﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:25.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله

2
00:00:25.950 --> 00:00:44.400
في كتابه غاية السوء الى علم الاصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

3
00:00:44.550 --> 00:01:10.300
فهذا مختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه اختصرته حسب الامكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب. والله حسبنا ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

4
00:01:10.600 --> 00:01:27.200
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا المختصر الذي بين ايدينا وسمه مؤلفه بغاية السول الى علم الاصول ذكر مؤلفه في مقدمته انه جعله مختصرا اختصره حسب امكانه

5
00:01:27.850 --> 00:01:47.050
هذه الجملة التي اوردها المصنف في اول كتابه تفيدنا مسألتين. المسألة الاولى انه مختصر والغاية من اطلاق الفقهاء في تسمية كتبهم بالمختصرات حذف ما يتعلق بالاستدلال وحيث كان الكتاب لا استدلال فيه

6
00:01:47.450 --> 00:02:08.600
ولا تعليل للمسائل فانه يسمى مختصرا ولو طالت صفحاته وتعددت المصطلح عندهم في المختصر هو ما خلا عن التدليل الامر الثاني في قوله اختصرته حسب الامكان نصنف هذا الكتاب حينما الف كتابه شرحه بشرح يسير

7
00:02:09.200 --> 00:02:27.850
وذكر في شرحه انه كانت عمدته في المختصر وفي الشرح على كتابين على مختصر علاء الدين ابن اللحام وعلى مختصر الشيخ شمس الدين محمد ابن مفلح اكان اعتماده على هذين الكتابين

8
00:02:28.250 --> 00:02:49.150
وقد احسن حينما ابان الكتابين الذين رجع اليهما لان طالب العلم من المهم عند قراءته لاي مختصر ان يعنى بنسب المختصر لان كان شيخ الحافظ ابن حجر يقول ان اسانيد الكتب هي انسابها

9
00:02:49.500 --> 00:03:11.450
فان من انساب الكتب معرفة اصولها فالمختصر يكون من مطول والمطول مأخوذ من مجموع كتب لم اقل هذا؟ لان معرفتك لما اصل الكتاب مفيد في تصحيح الفاظه وعباراته وحل المشكل والمقفل من جمله

10
00:03:11.650 --> 00:03:31.200
فاذا استشكل عليك امر رجعت لاصله فلربما كان اصله اظهر واسهل عبارة من المختصر الذي اختصره بعد ذلك والمؤلف حينما اختصر كتابه من ابن اللحام وابن مفلح وقع في بعض الاوهام التي لا تكشف الا بالرجوع لاصله

11
00:03:31.350 --> 00:03:49.350
وسيمر معنا ان شاء الله في الدروس القادمة بمشيئة الله عز وجل بعضا من ذلك. نعم فنقول وبالله التوفيق وصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي

12
00:03:49.400 --> 00:04:05.600
وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. نعم. بدأ المصنف بطريقة لطيفة هي التي اوردها ابو الخطاب واثنى عليها وهو انه يقول ان قبل البداءة بعلم اصول الفقه فمن المهم ان تبدأ بمعرفة الحدود

13
00:04:06.050 --> 00:04:23.700
والمقصود بالحدود هي التعريفات والرسوم التي تعرف بها المصطلحات اذ كل فن له مصطلحاته الخاصة التي قد تستخدم تلك المصطلحات في غير ذلك الفن بمعنى مغاير وقد تكون بمعنى متوافق

14
00:04:24.100 --> 00:04:45.150
فلذلك فان معرفة الحدود مهم ويختصر على طالب العلم كثير من الاشكالات المهمة اذا كان ذلك كذلك فان جمعا من اهل العلم كابي الخطاب ومن تبعه واعجب بطريقته يذكرون في اول كتبهم الاصولية عددا من التعريفات وعددا من الحدود وعددا من الرسوم

15
00:04:45.400 --> 00:05:04.100
للألفاظ التي يتكرر ايرادها ولابد لطالب العلم في اصول الفقه من معرفتها واول هذه المصطلحات واهمها هو معرفة معنى اصول الفقه العلم الذي نحن نتكلم عنه ونوجز كثيرا من مسائله

16
00:05:04.650 --> 00:05:25.450
ذكر المصنف هنا ان كلمة اصول الفقه تعرف بتعريفين وكلا التعريفين صحيح الى التعاريف صحيحة لان الموضوع لان الشيء الواحد يمكن ان تصفه باكثر من صفة وباكثر من عبارة فقال اننا سنعرفه بتعريفين

17
00:05:25.800 --> 00:05:47.600
تارة نعرفه باعتباره لقب وتارة نعرفه باعتباره علم ولذلك يقول اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه فلفظة اصول مضاف ورفضة الفقه مضاف اليه قال وما كان كذلك اي لفظا مركبا من كلمتين

18
00:05:47.950 --> 00:06:08.550
فتعريفه من حيث هو مركب اذا نظرنا بالتركيب تعرفنا الجملة الكلمة الاولى ثم ركبنا عليها الكلمة الثانية فهذا التعريف نسميه بالاجمال انا اقول هو تعريف اجمالي لقبي فكأنه للفظ المركب

19
00:06:09.300 --> 00:06:28.500
قال وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي يفصل اذا اتيت بالجملة الاولى فعرفتها ثم الثانية ثم دمجت بينهما واما اذا نظرت اليه كجملة واحدة فهو اجمالي لقبي. نعم فاصول الفقه على الاول. قوله على الاول اي باعتباره اجمالي لقبي

20
00:06:29.950 --> 00:06:53.250
العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. نعم هذا التعريف الاول نأخذه كلمة كلمة. الكلمة الاولى قوله العلم المصنف يقول ان الشخص او لا يكون اصول الفقه كذلك الا اذا وصف بكونه علما

21
00:06:54.700 --> 00:07:14.250
ووصفهم اصول الفقه بكونه علم استشكل قالوا لان علم علم الاصول ومعرفته ليست هي اصول الفقه اذ العلم والمعرفة في نفس الشخص ولذلك فان عددا من الاصوليين ومنهم الجراع ومنهم المرداوي

22
00:07:14.300 --> 00:07:28.200
يقولون انه لا حاجة لكلمة العلم بل ان اصول الفقه هي القواعد وعلى العموم الامر سهل فسواء ان قلت هي العلم بالقواعد او ان اصول الفقه هو القواعد الامر فيهما هين

23
00:07:28.950 --> 00:07:45.450
ثم قال المصنف العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية لما بين ان اصول الفقه قواعد يدلنا على انها ليست فروعا فقهية اذا يقابل القواعد الجزئيات وهي الفروع

24
00:07:45.950 --> 00:08:05.600
اليس اصول الفقه فروعا ولا مسائل تتعلق بجزئيات وانما هي قواعد اذ القاعدة هي الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة اذا فلما بين انها قواعد اذا هي كليات وليست روعا

25
00:08:06.050 --> 00:08:33.650
وقوله يتوصل بها الى استنباط الاحكام عندنا علماني متقاربان علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية والفرق بين العلمين يقولون ان علم اصول الفقه هي القواعد التي يستنبط بواسطتها الحكم الشرعي

26
00:08:34.600 --> 00:08:54.550
بينما قواعد الفقه هي القواعد التي يستنبط منها الفقه او الفروع الفقهية اذا الفرق بين الاصول اصول الفقه وبين قواعد الفقه هذه الجملة التي اوردها المصنف فان اصول الفقه والقواعد الفقهية كلاهما قواعد

27
00:08:55.100 --> 00:09:13.250
بخلاف الفقه فانه فروع فقهية فنخرجه بقولنا قواعد لكن لكي نفرق بين اصول الفقه وقواعد الفقه نقول ان اصول الفقه قواعد يستنبط بها. بها اي بواسطتها. اذ الباء هنا تكون للاستعانة

28
00:09:13.500 --> 00:09:35.950
فتكون بواسطتها يستنبط الحكم بينما القاعدة الفقهية منها نستنبط الحكم. اضرب لك مثالا ليتضح به المقال حينما نقول ان من القواعد الاصولية الاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة وان الكتاب والسنة هما الاصول التي يرجع اليهما في الاستدلال

29
00:09:36.300 --> 00:09:58.900
هذه قاعدة اصولية لكن لا تستطيع بهذه القاعدة مجردة ان تكشف ان الصلاة واجبة حتى تجد نصا في الكتاب يقول اقيموا الصلاة اتأخذ بالقاعدة الاولى بحجية ودلالة الكتاب وتأخذ بقاعدة اخرى ان الامر للوجوب

30
00:09:58.950 --> 00:10:18.400
اتستفيد من هاتين القاعدتين الاصوليتين وجوب الصلاة اذا استنبطت الحكم بواسطتها لا منها بخلاف القواعد الفقهية فان القواعد الفقهية قاعدة دل عليها الكتاب والسنة هذه القاعدة تأخذ منها الحكم مباشرة

31
00:10:18.650 --> 00:10:34.850
فمن القواعد الفقهية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فصاغها الفقهاء بقولهم الضرر يزال تأتي لعشرات المسائل فتقول ان الضرر فيها مرفوع لاجل هذه القاعدة الفقهية

32
00:10:35.100 --> 00:10:53.850
اذا قول المصنف في تعريف اصول الفقه انها القواعد التي يستنبط بها هذه الباء استطعنا ان نميز فيها بين علمين كبيرين وهما علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية ثم قال المصنف الى استنباط الاحكام الشرعية

33
00:10:54.150 --> 00:11:16.950
لان هناك غير الاحكام الشرعية كالاحكام الدنيوية من الصناعات وغيرها فنخرجها وقوله الفروعية لنخرج ايضا الاحكام الشرعية الاصولية فان من طرق استنباط القواعد الاصولية الاستدلال عليها بالكتاب والسنة اذ الكتاب والسنة يدلان

34
00:11:17.100 --> 00:11:31.400
على بعض القواعد الاصولية بين ذلك الشافعي وهذه طريقة اهل الحديث والاثر في الاستدلال على قواعد الاصول بخلاف طريقة علماء الكلام الذين يقولون يجب ان نستدل على القواعد الاصولية بعلم

35
00:11:31.400 --> 00:11:46.450
ومقدماته ولكن استدلوا ولا شك ان من اقوى ما يدل به على القواعد الاصولية هما الكتاب والسنة وغيرها من الادلة التي سيشار لبعضها في محله ثم قول المصنف عن ادلتها التفصيلية او من

36
00:11:47.050 --> 00:12:07.550
فهنا عن بمعنى من من ادلتها التفصيلية اذ الاحكام الشرعية يرجع فيها للادلة التفصيلية لا يمكن ان تستفيد بالقواعد وحدها الا اذا نزلتها على الادلة كمثال اقيموا الصلاة هذا هو الدليل

37
00:12:07.650 --> 00:12:31.100
التفصيلي وبالقاعدتين الاصوليتين الاحتجاج بالكتاب وان الامر للوجوب وان للامر صيغة فحينئذ اخذنا من الدليل التفصيلي بواسطة القواعد الاصولية الحكم الذي استفدناه هو الحكم والحكم الشرعي نعم وعلى الثاني الاصول الاتي ذكرها. نعم هذا هو

38
00:12:31.350 --> 00:12:55.150
باعتباره اه باعتبار كل باعتبار كل من الفاظه وهو التعريف التفصيلي قال وعلى الثاني الاصول التي سيأتي ذكرها وهي الكتاب والسنة والاجماع وغيرها من الامور التي تأتي نعم ولغة هي جمع اصل واصل الشيء تعريف الاصول هي جمع اصل واصل الشيء

39
00:12:55.850 --> 00:13:13.150
واصل الشيء ما منه الشيء. ما منه الشيء. وقيل ما بني عليه وقيل ما احتيج اليه او ما احتاج اليه الشيء وقيل ما استند اليه وجوده وكل هذه الامور الاربع صحيحة

40
00:13:13.950 --> 00:13:32.550
واصول الفقه راجعة لهذه المعاني الاربع كلها نعم والفقه لغة الفهم. نعم عبر المصنف بان الفقه هو الفهم قال كثير من الاصوليين كما ذهب المصنف الى انه الفهم ولو لم يكن معه علم

41
00:13:33.350 --> 00:13:49.400
فلا يلزم ان يكون الفقه جامعا العلما ومعنى قولهم انه لا يلزم ان يكون معه علم العلم هنا بمعنى القطع واليقين فلا يلزم ان يكون معه قطع ويقين بما فهمته من المسألة

42
00:13:50.800 --> 00:14:11.000
وهو ادراك معنى الكلام. نعم قوله وهو هذا تعريف اورده ابو الوفا ابن عقيل فقال ابو الوفا ابن عقيل هو ادراك معنى الكلام وزاد جملة فقال عند سماعه وعبر بعضهم عند قولهم بدلا من قول اب الوفاء عند سماعه

43
00:14:11.100 --> 00:14:32.550
بان قال بسرعة ولذلك قال بعضهم هو ادراك معنى الكلام بسرعة فيكون فهما والمصنف تبعا لغيره يقولون ان هذا القيد وهو قولهم بسرعة او عند ادراكه وسماعه ليس بلازم فان مجرد ادراك معنى الكلام يكون فهما

44
00:14:32.850 --> 00:14:53.400
نعم وشرعا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم قول المصنف وشرعا اي الفقه تعريفه معرفة عبر مصنف بالمعرفة لتشمل العلم القطعي وما دونه من الظن وقوله الاحكام

45
00:14:53.600 --> 00:15:13.450
ليخرج ما ليس بحكم كالذوات فان معرفة الذوات ليست فقها وقوله الشرعية ليخرج ما ليس بشرعي كالصناعات والعلوم العقلية وغيرها وقوله معرفة الاحكام الشرعية الفرعية ليخرج معرفة الاحكام الشرعية الاصولية

46
00:15:13.550 --> 00:15:31.200
الذي هو علم اصول الفقه وقوله عن ادلتها التفصيلية لان اصول الفقه متعلق بالادلة الاجمالية بينما الفقه يتعلق بالادلة التفصيلية وقوله بالاستدلال يدلنا على انه لا فقه الا بمعرفة الدليل

47
00:15:31.500 --> 00:15:55.150
واما المقلد الا يكون فعله فقها فمجرد استفتاء الشخص لاخر واخذه بقوله او قراءته لكتاب لا يجعله حينئذ متصفا بالفقه نعم والفقيه من عرف جملة غالبة منها عن ادلتها التفصيلية. نعم قول المصنف والفقيه هذه فائدة

48
00:15:55.850 --> 00:16:15.850
مفيدة وذلك ان اهل العلم يقولون ان معرفة الفقيه مثمرة من جهات الجهة الاولى فيما لو ان شخصا اوقفا على الفقهاء وهذا موجود وقائم فحينئذ يأتي الناظر فيقول من الذي يصدق عليه هذا الوصف؟ نقول هذا

49
00:16:16.500 --> 00:16:32.900
الذي يصدق عليه الوصف الذي صدق عليه هذا الحد الذي سنتكلم عنه الامر الثاني ان ما جاء في استفتاء الفقيه وفضله نرجع في معرفة وصف الرجل بالفقه بهذه المسألة يقول المصنف والفقيه من عرف

50
00:16:33.050 --> 00:16:53.250
جملة غالبة منها الضمير في قوله منها يعود الى الاحكام الشرعية الفرعية التي اخذت من ادلتها التفصيلية بالاستدلال وانتبه لهذه الجملة فانها مهمة الا يكون الشخص فقيها الا ان يكون عارفا

51
00:16:53.400 --> 00:17:14.400
لجملة غالبة وبعض المحققين قالوا ان استخدام الفقهاء للفظ الغالب معناه اكثر من النصف وعلى ذلك فان الشخص لا تسميه فقيها الا ان يكون قد عرف اكثر من نصف مسائل الفقه

52
00:17:14.600 --> 00:17:31.400
وهذا مشكل قالوا لان مسائل الفقه لا يمكن حصرها فكيف يمكن معرفة غالبها ولذا فان عددا من المحققين ومنهم مرداوي يقولون ان الاولى ان يقاد من عرف جملة كثيرة بان الكثرة نسبية

53
00:17:31.950 --> 00:17:50.400
وهنا اتي بفائدة اعلم ان مستمد الفقه من الكتاب والسنة ولا شك ولكن لا يكون الشخص فقيها حتى يطلع ويعرف ويعلم قروعا فقهية كثيرة ولذلك اكثر وادم القراءة في كتب الفقه

54
00:17:50.750 --> 00:18:10.450
ولا تكتفي بالمختصرات بل زد بالمطولات وانظر في ادلتها ليصدق عليك معرفة الفقه ولكي تتصف بزمرة الفقهاء ثم قال المصنف عن ادلتها التفصيلية هذه ايضا تفيدنا مسألة اخرى ان الفقيه كما انه عالم

55
00:18:10.500 --> 00:18:28.950
بجملة كثيرة من مسائل الفقه وفروعه فان ذلك وحده لا يكفي بوصفه فقيها بل لا بد ان يكون مع ذلك قد عرف ادلة هذه المسائل الا يكفي التقليد المحض في الفروع؟ بل لابد من معرفة الادلة

56
00:18:29.000 --> 00:18:47.650
نعم واصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله ابو العباس. نعم هذه مسألة متعلقة معرفة اصول الفقه. هل هو واجب ام ليس بواجب ذكر مصنف قولين القول الاول انه فرض كفاية

57
00:18:47.850 --> 00:19:03.450
والقول الثاني انه فرض عين وصدق فليس كل اصول الفقه مندوبا اليه بل ان بعضه فرض عين على المسلم مثل معرفة ان الاصل في الاستدلال الكتاب والسنة هذا من الامور التي

58
00:19:03.600 --> 00:19:19.150
يجب على طالب العلم ان يكون عارفا له ومن القواعد فيه ما يكون فرض كفاية على بعض دون بعض وهؤلاء الذين يكونوا فرض كفاية عليهم هم الذين ينتصبون للاجتهاد وللإفتاء

59
00:19:19.250 --> 00:19:37.350
ولغير ذلك من الوظائف الشرعية التي تحتاج الى النظر في الادلة ولابد ان يكون في كل بلدة متأهل لذلك فحينئذ يجب ان الشخص يسد هذا المسد اذن علم اصول الفقه دائر بين فرض الكفاية

60
00:19:37.450 --> 00:19:51.400
وفرظ العين وليس المقصود كل مسائل اصول الفقه فان بعضا من مسائل اصول الفقه يسميها الاصوليون بحشو اصول الفقه ليست من اصول الفقه بل هي من حشوة ابعظها مسائل لغوية

61
00:19:51.500 --> 00:20:12.300
وبعضه مسائلك وبعضها مسائل كلامية وبعضها متعلقة بالادب مثل ادب الافتائي والاجتهاد ونحو ذلك. وهذي تسمى حشو اصول الفقه ليس هذا المراد المراد المسائل التي عليها الاساس. كمعرفة الاحكام واقسامها ومعرفة الادلة واقسامها والاصول العامة في معرفة

62
00:20:12.300 --> 00:20:30.550
كيفية استثمار الادلة والتي يسميها العلماء بمدارك مدارك الاحكام وسيأتينا ان شاء الله معنا المدارك في باب الاجتهاد ثم قال المصنف المراد الاجتهاد قاله ابو العباس. اذا اطلق اطلقت هذه الكنية ابو العباس

63
00:20:30.600 --> 00:20:48.750
ويعنون بها الشيخ تقي الدين احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمئة ابو العباس يقول ان القولين لا تعارض بينهما فمن قال انه فرض عين فانما يكون فرض عين على المجتهد

64
00:20:48.800 --> 00:21:07.300
لا على عموم الناس ومن قال انه فرض كفاية اي على المجتهدين الذين انتصبوا لهذه الوظيفة الجليلة الفاضلة فحينئذ يلزم بفعلهم هذا سقوط الكفاية عن الباقين. هذا هو معنى قولهم. نعم

65
00:21:07.850 --> 00:21:24.900
ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الاصول. هذه مسألة يوردها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ويحتاجها بعض طلبة العلم كثير من طلبة العلم يقول هل ابدأ بدراسة اصول الفقه ان ابدأ بدراستي الفقه ثم اجعل الاصول بعده

66
00:21:25.350 --> 00:21:41.850
ذكر مصنف قولين القول اول انه يقدم معرفة الفروع الفقهية فيدرس طالب العلم فروعا فقهية كثيرة ثم بعده يدرس الاصول وهذا القول هو الذي ذهب اليه القاضي ابو يعلى والقول الاخر

67
00:21:42.100 --> 00:22:03.150
قول تلميذيه ابن البنا وابي الوفا ابن عقيل قالوا بل يقدم معرفة اصول الفقه ولعل المراد بين الشيخ وتلاميذه هو خلاف ونزاع لفظي فان من اصول الفقه ما يجب تقدمه على الفروع

68
00:22:03.300 --> 00:22:21.550
مثل معرفة اصول الاستدلال العامة كالكتاب والسنة والاجماع وهذه الامور الاساسية التي لا يمكن لشخص ان يعرف الفروع دون معرفته له ويعرف انواع الاحكام التكليفية انها واجب وندب ومباح ومسنون ومكروه

69
00:22:21.750 --> 00:22:38.600
فكيف يعرف احكام الفقه اذا لم يعرف هذه الاشياء هذه معرفتها مقدم على معرفة الفروع الفقهية واما القواعد الجزئية المتعلقة بالاستنباط مثل دلائل الالفاظ ومثل المفاهيم وانواعها وشروط الاحتجاج بمفهوم

70
00:22:38.650 --> 00:22:59.150
فهذه لو تأخرت عن الفروع الفقهية لربما كان انفع لطالب العلم لكي يجعل في ذهنه امثلة كثيرة يستحضرها عند معرفته بهذه القواعد الاصولية ولذا فنقول ان القولين ربما هما يختلفان باعتبار المحل وليس اختلافة الظبط. نعم

71
00:22:59.750 --> 00:23:15.700
والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. نعم بدأ المصنف في مصطلح اخر بعد الفقه واصول الفقه وهو تعريف العلم وليس المراد بالعلم العلم الذي هو المعرفة لا

72
00:23:15.950 --> 00:23:37.000
وانما المراد بالعلم هنا الذي يكون مجزوما به. مقطوعا به فحينما نسمي الشيء معلوما اي مقطوعا ولذلك يقول والعلم يحد يحد ان يمكن جعل حد له لان من الناس من يقول انه لا يحد بانه ضروري. كما سيأتي

73
00:23:37.250 --> 00:23:56.150
قال والعلم يحد فهو هذا التعريف اخذه المصنف من كلام ابي الخطاب وغيره وشيخه القاظي قال فهو معرفة المعلوم عبر المصنف بانه معرفة لانها متعلقة بالقلب فكون قلبي يعرف المعلوم

74
00:23:56.750 --> 00:24:15.900
على هذه الحال فانه يكون علما ولو لم يتكلم به ولذلك فان الساكت يتحقق عنده علم وقوله معرفة المعلوم عبر المصنف بالمعلوم ولم يعبر بالشيء ليشمل الموجود والمعدوم. فان المعدوم يسمى معلوما

75
00:24:16.500 --> 00:24:37.500
اذا هناك اشياء معدومة نحن نعلم عدمها وهي كثيرة جدا في امورنا وفي الاخبار القادمة والامور الماضية كذلك فالمعدوم يدخل في المعلوم وقوله على ما هو عليه هذه الجملة وهي على ما هو عليه

76
00:24:38.050 --> 00:24:52.300
زادها ابو الخطاب ولم يذكرها شيخه القاضي ثمان ابا الخطاب لما زاد هذه الجملة على ما هو عليه قال انه قد يقال ان هذه الجملة على ما هو عليه هل هي تأكيد

77
00:24:52.350 --> 00:25:08.350
ام هي بيان فان قلنا انها تأكيد فتكون من باب التوضيح فقط اذ المعلوم لا يمكن معرفته حقيقة الا ان يكون على ما هو عليه. فحينئذ تكون تأكيدا وحينئذ فالاولى حذفها كما فعل القاظي

78
00:25:09.000 --> 00:25:21.050
وان قلنا وهو ما تبناه ابو الخطاب انها من باب البيان وليست من باب التأكيد فحين اذ يقول ان معرفة المعلوم قد يكون على ما هو عليه فيكون صحيحا فهو العلم

79
00:25:21.350 --> 00:25:34.250
وقد يكون معرفة غير صحيحة على غير ما هو عليه. فحينئذ لا يكون علما هكذا ذكروا وعلى العموم القول الاول اقرب انها من باب التأكيد اذا من باب البيان والتأسيس. نعم

80
00:25:35.150 --> 00:25:51.250
وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. نعم قول المصنف وقيلا هذا الذي اتى به بصيغة التضعيف هو الذي اخذه من ابي عمرو ابن الحاجب صاحب المختصر فان هذا تعريف ابي عمرو بن الحاجب

81
00:25:51.500 --> 00:26:05.500
ولا شك ان ابن الحاجب في مختصره وعباراته قد اثر بعدد من المصنفات ومنها المصنف الذي بين ايدينا هذا حد ابن الحاجب ابي عمرو ابن الحاجب فقال انه صفة تعبر بالصفة

82
00:26:05.650 --> 00:26:24.300
ليدخل في ذلك ما يدرك بالحواس وما يدرك بالعقل ونحو ذلك وقوله توجب تمييزا اي تفريقا لهذا المعلوم عن غيره لا لا يحتمل النقيض فيخرج هذا الحد كل ما كان من باب الظاهر

83
00:26:24.450 --> 00:26:37.350
كل ما كان من باب الشك وكل ما كان من باب الظن وغلبة الظن فان هذه الامور ليست من باب العلم وانما هي دون العلم فهي ظن وشق واحتمال وهذا يدلنا على ان

84
00:26:37.800 --> 00:26:56.700
اؤكد مرة اخرى هنا العلم المراد به المقطوع به الذي يقابل الظن ويقابل الاحتمال والشك. نعم وقيل لا يحد طاء نعم؟ قال ابو المعالي لعسره وقيل لانه ضروري. نعم. قال وقيل لا يحد. اي لا يمكن ان يحد العلم

85
00:26:56.950 --> 00:27:10.300
وممن ذهب الى انه لا يحد ابو الوفا ابن عقيل والشيخ تقي الدين بموضع من كتبه في الرد على المنطقيين فقال انه لا يحد وقد علل عدم امكان حد العلم الذي يقع في النفس

86
00:27:10.400 --> 00:27:28.650
بالقطع بما ذكره ابو المعالي وهو الجويني امام الحرمين صاحب النهاية والبرهان وغيره فقال لعسره ما معنى العسر؟ لان الصعب ان تحد شيئا مستقرا في النفس عندما ترى شيئا بعينيك فهذا يقين وعلم

87
00:27:28.750 --> 00:27:44.400
اذ اليقين يدرك بالحواس عن خلافا لمن انكر القطع بالحواس فكيف تحد العلم الذي وقع في نفسك بما رأيته باحد المدركات الحواس او ما كان تحققه بالعلم فلذلك قال انه يعسر

88
00:27:44.900 --> 00:28:03.450
لذلك قال ابو ابو المعالي انه في هذه الحالة يتصور بذكر صوره واجزاءه قال وقيل بانه ضروري ان يهجموا على النفس من غير مقدمات تكون قبل ذلك والتعليم بانه ضروري هذا هو الذي علل به الفخر الرازي في المحصول ومن تبعه

89
00:28:04.400 --> 00:28:28.350
قالوا لانه لا يمكن معرفة عدم المعلوم الا بالعلم فيحتاج لمعرفة النقيض لذاته فحين اذ يكون مشكلة نعم والعقل بعض العلوم الضرورية وقيل كلها وقيل جوهر بسيط. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن العقل لانه سيمر معنا حديث كثير عن العقل وادلته. وهل عقل

90
00:28:28.400 --> 00:28:47.000
من المسائل المشكلة في تعريفه وقد قيل في حده اكثر من الف قوم وقد ذكر ابن السمعان بيتا عن بعظ المتقدمين انه قال سل الناس لديك افاضلا عن العقل وانظر هل جواب يحصل

91
00:28:47.100 --> 00:29:03.850
يقول لا يمكن ان تجد تمييزا للعقل وتعريفا له من يعني مهما بحثت حتى ان الاقوال وصلت الفا كما نقل ابن سمعان فذكر اول شيء وقدمه قال هو بعض العلوم الضرورية

92
00:29:05.000 --> 00:29:22.750
عبر المصنف بانه بعض العلوم الضرورية لان العلم الظروري قد يكون تارة بالعقل وتارة يكون بالحس كالسمع والبصر وغيره وسيمر معنا في قضية ادراك الضروري بالحس وهذا القول بانه بعظ العلوم الظرورية نسبه

93
00:29:23.300 --> 00:29:40.900
ابو محمد التميمي في رسالته الاصولية لاحمد واصحابه قال وقيل كلها اي كل العلوم الضرورية وهذا قول من قال من بعض الفرق بان العلم الظروري لا يتحصل الا بدليل العقل

94
00:29:41.350 --> 00:30:02.500
ولا يتحصل بالحس نحن نقول انه يتحصن بالحس بل ويتحصل بالنقل فالمتواتر والمستفيض يفيد العلم والقطع بل ويتحصن بالفطرة العلم الضروري يتحسر بوسائل متعددة ولكن لما كانت بعض الفرق تقول انه لا يتحصل الا

95
00:30:02.550 --> 00:30:18.650
بالعقب قالوا ان العقل هو كل العلوم الضرورية اريد ان اشرح كلام احمد لانه مهم احمد وقاله غير من الائمة كالشافعي وكثير من السلف قالوا ان العقل غريزة لم يقصدوا بقولهم انه غريزة

96
00:30:18.900 --> 00:30:42.250
ان كل العقل يكتسب بالغريزة وانما ارادوا ان يبينوا ان العقل احد انواعه غريزي يضعه الله عز وجل الادمي ببعضهم دون الذي حرمه وهو المجنون وغيره فمن حرم العقل فانه يكون قد نزع منه هذه الغريزة

97
00:30:42.850 --> 00:31:02.350
بيد ان العلما يقولون ان العقل اربعة كما ذكره والد الشيخ تقي الدين عبد الحليم ذكر ان العقول اربعة اولها الغريزي وثانيها التجريبي والتجريبي هو الذي مع التجربة مثل نظرية الخطأ والصواب

98
00:31:02.850 --> 00:31:22.950
هذه نظرية الخطأ والصواب تجريبية تتعلم فتخطئ ثم تصيب فهذا يسمى العقل التجريبي والامر الثالث او العقل الثالث ما كان ينظر فيه للتبعات وهذا يرزقه الله عز وجل للمرء بمعرفته الاخبار

99
00:31:23.400 --> 00:31:42.000
ومعرفته الاثار والنظر في المآلات والمعاصرون يسمونه بالتخطيط الاستراتيجي فان بعض الناس يدرس ويتعلم ما يمكن به ان ينظر في الارباح التجارية المالية وفي كثير من القرارات فيكون هذا التخطيط هو الامور المستقبلية الذي يسميه فقهاؤنا

100
00:31:42.950 --> 00:32:11.900
اه يسميه فقهاؤنا انه آآ يعني نظر للمآلات او نحو ذلك  اه هذه الانواع النوعان الاخيران التجريبي و النظر المآلات التابعة المكتسب بالمخالطة الثالثة المكتسب بالمخالطة كلها مكتسبة ويبقى الغريزي هو الذي

101
00:32:12.000 --> 00:32:26.550
من الله عز وجل يهبه من شاء والثانية يهبها من شاء لكن باكتساب ولذلك قال المصنف في شرح كلام احمد ان العقل هو غريزة. قال قال القاضي غير مكتسب اي ان

102
00:32:26.700 --> 00:32:49.700
بعض العقل غير مكتسب قال وقيل هو مكتسب وقد قرر المحققون كالشيخ عبد الحليم وغيرهم ان العقل بعظهم مكتسب وبعظه غريزي نعم ويترتب على ذلك المسألة القادمة. نعم ويختلف فعقل بعض الناس اكثر من بعض. وقيل لا. نعم. وبناء على ذلك فحيث كان بعضه مكتسبا

103
00:32:50.500 --> 00:33:04.350
فان آآ الناس يختلفون في ذلك العقل فبعضهم اكثر من عقل اكثر من عقل بعض وهذا الذي عليه عامة السلف وقد الف ابن ابي الدنيا جزءا مطبوعا باسم كتاب العقل

104
00:33:04.550 --> 00:33:19.950
نقل عددا من الاثار عن عدد من الصحابة والتابعين بان الناس يتفاوتون في العقل وان العقل بعض انواعه يكتسب بالمخالطة وبالمجالسة وبمعرفة الاخبار وغير ذلك من الامور ومعرفة العلوم وغيرها

105
00:33:20.250 --> 00:33:36.700
قال وقيل لا انه لا يزيد وهذا قول ابي الوفا بن عقيل نظر للغريزي ولم ينظر للنوع المكتسب نعم ومحله القلب واشهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى هو في الدماغ. نعم قوله ومحله القلب

106
00:33:37.250 --> 00:33:57.300
هذه من المسائل التي طال فيها الجدل بين عدد من علماء الاصول وغيرهم العقل الذي اشار الله عز وجل اليه هل محله في القلب ام يكون في الدماغ فذكر ان روايتين عن احمد الاولى التي قدمها ان محله القلب

107
00:33:59.000 --> 00:34:15.550
لظاهر الاية ثم قال واشهر الروايتين عن احمد انه في الدماغ واخذ هذه الرواية من قول احمد العقل في الرأس اما سمعت قولهم ذو دماغ ان فلانا ذو دماغ وعقل

108
00:34:16.350 --> 00:34:34.800
ادل ذلك على ان احد الروايتين عن احمد انه في العقل وقد جمع بين القولين العلامة ابن القيم وغيره فذكر ان العقل في الرأس ولكن له رابط بالقلب وذكر ان هذا الذي تدل عليه الادلة

109
00:34:35.050 --> 00:34:51.900
وحشد عددا من القرائن والادلة التي تدلل على هذا المعنى. وعلى العموم هذه المسألة لا ينبني عليها اثر فقهي نعم والحد اي كل لفظ كل لفظ وضع لمعنى. نعم. هذه المسألة التي اشرت اليها في اول الكلام. المصنف

110
00:34:52.150 --> 00:35:11.950
اختصر كتاب ابن اللحام في كثير من جزئياته وقد اخل ببعض المواضع فاختل المعنى هنا لما قال المصنف والحج اي كل لفظ وضع لمعنى يوهم ان قوله كل لفظ وظع لمعنى

111
00:35:12.250 --> 00:35:30.250
انه معنى الحد وليس كذلك وانما هو اللفظة اذا كان مركبا من كلمتين فاكثر وضع لمعنى اذا فالوضع اللغوي الذي جعله الله عز وجل علم ادم الاسماء كلها. وانعم علينا بها

112
00:35:30.450 --> 00:35:49.600
ان جعل لنا الفاظا ركبت على المعاني اذ هناك الفاظ لا معاني لها كبعظ الاصوات. لا معاني لها كطرق لهذا هذا الاناء الذي امامي او هذا الخشب الذي امامي اخرج صوتا لكنه لا يدل على معنى فليس وضعا لغويا

113
00:35:49.800 --> 00:36:08.150
اليس موضوعا لمعنى اللغوي ولكن كل لفظ سواء كان مفردا كلمة او مركبا من كلمتين فاكثر فانه يكون حينئذ من الموضوعات اللغوية التي سنتكلم عنها بعد ذلك نعم وشروط الحد ان يكون جامعا مانعا

114
00:36:08.200 --> 00:36:21.400
ويقال له المطرد المنعكس. نعم هذه زادها المصنف حينما ذهب وهله الى ان الذي سبق هو تعريف للحد فاراد ان يبين شروط الحج. لا هذا ليس تكريم حديثا عن الحد

115
00:36:21.450 --> 00:36:39.950
وانما هو حد الموضوع اللغوي لكن ذكر احد شروط الحدود لان هناك الفاظ متقاربة المعنى وهو الحد والرسم والتعريف هذه المصطلحات الثلاث متقاربة وان كان من العلماء من يفرق بين هذه الالفاظ الثلاث

116
00:36:41.450 --> 00:36:56.600
هذا الحد يقول له شرط سواء جعلتها حدا لمصطلح اصولي او لغوي او حدا لمصطلح فقهي او لغيره من الامور لابد ان يكون جامعا فيجمع كل الجزئيات المندرجة تحت ذلك اللفظ

117
00:36:57.200 --> 00:37:12.800
وان يكون مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه ومعنى ذلك ان يكون مضطردا ومنعكسا المطرد على كل ما يدخل تحته المنعكس يخرج منه ما ليس داخلا تحته هذا شرط الحج

118
00:37:13.650 --> 00:37:30.250
وهنا فائدة انه لما جعل العلماء هذا الحد ارادوا ان يجعلوا طريقة في الحدود فاخذوا طريقة طريقة المناطق وقيل ان اول من ادخل هذه الطريقة ابو حامد الغزالي فبدأوا يعرفون الحدود عن طريق

119
00:37:30.350 --> 00:37:49.000
الجنس ثم الفصل وهكذا الى اخره حتى الفت كتب في الحدود مثل الحدود لابن عرفة ومن شرحها بعده فاوغلت في ايضاح معنى اللفظ الذي يراد بيانه حتى احتاجت حدود ابن عرفة لشرح

120
00:37:49.750 --> 00:38:07.250
بل ما من حد وضعه احد من الادميين الا وعليه اعتراض ولذلك يقول المحققون ان الصواب ليست طريقة المناطق في وضع الحدود وانما الصواب طريقة الفقهاء اذ الفقهاء يعرفون الاشياء باقسامها

121
00:38:07.700 --> 00:38:26.950
او بصورها وهذه اشمل طريقة لكي يكون الحد او التعريف او الرسم على الفروقات الجزئية بين هذه الالفاظ الثلاثة يكون جامعا مانعا فاذا حصرت الاقسام فانك حينئذ تكون قد حببته

122
00:38:27.250 --> 00:38:41.050
وهذا هو علم التقسيم او التقسيم الفقهي ولذلك هو من العلوم الشرعية المهمة الذي نحتاجه لتصور كل باب بعينه وكل صورة نحتاج الى الرجوع اليها. وممن نبه لهذه المسألة الشيخ تقييدي في اكثر من موضع. نعم

123
00:38:41.750 --> 00:39:04.250
اقسامها مفرد ومركب. نعم قوله اقسامها الظمير يعود الى اللغة او الموضوع اللغوي فاقسام موظوع اللغوي نوعان اما ان يكون مفردا او ان يكون مركبا. بدأ بالمفرد فقال المفرد اللفظ بكلمة واحدة. نعم قوله اللفظ قصده باللفظ اي التلفظ او الملفوظ

124
00:39:04.400 --> 00:39:24.750
اذا اردنا ان نعرف الشيء  باسم فنقول الملفوظ بكلمة واحدة بكلمة واحدة احمد ابراهيم ذهب سواء كانت فعلا او اسما فانها تكون كذلك نعم والمركب بخلافه والمركب بخلاف ذلك فانه يكون

125
00:39:24.900 --> 00:39:42.700
ملفوظا باكثر من كلمة باكثر من كلمة واحدة قد تجمعان معا مثل حضرموت وبعلبك وهكذا وقد تكون كلمتين منفصلتين مضاف ومضاف اليه فانه يكون كذلك مركبا وهذا التعريف الذي اورده المصنف

126
00:39:42.750 --> 00:40:02.000
اقتصر عليه بتعريف المفرد المركب وقد اجاد بان هذا التعريف هو تعريف النحويين وهو اقرب لاستخدام هو الاقرب للاستخدام من تعريف اهل الكلام نعم ومناطقه. نعم وينقسم الى اسم وفعل وحرف. نعم قوله وينقسم الظمير يعود ليس لاخي مذكور بل لاول مذكور

127
00:40:02.300 --> 00:40:20.450
وينقسم المفرد وينقسم المفرد الى اسم وفعل وحرف فاما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى واهل اللغة جعلوا علامات يعرف بها الاسم من هذه العلامات امكان دخول حرف النداء عليه

128
00:40:20.850 --> 00:40:34.600
فلا ينادى الا الاسم يا محمد يا ابراهيم وهكذا نعم. واما الفعل فانهم يقولون هو الذي ليس له مكان ليس له مكان او يمكن نسبته لزمان في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر

129
00:40:34.850 --> 00:40:52.400
فهذا الذي يسمى فعلا واما الحرف فهو الذي لا يدل على معنى لنفسه فان الحروف التي سيأتي معانيها ان شاء الله بعد في الدرس القادم او هذا الدرس هي لا تدل وحدها على معنى بل لابد ان تكون مسندة لغيرها. نعم

130
00:40:52.800 --> 00:41:09.500
والمركب جملة وغير جملة. نعم قال ان المركب تارة يكون جملة كاملة وكهرب لا يكون جملة فالجملة قد تكون من اسم وفعل من فعل واسم او تكون من اسمين او ما يقوم مقام الاسمين

131
00:41:09.900 --> 00:41:27.950
كالمبتدأ والخبر اما من فعل وسم فعل وفاعل او تكون من اسمين كمبتدأ وخبر وما عدا ذلك يدخل فيهما في الجملة وقوله غير جملة قد يكون مركبا من منحوت مثلا او مثل ما مر معنا في بعلبك

132
00:41:28.300 --> 00:41:45.850
او قد يكون مركبا بظمير مثل التثنية جاء الرجلان فالرجلان مركب من ظمير التثنية ولفظة رجل فهو مركب من شيئين فلا يلزم ان يكون المركب جملة فقد يكون غير الجملة

133
00:41:46.350 --> 00:42:11.300
نعم والصوت عرض مسموع. نعم. قول المصنف والصوت عرض عبر بكونه عرضا لكونه مدركا فان العرض عندهم هو ما كان مدركا باحد الحواس والحواس خمس ثم قيد ذلك العرض بكونه مسموعا فاخرج ما كان مدركا بالبصر وبالاذن وبالشم وبالذوق وباللمس

134
00:42:11.350 --> 00:42:31.800
فحين اذ جعل جنسا ثم جعل بعد الجنس قيدا وفصلا يكون مقيدا له ليوضحه ليظهره وقال بعض المحققين وهو ابن النجار ان الاولى والاخلص الا نعبر بالعرب وانما نعبر بالصفة وقد احسن

135
00:42:33.750 --> 00:42:53.050
فانها احسن لان كلام الجبار جل وعلا يوصف بالصوت. كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما كانت هذه الالفاظ الفاظا محدثة فالاولى الا يوصف ذلك الا بالاوصاف العربية الواضحة الدلالة

136
00:42:53.600 --> 00:43:08.100
فحين اذ الاولى ان نقول صفة لكي نخرج من اشكال الذي قد يورث في العرض وانه طارئ وكلام الكلاميين. نعم واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. نعم هنا عرف اللفظ

137
00:43:08.600 --> 00:43:35.200
باعتبار الادميين والمخلوق فقال واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف ولذلك لما تكلم الفقهاء عن ما يكون به الكلام فقالوا اجمعوا ممن حكى الاجماع بالخطاب والنووي وغيره على انه لا يكون هناك صوت الا بلفظ لا يكون هناك كلام الا بلفظ وصوت

138
00:43:35.850 --> 00:43:56.800
وان اقل الصوت من الادمي هو تحريك اللسان والشفتين لانه مخلوق فالمخلوق لا يكون لفظه وصوته الا بالاعتماد على مخرج الحروف فهذا الحد باعتبار الادمي فقط وما في معناه وليس مطلقا

139
00:43:56.850 --> 00:44:16.900
اذ لما توهم بعض الناس ذلك وقع في محاذير شرعية. نسأل الله عز وجل السلامة منها في تأويل وغيره وهذا خطير. نعم والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. وقيل اللفظ المفرد وجمعها كلم. نعم هذه واظحة. الكلمة لفظ وظع لمعنى المفرد لا لمعنى

140
00:44:16.900 --> 00:44:37.100
وقيل هو اللفظ المفرد فتكون هي من باب المرادفة لها وحينئذ جمعها الكلم. نعم والكلام ما تضمن كلمتين باسناد وشرطه الافادة ولا يتألف الا من الا من اسمين او فعل واسم. نعم هذا اللي ذكرته قبل قليل ان الاسم المركب

141
00:44:37.200 --> 00:44:48.250
لابد فيه اسناد ولابد ان يكون لكي يكون الاسناد لابد ان يكون فيه افادة مفيدة لمعنى ومر معناه انه لابد ان يكون اما من اسمين او من فعل واسم. نعم

142
00:44:48.600 --> 00:45:05.300
وهو نص وظاهر ومجمل. نعم هذه من التعاريف المهمة التي تتكرر معنا وهو ان الالفاظ التي يتكلم ونسمع اللي يتكلم بها الناس ونسمعها كذلك لا تخلو من ثلاثة احتمالات اما ان تكون نصا

143
00:45:05.400 --> 00:45:23.950
واما ان تكون ظاهرا واما ان تكون مجبلا نبدأ بالاول ان الصم فالنص الصريح في معناه. نعم اريدك ان تنتبه معي ان لفظة النص تطلق في كتب اصول الفقه لاكثر من معنى

144
00:45:25.700 --> 00:45:43.950
المعنى الاول يطلق النص ويقصد به الكتاب والسنة وقد يضاف اليهما قول الصحابي كذلك ومثال ذلك عندما نتكلم عن مسالك العلة فنقول ان من مسالك العلة النص ونعني بالنص ما ورد في الكتاب والسنة

145
00:45:44.100 --> 00:46:02.150
وعلى قول من قال ان قول الصحابي حجة فنقول انه يدخل في النص. اذا علل الصحابي ذلك هذا واحد الاستخدام الثاني للنص الاستخدام بمعنى ما يدل عليه اللفظ سواء كان ذلك في كلام الشارع او في غير كلام

146
00:46:02.400 --> 00:46:17.850
الشارع من كلام الادميين وهذا هو الذي عرفه المصنف فهو قال الصريح في معناه عبر بالصريح الذي لا يحتمل معنى اخر لا قريب ولا بعيد ولا مستو ولا قوي ولا ضعيف

147
00:46:18.450 --> 00:46:32.900
ولذلك يقولون ان الالفاظ الصريحة هي التي تحتمل شيئا ولا تحتمل غيره ومن الامثلة التي هي صريحة من كل وجه الفاظ الاعداد فحينما قال الله عز وجل الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة

148
00:46:33.200 --> 00:46:49.150
لا يمكن ان يفهم شخص من المئة اقل من هذا العدد ولا اكثر منه فهو نص في الدلالة على هذا المعنى ومثله ايضا نقول في الاسماء فان الاسماء صريحة مكة التي نعرفها وكعبة التي نعرفها والمدينة التي نعرفها

149
00:46:49.300 --> 00:47:06.800
وغير ذلك من من من المسميات الاسماء صريحة في دلالة على معناها وهناك الفاظ هي نص من وجه دون وجه فقد تكون من وجه قال له على صريحة في المعنى ومن وجه اخر هي من باب الظاهر

150
00:47:07.050 --> 00:47:23.800
نعم والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا. وفي احدهما اظهر. نعم يقول المصنف ان اللفظ الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين فصاعدا قد يكون ثلاثة واربع وقد يكون اكثر هو في احدهما اظهر

151
00:47:24.050 --> 00:47:45.050
لكن احد المعاني اظهر الظاهر امثلته كثيرة كل لفظ عام هو ظاهر لانه يحتمل ان يأتي له مخصص منفصل فعندما تقول جاء القوم هذا ظاهر الاحتمال ان يكون هناك مخصص منفصل كالحس او العقل او متصل

152
00:47:46.250 --> 00:48:11.250
كالاستثناء لم يتم بعد الكلام حتى يأتي الاستثناء فحينئذ العموم دائما يكون من الالفاظ الظاهرة الاطلاق ومن باب الظاهر اللفظ الذي له معنيان ويكون احد المعنيين اقوى من الاخر المعنى القوي نسميه ظاهر والمعنى غير القوي نسميه ضعيف فان سير اليه نقول هو مؤول ولا يصار للتأويل الا بدليل وهكذا

153
00:48:11.750 --> 00:48:29.900
اذا فالمعنى الظاهر الظاهر ان يكون اللفظ له معنيان يحتمل معنيين احد المعنيين هو اظهر واقوى فنسمي هذا المعنى الاقوى والاظهر ظاهر نعم والمجمل يأتي ذكره. نعم المجمل هو الذي لا يمكن ان يستدل به الا

154
00:48:29.950 --> 00:48:47.700
دليل اخر مبين مثل المشترك اللفظي وغيرها من الامور التي يعقد لها المصنف بابا والمشترك واقع اكبر مصنف في المشترك بعد المجمل لان الحقيقة المشترك وهو المشترك اللفظي هو الاحد صور المجمل. فناسب ان يذكره تحته

155
00:48:48.150 --> 00:49:04.650
ولذلك قال هو ذلك. من ما هو المشترك اللفظي المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يدل على معنيين فاكثر بحسب الوضع بحسب الوضع مثال ذلك عندما نقول العين لفظة العين تطلق على الباصرة

156
00:49:04.750 --> 00:49:17.550
التي نرى بها وتطلق على الجارية الماء التي التي يجري منها الماء ويطلق على الجاسوس ويطلق على الذهب فانه يسمى عينا ويطلق على تسعة معان كلها تم عين عين عين

157
00:49:17.900 --> 00:49:31.150
فحين اذ نقول ان العين لفظ مشترك ومثله يقال في عدد من الالفاظ التي عنيت التي عدت من ذلك. ولذلك نقول قال المصنف والمشترك اي اللفظ المشترك واقع في اللغة

158
00:49:32.100 --> 00:49:46.200
مجزوم به في اللغة ويكاد اغلب اللغويين على ذلك الا بعضهم كما سيأتي ومنع ومنع منه بعضهم قوله ومنع منه بعضهم اي بعض اللغويين ممن منع من المشترك اللفظي ثعلب

159
00:49:46.600 --> 00:50:07.550
اللغوي المشهور ومن الاصوليين الباقلاني ومن الفقهاء الامام المالك الجليل ابو بكر الابحري عليه رحمة الله وعلى عموم المسلمين علماء المسلمين كذلك فهؤلاء ثلاثة فقيهم واصوليون ولغوي منعه من وجود المشترك اللفظي. والحقيقة ان الوجود يدل عليه. نعم

160
00:50:07.950 --> 00:50:23.700
وقيل في القرآن نعم وقيل انه لا مشترك في القرآن وهذا القول هو قول محمد بن داوود الظاهري وقد وقفت للشيخ تقييدي في رسائل طبعت قريبا ما يدل على انه يميل لهذا القول

161
00:50:23.850 --> 00:50:38.850
وان ليس في القرآن مشترك لفظي لان الله عز وجل قد انزله بلسان عربي مبين اي مبين واضح لا. ليس فيه اشتراكا لفظيا وقيل في الحديث وقيل في الحديث اي كما ان الحديث

162
00:50:39.000 --> 00:50:52.750
يعني آآ ملحق في القرآن في اشياء كثيرة فمنها ذلك. نعم ولا يجب في اللغة وقيل بلى. نعم قوله ولا يجب يعني ولا يجب ان يكون باللغة ذلك مشترك لفظي

163
00:50:53.000 --> 00:51:05.850
وقيل بلى يجب لماذا قيل بلى يجب؟ قالوا لان الالفاظ قليلة والمعاني كثيرة. فحينئذ يجب ان يكون اللفظ واحد دالا على معاني كثيرة من قال انه لا يجب قوله اوجه

164
00:51:06.000 --> 00:51:18.700
بانه قد يكون اللفظ الواحد يستخدم على معان كثيرة ليس من باب الاشتراك اللفظي بل من باب التواطؤ او قد يكون من باب الاستعمال الثاني الذي يسميه كثير من اللغويين والاصوليين بالمجاز

165
00:51:18.800 --> 00:51:35.700
وقد يكونوا من باب التقييد اليس لازما ان يكون اشتراكا لفظيا؟ فالوجوب العقلي ليس واجبا والذي قدمه المصنف هو الاصوات. نعم والمترادف واقع. نعم قول المصنف والمترادف واقع. المترادف عكس المشترك اللفظي

166
00:51:35.800 --> 00:51:54.850
بمعنى ان يكون الالفاظ متعددة والمعنى واحد  كثير من اللغويين ينكر المترادف فيقول ان العربية لا يوجد فيها لفظ لفظان يدلان على معنى واحد بل لابد ان يكون احد اللفظين زائدا عن الاخر

167
00:51:55.050 --> 00:52:13.400
اما بقوة او بشيء وممن الف كتابا مفردا في ذلك ابو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة فان من اغراض ابي منصور الثعالب ان يبين ان هذه الالفاظ التي يظن انها مترادفة في الحقيقة ان بينها نوع تغاير وان كان بينها معنى مشترك

168
00:52:14.400 --> 00:52:31.950
اذا هذا معنى قوله انها واقع اي في اللغة. ومن قال بوقوعه وهم اكثر اللغويين فانهم يقولون انه يقع في الاسماء كالاسد فان له اسماء كثيرة والسيف له اسماء كثيرة ويقع في في الافعال عندما تقول قعد وجلس

169
00:52:32.400 --> 00:52:46.200
مع ان من ينكر الترادف يقول ان هناك فرق بين القعود والجلوس كما ان هناك فرقا بين الدق والقرع للباب ويقع في الحروف كذلك كما سيأتينا ان شاء الله ان بعض الحروف يقوم بعضها مقام بعض

170
00:52:47.550 --> 00:53:08.400
والحد والمحدود غير مترادف على الاصح. نعم. قول المصنف والحج المقصود بالحد هنا غير اللفظي لان الحد والمحدود اللفظية مترادفة وقوله المحدود مثال ذلك عندما نقول الانسان ما هو فيأتي شخص

171
00:53:08.650 --> 00:53:29.850
فيقول ان الانسان هو الحيوان اي الحي الناطق الناطق بمعنى الذي يستطيع التفكير بعقله فالنطق هنا المراد به التفكير واعمال الذهن فعندما يقول الشخص ان الانسان حيوان ناطق فهل هذا الحد والمحدود مترادفة ام لا؟ قال المصنف غير مترادف على الاصح

172
00:53:30.550 --> 00:53:52.900
والسبب قالوا لان الترادف هو من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني عفوا انه من من عوائل الالفاظ المفردة وليس من عوارض الالفاظ المركبة نعم والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع اول. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الحقيقة والمجاز فقال ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل. عبر بالمستعمل

173
00:53:52.900 --> 00:54:10.800
لانه قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة كما سيأتي لا يوصفه بالحقيقة ولا بالمجاز وقوله في وضع اول اي في الاستعمال الاول هذا اورد عليه من نازع في ضبط هذا المجاز

174
00:54:10.850 --> 00:54:28.250
قال وما يدريك ان هذا هو الاستعمال الاول ما الذي يدلك على ان هذا هو الاستعمال الاول؟ كيف تعرفه بكثرة استعمال الناس قد يضرب استعمال الناس على الاستعمال الثاني اكثر من الاستعمال الاول ولذلك قال ابن جني والمجاز استعماله اكثر من الحقيقة كما سيأتي

175
00:54:28.900 --> 00:54:42.750
ولذلك ظبط ان الحقيقة اي لفظتين هي الحقيقة واي الاخرى هي المجاز فيها مشقة وفيها صعوبة ولذلك فان كلمة في وضع اول هو محل الاشكال. ما هو الوضع الاول من الذي اعلمنا بالوضع الاول

176
00:54:43.350 --> 00:55:02.750
هذا علمه عند الله عز وجل ولذلك هذا من اقوى الايرادات. نعم وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم الحقائق ثلاث اندعم كثير من اهل العلم حقيقة لغوية مثل العين والاسد يطلق على الحيوان المعروف وعرفية مثل عندما يطلق مثلا

177
00:55:03.450 --> 00:55:18.450
عندما نقول عندي رأس نحن في عرفنا الان ان الرأس لا نقصد به الذي يكون فوق الكتفين وانما نقصد بالرأس رأس الغنم ورأس الماعز وعندنا في لهجتنا في العرف وهو في لغة العرب عندما نقول رجل

178
00:55:18.750 --> 00:55:31.700
ونقصد بالرجل الجماعة من الجراد فقد تكون هذه حقيقة عرفية قد تكون عرفية عامة وقد تكون عرفية خاصة. ومثله ايضا الدابة حقيقتها كل ما دب على الارض وفي العرف ان الدابة

179
00:55:31.700 --> 00:55:48.100
المركوبة المعروفة والحقيقة الشرعية كثيرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. نعم والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع اول على وجه يصح. نعم هذا قوله اللفظ المستعمل يدل على ان قبل الاستعمال لا مجاز ولا حقيقة في غير وضع اول

180
00:55:48.100 --> 00:56:00.150
تكلمنا عنها قبل قليل قال على وجه يصح هذا شرط مهم وهو انه لابد ان يكون على وجه يصح. ما هو الذي يصح؟ قالوا هو الذي وجدت فيه العلاقة بين الحقيقة والمجاز

181
00:56:00.150 --> 00:56:21.300
وسيذكرها المصنف بعد قليل وتقسيم الالفاظ الى حقيقة ومجاز كثير من الاصوليين يجعله تقسيما لغويا والمحققون يقولون ان هذا التقسيم ليس تقسيم لغوي وانما هو تقسيم الاصطلاح وحيث قلت انه تقسيم الاصطلاح

182
00:56:21.550 --> 00:56:34.050
فينبني على ذلك فلك ان تغير هذا التقسيم بدلا من ان تجعل تقسيم اثنين تجعله ثلاثة او اربعة او تجعل التقسيم مغايرا او تنفي هذا التقسيم وتأتي بتقسيم اخر اذا هناك فرق

183
00:56:34.100 --> 00:56:49.700
بين التقسيم الاصطلاحي لاهل الفن والتقسيم اللغوي او الشرعي اذا كان دليل دل عليه دليل شرعي او وظع لغوي التحقيق ان تقسيم الالفاظ الى مجاز وحقيقة هو تقسيم الاصطلاح يجوز ان تقسم هذا التقسيم

184
00:56:49.800 --> 00:57:02.500
لكن هل الشرع دل عليه نقول لا هل اللغة دلت عليه؟ هذا الذي فيه النزاع بين اللغويين واما كونه تقسيما اصطلاحيا فهو جائز. تقسم او لا تقسم انت حر. قسم ما شئت

185
00:57:03.150 --> 00:57:16.850
ان شئت قسم الحاضرين الى مئة قسم وان شئت لقسمين وان شئت الى اقسميني بشكل اخر فالتقسيم الاصطلاحي فيه حرية لكن ان تنسب شيء للغة او الشرع هو الذي قد ينازع في وجوده وعدمه

186
00:57:17.150 --> 00:57:31.750
اذا عندما ترى بعض اهل العلم قد يعترض على تقسيم الفاظ الى حقيقة ومجالس ثم تجده يعبر بالمجاز فنقول نعم هو عبر بالمجاز بناء على ما قرره هو وغيره ان هذا التقسيم اصطلاحي

187
00:57:32.050 --> 00:57:45.850
فاخذ تقسيمك الذي اصطلحت عليه ولذلك سيأتينا ان شاء الله في جدل الفقهاء وجدل مناطقه كالنسف وغيره ان هؤلاء لهم اصطلاح وهؤلاء لهم اصطلاح فقد يستخدم اصطلاح بعض القوم في مخاطبته

188
00:57:45.950 --> 00:58:01.200
ولابد من العلاقة. نعم قوله ولابد من علاقة العلاقة بالفتح في المعاني وهذه العلاقة هو الذي ذكرها قبل على وجه يصح نعم ذكر بعض العلاقات مثل اولها وقد تكون بالشكل بالشكل مثل

189
00:58:01.450 --> 00:58:17.750
الصورة فتقول رأيت انسانا وانت رأيت صورة رأيت صورة مصورة هذه ليست انسان. وانما صورة انسان اما في جهاز او في صورة امامك او او في صفة ظاهرة. مثل عندما ترى شخصا شجاعا صفته الظاهرة الشجاع فتقول هذا اسد

190
00:58:18.050 --> 00:58:34.200
فلاجل صفته الظاهرة وسمته بالاسد وهذا استخدام ثان لا اول فيكون مجازا ولما كان ولما كان عليه الامر بشخص قبل فتقول لشخص كان قنا اي عبدا ثم اعتق ذاك عبد اي باعتبار ما كان فهذا ممكن

191
00:58:34.850 --> 00:58:51.600
او ايل او ايل او سوف يؤول الى هذا الشيء. فتسمي ما يؤول لما يكون خمرا تسميه خمرا. وما يؤول لكونه خلا سيكون خلا سميه خلة. نعم او لمجاورة او لمجاورة وذلك في المجاز المركب. مثل ما تقول

192
00:58:51.900 --> 00:59:04.700
سار الشارع الشارع لا يسير وانما السيارات التي على الشارع او المشاة الذين يمشون في الشارع فهذا لاجل مجاورة السيارات او المشاة الذين على الشارع هم الذين ساروا ولم يسر الشارع بل هو باق

193
00:59:04.750 --> 00:59:18.800
فهذا من باب المجاز ويجوز ايضا بالمفعول عن الفاعل. يجوز ان تأتي بالمفعول عن الفاعل. مثل ان تقول رأيت الله في كل شيء اي رأيت مخلوق الله عز وجل مخلوق الله عز وجل في كل شيء

194
00:59:19.550 --> 00:59:35.700
وبالعلة عن المعلول. نعم واللازم عن الملزوم نعم والاثر مثل تسمية السقف جدار هو ليس جدار وانما هو لان لازمه ان يكون بجانبه جدار والاثر عن المؤثر. نعم. مثل مثل اه

195
00:59:35.950 --> 00:59:47.650
لما يرى الشخص شخصا سيقوم بقتله يقول رأيت الموتى ولم يرى الموت حقيقة وانما رأى من سيقتلوه او رأى السبب الذي سيؤدي به الى الموت يقول رأيت الموتى ولم يراه

196
00:59:47.750 --> 00:59:59.950
او رأى ملك الموت فيقول رأيت الموتى هو رأى ملك الموت او السبب الذي ادى به الموت وما بالقوة على ما بالفعل. نعم وما يكون بالقوة على ما بالفعل مثل تسمية الخمر مسكرا

197
01:00:00.750 --> 01:00:13.750
وبالعكس فيهن فيما سبق وبالزيادة وبالنقص. وبالزيادة والنقص الزيادة مثل ان يزاد في الكلام شيء او ينقص منه مثل قول الله عز وجل واسأل القرية اي واسأل اهل القرية ومن اكثر من

198
01:00:13.850 --> 01:00:27.300
جمع انواع المجاز آآ العز بن عبد السلام في كتابه الايجاز لمعرفة انواع المجاز وهو مطبوع من عشرات السنين ذكر انواعا اظنها حسب ما في الذهن تزيد عن ستين نوعا

199
01:00:27.450 --> 01:00:49.250
نعم ويسمى الشيء باسم غايته. بغايته اي الذي يقصد منه ومنتهاه. مثل ما نسمى اه يعني مثل تسمية عقد النكاح زواجا يسمى زواجا باعتبار ما يكون في نهايته وضده وضد كذلك وبضده هذه اسماء الاضداد تسمي الصحراء مفازة

200
01:00:49.350 --> 01:01:05.400
وتسمي الاعمى بصيرا والجزء باسم الكل. هذا كثير جدا وبالعكس فيهن مالك. نعم ولا يشترط النقل في الاحاد على الاصح. قوله ولا يشترط النقل هنا النقل اي عن العرب. وليس النقل عن الشرع

201
01:01:05.700 --> 01:01:28.450
قال ولا يشترط النقل في الاحاد اي في احاد الالفاظ اذا كانت استخدمت استخداما مجازيا على الاصح اي على الاصح من القولين نعم واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. نعم. واللفظ قبل الاستعمال هذي مرت معنا انه قبل استعماله لا يسمى حقيقة ولا مجازا. لانه لا يدل على معنى

202
01:01:28.450 --> 01:01:48.250
حينذاك والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف. نعم كل لفظ الحقيقة لا يلزم ان يكون معه لفظ مجازي واما العكس ففيه خلاف. هل كل لفظ مجازي يلزم منه ان يكون فيه لفظ حقيقي سابق. لاننا قلنا ان الحقيقة هو ما استخدم في

203
01:01:48.650 --> 01:02:00.050
ما وضع في استعمل في اول وضع فلابد ان يكون له وضع اول فتكون له حقيقة ومن الناس من يقول لا يستخدم في المجاز والحقيقة تكون غير موجودة واطلق المصنف الخلاف

204
01:02:00.750 --> 01:02:15.600
والمجاز واقع خلافا لابي العباس. نعم قوله واقع اي في اللغة وقد الف آآ ابو اه معمر ابن مثنى آآ ابو عبيدة معمر ابن مثنى كتابه هو المشهور مجاز القرآن

205
01:02:16.900 --> 01:02:30.450
وهذا سيأتي اشارة له بعد قليل قال خلافا لابي العباس المربي الشيخ تقييدي ووافق ابا العباس جماعة منهم من اللغويين صاحب الصاحبي وهو الفارس الفارسي نعم فارسي او بن فارس

206
01:02:30.600 --> 01:02:45.700
نعم انكر المجازك الفارسي هو الذي انكر المجاز. نعم وعلى الاول وعلى الاول اي وقوع المجاز المجاز اغلب وقوعا. اي في استعمال العربي يغلب عليهم حتى قالب جني ابو الفتح بن جني ان اكثر

207
01:02:45.850 --> 01:03:00.850
كلام الناس او اكثر اللغة مجاز هكذا يقول اكثر اللغة مجاز والحقيقة ان كلامه غير صحيح ولذلك فإن المرداوي قال ان اكثر العلماء يقولون بل اكثر كلام الناس حقيقة وليس مجازا

208
01:03:02.800 --> 01:03:23.300
قال ابو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ ام هذه مسألة فقط لكي نفهم توجيها للشيخ تقييدي حينما انكر الشيخ المجاز قال ان الذين يثبتون المجاز اكثرهم ونص كلام الشيخ يقول المشهور يعني عن العلماء

209
01:03:23.600 --> 01:03:41.450
اكثرهم يقول ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وليست من عوارض المعاني ولا من عوارض الاستعمال لان من الناس من يقول انها من عوارض الالفاظ ومنهم من يقول انها من عوارض المعاني ومنهم من يقول انها من عوارض الاستعمال

210
01:03:41.650 --> 01:04:01.400
يقول ابن القيم ان الشخص الذي يقول حقيقة اللفظ كذا ومجازه كذا جعلها من عوارض الالفاظ واذا قال هذا اللفظ حقيقة في كذا ومجاز في كذا جعلها حقيقة في العوارض

211
01:04:01.500 --> 01:04:17.600
كيفية وجعلها في عوارض جعل الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني ما فائدة اننا نقول ان اكثر علماء اللغة يقولون ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ ينبني على ذلك فائدة مهمة جدا

212
01:04:18.000 --> 01:04:39.300
اننا حيث جعلناها من عوارض الالفاظ فان المعاني سواء قلنا ان لفظة حقيقة او مجاز حقيقة وحينئذ يصبح النزاع بين اللغويين الذين اثبتوا المجاز والذين نفوه نزاعا لفظيا وهذا معنى قولهم ان التقسيم تقسيم واصطلاح

213
01:04:39.900 --> 01:04:54.350
وهذا الذي عليه كما نسب المصنف لابي العباس وقال ابو العباس في كتبه انه هو المشهور اي عند العلماء من اللغويين والاصوليين هكذا ذكر وهو في القرآن اي والمجاز واقع في القرآن

214
01:04:54.900 --> 01:05:10.600
وقلت لكم ان ابا عبيدة الف فيها كتابا وقد نص احمد في بعض الاية انها مجاز مجاز والذين قالوا انه لا يوجد مجاز قالوا ان مصطلح المجاز الوضع الثاني مصطلح متأخر

215
01:05:11.000 --> 01:05:30.350
وانما اللغويون المتقدمون ومنهم احمد ارادوا بالمجاز التجوز ولم يريدوا بالمجاز المعنى الاصطلاح الذي عندنا ولذلك انتبه لمسألة قد يكون المجاز في الاسناد وذلك ان المجاز آآ يكون في التركيب رحمه الله تعالى وقد يكون في الاسناد

216
01:05:30.600 --> 01:05:45.050
اراد المصنف بهذه الجملة الحديث عن المجاز في التركيب فقال وقد يكون في الاسناد وذلك ان من الاصوليين كابي عمرو ابن الحاجب انكر المجاز في التركيب وقصر المجاز على المفرد

217
01:05:45.850 --> 01:06:03.400
وقد بين المصنف تبعا لغيره ان ذلك ليس صحيحا فقد يكون مجاز في التركيب ومرت معنا بعض الامثلة ومن امثلة ذلك عندما قلنا جرى النهر وجرى الشارع وجرى الميزاب فان هذا مسند. فيكون كذلك

218
01:06:03.800 --> 01:06:26.800
وقول المصنف وفي الافعال والحروف قوله وفي الافعال اي يجري المجاز في الافعال وفي معنى الافعال المشتقات كاسم الفاعل وغيره فعندما تقول صلي بمعنى ادعو او صلي بمعنى الصلاة الشرعية اذا قلنا ان الصلاة الشرعية هي الحقيقة فالدعاء هنا يكون مجازا باعتبار الوضع الاول

219
01:06:27.550 --> 01:06:41.850
قال وكذلك تجري في الحروف ومن امثلة جريان المجازر في الحروف ذكروا قول الله عز وجل هل انتم مسلمون؟ فان هل حرف استفهام نقل عن حقيقته لمعنى مجازيه بمعنى الامر فاسلموا

220
01:06:42.200 --> 01:06:58.050
قال ولا يكون في الاعلام ولا يكون المجاز في الاعلام مطلقا لان العلم انما يدل على شيء واحد. ومثله اسماء الاعلام ثم قال المصنف ويجوز الاستدلال به الضمير في قوله به اي يعود للمجاز فيجوز الاستدلال بالمجاز

221
01:06:58.450 --> 01:07:18.600
بان من اسقط الاستدلال بالمجاز فانه يبطل كثيرا من الاشياء اذا توسع في وضع المجاز فاذا نظرت في على سبيل المثال كتاب الايجاز الذي اشرت اليه قبل قليل ستجد ان كثيرا من استعمالات والتراكيب اللغوية يسمونها مجازا فاذا اسقطت الاستدلال به اسقطت الاستدلال بجميع الادلة

222
01:07:19.100 --> 01:07:35.150
بناء على توسيعك لدائرة المجاز فقوله يجوز ان يجوز شرعا وقول المصنف ولا يقاس عليه اي لا يقاس على المجاز بان هو انما هو بوضع وليس من باب القياس فكما يقال سل القرية

223
01:07:35.900 --> 01:07:54.400
لا يقال سل البساط ولا يقال سل الجدار. وانما يقال سل القرية اي اهل القرية قال المصنف وقيل بلى قوله وبلى ان يجوز القياس على المجازي وقد اه نقل هذا القول عن ابي علي بن الزاغوني

224
01:07:54.650 --> 01:08:07.350
ونقله عن بعض اصحاب الامام احمد وبنى ذلك على ما اعلنه المصنف بقوله بناء على ثبوت اللغة بالقياس. فقال حيث جاز القياس في اللغة وسيأتينا الخلاف فيها قريبا. فكذلك يجوز

225
01:08:07.350 --> 01:08:33.850
قياس على المجاز. نعم وقيل بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا. نعم واذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اولى. نعم وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اقوال واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل المجاز. نعم. هذه ثلاثة مسائل اوردها المصنف فيما اذا تعارضت الحقيقة والمجاز من اللفظ الواحد

226
01:08:34.150 --> 01:08:49.250
واما اذا تعارضت الحقيقة والمجاز من لفظين دالين على حكم واحد فهذه يتناولها الاصوليون في اخر مباحث اصول الفقه عند التعارض حينما يقولون تقدم الحقيقة على المجاز ذاك في اللفظين وهنا التعارض في اللفظ الواحد

227
01:08:49.700 --> 01:09:05.250
يقول المصنف واذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك بمعنى ان اللفظ الواحد يحتمل ان يدل على هذا المعنى بالمجاز ويحتمل انه يدل على ذلك اللفظ باعتبار ذلك اللفظ مشترك لفظي فهو حقيقة مشتركة

228
01:09:05.400 --> 01:09:22.250
مثاله النكاح فلفظة النكاح قد يكون مشتركا بين الوطء والعقد وقد يقول انه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ هذا مثال قال فالمجاز اولى فان نقول ان آآ العقد او الوطء بناء على ان المجاز هو الوطء

229
01:09:23.150 --> 01:09:37.700
اذا قلنا ان المجاز في الوط فنقول كون الوضع مجازا اولى من ان نقول انه مشترك لفظي لهذه لهذه الجملة ثم قال المصنف الحالة الثانية اذا تعرضت للحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اي في اللفظ الواحد

230
01:09:38.350 --> 01:09:52.050
ففيه اقوال ثلاثة تقدم الحقيقة اللغوية وقيل وهو الذي قدمه جماعة من اصحاب احمد وقيل يقدم المجاز الراجح وهذا الذي اختاره ابن حمدان وابن قاضي الجبل وقيل انه لفظ مجمل لا بد من

231
01:09:52.050 --> 01:10:05.050
رجوع الى دليل خارجي ثالث يعني يحكم بينهم ومثلوا ذلك في قول اه من حلف لا يشتري لا يشتري مثلا من او لا يشربوا من حلف لا يشرب من دجلة

232
01:10:05.250 --> 01:10:24.700
فمن قال انه تقدم الحقيقة المرجوحة يقول حينئذ لا يحنث الا بان يعب عبدا ومن قال انه تقدم يقدم المجاز الراجح فيقول انه يحنث بالعبد ويحنث فيما لو اغترف. ومن قال انه يكون مدمنا فلابد من رجوعه الى دليل ثالث

233
01:10:25.100 --> 01:10:42.650
الحارس الثالث في التعارض قال واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل للمجاز اذا تعارض المجاز الضعيف نقول لا عبرة بالمجاز بل يقدم الحقيقة مطلقا فاذا كان المجاز مساويا او ضعيفا وليس راجحا فالحكم دائما للحقيقة

234
01:10:42.700 --> 01:10:57.100
وهذا كثير امثلته كثيرة جدا ومن تطبيقاته الفقهية مثلا لما جاءوا لي قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. استدل به اصحاب ابي حنيفة النعمان واحمد على توريث ذوي الارحام

235
01:10:57.400 --> 01:11:11.700
من لم يورث ذوي الارحام قالوا ان المراد بالخال السلطان لان الخال يطلق مجازا عن السلطان. نقول اين الدليل هذه حقيقة وهذا مجاز مرجوح فلا نرجع اليه وهذا كثير جدا ومن امثلة ايضا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم

236
01:11:11.900 --> 01:11:30.550
الباء في لغة العرب للانصاق وهي تعني استيعاب جميع الرأس. فاذا جاءنا شخص وقال ان الباء للتبعيظ فنقول لا نعرف الباء للتبعيظ في العربية فلا حقيقة لها وانما هي مجاز فأتونا بالدليل ولا دليل فحينئذ نقول لابد ان نرجع للحقيقة فلابد من استيعاب الرأس الا ما عفي عنه وهو القلب

237
01:11:30.900 --> 01:11:46.250
ناخذ على الاقل هذي. نعم والحقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل لا شرعية بل لغوية وزيد الشروط. هذي مسألة الحقائق الشرعية فيها ثلاثة اقوال اورد المصنف قولين. القول الاول وان الحقيقة الشرعية واقعة

238
01:11:46.450 --> 01:12:05.750
بمعنى ان الشرع نقل الفاظا من حقائقها اللغوية الى الحقائق الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها قال وقيل لا حقيقة شرعية وانما هي حقيقة لغوية وانما زاد الشرع شروطا لها وهذا قول كثير من الفقهاء كالقاضي وعدد من تلامذته كابن عقيل في بعض كتبه

239
01:12:05.900 --> 01:12:23.400
ومنهم ابو الفرج مقدسي الشرازي وشدد في هذه المسألة ووافقهم ابو البركات. وهناك قول وسط جمع بين القولين وهو قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه فقالوا انها لم تنقل من حقيقة اللغوية بكليتها

240
01:12:24.000 --> 01:12:33.100
ولم يزد عليها بل هي استعملت في حقيقتها اللغوية مع قيود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد