لكن كبير السن كبير السن اذا كان سنه قد اذا كان قد بلغ من الكبر عتيا فانه يوكل من ماله من يحج عنه لكن من اين يوكل بعض الناس خايفة على الفلوس ويظن ان بهذا ارتاح يوكل انسان يحج عنه في مكة هذا وان قال به جمع من اهل العلم لكن هذا خلاف المذهب عند الحنابل وانما يأمر بالحج من حيث وجب في اي وقت احرم بالحج من هذه الاشهر انعقد احرامه بالحج هذا في الحج خاصة اما العمرة فليس لها وقت محدد فيحرم بها متى شاء من السلف. بالنسبة للمواقيت الزمانية لكن احذر نفسي واياكم من الديون والتساهل في الديون فقد جاء في مسند الامام احمد وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا يا رسول الله كيف يخيف الرجل نفسه بعد الامن قال يذهب فيستدين فلا يزال خائفا نعم وان اعجزه كبر او مرض لا يغتابه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه فهذا يوكل من يحج عنه ولابد ان يكون هذا العجز مستمرا لا يعجبه كالمريض مرضا مزمنا او الكبير الهرم هذا يوكل من يحج عنه نقرأ في شرح زاد المستقنع مع تعليقات شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به الانس والجان نقرأ من كتاب المناسك من هذا الكتاب القيم الذي هو زاد المشتق نعم هو نافلة لكن ما دمت انت ادخلتهم في النسك فيجب ان تمنعهم مما تمنع منه نفسك لكن اذا كنت لا تريد هذا فلا تدخلهم في النسك اصلا لا تخليهم يحرمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الله عز وجل يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قال الامام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل ويستفاد من هذه الاية ان الانسان اذا اراد ان يقدم على شيء عليه ان يتعلم اولا ثم يقدم عليه. ومن ذلك الحج فان موسم الحج قريب فعلى من اراد الحج ان يتعلم احكام الحج اولا وعلى طلاب العلم اذا جاء وقت الاحكام فانهم يتعلمون هذه الاحكام قبل ان يأتي وقته حتى يكونوا على دراية ورواية مما يتعلق اه احكام الوقت والمناسك او الحج كما تعلمون هو الركن الخامس من اركان الاسلام فالمنبغى من طلاب العلم ومن الحجاج والمعتمرين ان يتعلموا احكام الحج قد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة الخيرية كون الانسان يكون فقيها في الدين والخير كله في تعلم احكام الله عز وجل والحمد لله في هذه الايام من الاحد الى الاربعاء ان شاء الله عز وجل حقيقة ان زاد المستقنع او المستقنع كتاب عظيم متن عليه شروحات كثيرة جمع المذهب كله وفيه الاختيارات الجيدة التي ينبغي لطلاب العلم ان يحفظوه ومما زاد هذا التاج مكانة يعني قاد الشيخ الفوزان على هذا المتن تعليقات يسيرة فنبدأ على بركة الله عز وجل في قراءة هذا المنسك ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والعلم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى بركة الله نبدأ. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على الزاد تابوا المناسك الشرح قال رحمه الله كتاب المناسك اي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك والمناسك جمع منسك وهو في الاصل التعبد. فكل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما وارزقهم من بهيمة الانعام قال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الذبيحة. فالنسك في اللغة او في الاصل يطلق على التعبد بجميع انواع العبادات والمراد بها هنا جميع مناسك الحج والعمرة وهي الاقوال والافعال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. اذا نخلص من هذا ان المناسك له ثلاثة معاني. المعنى الاول المعنى اللغوي وهو ان المنسك معناه التعبد ومنه فلان الناسكن اي متعبد والمعنى الثاني ان المناسك المراد بها العبادات الشرعية وعليه عموم قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيدخل في النسك ولهذا قال قل ان صلاتي ونسكي اي وعباداتي على قول بعظ اهل العلما وعلى قول بعض العلماء الذبح والمعنى الثالث ان المناسك خاص بما يتعلق بالحج والعمرة المناسك خاص بما يتعلق بالحج والعمرة ولهذا اذا قيل فلان دخل في النسك اي دخل في احرام الحج دخل في احرام العمرة كون النسك او المناسك في اللغة له معنى هذا يبحث في كتب اللغة وله معنى عام بدلالة الايات العامة. ولكل جعلنا منسكا اي طريقة في التعبد وله معنى خاص وهو الحج فهذا يسمى نسكا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة وانسك نسيكته يعني اذبح ذبيحته فسمى ذبحه في كفارة ارتكاب المحظور سماه نسكا نعم الحج والعمرة واجبان واجبان على المسلم الحر المكلف القادر اقرأ الشرح اترك المتن نهائيا اقرأ الشرح مباشرة امشي الشوح الحج والعمرة واجبان على المسلم الحج واجب على المسلم اما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا لانه لو حج لم يصح حجه. ولا سائغ عبادة حتى يدخل في الاسلام. كون الحج واجب على المسلم هذا بالاجماع لا خلاف فيه وكذا العمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم وكذا العمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم اهل العلم ولو حج الكافر او اعتمر لم يصح منه ذاك الحج نعم الحوت خرج بذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج لانه مملوك لسيده منافعه لسيده فخفف عنه بانه لا يجب عليه الحج لان الحج يحتاج الى وقت ويحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة. وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه ويحمله نفقات لا تجب عليه في الاصل فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج ولكن لو حد في اثناء رقه صح ذلك وكان له نافلة. ومن وقياسا على هذا نعلم انه لو كان انسان عنده اب وهو وحيد ابيه او امه هو وحيد امه وهما بحاجة الى خدمته ولا يستطيعان الاستغناء عنه فاننا نقول لا يستطيع الحج لانه مشغول بخدمة الوالدين وهذا واجب والحج فرض فايهما يقدم؟ يقدم فرظ طاعة الوالدين لكن لو كان طاعة الوالدين مندوب بمعنى هناك من يخدمهما وانت وجب عليك الحج فلا تقدم المندوب على الواجب. نعم القادر القادر على السفر والقادر على النفقة والقادر على وجود المركوب الذي يركبه. وذلك لقوله تعالى على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والسبيل كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بانه الزاد والرحم الزاد الذي يكفيه ذهابا وايابا. ويكفي لمن يمونه يمونه. اذا ذهب الى الحج حتى يرجع اليهم وصارت الذمة مشغولة فلا يقول انسان ان هذا فرض موسع الصحيح انه فرض مضيق على الفور. نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فوضى والموكوب الذي يغتبه ويبلغه الى الحج ويختلف في كل وقت بما يناسبه من دابة او سيارة او باخرة او طائرة. بان يجد له مكتبا منها هذه المراكب ويقدر على دفع الاجرة فهذا وجد الراحلة. ومثل هذا ايضا يدخل في كلمة القادر اه القدرة على الوصول بطريقة شرعية فلو لم يمكن الانسان ان يصل الا بالكذب او الزور او الدجل او التزوير فهذا غير قادر فلا يجب عليه الحج بعض الناس اليوم يسلك طرقا غير شرعية في كذب او يخادع او يزور ليحج مثلا يحج مع حملة سعودية لانها ارخص ويزور انه ساكن في السعودية وهو ما هو ساكن في السعودية يكذب. هو ساكن في الكويت مثلا انسان يزور اه رخصة الحج مثلا فهذا ليس القادر هو الذي يستطيع الوصول الى الحج من غير كذب ومن غير دجل ومن غير زور هذا يدخل تحت هذا والا لا يجب عليك الحج هل يجوز للانسان ان يسرق ماء ويتوظأ ويصلي اجيبوا. نعم. ما يجوز. فكذلك الحج. اما ان تأتيه بطريقة صحيحة ولا لا تذهب الحج لابد ان يبدأ بالصدق فانه يأمر بالخير ما هو يكون وسيلة الوسائل لها احكام المقاصد فما يصير انت تأتي وسيلة محرمة لان المقصد صحيح هذه قاعدة غير مقبولة في الشريعة القاعدة التي تقول الغايات تبرر الوسائل هذه قاعدة غير مقبولة في الشريعة نعم في عمره مرة ويجب الحج على المسلم في عمره مرة. وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لما كان الحاج الحج يحتاج الى سفر. ويحتاج الى مؤونة وربما يكون فيه اخطار. يتعرض لها الانسان في في طريقه او في اثناء الحج من قلة الامن خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر مما يدل على ذلك وايضا من اسباب تخفيف الحج والعمرة وجعلهما فرضا مرة واحدة اه حتى لا يحصل زحام لانه لو قيل الحج واجب على كل المسلمين في كل سنة لكان اشبه بالتكليف بما لا يطاق لان المسلمين اليوم مثلا مليار مسلم على وجه الارض وزيادة كيف نقول مليار مسلم يجب ان يأتي الى هذه البقع هذا مخالف للعقل اصلا ولذلك كان ظهور حكمة الشريعة ظهور حكمة الشريعة في حكم الحج مرة واحدة امرا ظاهرا نعم مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حابس رضي الله عنه فكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دعوني مات وهتكم. الحج مرة واحدة. الحج مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع. وهكذا جاء عن طراقة ابن مالك انه قال يا رسول الله الحج مرة واحدة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ذروني ما تركتكم فالحج فرض في العمر مرة لكن لا بد ان يؤدى الحج في وقت البلوغ كما مر معنا. نعم على الفور والحج يجب على الفور اي من غير تأخير. اذا توفرت شروطه ويأثم ان اخاه بلا عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. الحج واجب على الفور هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو اختيار الحنفية والمذهب عند الحنابلة ولا يقول قائل لم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة التي انزل الله فيها ولله على الناس حج البيت فانها نزلت في السنة الثامنة لماذا لم يحج في التاسع؟ نقول لم يحج في التاسعة لوجود لا صنعته لوجود المشركين عفوا لوجود المشركين فانه كانت لهم عقود وعهود والله قال واتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ثمان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا وابا هريرة ومعه بعض الصحابة ان يعلنوا في الحج ان لا يحج بعد العام مشرك فحج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القابلة وهي العاشرة ولم يؤخر الحج فتأخير الحج بلا عذر اثم تأخير الحج بلا عذر اثم كتأخير الصلاة بلا عذر يجوز للمسافر ان يؤخر الظهر العصر لوجود العذر لكن لا يجوز ان يؤخر الصلاة بدون عذر فكذلك من وجب عليه الحج فعليه ان يحج فورا لكن لو منع منه مانع فانه معذور قدم اسمه ما طلع له تصريح مثلا هذا معذور لا يرفع عنه الاثم يرفع عنه الاثم ولا يؤاثر مما يدل ان الحج فور على الفور ان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت وهذا العلو انما يلزم بمجرد وجود الاستطاعة. لذلك قال من استطاع اليه تبيلة. فمتى ما وجد السبيل صار فرضا اذا زاد ما يمنع الوجوب من الرق بان عتق العبد بان عتق عتق بان عتق العبد من بان عتق العبد او من الجنون بانصح فيه بانصحها من فيه جنون وعقل. هم. او بلغ الصبي بان ظهرت عليه احدى علامات البلوغ ان كان ذلك قبل الشوع في منسك الحج والعمرة ان هذا الحج فان هزا الحد يجزئه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام وان كان زاد في اثناء الحج وهو في عرفة اجزاه عن حجة الاسلام لان عرفة اول المناسك فاذا زال عنه في اسناء الوقوف بعرفة فان بقية الوقوف يكفي عن الركنية ويكمل المناسك وان زاد المانع وفي وانزال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها فانها تجزئه عن عمرة الاسلام وانزال المانع وفي العمرة الواو زايدة؟ لا لا ما هي زايدة صحيح وانزال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها نعم الواو زايدة صح. وانزال المانع في العمرة صح شيلوا الواو هذي نعم وانزال المانع في العمرة انا ظنيت تتكلم عن الواو الاولى نعم وانزال المانع في العمرة قبل الشروع في طوافها فانها تجزئه عن عمرة الاسلام اما اذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل والعزو لم يزل والعز لم يزل ثم زال في اثناء الطواف فانها لا تجزئه فانها لا تجزئه عن عمرة الاسلام بل يكمله وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة بعد ذلك. بلش بلش بل يكمله يكمله ولا يكملها يكملوا يكملوا الطواف مم احنا عندنا يكملها يعني العمرة هذا الصح نعم بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الاسلام بعد ذلك. هذه المسألة هي مسألة متصورة لو ان انسان ذهب الى الحج ومعه ابنه ولم يكن قد بلغ او معه بنته ولم تكن قد بلغت وهو في الطواف تأمل معي الان قبل طواف العمرة قال الولد اني بلغت او قالت البنت اني بلغت طيب هو دخل في وهي دخلت في الاحرام وهما غير بالغين لكن ما دام لم يبدأ بطواف العمرة فان هذه العمرة تجزئ ما عن عمرة الاسلام وهكذا في الوقوف بعرفة لو ان رجل اخذ اولاده معه الى الى عرفات وفي الوقوف بعرفات وفي الوقوف بعرفات بلغ الولد او بلغت البنت فانها تنقلب الى حجة الاسلام هذا معنى هذا الكلام لكن لو ان البلوغ حصل بعد البدء بالطواف او بعد الخروج من عرفات فانها لا تنقلب الى فرض تبقى نافلة في حقهما وعليهما الفرض. نعم وفعلهما من الصبي والعبد نافلة يصح فعل الحج والعمرة من الصبي غير المكلف وتكون نافلة. بدليل ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه سلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر فدل على انه يصح حج الصبي وانه يكون له نافلة ولوليه اجر في ذلك وان ذلك لا يجزئه عن حجة الاسلام كذلك الرقيق اذا حج في اثناء الرق يكون له نافلة ويؤجر عليه لكن اذا عتق لا بد من اداء حجة الاسلام وعمرة الاسلام. بالنسبة للصبي او العبد اذا ادى الى الحج فانه يقع عنهما نفلا هذا هو المذهب والظاهرية يرون ان العبد لو حج يقع عنه فرض الاسلام ولكن هذا فيه نظر الصواب ان الصبي والعبد اذا حج فان ذلك نفل ولوليهما وسيده اجر وهنا انبه على امر ان بعض الناس ياخذ اولاده للعمرة ويتساهل في محظورات الاحرام بحجة ان الولد ما هو بالغ لا انت اذا ادخلته في الاحرام يجب عليك انت ان تمنعه من محظورات الاحرام فاذا ارتكب شيء من محظورات الاحرام هو ما عليه اثم وانت تراه انت تأثم واذا لم تمنعه انت تأثم واذا لم تكفر عنه انت تأثم هذه قضية مهمة ينبغي الحذر منه رأيت كثير من الناس ولا اقول قليل من الناس انهم يحجون باولادهم ولا يبالون بحجة ان العمرة في حقهم او الحج في حقهم نافلة نعم والقادر من امكنه ركوب هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا هو ان يقدر على ركوب الدابة او الطائرة او السيارة فاذا كان لا يقدر على الركوب بضعف جسمه او لزمانة مرضه او كبر سنه فانه لا يباشر الحج نفسه ولكن يوكل من يحج عنه لان عذره لا ينتظر زواجه. الشيخ ذكر بعض الصور فاذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه او لزمانة مرضي او كبر سنه نقول ايظا مثل هذا لعدم حصوله على الجواز تعرفون فيه بعض الناس ما عندهم جوازات كيف يسافرون او لعدم حصوله على اذن التصريح للحج فهذا لا يعتبر قد وجد السبيل. يبقى في حكم غير القادر اي من المكان الذي انت فيه تأمر انسان وتوكل انسان ليذهب ويحج عنك. نعم وجد زادا واحدة كذلك يكون عنده زاد يبلغه الى الحج وينفقوا منه ذهابا وايابا لقوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى فلا يجوز للانسان ان يحج وهو ليس معه زاد ويكون عالة على الناس او ينظر الى الناس او يسأل الناس وتكون هذه النفقة التي اخذها معه فاضلة. فاضلة عن حوائجه الاصلية وعن حوائج من يمونه فلا يضيق على نفسه في النفقة ولا الاول حوائج الاصلية او يضيقوا على من يمونهم من اولاده ويقول اوفر للحج وتكون النفقة فاضلة عن حوائجه الاصلية مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها. اذا وجد زادا وراحلا زاد وراحلة زائدين عن حاجة اهله عياله واضح هذا زادا وراحلا زائدين عن حاجة اهله وعياله. مدة غيابه عنه يعني مثلا انسان يريد ان يسافر للحج يعلم ان مدة سفره عن الحج من مصر من القاهرة الى مكة يستغرق مثلا عشرين يوم فلابد ان يعرف ان مدة عشرين يوم كم يحتاج من نفقة يترك لهم المال حينئذ يجب عليه اذا كان ما يملك ما يترك لهم لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج. بعض الناس يقتر على اهله يا اخي لمن تدخر الماء انفق على نفسك وعلى اهلك وعلى اهلك وان تموت ولا يبقى لك مال تحاسب عليه خير لك من ان تموت تحاسب على المال الذي تركته قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتظر ورثتك اغنياء. نقول نعم هذا فيما اذا امكنك اما ان تقتل على نفسك بحجة ان تبقي لهم انت تبغضهم الى نفسك انا اعرف الان اولاد كبار يتمنون موت ابيهم لماذا لانه يقتر عليه لماذا غلط عقلا وشرعا خطأ نعم اما الحوائج التكميلية فهذه يبيعها لانه ليس في حاجة اليها يبيعها ويحج منها اذا كانت زائدة عن حوائجه الاصلية وقوله صالحين لمثله صالحين لمثله فالغني مركبه مركب الاغنياء ولا يلزم ان يغتب مراكب الفقراء كذلك تكون نفقته نفقة الاغنياء. ولا يلزم بان تكون نفقته نفقة الفقراء والفقير تكون نفقته ومركبه للحج ما يصلح للفقهاء. وهنا ننبه انه اذا كان من عادة الفقير المشي ويمكنه الوصول الى مكة مشيا فانه يمشي يعتبر قد وجد الزاد والراحلة واذا كان من عادتي انه يركب دابة ويمكنه الوصول بالدابة يركب الدابة اذا كان من عادته الركوب بالسيارة ويمكنه الوصول بالسيارة يركب بالسيارة اذا كان من عادته انه لا يسافر الا بالطيارة ولا يجد ما يقدر على الطيار اذا نقول لا يجب عليك ان تذهب بالسيارة هذا معنى مراعاة الاحوال معنى مراعاة الاحوال في معنى الزاد والراحلة لكن انبه هنا على امر وهو الترف الذي يعيشه بعض الناس ويسمونه في اي بي او في في اي بي هذا من الترف الذي لا ينبغي فان النبي صلى الله عليه وسلم حجة وكانت وكان زاده وما معه لا يساوي اربعة دراهم وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس ابن متى وانه حج هذا البيت وعلى ناقة خلبة قال زمامه من ليف هذا يدل على التواضع الانبياء عليهم الصلاة والسلام حج متواضعين ولم يحجوا مترفين فاياكم وحج المترفين فان حج المترفين لا يقرب من رب العالمين الا من رحم الله نعم وقوله بعد قضاء واجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية كذلك يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الحقوق الواجبة كديون اذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء فانه لا يحج حتى يسامحه الغريم او الغرماء او يسدد ديونه. هذه مسألة مهمة بعض الناس يريد حج يذهب ياخذ قرض هذا غلط الانسان لا يأخذ قرض ليحج واذا كان على الانسان قرظ فان وقد جاء وقت السداد وعنده مال ماذا يفعل؟ يسدد الدين ولا يذهب للحج؟ لا يسدد الدين لا يذهب الى الحج الا في سورة واحدة وهي ان صاحب الدين يقول لا تسدد ديني الذي حل وجاء وقته اذهب الى فاذا سمح لا بأس بذلك. وهنا انبه على الديون التي تكون منجمة على اقساط شهرية مالت البنوك هذه والشركات هذه لا تمنع الحج لماذا؟ لان اجالها لم تأتي بعد. واضح لان وقتها لم يأتي بعد ما دام الوقت ما جاء فلا يمنع من الحج ثم انت سائر في سداده شهرا بعد شهر فهذا دين منجم لا يمنع من الحج ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بان اباها ادركته فريضة الله في الحج ادركته لان اباها ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع لا يستطيع الثبات على الراحلة افاحج عنه قال نعم حجي عن ابيك فدل على ان هذا على ان من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله ان يوكل من يحج عنه حجة الاسلام نعم القادر بماله والعاجز ببدنه لمرض او زمانة كما قال الشيخ وكما هو المذهب وهو قول جماهير العلماء انه يوكل من يحج عنه والتوكيل في الحج سواء كان حج الفرض او النذر هذه من المسائل المتفق عليها بين العلماء وانما الاختلاف في حج النفل هل يقع او لا يقع ولم يأتي فيه دليل شرعي وانما جاء فيه القياس وهل ثم قياس في العبادات نعم وقوله لزمه ان يقيم من من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يعني يسافر الوكيل من بلد الموكل لان الموكل لان الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج او العمرة والوكيل يحكي فعل الموكل ويتحمل الموكل نفقته من بلده الى ان يرجع اليه هذا قول والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يشترط ان يكون من بلده فاذا وجد من يحج عنه من اي مكان فانه يحج عنه ويجزئه ذلك بدليل ان الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبهمة قال من ومن شبههما؟ قال اخ لي مات قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك سم حج عن شبهمة ولم يقل من البلد الذي فيه شبهمة. اذا قوله من حيث وجب يعني من بلد الذي يوكل من بلد الموكل هذا معناه يعني شخص وجب عليه الحج وفي الكويت ما يصير يوكل شخص في مكة يقول حج عني هذا اللي يفعله الناس اليوم يوكلون الناس في مكة ليش؟ قال ياخذون الفين ريال ارخص لكن لو بأحججه شخص من الكويت اقل شي بيكلفني الفين دينار منين اجيب الفين؟ صح ولا لا المذهب والمنصوص وهو قول جمع من اهل العلم انه يجب ان يوكل من حيث وجب والقول الثاني هو الذي رجحه الشيخ وهو قول جمع من الفقهاء انه يوكل من حيث شاء من مكة ولا من المدينة ولا من الطايف ولا من جدة لا يختلف نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام يعني العاجز الذي اناب غيره ان يحج عنه اذا زال عذره قبل ان يحرم الوكيل فانه يلزمه ان يحج هو وحج الوكيل يكون له نافلة وان لم يزل عذره الا بعدما حج الوكيل او في اثناء حج الوكيل بعد الاحرام من حج والتلبس بالحج فانه يجزئ عنه هذا صورة المسألة رجل مصاب بالشلل في المستشفى او في البيت فقال له الاطباء هذا لا يمكن علاجه مصاب بالشلل النصفي لا يمكن علاجه توكل انسانا فحج عنه ولما وصل الى الميقات وقبل ان يحرم اذا بالرجل الذي وكله عافاه الله يتصل عليه ويقول له جزاك الله خيرا اما ان تحج عن نفسك واما ان ترجع مأجورا فانا عفيت فان حجك عني لا يجزئ. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يدخل الرجل في الاحرام بالاحرام العمرة او في احرام الحج فاذا دخل في احرام العمرة او في احرام الحج فانه حتى لو عوفي فان حج ذاك الرجل يجزئ عنه سواء كان قد انهى او لم ينهي ما دام قد احرم وهذه صورة المسألة نعم ويشترط لوجوبه على المرأة لكن ما اظن في احد يصبر اذا عافاه الله ها الا ويريد الذهاب الى الحج مرة التقيت رجل مسن كبير قد جاوز المئة وكان من اهل اه المسجد النبوي دائما فكنت اقول له ماذا تتمنى في هذا العمر يقول اتمنى لو اذهب الى الحج سبحان الله هو في هذا العمر يتمنى الذهاب للحج ها واليوم شباب ويسوفون الحج الله المستعان. نعم ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها قدم من شروط وجوب الحج اربعة للاسلام والحرية والقدرة على الحج والبلوغ فاذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم وان نقص شوط منها لم يجب عليه وتزيد المرأة شوطا خامسا وهو وجود المحرم الذي يذهب معها للحج لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم وفي رواية في رواية يوما وليلة وفي رواية يومين في رواية ثلاثة ايام فدل على ان المرأة لا تسافر الا ومعها محرم ما يسمى سفرا والمحرم ومن تحوم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح كما يأتي ويكون بالغا عاقلا فان لم فان لم تجد المحرم فانها تنتظر حتى يتوفر المحرم فان ايست من وجود المحرم فانها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها بمحرم ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأته خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك ترجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله الى ان يحج مع امرأته وذلك لان المرأة ضعيفة وبحاجة وذلك لان المرأة ضعيفة وبحاجة وبحاجة الى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها والسفر صعب فيه مشاق فيه تعرض تعرضه مع الرسل فيه فيه تعرض تعرض فيه تعرض لاخطار وتعرض المرأة للفتن وان يطمع بها الفسقة اذا لم يكن معها محرم فيشتاط لوجوب الحج على المرأة يعني وجوب مباشرة الحج ان تجد المرأة ان تجد المحرم يعني المحرم شرط وجوب شرط وجوب بالنسبة للمرأة وهذا من صيانة الاسلام للمرأة فان المرء لابد من وجود حارس معها حيثما ذهب وسائق يخدمها وخادم يمونها هذا هو الاب او الاخ او الزوج او العم ايا كان المحرم سواء سواء كان بنسب او سبب مباح السبب المباح كالزواج او او الرظاع هذي اسباب مبيحة لكن ابو المرأة من الزنا اذا كانت هي من الزنا مثلا فابوها لا يسافر معها لانه لا يعتبر سبب مباح ولا نسب صحيح هنا انبه على امر المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة بمعنى لو حجت المرأة بدون محرم لا نقول حجك باطل لكن نقول الحج صحيح وانت اثمة فان قال قائل فانها تسافر مع رفقة صالحة كما هو قول الشافعية واليه ذهب بعض المتأخرين من الحنفية نقول ان الرفقة الصالحة ليست ليس سببا مبيحا لسفرها بدون محرم ولدها والامر والاشد من ذلك ما يقوم به بعض الناس من الحيل الحيل كثيرة يعقدون على المرأة لمجرد الحج فاذا ما رجع طلقت ثم عاد الى زوجها هذا من الاشياء الغريبة والعجيبة ها التي سمعنا بها في الحج ذا كله دجل لا يجوز المرأة عليها ان تصون نفسها لذلك كان الله لم يكلفك لماذا تسافرين واعظم من هذا سفرها للسياحة بدون محرم وسفرها لبلاد الكفر بدون محرم هذا اشنع وافظع نسأل الله ان يحفظ لنا ولكم عوراتنا واعراظنا نعم فان لم تجده وهي غنية فانها تنتظر فان وجدت محرما فيما بعد فانها تحج وان لم تجد محرما فانها توكل من يحج عنها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح ومحرم المرأة ومحرم المرأة هو زوجها او من تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يحرم يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كابنها وابيها وعمها وخالها واخيها وابن اخيها هذا بالنسب وعم ابيها وخال وابيها وعم امها وخال امها وهكذا لكن هنا انبه ان التحريم المؤقت لا يجوز ان يسافر المرأة مع المحرم المؤقت يعني مثلا زوج اختها لا يجوز لها ان تسافر مع زوج اختها قد يقول قائل لا يجوز لزوج الاخت ان تتزوج بهذه المرأة. نقول نعم لكن هذا تحريم مؤقت فلو طلقت المرأة جاز له ان يتزوج اخته او ماتت جاز له ان يتزوج اختها ولا لا هذا التحريم مؤقت ولا تسافر مع زوج خالتها او زوج عمتها نعم او بسبب كغضاعي كاخيها من الرضاعة او ابيها من الرضاعة او جدها من الرضاعة اظهارها من الرضاعة. وهكذا عمها من الرضاعة ها عمها من الرضاعة في نفس الحكم. نعم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم بضاعة ما تحرم الولادة. الله جل وعلا لما ذكر المكرمات قال واخواتكم من البضاعة قال جل وعلا وامهاتكم اللاتي اوضعنكم اخواتكم من الرضاعة هزا السبب المباح. طيب هنا السؤال لما قال واخواتكم من الرضاعة لماذا لم يقل وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم لانه يفهم من سياق الاية ان اخواتكم من الرضاعة صارت هي بمنزلة الاخت فالباقي مجروح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم فمعطوف على ما سب نعم فقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت مثل اختي الزوجة وعمتي الزوجة هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها لكن لو طلق هذه هنا الحرمة ليس حرمة السلام والمصافحة والتقبيل كما يظنه بعض الجهال وانما الحرمة هنا حرمة الزواج فقط حرمة الزواج حالها كحال المرأة المحصنة. المرأة المتزوجة يجوز ان يتزوج بها اجيبه لا يجوز. اذا نفس الحكم لكن لو طلقت يجوز ان يتزوج بها ولا ما يجوز نفس الكلام الرجل زوج الاخت زوج العمة زوج الخالة محرم تحريما مؤقتا للزواج فقط وليس للامور الاخرى ولا هي هو رجل اجنبي نعم هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها لكن لو طلق هذه المرأة او ماتت جاز له ان يتزوج اختها او ان يتزوج عمتها فليس تحريما مؤبدا فلذلك لا يكون محرما لاخت زوجته او عمة زوجته نعم يا وان مات ما يخاف لان النسخة اللي عندهم غير النسخة اللي عندنا ما يضر نعم وان مات ما الذي لزمه اخرج من تركته وان مات من لزماه اخرج من تبيكته ان مات من لزمه الحج او العمرة قبل ان يؤديهما اخرج من تركته ما يحج به ما يحج به عنه وما يؤتمر به عنه من المال لانهما دين عليه في ذمته والدين مقدم على الميراث دين لله جل وعلا فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه. هذا هو المذهب عند الحنابل ان الرجل اذا مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوكل لا يجوز ان يقسم الميراث الا اولا يخرج حقوق الله من الحج والنذر والايمان. واضح والجمهور يقولون لا ما دام مات ولم يؤدي هو حق الله هو المقصر. المال صار للورثة الورثة من انفسهم ان ارادوا ان يحسنوا اليه فهذا منهم والا وهو يعامل على هاه نيته السيئة التي لم يبالي في حقوق الله عز وجل والذي يظهر والله اعلم ان من مات وعليه حج لانه لا يخرج من ماله شيء لان المال اصبح للورثة وهو يحاسبه الله عز وجل والتقصير منه نعم باب المواقيت قال رحمه الله باب المواقيت اي مواقيت الحج والمواقيت جمع ميقات والميقات هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان او مكان فمواقيت الحج تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية لا يصح الاحرام بالحج الا فيها وهي اشبه الحد التي قال الله عز قال الله جل وعلا فيها الحج اشهر معلومات فمن سعر فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الاشهر المعلومات هي شهر شوال له ذي القعدة وجوع عشر ايام من ذي الحجة الذي يريد الحج لابد ان يحرم بالحج في المواقيت الزمانية شوال وذي القعدة وعشرة اه وعشرة ايام من ذي الحجة شوال وذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة هذا على قول الجمهور ومن اهل العلم من يرى ان الاحرام بالحج في اي وقت يمكن فما معنى الحج اشهر معلومات؟ قالوا هذا على الافضلية هذا على ايش الافظلية لكن هذا فيه نظر والصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة ان من احرم بالحج في غير اشهر الحج ينقلب احرامه الى عمرة واضح من من دخل في الاحرام يعني مثلا انسان جاه وشهر محرم قال لبيك اللهم حجا عند الحنابلة مباشرة هذا الاحرام ينقلب الى عمرة لا يوجد شيء اخر نعم هذه المواقيت الخمسة هي المواقيت المكانية وميقات اهل المدينة ذو الحليفة لاهل المدينة ولمن جاء عن طريق المدينة ذو الحليفة وهو الوادي المعروف وادي العقيق الحقيقة ان ذو الحليفة هو آآ على امتداد وادي العقيق والا فالجهة التي فيها ذو الحليفة يسمى بطحاء نعم قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة. وهو في جهة القبلة. جهة قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة تصغير حلفاء بالمد نعم وهي شجرة وهي شجرة الحلفاء وهذا المكان وهي شرة ايش؟ الحلفاء ايه بس عندنا مكتوب وهي شجرة معروفة كانت موجودة في هذا الوادي. نعم طيب ماشي. وهذا المكان هو الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجة الوداع ووقته لاهل المدينة ولمن جاء عن طريقهم وميقات اهل شاءات. ويسمى هذا الميقات اليوم بابيار علي ابيار علي نسبة الى ملك تشاد علي باشا الذي جاء الى الحج في سنة الف وآآ مئتين تقريبا ورأى انه لا يوجد ما في ذي الحليفة ليتنظف منه العمار والحجاج نعم ومن حج من اهل مكة فمنها. الماء عم ومن حج من اهل مكة. عندنا عندنا سادسا ما عندك طيب هذي نسخة قديمة الظاهر. قال سادسا ومن دون هذه المواقيت فحفر ابارا لاخراج الماء فسمي بابار علي. وكان رجلا غنيا قد اه اعان اهل المدينة باموال كثيرة فاكراما له سموا للحليفة بابيار علي ويظن بعض الجهلة ان هذا المكان اعني ذا الحليفة سمي بابيار علي نسبة الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. حيث انه قاتل الجن وهذا كله لا اصل له نعم وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قوية صغيرة على طريق القادم الى مكة من الشام او من مصر او من المغرب فيحرمون من الجحفة. فكل من يأتي من شمال مكة سيمر على الجح. الجحف اليوم مهجورة لكن بازاء الجحفة وضعوا الميقات بازال جحفة وضعوا الميقات آآ تقريبا يعني قريب منها خمسطعشر كيلو بايزائها مباشرة ويحرم الحجاج من هذا المكان نعم سواء مغو مغوا برا او بحرا الذين يأتون عن طريق البحر يحرمون من محاباتها كذلك الذين يأتون عن طريق الجو يحرمون من محاذاة الجحفة لا الذين يأتون من طريق البحر ان جاءوا من جهة الشمال يعني مثلا من السويس فانهم يحرمون اذا حاذوا الجحفة صحيح لكن لو جاءوا من اليمن لو جاءوا من باب المندب فانهم يحرمون اذا حاذوا يلملم واضح ولذلك اهل السودان من اين يحرمون؟ اهل السودان اه اذا جاؤوا من بورسعيد فانهم يحرمون وينها في مصر اسفل قريب من فانهم يمرون على ميقات على نشط خط بورسعيد فاذا ما قاربوا جدة بمحاذاة الجحفة فانهم يحرمون واما بالجو فينظر الطيارة من اين تسير؟ بالنسبة لنا في الكويت الطيارة تمشي على خط المدينة فبمجرد محاذاة ميقات المدينة يجب ان نحرم وبالنسبة للذين يأتون من الشام او من مصر فميقاتهم المرور على الجحفة وبالنسبة للطيارات التي تأتي من جهة الجنوب فيلم وبالنسبة للطيارات التي تأتي من الشرق فقرن المنازل طبعا ما يوجد طيارات تأتي من الشرق لانه لا يوجد مطار من تلك الجهة الا اذا ذهبت الى الطائف اذا ذهبت الى الطائف فالطائف خارج الميقات ينزلون ويحرمون من السعدية او من آآ الميقات الموجود في الهدى. نعم واهل يلملم لحظة شوي نعم لا مو صحيح هم قبل الميقات بعشرة دقائق ينبه مجرد ما ينبه لبي خلاص واضح هذا يا اخوان؟ اكرر هذه المسألة اذا اعلن الكابتن انه باقي عشر دقائق على الميقات لبي حتى لا يدخل عليك الوقت وانت ما لبيت ثم بعض ناس او بعض المسؤولين في الطيارة لا يعلنون مرة واحدة يقولون باقي عشر دقائق ثم لا يعلنون فانت من باب الاحتياط اذا اعلنوا باقي عشر دقايق لبي نعم شلون رابغ نعم رابغ في محاذاة الجحف. نعم صحيح نعم واهل اليمن يلملم ويلملم اسم جبل او اسم واد عند الجبل يحرم منه اهل اليمن على طريق اهل اليمن يحرمون منه يقال يلملم ويقال الملم ويسمى عند الناس الان بالسعدية نعم بالسعدية على طريق القادم من الجنوب على طريق الساحل الى مكة نعم اما اذا جعل طريق الجبال فانه يمر على آآ محاذاة السعدية وقد بنوا على الهدى ميقاتا لانها بمحاذاة السعدية نعم واهل نجد قوم اي قوم المنازل وهو السيل الكبير هذا ميقات اهل نجد واهل المشرق ذات عرض والمراد بهم اهل العراق ومن جاء عن طريقهم يحرمون من ذات عرق وهي تقع شمال شمال قوم المنازل قريبة منه على طريق الحاج العراقي ومن جاء عن طريق اهل العراق وهذا بالنسبة ذات عرق الان قرية مهجورة لكن الميقات معلوم والان سمعت انهم عملوا طريقا سيمر من القصيم مباشرة مستقيما الى ذات عرق ثم يصل الى مكة ويكون هذا مختصر للطريق بمقدار مئتي كيلو تقريبا لو ان الحجاج من الكويت والبصرة والقصيم مشوا على طريق الخط السريع الذي بني اه على امتداد الى ذات عرق سيختصرون الى مكة مئتين كيلو تقريبا نعم وهذا الميقات قيل وقته عمر رضي الله عنه لانه محامي لميقات اهل نجد وجاء في الحديث ان الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ان الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قيل لا منافاة بين الحديسين لان الذي وقته في الاصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بذلك عمر رضي الله عنه فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما له موافقات غير هذا رضي الله عنه مما يلي مكة يعني انسان بيته ها بين الميقات المكاني وبين مكة. من وين يحرم ومن كان دون هذه المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من مكانه يعني انسان بيته مثلا فرضا بيته في الشرايا الان الشرائع خارج الحرم وداخل الحدود المواقيت المكانية او انسان بيته في جدة جدة ها خارج الحرم ودون ميقات الجحفة ولا لا؟ او رابغ اذا من اين يحرم؟ يحرم من دويرة اله بالحج والعمرة هذا سادسا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله مهلوا اي مكان اهلاله. المهل هنا بمعنى مكان الاهلال. من من فمهله من اهله. سابعا هذا ايضا غير موجود ومن حج من اهل مكة قال سابعا من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ما تعداه ان يعتمر او يحج فانه من المكان الذي نوى منه. لقوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث انشأ اينوى. يعني انسان رايح من الكويت عنده مؤتمر في جدة. مو ناوي العمرة قال له خلص المؤتمر وارجع الكويت الان ما نقول له اذا الطيارة جاءت الميقات لازم تحرم مو ناوي لا حج ولا عمرة راح يموتهم راح المؤتمر قالوا له المؤتمر اربعة ايام. خلص المؤتمر في يومين قال ها باقي يومين على رجعتي شسوي ؟ انا باعتمر الان انشأ النية من وين من جدة فيعتمر من جدة ولا بأس ويحج من جدة ولا بأس لكن من كان يريد الحج والعمرة ليس له ان يتعدى المواقيت بدون احرام طيب نحن نزيد ثامنا ايوه ومن ثامنا ومن حج ثامنا ومن حج من اهل مكة فمنها. نعم. وعمرته من الحلم. احسنت اما اهل مكة فانهم يحرمون بالحج من مكة واما العمرة فيحرمون بها من الحل ولا يحرمون بها من مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة ان تعتمر وهي في مكة امر اخاها عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج ان يخرج بها الى التنعيم. وهو ادنى الحلف فاحرمت منه. فدل على ان العمرة لا يحرم بها من مكة وانما يحرم بها من الحل اما من التنعيم او من من الجعرانة او من اي مكان خارج حدود حرم مكة حتى لو من عرفة لان عرفة خارج حدود مكة. نعم او من الجعرانة التي احرى منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عام حنين او من عرفة او من اي جهة خارج اميال الحرم ايحرم بالعمرة ثم ثم يدخل الى الحرم والحكمة والله اعلم في كونه يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من الحلم انه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم فالمحرم بالحج سيخرج الى الحلم لاداء المناسك في عرفة فيجمعوا بذلك بين الحل والحرم واما العمرة واما العمرة كلها في مكة واعماله واعمال العمرة واعمال العمرة كلها في مكة ليس منها شيء خارج الحرم فلذلك امر بان يحرم من الحلم حتى يجمع بين حل وحرام. هم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مواقيت الحج الزمنية التي قال قال الله عز وجل فيها الحج اشهر معلومات ويشهوا شوال وشهو ذي القعدة وعشر ايام من ذي الحجة فاذا احرم يوم الفطر للحج انعقد احرامه ويبقى على احرامه الى ان يؤدي الحج ولو احرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. وهو في عرفة صح احرامه انه احرم في اشهر الحج تنبيه هناك كثير من حجاج الخارج يتخطون المواقيت ويحرمون من جده وهذا غلط لان جدة ليست ميقاتا الا لاهلها او لمن نوى الحج او العمرة منها فيحرم من حيث نوى قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال من كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت مما يلي مكة فمهله من اهله او من حيث انشأ نعم ان شاء الله نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اجواء لمحمد رسول الله اي على الصلاة حي على الصلاة كي على الفناء حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد باب الاحرام لما ذكر المواضع التي يجب الاحرام منها للحج والعمرة لمن اتى عليها وهي المواقيت الخمسة ناسب ان يذكر معنى الاحرام ويذكر احكامه ويذكر احكامه ومحظوراته لان المحرم اذا دخل في الاحرام حرمت عليه اشياء كانت مباحة كانت مباحة له قبل الاحرام تسمى محظورات الاحرام نسبت اليه لانها تحرم بسببه الاحرام نية النسك. فالاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا نوى بقلبه الدخول في النسك والشروع في النسك في النسك فقد احرم مثل المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام دخل في الصلاة. لذلك يقال احرم بالصلاة احرم بالصلاة يعني دخل في حرمة الصلاة واحرم بالحج اي دخل في حرمة الحج واحرم بالعمرة يعني دخل في حرمة العمرة. اذا الاحرام معناه نية الدخول في النسك وهو ركن من اركان الحج والعمرة نعم ولذلك سميت تكبيرة الاحرام فكذلك اذا نوى النسك في اشهر الحج وقد صام محرما بالنية اما ما يسبق النية من تأهب من اغتسال واخذ للشعور التي يشرع اخذها والاظافر والطيب فهذه كلها تهيؤات ومقدمات للاحرام لا يصيغ بها الانسان محرما لانه لو لم ينو لم ينوي فلا يصير محرما الا اذا نوى الدخول في النسك سن لمريده غسل او تيمم او تيمم لعدم سنة لمريده غسل او تيمم لعدم يسن لمريد الاحرام قبل الاحرام ان يغتسل لاجل ان يزيل ما عليه من الروائح وغبار السفر ولان الاحرام عبادة في شرع فيشرع الاغتسال لها يكون على احسن حال هذا مستحب وليس بواجب باتفاق العلماء نعم وهزا يواجد الماء اما عادم الماء قال هنا يتيمم لان التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا في الصلاة اتيمم قياسا على الصلاة فيقوم التيمم مكان الاغتسال ليكون على طهارة بالتام فيدخل النور فيدخل النسك وهو على طهارة وبعض العلماء يرى انه لا يشرع التيمم بانه لا يحصل به الغرض المقصود من النظافة وزوال العرق وغير ذلك وغير ذلك ولكن الظاهر والله اعلم انه يشرع لانه المراد منه ان يحرم وهو على طهارة فالطهاوة تحصل بالتيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله ولاجل الصلاة التي يصليها قبل الاحرام عند من يرى ان للاحرام صلاة خاصة وتنظف. نعم عند من يرى ان للاحرام صلاة عندك مكتوب غلط صلاة خاصة عندنا مكتوب بالتنويه هذا غلط نعم عند من يرى ان للاحرام صلاة خاصة وتنظف كذا يتنظف بازالة ما يستحب ازالته من حف شارب وقص اظفاره وحلق عانته وازالة وازالة شعر ابطيه لان هذه الاشياء مشوهة واخذها من من خصال الفطرة وان لا يحتاج الى اخذ شيء منها او يتأذى به وهو محرم. حينئذ لا يتمكن من ازالتها كونه يأخذها ويتهيأ قبل الاحرام يكون هذا احسن وتطيب ويسن له التطيب بان يتطيب الرجل بان يتطيب الرجل باحسن ما يجد من الاصياد في جسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم تتطيب بالمسك قبل الاحرام وبعد التحلل قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فدل على ان التطيب مطلوب قبل الاحرام. وبعد التحلل من الاحرام والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه يجري ازالة الروائح بالكبيهة منها وتجود من مخيط ويتجود الذكاء من المخيط وهو مخيط من الثياب على كل الجسم او بعض الجسم كذلك ما نسج على قدر العضو او كلف بميلتي والشراب فذلك ما نسج على قدر العضو او الجسم يعني كل شيء خيط على عضو معين او جسم معين من الانسان فانه لا يجوز له ان يلبسه بالنسبة للرجال نعم كالفانلة والشراب. نعم. او كالفانلة والشراب على الرجلين والقفاز على اليدين طبعا الفانلة هذه ليست عربية وانما هي اعجمية دخلت على العرب. نعم. فهي دخيلة نعم. فكل ما نسج للجسم او للعضو او خيطة للجسم او للعضو فانه يتجرد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه اذا ليس للمحرم ان يلبس القمصان ولا ان يلبس السراويل ولا ان يلبس الدشاديش ولا ان يلبس العبي ولا ان يلبس القفاز ولا ان يلبس الطواقي او القلانس ها كل شيء على عضو معين ليس للرجل ان يلبسه نعم ويلبس بدلا من المخيطات وما في حكمها الازار على اسفل الجسم ويضع الرداء على الكتفين حتى يكون مستورا بالازار والردال وفي هذا تذكير بالموت والكفن لان الانسان يجرد من ثيابه اذا مات ويكفن فكذلك المحرم تذكروا اللباس يتذكر بهذا اللباس ملابس الكفن كذلك في هذا سر عظيم وعجيب وهو تساوي الناس امام الله سبحانه وتعالى الملك والصعلوق والغني والفقير والحر والعبد العربي والعجمي كلهم بزي واحد لا يتميز بعضهم عن بعض. الله اكبر. الله اكبر. نعم. ويحرم في ازار ورداء ويحرم في ازار ورداء ابيضين نظيف يستحب ان يكون الايزاء والازاغ والرداء ابيضين لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيها موتاكم فيستحب ان يكون الايذاء والرداء ابيضين ان كانا غير ابيضين جاز ذلك الا الاحمر الخالص انه لا يجوز لان الرجل منهي عن لبس الاحمل الخالص واحرام عقب ركعتين ويستحب ان يحرم بعد صلاة ان كان وقت الفريضة فيستحب ان يجعل الاحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم احرم بعد ما صلى صلاة الظهر ولبى بالاحرام بعد الفريضة. يعني يلبس ملابس الاحرام قبل الفرض ثم يصلي الفرض ثم ينوي الدخول في النسك هذا مراده نعم هذا اذا وافق وقت فريضة فان الافضل ان يؤخر الاحرام ويكون بعد الفريضة اما اذا كان غير وقت فريضة فان كان وقت نهي مثل بعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي انه منهي عن الصلاة في هذه الاوقات اما ان كان طبعا من اهل العلم هم الشافعية يرون ان هذه الصلاة لها سبب فلا يرون كراهتها نعم اما ان كان غير وقت نهي فبعض العلماء يرى انه يستحب له ان يصلي ركعتين قبل الاحرام وبعضهم يرى انه لا يشرع للاحرام صلاة خاصة لكن يوافق وقت الفريضة فهو بعد الفريضة اما اذا لم يصادف وقت الفريضة فلم يثبت دليل على ان الاحرام له صلاة تخصه. لكن يمكن ان يقال ان هذه الصلاة هي صلاة الوضوء او هي صلاة تحية المسجد او هي صلاة يعني لسبب اخر ليس الاحرام سببه نعم لكن على كل حال اذا صلى ركعتين في غير وقت النهي فالامر واسع في هزا والحمد لله نعم. ونيته شرط ان يشترط ان ينوي الاحرام بقلبه فلا يكفي لبس ملابس الاحرام بدون نية ولا يعد ولا يعد بذلك محرما لان الاحرام عبادة وعمل. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فسره لي يستحبوا ان يتلفظ بما نوى من النسك من تمتع او قران او افراد او عمرة اذا كان يريد العمرة يتلفظ بالنسك ولا يتلفظ بالنية فلا يقول اللهم اني نويت الحج او نويت التمتع او نويت القران او نويت الافراد او نويت العمرة فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية وانما يتلفظ بما نوى وهو النسك فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة وحجا او لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمرة فتلفظوا فيما نوى هذا هو الذي ورد به الدليل. التلفظ بالنية لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن الائمة الاربعة المتبوعين باتفاق العلماء هذا لم يثبت الا انه استحسان لبعض المتأخرين بعد القرن الرابع الهجري سواء في الصلاة او في الحج او في الصوم لم يثبت التلفظ بالنية. النية محلها القلب نعم وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني واما الاشتراط فهو قوله فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا انما وعد في اصحاب الاعذار الذين يخافون الا يتمكنوا من اداء النسك للمرض واصل الحكم ان نعتكتا بنت الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اريد الحج وانا شاكية يعني مريضة قال لها حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت اصل الحديث جاء في صاحبة عذر فمن كان مثلها مريضا او يخاف من صد العدو او من عائق قائم يحول بينه وبين اكمال النسك فانه يشترط واما السليم المعافى الامن فليس هناك دليل على انه يشترط ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون ولم يذكر عنهم انهم يشتركون غير هذه المرأة التي كانت مريضة هذا هو الصواب ان الاشتراط بالاحرام او في الحج والعمرة لا يرد لم يرد الا في حق من خاف او اشتكى والا فان الانسان يجزم بالنية ويقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا ونكمل في الغد ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين