذلك قال من استطاع اليه تبيلة. فمتى ما وجد السبيل صار فرضا

45
00:14:45.300 --> 00:15:04.650
وصارت الذمة مشغولة فلا يقول انسان ان هذا فرض موسع الصحيح انه فرض مضيق على الفور. نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فوضى

46
00:15:05.300 --> 00:15:28.050
اذا زاد ما يمنع الوجوب من الرق بان عتق العبد بان عتق عتق بان عتق العبد من بان عتق العبد او من الجنون بانصح فيه بانصحها من فيه جنون وعقل. هم. او بلغ الصبي بان ظهرت عليه احدى علامات البلوغ

47
00:15:28.050 --> 00:15:50.000
ان كان ذلك قبل الشوع في منسك الحج والعمرة ان هذا الحج فان هزا الحد يجزئه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام وان كان زاد في اثناء الحج وهو في عرفة اجزاه عن حجة الاسلام لان عرفة اول المناسك

48
00:15:50.250 --> 00:16:09.550
فاذا زال عنه في اسناء الوقوف بعرفة فان بقية الوقوف يكفي عن الركنية ويكمل المناسك وان زاد المانع وفي وانزال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها فانها تجزئه عن عمرة الاسلام

49
00:16:09.550 --> 00:16:29.200
وانزال المانع وفي العمرة الواو زايدة؟ لا لا ما هي زايدة صحيح وانزال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها نعم الواو زايدة صح. وانزال المانع في العمرة صح شيلوا الواو هذي نعم

50
00:16:29.950 --> 00:16:49.350
وانزال المانع في العمرة انا ظنيت تتكلم عن الواو الاولى نعم وانزال المانع في العمرة قبل الشروع في طوافها فانها تجزئه عن عمرة الاسلام اما اذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل

51
00:16:50.050 --> 00:17:08.750
والعزو لم يزل والعز لم يزل ثم زال في اثناء الطواف فانها لا تجزئه فانها لا تجزئه عن عمرة الاسلام بل يكمله وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة بعد ذلك. بلش بلش

52
00:17:08.850 --> 00:17:31.300
بل يكمله يكمله ولا يكملها يكملوا يكملوا الطواف مم احنا عندنا يكملها يعني العمرة هذا الصح نعم بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الاسلام بعد ذلك. هذه المسألة هي مسألة متصورة لو ان انسان ذهب الى الحج ومعه ابنه

53
00:17:31.550 --> 00:17:50.750
ولم يكن قد بلغ او معه بنته ولم تكن قد بلغت وهو في الطواف تأمل معي الان قبل طواف العمرة قال الولد اني بلغت او قالت البنت اني بلغت طيب هو دخل في وهي دخلت في الاحرام

54
00:17:50.900 --> 00:18:06.500
وهما غير بالغين لكن ما دام لم يبدأ بطواف العمرة فان هذه العمرة تجزئ ما عن عمرة الاسلام  وهكذا في الوقوف بعرفة لو ان رجل اخذ اولاده معه الى الى عرفات

55
00:18:07.250 --> 00:18:27.650
وفي الوقوف بعرفات وفي الوقوف بعرفات بلغ الولد او بلغت البنت فانها تنقلب الى حجة الاسلام هذا معنى هذا الكلام لكن لو ان البلوغ حصل بعد البدء بالطواف او بعد الخروج من عرفات

56
00:18:27.800 --> 00:18:48.050
فانها لا تنقلب الى فرض تبقى نافلة في حقهما وعليهما الفرض. نعم وفعلهما من الصبي والعبد نافلة يصح فعل الحج والعمرة من الصبي غير المكلف وتكون نافلة. بدليل ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه

57
00:18:48.050 --> 00:19:08.400
سلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر فدل على انه يصح حج الصبي وانه يكون له نافلة ولوليه اجر في ذلك وان ذلك لا يجزئه عن حجة الاسلام

58
00:19:08.750 --> 00:19:24.950
كذلك الرقيق اذا حج في اثناء الرق يكون له نافلة ويؤجر عليه لكن اذا عتق لا بد من اداء حجة الاسلام وعمرة الاسلام. بالنسبة للصبي او العبد اذا ادى الى الحج

59
00:19:25.300 --> 00:19:46.900
فانه يقع عنهما نفلا هذا هو المذهب والظاهرية يرون ان العبد لو حج يقع عنه فرض الاسلام ولكن هذا فيه نظر الصواب ان الصبي والعبد اذا حج فان ذلك نفل

60
00:19:47.950 --> 00:20:06.700
ولوليهما وسيده اجر وهنا انبه على امر ان بعض الناس ياخذ اولاده للعمرة ويتساهل في محظورات الاحرام بحجة ان الولد ما هو بالغ لا انت اذا ادخلته في الاحرام يجب عليك انت

61
00:20:07.150 --> 00:20:22.550
ان تمنعه من محظورات الاحرام فاذا ارتكب شيء من محظورات الاحرام هو ما عليه اثم وانت تراه انت تأثم واذا لم تمنعه انت تأثم واذا لم تكفر عنه انت تأثم

62
00:20:23.100 --> 00:20:39.300
هذه قضية مهمة ينبغي الحذر منه رأيت كثير من الناس ولا اقول قليل من الناس انهم يحجون باولادهم ولا يبالون بحجة ان العمرة في حقهم او الحج في حقهم نافلة

63
00:20:39.350 --> 00:20:53.450
نعم هو نافلة لكن ما دمت انت ادخلتهم في النسك فيجب ان تمنعهم مما تمنع منه نفسك لكن اذا كنت لا تريد هذا فلا تدخلهم في النسك اصلا لا تخليهم يحرمون

64
00:20:53.850 --> 00:21:18.400
نعم والقادر من امكنه ركوب هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا هو ان يقدر على ركوب الدابة او الطائرة او السيارة فاذا كان لا يقدر على الركوب بضعف جسمه او لزمانة مرضه او كبر سنه فانه لا يباشر الحج

65
00:21:18.400 --> 00:21:36.700
نفسه ولكن يوكل من يحج عنه لان عذره لا ينتظر زواجه. الشيخ ذكر بعض الصور فاذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه او لزمانة مرضي او كبر سنه نقول ايظا مثل هذا

66
00:21:36.750 --> 00:21:54.150
لعدم حصوله على الجواز تعرفون فيه بعض الناس ما عندهم جوازات كيف يسافرون او لعدم حصوله على اذن التصريح للحج فهذا لا يعتبر قد وجد السبيل. يبقى في حكم غير القادر

67
00:21:55.000 --> 00:22:14.650
لكن كبير السن كبير السن اذا كان سنه قد اذا كان قد بلغ من الكبر عتيا فانه يوكل من ماله من يحج عنه لكن من اين يوكل بعض الناس خايفة على الفلوس

68
00:22:14.800 --> 00:22:31.800
ويظن ان بهذا ارتاح يوكل انسان يحج عنه في مكة هذا وان قال به جمع من اهل العلم لكن هذا خلاف المذهب عند الحنابل وانما يأمر بالحج من حيث وجب

69
00:22:33.550 --> 00:22:52.000
اي من المكان الذي انت فيه تأمر انسان وتوكل انسان ليذهب ويحج عنك. نعم وجد زادا واحدة كذلك يكون عنده زاد يبلغه الى الحج وينفقوا منه ذهابا وايابا لقوله تعالى وتزودوا

70
00:22:52.050 --> 00:23:12.300
فان خير الزاد التقوى فلا يجوز للانسان ان يحج وهو ليس معه زاد ويكون عالة على الناس او ينظر الى الناس او يسأل الناس وتكون هذه النفقة التي اخذها معه فاضلة. فاضلة عن حوائجه الاصلية

71
00:23:12.400 --> 00:23:35.850
وعن حوائج من يمونه فلا يضيق على نفسه في النفقة ولا الاول حوائج الاصلية او يضيقوا على من يمونهم من اولاده ويقول اوفر للحج وتكون النفقة فاضلة عن حوائجه الاصلية مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه

72
00:23:35.900 --> 00:24:00.400
والكتب التي يحتاجها. اذا وجد زادا وراحلا زاد وراحلة زائدين عن حاجة اهله عياله واضح هذا زادا وراحلا زائدين عن حاجة اهله وعياله. مدة غيابه عنه يعني مثلا انسان يريد ان يسافر للحج يعلم ان مدة سفره عن الحج من مصر

73
00:24:00.450 --> 00:24:16.700
من القاهرة الى مكة يستغرق مثلا عشرين يوم فلابد ان يعرف ان مدة عشرين يوم كم يحتاج من نفقة يترك لهم المال حينئذ يجب عليه اذا كان ما يملك ما يترك لهم لا يجب عليه الحج

74
00:24:17.700 --> 00:24:33.650
لا يجب عليه الحج. بعض الناس يقتر على اهله يا اخي لمن تدخر الماء انفق على نفسك وعلى اهلك وعلى اهلك وان تموت ولا يبقى لك مال تحاسب عليه خير لك من ان تموت تحاسب على المال الذي تركته

75
00:24:34.400 --> 00:24:46.050
قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتظر ورثتك اغنياء. نقول نعم هذا فيما اذا امكنك اما ان تقتل على نفسك بحجة ان تبقي لهم انت تبغضهم الى نفسك

76
00:24:46.450 --> 00:25:09.400
انا اعرف الان اولاد كبار يتمنون موت ابيهم لماذا لانه يقتر عليه لماذا غلط عقلا وشرعا خطأ نعم اما الحوائج التكميلية فهذه يبيعها لانه ليس في حاجة اليها يبيعها ويحج منها

77
00:25:09.550 --> 00:25:33.450
اذا كانت زائدة عن حوائجه الاصلية وقوله صالحين لمثله صالحين لمثله فالغني مركبه مركب الاغنياء ولا يلزم ان يغتب مراكب الفقراء كذلك تكون نفقته نفقة الاغنياء. ولا يلزم بان تكون نفقته

78
00:25:33.500 --> 00:25:51.150
نفقة الفقراء والفقير تكون نفقته ومركبه للحج ما يصلح للفقهاء. وهنا ننبه انه اذا كان من عادة الفقير المشي ويمكنه الوصول الى مكة مشيا فانه يمشي يعتبر قد وجد الزاد والراحلة

79
00:25:51.700 --> 00:26:06.800
واذا كان من عادتي انه يركب دابة ويمكنه الوصول بالدابة يركب الدابة اذا كان من عادته الركوب بالسيارة ويمكنه الوصول بالسيارة يركب بالسيارة اذا كان من عادته انه لا يسافر الا بالطيارة ولا يجد

80
00:26:06.850 --> 00:26:23.900
ما يقدر على الطيار اذا نقول لا يجب عليك ان تذهب بالسيارة هذا معنى مراعاة الاحوال معنى مراعاة الاحوال في معنى الزاد والراحلة لكن انبه هنا على امر وهو الترف الذي يعيشه بعض الناس

81
00:26:24.550 --> 00:26:40.800
ويسمونه في اي بي او في في اي بي هذا من الترف الذي لا ينبغي فان النبي صلى الله عليه وسلم حجة وكانت وكان زاده وما معه لا يساوي اربعة دراهم

82
00:26:41.550 --> 00:26:59.100
وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس ابن متى وانه حج هذا البيت وعلى ناقة خلبة قال زمامه من ليف هذا يدل على التواضع الانبياء عليهم الصلاة والسلام حج متواضعين

83
00:26:59.300 --> 00:27:26.250
ولم يحجوا مترفين فاياكم وحج المترفين فان حج المترفين لا يقرب من رب العالمين الا من رحم الله نعم وقوله بعد قضاء واجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية كذلك يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الحقوق الواجبة

84
00:27:26.500 --> 00:27:45.850
كديون اذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء فانه لا يحج حتى يسامحه الغريم او الغرماء او يسدد ديونه. هذه مسألة مهمة بعض الناس يريد حج يذهب ياخذ قرض هذا غلط

85
00:27:46.300 --> 00:28:02.350
الانسان لا يأخذ قرض ليحج واذا كان على الانسان قرظ فان وقد جاء وقت السداد وعنده مال ماذا يفعل؟ يسدد الدين ولا يذهب للحج؟ لا يسدد الدين لا يذهب الى الحج

86
00:28:02.700 --> 00:28:25.200
الا في سورة واحدة وهي ان صاحب الدين يقول لا تسدد ديني الذي حل وجاء وقته اذهب الى فاذا سمح لا بأس بذلك. وهنا انبه على الديون التي تكون منجمة على اقساط شهرية مالت البنوك هذه والشركات

87
00:28:25.400 --> 00:28:45.400
هذه لا تمنع الحج لماذا؟ لان اجالها لم تأتي بعد. واضح لان وقتها لم يأتي بعد ما دام الوقت ما جاء فلا يمنع من الحج ثم انت سائر في سداده شهرا بعد شهر فهذا دين منجم لا يمنع من الحج

88
00:28:45.700 --> 00:29:01.350
لكن احذر نفسي واياكم من الديون والتساهل في الديون فقد جاء في مسند الامام احمد وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها

89
00:29:01.750 --> 00:29:20.300
قالوا يا رسول الله كيف يخيف الرجل نفسه بعد الامن قال يذهب فيستدين فلا يزال خائفا نعم وان اعجزه كبر او مرض لا يغتابه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب

90
00:29:20.750 --> 00:29:41.200
هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه فهذا يوكل من يحج عنه ولابد ان يكون هذا العجز مستمرا لا يعجبه كالمريض مرضا مزمنا او الكبير الهرم هذا يوكل من يحج عنه

91
00:29:41.550 --> 00:30:01.600
ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بان اباها ادركته فريضة الله في الحج ادركته لان اباها ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع لا يستطيع الثبات على الراحلة

92
00:30:01.850 --> 00:30:20.100
افاحج عنه قال نعم حجي عن ابيك فدل على ان هذا على ان من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله ان يوكل من يحج عنه حجة الاسلام

93
00:30:20.250 --> 00:30:40.800
نعم القادر بماله والعاجز ببدنه لمرض او زمانة كما قال الشيخ وكما هو المذهب وهو قول جماهير العلماء انه يوكل من يحج عنه والتوكيل في الحج سواء كان حج الفرض او النذر

94
00:30:41.300 --> 00:30:56.350
هذه من المسائل المتفق عليها بين العلماء وانما الاختلاف في حج النفل هل يقع او لا يقع ولم يأتي فيه دليل شرعي وانما جاء فيه القياس وهل ثم قياس في العبادات

95
00:30:56.950 --> 00:31:17.750
نعم وقوله لزمه ان يقيم من من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يعني يسافر الوكيل من بلد الموكل لان الموكل لان الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج او العمرة

96
00:31:17.900 --> 00:31:42.700
والوكيل يحكي فعل الموكل ويتحمل الموكل نفقته من بلده الى ان يرجع اليه هذا قول والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يشترط ان يكون من بلده فاذا وجد من يحج عنه من اي مكان فانه يحج عنه

97
00:31:42.800 --> 00:32:03.900
ويجزئه ذلك بدليل ان الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبهمة قال من ومن شبههما؟ قال اخ لي مات قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك سم حج عن شبهمة

98
00:32:03.950 --> 00:32:22.200
ولم يقل من البلد الذي فيه شبهمة. اذا قوله من حيث وجب يعني من بلد الذي يوكل من بلد الموكل هذا معناه يعني شخص وجب عليه الحج وفي الكويت ما يصير يوكل شخص في مكة يقول حج عني

99
00:32:23.050 --> 00:32:35.750
هذا اللي يفعله الناس اليوم يوكلون الناس في مكة ليش؟ قال ياخذون الفين ريال ارخص لكن لو بأحججه شخص من الكويت اقل شي بيكلفني الفين دينار منين اجيب الفين؟ صح ولا لا

100
00:32:35.900 --> 00:32:53.100
المذهب والمنصوص وهو قول جمع من اهل العلم انه يجب ان يوكل من حيث وجب والقول الثاني هو الذي رجحه الشيخ وهو قول جمع من الفقهاء انه يوكل من حيث شاء

101
00:32:53.400 --> 00:33:10.900
من مكة ولا من المدينة ولا من الطايف ولا من جدة لا يختلف نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام يعني العاجز الذي اناب غيره ان يحج عنه اذا زال عذره قبل ان يحرم الوكيل

102
00:33:11.000 --> 00:33:32.100
فانه يلزمه ان يحج هو وحج الوكيل يكون له نافلة وان لم يزل عذره الا بعدما حج الوكيل او في اثناء حج الوكيل بعد الاحرام من حج والتلبس بالحج فانه يجزئ عنه

103
00:33:32.300 --> 00:33:55.750
هذا صورة المسألة رجل مصاب بالشلل في المستشفى او في البيت فقال له الاطباء هذا لا يمكن علاجه مصاب بالشلل النصفي لا يمكن علاجه توكل انسانا فحج عنه ولما وصل الى الميقات وقبل ان يحرم اذا بالرجل الذي وكله عافاه الله

104
00:33:56.200 --> 00:34:12.900
يتصل عليه ويقول له جزاك الله خيرا اما ان تحج عن نفسك واما ان ترجع مأجورا فانا عفيت فان حجك عني لا يجزئ. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يدخل الرجل

105
00:34:13.350 --> 00:34:31.300
في الاحرام بالاحرام العمرة او في احرام الحج فاذا دخل في احرام العمرة او في احرام الحج فانه حتى لو عوفي فان حج ذاك الرجل يجزئ عنه سواء كان قد انهى

106
00:34:31.450 --> 00:34:46.600
او لم ينهي ما دام قد احرم وهذه صورة المسألة نعم ويشترط لوجوبه على المرأة لكن ما اظن في احد يصبر اذا عافاه الله ها الا ويريد الذهاب الى الحج

107
00:34:46.950 --> 00:35:04.200
مرة التقيت رجل مسن كبير قد جاوز المئة وكان من اهل اه المسجد النبوي دائما فكنت اقول له ماذا تتمنى في هذا العمر يقول اتمنى لو اذهب الى الحج سبحان الله هو في هذا العمر يتمنى الذهاب للحج

108
00:35:04.750 --> 00:35:27.650
ها واليوم شباب ويسوفون الحج الله المستعان. نعم ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها قدم من شروط وجوب الحج اربعة للاسلام والحرية والقدرة على الحج والبلوغ فاذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم

109
00:35:27.850 --> 00:35:48.600
وان نقص شوط منها لم يجب عليه وتزيد المرأة شوطا خامسا وهو وجود المحرم الذي يذهب معها للحج لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم

110
00:35:48.850 --> 00:36:12.550
وفي رواية في رواية يوما وليلة وفي رواية يومين في رواية ثلاثة ايام فدل على ان المرأة لا تسافر الا ومعها محرم ما يسمى سفرا والمحرم ومن تحوم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

111
00:36:12.700 --> 00:36:30.850
كما يأتي ويكون بالغا عاقلا فان لم فان لم تجد المحرم فانها تنتظر حتى يتوفر المحرم فان ايست من وجود المحرم فانها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم

112
00:36:30.950 --> 00:36:52.950
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها بمحرم ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:36:53.650 --> 00:37:14.200
ان امرأته خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك ترجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله الى ان يحج مع امرأته وذلك لان المرأة ضعيفة وبحاجة وذلك لان المرأة ضعيفة وبحاجة

114
00:37:14.300 --> 00:37:40.300
وبحاجة الى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها والسفر صعب فيه مشاق فيه تعرض تعرضه مع الرسل فيه فيه تعرض تعرض فيه تعرض لاخطار وتعرض المرأة للفتن وان يطمع بها الفسقة اذا لم يكن معها محرم

115
00:37:40.600 --> 00:38:04.100
فيشتاط لوجوب الحج على المرأة يعني وجوب مباشرة الحج ان تجد المرأة ان تجد المحرم يعني المحرم شرط وجوب شرط وجوب بالنسبة للمرأة وهذا من صيانة الاسلام للمرأة فان المرء لابد من وجود حارس معها حيثما ذهب

116
00:38:04.850 --> 00:38:25.200
وسائق يخدمها وخادم يمونها هذا هو الاب او الاخ او الزوج او العم ايا كان المحرم سواء سواء كان بنسب او سبب مباح السبب المباح كالزواج او او الرظاع هذي اسباب مبيحة

117
00:38:26.000 --> 00:38:46.800
لكن ابو المرأة من الزنا اذا كانت هي من الزنا مثلا فابوها لا يسافر معها لانه لا يعتبر سبب مباح ولا نسب صحيح  هنا انبه على امر المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة

118
00:38:48.750 --> 00:39:09.100
بمعنى لو حجت المرأة بدون محرم لا نقول حجك باطل لكن نقول الحج صحيح وانت اثمة فان قال قائل فانها تسافر مع رفقة صالحة كما هو قول الشافعية واليه ذهب بعض المتأخرين من الحنفية

119
00:39:11.000 --> 00:39:37.950
نقول ان الرفقة الصالحة ليست ليس سببا مبيحا لسفرها بدون محرم ولدها والامر والاشد من ذلك ما يقوم به بعض الناس من الحيل الحيل كثيرة يعقدون على المرأة لمجرد الحج

120
00:39:39.100 --> 00:39:59.350
فاذا ما رجع طلقت ثم عاد الى زوجها هذا من الاشياء الغريبة والعجيبة ها التي سمعنا بها في الحج ذا كله دجل لا يجوز المرأة عليها ان تصون نفسها لذلك كان الله لم يكلفك لماذا تسافرين

121
00:40:01.200 --> 00:40:21.900
واعظم من هذا سفرها للسياحة بدون محرم وسفرها لبلاد الكفر بدون محرم هذا اشنع وافظع نسأل الله ان يحفظ لنا ولكم عوراتنا واعراظنا نعم فان لم تجده وهي غنية فانها تنتظر

122
00:40:22.200 --> 00:40:42.150
فان وجدت محرما فيما بعد فانها تحج وان لم تجد محرما فانها توكل من يحج عنها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح ومحرم المرأة ومحرم المرأة هو زوجها

123
00:40:42.450 --> 00:41:07.300
او من تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يحرم يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كابنها وابيها وعمها وخالها واخيها وابن اخيها هذا بالنسب وعم ابيها وخال وابيها وعم امها وخال امها وهكذا

124
00:41:07.750 --> 00:41:26.600
لكن هنا انبه ان التحريم المؤقت لا يجوز ان يسافر المرأة مع المحرم المؤقت يعني مثلا زوج اختها لا يجوز لها ان تسافر مع زوج اختها قد يقول قائل لا يجوز لزوج الاخت ان تتزوج بهذه المرأة. نقول نعم

125
00:41:26.700 --> 00:41:40.500
لكن هذا تحريم مؤقت فلو طلقت المرأة جاز له ان يتزوج اخته او ماتت جاز له ان يتزوج اختها ولا لا هذا التحريم مؤقت ولا تسافر مع زوج خالتها او زوج عمتها

126
00:41:40.600 --> 00:41:57.650
نعم او بسبب كغضاعي كاخيها من الرضاعة او ابيها من الرضاعة او جدها من الرضاعة اظهارها من الرضاعة. وهكذا عمها من الرضاعة ها عمها من الرضاعة في نفس الحكم. نعم

127
00:41:58.000 --> 00:42:19.400
قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم بضاعة ما تحرم الولادة. الله جل وعلا لما ذكر المكرمات قال واخواتكم من البضاعة قال جل وعلا وامهاتكم اللاتي اوضعنكم اخواتكم من الرضاعة

128
00:42:19.450 --> 00:42:34.400
هزا السبب المباح. طيب هنا السؤال لما قال واخواتكم من الرضاعة لماذا لم يقل وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم لانه يفهم من سياق الاية ان اخواتكم من الرضاعة صارت هي بمنزلة الاخت

129
00:42:34.500 --> 00:42:59.600
فالباقي مجروح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم فمعطوف على ما سب نعم فقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت مثل اختي الزوجة وعمتي الزوجة هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها

130
00:42:59.950 --> 00:43:20.250
لكن لو طلق هذه هنا الحرمة ليس حرمة السلام والمصافحة والتقبيل كما يظنه بعض الجهال وانما الحرمة هنا حرمة الزواج فقط حرمة الزواج حالها كحال المرأة المحصنة. المرأة المتزوجة يجوز ان يتزوج بها

131
00:43:20.900 --> 00:43:42.600
اجيبه لا يجوز. اذا نفس الحكم لكن لو طلقت يجوز ان يتزوج بها ولا ما يجوز نفس الكلام الرجل زوج الاخت زوج العمة زوج الخالة محرم تحريما مؤقتا للزواج فقط وليس للامور الاخرى ولا هي هو رجل اجنبي

132
00:43:43.000 --> 00:44:02.550
نعم هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها لكن لو طلق هذه المرأة او ماتت جاز له ان يتزوج اختها او ان يتزوج عمتها فليس تحريما مؤبدا

133
00:44:02.600 --> 00:44:22.050
فلذلك لا يكون محرما لاخت زوجته او عمة زوجته نعم يا وان مات ما يخاف لان النسخة اللي عندهم غير النسخة اللي عندنا ما يضر نعم وان مات ما الذي لزمه اخرج من تركته

134
00:44:22.350 --> 00:44:40.700
وان مات من لزماه اخرج من تبيكته ان مات من لزمه الحج او العمرة قبل ان يؤديهما اخرج من تركته ما يحج به ما يحج به عنه وما يؤتمر به عنه من المال

135
00:44:41.000 --> 00:44:59.450
لانهما دين عليه في ذمته والدين مقدم على الميراث دين لله جل وعلا فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه. هذا هو المذهب عند الحنابل ان الرجل اذا مات وقد وجب عليه الحج

136
00:44:59.550 --> 00:45:18.950
ولم يحج ولم يوكل لا يجوز ان يقسم الميراث الا اولا يخرج حقوق الله من الحج والنذر والايمان. واضح والجمهور يقولون لا ما دام مات ولم يؤدي هو حق الله هو المقصر. المال صار للورثة

137
00:45:19.450 --> 00:45:36.300
الورثة من انفسهم ان ارادوا ان يحسنوا اليه فهذا منهم والا وهو يعامل على هاه نيته السيئة التي لم يبالي في حقوق الله عز وجل والذي يظهر والله اعلم ان من مات

138
00:45:36.650 --> 00:45:54.950
وعليه حج لانه لا يخرج من ماله شيء لان المال اصبح للورثة وهو يحاسبه الله عز وجل والتقصير منه نعم باب المواقيت قال رحمه الله باب المواقيت اي مواقيت الحج

139
00:45:55.250 --> 00:46:19.900
والمواقيت جمع ميقات والميقات هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان او مكان فمواقيت الحج تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية لا يصح الاحرام بالحج الا فيها وهي اشبه الحد التي قال الله عز قال الله جل وعلا فيها

140
00:46:20.000 --> 00:46:36.850
الحج اشهر معلومات فمن سعر فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الاشهر المعلومات هي شهر شوال له ذي القعدة وجوع عشر ايام من ذي الحجة

141
00:46:37.250 --> 00:46:55.550
في اي وقت احرم بالحج من هذه الاشهر انعقد احرامه بالحج هذا في الحج خاصة اما العمرة فليس لها وقت محدد فيحرم بها متى شاء من السلف. بالنسبة للمواقيت الزمانية

142
00:46:55.900 --> 00:47:12.650
الذي يريد الحج لابد ان يحرم بالحج في المواقيت الزمانية شوال وذي القعدة وعشرة اه وعشرة ايام من ذي الحجة شوال وذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة هذا على قول الجمهور

143
00:47:13.200 --> 00:47:30.300
ومن اهل العلم من يرى ان الاحرام بالحج في اي وقت يمكن فما معنى الحج اشهر معلومات؟ قالوا هذا على الافضلية هذا على ايش الافظلية لكن هذا فيه نظر والصحيح من اقوال اهل العلم

144
00:47:30.400 --> 00:47:49.750
وهو المذهب عند الحنابلة ان من احرم بالحج في غير اشهر الحج ينقلب احرامه الى عمرة واضح من من دخل في الاحرام يعني مثلا انسان جاه وشهر محرم قال لبيك اللهم حجا

145
00:47:50.100 --> 00:48:09.950
عند الحنابلة مباشرة هذا الاحرام ينقلب الى عمرة لا يوجد شيء اخر نعم هذه المواقيت الخمسة هي المواقيت المكانية وميقات اهل المدينة ذو الحليفة لاهل المدينة ولمن جاء عن طريق المدينة ذو الحليفة

146
00:48:10.400 --> 00:48:35.300
وهو الوادي المعروف وادي العقيق الحقيقة ان ذو الحليفة هو آآ على امتداد وادي العقيق والا فالجهة التي فيها ذو الحليفة يسمى بطحاء نعم قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة. وهو في جهة القبلة. جهة قبلة مسجد النبي

147
00:48:35.350 --> 00:48:56.150
صلى الله عليه وسلم. نعم وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة تصغير حلفاء بالمد نعم وهي شجرة وهي شجرة الحلفاء وهذا المكان وهي شرة ايش؟ الحلفاء ايه بس عندنا مكتوب وهي شجرة معروفة

148
00:48:56.300 --> 00:49:14.400
كانت موجودة في هذا الوادي. نعم  طيب ماشي. وهذا المكان هو الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجة الوداع ووقته لاهل المدينة ولمن جاء عن طريقهم

149
00:49:14.900 --> 00:49:37.350
وميقات اهل شاءات. ويسمى هذا الميقات اليوم بابيار علي ابيار علي نسبة الى ملك تشاد علي باشا الذي جاء الى الحج في سنة الف وآآ مئتين تقريبا ورأى انه لا يوجد ما في ذي الحليفة ليتنظف منه العمار والحجاج

150
00:49:37.400 --> 00:49:58.050
فحفر ابارا لاخراج الماء فسمي بابار علي. وكان رجلا غنيا قد اه اعان اهل المدينة باموال كثيرة فاكراما له سموا للحليفة بابيار علي ويظن بعض الجهلة ان هذا المكان اعني ذا الحليفة

151
00:49:58.100 --> 00:50:14.850
سمي بابيار علي نسبة الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. حيث انه قاتل الجن وهذا كله لا اصل له نعم وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قوية صغيرة على طريق القادم الى مكة من الشام

152
00:50:14.950 --> 00:50:30.000
او من مصر او من المغرب فيحرمون من الجحفة. فكل من يأتي من شمال مكة سيمر على الجح. الجحف اليوم مهجورة لكن بازاء الجحفة وضعوا الميقات بازال جحفة وضعوا الميقات

153
00:50:30.200 --> 00:50:54.750
آآ تقريبا يعني قريب منها خمسطعشر كيلو بايزائها مباشرة ويحرم الحجاج من هذا المكان نعم سواء مغو مغوا برا او بحرا الذين يأتون عن طريق البحر يحرمون من محاباتها كذلك الذين يأتون عن طريق الجو يحرمون من محاذاة الجحفة

154
00:50:55.150 --> 00:51:10.600
لا الذين يأتون من طريق البحر ان جاءوا من جهة الشمال يعني مثلا من السويس فانهم يحرمون اذا حاذوا الجحفة صحيح لكن لو جاءوا من اليمن لو جاءوا من باب المندب

155
00:51:10.900 --> 00:51:30.900
فانهم يحرمون اذا حاذوا يلملم واضح ولذلك اهل السودان من اين يحرمون؟ اهل السودان اه اذا جاؤوا من بورسعيد فانهم يحرمون وينها في مصر اسفل قريب من فانهم يمرون على ميقات على نشط خط بورسعيد

156
00:51:31.050 --> 00:51:46.950
فاذا ما قاربوا جدة بمحاذاة الجحفة فانهم يحرمون واما بالجو فينظر الطيارة من اين تسير؟ بالنسبة لنا في الكويت الطيارة تمشي على خط المدينة فبمجرد محاذاة ميقات المدينة يجب ان نحرم

157
00:51:47.400 --> 00:52:06.600
وبالنسبة للذين يأتون من الشام او من مصر فميقاتهم المرور على الجحفة وبالنسبة للطيارات التي تأتي من جهة الجنوب فيلم وبالنسبة للطيارات التي تأتي من الشرق فقرن المنازل طبعا ما يوجد طيارات تأتي من الشرق لانه لا يوجد مطار من تلك الجهة

158
00:52:06.650 --> 00:52:29.850
الا اذا ذهبت الى الطائف اذا ذهبت الى الطائف فالطائف خارج الميقات ينزلون ويحرمون من السعدية او من آآ الميقات الموجود في الهدى. نعم واهل يلملم لحظة شوي نعم لا مو صحيح هم قبل الميقات بعشرة دقائق ينبه مجرد ما ينبه لبي خلاص

159
00:52:29.900 --> 00:52:51.650
واضح هذا يا اخوان؟ اكرر هذه المسألة اذا اعلن الكابتن انه باقي عشر دقائق على الميقات لبي حتى لا يدخل عليك الوقت وانت ما لبيت ثم بعض ناس او بعض المسؤولين في الطيارة لا يعلنون مرة واحدة يقولون باقي عشر دقائق ثم لا يعلنون

160
00:52:52.300 --> 00:53:13.800
فانت من باب الاحتياط اذا اعلنوا باقي عشر دقايق لبي نعم شلون رابغ نعم رابغ في محاذاة الجحف. نعم صحيح نعم واهل اليمن يلملم ويلملم اسم جبل او اسم واد عند الجبل

161
00:53:14.600 --> 00:53:35.900
يحرم منه اهل اليمن على طريق اهل اليمن يحرمون منه يقال يلملم ويقال الملم ويسمى عند الناس الان بالسعدية نعم بالسعدية على طريق القادم من الجنوب على طريق الساحل الى مكة

162
00:53:36.200 --> 00:53:56.850
نعم اما اذا جعل طريق الجبال فانه يمر على آآ محاذاة السعدية وقد بنوا على الهدى ميقاتا لانها بمحاذاة السعدية نعم واهل نجد قوم اي قوم المنازل وهو السيل الكبير هذا ميقات اهل نجد

163
00:53:57.500 --> 00:54:17.550
واهل المشرق ذات عرض والمراد بهم اهل العراق ومن جاء عن طريقهم يحرمون من ذات عرق وهي تقع شمال شمال قوم المنازل قريبة منه على طريق الحاج العراقي ومن جاء عن طريق اهل العراق

164
00:54:18.000 --> 00:54:39.200
وهذا بالنسبة ذات عرق الان قرية مهجورة لكن الميقات معلوم والان سمعت انهم عملوا طريقا سيمر من القصيم مباشرة مستقيما الى ذات عرق ثم يصل الى مكة ويكون هذا مختصر للطريق بمقدار مئتي كيلو تقريبا

165
00:54:39.400 --> 00:54:56.600
لو ان الحجاج من الكويت والبصرة والقصيم مشوا على طريق الخط السريع الذي بني اه على امتداد الى ذات عرق سيختصرون الى مكة مئتين كيلو تقريبا نعم وهذا الميقات قيل وقته عمر رضي الله عنه

166
00:54:56.700 --> 00:55:10.750
لانه محامي لميقات اهل نجد وجاء في الحديث ان الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ان الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
00:55:10.950 --> 00:55:33.250
نعم. قيل لا منافاة بين الحديسين لان الذي وقته في الاصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بذلك عمر رضي الله عنه فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما له موافقات غير هذا رضي الله عنه

168
00:55:33.350 --> 00:55:51.000
نعم  ومن حج من اهل مكة فمنها. الماء عم ومن حج من اهل مكة. عندنا عندنا سادسا ما عندك طيب هذي نسخة قديمة الظاهر. قال سادسا ومن دون هذه المواقيت

169
00:55:51.050 --> 00:56:09.600
مما يلي مكة يعني انسان بيته ها بين الميقات المكاني وبين مكة. من وين يحرم ومن كان دون هذه المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من مكانه يعني انسان بيته مثلا فرضا بيته في الشرايا

170
00:56:10.000 --> 00:56:29.650
الان الشرائع خارج الحرم وداخل الحدود المواقيت المكانية او انسان بيته في جدة جدة ها خارج الحرم ودون ميقات الجحفة ولا لا؟ او رابغ اذا من اين يحرم؟ يحرم من دويرة اله بالحج والعمرة

171
00:56:30.250 --> 00:56:46.400
هذا سادسا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله مهلوا اي مكان اهلاله. المهل هنا بمعنى مكان الاهلال. من من فمهله من اهله. سابعا هذا ايضا غير موجود

172
00:56:46.400 --> 00:57:08.600
ومن حج من اهل مكة قال سابعا من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ما تعداه ان يعتمر او يحج فانه من المكان الذي نوى منه. لقوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث انشأ اينوى. يعني انسان رايح من الكويت عنده مؤتمر في جدة. مو ناوي العمرة

173
00:57:09.150 --> 00:57:26.850
قال له خلص المؤتمر وارجع الكويت الان ما نقول له اذا الطيارة جاءت الميقات لازم تحرم مو ناوي لا حج ولا عمرة راح يموتهم راح المؤتمر قالوا له المؤتمر اربعة ايام. خلص المؤتمر في يومين قال ها باقي يومين على رجعتي شسوي ؟ انا باعتمر

174
00:57:27.150 --> 00:57:39.400
الان انشأ النية من وين من جدة فيعتمر من جدة ولا بأس ويحج من جدة ولا بأس لكن من كان يريد الحج والعمرة ليس له ان يتعدى المواقيت بدون احرام

175
00:57:39.500 --> 00:57:58.800
طيب نحن نزيد ثامنا ايوه ومن ثامنا ومن حج ثامنا ومن حج من اهل مكة فمنها. نعم. وعمرته من الحلم. احسنت اما اهل مكة فانهم يحرمون بالحج من مكة واما العمرة فيحرمون بها من الحل

176
00:57:59.250 --> 00:58:16.450
ولا يحرمون بها من مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة ان تعتمر وهي في مكة امر اخاها عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج ان يخرج بها الى التنعيم. وهو ادنى الحلف

177
00:58:16.600 --> 00:58:34.800
فاحرمت منه. فدل على ان العمرة لا يحرم بها من مكة وانما يحرم بها من الحل اما من التنعيم او من من الجعرانة او من اي مكان خارج حدود حرم مكة حتى لو من عرفة لان عرفة خارج حدود

178
00:58:35.050 --> 00:58:53.550
مكة. نعم او من الجعرانة التي احرى منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عام حنين او من عرفة او من اي جهة خارج اميال الحرم ايحرم بالعمرة ثم ثم يدخل الى الحرم

179
00:58:54.000 --> 00:59:11.750
والحكمة والله اعلم في كونه يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من الحلم انه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم فالمحرم بالحج سيخرج الى الحلم لاداء المناسك في عرفة

180
00:59:11.900 --> 00:59:35.000
فيجمعوا بذلك بين الحل والحرم واما العمرة واما العمرة كلها في مكة واعماله واعمال العمرة واعمال العمرة كلها في مكة ليس منها شيء خارج الحرم فلذلك امر بان يحرم من الحلم حتى يجمع بين حل وحرام. هم

181
00:59:35.850 --> 00:59:57.000
واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مواقيت الحج الزمنية التي قال قال الله عز وجل فيها الحج اشهر معلومات ويشهوا شوال وشهو ذي القعدة وعشر ايام من ذي الحجة

182
00:59:57.150 --> 01:00:14.450
فاذا احرم يوم الفطر للحج انعقد احرامه ويبقى على احرامه الى ان يؤدي الحج ولو احرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. وهو في عرفة صح احرامه انه احرم في اشهر الحج

183
01:00:14.650 --> 01:00:34.150
تنبيه هناك كثير من حجاج الخارج يتخطون المواقيت ويحرمون من جده وهذا غلط لان جدة ليست ميقاتا الا لاهلها او لمن نوى الحج او العمرة منها فيحرم من حيث نوى

184
01:00:34.250 --> 01:00:53.300
قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال من كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت مما يلي مكة فمهله من اهله او من حيث انشأ نعم ان شاء الله نكمل بعد الاذان ان شاء الله

185
01:01:02.650 --> 01:02:26.600
الله اكبر الله اكبر  اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله اجواء لمحمد رسول الله  اي على الصلاة حي على الصلاة

186
01:02:28.000 --> 01:03:26.700
كي على الفناء حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد باب الاحرام لما ذكر المواضع التي يجب الاحرام منها للحج والعمرة

187
01:03:26.750 --> 01:03:50.000
لمن اتى عليها وهي المواقيت الخمسة ناسب ان يذكر معنى الاحرام ويذكر احكامه ويذكر احكامه ومحظوراته لان المحرم اذا دخل في الاحرام حرمت عليه اشياء كانت مباحة كانت مباحة له قبل الاحرام تسمى محظورات الاحرام

188
01:03:50.550 --> 01:04:16.550
نسبت اليه لانها تحرم بسببه الاحرام نية النسك. فالاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا نوى بقلبه الدخول في النسك والشروع في النسك في النسك فقد احرم مثل المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام دخل في الصلاة. لذلك يقال احرم بالصلاة

189
01:04:16.750 --> 01:04:33.750
احرم بالصلاة يعني دخل في حرمة الصلاة واحرم بالحج اي دخل في حرمة الحج واحرم بالعمرة يعني دخل في حرمة العمرة. اذا الاحرام معناه نية الدخول في النسك وهو ركن من اركان الحج والعمرة

190
01:04:34.050 --> 01:04:55.650
نعم ولذلك سميت تكبيرة الاحرام فكذلك اذا نوى النسك في اشهر الحج وقد صام محرما بالنية اما ما يسبق النية من تأهب من اغتسال واخذ للشعور التي يشرع اخذها والاظافر والطيب فهذه

191
01:04:55.650 --> 01:05:26.650
كلها تهيؤات ومقدمات للاحرام لا يصيغ بها الانسان محرما لانه لو لم ينو لم ينوي فلا يصير محرما الا اذا نوى الدخول في النسك   سن لمريده غسل او تيمم او تيمم لعدم

192
01:05:27.300 --> 01:05:51.700
سنة لمريده غسل او تيمم لعدم يسن لمريد الاحرام قبل الاحرام ان يغتسل لاجل ان يزيل ما عليه من الروائح وغبار السفر ولان الاحرام عبادة في شرع فيشرع الاغتسال لها يكون على احسن حال هذا مستحب

193
01:05:51.950 --> 01:06:19.450
وليس بواجب باتفاق العلماء نعم وهزا يواجد الماء اما عادم الماء قال هنا يتيمم لان التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا في الصلاة اتيمم قياسا على الصلاة فيقوم التيمم مكان الاغتسال

194
01:06:19.500 --> 01:06:39.700
ليكون على طهارة بالتام فيدخل النور فيدخل النسك وهو على طهارة وبعض العلماء يرى انه لا يشرع التيمم بانه لا يحصل به الغرض المقصود من النظافة وزوال العرق وغير ذلك وغير ذلك

195
01:06:40.000 --> 01:07:01.400
ولكن الظاهر والله اعلم انه يشرع لانه المراد منه ان يحرم وهو على طهارة فالطهاوة تحصل بالتيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله ولاجل الصلاة التي يصليها قبل الاحرام عند من يرى ان للاحرام صلاة خاصة

196
01:07:02.050 --> 01:07:23.400
وتنظف. نعم عند من يرى ان للاحرام صلاة عندك مكتوب غلط صلاة خاصة عندنا مكتوب بالتنويه هذا غلط نعم عند من يرى ان للاحرام صلاة خاصة وتنظف كذا يتنظف بازالة ما يستحب ازالته

197
01:07:23.450 --> 01:07:46.900
من حف شارب وقص اظفاره وحلق عانته وازالة وازالة شعر ابطيه لان هذه الاشياء مشوهة واخذها من من خصال الفطرة وان لا يحتاج الى اخذ شيء منها او يتأذى به وهو محرم. حينئذ لا يتمكن من ازالتها

198
01:07:47.050 --> 01:08:07.650
كونه يأخذها ويتهيأ قبل الاحرام يكون هذا احسن وتطيب ويسن له التطيب بان يتطيب الرجل بان يتطيب الرجل باحسن ما يجد من الاصياد في جسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:08:07.800 --> 01:08:35.350
تتطيب بالمسك قبل الاحرام وبعد التحلل قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فدل على ان التطيب مطلوب قبل الاحرام. وبعد التحلل من الاحرام والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه

200
01:08:35.400 --> 01:08:55.750
يجري ازالة الروائح بالكبيهة منها وتجود من مخيط ويتجود الذكاء من المخيط وهو مخيط من الثياب على كل الجسم او بعض الجسم كذلك ما نسج على قدر العضو او كلف

201
01:08:55.800 --> 01:09:09.650
بميلتي والشراب فذلك ما نسج على قدر العضو او الجسم يعني كل شيء خيط على عضو معين او جسم معين من الانسان فانه لا يجوز له ان يلبسه بالنسبة للرجال

202
01:09:10.000 --> 01:09:33.400
نعم كالفانلة والشراب. نعم. او كالفانلة والشراب على الرجلين والقفاز على اليدين طبعا الفانلة هذه ليست عربية وانما هي اعجمية دخلت على العرب. نعم. فهي دخيلة نعم. فكل ما نسج للجسم او للعضو او خيطة للجسم او للعضو

203
01:09:33.450 --> 01:09:54.450
فانه يتجرد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه اذا ليس للمحرم ان يلبس القمصان ولا ان يلبس السراويل ولا ان يلبس الدشاديش ولا ان يلبس العبي ولا ان يلبس القفاز ولا ان يلبس الطواقي او القلانس ها

204
01:09:54.600 --> 01:10:14.750
كل شيء على عضو معين ليس للرجل ان يلبسه نعم ويلبس بدلا من المخيطات  وما في حكمها الازار على اسفل الجسم ويضع الرداء على الكتفين حتى يكون مستورا بالازار والردال

205
01:10:15.300 --> 01:10:40.400
وفي هذا تذكير بالموت والكفن لان الانسان يجرد من ثيابه اذا مات ويكفن فكذلك المحرم تذكروا اللباس يتذكر بهذا اللباس ملابس الكفن كذلك في هذا سر عظيم وعجيب وهو تساوي الناس امام الله سبحانه وتعالى

206
01:10:40.800 --> 01:11:05.150
الملك والصعلوق والغني والفقير والحر والعبد العربي والعجمي كلهم بزي واحد لا يتميز بعضهم عن بعض. الله اكبر. الله اكبر. نعم. ويحرم في ازار ورداء ويحرم في ازار ورداء ابيضين نظيف

207
01:11:05.850 --> 01:11:28.500
يستحب ان يكون الايزاء والازاغ والرداء ابيضين لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيها موتاكم فيستحب ان يكون الايذاء والرداء ابيضين ان كانا غير ابيضين جاز ذلك

208
01:11:28.700 --> 01:11:50.500
الا الاحمر الخالص انه لا يجوز لان الرجل منهي عن لبس الاحمل الخالص واحرام عقب ركعتين ويستحب ان يحرم بعد صلاة ان كان وقت الفريضة فيستحب ان يجعل الاحرام بعد الفريضة

209
01:11:50.600 --> 01:12:11.050
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم احرم بعد ما صلى صلاة الظهر ولبى بالاحرام بعد الفريضة. يعني يلبس ملابس الاحرام قبل الفرض ثم يصلي الفرض ثم ينوي الدخول في النسك هذا مراده

210
01:12:11.300 --> 01:12:28.200
نعم هذا اذا وافق وقت فريضة فان الافضل ان يؤخر الاحرام ويكون بعد الفريضة اما اذا كان غير وقت فريضة فان كان وقت نهي مثل بعد العصر او بعد الفجر

211
01:12:28.400 --> 01:12:52.450
فانه لا يصلي انه منهي عن الصلاة في هذه الاوقات اما ان كان طبعا من اهل العلم هم الشافعية يرون ان هذه الصلاة لها سبب فلا يرون كراهتها نعم اما ان كان غير وقت نهي فبعض العلماء يرى انه يستحب له ان يصلي ركعتين

212
01:12:54.050 --> 01:13:15.800
قبل الاحرام وبعضهم يرى انه لا يشرع للاحرام صلاة خاصة لكن يوافق وقت الفريضة فهو بعد الفريضة اما اذا لم يصادف وقت الفريضة فلم يثبت دليل على ان الاحرام له صلاة تخصه. لكن يمكن ان يقال ان هذه الصلاة

213
01:13:16.050 --> 01:13:35.900
هي صلاة الوضوء او هي صلاة تحية المسجد او هي صلاة يعني لسبب اخر ليس الاحرام سببه نعم لكن على كل حال اذا صلى ركعتين في غير وقت النهي فالامر واسع في هزا والحمد لله

214
01:13:35.950 --> 01:13:56.850
نعم. ونيته شرط ان يشترط ان ينوي الاحرام بقلبه فلا يكفي لبس ملابس الاحرام بدون نية ولا يعد ولا يعد بذلك محرما لان الاحرام عبادة وعمل. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

215
01:13:57.100 --> 01:14:18.250
انما الاعمال بالنيات ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فسره لي يستحبوا ان يتلفظ بما نوى من النسك من تمتع او قران او افراد او عمرة اذا كان يريد العمرة يتلفظ بالنسك

216
01:14:18.350 --> 01:14:32.200
ولا يتلفظ بالنية فلا يقول اللهم اني نويت الحج او نويت التمتع او نويت القران او نويت الافراد او نويت العمرة فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:14:32.550 --> 01:14:53.200
التلفظ بالنية وانما يتلفظ بما نوى وهو النسك فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة وحجا او لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمرة فتلفظوا

218
01:14:53.200 --> 01:15:07.000
فيما نوى هذا هو الذي ورد به الدليل. التلفظ بالنية لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن الائمة الاربعة المتبوعين

219
01:15:08.800 --> 01:15:23.750
باتفاق العلماء هذا لم يثبت الا انه استحسان لبعض المتأخرين بعد القرن الرابع الهجري سواء في الصلاة او في الحج او في الصوم لم يثبت التلفظ بالنية. النية محلها القلب

220
01:15:24.350 --> 01:15:45.950
نعم وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني واما الاشتراط فهو قوله فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا انما وعد في اصحاب الاعذار الذين يخافون الا يتمكنوا من اداء النسك للمرض

221
01:15:46.500 --> 01:16:10.400
واصل الحكم ان نعتكتا بنت الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اريد الحج وانا شاكية يعني مريضة قال لها حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني

222
01:16:11.750 --> 01:16:29.800
فان لك على ربك ما استثنيت اصل الحديث جاء في صاحبة عذر فمن كان مثلها مريضا او يخاف من صد العدو او من عائق قائم يحول بينه وبين اكمال النسك

223
01:16:29.800 --> 01:16:49.850
فانه يشترط واما السليم المعافى الامن فليس هناك دليل على انه يشترط ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون ولم يذكر عنهم انهم يشتركون غير هذه المرأة التي كانت مريضة

224
01:16:51.550 --> 01:17:11.450
هذا هو الصواب ان الاشتراط بالاحرام او في الحج والعمرة لا يرد لم يرد الا في حق من خاف او اشتكى والا فان الانسان يجزم بالنية ويقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا ونكمل في الغد ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد

225
01:17:11.450 --> 01:17:14.076
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين