﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:16.950 --> 00:00:40.850
ثم اما بعد فهذا هو الدرس الاول بمشيئة الله عز وجل في مذاكرتي ومدارستي كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع للشيخ موسى ابن سالم الحجاوي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:41.400 --> 00:01:08.200
وقبل ان نبدأ الحديث عن الكتاب وعن شرح الفاظه اود ان ابدأ بمقدمات ثلاث لابد من استظهارها وبيان  لابد من استظهار هذه الامور الثلاث وبيان المعاني المحتوية عليها قبل البدء في هذا الكتاب او في غيره من الكتب

4
00:01:09.150 --> 00:01:28.450
اول هذه الامور الثلاثة ان الفقه نعمة من الله عز وجل ولذلك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فقال عليه افضل الصلاة والسلام

5
00:01:28.600 --> 00:01:50.400
خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا اي اذا علموا الفقه وكانوا فقهاء ملكة ونفسا وصنعا والمرء لا يمكن ان يكون فقيها الا بمعرفة امرين الامر الاول معرفة الاصول

6
00:01:51.150 --> 00:02:13.000
ونعني بالاصول ايضا امرين معرفة الاصول التي يرجع اليها الاحكام وهي الكتاب والسنة ولذلك لا يمكن ان يكون قط فقيه على وجه المعمورة الا وهو عالم بالكتاب والسنة الامر الثاني من الاصول معرفة كيفية استثمار

7
00:02:13.300 --> 00:02:37.450
هذه النصوص الشرعية سواء بمعرفة دلائل دلائل الالفاظ او بمعرفة الفحوى ومعرفة الاقيسة ونحو ذلك من الادلة المرجحة والمدللة والضعيفة احيانا فكل هذه تسمى من معرفة الاصول والحديث فيها طويل. وليس مخصوصا باصول الفقه فقط

8
00:02:37.650 --> 00:02:56.650
بل ان معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الكتاب والسنة وحفظها داخل فيه الامر الثاني لا يمكن ان يكون المرء فقيها الا ان يكون عالما بالفروع الفقهية لابد ان يكون المرء عنده من الفروع الفقهية

9
00:02:57.000 --> 00:03:14.000
وان يكون مطلعا حافظا او مستظهرا على اقل الاحوال لعدد جم من الفروع الفقهية ولذلك فان القاضي ابا يعلى عليه رحمة الله قال ان المرء اذا اراد ان يتعلم الفقه

10
00:03:14.300 --> 00:03:37.250
فانه يبدأ بالفروع قبل البدء بالاصول وخالفه تلميذه ابو الوفاء بن عقيل فقال العكس والمحصلة واحدة لابد لكي يتعلم المرء الفقه من معرفة الفروع الكثيرة لان الفروع معرفتها بعظها معرفتها كلها او بعظها

11
00:03:37.500 --> 00:03:58.650
تجعل الذهن ذا ملكة ما يمكن ان تكون فقيها ذا ملك الا بمعرفتك الكم الكبير من الفروع الفقهية كم الكبير ولذلك اذا رام امرؤ ان يجتهد ابتداء وهو لم يطلع على فرع فقهي او خلاف في مسألة ان يستنبط مباشرة من الاصول

12
00:03:58.750 --> 00:04:19.450
اعني الاصول الاستدلال من الكتاب والسنة او باصوله القواعد الاصولية قواعد الاستنباط فانه سيخطئ كثيرا ولذلك يقولون ان من خطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله لانه كان يعتمد على التخريج على القواعد الاصولية ويهمل الفروع الفقهية

13
00:04:19.450 --> 00:04:37.100
يعني اذا لا يمكن ان يكون المرء باتفاق فقيها الا ان يكون عالما بالفروع الفقهية مطلعا عليها اطلاعا كثيرا ولذلك كلما مر على المرء فروع اكثر كلما كانت ملكته اقوى

14
00:04:37.500 --> 00:04:59.050
وكانت قدرته الفقهية اميز ولا شك هذا من جانب ينبني على ذلك انه لو اراد امرء ان يطلع على كل الفروع المدونة في كتب الفقه جميعا فان عمره سينقظي وما وصل للاحاطة بعشر معشار ما كتب قطعا قطعا

15
00:04:59.400 --> 00:05:13.750
فان الفروع المولدة كثيرة جدا ولذلك جاء عند الفقهاء هذا من جهة ومن جهة اخرى ايظا فان الفروع اذا وجدتها في الكتب يكون احد الناس من العلماء قد افتى بها

16
00:05:13.800 --> 00:05:27.950
ما يخالف فلانا فلذلك اختلفت رؤاهم ومآخذهم وهذا يدل عليه ايضا كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم كثر العلم ليس كالزمن الاول

17
00:05:28.650 --> 00:05:48.850
ولذلك اتخذ العلماء بعد ذلك امرا مفيدا وهو معرفة الفقه هذا الذي اردت ان اصل له عن طريق المذاهب الفقهية اذا لماذا اخذنا الفقه عن طريق المذاهب الفقهية لان الفروع كثيرة لا يمكن الشخص ان يعرف الفقه عن طريق جميع الاراء الفقهية

18
00:05:49.050 --> 00:06:07.350
وانما يأخذ مذهبا واحدا هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذا الكتاب في مذهب ما بغظ النظر عن مذهب او غيره فانه يكون منظبطا منظبط لان قاعدته واحدة وخاصة المذاهب المتبوعة الاربعة

19
00:06:07.600 --> 00:06:28.400
فانه ماء الف كتاب من الكتب فيها الا وقد تتابع الوف العلماء على شرحه والتحشية عليه واختصاره وتدريسه وحفظه فان وجد فيه فرع من الفروع خالف قاعدة او خالف معمولا به بينوه وردوه

20
00:06:29.050 --> 00:06:45.400
فلذلك طلب الفقه عن طريق المذاهب الفقهية التمذهب باحد المذاهب الاربعة هذه هي طريقة اهل العلم هي طريقة اهل العلم ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

21
00:06:45.450 --> 00:07:02.700
في حديث ابي الدرداء وغيره انه قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنة قالوا والنكرة في سياق الاثبات تعم عموم اوصاف هناك وسائل كثيرة لطلب العلم منها عن طريق التمذهب

22
00:07:02.850 --> 00:07:20.700
والاستفادة منه ليس هو الطريق الوحيد لكنه هو الطريق الذي رأى اكثر اهل العلم مناسبته لعقول الناس وظعفها مقارنة بالحال الاول الذي كان عند اهل العلم الاوائل انا اتيت بهذه المقدمة الاولى

23
00:07:21.000 --> 00:07:40.300
لكي نقول ان التمذهب ليس عيبا وليس مذمة وليس منقصة بل ان التمذهب سبب للفقه انظر من شئت من الفقهاء من القرن الرابع الهجري الى عصرنا هذا ان لم يكن قبله بقليل

24
00:07:40.850 --> 00:08:01.400
من عد منهم فقيها لا بد وان يكون منسوبا او تتلمذ عن طريق احد المذاهب المذموم هو ماذا؟ ان تتعصب لمذهب فيأتيك قول هذا المذهب ويعارضه نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع للصحابة ونحو ذلك ظاهر

25
00:08:01.600 --> 00:08:22.100
فتترك القول الصحيح الراجح بحجة اتباعك المذهب هذا التمذهب هذا عفوا التعصب للمذاهب هذا المذموم هذا هو المذموم ولذلك يقولون ما نقل عن احد من العلماء ان المذهب يسمى المشهور

26
00:08:22.200 --> 00:08:40.450
مقدم على الراجح دليلا الا عن واحد وهو التسولي من المالكية من عاداه من اهل العلم منسوبين للعلم ما يقولون ذلك. انما هذه طريقة الجهلة وظعف الطلاب العلم الذين يردون الادلة بحجة مخالفة المذهب

27
00:08:40.650 --> 00:08:55.750
اذا قصدنا من هذا ان بعض كتابات ربما تراها في القرن السابق ربما ترى مذمة في التمذهب هذا انما هو في الحقيقة لما رأوا من تعصب بعض الناس والا التمذهب لم يكن مذموما ابدا

28
00:08:56.050 --> 00:09:11.300
واتني بمن شئت ممن ذم المذاهب بل ان ابن حزم نفسه الذي يشدد في باب التقليد هو يقول قال صاحبنا داود ولذلك فقضية التمذهب هو وسيلة للتفقه كيف يكون التمذهب وسيلة تفقه

29
00:09:11.350 --> 00:09:25.950
الامر الاول كما قلت لكم قبل قليل انك تقرأ كتابا تتابع عليه الوف العلماء في تحرير وتدقيق مسائله فتكون ان فيكون القول الذي ذكر فيه اقرب للدقة هذا من جهة

30
00:09:26.350 --> 00:09:42.300
من جهة اخرى ان معرفة المذهب هو معرفة لما يفتى فيه في البلد لما يفتى فيه في البلد فغالبا اذا دخلت بلدا فانه يكون اهل ذلك البلد على مذهب معين

31
00:09:42.700 --> 00:09:59.150
فغالبا غالب المسائل تكون مندرجة تحت ذلك المذهب ولذلك لا يجوز لاحد ابدا ان يقول ان الصواب في مذهب ابي حنيفة او مالك او الشافعي او احمد الصواب ما رجحه الكتاب والسنة

32
00:09:59.650 --> 00:10:16.850
وانما هذه المذاهب الاربع وسائل لمعرفة الفقه مساء لمعرفة الفقه وما اجمل فقها الشيخ تقي الدين فقها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما جاءه رجل من الفقهاء فقال انا انتسب لمذهب الحنفية

33
00:10:17.400 --> 00:10:38.750
وارى هذا رأيي وارى ان الراجح وهو الدليل يخالف هذا المذهب في كثير من المسائل فهل اترك مذهبي؟ فقال له الشيخ لا لانك ان رأيت الدليل قد وافق مذهبك فانت في الحقيقة اتبعت الدليل وان وافق قول ابي حنيفة او احمد او الشافعي او مالك

34
00:10:39.250 --> 00:10:58.400
هذا من جهة من جهة ثانية انه ان خالفه وانت تعرف المخالفة فيحرم عليك ان تتبع المرجوح وتترك الراجح اذا ترجح عندك الدليل فلذلك انا قصدي من هذه المقدمة انه لا مذمة على احد

35
00:10:58.600 --> 00:11:12.950
في معرفة هذه المذاهب والتفقه بها بل هي طريقة اهل العلم. هذا من جهة ومن جهة ثانية انه انما تخرج اهل العلم عن طريق هذه هذي المقدمة الاولى التي اتيت بها وان اطلت فيها قليلا فاعذروني

36
00:11:13.100 --> 00:11:40.700
المقدمة الثانية وهي قضية المختصرات الفقهية بعض الفقهاء ذم المختصرات الفقهية ومن اجلهم واعلاهم متقدموهم وهو ابو مثل ابي اسحاق ام مثل ابي حامد الاسفارايني فقد نقلوا عن ابي حامد بن سفرايني ان تلميذه المحاملي صاحب كتاب المقنع واللباب

37
00:11:40.950 --> 00:12:00.350
الف مختصرا فقهيا فاعطاه لابي حامد فقال هذا المختصر لك يريدك ان تتطلع عليه فغضب منه ابو حامد غضبا شديدا وقال ستشغل الناس فيه عن اصل الفقه عن اصل الفقه

38
00:12:00.900 --> 00:12:17.400
المختصرات الفقهية ايها الاخوة انما جعلها العلماء متأخرا. لا نتحدث عن مختصر المزني ولا الخرقي. لان لها طريقة معينة. هؤلاء اخذوا نصوص الائمة فطريقتهم مختلفة وانما اعني بالمختصرات التي هي

39
00:12:17.600 --> 00:12:34.750
على المذهبية جاءت متأخرة في القرن اوائل القرن الرابع في الثلاث مئة وكان بعض الفقهاء ذمها لانها تشغل عن معرفة التعليل والقاعدة فتكون تحفظ فروعا مجردة من غير معرفة لي

40
00:12:35.800 --> 00:12:59.800
التعليل والقاعدة والدليل ولكن الحقيقة انما جعلت هذه المختصرات لفوائد اولا للمبتدي المبتدي لو اراد ان يقرأ في المطولات فانه سيعجز سيكون كالمبت لا ارظ انقطع ولا ظهرا ابقى فلذلك جعل المختصر

41
00:12:59.850 --> 00:13:23.700
يجمع له مختصر الامور والمسائل هذا واحد الامر الثاني ان المختصر انما جعل للاستظهار للاستظهار فيكون كالفهرس فكما ان علماء الحديث يعنون بالاطراف فيحفظونها فقد جاء ان سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما توفي وارادوا تغسيله

42
00:13:24.700 --> 00:13:42.950
فكوا نطاق ازار فوجدوا فيها رقعة فيها اطراف حديث فكذلك الفقيه يحتاج الى ان يستظهر المسائل فكم من لحظات او اوقات كثيرة يصبح فيها الذهن كال. كال يكل الذهن لا يستطيع ان يجتهد

43
00:13:43.050 --> 00:14:02.100
اما بسبب تعب او قلة نوم او ارهاق وبذل جهد او بسبب كبر في السن ففي هذه الحالة لا يبقى في ذهنه الا ما استظهره ومن علم او جلس لافتاء الناس يعلم انه حال التعب لا يستطيع ان يجتهد

44
00:14:03.350 --> 00:14:20.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القاضي لا يقضي وهو غضبان ولكن معرفة الحكم تحتاج فاستظهار المسائل مهم اذا الفائدة الثانية من مختصرات استظهار المسائل ولا يتحقق فيها ذلك الا لمن حفظه هذه المختصرات

45
00:14:21.000 --> 00:14:38.550
ان تستظهر المسائل يعني تعرف ماذا قيل في هذه المسألة ولذلك يقول بعض النظام وبعد فان الفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع

46
00:14:39.300 --> 00:15:01.900
فمعرفة اصطهار المسائل مهم اضافة لمسائل لفوائد تبعية مثل معرفة مواطن المسائل ومظنتها ونحو ذلك قلت هذه المقدمة الثانية لماذا لان بعض الناس ينشغل بالمختصرات انشغالا كليا عن المطولات سواء في داخل المذهب او في الخلاف العالي

47
00:15:03.250 --> 00:15:22.250
وقد ذكر بعض اهل العلم ان المختصرات يجب الا تعطى فوق فوق الغرض منها الغرض منها انما هو التفقه واستظهار المسائل فقط وبناء على ذلك قالوا ان معرفة المذهب لا يؤخذ من المختصرات

48
00:15:22.950 --> 00:15:44.000
وانما يؤخذ من المطولات يقول ابن قاسم قطلوبها لان تصحيح المختصر تصحيح الالتزام وتصحيح المطولات تصحيح النص يعني واحد يقول لك المذهب هل المذهب ما قاله في الزاد او ما نص على ترجيحه في الانصاف

49
00:15:45.200 --> 00:16:02.950
في الانصاف مباشرة مباشرة لانه في الانصاف نص صراحة على ان هذا هو المذهب بينما في الزاد قال في المقدمة ما ذكرته ايش هو المذهب فهو تصحيح التزامي التزم هذا الشيء بنفسه بينما هناك تصحيح صريح

50
00:16:03.700 --> 00:16:18.900
تصحيح صريح اذا هذا الامر الاول وهو ان نأخذ يؤخذ معرفة الترجيح في المذهب من ماذا من المطولات التي نصت صراحة على الترجيح من الكتب في كل مذهب بخصوصه هذا واحد

51
00:16:19.450 --> 00:16:37.550
الامر الثاني فيما لا تعطى المختصرات يعني الاكتفاء بها وهو قضية انه لا يستغنى بالمختصرات عن كتب التعليم عن كتب التعليم وانا دائما اكرر كلمة يذكرها الفقهاء او مشايخنا من الفقهاء

52
00:16:37.900 --> 00:17:00.400
يقولون ان الفقه ينال بثلاثة اشياء لكي يكون المرء فقيها لابد ان يمر على ثلاث مراحل الامر الاول ان يعرف الفقه تعليقا ثم يعرفه تحقيقا ثم يعرفه تدقيقا قالوا ان يعرف الفقه تعليقا

53
00:17:00.800 --> 00:17:17.700
هو ان يعرف فروعا مجردة يحفظ مختصر فقهي هذه تعليق يعني مسائل معلقة من غير دليل يجب عليك لكي تكون فقيها ان تعلم الفقه تحقيقا فتعرف كل مسألة مع دليلها

54
00:17:17.900 --> 00:17:38.650
او مناطها والقاعدة التي خرجت عليها هذا يسمى معرفة الفقه ماذا تحقيقا ولذلك التحقيق باحاديث التعليق لابن الجوزي سمى هذا تحقيقا لانه في الادلة والتعليق لانه فروع مجردة الامر الثالث التدقيق

55
00:17:38.900 --> 00:17:57.350
وهو ان تعرف الخلاف في المسألة سواء كان نازلا او عاليا مع دليل من الخلاف ولا يلزم الترجيح. لان المرء كلما زاد علمه ضعف ترجيحه وقل اذا الامر الثاني الذي اردت ان اصل له وهو ان انه لا يستغنى بالمختصرات

56
00:17:57.650 --> 00:18:11.450
عن الكتب التي فيها الادلة وبعض الناس يسمي الكتب كتب تجريد وكتب تدليل التجريد هي المختصرات التي لا دليل فيها وكتب التدليل التي فيها التعليل. لا يلزم ان يكون فيها نص

57
00:18:12.150 --> 00:18:24.800
من الكتاب والسنة لانه قد يؤخذ بالمفهوم او ان يكون يذهب الفقهاء للدليل البعيد ويتركون القريب لاستحضاره في الذهن ونحو ذلك وسنتكلم عنه في محله ان شاء الله اذا هذا الامر الثاني الذي يخطئ فيه بعض الناس

58
00:18:24.950 --> 00:18:46.450
بقضية ماذا العناية بالمختصرات الامر الثالث الذي قد يخطئ فيه البعض ان يجعل المختصر هو الاصل ويبدأ لا يدور الا في فلك هذا الكتاب بعينه ولا يقرأ الكتب الاخرى فيقرأ في الكتاب وشروحه وحواشيه

59
00:18:47.000 --> 00:19:00.950
ويترك الكتب الاخرى التي كتبت باساليب اخرى فتجد هذا الشخص اعتاد على مسلك معين فقط فلا يستطيع ان يتغير عنك ولذلك لابد لشخص اذا من الله عز وجل عليه بمعرفة الفروع

60
00:19:01.400 --> 00:19:17.450
ان يكثر من القراءة باساليب ووسائل اخرى كتب اخرى ومناطات اخرى لكي يتوسع افقه وتتعدد مداركه ليكسب الملكة الفقهية المقدمة الثالثة والاخيرة التي اردت ان ابينها وهو اننا بمشيئة الله عز وجل

61
00:19:17.950 --> 00:19:37.250
في شرح هذا الكتاب سنكتفي بطريقة ان صح التعبير التحقيق فلن اذكر لكم خلافا البتة ولن ارجح لكم في اي مسألة ترجيحا البتة. لن ارجح شيئا الا في شيء واضح كالشمس

62
00:19:39.050 --> 00:19:56.900
الفائدة من هذه الطريقة وانما سنذكر لفظ المؤلف ونذكر التعليم لكل مسألة ربما نذكر تعليلا او تعليلين في كل مسألة فحسب الفائدة من هذه الطريقة امور الامر الاول ان البسط في شرح المختصرات

63
00:19:57.400 --> 00:20:12.450
يخرجها عن الغرض الذي الفت لاجله الف المختصر لماذا؟ لكي تقرأه وتحفظه في وقت قصير لو اردت ان تأتي في كل مسألة بدليلها وشرحها وتعليلها والترجيح فيها ومحترازات الالفاظ فيها

64
00:20:12.700 --> 00:20:27.550
لجلست في المختصر سنين وقد سمعت ان بعض المشايخ يشرح في دليل الطالب في احد المدن ليس في الرياض منذ اكثر من اثني عشر عاما اذا للطالب اثنعشر سنة وهو يشرح بداية الطالب

65
00:20:28.200 --> 00:20:44.200
الرجل الفه لكي يقرأ في اشهر تجلس في اثنعشر سنة ويقولون وما انتصف لانه ما من شاذة ولا فاذة الا ويذكرها في هذا الشرح ولذلك يعني المقصود من المختصرات المرور بسرعة على الفقه

66
00:20:45.100 --> 00:21:04.100
الامر الثاني ان هذه الطريقة التي سأذكرها لكم هي التي تكسب المرء الفقه حقيقة لذلك لما قال الفقهاء تعلم الفقه بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق قالوا بعدها واياك والتلفيق والتلفيق

67
00:21:04.500 --> 00:21:24.600
التلفيق في التمذهب مذموم والتلفيق بالفتوى جائز في الفتوى جائز لكن في التمذهب والتفقه مذموم ولذلك طلبة العلم الذين يحرصون ان يأخذوا الفقه مرة من كذا ومرة من كتاب الثاني ومرة من المذهب الفلاني ومن الفتوى الفلانية

68
00:21:24.900 --> 00:21:43.000
لا تخرج لك فقيها وانما تخرج لك مثقفا ثقافة فقهية الكتب المذهبية تكون كلها مندرجة في قاعدة واحدة القاعدة يخرج عليها في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي غيرها. ولولا ان الوقت ضيق

69
00:21:43.300 --> 00:22:01.650
لذكرت لكم بعض غرائب الناس الذي ينتصر في مسألة لشيء وينتصر في مسألة اخرى لشيء اخر والمناط فيهما واحد. مناط واحد. لا يمكن لا يتخرجان الا على مناط واحد ولذلك من انضبط بالمذهب ثم خرج بعد فهمه لمذهب معين

70
00:22:02.650 --> 00:22:28.350
الى فقه اوسع فانه سيكون فقيها حقا فقيها حقا واقولها بملئ في ان رزقه الله عز وجل يعني آآ ما يستطيع ان يستنبط منه الاحكام نعم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

71
00:22:28.350 --> 00:22:48.350
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد

72
00:22:48.350 --> 00:23:08.350
هذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد. وربما حذفت منه مسائلا نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد. اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. وهو بعون الله

73
00:23:08.350 --> 00:23:23.250
مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم هذه المقدمة التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى يهمنا منها مسألتان فقط او ثلاث

74
00:23:23.450 --> 00:23:41.350
ثم نبدأ في الشرح مباشرة المسألة الاولى في قضية آآ كتاب المقنع الشيخ ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي الجمائيلي عليها رحمة الله ثم الدمشقي الصالح المتوفى سنة عشرين وستمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

75
00:23:42.100 --> 00:24:03.300
هذا الكتاب هو من اجل كتب فقهاء الحنابلة وقد الفه رحمه الله تعالى فكان عمدة في المذهب ولذلك العمدة عند متوسط الحنابلة قبل الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة خمسمائة ثمانمائة وخمسة وثمانين

76
00:24:03.450 --> 00:24:23.350
العمدة على كتاب المقنع والمحرر للمجد ابن تيمية فما رجح هذان الشيخان المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة في كتاب المقنع بالخصوص فما اتفقا على ترجيحه فهو المذهب وما ذكره احدهما دون الثاني

77
00:24:23.650 --> 00:24:41.150
فانه ايضا المذهب وما اختلفا فيه فالمقدم ما ذكره الموفق ما ذكره الموفق وقد جعل الله عز وجل لكتب الموفق ابي محمد رحمه الله تعالى من المكانة عند الفقهاء الشيء الكثير

78
00:24:41.850 --> 00:25:01.100
فانه كان ذا عبادة وكان ذا صلاح وسلامة صدر عليه رحمة الله تعالى ولعله دعا الله عز وجل ان يطرح لكتبه قبولا فقد جاء ان كثيرا من اهل العلم ونقل ذلك عن الامام المبجل محمد ابن ادريس الشافعي عليه رحمة الله انه دعا الله لكتبه

79
00:25:01.300 --> 00:25:17.100
ان يجعل في كتبه قبولا ولذلك يقولون في قول الله عز وجل ان من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اي يقتدى بنا

80
00:25:17.700 --> 00:25:32.500
في كتابة وفي علم وفي خير وصلاح وسياسة ونحو ذلك هذا كتاب الموفق المقنع جعل الله عز وجل له من القبول الشيء الكثير فاختصر وشرح والفت كتب وهذه هو المهم الفت كتب

81
00:25:32.550 --> 00:25:53.350
في تقييد ما اطلقه من الخلاف فان كتاب المقنع فيه خلاف مطلق كثير وهذا مشهور عند الحنابلة بالخصوص. معنى مطلق الخلاف ان يقول في المسألة روايتان او وجهان او قولان ويسكت هل سمى خلافا مطلقا

82
00:25:54.450 --> 00:26:13.400
جاء من بعده مثل برهان الدين النابلسي. ابراهيم النابلسي والشيخ ايضا علاء الدين المرداوي وغيرهم فالفوا كتبا لاجل تقييد هذا المطلق فقالوا انما اطلقه قال فيه روايتان الراجح من الروايتين كذا

83
00:26:13.950 --> 00:26:31.550
اذا الشيخ موسى في هذا الكتاب الشيخ موسى في هذا الكتاب وهو اختصار مقنع ما الذي فعله اتى بالمقنع وحذف بعض المسائل التي فيه التي رأى انها ليست ذات اهمية

84
00:26:32.050 --> 00:26:56.200
الامر الثاني انه بين مطلق الخلاف فيه كل ما اطلق الخلاف الموفق المقنع رجح المذهب فيه من موسى صاحب الكتاب الذي معنا موسى الحجاوي موسى الحجاوي هو الذي يرجح الخلاف فيما اطلقه وكان اعتماده على كتاب التنقيح المشبع

85
00:26:56.450 --> 00:27:13.400
للقاضي علاء الدين المرداوي هو عمدته الاولى والاخيرة وربما خالف في مسائل معينة المسألة الثانية التي تهمنا وهي مسألة انه قال للموفق ابي محمد هناك شيء عند الفقهاء يسمى مصطلحات الاسماء والكنى

86
00:27:14.200 --> 00:27:29.750
ابو محمد اذا وجدته في اي كتاب من كتب الحنابلة فانما يعنون به الموفق ابن قدامة قاعدة بينما اذا وجدت هذا الاسم عند الشافعية فانما يعنون به ابا محمد الجويني

87
00:27:29.900 --> 00:27:48.400
والد امام الحرمين ابي المعالي واذا وجدته عند المالكية فانهم ربما يعنون به ابا محمد ابن ابي زيد القيرواني فاذا قالوا الشيخ ابو محمد فهو ابن ابي زيد القيرواني واذا قالوا القاضي ابو محمد

88
00:27:48.800 --> 00:28:10.050
فيعنون به القاظي عبد الوهاب ابن نصر التغلب البغدادي صاحب التلقين اذا فكلمة ابو محمد هكذا الكنى تختلف من مذهب لمذهب فكل مذهب يخصونها بواحد ومن العجائب انه ما نسب احد لهذه الكنية بابي محمد من هؤلاء المذاهب الاربعة

89
00:28:10.150 --> 00:28:24.400
الا وهم في الدرجة الاولى من الفقه في المذاهب قد يأتيك ابو الحسن ابو الحسين ابو علي يوجد مطلقون بهذه الكنى لكن كنية ابي محمد ما كني بها احد الا وهو في الطبقة الاولى

90
00:28:24.400 --> 00:28:44.550
في المذاهب المتبوعة التي ذكرتها طبعا طريقتنا ان شاء الله في القراءة لن يقرأ القارئ الكريم وانما انا ساقرأ الكلام واشرحه فيما بقي في نصف الساعة الباقية اختصارا للوقت وقد كان احد المشايخ رحمه الله تعالى يقول هذه الانسف المختصرات لكي لا يضيع الوقت في الشرح. طيب يقول الشيخ

91
00:28:44.550 --> 00:29:02.950
الله تعالى كتاب الطهارة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كما تعرفون جميعا بالطهارة لانها مفتاح الصلاة والصلاة هي اول الاركان بعد الشهادتين. ولذلك ناسب تقديم ترقي على المشروط يقول الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى وهي اي الطهارة

92
00:29:03.100 --> 00:29:25.200
ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الطهارة يقصد بها امران طبعا الطهارة هنا يقصد بها التطهير ويقصد بها احد امرين اما ارتفاع الحدث او ازالة الخبث نبدأ اولا بقوله ارتفاع الحدث

93
00:29:26.250 --> 00:29:48.850
الحدث يقول الفقهاء هو ما كان بسبب ناقض للوضوء او بسبب موجب للغسل فانه يسمى حدثا نواقض الوضوء ثمانية وموجبات الغسل خمسة تعرفونها واستمر معنا ما كان شيئا من هذه الاسباب

94
00:29:48.900 --> 00:30:13.700
من اثارها فانه يسمى حدث ولذلك فانهم يقولون ان الحدث وصف حكمي وصف الحكم لا يرى انتقاض الوضوء وايجاب الغسل وصف الحكم لا يرى فهو حدث طيب ارتفاعه ايضا ما دام الوصف حكمي فارتفاعه ماذا

95
00:30:13.800 --> 00:30:33.300
حكمي فارتفاع الحدث ارتفاع يعني لا يرى بالعين ولكنه يكون بالوضوء ارتفاع حكمي ايضا لان اصلا وجود حكمي فارتفاعه حكمي طيب انظر للكلمة بعدها قال وما في معناه وما في معناه اي وما في معنى الحدث

96
00:30:33.450 --> 00:30:57.350
او ما في معنى ارتفاع الحدث والذي في معنى ارتفاع الحدث امران هناك شيء يعتبر من الطهارة لكنه لا يرفع حدثا هناك شيء من الطهارة لكنه لا يرفع حدثا وهو مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء

97
00:30:57.450 --> 00:31:13.150
هل ارتفع الحدث بها الغسلة الاولى لكن نسميه وضوء ونسميه طهارة الامر الثاني او المثال الثاني الوضوء المستحب الوضوء المستحب هذا لا يرفع حدثا الحدث مرتفع ولكنه وضوء وهو طهارة

98
00:31:13.300 --> 00:31:29.050
ولذلك قلنا ان هذا في معنى الحدث في معنى عفوا في معنى ارتفاع الحدث في معنى ارتفاع الحدث اذا الامر الاول من معنى ارتفاع الحدث وهو التطهير من غير حدث

99
00:31:29.300 --> 00:31:51.200
التطهير من غير حدث الامر الثاني الذي يدخل في معنى قول المصنف وما في معناه قالوا ما كان من باب الاباحة ما كان من باب الاباحة كالتيمم فان التيمم عندهم مبيح

100
00:31:51.350 --> 00:32:13.050
وليس رافعا للحدث مبيح يعني بمعنى جيب مثال يعني سهل شخص احدث وجب عليه وضوء او وجب عليه غسل ولم يجد ماء لو توضأ بالماء او اغتسل بالماء فانه قد ارتفع حكمه فارتفع حدثه

101
00:32:13.450 --> 00:32:30.000
لكن ان لم يجد عندهما فتيمم يقولون تيممه هذا على المذهب ليس رافعا للحدث اذا مبيح ولكننا نسميه طهارة طبعا بنوا على انه مبيح وليس برافع للحدث العديد من المسائل منها

102
00:32:30.100 --> 00:32:51.450
انه يفعل مرة اخرى عند وجوب العبادة الاخرى وهكذا مسألة ستمر معنا ان شاء الله في محله بباب التيمم اذا نعرف ان ما معنى الحدث امران الامر الاول وهو ما كان من الاباحة لا رفع الحدث فهو بمعنى رفع الارتفاع الحدث. الامر الثاني ما كان من التطهر بلا حدث

103
00:32:52.700 --> 00:33:21.750
قال وهو ايضا الطهارة زوال الخبث زوال الخبث والخبث هو النجاسة والخبث هو النجاسة والفقهاء رحمهم الله تعالى يسمون النجاسة والحدث يسمونهما معا احداثا احداث كلاهما احداث ولكن عند المقارنة بينهما نفرق بين هذا بالحدث ونسمي هذا خبثا او نجاسة. طيب

104
00:33:21.850 --> 00:33:42.600
قوله وزوال الخبث فان النجاسة لا تزول الا بالماء النجاسة لا تزول عندهم الا بالماء وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يوجد في زوال الخبث او ما في معناه لم يقولوا في زوال الخبث او ما في معناه

105
00:33:43.650 --> 00:34:02.500
لان الشخص اذا كان عليه على ثوبه نجاسة واراد ان يصلي فانه يتوضأ للحدث ويتيمم للنجاسة التي لا يستطيع ازالتها على بدنه يتيمم لها ليس للازالة وانما يقولون من باب التعبد

106
00:34:02.950 --> 00:34:15.500
من باب التعبد من باب التعبد واستمر معنا ان شاء الله في محلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى المياه ثلاثة هذه اول مسألة تأتينا دائما في فقه وهي انواع المياه

107
00:34:17.050 --> 00:34:36.750
وخذ قاعدة في الاستدلال كل شيء في الفقه مذكور فيه العدد القاعدة فيه او فالدليل فيه غالبا الاستقراء الاركان اركان الصلاة واجباتها ما الدليل على ان هذه الاركان فقط دون ما عداها؟ الاستقراء

108
00:34:37.000 --> 00:34:54.700
الاستقراء فلذلك الدليل على ان المياه ثلاثة ليست اربعة كما قال بعضهم وليست اثنتين كما قال بعضهم الاستقراء فاستقرأنا انواع المياه والاحاديث الواردة فيه فوجدناها ثلاثة يقول الشيخ طهور اولها الطهور

109
00:34:55.800 --> 00:35:15.700
والطهور هذه الصيغة فعول في لسان العرب تدل على امرين على ان هذا الشيء المتصف بالطهارة طاهر في نفسه وانه متعدي فان فعول تتعدى متعد لغيره فهو مطهر لغيره اذا الطهور

110
00:35:15.850 --> 00:35:39.750
طاهر في نفسه ومطهر لغيره ظاهر في نفسه ومطهر لغيره يقول الشيخ في تعريف الطهور او او في اثر الطهور قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره القاعدة عند الفقهاء او او المذهب عند الفقهاء ان الحدث

111
00:35:40.300 --> 00:36:02.700
الحدث الذي هو ماذا ما اوجبه نواقض الوضوء او اوجبه موجبات الغسل انه لا يرتفع الا بالماء لا يرتفع الا بالماء. الحدث الا لمن عدم الماء اينتقل بعد ذلك لامر اخر هو مبيح وليس رافع للحدث

112
00:36:03.050 --> 00:36:20.150
لذلك قالوا لا يرفع التيمم لا يرفع عندهم وانما هو مبيح لا يرفع الحدث الا الماء طيب ولا يزيل النجس النجس الطارئ غيره طبعا قال النجس الطارئ يقابل النجس الطارئ

113
00:36:20.650 --> 00:36:39.950
النجس اللازم الذي يكون وصفا لازما للشيء لان النجاسات عندهم نوعان نجاسة حقيقية عينية مثل العذرة. العذرة هي نجسة في نفسها الميتة هي نجسة في ذاتها. الكلب هو نجس في ذاته. هذا لا يطهر ابدا

114
00:36:40.300 --> 00:36:58.650
عندهم النجاسة العينية لا تطهر والنجاسة الحكمية التي هي الطارئة يكون عندك كأس او سطح فانسكب عليه بول فتزيل هذه النجاسة الطارئة هي الطارئة اي النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي التي تزول

115
00:36:58.900 --> 00:37:20.350
بينما النجاسة العينية لا تزول ابدا. لا تزول ابدا قال لا يزيل النجس الطارئ غيره المذهب ان النجاسات لا تذهب اذا كانت طارئة الا بالماء فلا تطهر عندهم بالاستحالة ولا تطهر بغير الماء

116
00:37:20.900 --> 00:37:40.150
ودليلهم على انه لا يطهر الا الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه والقاعدة عند علماء الاصول انه اذا قدم الخبر على المبتدى

117
00:37:40.800 --> 00:37:58.750
افاد الحصر وسائل الحصر ان اذا دخلت بعدها ماء الكافة ومنها تقديم الخبر على المبتدأ فاذا قدم الخبر على المبتدأ افاد الحصر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم حصر

118
00:37:59.650 --> 00:38:17.450
فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه انه لا يطهر الا الماء لا يطهر الا الماء لانه قدم الخبر على المبتدأ. الماء ما قال الماء طهور طهور قال الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه

119
00:38:18.150 --> 00:38:35.250
فلذلك فهم من هذا الدليل من من من هذا الحديث انه لا يكون تطهير الا بالماء بدلالة مفهوم الحصر بدي لا مفهوم الحصر. طبعا مفهوم الحصر فيه خلاف حجيته وفي خلاف صوره وهي ثلاث صور ذكرها ابن هشام في

120
00:38:35.350 --> 00:38:51.600
في مغن اللبيب طيب اه نعم قلنا اذا مفهوم هذا الحديث انه لا يطهر لا النجاسة ولا الحدث الا الماء وعرفنا الدليل عندهم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو الباقي على خلقته

121
00:38:52.550 --> 00:39:11.200
الشيخ هنا لما اتى للطهور قال وهو وقال بعض الفقهاء وهو الاقرب والانسب قال ومنه هاي طريقة الشيخ الشويكي رحمه الله تعالى في كتاب التوظيح فانه لما ذكر الطهور قال ان الباقي على خلقته

122
00:39:11.700 --> 00:39:34.700
نوع من انواع الطهور وليس هو ليس تعريفا له اعيد الكلام لما نقول ان الطهور هو الباقي على خلقته اذا هذا تعريف له ما يخرج عن ذلك شيء ومنهم من يقول وهو الاقرب ان الباقي على خلقته صورة من صور

123
00:39:35.450 --> 00:39:55.950
الطهور لماذا قلنا هذا الشيء لانه سيذكر الشيخ ان المتغير بغير الممازج طهور. طيب لم يبقى على خلقته فلذلك جاء بعض الشراح للزاد فقال ان المتغير بغير مازج وبالمجاورة ونحو ذلك انما هو باق على خلقته حكما

124
00:39:57.050 --> 00:40:12.200
باق على خلقته حكمه هذا تطويل ونحن لا نحتاج ان نتأول في كلام الناس فلذلك نقول الانسب ان نعد ان الطهور انواع ثلاث او اربعة كما سيمر معنا اول انواع الطهور الذي يطهر يرفع الاحداث ويزيل الانجاس

125
00:40:12.300 --> 00:40:33.650
ما ذكره الشيخ فقال هو الباقي على خلقته. بمعنى انه نزل من السماء او نبع من الارض او جرى على سطحها سواء كان مالحا او عذبا مرا او حلوا فانه يكون هكذا خلقه الله عز وجل

126
00:40:33.900 --> 00:40:50.400
فكلها تسمى طهور والنبي صلى الله عليه وسلم مدرع ذلك انه لما سئل عن عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه فهو هكذا بقي مع ان فيه ربما ملوحة الماء وتغيره

127
00:40:50.500 --> 00:41:06.200
بما فيه من زرع ونحوه وهذا باجماع اهل العلم ان الباقي على خلقته طهور فكل ما ينبع من الارض كل ماء نابع من الارض مهما كان طعمه ومهما كانت هيئته فانه طهور

128
00:41:06.250 --> 00:41:27.700
مباشرة ما لم يتغير اسمه ما لم يتغير اسمه طيب النوع الثاني قال فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهور وهو المتغير بغير ممازج

129
00:41:28.300 --> 00:41:45.350
قد يجعل في الماء شيء يؤثر فيه في طعمه لكنه او في بعظ حقيقته ثقلا وخفا لكنه غير متصل فيه غير ممازج له ليس ممازجا له بل منفصل عنه ينفصل عنه

130
00:41:45.850 --> 00:42:02.450
مثل قطع الكافور الكافور يجعل مع الماء ولكن الكافور فيه مادة دهنية فلذلك لا يكون ممازجا له مثل الدهن الزيت اذا سكبته على الماء يبقى فوقه كطبقة نعم قد يختلط بعضه في اول

131
00:42:02.600 --> 00:42:22.450
طبقة الماسة بين الماء والدهن ولكنه منفصل عنه مثل النفط لو اتيت بنفط او ببنزين او بزفت ووضع في الماء فانه يكون منفصلا فكل هذا يعتبر مغير للماء غير بعض حقيقته لكنه غير ممازج

132
00:42:23.250 --> 00:42:47.100
فانه يسمى طهورا وما الدليل على كونه طهور انه يجوز بل يشرع ويستحب غسل الميت واغتسال المرأة الحائض طبعا المذهب ان الحائض والجنب سواء ولكن الذي رجحه ما نبي ترجيح الذي رجح ابن رجب انه خاص بالحائض

133
00:42:47.500 --> 00:43:03.750
اغتسال المرأة الحائض بالماء الذي فيه سدر يقول الماء الذي فيه سدر غير ممازج وقد انعقد الاجماع على انه يغتسل به يغتسل به فدل ذلك على انه ماذا على انه

134
00:43:03.800 --> 00:43:22.900
لا يؤثر في سلب الطهورية الكافور الدهن وغيرها من المسائل قال او بملح مائي الملح المائي مختلط معه لكنه المسألة رقم ثلاثة النوع الثالث من انواع الطهور هو ما تغير بملح مائي

135
00:43:23.500 --> 00:43:43.000
ما تغير بملح مائي المراد بالملح المائي اي الملح الذي استخرج من الماء الاملاح الموجودة في السوق نوعان نوع مستخرج من الماء مثل ملح الساسة ونوع مستخرج من الجبل او من الارض

136
00:43:43.100 --> 00:44:01.000
مثل ملح القصب عندهم انك اذا وضعت في ماء ملحا مائيا وهو النوع الاول المستخرج من من الماء فانه لا يسلبه الطهورية لانه في الاصل مستخرج منه فكانك ارجعته اليه انتهينا

137
00:44:01.950 --> 00:44:19.850
بينما لو وضعت فيه من النوع الثاني من الملح فانه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا وظحت المسألة والسبب والعلة ان النوع الاول منه استخرج منه فعاد اليه لا يؤثر بينما النوع الثاني

138
00:44:20.350 --> 00:44:40.450
امر ليس منه وممازج له وممازج له. طيب الامر الثالث او الرابع من الماء الطهور قال ما سخن بنجس كره الكراهة فقط عائدة لما سخن بالنجس فقط دون ما عدا

139
00:44:41.000 --> 00:44:57.850
نبدأ اولا بشرح ما سخر بالنجس ودليله ثم نشرح الكراهة وما يتعلق بها. لانها ستتكرر معنا كثيرا كيف يسخن الماء بنجس قديما والى عهد قريب وانا اعرف ذلك الناس يأخذون فضلات بعض الحيوانات

140
00:44:58.350 --> 00:45:20.200
وتيبس وتجعل على هيئة الحطب ثم تجعل تحت القدر فيغلي بها طبعا هذه المادة هذه الفضلات هذه مادة عضوية ولذلك اذا احترقت فانها تنتج يعني نارا قوية اقوى ربما من الجمر المعتاد

141
00:45:21.000 --> 00:45:35.100
وفي الزمان الاول كان في كثير من البلدان لا يتوفر الشجر من غظى وغيره وانما يأتون باقرب ما يكون فيأخذون من هذا الشيء فلذلك احيانا قد يكون في هذه الفضلات فضلات حيوانات

142
00:45:35.300 --> 00:45:59.250
نجسة مثل الحمار مثل الكلب اعز الله الجميع وهكذا فقد يسخن بهذه النجاسة يقولون ما سخن بالنجاسة ما سخن بالنجاسة يبقى طهورا ما الدليل على ذلك اولا قالوا الاجماع فان العرب قديما يعرفون هذه الطريقة. العرب قديما

143
00:45:59.300 --> 00:46:19.600
كانوا يسخنون بالنجاسات فدل على الاجماع على انها لا تسلبه الطهورية والا لو كان محرما لو كان يسلبه الطهورية لكان الطعام والماء الذي فيه نجس الامر الثاني انهم يقولون ان هذا هذه النجاسة بالطبخ

144
00:46:20.550 --> 00:46:44.750
عندما انتقلت من كونها جمادا الى كونها دخانا قد استحالت انتقلت الى شيء اخر فذلك الدخان هنا طاهر طيب لكن المصنف يقول كره ان يكره ماذا الوضوء او ازالة النجاسة من ماء سخن

145
00:46:45.050 --> 00:47:05.000
بنجس ما سبب الكراهة؟ خذ قاعدة ذكرها ابن عقيل في الواضح كثير من الاحكام الكراهة التي يذكرها فقهاء الحنابلة بالخصوص يذكرونها بسبب مراعاة الخلاف مراعاة الخلاف عندهم المسألة اذا كان فيها قولان

146
00:47:05.950 --> 00:47:33.850
وكان القول الثاني له حظ من النظر والقول الثاني الذي له حظ ونظر لكنه ضعيف يقول بالتحريم فاننا نقول بالكراهة واذا كان القول الثاني يقول بالوجوب نقول بماذا؟ بالاستحباب ولذلك فاننا عندما نقول كره مراعاة للخلاف. لان من اهل العلم من منع فيه لكن الاجماع الفعلي وهو اضعف من الاجماع القوي يدل على

147
00:47:33.850 --> 00:47:52.150
الجمع الفعلي ذكرت لكم قبل قليل ان الناس يستعملونه من غير نكير فهو اجماع فعلي طبعا الفقهاء عندما يقولون سخن بنجاسة مطلقا لا يفرقون بين اناء مغلق واناء مفتوح فعندهم انها كلها واحدة. للتعلق بالتسخين

148
00:47:52.600 --> 00:48:15.750
هذا النوع الرابع النوع الخامس قال ان تغير بمكثه اي تغير الماء بسبب مكثه في الاناء كيف يتغير بسبب مكثه قالوا اذا كان الماء في اناء من حديد وفي بقائه في هذا الاناء

149
00:48:15.800 --> 00:48:34.450
اصبح فيه صدى اصبح في صدى الم يتغير بمكثه في الاناء؟ بلى اذا هنا نقول لا يؤثر يبقى طهورا لأنه بسبب مكثه في الإناء لو كان في اناء من بلاستيك الان

150
00:48:35.950 --> 00:48:57.050
واذا اطال بعظ انواع البلاستيك الرديئة ربما غيرت طعم يسيرا نقول ايضا لا يؤثر الماء الاجن نعرف جميعا ان الماء الاجن طعمه ليس كطعم الماء المتحرك معروف معروف بذلك جاء عن بعض الناس او بعض الفقهاء رحمه الله تعالى كراهة الشرب من الماء الاجل

151
00:48:57.300 --> 00:49:14.450
الماء الاجن فيه طعم المكث سبب نزول اشياء من السماء فيه اذا تراها او نحو ذلك هذا الطعم الموجود فيه معفو عنه. اذا الطعم وتغير اللون الذي يوجد في الماء بسبب مكثه معفون عنه

152
00:49:15.850 --> 00:49:28.700
للاجماع يقولون ايضا مجمع عليه ولذلك اذا فتحتها انظر الماء فخرج لك ماء فيه صدأ يجوز ان تتوضأ بهذا الماء الذي فيه صدى؟ نعم لانه تغير بمكثه في اناءه وهو

153
00:49:29.000 --> 00:49:48.200
الأنابيب قال او تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر هذا الرقم اظن السادس هناك اشياء يشق صون الماء عنها مثل ان تكون نابتة فيه

154
00:49:48.500 --> 00:50:04.500
مثل الطحلب الذي يعرف المزارع البرك التي في المزارع يكون فوقها طحلب سواء كان الماء قليلا او كثيرا يكون فيه خضرة شوي نقول انه يبقى طهور لان الطفلب نابت فيه

155
00:50:05.400 --> 00:50:19.450
قد يكون النبات ليس طحلبا وانما نباتا موجودا في قاع الموقع مثل مثل البحيرات الصغيرة قد يكون فيها نباتات تنبت في ارضها. نقول هذه ليست مؤثرة او ما ينتج من حيوانه

156
00:50:20.050 --> 00:50:35.500
قد يكون من بعظ الحيوان الذي في الحشرات والفطريات الموجودة في في في الماء بعظ الاثر فنقول هذه لا تؤثر لانها يشق صون الماء عنها  اه قال او ورق شجر يسقط فيه

157
00:50:36.100 --> 00:50:56.800
ايضا قالوا الاجماع او بمجاورة ميتة احيانا تكون الميتة بجانب الماء ليست مخالطة له تكون الميتة بجانب الماء وليست مخالطة له فتغير في طعمه فنقول انها غير مؤثرة او في رائحته

158
00:50:57.000 --> 00:51:20.200
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وانه يلقى فيها النتن والكلاب الى بالميتة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء حمل الفقهاء على ان هذه الكلاب تلقى في البئر لكن لا تقع في الماء

159
00:51:20.400 --> 00:51:33.750
البئر تعرفنا تكون في جوانبه لكن لا تقع في الماء لانها لو وقعت في الماء لغيرته الميتة تغير المعروف ولو كان الماء كثيرا فكانت تلقى بجوانبه فربما اثرت فيه بالمجاورة

160
00:51:34.450 --> 00:51:55.250
فمن باب اولى لو كان المغير غير الميتة النجسة مثل عندك ماء وبجانبه كيس بصل تغير البصر رائحة الماء نقول هو طهور وان تغير رائحته ليس بسبب الممازجة وانما بسبب ماذا؟ المجاورة. فرق بين الثنتين. يبقى طهورا

161
00:51:56.050 --> 00:52:16.550
قال او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره تسخن بالشمس اي سخن من غير تسخين من آدمي او بطاهر مثل اي نار يضعها الشخص لم يكره طبعا لم طبعا يمكر هنا يعود لكل الجمل السابقة وليست متعلقة بالشمس

162
00:52:16.650 --> 00:52:34.950
او بالطاهر طبعا لماذا؟ لان المسخن بالشمس او بالطاهر لا يكره قالوا للاجماع. فان الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا الحمامات في الشام والحمامات الشام الماء فيها مسخن يسخن بالنار واغتسلوا به ورفعوا به احداثهم

163
00:52:36.050 --> 00:52:55.950
وانما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التسخين بالشمس لانه روي حديث لا يصح بالنهي عن الاغتسال بالمسخن بالشمس فلذلك لكي يطرد هذا الفهم ويخبر القارئ انه متصور لهذه المسألة بين لك

164
00:52:56.000 --> 00:53:12.550
ان هذا الحديث لا يقبل وانه ضعيف اقرب للوضع وان لا فرق بين المسخن بالشمس وغيره ثم قال الشيخ وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره

165
00:53:12.700 --> 00:53:30.150
معنى هذه الجملة ان من مما يبقى على طهوريته ما استخدم ولم يتغير كيف ما استخدم من غير تغير وكان استخدامه في طهارة ليست واجبة التي هي في معنى ايش

166
00:53:30.650 --> 00:53:50.050
في معنى ارتفاع الحدث ليست الحدث لم لم يرفع بها حدث وانما استخدمت في معنى ارتفاع الحدث وهو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وفي غسل مستحب لكنه قال كره يكره هذا الشيء

167
00:53:50.650 --> 00:54:08.150
لماذا قالوا كره قالوا لان من اهل العلم من فهم ان كل ما خلت به المرأة في فضل طهورها واستخدم مطلقا سيمر مع نادي الاستخدام بعد قليل انه يكون ممنوعا منه

168
00:54:08.550 --> 00:54:26.800
فهنا كره مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف ولم يكره المذهب لا يعلن بالاستقرار ابدا الذي يعلن الاستقدار الشيخ فقيه الدين فمن علل من شراح الزاد للاستقذار غير صحيح المذهب انما يعلل في هذه المسألة بماذا

169
00:54:27.350 --> 00:54:46.300
بمراعاة الخلاف بقوة الخلاف في المسألة يكره نعم يقول الشيخ وان بلغ القلتين اي الماء وهو الكثير وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمين او عذرة الماء فلم تغيره الى اخر كلامه

170
00:54:47.550 --> 00:55:04.600
قبل ان نبدأ بهذه الكلمة اود ان ابين لكم معرفة الفرق بين الماء القليل والكثير والمستبحر لان معرفة هذه الامور الثلاثة توضح لنا المذهب تماما المياه من حيث الحجم ثلاثة المذهب

171
00:55:05.350 --> 00:55:30.050
قليل وكثير ومستبحر اما القليل فهو ما كان دون قلتين واما الكثير فهو ما كان اكثر من قلتين واما المستبحر فهو الكثير جدا مثل البحار والانهار والبرك الكبيرة وغيرها. هذا يسمى مستبحر

172
00:55:31.700 --> 00:55:55.650
ما الفرق بينها من حيث الحكم عندهم ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة اي نجاسة فانها تسلبه الطهورية يصبح نجسا سواء كانت النجاسة ظهرت فيه او لم تظهر غيرت طعمه او لونه او ريحه او لم تغير. سواء كانت من ادمي او من غيره

173
00:55:56.400 --> 00:56:20.900
اذا الماء القليل اي نجاسة تقع فيه تسلبه الطهورية اتنين الماء الكثير الذي هو دون المستبحر اذا وقعت فيه النجاسة غير البول والعبرة من الادمي فانها لا تؤثر فيه ما لم تغير طعمه او لونه او ريحه

174
00:56:22.750 --> 00:56:42.700
وان وقعت فيه نجاسة نجاسة من بول وعذرة ادمي فانها تسلبه الطهورية وان لم تغير لونه والمستبحر وهو الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا ان يتغير طعمه او لونه او ريحه

175
00:56:44.000 --> 00:57:00.350
اذا اعرف انواع المياه باعتبار الحجم واثر مخالطة النجاسة لها مهم جدا ان تعرف هذا الشيء قليل وكثير ومستبحر طيب هنا بدأ بالكثير يتكلم عن الكثير لا يتكلم عن المستبحر

176
00:57:00.400 --> 00:57:25.850
وانما يتكلم عن الكثير فقال اذا بلغ كلتين طبعا المذهب ان القلتين فما زاد كثير اقل من القلتين قريب فالقلتان تماما تعتبر كثير اذا بلغ الماء قلتين فانه لو وقعت فيه نجاسة يقول لا تؤثر فيه. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة عند اهل السنن

177
00:57:26.050 --> 00:57:40.200
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا فمفهومه انه اذا كان اقل من قلتين حمل الخبث مطلقا سواء كانت من عذرة ادمي او غيره وسنتكلم عن عدد الان بعد قليل

178
00:57:40.500 --> 00:57:57.250
يقول الشيخ اذا بلغ قلتين ذكرنا الدليل عليها وهو الكثير وبينا معنى الكثير والقليل والمستبحر وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا هنا فائدة لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرطل العراقي فقط

179
00:57:57.750 --> 00:58:15.650
مع ان الواجب على الشيخ ان يذكر رطب الدمشقي لان الشيخ من اهل دمشق شيخ دمشقي كان مفتي الحنابلة الدمشقي الشيخ موسى والرطل العراقي لم يك مستأمنة في ذلك الوقت. طبعا كل بلد لها رطلها. اهل مصر لهم رطلهم واهل مكة والمدينة وغيرهم

180
00:58:16.150 --> 00:58:35.150
نقول اتى الشيخ بالرطل العراقي طبعا من النكت الشيخ الشيخ موسى الشيخ منصور لما شرح الكتاب فانه يذكر الارطال المصرية يقول وبالرتل المصري كذا والبعليون من الحنابلة من اهل بعلبك في لبنان اظنها الان

181
00:58:35.300 --> 00:58:53.300
اذا ذكروا الارطال مثل ابن بلبان وغيره اذا ذكروا الابطال يذكرونها بالارطال البعلية وانما هنا الشيخ ذكر العراقية لسببين. السبب الاول انها هي التي قدر بها الامام احمد نفسه هذا واحد

182
00:58:53.550 --> 00:59:08.400
والامر الثاني ان الارطال العراقية هي الارطال التي كانت مدنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل الركن المدني الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الركن العراقي

183
00:59:11.100 --> 00:59:29.300
طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوزن الوزن ميزان اهل مكة والكيلو مكيال المدينة او نحو ما قال وسلم والرطل هذا العبرة بمكيال اهل المدينة طبعا تغير الرطل المدني بعد ذلك فاصبح مقياسه مختلف

184
00:59:30.150 --> 00:59:49.250
نعم هنا مسألة ايضا تتعلق بالركن الرطل وحدة كيل او او وزن ووزن الرطب وحدة وزن هو يقصد به الكيل والوزن لكن هنا يقصد به الوزن بالجرامات فكيف تقيس وحدات الكيل بالجرامات

185
00:59:50.750 --> 01:00:10.750
يقولون نقلت اليها بوزن الشعير ملئ القلتان شعيرا ثم وزنت ثم وزنت فكانت تعدل خمس مئة رطل عراقي هذا كلام طبعا بالميزان الذي هو بالحجم تستطيع ان تقدر الكتلتين بمكعب

186
01:00:10.800 --> 01:00:31.050
طول كل مكعب ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا هذا هو القلتان بوحدة الحجم. طيب يقول الشيخ فخالطته نجاسة اي الكثير غير بور ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره اذا خالطتهم نجاسة غير بول ادمي وعذرته فلم تغيره

187
01:00:31.250 --> 01:00:45.450
فانه طهور وذكرنا الدليل عليها قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب ان خالطته عابرة او بول الادمي قالوا يصبح نجس

188
01:00:46.450 --> 01:01:02.200
على المذهب وان لم يتغير الطعم او اللون ودليلهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الشخص في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي رواية فيه والحديث الصحيحين

189
01:01:03.750 --> 01:01:24.100
وعندهم ان العلة في النهي عن البول انما هي تنجيس الماء الماء الدائم مثل البركة فيقولون من بال في بركة فانها تصبح نجسة ولو ولو لم يظهر بوله تصبح نجسة

190
01:01:24.200 --> 01:01:39.000
ودليلهم ما ذكرت لكم وهو مفهوم الحديث الذي ذكرته قبل قليل طيب قال او خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور مصانع طريق مكة ما هي؟ هي موجودة الان الى الان قائمة

191
01:01:39.200 --> 01:01:55.050
هي مثل البرك التي نعرفها حفرت في بعض الشعاب برصة الحجارة بحيث تجمع الماء بحيث انه اذا اذا جاء الماء يجتمع فيها فاذا كان في الشتاء يجتمع من الامطار واذا كان في الصيف

192
01:01:55.550 --> 01:02:14.250
امر بالابار التي بجانبها فنزحت عن طريق السواقي حتى تملأها بالماء. فاذا جاء الحجاج وقفوا عندها وقفوا عندها ثم شربوا منها وغسلوا ملابسهم وثيابهم واستقوا لبهائمهم هذه المصانع تسمى مصانع مكة هي البرك الكبيرة

193
01:02:14.550 --> 01:02:28.750
يقولون في ذلك الزمان كان بعض الناس يقضي حاجته بطرفها بجانبها الماء الذي فيها ليس كبير ليس كبير جدا فهي مثل البرك الموجودة عندنا ليست مستبحرة وانما هي برك مثال البرك

194
01:02:28.900 --> 01:02:48.100
يقولون هذه يشق نزحها بشق نزعها صعب ان تطهر الماء الذي فيها وحاجة الناس لهذا الماء شديدة جدا فلذلك استثنوها بالخصوص وهي مصانع مكة لحاجة الناس اليها. فالحجاج محتاجون للشرب من هذه المصانع فلذلك استثنيت

195
01:02:48.500 --> 01:03:07.500
لاجل المشقة والقاعدة ايضا من من ادلة الحنابلة ان ما كانت فيه المشقة عامة لكل الناس اخذ بالقول الظعيف فيها او اخذ بالتسهيل على الناس فيه. بشرط ان تكون المشقة عامة لكل الناس

196
01:03:07.850 --> 01:03:27.000
مصانع مكة لكل الناس الحجيج كلهم لكن لو الشخص في بيته مثل مصانع مكة صغيرة وحدث فيها بول نقول تسلب الطهورية اذا استثنيت استثنيت مصانع مكة لاجل الحرج على الناس جميعا

197
01:03:27.650 --> 01:03:42.200
فلو فرض مثلها عند شخص في ملكه الخاص فانها لا يعفى عنها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث

198
01:03:43.700 --> 01:04:04.450
يقول ان الماء الذي تخلو به المرأة لاجل ان ترفع به حدثا حدث حدث يعني طهارة كاملة ليس تفعل بعظ الاعظاء دون بعظ فانه يبقى طهورا تزول به النجاسة لكن لا يرتفع به حدث

199
01:04:05.500 --> 01:04:26.400
الرجل كيف صورة هذا الماء؟ ثم نأتي بكلام الشيخ كلمة كلمة لو ان امرأة اتت بما في اناء صغير وهي خالية ليس لا ينظر لها احد فتوضأت به وضوءا واجبا

200
01:04:26.750 --> 01:04:47.000
فبقي منها ماء فبقي ماء هذا الماء يقولون لا يجوز للرجل ان يتوضأ به يجوز ان تتوضأ به امرأة اخرى يجوز ان يتوضأ به طفل يجوز ان يشرب يجوز ان ترفع به النجاسة طهور

201
01:04:47.500 --> 01:05:02.400
لكن لا لا يتوضأ به الرجل الذكر ما دليلهم على ذلك قالوا الدليل ما جاء باسناد لا بأس به. من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

202
01:05:02.900 --> 01:05:23.650
عن الوضوء بفضل طهور المرأة ما هي يقول الامام احمد لما جاء هذا الحديث قال هو تعبد لا ادري لماذا غالب الصحابة عليه يقول اغلب الصحابة عملوا بهذا الحديث اغلب الصحابة عملوا به

203
01:05:24.000 --> 01:05:38.650
والقاعدة خذ هذه القاعدة ايضا في الاشياء التعبدية ان كل شيء تعبدي وسيمر معنا كثيرا اذا لم يكن معللا ظيق على قدر ما ورد به النص ظيق جدا جدا جدا مثل ما سيأتي معنا في مس

204
01:05:38.750 --> 01:06:01.350
الفرج وغير ذلك ضيق جدا نحن ضيقناه فقلنا قالت به امرأة ولم نقل طفلة الامر الثاني قلنا الرجل دون المرأة نهى فحملناه على الرجل. طيب نقول حديث ميمونة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من ماء واحد

205
01:06:02.800 --> 01:06:13.550
هذا يدل على ان فظل المرأة فظل طهور المرأة اذا لم تخلو به فانه يكون ماذا طهورا يجوز التوضأ منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو وميمونة رضي الله عنها

206
01:06:14.400 --> 01:06:30.700
اذا استفدنا من حديث النهي عن فضل الطهور زدنا قيد ان ان ان تخلو به لماذا؟ من حديث ميمونة رضي الله عنها عرفنا منين زدنا فضل قيد انها تخلو به من حديث ميمونة

207
01:06:30.800 --> 01:06:42.550
وكونه فظل طهور اي وظوء واجب اخذناه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رظي الله عن الجميع طيب ما العلة في ذلك؟ الله اعلم الله اعلم لا علة هذي تعبدية

208
01:06:42.600 --> 01:06:58.950
لا سلب طهورية ولا استحقار لجنس النساء ولا غير ذلك. الله اعلم هو حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله اعلم بسببه. نعم قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه

209
01:06:59.400 --> 01:07:15.050
فانه يكون في هذه الحالة طاهرا بدأ الان بالنوع الثاني من المياه وهو الطاهر وعد اول انواعه قال او قبل ان نبدأ بالطاهر خل نستذكر نستذكر باب ساسألكم الان الطهور

210
01:07:15.900 --> 01:07:42.250
قلنا الطهور اول شيء هناك طهور يجوز ازالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به وهو ماذا وهو ماذا شاء لا ماء طهور يجوز ازالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به

211
01:07:43.200 --> 01:08:00.000
هذا اخر ما قلته قبل شوي سم يا شيخ بيكمل لاجل لطهارة كاملة يعني لو خلت بي وظوء مستحب او غسلة ثانية وثالثة هذا يعتبر طهور جزء رفع الحدث به

212
01:08:00.450 --> 01:08:31.150
طيب السؤال الثاني ماء طهور يكره استخدامه ماء طهور يكره استخدامه سم سخن بشمس طيب ولمسة خمشة مسخرين بنجاسة نعم غيره  نعم استعمل في طهارة مستحبة طيب نعم تقريبا هذه هي

213
01:08:31.300 --> 01:09:01.450
النوع الثالث ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة ولا يكره نعم دخلنا الشيخ لا من البداية الاجل ابن البداية الباقي على الباقي على خلقته. الثاني نعم ما اختلط بغير ممازج ولو تغير تغيرا يسيرا

214
01:09:01.500 --> 01:09:25.300
الثالث ما اختلط بي لا بالترتيب بملح بما تولد منه وهو ملح النعم الاصلي وهو الملح المائي. طيب ايضا الماء الاجل الذي تغير بمكثه بقي واحد بما يشق صون الماء عنه بالظبط

215
01:09:25.900 --> 01:09:35.750
طيب نبدأ بالنوع الثاني ما بقي الا خمس دقائق وينتهي الدرس يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او سقط فيه طبعا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكره الطاهر

216
01:09:36.250 --> 01:09:57.850
والطاهر انواع اول هذه الانواع ما تغير طعمه او لونه او ريحه بغير نجس سواء بطبخ او سقط فيه فانه يسمى طاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا رواية عند ابن ماجة ما تغير طعمه او لونه او ريحه

217
01:09:58.100 --> 01:10:12.350
فاذا تغير طعمه او لونه او ريحه فلا يكون طهورا وانما يكون طاهرا او نجسا فلما لا تكون في نجاسة فانه يكون طاهرا وهذي الزيادة عند ابن ماجة من حديث ابي سعيد وان كانت ضعيفة الا ان الاجماع عليها مجمع على هذه الزيادة

218
01:10:12.650 --> 01:10:27.300
مثال الذي طبخ فيه عندما تأتي بماء وتطبخ فيه اي شيء تطبخ فيه شاي اطبخ فيه نعناع فانه في هذه الحالة يكون انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا ولو تغير تغيرا يسيرا

219
01:10:27.450 --> 01:10:47.500
طيب لو وقع فيه ورق شاهي ولم وغير طعمه او لونه او ريحه فنقول ايضا انتقل سلبه الطهورية واصبح طاهرا قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم فانه طبعا يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا

220
01:10:47.750 --> 01:11:04.800
قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينغمس الجنب في الماء الدائم الماء الدائم فقالوا ان انغسال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في الماء الدائم

221
01:11:06.350 --> 01:11:28.200
لعلة سلب الطهورية لعلة سلب الطهورية فيكون الماء الذي انغمس فيه طاهرا لا طهورا وحملوا هذا الحديث على الماء القليل ولم يحملوه على الكثير قالوا لان الاجماع منعقد على ان ما زاد على القلتين اذا انغمس فيه الشخص ارتفع حدثه

222
01:11:28.600 --> 01:11:45.100
كل الناس يذهبون للبرك وينغمسون كل الناس فحملوه على الاقل وهما دون القلتين وهو ما دون القلتين قال او غمس فيه او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

223
01:11:46.000 --> 01:12:05.650
قوله او غمس لم يعبر بغسل لكي تشمل ما قصد الشخص بنفسه غسل اليد به وما جعل يده فيه من غير قصد هذا واحد وسواء انفصل عنه او لم ينفصل

224
01:12:06.000 --> 01:12:24.500
سواء كان غمسا او جريانا فالحكم عندهم واحد قالوا ما اذا كان الماء قليلا اي دون القلتين فوضع القائم من النوم يده فيه فانه في هذه الحالة يصبح طاهرا والدليل عليه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين نهى من حديث ابي هريرة

225
01:12:25.200 --> 01:12:40.200
اذا استيقظ احدكم من نوم من من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا قالوا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعلة سلب الطهورية لعلة سلب الطهورية. انظر

226
01:12:40.400 --> 01:12:56.200
قلنا قبل قليل في المرأة التي خلت بالماء العلة ماذا تعبدية هنا نقول ايضا العلة تعبدية لان ما في نجاسة في اليد العلة تعبدية فلذلك الفقهاء جعلوا له حدودا ضيقة

227
01:12:56.850 --> 01:13:10.400
ما هي الحدود التي جعلوها قالوا اولا لابد ان يكون المرء مستيقظا من نوم ليل وما دليلكم على ان نوم الليل هو الذي يجب غسل اليد فيه دون نوم النهار

228
01:13:10.850 --> 01:13:26.600
قالوا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا والبيات يكون في الليل فنحاول ان نضيق هذا الحكم لان حكم تعبدي فنضيقه

229
01:13:27.050 --> 01:13:40.100
فنقول لابد ان يكون من نوم ليل الامر الثاني قالوا لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء فلو لم يكن ناقضا للوضوء فانه لا يؤثر غمس اليد الذي استيقظ منها صاحبها لان

230
01:13:40.350 --> 01:13:57.400
اذا استيقظ احدكم من نومه اي النوم الناقض من الوضوء قال النوع الثالث من من الطهور او كانت اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر الفقهاء يقولون فقط ستمر معنا في ازالة النجاسة لكي نفهم

231
01:13:57.750 --> 01:14:18.500
الفقهاء يقولون ان النجاسة اذا وقعت على شيء فيجب العدد في غسلها يجب العدد قيل سبع وقيل ثلاث وقيل غير ذلك الغسلة الاولى والثانية والثالثة الى السادسة عندهم انها تكون نجسة

232
01:14:18.850 --> 01:14:38.750
لانها ما زالت النجاسة فيها الغسلة الاولى والثانية الى السادسة كل هذا المنفصل نجس لانها ما زالت النجاسة بعد الغسلة الاخيرة السابعة طهور وليست نجس عفوا طاهر وليس نجسا هذا اذا

233
01:14:38.950 --> 01:14:56.900
زال عين النجاسة في سبع غسلات فدوم وان لم تزل عين النجاسة فيجب الزيادة على سبع فنقول كل الغسلات ولو عشر كلها نجسة المنفصل والاخيرة التي تكون بعدها هي التي تكون طاهرة

234
01:14:57.150 --> 01:15:11.400
ما علتهم في ذلك العلة في ذلك انه طبعا في الاخر ان ستأتي التي قبل ان هذه الاخيرة منفصلة منفصلة عنها وهي الطاهرة انها مرت عليه وهي طاهرة لا توجد لاثر النجاسة

235
01:15:11.600 --> 01:15:27.950
لان لو بقيت اثره للنجاسة فيها لو بقي اثر النجاسة فيها فانه معناه ما زال للنجاسة عين لذلك لا يكون للنجاسة اثر فيها وهذا هو كلامهم لما قالوا انها اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر

236
01:15:28.000 --> 01:15:40.100
اذا اخر غسلة سواء في العدد في السبع وهي السابعة او فيما زاد عن السبع اذا لم يذهب عين النجاسة نعم يقول الشيخ والنجس اي الماء النجس ما تغير بنجاسة

237
01:15:40.600 --> 01:15:56.350
فكل ما تغير بنجاه سواء كان قليلا او كثيرا او مستبحر فانه نجس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فما غلب على طعمه او لونه او ريحه من النجاسات فانه منجس

238
01:15:56.550 --> 01:16:19.200
قال اولقاها وهو يسير اي اذا لاقت النجاسة الماء والماء يسير فانها تكون نجسة. وذكرنا قبل القليل ان اليسير والقليل ما كان دون فكل نجاسة تلاقي هذا الماء فانه يكون نجس. وذكرنا الدليل عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء قلتين اذا بلغ الماء

239
01:16:19.200 --> 01:16:42.700
لا يحمل الخبث فمفهوم هذا الوصف انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. وحمل الخبث هو النجاسة. وحمل الخبث هو النجاسة عندهم اذا وقعت نجاسة لها جرم واما النجاسة التي لا جرم لها فانها لا تحمله النجاسة لا تنجس الماء. ومثال الماء النجاسة التي لا جرم لها قالوا لو ان

240
01:16:42.700 --> 01:17:03.450
بابا او بعوضا وقع على نجاسة ثم وقع على الماء فان النجاسة التي تكون في قوائم الذباب وفي قوائم البعوض لا جرم لها تاجر ما لها؟ فهذه لا اثر لها وانما العبرة بما له اثر كنقطة ونحو ذلك. يقول الشيخ او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

241
01:17:03.700 --> 01:17:26.200
هذا اللي ذكرناه قبل قليل وهو الغسلات التي تكون قبل السابعة او الغسلات التي تكون قبل التطهير قبل زوال عين النجاسة فان هذه الغسلات تكون نجسة ومعنى كونها نجسة ان هذا الماء المنفصل يكون نجس لانه حامل لنجاسة. فانه ماء قليل. شف ماء قليل لاقى نجاسة

242
01:17:26.700 --> 01:17:40.800
ماء قليل لاقى نجاسة فلا بد ان يكون نجسا على قولهم. الا الغسلة الاخيرة الغسل الاخير لا تكون نجسة لان لو حكمت انها ماء قليل لاقى نجاسة فانه سيكون منجسا

243
01:17:41.100 --> 01:18:03.800
طيب قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اي قبل زوالها او قبل العدد فيما يشترط له العدد طبعا لماذا قالوا انفصل ولم يقولوا عند الملاقاة يقول الفقهاء ان الماء ينجس اذا انفصل عن النجاسة وليس عند ملاقاتها. لاننا لو حكمنا ان الماء عند ملاقاته النجاسة قد

244
01:18:03.800 --> 01:18:22.250
اصبح نجسا فان النجس لا يزيل النجاسة. فلابد ان نقول انه عند الملاقاة الى قبيل انفصالها يبقى طهورا يبقى طهورا فاذا انفصل اصبح نجسا والا لم يطهر شيء من البقاع مطلقا

245
01:18:22.350 --> 01:18:39.450
يقول الشيخ فاذا اضيف الى الماء النجس طهور كثير. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الان بذكر كيف يكون تطهير المياه كيف يكون تطهير المياه؟ اول هذه الانواع وهو ما يسمى بالمكاثرة. المكاثرة وهو ان يضاف الى الماء

246
01:18:39.700 --> 01:18:58.250
سواء كان الماء قليلا او كثيرا اي الماء النجس ان يضاف الى الماء النجس سواء كان قليلا او كثيرا ماء كثير طهور لابد ان يكون طهورا قال فاذا اضيف الى الماء النجس اي سواء كان قليلا او كثيرا طهور كثير اي ماء طهور كثير

247
01:18:58.550 --> 01:19:15.750
غير تراب ونحوه يعني لم لم يكفر بالتراب وانما كثر بماء لابد ان يكون ماء فانه في هذه الحالة فغيره اي فازال اوصاف النجاسة فيه فانه يكون طهورا. ومثال ذلك عندما يأتي الشخص

248
01:19:16.500 --> 01:19:40.650
كأس فيه ماء ثم يزيد على هذا الماء شيئا كثير كثير يعني ما يزيد عن القلتين لابد ان يزيد عن القلتين فيظيف اليه ماء بمقدار ذراع وربع طول وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا فيتغير الطعم واللون والريح فانه يكون ماذا؟ طهورا في هذه الحالة

249
01:19:41.250 --> 01:20:04.700
النوع الثاني من انواع تطهير المياه قال ان يزول تغير النجاسة الكثيرة بنفسه. انتبه  في الاول النوع الاول لم يذكر ان الماء يكون كثير وانما قال الماء وسكت وفي النوع الثاني قال ان يزول تغير النجس اي الماء النجس الكثير بنفسه لا بد ان يكون كثيرا. لماذا؟ انظر للتعليم

250
01:20:04.700 --> 01:20:25.550
الماء القليل الذي دون قلتين نقول لو وقعت فيه النجاسة ولم تغيره يكون ماذا؟ نجسا الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة غير بول الادمي وعذرته فلم تغيره يكون ماذا؟ طهورا. طيب

251
01:20:25.800 --> 01:20:42.250
رجعنا للكثير اذا غيرته اصبح نجسا طيب لو تغير وحده استطعت ان تميز هل تغير لان عندك علامات وهي الطعم والريح واللون اما الماء القليل فاذا وقعت فيه النجاسة فانه نجس مطلقا

252
01:20:42.450 --> 01:21:02.350
سواء تغير اوصافه الثلاثة او لم تتغير فلذلك الاستحالة عندهم الاستحالة لا تؤثر في الماء القليل وانما تؤثر في الماء الكثير وحده. عرفت معنى مأخذ لان الماء القليل لا ينظر فيه للاوصاف. وانما ينظر للاوصاف الماء الكثير

253
01:21:02.550 --> 01:21:14.950
طبعا في غير البول والعذرة في الماء الكثير فان البول الادمي وعذرة في الماء الكثير ملحقة بالماء القليل. طيب يقول او نزح منه النوع الثالث من تطهير المياه ان يطهر بالنزح

254
01:21:15.050 --> 01:21:30.450
والنزح هو اخذ ماء كثير. يؤخذ من الماء الكثير وقد ثبت في تطهير الماء بالنزح اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضوان الله عليهم. وسورة النزح

255
01:21:30.800 --> 01:21:49.200
ان يكون المكان في بئر لان البئر ليس مكانا مجموعة الماء فيه وانما يأتيه الماء من عروق وجوانبه. فاذا وقع في البئر نجاسة وقع فيه ميتة وقع فيه كلب ونحو ذلك فغيرت طعمه او لونه او ريحه

256
01:21:49.600 --> 01:22:11.350
فانك ولم تستطع استخراج النجاسة فانك تسحب من الماء تنزح تنزح من الماء ماء كثير جدا حتى يخرج لك ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ما الدليل على ان النزح يكون طاهرا؟ ذكرنا لكم من حيث المعنى والاثر ومن حيث النقل نقول ان النجاسة

257
01:22:11.450 --> 01:22:39.950
في جوانبه ازالت بالجريات الاولى التي نزحتها والباقي يكون ماء الماء والاناء فيه طهور قال فبقي بعده كثير غير متغير طهر. اي اصبح طهورا يجوز رفع الحدث والنجاسة به كان بودي ان انهي هذا الباب لكن الوقت انتهى وزدت بعض الوقت لكن المقدمة اخذت مني نصف الوقت الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ

258
01:22:40.100 --> 01:22:50.405
بي اتمام الباب القادم والذي بعده والذي بعده ان شاء الله عز وجل في ساعة كاملة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد