﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الاول من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى ونحن في مغرب السبت

2
00:00:30.000 --> 00:00:48.700
من شهر جمادى الثانية عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا في الدورة الثالثة بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من عمدة الاحكام فيما يتعلق قسم العبادات ونشرع الان

3
00:00:48.700 --> 00:01:06.850
في قسم المعاملات من كتاب البيوعي اولا. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ ابي احمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر

4
00:01:06.850 --> 00:01:26.850
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من حديث

5
00:01:26.850 --> 00:01:46.850
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الخيار

6
00:01:46.850 --> 00:02:19.250
وقال ابو خير الامرين من امضاء البيع او رده البيعان البائع والمشتري محي قد ذهبت وزالت قوله كتاب البيوت البيوع اسم جنس اسم جنس والمقصود به  البيع وسمي البيع بيعا لغة لان كلا من المتبايعين يمد باعه للاخذ

7
00:02:19.250 --> 00:02:47.300
او للعطاء قول للاعطاء او للاخذ اذا هو مأخوذ من مد الباء وهو اليد واما البيع شرعا فهو بيع تمني او منفعة مباحة بثمني او مقابل منفعة مباحة هذا هو

8
00:02:47.450 --> 00:03:20.200
المقصود بالبيوع فان قال قائل كيف صح جمع البيوع وهو اسم جنس البيع فالجواب ان الجمع باعتبار انواعه يجوز جمع اسم الجنس باعتبار انواعه  اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

9
00:03:20.750 --> 00:03:47.850
اذا تبايع الرجلان والالف واللام هنا في  الاستغراق اي كل من المتبايعين. ايا كان ممن هم اهل للبيع وهذا فيه دلالة ان الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجال في بيعه نظر

10
00:03:49.150 --> 00:04:13.950
وان المعتوه الذي في عقله لم يبلغ مبلغ الرجال في بيعه نظر ولهذا قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما منهما ظمير راجع الى البائع او المشتري فكل واحد منهما اي من البائع والمشتري

11
00:04:14.650 --> 00:04:44.850
بالخيار وفسر ابن قدامة رحمه الله الخيار بقوله طلب خير الامرين طلب خيري الامرين من امضاء البيع او رده واصل البيع مشروع بدلالة هذا الحديث اذا تبايع الرجلان ولعموم قوله تعالى واحل الله البيع

12
00:04:46.100 --> 00:05:13.550
ولا زال المسلمون يتبايعون فدل على مشروعية البيع بل ان الانشغال بالتجارة اذا كان حلالا من اوسع ابواب الرزق كما جاء عند الطبراني بسند حسنه بعض اهل العلم وظعفه اخرون تسعة اعشار رزق امتي في التجارة

13
00:05:15.450 --> 00:05:55.850
فكل واحد منهما بالخيار اذا معنى الخيار المقصود به هنا خيار ماذا؟ خيار المجلس والخيار في البيع انواع والخيار في البيع انواع الاول خيار المجلس والثاني خيار الشرط الاول خيار المجلس والثاني خيار الشرط والثالث خيار العيب

14
00:05:55.850 --> 00:06:22.850
والثالث خيار العيب فهذه بعظ انواع الخيارات في البيوع قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرغ يعني كل واحد من البائع والمشتري يمكن ان يقول في اي لحظة ما داما جالسين في نفس المجلس انا تراجعت عنه

15
00:06:22.850 --> 00:06:51.400
او انا تراجعت عن الشراء ما لم يتفرقا وباتفاق علماء الحديث وهو قول الجمهور ان المقصود بالتفرق تفرق الابدان ان المقصود بالتفرق تفرق الابدان خلافا للحنفية فانهم زعموا ان المقصود بالتفرق

16
00:06:51.600 --> 00:07:18.850
التفرق بعقد البيع اي الانتهاء منه وهذا خلاف اللغة والعرف ومما يؤكد ان المقصود هنا بالتفرق تفرق الابدان ان راوي الحديث من هو عبد الله بن عمر كان اذا باع او اشترى يخرج من المجلس

17
00:07:19.300 --> 00:07:52.200
حتى يقطع خيار المجلس فلو كان المقصود من الحديث هو ان الخيار خيار العقد فما كان من معنى والقاعدة ان الراوي ادرى بمرويه قال ما لم يتفرقا وكانا جميعا معنى هذا الكلام ان خيار المجلس قد يطول وقد ها يقصر

18
00:07:52.350 --> 00:08:14.700
يقصر كيف؟ تبيع وتشتري تخرج من الدكان حصل التفرغ صح ولا لا؟ طيب يقول كيف؟ افرض انك انت واياه في سيارة مسافرين الى مكة فتم بينكما عقد في الطريق. وما زلتما في السيارة حتى وصولكما الى مكة

19
00:08:14.900 --> 00:08:42.750
يبقى خيار المجلس قال او يخير احدهما الاخر هذا يسمى قطع الخيار كيف يمكن قطع الخيار سواء كان خيار المجلس او خيار الشر او خيار الوصف يكون قطع الخيار بتخيير احدهما الاخر

20
00:08:44.450 --> 00:09:10.450
والقبول من الجهة الاخرى كيف؟ يقول شوف انا ابيعك هذه السيارة بشرط انك اذا قبلت فليس لك خيار المجلس فقبل فبمجرد ما ان يقبل يصبح البيع لازما. لماذا؟ لانه قبل بقطع خيار المجلس

21
00:09:11.500 --> 00:09:38.300
قال او يخير احدهما الاخر. هذا اذا قلنا ان او جملة حالية من قوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا وهناك شرح اخر لهذا الحديث ان كلمة او تنويع وذكر لشرط اخر او لنوع اخر من انواع الشروط وهو

22
00:09:38.300 --> 00:10:00.050
الوصف او خيار الزمن او يخير احدهم الاخر. خيار الوصف كأن يقول انا اشتري هذه السيارة بشرط ان اسوقها فمجرد التفرق في الابدان لا يقطع الخيار لانه اشترط الوصف وهو الركوب

23
00:10:01.650 --> 00:10:25.300
وخيار الزمن كان يقول انا اشتري هذه السيارة بشرط ان ان يكون لي خيار العود في البيع والشراء مدة  اذا هذا جائز وهذا المعنى اقرب من الاول. او يخير احدهما الاخر. وهذا خيار الوصف او خيار الزمن او الشر

24
00:10:25.300 --> 00:10:51.450
فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وفق الشرط او وفق قطع الشرط فقد وجب البيع ها وفق الشرط او وفق قطع الشرط حسب ما يتفقان وفي قوله صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر. وفي قوله فقد وجب البيع

25
00:10:51.800 --> 00:11:20.300
دليل على ان الاصل في البيوع وشروطها الحل دليل على ان الاصل في البيوع وشروطها الحل متى يكون متى يكون البيع محرما؟ سيأتي في ذكر البيوع المحرمة وهي محدودة ومتى يكون الشرط محرما

26
00:11:20.350 --> 00:11:43.200
يكون الشرط محرما اذا خالف نصا في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او خالف معنى البيع خالف نصا في كتاب الله مثاله ان يقول

27
00:11:43.300 --> 00:12:09.750
ابيعك هذه السيارة. على ان لا تتملكها هذا مخالف للنص لان النص ان البيع يلزم منه الملك طيب مثال الشرط المخالف لمعنى البيع يقول ابيعك هذه السيارة على الا تهديها

28
00:12:10.150 --> 00:12:36.100
هذا مخالف لمعنى البيع فان البيع يعني نقل الملكية الى الاخر فهو يتصرف فيه كيف يشاء اذا الاصل في البيوع الحل. والاصل في الشروط الاباحة الا بيعا محرما بنص الشارع او شرطا مخالفا لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله

29
00:12:36.100 --> 00:13:03.250
عليه وسلم ثم قال المصنف وما في معناه من حديث اي في معنى في معنى ذكر انواع الخيار مثل خيار الا آآ الذي يأتي في آآ المصراة مثل الخيار المصرح

30
00:13:03.300 --> 00:13:17.450
فهذا مراد المصنف وما في معناه من حديث اي من انواع ما فيه ذكر الخيار ثم ورد رحمه الله حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:13:17.650 --> 00:13:42.400
البيعان بالخيار وهذا اعم من قولك اذا تبايع الرجلان ليش اعم؟ لانه يمكن ان يكون البيعان ها انثى وانثى. انثى وذكر ذكر وانثى. ذكر وذكر فهذا اعم وبالاجماع يجوز بيع الرجل للمرأة وبيع المرأة للرجل

32
00:13:42.450 --> 00:13:54.250
بالاجماع ما في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. يعني ما في احد قال لا يجوز ان الرجل يشتري من امرأة. ولا يوجد احد قال لا يجوز ان المرأة تبيع للرجل

33
00:13:55.000 --> 00:14:15.500
طبعا هذا كله فيما اذا لم يحصل خلوة ولم يحصل محرم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق اذا فيه اثبات خيار المجلس او قال حتى يتفرقا وحتى تفيد الغائية الى

34
00:14:15.750 --> 00:14:42.950
حتى يتفرق الى ان يتفرقا فان صدقا في البيع سواء في اه اخباري بالثمن او كان الاخبار بالوصف فان صدق وبينا صدقة متعلق بالاوصاف والاثمان. وبين متعلق بالعيوب فان صدق

35
00:14:43.350 --> 00:15:08.600
في بيان الثمن وبيان الوصف وبين ما في البيعين او البيعة من العيوب بورك لهما في بيعهما. فيه دلالة على ان البركة تحصله وتكون مع الصدق والبيان تحصله وتكون مع صدق

36
00:15:08.700 --> 00:15:32.050
والبيان والبركة هنا ثبات الخير ونماؤه وتقرره تبات الخير ونماءه وتقرره ليس لا تنظر الى العدد. العدد قد يكون كثيرا غير مبارك مثال قد يكون انسان يستلم مئة دينار ويدخر منه عشرين دينار

37
00:15:32.100 --> 00:15:50.250
قد يكون الانسان يستلم الف دينار لا يستطيع ان يدخر عشرين دينار لماذا؟ الاول مبارك له في والثاني غير مبارك له في فرق بين الامرين. انسان راتبه مئتين ويتصدق منه

38
00:15:50.650 --> 00:16:07.250
وينفق منه في اوجه الخير. اخر ما عاشه خمس مئة دينار لا يستطيع ان يتصدق فيه. لم يبارك له فيه قال صلى الله عليه وسلم وان كتم وكذب كتم راجع الى ماذا؟ العيب

39
00:16:07.550 --> 00:16:29.250
وكذب راجع الى ماذا؟ الثمن والوصف صح ولا لا يعني هذا يسمى المقابلة وهذه المقابلة بالطريق اللف والنشر صدقا وبين وكتما وكذبا فكتم راجله اقرب وهو البيان عكسا وكذب راجع الى الاول

40
00:16:29.250 --> 00:16:55.000
عمر ففيه لف ونشر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسلوب بلاغية وان كتم وكذب محقت بركة بيعهم دل على ان البيع بركة الاصل ان البيع بركة ولهذا يقول العلماء كلما زاد بيع الرجل مع الصدق والبيان كلما زادت البركة لان كل بيعة فيها بركة

41
00:16:56.150 --> 00:17:20.900
ومتى تمحق البركات اذا حصل الكساد؟ بمعنى ان الرجل آآ يحتكر لا يبيع فيحصل محق للبركة. ومن هنا كان المحتكر خطاء قال محقت بركة بيعهما. ثم بين المصنف معنى البيعان. قال البايع والمشتري ومحقت قال ذهب

42
00:17:20.900 --> 00:17:47.550
وزالت ذهبت وزالت اثر البركة. الاصل ان البيع فيه البركة فاذا ما حصل الكتم والكذب ذهبت البركة ومحقت بمعنى ذهبت وزالت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله

43
00:17:47.550 --> 00:18:14.450
صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض

44
00:18:14.450 --> 00:18:34.450
ولا تناجشوا ولا يبي حاضر النباد. ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها وان ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا لا تلقوا الركبان لا تستقبلوا

45
00:18:34.450 --> 00:18:59.700
قادمين بسلع قبل وصولها الى السوق. ولا تناجشوا النجس هو ان يزيد الانسان في ثمن السلعة او يمدحها وليس له رغبة في شرائها ولكن يريد خداع غيره ولا يبيع حاضر لباد الحاضر هو البلدي المقيم والبادي نسبة الى البادية. والمراد القادم لبيع سلعته. ولا

46
00:18:59.700 --> 00:19:24.000
الغنم التصرية هي حبس اللبن في ضلوع البهائم حتى تظهر ممتلئة. حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري قال عنه باب ما نهي عنه من البيوع. قد يقول قائل لماذا ابتدى بالمنهيات من البيوع؟ لان الاصل في البيع الحل

47
00:19:24.000 --> 00:19:45.950
فلا يمكن حصره وانما يحصر ما هو منهي عنه. لانه على خلاف الاصل فيمكن حصره فلذلك اذا عرف الانسان المنهيات من البيوع يدرك ان ما عدا ذلك فهو مباح. ايا كانت صورتها او

48
00:19:45.950 --> 00:20:13.400
ايا كان اسمها ولغتها طيب نريد ان نعرف حينما ينظر الانسان المنهيات من البيوع يجد ان الشارع نهى عن بيعيات عن بيعات اربعة الاول ما يكون ربا او يؤدي الى الربا. هذا واحد

49
00:20:14.650 --> 00:20:38.650
اذا كل بيع ربوي فهو محرم او ما يوصل الى الربا فهو محرم ربوي كبيع الذهب بالذهب مفاضلة ما يوصل الى الربوي كبيع العينة ثانيا كل بيع فيه غش وخديعة فهو محرم

50
00:20:40.400 --> 00:21:15.650
مثاله بيع المسرة بيع الشاة المصراء فانه غش وخديعة ثالثا ما يكون فيه كذب وزور ما يكون فيه كذب وزور فهو محرم رابعا ما يؤدي الى النزاع ما يؤدي الى النزاع

51
00:21:15.900 --> 00:21:58.100
كبيع المنابذة والملامسة وكل بيع فيه جهالة للثمن او المثمن هذه اصول البيوع المحرمة باختصار مرة ثانية الربا وما يؤدي اليه الغش والخديعة الكذب الجهالة فما ما عدا ذلك او ما ليس فيه هذه الامور الاربعة فهو بيع مباح. اورد حديث ابي سعيد الخدري

52
00:21:58.150 --> 00:22:18.800
واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة

53
00:22:19.000 --> 00:22:45.750
وهذا له حكم مرفوع باتفاق العلماء نهى عني منابذة ثم فسر الراوي المنابذة. كيف؟ قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلل  او ينظر اليه يقول لا في يدي في شيسي في عبائتي

54
00:22:46.550 --> 00:23:10.350
في الدرج ثوب اذا القيته اليك فيجب ان تشتريه بعشرة دنانير. قال قبلت هذا بيع محرم لماذا محرم؟ على القواعد الاربعة اللي ذكرنا لا ما في غش وين الغش؟ غرر. جهالة. والجهالة يؤدي الى النزاع. والقاعدة ان اي بيع يؤدي للنزاع فالشارع

55
00:23:10.350 --> 00:23:36.850
اغلق بابه. لماذا؟ لان الشارع يريد ان يكون اسواق المسلمين خالية من النزاعات وخالية من الربا الرباويات وخالية من الغش والخداعات والكذب معنى هذا ان اي بيع يشابه هذا فيكون منهيا عنه. مثلا لو قال انسان انا ادخل يدي في جيبي وما يكون في يدي

56
00:23:36.850 --> 00:24:00.850
فهو لك بعشرة دنانير تقول قبلت لا يصح لماذا؟ لانك لا تدري ما الذي في يدي شيء او لا شيء واضح ولا لا؟ جهالة فالمنابذة والملامسة ونحوهما بيع الحصاة ونحويهما بيع حبل الحبلة

57
00:24:00.950 --> 00:24:25.100
كل هذه لو نظرنا اليها نظرة فقهية نجد انها منهي عنها لانها ها مبنية على الجهالة المؤدية الى النزاع  قال ونهى عن الملامسة والملامسة وهذا تفسير من الراية وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. لمس الثوب ولا ينظر اليه

58
00:24:25.550 --> 00:24:52.700
يقول له غمض عينك وامسك اللي قدامك وخذها بعشرة يا خي غمظ عينه يمسكه ما يدري هو كتان ولا هو ثوب سحولي ولا حرير ما يدري فيحصل الجهالة ومن هنا ان ندرك لو قال لك قائل انا وان كنت لا انظر لكني افرق واعين لك ما المسه بيدي لا بأس به

59
00:24:52.700 --> 00:25:13.750
لماذا؟ لانه انتفت الجهاد لذلك لو جاء رجل انا كنت اعرف رجل اعمى توفي رحمه الله كان يأتي على السيارة رجل اعمى يمرر يده على السيارة يقول لك هذه سيارة كذا موديلها كذا ولونها كذا وهذا اغرب شيء كيف يوصف اللون

60
00:25:14.300 --> 00:25:34.350
ولونها كذا ويساوي هكذا وكان يبيع ويشتري في سوق سيارة والله من اغرب ما رأيت في حياتي من اغرب شيء رأيته في حياتي قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان

61
00:25:34.700 --> 00:25:55.800
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللبال ولا تسر الغنم نلاحظ الان المنهيات خمسة هنا صح واحد لا تلقوا الركبان على القواعد الاربعة الماضية الى ماذا يؤدي

62
00:25:56.050 --> 00:26:16.400
يؤدي الى خديعتي القادم الى السوق انت تروح تشتري منه قبل لا هو يدري بكم السلعة في السوق هذا لذلك نهي عنه لكن لو علم ان البضاعة في السوق مثلا بعشرة دنانير

63
00:26:17.200 --> 00:26:32.350
وقال بعها لي بثمانية دنانير وانا ابيعها هناك بعشرة واستفيد دينارين ليش تعب نفسك فرضي؟ ما في اشكال اذا لماذا نهى عنه لانه قد يؤدي الى الجهالة. يؤدي الى النزاع

64
00:26:32.900 --> 00:26:55.300
هذا معنى تلقي الركبان واضح طيب ولا يبع بعضكم على بيع بعض لانه يؤدي الى الغش والخديعة ويؤدي الى الكذب ويعدل النزاع لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يبيع على بيع اخيه

65
00:26:55.350 --> 00:27:14.400
المسلم والصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز البيع على بيع الذمي انتبه قد يتساهل بعض الناس يقول جاري اللي يبيع كافر وانا مسلم فما في بأس اني انقض بيعته؟ لا

66
00:27:14.700 --> 00:27:34.850
الصحيح من اقوال اهل العلم ان لا يبيع بعضكم على بيع بعض ان الخطاب وان كان موجها للمسلمين فان اهل الذمة داخل فيهم لما لهذه العمومات من المصلحة قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض

67
00:27:35.300 --> 00:27:58.350
لانه يؤدي الى النزاع والغش والكذب ولا تناجشوا وقد فسر المصنف تلقي من ركبان بقوله لا تستقبلوا القادمين بسلعهم قبل الوصول الى السوق قلنا لماذا؟ لانها يؤدي الى جهالة القادم عن السوق فيحصل غش وخديعة

68
00:27:59.250 --> 00:28:23.550
وفسر المصنف النجش بقوله ولا تناجشوا قال النجش النجش غير النجش النتش الفعل النجش اسم الفعل النجس هو ان يزيد الانسان في ثمن السلعة او يمدحها وليس له رغبة في شرائها. ولكن يريد خداعه

69
00:28:23.600 --> 00:28:41.650
وهو داخل في الغش والكذب يروح مع صاحب السيارة في سوق من يزيد والرجل يقول ها من يزيد من يزيد؟ وهو جاي معه يقول انا ازيد خمسين هو ما يبي يشتهي بس يزيد عشان يربح صاحبه

70
00:28:41.850 --> 00:29:13.050
فدخل في الغش والكلب قال ولا يبع حاضر لباك. فسر المصنف هذه الصورة بقوله الحاضر هو البلدي المقيم والبادي نسبة الى البادية والمراد القادم لبيع سلعته. فان قال قائل ما الفرق بين النهي الاول لا تلقوا الركبان وبين النهي الثاني لا يبع حاضر النبا

71
00:29:14.550 --> 00:29:44.300
الاول هو نهي عن استقبال السلع قبل وصولها الى محل السوق الثاني هو نهي ان يكون الحاضري سمسارا للبدوي لماذا قد يقول قائل الاول عرفناه. طيب والثاني لماذا؟ لماذا نهى الشارع ان يكون الحاضري سمسارا للبدوي

72
00:29:44.800 --> 00:30:14.450
الجواب جاء في رواية اخرى قال ودعوا الخلق يرزق الله بعضهم ببعض  ما معنى هذا ابو عايض معنى هذا ان الحاضري اذا صار سمسارا للبدوي فربما لا يبيع السلعة الا بشعر يريد هو من وراءه ربحا له وللبدوي

73
00:30:14.700 --> 00:30:31.250
لكن لو هو ما صار سمسار للبدوي البدوي سيبيعه بما يراه ربحا له فيحصل ربحا لجهة واحدة لكن لو باع الحضري بدوي صار ربحا لجهتين على حساب المستهلكين. شوفوا الشارع كيف حكي

74
00:30:32.900 --> 00:30:59.850
ومن هنا ومن هنا الصحيح من اقوال اهل العلم ان السمسار بيع او حكم السمسرة بيع السمسرة يجوز اذا كان بين الحاضرين او بين البدو البدو يجوز اما المنهي عنه ان يكون الحاضري سمسارا للبدوي او البدوي سمسارا للحاضرين

75
00:30:59.900 --> 00:31:24.750
في بلده قال والمراد القادم لبيع سلعته اه قال ولا تصروا الغنم قال المصنف التصرية هي حبس اللبن في ضروع البهائم يعني يترك شاته وبقرته لا يحلبها يوم يومين ثلاثة ويعلفها الضرع يمتلئ

76
00:31:25.700 --> 00:31:43.900
لا بلا ثم يأخذ الشاة والبقرة الى السوق فالناس مجرد ما ان ينظروا للضرع الا ويظنون انها ذات لبون فيريدون شرائها فهذا قام على الغش وعلى الكذب قام على الغش والكذب

77
00:31:44.200 --> 00:32:08.000
قال هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري فيغتر بها المجتمع ومثل هذا ومثل هذا ايضا لو انه وكل البهائم شيئا ينفخ بطونها لتبدو سمانا

78
00:32:08.200 --> 00:32:33.300
وهي هزيلة مثلا يوكلها سمسم لتنتفخ البطون وتظهر وللناس على انها سمينة مثلا هذا ايضا منهي عنه لان المقصود ليس تقصير النهي على هذا الوصف وانما المقصود الاشارة الى الوصف للتعميم

79
00:32:33.900 --> 00:32:52.450
لانه لا معنى للنهي عن هذه السورة فقط وانما المعنى النهي عن كل ما هو ربا او غش وخديعة او كذب او مؤدي الى النزاع من الجهالات قال ولا تصروا الغنم وتسروا بضم التاء

80
00:32:53.000 --> 00:33:20.700
وفتح الصاد وضم الراء. ومن ابتاعها يعني اشتراه وهو لا يدري انها مصراء فهو اي المشتري بخير النظرين بخير النظرين يعني هو يخير بين احد النظرين بعد ان يحلبها ففيه اثبات خيار

81
00:33:22.500 --> 00:33:43.350
العيب فيه اثبات وخيار العيب. والخيار صفة يا شيخنا خيار الصفة خيار الصفة خيار العيب فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا حلبها بعدين اليوم الثاني ما في لبن اليوم الثالث ما في لبن

82
00:33:44.500 --> 00:34:02.200
ماذا يفعل الان في اليوم الثاني والثالث بعد ان يحلبها قال وان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تقوى فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان انا احفظ الحديث بدون واو ما ادري منين جايبين الواو

83
00:34:02.650 --> 00:34:25.700
وفي نسخة ثانية غير نسختنا ان رظيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر طيب الان سؤال ثاني رجل باع لك سيارة وراح نظف السيارة وحط له بولش عشان ما تشوف انت الدعوة

84
00:34:27.100 --> 00:34:52.700
بعد ما جيت البيت وذهب اللمعان ظهر ان الصبغ مو اصلي لك الخيار في امضاء البيع والامساك ولك ان ترد المبيع. ليش؟ لانه حصل هناك عيب. هو قد اخفاها من هذا الحديث نستدل على ان

85
00:34:52.800 --> 00:35:21.500
اخيار العيب ثابت في عموم العيوب لكن هنا سؤال متى يثبت خيار العين قال العلماء رحمهم الله بعد العلم بالعيب له ثلاثة ايام بعد العلم بالعيب له ثلاثة ايام وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ها

86
00:35:21.650 --> 00:35:53.550
ها فان ماشي هذه رواية ما في رواية ثانية؟ ان ان عند من؟ بخاري في صحيح مسلم فانه لا في البخاري ان نعم  ان رضيها؟ نعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

87
00:35:53.550 --> 00:36:13.550
حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج النار ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين

88
00:36:13.550 --> 00:36:29.750
في بطن ناقته حبل الحبل جنين الحيوان في بطن امه. الجزور البعير ذكرا كان او انثى تنتج تجد قوله قول عبد الله ابن عمران رسول الله نهى عن بيع حبل الحاكم

89
00:36:30.750 --> 00:36:57.300
المصنف رحمه الله فسر حبل الحبل بجنين الحيوان في بطن امه يعني حمل الحمل الان انت تقول عندي ناقة حامل عندي تقول شاة حامل فالحمل اسمه حمل الحمل حملوا حبلوا الحبل او حملوا الحملة

90
00:36:57.550 --> 00:37:20.600
طيب الان حبلوا الحبلة. هل يجوز بيعها؟ انت تعرف ذكر ولا انثى واحد ولا اثنين؟ حي ولا ميت؟ ايش درانا اذا لا يجوز بيعه ان قال قائل يمكن لنا اليوم ان نعرف ان في بطن هذا الحيوان ذكر وانثى فرد او كذا. نقول ايضا لا يجوز بيع

91
00:37:20.600 --> 00:37:43.050
لا نعرف السلامة من عدمها لا نعرف الهزال من قوتها فاذا يبقى هذا منهيا لان القاعدة الشرعية ان كل ما لم يظبط بوصف فانه لا يجوز به كل ما لم يضبط بوصف لا يجوز بيعه

92
00:37:44.200 --> 00:38:10.800
نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجهالة اهل الجاهلية عندهم بيعات كثيرة فجاء الشارع فنهى عن اصولها الربا الغش والخديعة الكذب الجهالة  منها هذه البيعة قال وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة

93
00:38:11.650 --> 00:38:31.400
عجيب ثم تنتج التي في بطنها وهذا اعجب. قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته اه يعني الرجل يبيع جزوره سواء كان ذكرا او انثى

94
00:38:31.800 --> 00:38:50.950
يبيع جزوره لحمل في بطن انثى لشخص اخر يقول خذ هذا الجزور الجزور اسم جنس يدخل فيه الذكر والانثى من الابل الجزور بالزاي اخت الراء اسمه جنس يدخل فيه الذكر والانثى

95
00:38:52.450 --> 00:39:17.250
يبيع جذوره سواء كان كبير او صغير الشارف طبعا هو الكبير سواء كان كبير او صغير يبيعه بحمل الانثى ولا يدري ما في حمل الانثى فهذا منهي عنه قال هذه مسألة مهمة. طيب الان قد يقول قائل والله انا عارف ناقة فلان هذه معروفة انها سبوقة انها لبونة

96
00:39:17.250 --> 00:39:40.350
انا اعرف ان ناقة فلان آآ قد ظربها قد ظربها جمل فلان وهو جمل معروف او فرس فلان وهو معروف فانا اريد ان اشتري الحل نقول لا يجوز يمكن خروجا من هذه المسألة ان تعد بالبيع

97
00:39:40.650 --> 00:40:06.050
والوعد بالبيع ليس ملزما لكنه جائز فانت قل يا فلان عدني انه اذا اه ولدت ناقتك انك تبيعها لي لا الى غيري. فيقول اعدك فهذا الوعد المؤمنون عند وعودهم لكنه ليس ملزما. ولا يجوز انتبه ولا يجوز الاتفاق على الثمن

98
00:40:06.050 --> 00:40:40.600
لانهما اذا اتفقا على الثمن فصار الوعد كعدمه. لانه صار ملزما بالبيع. نعم. نعم مزيان البهيمة الفارغة تباع بالثمن. نعم. اذا كانت يعني حفلة او كان  جايز بالاتفاق جائز بالاتفاق. ان الانسان يشتري اه ناقة فيكون سعرها اغلى من النوق في السوق

99
00:40:40.600 --> 00:41:03.000
لاجل الحمد جائز بالاتفاق. لماذا؟ لوجود زيادة لحم بغض النظر عما في بطنها وهكذا في الشاة. نعم. القاعدة يا شيخنا ما يجوز تبعا نعم احسنت القاعدة كما درسناها في المستوى الدورة الثالثة التأصيلية الثالثة يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا

100
00:41:03.000 --> 00:41:24.150
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلحها نهى البائع والمشتري. يبدو يظهر. هذا الحديث ايضا جار على مجرى اصول البيوع المحرمة

101
00:41:24.150 --> 00:41:46.800
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة؟ حتى يبدو صلاحها احسنت لان ذلك مبني بيع مبني على الجهالة هل تسلم هذه الثمار او لا تسلم هل تنضج هذه الثمار او لا تنضج؟ هل تسلم من الافات او لا تسلم

102
00:41:47.000 --> 00:42:05.250
ولان في هذا البيع ما يؤدي الى النزاع اذا جهالة مؤدية الى النجاة نهى عنه النبي صلى الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وقد جاء في بعض الاحاديث

103
00:42:05.300 --> 00:42:45.250
معنى يبدو وصلاحها. انتبه اكتب القاعدة في بدو صلاحي القاعدة في بدو الصلاح ان كان ثمرا ان كان ثمرا فظهور النضوج وهو الاحمرار والاصفرار بالثمار الاحمرار والاصفرار في الثمار يلا اصحاب النخيل اول ما تخرج البلحة ايش لونها؟ خضراء اصحاب العنب والكروم اول ما تخرج عنبة ايش لونها

104
00:42:45.250 --> 00:43:13.750
خضراء اصحاب التفاح خضراء اذا الاصل ان في الثمار ان اول ما تبدو تبدو صماء خضراء او من ذات لونها لكنها صلبة صماء هو بدو الصلاة ظهور بدو الصلاة ظهور المائية وخفة الصلابة فيها

105
00:43:15.350 --> 00:43:38.500
اما في الحبوب ها اما في الحبوب فالاصل فيها انها تظهر نيئة في الحب والقمح والبر والشعير والذرة والدخ ونحو ذلك وبدو الصلاح ظهور الاشتداد وبدو الصلاح ظهور الاشتداد والصلابة عكس الثمر

106
00:43:38.800 --> 00:44:06.150
سبحان الله الحبوب عكس الثمار الحبوب تبدو تبدو طرية ان ثم بدو الصلاح صلابتها. الثمار تبدو صلبة وبدو الثمار ها ليونتها وطراوتها قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري. اذا النهي متوجه الى البائع لا يبيع

107
00:44:06.350 --> 00:44:37.200
والى المشتري وفي احد سفراتي بمنطقة في اه باكستان مررت على بساتين في عام ستة وثمانين مسافة ساعة كاملة مشينا بالسيارة وسرعة السيارة لا تقل عن ثمانين وعلى يمين الشارع ويسار الشارع بساتين التفاح والخوخ

108
00:44:39.000 --> 00:45:11.300
سبحان الله العظيم وفي سنة تسعين ذهبت واذا بهذه البساتين يابسة. لا ثمار فيها ولا حياء فسألت احد الاخوة ما الذي حصل؟ قال هؤلاء من اهل الاسلام وكانوا اصبحوا في اخر سنتين يبيعون الثمار قبل بدو الصلاة بمجرد الزهر صاروا يبيعون التفاح ويبيعون

109
00:45:11.600 --> 00:45:37.700
الخوف يقول ما مر عليهم سنتين الا وايبسها الله عز وجل قلت اراد الله بهم خيرا حتى لا يأكلوا الحرام الناس يظنون شر لكن هو خير نعم  قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيه. قيل وما تزهيه؟ قال حتى تحمر

110
00:45:37.700 --> 00:45:59.200
قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. هذا حديث انس معلل وفيه بيان آآ سبب النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وهنا فسر معنى الازهاء مو تزهر انتبه لا تزهي تزهي غير تزهر

111
00:45:59.500 --> 00:46:19.200
لا يجوز بيع الثمار بمجرد الازهار بل لا يجوز بيعها حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر لان ازهال الرطب بالاحمرار او بالاصفرار. وهكذا ازهاء العنب بالاحمرار او بالاصفرار

112
00:46:19.200 --> 00:46:46.000
وان كان لونها السواد فبالاسوداد وان كان لونها الاخضر فبإطرائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة من ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه افرظ انك انت بعت له بمجرد بمجرد ظهور الثمر مهو البدو. وبعدين جاءت افة

113
00:46:46.000 --> 00:47:06.450
وقضت على الاخضر واليابس. مثلا نزل البرد فجاء جميع الثمر سقط  الان كيف تأخذ ماله باي شيء مقابل اي شيء انت ما اعطيته شيء فان قال قائل هذا بيع وشراء يحتمل الربح والخسارة

114
00:47:06.600 --> 00:47:21.450
نقول نعم يحتمل الربح والخسارة في جهة البيع والشراء. مو في جهة انك تبيع شيء الى الان لا تستطيع انت ان تسلمه لان القاعدة انه لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه

115
00:47:21.850 --> 00:47:37.350
هذه قاعدة من قواعد البيوع وقد مر معنا لماذا لا يجوز ان ان يبيع الانسان ما لا يملك؟ لانه لا يستطيع ان يسلمه. صح ولا لا؟ لكن لو ان انسان وكلك قال يا فلان روح بيع لي هذه

116
00:47:37.350 --> 00:47:52.800
تقدر تملكها ولا ما تقدر؟ ما دام تقدر اذا يجوز لك ان تبيعها طيب انت تبيع الثمار ولم ولم تزهي ما اشتدت لو قلنا لك سلمها لنا لا اصبروا يا جماعة للحين ما نضج ها

117
00:47:52.800 --> 00:48:17.400
اذا انت لا تقدر على تسليمها فكأنك تبيع طيرا في الهواء هل يجوز للانسان ان يبيع طيرا يمر على ارضه في سماء ارضه؟ لا. فهذا هكذا نعم قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر

118
00:48:17.400 --> 00:48:37.400
قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. سمسارا السمسار هو متولي البيع الشراء لغيره. هذا الحديث حديث عبدالله ابن عباس يؤكد ما مر معنا في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى

119
00:48:37.400 --> 00:48:54.150
ان يبيع الحاضر للباب. نعم. قال عن عبدالله بن طبعا بالنسبة للشمسرة الصحيح من اقوال اهل العلم جواز السمسرة بين اهل الحاضرة وجواز ان يكون البدوي سمسارا بين اهل البادية. هذا ما فيه اشكال

120
00:48:54.450 --> 00:49:15.550
نعم قال عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا امر كيلا وان كان كظما ان يبيعه بزبيب كينا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله

121
00:49:15.550 --> 00:49:35.550
هي بيع شيء لا يعلم كيله او وزنه او عدده بشيء من جنسه اللي بعده. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار

122
00:49:35.550 --> 00:49:55.550
والدرهم الا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحمضة ان تاب. المخابرات قال النووي هي المعاملة على ارضي ببعض ما يخرج من الارض من الزرع كالثلث او الربع او غير ذلك من الاجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف

123
00:49:55.550 --> 00:50:15.550
المزارعة التي يكون فيها البذر فيها من صاحب الارض المحاقلة بيع الحنطة في صنبولها بحنطة صافية من التبن العرى يا سياتي تفسيرها في موضعها. حديث عبدالله بن عمر نهى رسول الله عن المزامنة. هذا نوع من انواع البيوع

124
00:50:15.550 --> 00:50:34.600
كانت في الجاهلية وجاء الاسلام فنهى عنها وفسر هذا البيع بقوله ان يبيع الثمرة حائطه. الحائط في لغة العرب البستان الذي حوله جدار فان لم يكن بستان حوله جدار فلا يسمى حائطا. يسمى بستانا

125
00:50:35.050 --> 00:50:56.800
قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. ها يبيع نخل الثمر الموجود في بتمر موجود في السوق لماذا نهى عن هذه السورة؟ لانه يحصل التفاوض صح ولا لا؟ راح يحصل تفاضل

126
00:50:57.050 --> 00:51:18.650
والقاعدة في باب الربا مر معنا في القواعد الفقهية ان عدم العلم بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. فحصل الربا ولذلك نهى عنه الشارع. وان كان كرما الكرم اسم يطلق على العناد وقد جاء النهي عن تسمية العنب كرما

127
00:51:18.850 --> 00:51:35.350
قال انها العنب وانما الكرم المؤمن وهذا من باب حسن الادب والتلفظ لان الكرم معناه الكريم الذي يكون عطاؤه دائما وهو المؤمن اما العنب فاعطاه في السنة مرة وان طابه في السنة مرتين

128
00:51:35.400 --> 00:51:59.800
وتسميته كرما عند العرب من غير بغير وجه. وقيل سموها كرما لانهم كانوا يزعمون ان تكرمهم بالخمرة فجاء الشارع في النهي عن تسمية العنب كفر قال ان يبيعه بزبيب كيلا. يعني يبيع العنب على الشجر بزبيب مجفف

129
00:51:59.950 --> 00:52:24.500
طيب راح يحصل مفاضلة فجاء النهي عنه او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام عنده آآ سنابل الحنطة يبيعها بحنطة مجففة في السوق ما يجوز لماذا؟ لانه سيحصل تفاؤل والقاعدة انه متى ما حصل التفاضل دخل الربا اذا كان من جنس الربويات نهى عن ذلك كله

130
00:52:24.750 --> 00:52:40.050
ثم فسر المصنف المزابنة بقوله هي بيع شيء لا يعلم كيله او وزنه او عدده بشيء من جنسه ما دام لا يعلم المساواة يحصل ماذا؟ التفاضل. واذا حصل التفاضل دخل الربا

131
00:52:40.650 --> 00:53:01.600
وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المصنف نقل كلام النووي في تفسير المخابرة هي المعاملة على الارض ببعض ما يخرج من الارض من الزرع كالثلث او الربع او غير ذلك من الاجزاء المعلومة

132
00:53:02.300 --> 00:53:25.550
لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الارض. هذه احد التفاسير والصحيح من اقوال اهل العلم ان المخابرة يجوز والمزارعة جائزة كما سيأتي البيان ان شاء الله تعالى. لكن المنهي عنه هو ان يقول الانسان انا آآ

133
00:53:25.600 --> 00:53:45.600
اخابر لك هذه الارض على ان هذه الجهة لي وهذه الجهة لك. ازرع لك هذه الارض على ان هذه الجهة لي وهذه الجهة لك هذا ممنوع اما المخابرة والمزارعة على جنس مشاع مما يخرج فالصحيح انه لا بأس به. ثم قال والمحاق لو فسر المحاق

134
00:53:45.600 --> 00:54:05.600
بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. وهي السنابل والورق فهذا لا يجوز ان يحصل في التفاضل وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا

135
00:54:05.600 --> 00:54:35.450
العرايا وسيأتي تفسير العرائض قال بيع الحنطة في سنبلها بحنطته. نعم. نكمل بعد الاذان   اه لو نلاحظ في حديث جابر رضي الله عنه اذا قلنا المخابرة هو ان الانسان اه يرعى الحبوب او

136
00:54:35.450 --> 00:54:58.000
ثمار اه على اه جهة معينة مما يخرج من الارض والمحاقلة ان يبيع الانسان بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية والمزابنة ان يبيعها كما مر في حديث ابن عباس ان يبيع ثمر حائطه بشيء معلوم في السوق فهذا نجد

137
00:54:58.000 --> 00:55:14.750
ان الجامع بينها كلها شيء واحد وهو التفاضل الذي سيؤدي الى الربا هذه بيوع منه عنها لانها ستؤدي الى الامام ومن هنا ندرك ان كل بيع يؤدي الى الربا فانه منهي عنه

138
00:55:14.800 --> 00:55:28.600
ولو مظنونا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

139
00:55:28.600 --> 00:55:48.600
وحلوان الكاهن مهو البغي وما تأخذه المرأة الزانية مقابل في مقابل الزنا. حلوان الكاهن الكاهن هو الذي يدعي علم الاشياء المغيبة المستقبلة وعنوانه ما يعطاه من المال مقابل دجله وكذبه. هذا الحديث

140
00:55:48.600 --> 00:56:05.300
آآ تدل هذا الحديث يدل على ثلاثة اصول منهي عنها في البيوت. نهى عن ثمن الكلب لان الكلب جنس نجس لا يجوز بيعه. والقاعدة ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز اخذ الثمن عليه

141
00:56:05.550 --> 00:56:23.950
فمثلا لو ان انسان باع ميتا لا يجوز ان يأخذ الثمن لو ان انسان باع خنزيرا لا يجوز ان يأخذ الثمن لذلك نهى عن ثمن الكلب. طيب قد يقول قائل عندي كلب للحراسة ماذا افعل به؟ اما ان تهديه واما ان لا تأخذ واما ان لا تأخذ

142
00:56:23.950 --> 00:56:46.650
لا يجوز اخذ الثمن على الكل. وباتفاق العلماء لا يجوز اخذ الثمن على الكلب. الا في صورة واحدة فيها. ما هي؟ اذا كان الكلب معلما فوقع النزاع بين الفقهاء في اخذ الثمن لان اخذ الثمن يكون في مقابل التعليم

143
00:56:46.900 --> 00:57:15.800
والصحيح والله اعلم انه اذا كان معلما جاز اخذ الثمن في مقابل التعليم قال ومهر البغي ما صورة هذه المسألة؟ كان الجاهليون طبعا اه الجاهليين وهم على جهالتهم وشركهم وبغيهم وفسادهم كانوا يرون الزنا من الكبائر. ولذلك كان كانت المرأة الحرة

144
00:57:15.800 --> 00:57:39.700
تتعجب حتى قالت هند او تزني الحرة هذا امر بغيض عندهم اذا ما معنى ومهر البغي؟ كان الجاهليون يشترون ايماء ثم يقول لامته اذهبي وبيعي عظك واجلبي لي الدراهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن

145
00:57:39.700 --> 00:57:57.550
او عن مهر البغي بهذه الطريقة اما الحرة تبيع فرج فالحرة تموت لا تبيع فرجها هذا في الجاهلية فضلا عن الاسلام لان بعض الناس ربما ينظر للحديث يقول كيف سورة الحرة تبيع فرجه لا

146
00:57:57.600 --> 00:58:17.850
الامة هي التي كان يأمرها سيدها ببيع فرجها ثم يأخذ ثمنها. ولذلك نهى الشارع الاسياد عن هذا الفعل وحلوان الكاهن طيب مهر البغي لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه كسب بطريق غير مشروط يعني باصطلاحه عرفنا اليوم

147
00:58:17.850 --> 00:58:39.900
اخذ على الدعارة ومثل هذا اخذ على المخدرات هذه كلها محرمات طيب وحلوان الكاهن اخذ بالكذب والدجل لاحظوا الان الحديث دل على اصول ثلاث على بيع محرم بيع ما لا يجوز بيعه فلا يجوز اخذ ثمنه

148
00:58:40.300 --> 00:59:00.900
كسب غير مشروع لانه محرم الزنا مثله بيع الخمر محرم بيع الخمر. مثله الربا محرم من الربا. ولو كان مع الكفار انتبهوا الزنا محرم مع الكفار والكافرات وبيع الخمر محرم على الكفار والكافرون

149
00:59:01.550 --> 00:59:18.100
والربا محرم مع الكفار والكافرين محرم ما يجوز وحلوان الكاهن مبني على الدجل والكذب لذلك لا يجوز اخذ الثمن. يجي انسان يقول لك انا اقرأ لك الفنجان اعطني خمسة دنانير

150
00:59:18.400 --> 00:59:35.950
هذا امر محرم فلا يجوز ان تعطي ولا يجوز لها ان تأخذ ولا يجوز له ان يأخذ نعم قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب

151
00:59:35.950 --> 00:59:55.950
والحجام خبيث. الحجام هو من يمارس معنى الحجامة وهي امتصاص الدم من تحت الجلد. ثمن الكلب خبيث ووصف بالخبث لانه بطريق غير شرعي. لانه بطريق غير شرعي لانه باع ما لا يجوز بيعه

152
00:59:56.200 --> 01:00:18.450
طيب ومهر البغي خبيث او البغي اي الزانية. خبيث لماذا؟ لانه كسب بطريق غير شرعي. طيب كسب الحجام خبيث خبيث لوصف الكسب لا لحرمته. فرق بين الصورتين الاولى والصورة الثالثة

153
01:00:18.850 --> 01:00:44.000
الصورة الاولى والثانية الاولى لانه بيع محرم. والثاني لانه بيع في تحذير ما حرم الله. واما الثالث فالخبيث وصف للكسب وليس وصفا لذات البيع او لذات عمله طيب لماذا كسب الحجام خبيث؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجامة

154
01:00:44.250 --> 01:01:06.750
الجواب خبيث لان الحجام يواجه الدم تضرب لكم مثال لو قال لك طبيب متخصص قلت له اين تعمل؟ قال والله بمكان خبيث وين؟ قال والله انا في معمل القاذورات. انا في مختبر البول والغائط

155
01:01:07.550 --> 01:01:27.050
هذا مكان غبي باتفاق العلماء فاذا قلنا والله معاشك من عمل خبيث ما في اشكال كلام صحيح ما عاشوا من عمل خبيث. بس مو معناه انه محرم مثل ما جاء لو جاء انسان وقال ايش تعمل؟ قال انا انظف المجاري. عمل خبيث

156
01:01:27.100 --> 01:01:42.300
لكن ليس بمحرم فلا بد ان نفرق بين الصورة الاولى والثانية وبين الصورة الثالثة. ولو كان محرما كما قال الصحابي ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة شيئا. ليش

157
01:01:42.550 --> 01:01:58.450
هل النبي صلى الله عليه وسلم يعين على محرم؟ الجواب لا فلما اعطى ابا طيبة لما حجمه صلى الله عليه وسلم علمنا ان كسب الحجام ليس محرم ولكن الخبيث وصف للفعل

158
01:01:58.500 --> 01:02:19.200
اما اذا لم يباشر الدم مثل ما يحصل اليوم لا يمص الدم ولا يشفط الدم الات واجهزة خرج عن هذا الوصف. نعم احسن الله اليكم لعلنا نقف على العرايا لان اه مسألة شوي يبغى لها

159
01:02:19.300 --> 01:02:24.650
بسط فنقف على هذا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد