﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:00:59.650
العلم والله بما انا خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حياكم الله عز وجل ان يجعل هذه المجالس من مجالس الاخرة التي تقرب

3
00:00:59.900 --> 00:01:20.650
آآ اليه وآآ ترفع منزلتنا جميعا عنده اه والعلم كما قال الامام احمد لا يعدله شيء اذا خلصت النية والنية ليست بالامر سهل التي آآ تحظر بمجرد ما يجاهد الانسان نفسه مجاهدة بسيطة

4
00:01:20.650 --> 00:01:34.100
بل نفسه الامام احمد قيل له وطلبت هذا العلم لوجه الله قال قال هذا امر شديد لكن ارجو قال هذا امر شديد لكن ارجو بينما بعض الناس قد يقع في ذهنه

5
00:01:34.200 --> 00:01:54.500
انه يطلب العلم لوجه الله بكل بساطة الامر يحتاج الى مجاهدة واستحضار انه في عبادة هذا اولا ثانيا آآ نحن سنشرح ان شاء الله سبحانه وتعالى متن بلوغ المرام بسنتين بواقع

6
00:01:54.550 --> 00:02:14.300
آآ درسين في الاسبوع وهذا المقدار يعني اه مقدار درسين في الاسبوع يسير على الانسان وسهل. وكون اه طالب العلم ينهي متن البلوغ كاملا في سنتين واكرر بواقع درسين فقط في الاسبوع

7
00:02:14.350 --> 00:02:36.550
هذا مكسب كبير جدا للانسان بغض النظر عن اي شيء اخر فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم الامر وان يعيننا جميعا على تحصيل هذا العلم النافع. اه قبل ان ابدأ بمتن بلوغ المرام يتعلق به. يعني جاءتني اسئلة كثيرة لماذا دائما تختارون متن بلوغ المرام

8
00:02:36.750 --> 00:02:54.950
لماذا لا تتحدثون عن المحرر والمنتقى والالمام والى اخره الاجابة عن هذا السؤال تحتاج الى وقت طويل ونفس طويل في استعراض كل من هذه المتون وما لها وما عليها. لكن انا احب ان اتحدث عن قضيتين. القضية الاولى

9
00:02:55.000 --> 00:03:19.950
التصور التاريخي المتون اه الاحاديث احاديث الاحكام. الثانية مقارنة سريعة بين البلوغ والمحرر الثالثة مقارنة سريعة بين جميع كتب المتون والمنتقى اول من الف كتاب خصه باحاديث الاحكام فقط لا يذكر فيه الا احاديث احكام اول واحد هو الحافظ ابو داوود في سننه

10
00:03:20.050 --> 00:03:41.200
وصنع او كتب هذا الكتاب افراد احاديث الاحكام في مصنف واحد ولهذا اظن والله اعلم ان جميع الذين كتبوا في احاديث الاحكام بعده شرحت هذه الكتب في دروس وفي كتب كل هذا له هو اجر انه سن هذه

11
00:03:41.200 --> 00:04:03.700
السنة الحسنة وهذا خير عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وفقه الله لهذا الامر جاء بعده الحافظ آآ المعروف ابو ابو محمد عبد الحق الاشبيلي بكتبه الاحكام الصغرى والوسطى والكبرى. ولكن هذا الكتاب كبير وما اعتاد اهل العلم ان يعني يشرحوه بكثرة

12
00:04:03.700 --> 00:04:30.400
جاء بعدهم بالتسلسل التاريخي اه الحافظ عبدالغني في كتابه عمدة الاحكام وعمدة الاحكام يعني تقريبا اربعمائة ثمان واربعين حديث وله مميزات وكتاب لا شك رائع آآ لكن يعني محدودية الاحاديث فيه تجعله يصلح كمقدمة لدراسة كتب احاديث الاحكام. جاء بعدهم آآ

13
00:04:30.400 --> 00:04:48.700
اه الشيخ البارع الماجد بن تيمية والف كتاب المنتقى وسيتحدث عنه باختصار. بعد ان استعرض هذه الكتب. بعد الملتقى جاء الالمام ابن دقيق العيد وكتب كتابه في الحقيقة بعد كتاب الالمام اصبح الناس

14
00:04:48.800 --> 00:05:10.650
في الغالب عالة على المام ما بين مختصر ومستفيد في اداة كبيرة والى اخره بعد آآ الالمام جاء ابن عبدالهادي وكتب كتابه المحرر والذهبي صرح انه اختصره من الالمام وهذا امر واضح اذا اه قرأت في احاديث الكتابين واستعرظت طريقة كل منهما بشكل عام

15
00:05:10.650 --> 00:05:28.150
واختصار للالمام جاء الحافظ بعدهم الحافظ آآ ابن حجر في بلوغ المرام واستفاد من الجميع والف كتابه آآ البلوغ وآآ يعني في الحقيقة اشتغل الناس به اشتغالا كثيرا في اكثر من بلد

16
00:05:28.200 --> 00:05:45.000
وباكثر من اسلوب تدريسا وتأليفا واختصارا ونظما وجميع انواع الخدمات تخريجا وكل كل هذا الكتاب خدم بكل انواع الخدمة التي الخدمات التي يخدم بها او تخدم بها متون اهل الحديث

17
00:05:45.500 --> 00:06:05.500
نأتي الى المقارنة السريعة بين اه المحرر والبلوغ في كل منهما احاديث ليست في اه المتن الاخر لكن في بلوغ المرام نحو ثلاثمائة وتسعين حديث ليست في المحرم فهو يفوقه بمراحل بالنسبة للزيادات

18
00:06:05.700 --> 00:06:27.000
فهذه نقطة تحسب للبلوغ النقطة الثانية الحافظ ابن حجر يكتفي عند ايراد الحديث بذكر الشاهد فقط بينما الحافظ بن عبدالهادي يسوق الحديث اه كاملا يتصور الانسان ما له وما عليه. وهل هذه نقطة للحافظ ولا

19
00:06:27.000 --> 00:06:43.150
ابن عبدالهادي او البلوغ عفوا او للمحرر فهذه النقطة فيها خلاف. بعض الناس يرى انها من صالح المحرر. وبعضهم يرى انها من صالح البلوغ. لكن في الحقيقة من حيث الصناعة الفقهية

20
00:06:43.200 --> 00:07:01.600
الاقتصار على محل الشاهد يعني يجعل الفقيه او طالب العلم يركز ويعرف كيفية الاستنباط هذه الثانية. الثالثة كل منهما له طريقة في الكلام عن درجة الحديث لكن الحافظ ابن ابن حجر

21
00:07:01.800 --> 00:07:24.350
مقل جدا من بيان درجة الحديث كما انه مخل جدا في نقل كلام الائمة المتقدمين مقل جدا او لا يكاد يعني قليل جدا يذكر لكن قليل جدا بخلاف الحافظ بن عبدالهادي في المحرر ينقل بكثرة عن الائمة اه يتكلم باوسع مما في البلوغ

22
00:07:24.350 --> 00:07:43.800
عن درجة الحديث صحة وظعفا ايضا آآ نقطة رابعة الحافظ بن عبد الهادي احيانا يذكر الاسناد واحيانا يذكر مدار الاسناد بينما نجد ان آآ حافظ آآ بن حجر آآ يعني

23
00:07:43.850 --> 00:08:05.850
لا يذكر شيئا من الاسناد اخيرا اه بعظ الناس يقارن بين اه الحافظ ابن حجر الحافظ بن عبدالهادي ويقول انه بعضهم يقول الحافظ بن حجر اقعد واعلم بعضهم يقول ابن عبد الهادي هم في الواقع بينهما تقارب في الدرجة العلمية

24
00:08:05.850 --> 00:08:28.700
لكن من وجهة نظري انه في الصنعة الحديثية عبارة آآ ابن عبدالهادي احسن واكثر عمق واقرب لنفس المتقدمين فهذه ايضا يعني ميزة يفضل بها ابن عبد الهادي ايضا آآ من الاشياء التي نقارن بينهما فيها آآ مسألة آآ

25
00:08:28.800 --> 00:08:46.550
بلوغ المرام متن اعتنى به اهل العلم والذين يكتبون في تراجم العلما الكلام عن مصنفاتهم يذكرون هذه النقطة دائما وهي ان المتن الذي حظي عناية الناس واهل العلم يقدم على غيره

26
00:08:46.700 --> 00:09:00.250
يقدم على غيره والعناية سواء كانت بشرح او اختصار او بنظم او بتخريج او باي نوع من انواع العنايات اه اخيرا اه يعتبر بلوغ المرام اسهل في الحفظ من المحرر

27
00:09:00.700 --> 00:09:18.550
لان المحرر في التخريج يشتت الامر وايضا يأتي بالحديث كامل فيعتبر يعني ان البلوغ مع ما فيه من صعوبة اسهل في الحفظ من آآ المحرر اذا تأملنا في النقاط السابقة في الحقيقة سنجد انها ترجح البلوغ

28
00:09:19.250 --> 00:09:44.150
ترجح البلوغ. يعني لكل منهما ميزة لكن في في الخلاصة مميزات البلوغ تفوق في بعض الجوانب مميزات المحرر. هناك مذهب يعني ثاني وهو انه يشرح احد المتنين واذ تؤخذ زيادات الاخر هذا هذا خارج محل الخلاف. هذا خارج محل الخلاف لا شك ان هذه الطريقة احسن الطرق. اذا الانسان شرح

29
00:09:44.150 --> 00:10:01.500
البلوغ كاملا ثم اخذ الزيادات المحررة فقد حصل على مميزات كل من المتنين الا انه اه بطبيعة الحال لم يحصل على بعض المميزات في المحرر لانه اخذ الزيادات وشرحها فما اخذ سياقات المحرر كلام المحرر الى اخره. والامر بعدها

30
00:10:01.500 --> 00:10:17.700
هذا بسيط لكن مثل هذه القضية يعني تشغل ذهن كثير من اخواننا وانا ارى ان في مجمل الامر المحرر البلوغ احسن. نأتي للمنتقى المنتقى الحقيقة كتاب رائع جدا مبارع جدا ولا يفوقه اي كتاب من وجهة نظري

31
00:10:17.850 --> 00:10:43.850
ووفق الماجد في الملتقى توفيق كبير جدا. ولولا ان الشيخ المجد اطال جدا النفس حال بيننا وبين ختم مثل هذا المتن بوقت يسير لكان هو المتن حقيقة كتاب رائع جدا وباذن الله بحوله وقوته انه سيشرح سيشرحه باذن الله ان عاجلا او اجلا. لكن بعد ان ننهي البلوغ لكنه كتابك

32
00:10:43.850 --> 00:11:00.350
حقيقة رائع جدا وانا اجري مقارنة بين الملتقى والبلوغ في باب واحد. انا اقول انه اجراء مقارنة بينما اثنين في باب او في حديث خطأ ليش؟ لانه يروح ينتقي ايش

33
00:11:00.450 --> 00:11:15.400
ينتقي مثلا آآ مكان اجاد فيه المحرر واخفق فيه البلوغ ويقارن لنا في موضع هذا ليس من العدل لكن انا ساقارن هذه الميزة موجودة في كل الابواب لن نظلم لا البلوغ ولا المنتقى

34
00:11:16.000 --> 00:11:38.450
المقارنة في امرين طريقة تناول كل منهما للحديث او للتبويب الثاني الميزة الثانية كيف يستنبط المجد من الاحاديث اه لو اخذنا اول باب الحج اول باب الحج الحافظ ابن حجر عقد اه بابين

35
00:11:38.650 --> 00:12:03.650
يقول كتاب الحج ثم قال باب في فضله وبيان من فرض عليه بعد هذا الباب قال باب في المواقيت باب في المواقيت لما نيجي للملتقى المنتقى قال باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. هذا الباب يرادف الباب الاول باب فضل باب بيان فضل. اه الحج والعمرة ومن فرض

36
00:12:03.650 --> 00:12:23.600
عليه ثم ذكر قبل ان يذكر باب المواقيت ثمانية ابواب ثمانية ابواب محررة كل التحرير في صياغة الباب كانه يلقنك كيف تستنبط من الحديث من خلال الباب؟ لكن مشكلة كثير من اخواننا لا يقرأ بهدوء الباب

37
00:12:23.950 --> 00:12:42.200
يمر عليه سريعا لكن لو تأنيت وقرأت الباب بهدوء ستجد ان ان الشيخ الحافظ المجد انتقى صياغة الباب بكل دقة متوافقة مع الحديث فمثلا يقول هنا باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. باب وجوب الحج على الفور

38
00:12:42.250 --> 00:12:56.100
باب وجوب الحج على المعذوب اذا امكنه الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه. باب اعتبار الزاد والراحلة باب ركوب البحر للحاج الا ان يغلب على ظنه الهلاك باب النهي

39
00:12:56.200 --> 00:13:10.500
عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم. باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. باب صحة حج الصبي العبد من غير ايجاب له عليهم كل هذه الابواب

40
00:13:10.650 --> 00:13:23.700
ثمانية ابواب ليست موجودة في البلوغ قد تقول انه هذا يرجع الى كثرة الاحاديث صحيح هذا يرجع لكثرة الاحاديث. لكن ايضا يرجع الى براعة المجد في التبويب. لان بعض هذه الاحاديث موجودة

41
00:13:23.700 --> 00:13:41.250
في البلوغ. لكن لم لم يبوب عليها الحافظ ابن حجر الحقيقة لا انا بالنسبة لي لا اشكال ان المنتقى هو هو المتن الذي اذا تفقه عليه الانسان واجاد النظر في ابوابه واحاديثه خرج فقيها

42
00:13:41.250 --> 00:14:04.300
متأصلا عارفا بكيفية الاستنباط الى حد كبير هناك في المنطقة ميزة لا توجد في جميع المتون وهي تعقيبات المنتقى على الاحاديث احيانا يعقب تعقيبات رائعة جدا فيها عمق فيها الية الاستنباط. اذكر لك مثال واحد لما ذكر المجد ابن تيمية حديث انس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:14:04.400 --> 00:14:22.100
وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوظع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء الاناء يده وامر الناس ان يتوظأوا منه. فرأيت

44
00:14:22.100 --> 00:14:46.450
الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم متفق عليه حديث علق عليه الشيخ المجد بقوله وفيه تنبيه انه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم وفيه تنبيه انه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم

45
00:14:46.650 --> 00:15:03.850
ليه كيف ما الرابط بين ماء زمزم وهذه القضية؟ يقول لان قصاره يعني ماء زمزم انه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة

46
00:15:04.400 --> 00:15:30.900
ومع ذلك توضأ منه يكفينا من الماجد الية الاستنباط انتزاع الفائدة تنبيه الطالب انه اذا اردت ان تتكلم عن مسألة لابد ان تعرف قبل ذلك علة المسألة فهو الان ينبه الطالب انه يجب ان نعرف لماذا منع بعض اهل العلم الوضوء بماء زمزم فاذا عرفنا ان السبب هو بركة وشرف

47
00:15:30.900 --> 00:15:48.650
هذا الماء جئنا الى مثل هذا الحديث والتمسنا مثل هذه او استنبطنا مثل هذه الفائدة. واضح ولا لا آآ انا اقول يكفي منه الشيخ الحافظ مثل هذا المجد لمثل هذا الاستنباط الذي يتمرن فيه طالب العلم على

48
00:15:48.900 --> 00:16:04.950
اه كيفية اخذ الفوائد من الحديث اه بعد ذلك اقول سنبدأ ان شاء الله بشرح احاديث بلوغ المرام. وانا اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن حديثة يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن

49
00:16:05.600 --> 00:16:23.350
هو انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء اهم شي في دراسة هذه المتون انه الانسان لا يستغرق في المسائل الخلفية لا يعني يذهب جل اجتهاده في مسألة

50
00:16:23.350 --> 00:16:44.200
معرفة المسائل الخلافية بقدر ما هو ينظر في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم وكيفية اخذ الاحكام منها هذا هو الامر الذي يحسن ان يدرب الانسان نفسه عليه. واذا درب الانسان نفسه عليه صار فقيها يعني متمكنا من معرفة الاحكام

51
00:16:44.200 --> 00:17:02.150
من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم آآ في اخر الدورة السابقة كنا توقفنا على قبيل كتاب آآ الجمعة باقي على آآ كتاب الجمعة ستة احاديث نحاول ان شاء الله في هذا الدرس ننهي هذه الستة احاديث

52
00:17:02.200 --> 00:17:19.100
وبداية من درس غدا نبدأ بكتاب الجمعة فنبدأ من حديث معاذ ابن جبل وام معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

53
00:17:19.750 --> 00:17:34.850
فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ ابن جبل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:17:34.950 --> 00:17:58.450
الى اخره قوله في غزوة تبوك غزوة تبوك وقعت في السنة التاسعة من الهجرة ولم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بعدها آآ الى ان مات بل بل لم يسافر صلى الله عليه وسلم الا للحج بعد هذه الغزوة. لم يخرج مسافرا اصلا الا لحجة الوداع صلى الله عليه وسلم

55
00:17:58.550 --> 00:18:19.450
قوله فكان يصلي الظهر والعصر هذا اللفظ لم يبين فيه الراوي هل هو هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير لم يبين فيه الراوي هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم او تأخير

56
00:18:19.600 --> 00:18:35.650
في الواقع ان اهل العلم اختلفوا. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم او تأخير في هذه الغزوة فمنهم من قال جمع جمع تقديم والتمس ادلة ومنهم من قال جمع تأخير وذكر شواهد

57
00:18:36.000 --> 00:18:53.050
والراجح والله اعلم انه ليس في الحديث ما يدل على هذا الامر وان من حمله على جمع التقديم او التأخير ففي حمله لا شيء من التكلف الحديث لم يتطرق لهذه القضية لا جمع تقديم ولا جمع تأخير

58
00:18:53.500 --> 00:19:10.650
وقوله يصلي الظهر والعصر. لم يبين لنا الراوي رضي الله عنه وارضاه وارضاه الذي هو معاذ لم يبين هل هذا الجمع كان حال النزول او حال السير لكن بينت رواية مسلم الاخرى

59
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
ان هذا الجمع كان حال النزول فانه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم دخل والخروج والدخول يكون للنازل لا يكون للايش للسائر لان الخروج والدخول يكون من اه الخيمة والخيمة لا تنصب الا اذا جلس الانسان

60
00:19:32.000 --> 00:19:47.600
وفي هذا الحديث بناء على هذا الترجيح رد على الامام مالك ابن انس والامام الليث ابن سعد الذين ذهبوا الى عدم جواز الجمع الا حال السير من مسائل هذا الحديث جواز الجمع

61
00:19:47.700 --> 00:20:13.700
والقصر حال النزول هذه المسألة تقدمت معناها ذكرنا الخلاف فيها اقوال اهل العلم والادلة وان الراجح هو جواز الجمع والقصر حال النزول وحال السير لكن اللطيف في هذا الحديث ان شيخ الاسلام يقول انه ليس في السنة حديث صحيح ثابت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع حال النزول

62
00:20:13.700 --> 00:20:30.300
الا حديث معاذ هذا ليس في السنة حديث صحيح ثابت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع حال النزول الا في هذا الحديث فقط ولهذا ذهب شيخ الاسلام الى انه لا ينبغي للانسان حال النزول ان يجمع الا لحاجة

63
00:20:30.550 --> 00:20:49.300
نعم من فوائد هذا الحديث انه اذا اراد الانسان ان يصلي صلاتين فانه يجب عليه ان يرتب وهذا مأخوذ من قوله ايش؟ فصلى الظهر والعصر. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال

64
00:20:49.700 --> 00:21:14.600
طلوا كما رأيتموني اصلي من فوائد هذا الحديث انه يشترط لصحة الجمع الموالاة كيف استنبطناه من الحديث ايوة من قوله جميعا ومن السياق يفهم من السياق ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد او في وقتين

65
00:21:15.200 --> 00:21:35.300
فاللهم في وقت واحد واهل العلم اختلفوا في حكم اشتراط الموالاة للجمع بين الصلاتين على ثلاثة اقوال القول الاول انه شرط وعلى هذا اذا صلى الظهر ثم بقي فترة ثم صلى العصر فصلاة العصر باطلة

66
00:21:35.350 --> 00:21:53.600
لماذا؟ لان الجمع حينئذ باطل لافتقاده شرط الموالاة القول الثاني ان الموالاة شرط في جمع التقديم وليست شرطا في جمع التأخير فاذا صلى الظهر والعصر في وقت العصر فيشترط لصحة الجمع

67
00:21:54.050 --> 00:22:11.400
ان يوالي بينهما واذا صلى الظهر والعصر في وقت العصر فان له ان يصلي الظهر ثم يمكث مدة ويصلي العصر وعللوا هذا بانه في جمع التأخير اذا اخر فانه لم يخرج الصلاة الثانية عن وقتها

68
00:22:11.700 --> 00:22:30.350
القول الثالث ان الموالاة في الجمع ليست شرطا لصحة الجمع فله ان يصلي الاولى ثم له ان يؤخر الثانية مدة وقت الصلاتين مدة وقت الصلاتين فاذا صلى مثلا جمع تقديم الظهر

69
00:22:30.450 --> 00:22:49.850
ناويا الجمع فشغل وذهب وبقي بين الصلاتين ساعة ساعتين ثلاث فلا حرج يصلي العصر متى ما فرغ ولو قبل وقت دخول العصر وآآ الى هذا ذهب يعني جماعة قليلة من اهل العلم وهم بعض الشافعية

70
00:22:50.550 --> 00:23:11.500
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. دليلهم على هذا قالوا لا يوجد دليل على اشتراط الموالاة واما مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض للوجوب هذا اولا ثانيا المقصود من الجمع مقصود الشارع من الجمع التيسير والتسهيل

71
00:23:11.800 --> 00:23:28.550
واذا جعلنا للمصلي الذي يريد ان يجمع ان يصلي متى ما اراد ولو اخر الثانية اذا جعلناه كذلك فقد وسعنا عليه الامر وهذا الذي ذكره صحيح بلا شك فان الانسان قد

72
00:23:28.700 --> 00:23:46.850
يصلي الظهر لا ينوي الجمع. ثم بعد مرور ساعة يعرض له شغل يحتاج معه الى الجمع على القول الاول والثاني بالنسبة لجمع التقديم لا يجوز له ان يصلي لانه بقي وقتا طويلا بين الصلاتين

73
00:23:46.950 --> 00:24:07.000
واضح طيب الجماهير على القول الثاني الجماهير على القول الثاني وآآ حقيقة يعني الترجيح في شيء من التردد آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينقل عنهم ولو لمرة واحدة

74
00:24:07.150 --> 00:24:25.300
انهم فرقوا بين الصلاتين انما اذا جامعوا جمعوا الصلاتين جميعا فهذا يجعل الانسان يتردد في يعني الجزم بالترجيح لكن اه من حيث الادلة ومقاصد الشرع آآ كلام شيخ الاسلام قوي

75
00:24:25.650 --> 00:24:44.500
ووجيه ولا يجعل انسان يعني ولا يمنع الانسان من ان يجزم به جزما تاما باتا الا قضية انه لم ينقل عن القرن الاول انهم فرقوا بين الصلاتين. لكن مع ذلك انا اقول يعني رجحان هذا القول من حيث مقاصد التشريع وعدم وجود دليل

76
00:24:44.650 --> 00:25:04.400
اه صريح نص في المنع يجعل الانسان ارجحه ويميل اليه من فوائد هذه المسألة بيان الظابط في التفريق عند الذين منعوا منه الظابط قليل جدا قالوا يجوز التفريق اليسير كمثل ان يقيم الصلاة او يتوضأ

77
00:25:05.350 --> 00:25:24.000
يعني بالكثير خمس دقائق او عشر دقائق لا تتجاوز العشر مطلقا على حد الجمهور على امثلة الجمهور فاقامة الصلاة لا تستغرق شيئا اليس كذلك الوضوء قد يستغرق خمس سبع دقائق فبالكثير عشر دقائق

78
00:25:24.150 --> 00:25:46.750
اكثر من هذا آآ يكون الانسان جمع آآ جمع جمعا مخالفا للشرع عند الجمهور عند الجماهير وانا اقول لو ان الانسان صار لا يفرق بينهما الا لحاجة كان هذا شيء طيب ومريح. يعني لا يفرق بين الصلاتين الا لوجود حاجة دعته الى هذا التفريق

79
00:25:46.900 --> 00:26:05.100
هنا الامر اسهل اقرب لمقاصد الشرع ويعني يقول به الانسان من غير حرج تفضلوا عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:26:05.600 --> 00:26:29.650
لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى رواه الدار قطني باسناد ضعيف والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة نعم حديث ابن عباس هذا ذكره المؤلف لبيان المسافة التي تقصر فيها

81
00:26:29.800 --> 00:26:56.850
الصلاة وبين المؤلف انه مروي مرفوع وموقوف اما المرفوع فاسناده ضعيف جدا او قل موظوع المرفوع لامرين الاول النفعيل بن عياش واسماعيل اذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح واما اذا روى عن غيرهم كما اذا روى عن الحجازيين والعراقيين

82
00:26:56.900 --> 00:27:16.600
فحديثه ضعيف ومعرفة تقسيم مرويات الراوي علم شريف في الجرح والتعديل. كثير من الترجيحات تقوم على ان يعرف الانسان طبقات الذين يروي عنهم هذا الراوي فقد يكون جيد الحديث عن مجموعة ظعيف عن اخرين

83
00:27:16.800 --> 00:27:36.350
بينما تجد عامة آآ المعاصرين لا لا يرفعون رأسا بهذا الامر مطلقا او الى حد كبير لا ينظرون اليه ولا يفرقون بين طبقات مشائخ الراوي هذا اولا ثانيا في هذا الحديث عبدالوهاب بن مجاهد وهذا

84
00:27:36.500 --> 00:27:53.100
متروك فالحديث المرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا قال رحمه الله تعالى والصحيح انه موقوف. الحديث الموقوف اخرجه ابن المنذر والشافعي والبيهقي بل علقه الامام البخاري في صحيحه

85
00:27:53.200 --> 00:28:09.100
فهو صحيح ثابت عن ابن عباس بلا شك ان ابن عباس قال هذه العبارة قال لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان لا تقصروا الصلاة

86
00:28:09.350 --> 00:28:23.850
في اقل من اربعة برد ثم اكد هذا الامر ببيان بالظبط المسافة مع انه قال اربعة برد وهم يعرفون ما هي الاربعة برد. مع ذلك اكده بقوله من ومن مكة الى عسفان

87
00:28:24.150 --> 00:28:45.800
من فوائد هذا الاثر ان الصحيح بظبطي حد السفر اعتباره بالمسافة لا بالايام ولا بالعرف وتقدم معنى الكلام الطويل عن هذه المسألة المهمة وقلت ان حد السفر بالمسافة حكي اجماعا من

88
00:28:46.150 --> 00:29:05.150
اثنين او ثلاثة من اهل العلم وان عامة آآ اهل العلم ربطوه بالمسافة وان اختلفوا في تحديد المسافة وهذه المسألة وهي ضابط آآ الظابط في متى يجوز القصر والترخص برخص سفر

89
00:29:05.200 --> 00:29:23.500
مسألة مشكلة جدا حتى قالها شيخ الاسلام هذا مما اضطرب فيه الناس هذا مما اضطرب فيه الناس لكن الراجح ان شاء الله بالاشكال انها تظبط بالمسافة. قال ابن عباس رضي الله عنه في اقل من اربعة برد. البريد اربع فراسخ

90
00:29:23.900 --> 00:29:49.950
والفرسخ ثلاث اميال الميل بعضهم قال ست مئة ذراع. بعظهم قال اربع مئة ذراع تلفوا فيه اختلافا كثيرا وآآ سيكون الميل ما يقارب كيلو تقريبا سبعمائة متر تقريبا كل هذا على سبيل التقريب وكنت عزمت اني اقيس هذا الامر بنفسي لكن نسيت

91
00:29:50.300 --> 00:30:10.100
حقيقة يعني نسيت لانهم هم ذكروا ظابط اه الذراع كم بالاصابع وكنت عزمت ان ان اقيسه بنفسي يعني انظر لانه الاختلاف فيه كثير. لكن الارقام تدور بين تسعة وسبعين كيلو الى ثمان وثمانين كيلو تقريبا

92
00:30:10.250 --> 00:30:23.850
وانا ارى انه يعني من اقرب الاقوال انه ما يقارب اثنين وثمانين كيلو اذا قطعها الانسان جاز له ان يترخص برخص سفر واذا وقف دونها لم يجز له ولا ينظر لاي شيء دون هذا

93
00:30:24.050 --> 00:30:41.450
لا ينظر الى اي شيء غير هذا من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا سافر ورجع في نفس اليوم يترخص برخص السفر اذا سافر ورجع في نفس اليوم يترخص بروح السفر. وجهه من الحديث

94
00:30:41.750 --> 00:30:59.000
انه ايش ايوة ان لا لا ليس هذا ان ابن عباس ربط الحكم بمسألة قطع المسافة ولم يتطرق الى قضية الرجوع في نفسه في اليوم وانما قال من قطع هذه المسافة جاز له ان يترخص

95
00:30:59.750 --> 00:31:14.150
وهذا هو الصحيح انا لا ننظر الا للمسافة لا ننظر لاي اعتبار اخر من فوائد هذا الحديث انه لا يشترط للسفر الذي يترخص صاحبه برخص السفر ان يحمل متاعا ولا زادا ولا يستعد للسفر

96
00:31:15.100 --> 00:31:35.050
ولا يستعد للسفر وجه الاستدلال نفس الشيء اطلاق ابن عباس فانه اطلق الامر وربطه بقطع المسافة ولم يتطرق لاي شيء اخر بل ان اثار الصحابة الاخرى تدل على هذا اثار الصحابة الاخرى تدل على عدم اشتراط اي شرط زائد عن قطع المسافة

97
00:31:35.550 --> 00:32:01.800
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وابصروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سيدنا المسيب عند البياقين مقتصرا

98
00:32:02.100 --> 00:32:25.250
هذا الحديث يرويه المرادي عن ابن لهيعة عن اه ابي الزبير رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا لامرين الامر الاول انه مسلسل بالتفردات فالمراد المتفرد عن ابن لهيعة او باللهيعة تفرد عن ابي الزبير. الثاني ان المرادي هذا

99
00:32:25.250 --> 00:32:46.750
مع كونه تفرد هو ضعيف مجهول مجهول تفرد عن ضعيف تفرد عن مكثر وهو بالزبير لا يوجد اشد من ضعف هذا الاسناد ثم قال وهو في مرسل سعيد آآ عند آآ البيهقي. مرسل سعيد عند البيهقي ايضا ضعيف جدا. لكن لمرسل سعيد شاهد اخر

100
00:32:46.750 --> 00:33:07.000
عن سعيد مرسل واسناده صحيح فاذا هذا اللفظ اصبح عندنا من مرسلات سعيد ابن المسيب هذا اللفظ صح انه من مرسلات سعيد ابن المسيب. تعرفون ان مرسلات سعيد من اصح المرسلات. وهو مقبول عند اهل العلم لانه لا يروي الا عن ثقة

101
00:33:07.350 --> 00:33:27.650
وبالحقيقة بوجود اسناد اخر لمرسل سعيد بن المسيب يعني اخذ هذا الحديث قوة لانه اصبح من مرسلات سعيد بورسعيد كما قلت قوية نعم قال قال صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا

102
00:33:27.700 --> 00:33:49.400
قوله اساؤوا اي اذنبوا فالاشاء الاساءة في عرف الشرع يرحمك الله تنطلق او تطلق على الذنب فمثلا لو اساء بغير الذنب لم يدخل في الحديث. فلو اساء بي امر اخر خالف التقاليد اساء خلقه بشيء

103
00:33:49.400 --> 00:34:08.450
ليس محرم لا يدخل في الحديث انما الاساءة في عرف الشارع هي ايش؟ الذنب هي الذنب فقط يرحمك الله من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اذنب وعصى ربه ثم تاب فانه لا يخرج عن الخيرية

104
00:34:08.900 --> 00:34:30.400
ثم تعب فانه لا يخرج عن الخيرية يبقى من خير هذه الامة ما دام تاب. من فوائد هذا الحديث الثناء على الاستغفار ثناء على الاستغفار لانه قال اساءوا واستغفروا. ولم يقل اساءوا وطلبوا العفو. وانما نص على الاستغفار

105
00:34:30.400 --> 00:34:51.800
اهل العلم قارنوا بكثرة بين العفو والغفر ايهما افضل والسواء بان كل منهما له جهة تفضيل تختلف عن الاخر. فالغفر له ميزة وهو انه لا يطلق الغفر الا اذا ستر الله سبحانه وتعالى الذنب واقبل على عبده

106
00:34:52.450 --> 00:35:12.200
اقبل عليه وقبله بخلاف العفو العفو قد يعفو الانسان عن الاخر ولا يرظى عنه ولا يقبله واضح اذا هذه ميزة عظيمة لغفر الذنوب من جهة اخرى العفو هو مسح الذنب

107
00:35:13.650 --> 00:35:34.750
بينما الغفر هو تغطية الذنب وستره فمن هذه الجهة فيكون العفو افضل من ايش من الغفر طيب عرفنا ان كل واحد منهم افضل من الاخر من جهة. لكن ايهما افضل في الجملة

108
00:35:37.650 --> 00:36:04.250
ها لماذا سهل اني اقول العفو والغفور لكن لماذا ها لان فيه اقبال يعني ترجح ميزته. ها بس المحو احسن من الستر ها  ان ان الله يكون راضي عنك احسنت ها

109
00:36:07.350 --> 00:36:20.450
ايهما افضل العفو. طيب اهل العلم اختلفوا منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. الذي يفهم من كلام شيخ الاسلام انه يرى ان الغفر افضل من العفو وهذا هو الصحيح بلا شك

110
00:36:20.950 --> 00:36:40.000
لا يوجد شيء افضل من ان الله يقبل عليك ويقبلك للستر ولا اي شيء اخر. اذا اقبل الله عليك سيحصل لك من الخير شيء كثير من فوائد هذا الحديث انه قال واذا سافروا قصروا ففيه فضل القصر في السفر

111
00:36:41.000 --> 00:36:57.650
وتقدم معنا حكاية الخلاف فيه وان بعض اهل العلم قال انه واجب وان بعض اهل العلم قال انه مندوب وبعضهم قال انه متأكد الاستحباب وان احسن الاقوال القول الاخير وذكرنا الادلة فيما سبق

112
00:36:57.950 --> 00:37:23.150
من فوائد هذا الحديث فضل الفطر في السفر فانه قال اذا سافروا قصروا افطروا وسيأتي اه الكلام عن هذه المسألة في كتاب الصيام يذكر المؤلف احاديث تتعلق بهذه المسألة من فوائد اه هذا الحديث ان اهل العلم لهم عناية بسياق المرسلات مع المرفوعات

113
00:37:23.950 --> 00:37:41.700
وان هذا ينبغي الا يهمل لا سيما اذا لم يكن في الباب الا هذا الحديث المرسل فانه يتحتم وينبغي ان يذكر وعن عمران بن حصير رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسدت النبي

114
00:37:41.850 --> 00:38:05.950
فصعدت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة

115
00:38:05.950 --> 00:38:30.300
وابيعه وقال صلي على الارض ان استطعت والا فاومئ ايمائا. واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البياقي وقفة وانا عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي

116
00:38:30.300 --> 00:38:51.650
رأوا الاثم تعرفون ان هذه الاحاديث تقدمت كلها في اه كتاب صفة الصلاة وتحدثت عن ما فيها من احكام وفوائد والمؤلفة عادها بنصها في اه ختام هذا الباب آآ فما فيها من فوائد فقهية تقدم ذكره

117
00:38:51.800 --> 00:39:15.050
لكن ساذكر بعض الاشياء هنا التي لا ترجع الى المسائل الفقهية اشياء يسيرة. الفائدة الاولى انه ينبغي للانسان اذا سأل ان يبين حاله بدقة ولو كان فيما يستحى منه ولهذا بعظ الناس اذا اتصل يسأل يقول انا لا استطيع ان اصلي تعبان اه هناك امر يمنعني هذا غلط

118
00:39:15.250 --> 00:39:31.900
لماذا؟ لان كلما كانت الصورة اوضح كلما كانت الفتوى موافقة لحقيقة الامر وهذا عمران رضي الله عنه سأل النبي وقال لي انه قال له بي او اصبت بالبواسير بكل وضوح

119
00:39:32.250 --> 00:39:54.000
الامر الثاني انه يحسن يحسن بالمستفتي اذا اراد ان ينقل الفتوى ان ينقل ايضا بوضوح وان يقول ان اصبت بكذا فسألت عنها فان عمران هنا ذكر لنا انه اصيب. كان بامكانه ان يقول مرضت فسألت النبي. اليس كذلك؟ وان كان صرح للنبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال

120
00:39:54.450 --> 00:40:10.950
من فوائد حديث جابر ان شارع لا يحب التكلف لا يحب التكلف في الامر. الانسان اما ان يصلي صلاة طبيعية او يكون لا يستطيع ان يصلي فلا يضع يده على الارض اذا

121
00:40:10.950 --> 00:40:29.300
اراد ان يسجد وهو جالس كما يصنع كثير من الناس ولا يرفع شيئا ليسجد عليه وانما يصلي حسب حاله كل آآ بساطة وبدون تكلف اذا اه هذا من فوائد هذا الحديث ترك التكلف

122
00:40:29.650 --> 00:40:45.150
من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز التساهل بالصلاة جالسا حقيقة نحن نرى اليوم بعض الناس يعني نشيط ما شاء الله ويدخل ويخرج ويذهب ويأتي ويمارس جميع اعماله فاذا دخل المسجد

123
00:40:45.700 --> 00:41:00.650
جلس على الكرسي كان قبل ذلك من انشط خلق الله له مزرعة يذهب ويأتي ويجلس ويقوم ثم اذا دخل المسجد قال انا لا استطيع وهذا لا يجوز وصلاته لا تصح

124
00:41:01.700 --> 00:41:11.700
لكن ينبغي على الانسان اذا اراد ان يعني يلفت انتباه الناس الى هذا ان لا يسدد لانه لا يدري هل هو يستطيع او لا لكن يبين انه يجب ان يكون

125
00:41:11.700 --> 00:41:25.100
ان الانسان خصيم نفسه وان يتقي الله ولا يجلس الا وهو لا يستطيع ان يصلي قائما لا يستطيع ان يصلي قائما. وانتم تعرفون وربما اشرنا في شرح الحديث ان الناس

126
00:41:25.250 --> 00:41:45.200
آآ اعترفان وسط. بعضهم لا يجلس حتى يوشك على الوقوع وبعضهم يجلس عند ادنى شعور بالتعب وبعضهم يتوسط وهو انه اذا اصيب بتعب جلس اذا كان لا يستطيع يصاب بدوار يتعب اه يتأخر برؤه جلس

127
00:41:45.300 --> 00:42:01.650
ودائما خير الامور اوسطها واعدلها من فوائد حديث عائشة الدقة في نقل الفتوى فانها انتبهت رضي الله عنها الى كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وان كان امر قد يغفل عنه ناقل الحادثة

128
00:42:01.850 --> 00:42:36.200
في هذا نكون آآ انتهينا وتوقفنا على باب آآ الجمعة نبدأ بها بباب الجمعة من غدا ان شاء الله هذا والله اعلم والذين اوتوا العلم والله ما ثمنون خبير