﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. نقل الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
كتاب بلوغ المرام قال رحمه الله باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ ذبحهما بيده. متفق عليه. وفي لفظ ثمينين. ولابي عوانة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي الاضاحي جمع اضحية والاضحية هي ما يذبح من بهيمة الانعام في يوم العيد

4
00:01:00.000 --> 00:01:22.700
يذبح من بهيمة الانعام بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل والاضحية مشروعة بل هي من شعائر الاسلام. ومبانيه العظام دل على مشروعيتها كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين. قال الله

5
00:01:22.700 --> 00:01:42.700
تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال تعالى قل ان ونسكي ومحياي ومماتي. لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين

6
00:01:42.700 --> 00:02:07.300
وقال عز وجل فصل لربك وانحر وقد ثبتت مشروعية الاضحية في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بانواعها الثلاثة بالسنة القولية والفعلية والاقرارية واجمع المسلمون على مشروعيتها وهي سنة مؤكدة يكره للقادر

7
00:02:07.300 --> 00:02:26.200
بل ذهب بعض اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الاضحية واجبة على القادر. فلا ينبغي للمؤمن ان يدعها

8
00:02:26.700 --> 00:02:46.700
واعلم ان من رحمة الله عز وجل انه اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وفي هذا المكان. فشرع الله تعالى للحجاج ان يتقربوا

9
00:02:46.700 --> 00:03:06.700
الى الله تعالى باداء النسك. فلم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. بل شرع لهم ما به اخوانهم الحجاج في بعض الشعائر. فمن ذلك ان المحرم اذا شرع في الاحرام

10
00:03:06.700 --> 00:03:24.300
حرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره او ظفره او بشرته لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لمن اراد ان يضحي الا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره

11
00:03:24.300 --> 00:03:44.300
ولا بشرته كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. ومن ذلك ايضا ان الله عز وجل

12
00:03:44.300 --> 00:04:10.450
شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بذبح ونحر الهدايا. لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لهم ان يتقربوا الى الله بذبحه ونحر الضحايا ومن ذلك ايضا ان الله تعالى شرع للحجاج الواقفين بعرفة. الابتهال والضراعة الى الله تعالى في هذا اليوم

13
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم ان يتقربوا الى الله اه بصيام ذلك اليوم وصيامه كفارة سنتين. والواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة

14
00:04:30.450 --> 00:04:57.200
كما ان الصائم له دعاء حري بالاجابة. ومن ذلك ايضا ان الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد ان يتقربوا اليه برمي جمرة العقبة. وهي تحية منى ورمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه ذبح او نحر. لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك

15
00:04:57.200 --> 00:05:17.200
شرع لهم ان يتقربوا الى الله تعالى بصلاة العيد. وصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرات الزوائد نحر او ذبح. فانظر الى رحمة الله وحكمته بعباده وحكمته في شرعه. وهو انه اذا شرع لقاء

16
00:05:17.200 --> 00:05:37.200
قوم عبادة في زمان او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشركهم في هذا الزمان او في هذا المكان ذلك المؤذن له اجر على اذانه فانه لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن ولا شجر ولا

17
00:05:37.200 --> 00:05:57.200
ولا مدر الا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من هذا الفضل. فشرع لمن سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول. والاصل في الاضحية انها عن الحي اي ان الانسان يضحي عن نفسه

18
00:05:57.200 --> 00:06:24.800
وليست الاضحية للاموات. فالاصل انها للحي لا للميت. واما الاضحية للاموات فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته بل وعن ال محمد وعن امة محمد. وفيهم الاحياء والاموات

19
00:06:24.800 --> 00:06:44.800
فاذا ضحى الانسان عن الميت تبعا للحي فان هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية. بان يوصي الانسان ان يضحى عنه بعد موته. او ان يخرج من ريع

20
00:06:44.800 --> 00:07:08.850
وصيته او وقفه او غلتها ما يظحى به عنه كل سنة. فيجب ان تنفذ هذه الوصية. ولا يجوز ان تعطل او تبدل او تغير ولهذا توعد الله تعالى من بدل الوصية فقال عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذي

21
00:07:08.850 --> 00:07:28.850
حين يبدلون ان الله سميع عليم. والقسم الثالث ان يضحى عن الميت تضرعا استقلالا بان يتبرع شخص باضحية عن الميت. فلا ريب ان هذا من الخير الذي يصل ثوابه الى الميت. ولكن من

22
00:07:28.850 --> 00:07:57.850
خطأ ما يفعله بعض العامة من كونه يتبرع باضحية عن الاموات ويدع نفسه وتجزئ الواحدة من الغنم عن الواحد. واما الابل والبقر فتجزئ عن سبعة. والاشتراك في اضحية يعني فيما لو اشترك في الاضحية اكثر من واحد الاشتراك في الاضحية على نوعين. النوع الاول اشتراك في الثواب

23
00:07:57.850 --> 00:08:17.850
بان يشرك الانسان في اضحيته غيره. فهذا لا حصر له. وفضل الله تعالى واسع. فلو ان الانسان ضحى باضحية وشرك فيها من شاء من الاحياء والاموات فان ثواب ذلك يصل اليهم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه

24
00:08:17.850 --> 00:08:37.850
وسلم وقال اللهم تقبل عن محمد وال محمد وعن امة محمد. وامة محمد لا يحصيهم الا الله عز وجل والقسم الثاني من الاشتراك اشتراك في الملك. بان يكون مالك الاضحية اكثر من واحد

25
00:08:37.850 --> 00:08:57.850
فيشترك مثلا اثنان في شات فان هذا لا يجزئ لان الشاة لا تجزئ الا عن واحد. فلو ان شخصين اجتمعا وقال تدفع الف ريال وانا ادفع الف ريال ونشتري شاة ونذبحها على ان كل واحد منا

26
00:08:57.850 --> 00:09:17.850
مضح فان هذا لا يجزئ لان الشاة الواحدة لا تجزئ الا عن واحد. ففرق بين الاشتراك في الثواب وبين الاشتراك في الملك. وكذلك ايضا ما يفعله بعض الناس من اهل البيت من كونهم يتدافعون دراهم هذا يدفع مئة

27
00:09:17.850 --> 00:09:37.850
وهذا يدفع مئة هكذا حتى يبلغ المبلغ مبلغ الاضحية ويشترون اضحية على انهم جميعا قد ضحوا فهذا ايضا خطأ ولا يصح. والطريق لتصحيح ذلك ان يمدكوا احدهم او اكبرهم. فاذا كان في

28
00:09:37.850 --> 00:09:57.850
اخ اكبر او اب لهم يعطونه المال ملكا له فيملكه. وحينئذ يشتري اضحية عن نفسه اجزئ عن اهل البيت اما ان يشتركوا هكذا على ان كل واحد منهم مضحي فان الشاة لا تجزئ الا عن واحد والبدن

29
00:09:57.850 --> 00:10:20.400
والبقرة عن سبعة ولا فرق بالاشتراك في البدنة والبقرة اعني في سبع البدنة والبقرة. بين ان يكون منهم من يريد الاضحية. ومنهم من يريد الهدي ومنهم من يريد اللحم. فلو اشترى جماعة بعيرا احدهم يريد اضحية. والثاني يريد الهدي. والثالث

30
00:10:20.400 --> 00:10:39.083
يريد اللحم والطعام فان هذا مجزئ ولكل امرئ ما نوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد