﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.650
بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى يا اخواني في  جمعية الدعوة والارشاد في توعية الجاليات في حفر الباطن  اخواني كذلك في فرع ومكتب دعوة والارشاد وادارة المساجد في حفر الباطن على تنظيم هذه

2
00:00:34.100 --> 00:00:56.900
الدورة ولا انسى من حرص عليها ومتابعتها الشيخ ضيف الله المطيري الله خيرا ولكم انتم والتي نسأل الله تعالى ان يجعلها مباركة نافعة وان يجعلها حجة لنا لا علينا ولا يخفى عليكم

3
00:00:57.300 --> 00:01:23.050
فضل مجالس العلم والذكر ومجالس الفقه خاصة فان التفقه في دين الله فريضة علامة الخيرية في هذه الامة الخيرية للافراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:01:25.050 --> 00:01:45.550
مفهوم الحديث ان من لم يفقه الله في دينه لم يرد به خيرا ولم يوفقه والحديث هذا في الصحيحين وهذا المفهوم هو مدلول رواية عند ابي يعلى بسند ضعيف ان ومن لم يرد الله به خيرا لم يباليه باله

5
00:01:48.300 --> 00:02:13.100
العبد اذا وجد من الله التوفيق له ان يحرص على الفقه وان يتفقه فيه الشريعة في الكتاب والسنة  فليعلم ان هذا مفتاح الخير الذي فتح له. فليلزمه وليحمد ربه على ذلك وليشكر

6
00:02:13.400 --> 00:02:48.950
ربه على هذه النعمة وليقابلها بالاحسان ومن والفقه حقيقته هو فقه الكتاب والسنة واصل الفقه في في اصله هو الفهم وقيل الفهم الدقيق والفقه في الشريعة عام يشمل فقه الاحكام العملية وفقه العقائد الذي يعرف بالفقه الاكبر

7
00:02:49.850 --> 00:03:15.250
فقه الاحكام العملية يعرف بالفقه الاصغر في مقابلة فقه العقائد فهم العقائد توحيد الذي يسمى الفقه الاكبر ولا يعني تسميته في الفقه الاصغر انه قليل الشأن لا ولكن للتمييز عن علم العقائد والا كل فهم الشريعة كله يسمى

8
00:03:15.350 --> 00:03:44.450
فقها والفقه والفقيه والعلم هو علم المأخوذ من الكتاب والسنة ولذلك حكى ابن القيم عن ابن عبد البر انه قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس بفقيه المقلد الذي يأخذ الاحكام دون

9
00:03:45.350 --> 00:04:18.900
معرفة مأخذها من دلالة الكتاب والسنة او الالحاق بهما لا يعتبر فقيها على على الحقيقة ومن احسن الكتب  ادلة الاحكام المختصرة هو هذا الكتاب الذي معنا هو عمدة الاحكام والا فكتب دلائل الاحكام الحديثية كثيرة

10
00:04:22.050 --> 00:04:46.150
من اجمعها واكبرها كتاب المنتقى. منتقى الاخبار الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الاسلام وهو موجود مطبوع ومشروح الاوطار وكذلك العمدة الكبرى عمدة الاحكام الكبرى للمقدسي كتاب كبير وعمدة

11
00:04:46.500 --> 00:05:11.000
الاحكام كذلك للضياء المقدسي او كتاب الاحكام كذلك بلوغ المرام وهو مختصر هو من اجمع الكتب واحسنها  وعمدة الاحكام الصغرى هذه للحافظ عبدالغني اقتصر فيها على ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. الكبرى العمدة الكبرى

12
00:05:11.200 --> 00:05:38.900
هي جامعة في حديث الاحكام الفقهية ما يتعلق بالفقه لكن اه جامعة وكبير يشبه بلوغ المرام ويشبه المحرر والالمام ابن دقيق للعيد هذه كتب والمحرر الذي حرر فيه حرره من كتاب ابن دقيق العيد

13
00:05:39.350 --> 00:06:04.000
بن عبد الهادي رحمه الله هذي من احسن الكتب لكن العلماء جروا على دراسة العمدة الصغرى هذه ثم بلوغ المرام والعناية بحفظها عناية بحفظها والمؤلف الحافظ عبد الغني ومحمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعي لي المقدسي

14
00:06:05.250 --> 00:06:33.700
قرية جماعين قرب نابلس بلاد المقدس ثم الدمشقي هاجروا الى دمشق لما استولى الصليبيون على بيت المقدس ردها الله للمسلمين وحررها من اليهود ثم هاجروا والحافظ عبد الغني هو ابن خالة الامام الفقيه ابي محمد ابن قدامة

15
00:06:33.850 --> 00:07:04.150
رحمه الله تعالى وقريبه وهؤلاء كلهم هاجروا من بيت المقدس الى الشام الى دمشق وحفظ عبد الغني رحمه الله عرف بعنايته بالحديث حتى يقال ان علم الحديث انقطع من بلاد الشام منذ وفاة

16
00:07:04.500 --> 00:07:30.450
ابن عساكر حتى جاء الحافظ عبد الغني فعني بجمعه وروايته والرحلة فيه فرد رده الى بلاد الشام من جديد وابن خالته وابن خاله ابن قدامة رحمه الله ابن خاله ابو محمد كذلك عبد الله ابن احمد ابن قدامة

17
00:07:30.650 --> 00:07:56.000
كان قرينه وصاحبه بينهم صحبة وتآخي ورحلة ورحلوا الى العراق الشيخ عبدالقادر الجيلاني ودرسوا عنده وجلسوا في مدرسته اربعين يوما جزاك الله خير توفي انتقلوا الى ابي الفتح بالمني تفقهوا عليه

18
00:07:56.550 --> 00:08:25.950
وكانت عناية الحافظ عبد الغني بالحديث وحفظه وروايته وحفاء عناية ابي محمد ابن قدامة بالفقه كان يحفظ في المختص مختصر الخراقي ويدرسونه على الفقهاء هناك. المهم لكن هذا الحافظ عبد الغني توفي قبل ابي محمد ابن قدامة بعشرين سنة. توفي سنة ست مئة

19
00:08:26.800 --> 00:08:49.300
وعمر بعده بن قدامة عشرين سنة توفي سنة ستمية وعشرين المهم من كتبه هذا الكتاب العمدة والفه لما طلب منه آآ ان يختصره لهم فسألوه اخوانه طلاب العلم فلا الف لهم هذا الكتاب

20
00:08:51.300 --> 00:09:22.200
اقرر المقدمة موجودة عندك سم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله

21
00:09:22.200 --> 00:09:52.200
هذه هذه ليست مقدمة  هذه ليست مقدمة المتن   مقدمة الشارع يمكن ها  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:09:52.200 --> 00:10:22.200
رحمه الله تعالى الحمد لله الذي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. رب السماوات والارض واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد

23
00:10:22.200 --> 00:11:18.250
واسأل الله وان نعم هذه مقدمة الشيخ استهلها بالبسملة والحمدلة والثناء على الله باسمائه وصفاته الملك الجبار الواحد القهار الى اخرها وذكر فيها سبب تأليف الكتاب وهو ان بعض اخوانه يعني من اخوانه من طلاب العلم سأله اختصار جملة اختصار

24
00:11:18.250 --> 00:11:43.050
الظاهر والله اعلم ان اختصره من كتابه الكبير العمدة الكبرى بالمناسبة هذا من اقدم من الف في احاديث الاحكام. وان كان من سبقه يؤلفون بالمسندات يعني مثلا الاحكام سنن ابي داوود هي احاديث الاحكام. الفها حديث احكام لكنها مسندة وكبير. وجامعة للعقار

25
00:11:43.050 --> 00:12:07.050
والفقه والاداب الى اخره والملاحم. وهكذا كتب الحديث كذلك ابن السكن كحديث الاحكام وابن الجارود المنتقى لكنها مسندات المختصرات من اوائل من الف هو هذا الشيخ الحافظ عبد الغني ثم تبعه بعد ذلك من صنف

26
00:12:07.450 --> 00:12:25.050
ابن ابن المجد ابن تيمية جاء بعده توفي سنة ستمية واثنين وخمسين بعد وفاته بعد وفاة الشيخ المصنف باثنين وخمسين سنة وهكذا الضياء المقدسي كذلك هو من تلاميذ هذا الى اخره

27
00:12:25.550 --> 00:12:47.400
مما اتفق عليه الامامان ابو عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج اه النيسابوري ثم دعا لمن ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او قرأه او حفظه او نظر فيه ولذلك بورك هذا الكتاب سبحان الله. اعتنى العلماء بشرحه

28
00:12:47.550 --> 00:13:12.000
في كتب كثيرة من اول من شرحه آآ الحافظ من دقيق العيد وابن العطار كانوا متقاربي الزمن يعني وان كان ابن العطار اقدم ثم تتابع الناس على شروحه. الى عصرنا هذا لا زالت الشروح تنزل له

29
00:13:12.100 --> 00:13:34.700
المطبعات هو كتاب نافع لكن من احسن شروحه ابن العطار وشرح السفاريني رحمه الله كتاب كبير في سن المجلدات ومن المعاصرين تيسير العلام. وهي كثيرة لكن هذه من من احسن الشروح

30
00:13:36.500 --> 00:14:03.400
طيب نبدأ في من اوله بسم الله سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

31
00:14:03.400 --> 00:14:36.800
فهجرته الى الله ورسوله نعم. قال كتاب الطهارة طبعا سيكون الدرس باذن الله تعالى على قضية التعليق حتى ننهي الكتاب في هذا اليوم باذن الله تعالى الطهارة عادة العلماء ان يفتتحوا الكتب الاغلب الكتب الفقهية بكتاب الطهارة لانها مفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح

32
00:14:37.150 --> 00:14:54.050
الصلاة الطهور وتحريمها التسليم والتكبير وتحليلها التسليم كما في السنن من حديث علي ابن ابي طالب وهو حديث صحيح ولما كانت الصلاة اهم الاحكام العملية واهم الاعمال اركان الاسلام العملية

33
00:14:54.500 --> 00:15:16.150
كانت هي المقدمة على غيرها في العبادات والطهارة مفتاحها فيبدأون باحكام الطهارة والطهارة عرفها الفقهاء واحسن تعريف لها هو قول صاحب الحجاوي رحمه صاحب الزاد رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث

34
00:15:17.800 --> 00:15:48.950
رفع الحدث والحدث وصف حكمي يمنع من الصلاة ونحوها. يحل بالبدن. يرتفع بالطهارة وهو نوعان اكبر واصغر. الاكبر الجنابة ونحوها والاصغر نواقض الوضوء والطهارة رفع الحدث هذا الوصف الحكم او المعنى الذي يحل البدن ليس حسيا

35
00:15:49.450 --> 00:16:09.350
الحدث ليس كالخبث النجاسة. النجاسة حسية معلومة ترى اما بول او نحوه او دم او كذا المهم من الاشياء المحكوم عليها انها بانها نجسة لكن الحدث معنوي من اكل لحم الجزور وانتقض وضوءه محدث. لكن لا يظهر ذلك عليه

36
00:16:10.250 --> 00:16:29.150
كذلك من استيقظ من النوم محدث ليس لذلك ظعفر ظاهر انما هو وصف حكم معنوي رفع الحدث طهارة ان يرفع الحدث عن البدن وما في معناه وما في معنى رفع الحدث

37
00:16:29.450 --> 00:16:44.300
الذي في معنى رفع الحدث هو التطهير الذي لا يكون فيه رفعا للحدث. لا يكون فيه رفع للحدث. قالوا مثل تجديد الوضوء تجديد الوضوء هو طهارة لكن ليس هناك حدث

38
00:16:44.550 --> 00:17:03.050
حتى نرفعه قالوا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء اذا من غسل الغسلة الاولى وجهه والغسلة الاولى ارتفع الحدث عن الوجه. الغسلة الثانية طهارة لكنها ليست رفعا للحدث لان الحدث يرتفع بالغسلة الاولى

39
00:17:03.100 --> 00:17:27.350
وهكذا بقية  قالوا كذلك الاغسال المسنونة والطهرات المسنونة كمن كمن اغتسل للجمعة لانه مسنون. على الاشهر الى اخر ذلك. هذا في معنى رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث كذلك طهارة

40
00:17:27.500 --> 00:17:47.350
تطهير للمكان الذي حلت عليه النجاسة فهي طهارة وبعض الفقهاء يقول وما في معناها؟ في معنى ايش ازالة الخبث. قالوا كمثل الاستنجاء او التيمم عن الحدث. عفوا عن النجاسة على البدن

41
00:17:48.450 --> 00:18:08.500
لان منهم من يقول يتيمم اذا كانت لم يجد ماء كما يتيمم  للحدث يتيمم للخبث الذي على بدنه اذا لم يجد ماء فهذا لم يزل عين النجاسة ولا لكن ازالها حكما فهو في معنى رفع

42
00:18:08.600 --> 00:18:35.200
الحدث كمثل الاستجمار الاستجمار لا لا يزيل النجاسة عن المكان كليا كالماء انما يرفع حكمها فيأخذ حكم التطهير فهو في المعنى والطهارة في الحقيقة نوعان طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية ما يرفع بالوضوء ونحوه

43
00:18:35.650 --> 00:19:02.150
الغسل بالوضوء الطهارة المعنوية مهارة النفس لان النجاسة المعنوية نجاسة الشرك لان الله قال انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فوصفهم بالنجاسة وقد يكونوا يغتسلون ويتنظفون من حيث النظافة. لكنهم لا يطهرون

44
00:19:02.200 --> 00:19:22.700
لانهم فيهم اخبث شيء وهو الكفر والنجاسة فهنا يقابلها طهارة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس كما سيأتينا في حديث ابي هريرة المؤمن لا ينجس. المعنى انه لا ينجس النجاسة

45
00:19:22.750 --> 00:19:42.650
ايش؟ المعنوية وهي ما دام مؤمنا لانه اذا وقع في الشرك خرج عن الايمان المهم كذلك من فروعه الكبائر والذنوب والمعاصي هذه من فروعه الحديث الاول افتتح فيه حديث عمر حديث عمر رضي الله عنه

46
00:19:44.150 --> 00:20:04.800
افتتح فيه المصنف لانه النية مفتاح الطهارات مفتاح العبادات مفتاح الاعمال ولذلك البخاري افتتح فيه صحيحا وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ الامام احمد انه كان يقول لو صنفت كتابا ما صنفت كتابا من الكتب الا وصدرته بهذا الحديث

47
00:20:05.700 --> 00:20:23.150
لماذا؟ لانه يدخل في كل في كل باب لذلك افتتح فيه المصنف كتابه ومراده الطهارة والصلاة وما بعده من الاعمال لانها بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث

48
00:20:23.750 --> 00:20:42.000
ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدتين ومثالين القاعدة الاولى قوله انما الاعمال بالنيات والقاعدة هذي قواعد كلية. قواعد في الشريعة كلية. القاعدة الاولى قال انما الاعمال بالنيات. والقاعدة الثانية قال وانما لكل امرئ

49
00:20:42.000 --> 00:21:05.750
مما نوى وقوله انما الاعمال بالنيات انما هذه صيغة حصر يذكرها الاصوليون والبلاغيون انها حاصرة مثل قولك مثل مثل قولك لا عمل الا بالنية حصر لا عمل الا مثل صيغة لا اله الا الله حصر الالهية بالله وحده

50
00:21:06.350 --> 00:21:33.250
هذه الصيغة هنا انما الاعمال بالنيات. معناها لا اعمال الا بالنيات فعلى هذا يصير المعنى انما الاعمال منوطة بالنية اي معلقة مقيدة بالنيات هذه القاعدة الاولى الاعمال بالنيات صلاحها وفسادها

51
00:21:34.150 --> 00:22:00.000
صحتها من عدم ذلك مناطق بالنيات. فان كانت النيات صالحة فالاعمال صالحة  ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى هذه القاعدة الثانية من حيث الثواب عليه ما نويته من عمل هو الذي يحصل لك

52
00:22:00.700 --> 00:22:16.800
فان نويته لله يحصل لك ثوابه وان نويته لغيره عليه جزاءه ان نويته فريضة فهي فريضة الصلاة. نويتها نافلة فهي نافلة نويت ظهرا فهي ظهر وان نويتها عصرا فهي عصر

53
00:22:17.150 --> 00:22:32.800
فلو صليت الظهر خلف امام يصلي العصر وانت تنويه العصر فهي لك ما نويت الى اخر ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا معن ولك ما ما اخذت يا يزيد

54
00:22:32.900 --> 00:22:53.350
حديث حديث يزيد ابن معن قال تصدق ابي اتى وظع ابي صدقة عند رجل في المسجد فجئت واخذتها وكنت احوج اليها رفعني الى ابي اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني ما نويت لم اقصده

55
00:22:54.250 --> 00:23:12.100
انما قصدت الفقراء فقال قلت يا رسول الله اني فقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد لك ما نويت يا معن ولك ما اخذت يا يزيد. معا نوى الفقراء ولم ينوي ابنه

56
00:23:12.400 --> 00:23:37.450
والابن فقير فوقعت على نيته لانها وقعت في يدي فقير ولك ما اخذت يا يزيد لانه اخذها بصفة انه فقيد محتاج نلاحظ انه مع انه ما نواها لابنه نواها لفقير. فوقعت نيته لانها وقعت في محلها. لانها وقعت في محله

57
00:23:38.800 --> 00:24:04.150
قال فمن كانت هجرته الى الله هذه هذا المذهلان المثال الاول للنية الصالحة والمثال الثاني للنية الفاسدة. قال فمن كانت هجرته الى الله مثل بالهجرة نوعا من الاعمال وهي الهجرة والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام او من بلد البدعة الى بلد السنة او من بلد

58
00:24:04.150 --> 00:24:25.350
المعاصي المكان سواء بلد او مكان لانه قد ينتقل من مكان الى اخر دون البلدان من بلد مكان المعاصي الى مكان الطاعة في هجرة وقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هنا مقدر

59
00:24:25.700 --> 00:24:47.950
طيب ما الجواب؟ فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا. هنا مقدر الشرط فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله وقوعا وصلاحا اجرا وثوابا الى اخره

60
00:24:49.150 --> 00:25:03.550
كيف يهاجر الى الله ورسوله؟ لانهم كانوا يهاجرون الى الرسول الى المدينة بشيء موجود يهاجرون من مكة او من غيرها من البلدان الى المدينة نصرة للرسول لانها واجبة الهجرة الهجرة

61
00:25:05.750 --> 00:25:29.850
هنا قال ما دام انها لله اصلاح قصدا ونية وللرسول نصرة شف لاحظ اجتمع فيها النية عمل. العمل انها نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والنية انها لله خالصة فكذلك الاعمال الذي تعملها اي عمل سواء كان هجرة او كذا

62
00:25:30.150 --> 00:25:57.200
لله قصدا وللعمل المعين حجة عمرة آآ صلاة صدقة صلة وهكذا  يعني من ذهب مثلا الى قريب له في بلد قاصدا له السفرة له لكن ليست معنى انه يريد وجهه وكذا العمل لله لكن النية لله لكن هنا العمل

63
00:25:57.200 --> 00:26:22.650
صلة لهذا القريب وهكذا قال فهجرته الى الله ورسوله اي وقعت موقعها وكرره لان هذا ان يعيده بدل ما يقول فله ثواب كذا لانها ليست مقيدة بثواب مقدر له كذا وكذا. فقال فهجرته الى الله ورسوله بحسب الاعمال

64
00:26:23.450 --> 00:26:40.250
وبحسب ما في القلب من القصد والاخلاص والصدق ثم المثال الثاني للنية السيئة او العمل السيء ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

65
00:26:41.450 --> 00:27:02.250
ما دام هاجر الى دنيا لاحظ كانت الهجرة الذي هي العمل الصالح فعلها لاجل الدنيا تصور هذا الامر فهجرته الى ما هاجر اليه اما اذا كانت الهجرة ليست من العمل الواجب. انما سفر معين

66
00:27:03.500 --> 00:27:19.300
لاحظ انه قال فهجرته الى ما هاجر اليه فما الذي هاجر اليه؟ ننظر فان كان العمل صالحا وتظاهر انه هاجر لاجل العمل الصالح كالهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:27:19.800 --> 00:27:45.600
وانما مراده الدنيا فهنا صارت النية سيئة صارت النية سيئة فهجرته قال الى ما هاجر اليه فجزاؤه السيء العقوبة. لانه عمل عمل الاخرة لاجل الدنيا لكن من هاجر هجرة او انتقل او سافر

68
00:27:45.950 --> 00:28:01.200
ليس العمل انما سفر لاجل التجارة. ليس لاجل لم يهاجر يقول انا اذهب طلب العلم ولا ذهب الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهر للناس انه يطلب العلم في الظاهر وهو في الباطن للدنيا

69
00:28:01.450 --> 00:28:25.000
مأثومة لكن من ذهب اصلا قصدا للتجارة بلد من البلدان. هل السفر للتجارة مباح او محرم مباح فهجرته الى ما هاجر اليه فنقول عملك مباح نتيجته مباح لا اثم فيه

70
00:28:25.900 --> 00:28:40.250
تصور ليش؟ لماذا قال النبي فهجرته الى ما هاجر اليه؟ لان النية تختلف قد يكون يذهب الى عبادة يتظاهر بعبادة والنية الدنيا فيأثم وقد يكون ذهب الى اصل شيء مباح

71
00:28:41.400 --> 00:29:02.650
التجارة فلا حرج عليه فلا حرج عليه صورت هذا الشي فكلمة هجرة في الثانية اعم من ان تكون مقصودة عمن يكون المقصود بها في عموم اللفظ دعك من خصوص السبب خصوص السبب كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:29:02.700 --> 00:29:22.400
كان لا يهاجر الانسان للمدينة الا وقصده هجرة واذا تظاهر بغير ذلك يخشى عليه كما في قصة مهاجر ام قيس المشهور ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة وكانت مهاجرة فقالت اذا هاجرت

73
00:29:22.800 --> 00:29:41.500
ازوجك. فهاجر لاجلها. وهو مسلم ليس بكافر فكان يسمى مهاجر ام قيس يعني ما هاجر لاجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة كان لاجل زواج المرأة. ولذلك جاء المثال في هجرته للمرأة يتزوجها

74
00:29:42.150 --> 00:30:12.500
على كل هذا الحديث يقول العلماء مع حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذان الحديثان ميزان الدين ميزان الدين. ميزان للاعمال بالباطل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ميزان للاعمال في الظاهر وهي موافقة الشريعة. فكل عمل انظر اليه بنظرين. القصد

75
00:30:13.150 --> 00:30:36.600
والسنة موافقة الشريعة كما هو خالف الشريعة فهو مردود. يعني يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد  بعده قال الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرمك الله

76
00:30:36.600 --> 00:31:02.250
احسنت هذا الحديث هذا الحديث فيه بيان انه ان الطهارة شرط في قبول الصلاة شرط لصحة الصلاة قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور

77
00:31:04.350 --> 00:31:26.550
فاذا اذا هي لا لا لا يدخل فيها الا اذا كان على طهارة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولذلك ذكروا من من آآ شروط الصلاة الطهارة ورفع الحدث. وفي الرواية في الحديث الاخر لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث ابن ابن عمر

78
00:31:26.550 --> 00:31:55.700
لا تقبل صلاة بغير طهور طهارة سيأتي هنا التيمم طهارة سيأتينا هنا قوله يتوضأ اعم يعني يشمل يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى ويشمل التيمم يشمل التيمم لان المراد بالوضوء هنا لان الغالب الناس غالب الصلوات تكون بوضوء. فذكر الغالب

79
00:31:56.450 --> 00:32:19.000
وهذا يعني العبارة التي يقول العلماء انه يعني لانه غالب لا مفهوم له. لا يحصر بالوضوء فقط على الصحيح  بعده ولله الحمد والعرش وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:32:19.000 --> 00:32:38.750
هذا الحديث له سبب وسببه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو ذكره المصنف من رواية الثلاثة عبد الله بن عمرو وابي هريرة وعائشة. والا كل حديث بمفرده

81
00:32:38.900 --> 00:32:52.400
في الصحيحين وبعضها في مسلم فقط سببه يقول ابن عمر انه كنا مع ابن عمر عبد الله ابن عمر كنا مع النبي وسلم في سفر فادركتنا صلاة فارهقنا الوقت ادركتنا صلاة العصر

82
00:32:52.400 --> 00:33:17.400
وارهقنا الوقت فجعلنا نتوضأ يعني سريعا ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاعقاب يلوح لم يصبها الماء. فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. يعني التي لم يصبها الماء وهذا هو المراد. قول ويل الاعقاب من النار اي التي لم يصبها الماء في الوضوء لانه لم

83
00:33:17.400 --> 00:33:41.850
يسبغ الوضوء. وفي رواية اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب منها. هذا هو المراد. ومن هذا اخذ العلماء انه لا يجزئ الوضوء ولا يتم الا سابغا الا سابقا وفي حديث عمر وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

84
00:33:42.300 --> 00:34:11.050
وفي رجله مثل اللمعة لم يصبها الماء. فقال له ارجع فاحسن وضوءك فرجع الرجل وتوضأ وضوءا. في رواية اعد الوضوء ومن هذا اخذ العلماء انه لا يجزئ الوضوء الناقص والمصبغ هو ما يتم به فروض الوضوء. غسل الوجه كاملا وحدود ولذلك العلماء يحددون الوجه. يقولون من

85
00:34:11.050 --> 00:34:32.850
منابت الشعر الى ما استرسل من اللحيين والذقن اولا ومن الاذن الى الاذن عرظا لماذا يحددونه بهذا التحديد؟ حتى تغسله كاملا كذلك اليد قال الله عز وجل آآ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

86
00:34:33.150 --> 00:34:52.100
قال مع قالوا مع المرافق بينوها لان كان يتوضأ يغسل المرفق وحتى يشرع في العضد كما سيأتين وكل ذلك ليبين انه لابد من من اسباغه ولا يكفي المسح على الرجل كما تفعل الرافضة يمسحون على الرجل مسحا دون غسل

87
00:34:52.400 --> 00:35:14.500
لا لابد من غسله اذا كانت مكشوفة. واذا كانت مغطاة بخف او جورب يمسح عليهما كما سيأتينا في باب المسح على الخفين نعم ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قوله طبعا اويل قوله ويل وعيد وعيد هل هو وعيد بالهلاك كما هو

88
00:35:14.500 --> 00:35:33.300
المعروف بان الويل هو الوعيد بالهلاك هو عيد بواد في جهنم اسمه ويل كما قيل. ها هذا وهذا على كل هو وعيد هو اسلوب توحد ووعيد لا زال الناس يتعاملون بهذا. ويله وكذا الى اخره

89
00:35:33.500 --> 00:36:20.950
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانها نعم. هذا الحديث فيه الامر باسباغ الوضوء كما في يعني جعله تابعا للذي قبله يقول صلى الله عليه وسلم من اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم

90
00:36:20.950 --> 00:36:41.300
ثم لينتثر او لينثر لينفر النثر والنفر بمعنى لان النثرة هي طرف الانف ليجعل في انفه ماء هو الاستنشاق. ولذلك الاردف بقوله وفي لفظ لمسلم فليستنشق. هو يجعل الانف في انفه ماء

91
00:36:41.300 --> 00:37:06.900
الاستنشاق دل على انه امر امر النبي صلى الله عليه وسلم قال لينذر فليجعل هذه اوامر ليستنشق فاخذ منها العلماء وجوب الاستنشاق وجوب الاستنشاق والاستنثار اذا اخذ الماء بعد الاستنشاق. واذا لم ينثر خرج الماء بدون نثر

92
00:37:07.000 --> 00:37:27.600
فلا حرج لان المقصود بتنظيف الانف ومن هذا اخذ العلماء ان الانف من الوجه ان الانف من الوجه يغسل مع الوجه كذلك المظمظة الفم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تمظمظت اه عفوا اذا توضأت فمظمظ

93
00:37:27.600 --> 00:37:49.800
في حديث ابي رزين العقيلي قال اذا توضأت فمظمظ وفي رواية وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ اخذوا من هذا وجوب وجوب عفوا الاستنثار والاستنشاق والمظمظة استنشاق والمظمظة

94
00:37:50.300 --> 00:38:16.750
قال واذا استجمر فليوتر الاستجمار هنا في قول جمهور العلماء المراد به اه يعني ازالة الخارج من السبيل بحجر ونحوه اليوتر يعني ان يقطعه على وتر. وهنا مسألة اقل ما يكون كما سيأتي في باب الاستطابة

95
00:38:16.750 --> 00:38:31.950
والاستجمار اقل ما يكون الاستجمار فيه اقل ما يكون ثلاثة اذا انقى لابد ان يكون ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار

96
00:38:33.550 --> 00:38:53.650
فليستطب بثلاثة احجار لا يقل من ثلاثة الثاني اذا احتاج الى اكثر من ثلاث لم يلقي بواحدة بالثلاث لم ينق بالثلاث فليجد حتى ينقي اذا انقى باربع استحب ان يقطع الوتر

97
00:38:53.700 --> 00:39:24.600
لقوله فليوتر. لقوله صلى الله عليه وسلم فليوتر فهنا فان فان انقى بخمس في وتر فان لم يلقي الا بست فالمستحب ان يوتر بسبع وهكذا لابد ان ينقي. فاذا لم ينقي لا زال بحاجة الى الاستجمار. بحاجة الى الاستجمار. وسيأتي في باب الاستطابة

98
00:39:24.600 --> 00:39:41.250
اه يعني حكم الاستنجاء الاستجمار ثم في هذا الحديث يقول اه واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فانه ولا يدري اين باتت يده

99
00:39:41.400 --> 00:40:05.750
هذا فيه آآ وجوب غسل اليدين ثلاثا لمن استيقظ من نوم الليل لماذا؟ لانه قال اه فليغسل يديه هذا امر والامر يقتضي الوجوب الثاني طبعا على ظاهر الحديث على ظاهره هو قول الامام احمد وغيره من العلماء

100
00:40:06.800 --> 00:40:28.500
الثاني انه آآ لا يغمسها في الاناء لا يغمسها في الاناء خشية ان يقذره. وقوله فانه لا يدري اين باتت يده التعبير باتت البيتوتة لا تكون الا في الليل وفي رواية عند الترمذي وابن ماجة

101
00:40:28.650 --> 00:40:43.450
قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نوم الليل وصار انه مقيد الحكم بنوم الليل لانه هو الذي يكون فيه الاستغراق في الغالب يكون بعد تعب طويل في النهار

102
00:40:43.950 --> 00:41:09.900
يستغرق اما نوم النهار فانه لا يطيل هذا من جهة  نعم وثلاثة للتحديد بالثلاث لانه ابلغ في التنظيف ابلغ في التنظيف وان كان بعض جمهور العلماء قالوا لا يجب وانما هذا على سبيل الاستحباب. لانه قال لا يدري اين باتت يده

103
00:41:10.000 --> 00:41:42.150
وهذا شك والاصل طهارة اليد ولا شك ان هذا قول له قوة لكن الاخذ بظاهر الحديث او لا؟ الاخذ بظاهر الحديث  نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يتعلق في مسألة الماء

104
00:41:42.150 --> 00:42:06.650
الدائم يعني الراكد كالبرك كالبرك والغدران الصغيرة الدائمة اما الجاري الذي يجري كالعيون والانهار التي تجري لا يدخل على الحكم لان الحكم له مفهوم الحديث له مفهوم وهو قوله الماء الدائم. هذا من جهة

105
00:42:06.700 --> 00:42:31.650
الجهة الثانية قوله لا يبولن هذا نهي نهي والنهي يقتضي التحريم  فهو ينهى عن ذلك فهو محرم لانه يقذر هذا على الناس وقد ينجسه اذا كان قليلا اقل من قلتين

106
00:42:31.850 --> 00:42:45.300
لان الماء اذا وقعت فيه النجاسة ان كان كثيرا وهو قلتان فاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اي لا يتنجس وفي رواية لا ينجس

107
00:42:46.550 --> 00:43:09.800
ينظر في بال رجل او انسان في ماء كثير القلتان القلة ها كل قلة يعني المجموع الكل يعني خمس قرب نحو خمس قرى كبار وهو تقديرا تقريبا بنحو مئة وتسعين آآ لترا

108
00:43:10.400 --> 00:43:34.250
يعني بهالتقدير هذا وشيد مئة وتسعين وشيئا هذا مقدار القلتين هذا كثير ما دونهما قليل هذا المقصود بالكثير والقليل فاذا كان الماء كثيرا وبال فيه انسان فان تغير لونه او طعمه او ريحه فهو نجس

109
00:43:35.400 --> 00:44:02.650
هو نجس لوجود هذه العلامات. علامات النجاسة في الماء وان لم يتغير فهو طاهر لانه اكثر من سنتين ان كان دون القلتين هو قليل هو قليل ينجسه لو قطرة بول او قطرة دم او شيء من النجاسات

110
00:44:03.250 --> 00:44:23.900
ما دام اقل من قلتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليغسله سبعا وقال في رواية طهور اناء احدكم يعني نجس والماء القليل دلع قليل نجسه او لغ هذا الكلب فيه. في رواية فليرقه. دل على انه تنجس

111
00:44:24.900 --> 00:44:45.400
اذا هذا الحديث يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري نهي عن البول فيه. قال ثم يغتسل منه وفي رواية لا يغتسل فيه  ثم يغتسل منه يعني تبول فيه ثم تغتسل منه

112
00:44:46.000 --> 00:45:02.850
انت نجسته ثم تذهب وتغتسل منه اصبحت تتعامل مع النجاسة لا. اولا محرم ان تبول فيه ثانيا اذا وقع ذلك لا تغتسل منه. الا اذا علمت انه طهور لم ينجز

113
00:45:04.100 --> 00:45:20.900
والرواية الثانية ولا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم هنا لو اراد ان يغتسل لا يبول يغتسل في بركة لأ ما دام دائما لا تقدره على الناس لا يقول شخص انا نظيف

114
00:45:21.250 --> 00:45:39.100
الناس تتقذر منه ولو كل لو فتح الباب لكل شخص يأتي الى هذه البركة ويغتسل فيغتسل فيها اهل الحي كلهم. بعد ذلك تتقذر ولا ولا يمكن ان يستعملها الناس. فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:45:40.400 --> 00:46:29.950
نعم قال المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا هذان الحديثان  النبي صلى الله عليه وسلم  نعم  لا هو الجنب لانه قوله وهو جنب هذا هادي يقولون الواو هنا واو الحال واو حالية. والجملة بعدها هو المبتدأ وجنب الخبر هذه جملة حالية كأن المعنى

116
00:46:29.950 --> 00:46:51.550
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم جنبا حال كونه جنبا لها مفهوم معناته ايش؟ لو كان غير جنب فالمرأة اخف واهون لان الجنب سيكون لابس مواضع النجاسة ومعه شيء من القذارة فيقذره

117
00:46:51.750 --> 00:47:09.650
غير الجنب اخف اخف منه اخف من الجنب لاحظ هذه المسألة نحن ترى نريد نشرح باختصار اذا سأل احد منكم شيء تجاوزنا الحد في الوقت الملامة عليه مو بعلي انا ها

118
00:47:09.850 --> 00:47:31.500
هذه المسألة اخذ منها الفقهاء مسألة استعمال الماء في الطهارة. هل يسلبه الطهورية ام لا ما يقولون الماء المستعمل في الطهارة مسلوب الطهورية ما قالوا ينجس لان الماء يقسمونه ثلاثة اقسام طاهر وطهور وطهور ونجس. طاهر وطهور ونجس

119
00:47:31.700 --> 00:47:49.050
النجس معروف الذي وقعت فيه النجاسة الطاهر ما سلب الطهورية بمعنى انه قالوا يسلب الطهورية ان يقع فيه شيء من الطاهرات في غيره. يقع فيه شاي تحول من من ماء الى شاي يقع فيه

120
00:47:49.050 --> 00:48:07.900
لبن يتحول من ماء الى لبن الى اخره تحول هذا طاهر. الثاني ما استعمل في طهارة توظأت به اخذت الماء توضأت هذا المتساقط من اعضائك هذا مستعمل مو المغروف منه المغروف منه ما له علاقة

121
00:48:08.500 --> 00:48:22.200
هذا المستعمل لو وقع في اناء هل يأتي شخص اخر يتوضأ فيه او انت تعيد الوضوء وضوءك المستعمل؟ قالوا لا هذا طاهر موب طهور استعمل في طهارة مثله لو اغتسل فيه

122
00:48:22.850 --> 00:48:39.250
لو اغتسلت في ماء دائم قليل اقل من قلتين قالوا هذا اسلوب الطهورية. طاهر ما فيه شيء ما يبون نجس. لكن اسلوب الطهورية فمنها هذا الحديث  اخذوه من هذا الحديث وامثاله. نعم

123
00:48:41.650 --> 00:49:05.850
نعم حديث آآ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. هذا الحديث حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل فيه تطهير النجاسات وغلظ نجاسة الكلب وهنا الكلب عام يشمل الكلب المعلب والكلب الذي الحراسة الكلب للصيد الكلب العقور. والمراد به جنس الكلاب

124
00:49:06.200 --> 00:49:25.400
والمراد به عفوا الكلب خاصة انواع السباع لا تدخل فيه الذئاب وان كان يسمونها جنس الكلبيات لكنها لا تأخذ الحكم. نعم هي نجسة لكن لا تأخذ حكم الكلب بالتسبيح ففي هذا الحديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم

125
00:49:25.800 --> 00:50:00.450
فليغسله سبعا. فليغسله سبعا. يجب غسله سبع مرات وهذا الغسل للنجاسة لاجل النجاسة لانه في رواية قال طهور اناء احدكم والجمهور على انها نجسة الكلاب ويجبها لاجل النجاسة  والسابعة بالتراب في الحديث لاحظ ان هنا قال ولمسلم اولاهن بالتراب

126
00:50:01.350 --> 00:50:28.250
وفي الرواية الثانية قال فاغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب قوله الثامنة لا يعني انه يغسل ثمن غسلات. لا انت عندك سبع غسلات بالماء ومعهن تراب صار المجموع المطهر التراب مطهر والماء مطهر. صبغ غسلات ماء واحداهن بالتراب صار المجموع ثمان تطهيرات. هذا

127
00:50:28.250 --> 00:50:49.800
المراد يعني حصل من المجموع ثمان تطهيرات تطهيرات ماء سبعة ومعهن تراب فهي المجموع ثمانية ولا يعني ذلك انك تغسله سبعا ثم في ثامنة تدلك بتراب لا لانك ستضطر الى تاسعة تنظيف من التراب

128
00:50:50.500 --> 00:51:08.450
لا هذا ليس هذا المراد. هذا ليس هذا المراد لماذا اذا التعبير بيعفروه الثامنة بالتراب لنفهم منها ان ان وجود التراب يعتبر عن غسلة عفوا عن تطهيره تراب وحده مطهر

129
00:51:08.550 --> 00:51:31.600
هذا هو المرض وقالوا التراب لانه يزيل ما الذي لعاب الكلب يخرج منه شيء يلزق في الاناء لا يزيله الا التراب  الصابون يقولون اذا لم يوجد التراب فالصابون والمنظفات. والحقوا به الاشنان نوع من النبات. الشنان هذا يقولون قوي

130
00:51:31.600 --> 00:51:52.950
يخرج  لكن الصابون والمنظفات اذا عدم التراب تقوم مقامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الاسهل يعني من العلماء الذين يقولون ان ان المراد بالتراب التطهير وليس جنس التراب عينا قالوا لان

131
00:51:52.950 --> 00:52:12.550
اسهل المنظفات متوفر لكل شخص الفقير والغني اما اذا كلفت الناس المنظفات قد لا يجدها الا الاغنياء وقد لا يجدها الا الاغنياء المراد بهم يعني من يستطيعون الشراء  اه نعم

132
00:52:14.100 --> 00:52:32.700
وهذا ترى يشمل جميع انواع الكلاب نعم هل يلحق به الخنزير؟ الحنابلة الحق به الخنزير؟ قالوا لانه اخبث نجاسة. لكن الجمهور يقولون لا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان في خنزير ومنصوص عليه بالقرآن ما ذكره الخنزير. اذا قصد تركه قصدا

133
00:52:32.750 --> 00:52:57.900
نعم بعده لكن بالمناسبة تطهير النجاسات تطهير النجاسات وان كان هذا ينبغي ان يكون في باب يعني آآ في باب النجاسة لكن اراد شيئا وهو قضية ان الماء القليل ينجس اذا وقع فيه نجاسة ولو لم نرها

134
00:52:58.350 --> 00:53:15.800
الكلب اذا ولغ في اناء ها وبلوغ الكلب ان يشرب بلسانه يعني سمى الولوغ هناك ماء شرب وهو ولوغ وما هو كرع وما هذه البلوغ هو هذه الطريقة بلسانه يستخرج الماء. وما هو مص

135
00:53:15.850 --> 00:53:41.200
بعضها يمص نصا كالشاة ونحوه الى اخره. المهم انه آآ آآ المصنف اورده لاجل قضية ان المال قليل لو لم نرى عين النجاسة او اثر النجاسة فانه يتنجس والنجاسات الاصح فيها

136
00:53:41.300 --> 00:54:06.800
في تطهير النجاسات غير نجاسة الكلب الكلب لابد من سبع ولابد من ثامنة للتراب. لكن غيرها من النجاسات يكفي فيها تنظيف يزيل عين النجاسة واثرها الا الذي لا يزول يكفيك. لان قال في المرأة التي اصاب دم الحيض ثوبها دم الحيض. قال اغسليه اقرصيه بماء

137
00:54:07.100 --> 00:54:23.300
قالت يا رسول الله لا يزول يبقى اثره قال لا يضرك اثره هذا لون لا زال علينا النجاسة وعرف ان الدم له لون يبقى صفرة ما دام انه قال اقرصيه فركي ما دام انه غسل

138
00:54:23.400 --> 00:54:53.050
ثاني نجاسة نجاسة الخارج من السبيل لابد فيه في محله ازالته. للاستجمار لا بد من ثلاث مسحات لا بد من ثلاث مسحات كما مر معنا فليستجمر ثلاثا والثانية اه الارظ ان يصب عليها الماء. يزول تزول ماء عين النجاسة او تزال ثم يصب الماء. ان كانت موجودة

139
00:54:53.250 --> 00:55:17.200
آآ ما وقع على البدن من نجاسات هو ان تغسل حتى تزال عينها  نعم على البدن او على الثوب او على الارض الارض تغمر بالماء. نعم