﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان عمة الاصول علم جليل القدر. غزير الفائدة. يتمكن متعلمه من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على قواعد سليمة. واسس مستقيمة. وعلم الفقه قائم على علم الاصول

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لا يمكن للمتفقه ان يستنبط الاحكام الشرعية الا بعد معرفة اصول الفقه. وليست منفعة علم اصول الفقه قاصرة على الفقه فحسب. بل انها الداوي التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. وقد قال ابن دقيق العيد اصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
عليه اصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. وابن دقيق في الاصول ردد يقضي ولا يقمر عليه ابدا. القرفي لولا اصول الفقه لم يثبت في الشريعة قليل ولا كثير. اثبات الشريعة لابد ان

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
والدليل كيف يعرف؟ يعرف باصول الفقه. وقد قال لسان الدين ابن الخطيب في الحلل المرقومة قال وبعد هذا فاصول الفقه علم له الفضل بكل وجه. تدري به مصارف الادلة. وكل معلول

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
وكل علة وتزدري بالشبه المخلة. وتجتلي حسن معاني الملة. والغاية من علم الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. هذه الغاية منه. هذه ثمرته والعالم بالاصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الاسلام. وان ذلك وان ذلك

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
على قواعد سليمة. واول من الف في اصول الفقه وجماعة هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم العلماء في التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول ومنظوم ومنثور حتى صار فنا مستقلا رتبت ابوابه

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
وحررت مسائله. وهذه مدارسة لرسالة لطيفة في اصول الفقه. للشيخ عبدالرحمن بن سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلمه في الدارين. ضم فيها الى اصول الفقه شيئا من قاعدة فقهية وهي رسالة وافية بمقصوده سهلة الالفاظ واضحة المعاني

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
والسهولة والوضوح سمة في كل مؤلفات الشيخ رحمه الله. نعم تفضل الشيخ نسمع عن المتن. الحمد لله والصلاة الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
قال المصادق رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله نحمده على ما من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى احكامهم القدرية العامة لكل مكون وموجود. واحكامه الشرعية

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالدواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها. حتى استتذم هذا الدين واستقام. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام. اما بعد فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل لكل متأمل معاني. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم. عبدالرحمن بن ناصر السعدي. احسنتم بارك الله فيكم

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ابتدأ رسالته رحمه الله بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذه من اداب التصنيف ثم تخلص الى مقصوده فقال اما بعد فهذه رسالة

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
خيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني وهذا مما امتازت به كما سبق معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني بين قوله المعاني وقوله معاني جناس والمعاني من عانى

15
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
امر اذا زاوله ومارسه. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم. نعم تفضل شيخ طالما فصل تعريف علم الاصول اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية. وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وعليها باحد الاحكام الخمسة. واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره. كقول

17
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الامر للوجوه والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي اصول الفطر. وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت فاذا تمت حكم على الاحكام بها مضطرة الى ادلتها التفصيلية والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة

18
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
الى معرفة اصول الفتح وانها معينة عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله فصل اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية هذا تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. واصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه

19
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
اي كلمة في اصول وكلمة فقه. ويعرف باعتباره مركبا اضافيا علما على هذا الفن واكثر الاصوليين على تقديم تعريفه باعتبار مفرديه. على تعريفه باعتباره لقبا. ووجه ذلك ان المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته التي تركب منها. والخطب سهل. الاصول جمع اصل

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. مثل اصل الجدار الذي هو اساسه. ومثل اصل الشجرة. وهو طرفها الثابت في الارض قال تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها اي اساسها ثابت

21
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
هو فرعها في السماء. واما الاصل في الاصطلاح فيطلق على معان منها الدليل. كقولك الاصل في بالصلاة قوله تعالى واقيموا الصلاة. ومنها القاعدة كقولك اباحة الميتة المضطر على خلاف الاصل على خلاف القاعدة مستمرة. ومنها المقيس عليه في باب القياس. فاذا قست مثلا النبي ذا على الخمر

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
في الحرمة بجامع الاسكار فالمقيس عليه الذي هو الخمر يقال له اصل. ومنها الراجح كما فيقال الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز اي الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. هنا مسألة

23
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
اي هذه المعاني الاربعة؟ المقصود في قولهم اصول الفقه جديد؟ احسنت. احسنت. اصول الفئة ادلته. واما الفقه فهو في لغة الفهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم كثيرا مما تقول. والمشهور عند المتأخرين ما عرفه به السبكي

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
في جمع الجوامع فانه عرفه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية عرف الفقه في الاصطلاح بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلة تفصيلية قال رحمه الله اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية. فاذا سئلت

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ما اصول الفقه؟ فاصول الفقه ادلته الكلية. مثل الامر للوجوه والنهي تحريم والاجماع حجة والقياس حجة. لو اخذنا مثالا حتى يتضح لنا من خلاله الفرق بين عمل اي الاصول وعمل الفقيه. قوله تعالى واقيموا الصلاة. الاصولي ينظر الى صيغة الامر. هل هي للوجوب

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
او للندب وهل تقتضي الفور؟ او لا تقتضيه؟ وهل تكفي المرة الواحدة لتكون ممتثلة او لابد من التكرار ولا ينظر في الاية ليستدل بها على وجوب الصلاة. النظر في الاية للاستدلال بها على وجوب

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
الصلاة هذا عمل الفقيه. في الاصول ينظر في الادلة الكلية. وهي ما سبق من كون الامر الوجوب والاجماع حجة ونحو ذلك من المسائل التي تبحث في الفقه فالادلة التفصيلية لا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ثم وضح المصنف رحمه الله تعريفه فقال وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة التي قريبا ان شاء الله. واما دلائل من كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك مما سيبينه المؤلف ان شاء الله

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
استدلوا بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل التي هي الاحكام الشرعية العملية التي تعلقوا بافعال المكلفين. والدلائل سبق ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلة

30
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
التفصيلية في الفقه قائم على الادلة. مبني عليها. قال وهذه الدلائل نوعان. كلية تشمل كل حكم من جنسي واحد من اول الفقه الى اخره. كقولنا الامر بالوجوب والنهي بالتحريم ونحوهما مثلا العام لاستغراق جميع الافراد والاجماع

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
حجة والقياس حجة وهي ادلة كلية لان قولك الامر للوجوب كل مسألة فيها امر. من اول الفقه الى اخره. كل مسألة فيها امر. من اول الفقه الى اخره فالاصل ان هذا الامر للوجوب. قال وهذه هي اصول الفقه. قال وادلة جزئية تفصيلية

32
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. اي لا تستطيع ان تستنبط من قوله تعالى واقيموا الصلاة. لا تستطيع ان لم تستنبط من هذه الاية وجوب الصلاة الا بالدليل الكلي. الامر بالوجوب. فهي مفتقرة الى ادلة

33
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
تستنبط الاحكام منها. قال واذا تمت حكم على الاحكام بها. فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفسير الحكم الشرعي لابد له من دليل. كل حكم شرعي بوجوب او حرمة او غيرهما لابد له من دليل يدل عليه. والادلة التفصيلية مضطرة

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ان الادلة الكلية اي لتسمبط الاحكام بواسطتها. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها معينة عليه. وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. نعم لا يمكن للمجتهد استنباط الاحكام من ادلتها

35
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
على اسس سليمة وقواعد صحيحة الا بمعرفة قواعده الكلية. قواعد الفقه الكلية وهي اصول الفقه. نعم. وقال رحمه الله اصل الاحلام التي يدور عليها خمسا. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده. والمسنون الذي يثاب فاعله

36
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ولا تعاقب تاركه. والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب الى فرض عين يطلق فعله لكل مكلف بالغ عاقل. وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة. والى فرض كفاية. وهو الذي يطلب

37
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. احسنتم بارك الله فيك. وهذه الاحكام نعم احسنتم جزاكم الله خيرا. الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم

38
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
والحكم الشرعي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين قال او تخييرا او وضع الحكم الشرعي هو ما ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وما والا والاحكام الشرعية قسمان احكام شرعية تكليفية واحكام

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
احكام شرعية وضعية. ولم يتكلم المؤلف هنا الا عن الاحكام الشرعية التكليفية. الاحكام الشرعية التكليفية هي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا. الطلب قد يكون طلب فعل

40
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
وقد يكون طلب ترك وكل واحد منهما قد يكون على سبيل الالزام وقد لا يكون على سبيل فهذه اربعة اقسام. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هو الواجب. وما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المستحب. وما طلب الشارع فعله طلبا وما طلب الشارع

41
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
تركه طلبا جازما هو المحرم. وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هو المكروه وقولهم او تخيير هذا المباح وهو ما يستوي فعله وتركه. فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. وسيأتي الكلام عليه في كلام المؤلف ان شاء الله

42
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
والقسم الثاني من الاحكام الشرعية وهو الذي لم يذكره المؤلف هنا هو الاحكام الشرعية الوضعية. وهي ما جاء له الشرع علامة على الحكم حكم كأستاذ والشرط والمانع قام الاحكام التي يدور عليها الفقه اي الاحكام الشرعية التكليفية خمسة

43
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
الواجب وهو كما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا تعريفه ببيان حقيقته وماهيته. وعرفه المؤلف باعتبار حكمه. فقال الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الذي يثاب اي امتثالا اذا قصد الامتثال بانه لا ثواب الا بنية. ويعاقب تاركه اي يستحق العقاب تاركه

44
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
لانه قد لا يعاقب فهو تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثال الواجب الصلوات الخامس والزكاة وصيام رمضان والصدق وبر الوالدين. قال والحرام ضده ضد الحرام آآ ضد الواجب والحرام ضده. ما ضد الواجب

45
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
باعتبار الحد ما طلب الشارع من الروم احسنت بارك الله فيكم. طيب ما بد الواجب باعتبار الحكم؟ الذي او يستحق العقاب فاعله. نعم. ويثاب ذلكم جدالا. احسنت. احسنت. اذا الحرام باعتبار الحد

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
ما طلب الشارع تركه طرلا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وباعتبار الحكم ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. قال رحمه الله والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون كما سبق باعتبار الحد ما طلب الشارع فعله

47
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
تبن غير جازم وحكمه ما ذكره المؤلف الذي يثاب فاعله اي امتثالا. ولا يعاقب تاركه. قال والمكروه منه ما المكروه باعتبار الحد؟ اطاب الشارع نعم؟ ما طلب الشارع وتركه طلبا غير اجازة. احسنت احسنت بارك الله فيك. طيب وباعتباري الحكم

48
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
شكرا الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. احسنت. احسنت. اذا المكروه باعتبار ما طلب الشارع تركه طلبا غير تازم. وباعتبار الحكم ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب قاله المباح مستوي الطرفين. اي ما رخص فيه الشرع فلا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. لا يتعلق به امر

49
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الواجب والمسنون. ولا نهي خرج المحرم والمكروه من ذاته آآ سيأتي بيان ذاته في كلام المؤلف في الدرس القادم ان شاء الله. مثل نأخذ امثلة على كل واحد الواجب مثل الصلوات الخمس

50
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
والزكاة وصيام رمضان المحرم مثل زنا والكذب المسنون مثل استعمال السواك المكروه مثل التفات في الصلاة المباح كالاغتسال للتبرد قال وينقسم الواجب الى فرض عين هذا تقسيم للواجب والواجب يقسم باعتبارات واقتصر هنا على اهم

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
تقسيم الواجب وتقسيمه الى فرض عين وفض كفاية قال وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. اذا فرض العين مطلوب من كل مكلف بعينه. لا يسقط عن المكلف فعله بفعل غيره

52
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج. قال وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة والى فرض كفاية. وهو الذي يطلب حصوله وتحصينه من المكلفين. لا من كل واحد بعينه. اي انه ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. كصلاة الجنازة طلب الشارع تحصين هذا

53
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
الواجب الذي هو الصلاة على الميت. من غير ان يكون فلان هو الذي يصلي. من طلب الشارع حصول الصلاة على الميت من غير تعيين في اي هذه الصلاة؟ وقد مثل المؤلف رحمه الله فقال كتعلم العلوم والصناعات النافعة كتعلم العلوم والصناعات النافعة

54
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فالواجب الكفائي يتحتم اداؤه على جماعة المكلفين فاذا قام به من يحصو به المقصود سقط عن الباقيين هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك

55
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
اللهم بحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واياكم يا شيخنا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

56
00:22:40.050 --> 00:22:41.537
