﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:15.450
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ باذن الله تعالى الكلام على كتاب قواعد ابن رجب هو من اجمع كتب القواعد عند الحنابلة. وهو له شروحات كثيرة. شرح للشيخ اللاحم اسمه التجريد

2
00:00:15.450 --> 00:00:28.700
بشرح قائد ابن رجب وهناك شرح للشيخ ابن عثيمين تحفة اهل الطلب بتجديد قائد ابن رجب اختصر فيه الكتاب. هنا شرح الشيخ شرح اصل الكتاب فشرح افضل شيخنا بيكمل الشر

3
00:00:28.750 --> 00:00:44.150
نعم فنحن سنمشي على ماذا؟ على مع شرح الشيخ حتى المبنى ان الموضع الذي لم لم يكمله اظن في المجلد الثاني في منتصف التقريب لا يذكر اين؟ ثم الباقي يعني نشرحه نحن كما كما يتيسر

4
00:00:44.550 --> 00:01:04.550
طيب مقدمة المصلي. مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعين. قال الشيخ الامام العالم ابو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي البغدادي. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته. امين

5
00:01:05.150 --> 00:01:24.200
الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم مع كل العلم بخطابي واحكم وفقه في دينه من اراد به خيرا من عباده وفهم واوقف من شاء على ما شاء من اسرار مراده والهمه

6
00:01:24.200 --> 00:01:46.150
الجنة الواسعة الفسيح الواسع اخواني فضيلة الشيخ والعلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين وبعد

7
00:01:46.350 --> 00:02:06.650
قول وقواعد قوله من فقه فيهما ما يسمى عند العلماء البلاغة ببراعة الاستحلال. وبراعة الاستحلال معنى الاستهلال؟ البداية. البداية. والبراءة يعني ماذا؟ مهارة يعني براءة الاستهلال لن تبدأ بمقدمة مناسبة للموضوع

8
00:02:06.700 --> 00:02:26.700
وهون يقول الكاتب او المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. وهنا قواعد قال في الاول ماذا؟ الحمد لله الذي هذا قواعد الدين بكتابه المحكم. فكلمة قواعد الدين هذه اشارة الى انه سيتكلم في ماذا؟ في علم القواعد الفقهية. نعم. تدل على القواعد الفقهية

9
00:02:26.700 --> 00:02:50.800
قوله والهم وفي نسخة وافهم فسبحان من حكم فاحكم. وحلل وحرم وعرف وعلم. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة تهدي الى الطريق الاقوم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المخصوص

10
00:02:50.800 --> 00:03:12.000
وبضائع الحكم ودواء ووضاع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هنا في الحشيش اشير كلمة بجوامع الى قواعد. فالقاعدة تكون جامعة. براءة الاستهلاك. لان القاعدة ما دامية القاعدة اصلا

11
00:03:12.550 --> 00:03:31.600
قاعدة حكم الكلية يندرج تحته الكثير من المسائل. يندرج تحته ماذا؟ كثير من المسائل. عندما نقول مثلا الاصل في الاعيان الطهارة. ادي قاعدة قاعدة فقهية بيندرج تحتها ماذا كثير من المسائل كل يوم يندرج تحته كثير من المسائل

12
00:03:32.250 --> 00:03:57.250
يدخل يندرج يدخل تحته كثير من المسائل. نعم اما بعد فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة. جمة اي كثيرة وعظيمة للفقيه اصول المذهب. وطبعا كل هذه القواعد هي على المذهب. يعني هناك قواعد قد لا تعتبر اصلا على الراجح. لماذا

13
00:03:57.250 --> 00:04:17.250
لانها مبنية على مادة على فرع فقه المذهب كما سترى. على فرع ثق في المذهب والى الفرع المرجوح. لكن ايه يعني المذهب؟ على مذهب الحنابلة نعم. وتطلعه من مآخذ على ما كان عنه قد تغير. طبقوا للفقيه وصول المذهب وتطلعه بالمآخذ الفقه اي من ادلته على ما كان عنه قد تغيب. يعني

14
00:04:17.250 --> 00:04:37.250
على ما غاب عنك. انت معنا في المتن ها تطلعه اي تعلمه. من مآخذ الفقه اي من ادلة الفقه. على ما كان عنه قد تغيب على ما غاب عن على ما غاب عنه. هذا فائدة القواعد. نعم. وتنضم له منثور المسائل في سلك واحد. معنى منثور

15
00:04:37.250 --> 00:04:52.950
المتفرق في سلك واحد في خيط واحد. تجمع له مسائل مختلفة في ماذا؟ في غيط واحد. نعم. وتقيد له الشوارد. الشوارد شارد. والشارد هو الهارب. نقول شرد الجمل اي فر

16
00:04:53.150 --> 00:05:13.500
وقيدته يا ربطته. يعني المسائل المتفرقة التي ابتعدت عنك القواعد ماذا تفعل؟ تقيدها وتربطها وتجعلها ثابتة في ذهنك وتقرب عليه كل متباعد. يعني المسائل البعيدة تقربها لك. نعم. فليمعن الناظر فيه النظر. خد كتاب من

17
00:05:13.500 --> 00:05:31.650
من عجائب ابن رجب عليه رحمة الله يعني ستتمنون تتمتعون به كثيرا. فليمعن الناظر فيه النظر. يمعن يعني ماذا ينظر جيدا يتأمل جيدا وليوسع العذر ان اللبيب من عذر. معنى وليسر العود. يعني لا انا اخطأت

18
00:05:31.700 --> 00:05:53.350
عليك ان ان توسع العذر لي فان اللبيب من؟ عذر. العاقل من عذر غيره. نعم. قال في عذر يعذره العذر العذر ان التمس العذر يعني. اللبيب اللبيب العاقل اللبيب والعاقل

19
00:05:53.750 --> 00:06:13.750
طب قلة في اللي في الحواشي الحاشية الثانية والثالثة النازل فيه النذر ماذا؟ الناذر فليمعن الناظر فيه النظر يمعن كلمة ام عن الفعل امعن يعني نظر جيد تأمل فليتأمل الناظر فيه النظر امعن النظر هذا تعبير نقول امعن النظر امعن النظر عند تأمل جيدا

20
00:06:13.750 --> 00:06:34.050
مثلا انت رأيت شخصا وانت تشعر انك رأيته قبل ذلك فتقول امعنت النظر فيه. اظن انني اعرفه. اذا ما معنى الان عن النظر؟ تأمل جيدا بهذه القواعد المختصة؟ لا. هذا كتاب مبني على كل كل مذهب من المذاهب. يعني مثلا السيوطي في الاشباه والنظائر هذه القواعد على ماذا؟ على مذهب الشافعية

21
00:06:34.050 --> 00:06:49.300
نعم ابن لجين آآ كتب القواعد على ماذا؟ على مذهب الاحناف. ان ابن رجب قواعد على مذهب الحنابلة واضح هذا؟ والمالكية كذلك لهم كتب في القواعد. يعني كل كل مدى من المدام لها كتب في آآ في القواعد؟ نعم

22
00:06:49.400 --> 00:07:09.400
في بعض النسخ فوايد بدون حمص وكنس السابقون الاولون لا يأتون بالهمزات دائما فيقولون فوائد او وان كان على سبيل التسهيل وهي جمع فائدة. فليمعن وليوسع الظاهر انهما بالسكون فاللام

23
00:07:09.400 --> 00:07:33.500
الامر. لا فلقد سمح بالبال على غاية من الاعجال كالارتجال او قريبا من الارتجال. في ايام يسيرة وليالي سبحان الله كتب هذا الكتاب في مسيرة ولاية. ابن رجب طبعا تعرفون الترجمة هو امام كبير من كبار تلاميذ من؟ ابن تيمية

24
00:07:33.500 --> 00:07:53.500
ابن تيمية ابن كبير ابن رجب. نعم فلقد سمح بالباب على غاية من الاعجال. من العجلة. سلح بالبيئة ان كالارتجال او قريبا من الارتجال. كان الارتجال او قريبا من الارتجال. الارتجال هو ماذا

25
00:07:53.500 --> 00:08:14.750
عدم الاعداد. نقول ارتجل الكلام اي قاله بدون اعداد. ارتجل الخطبة. يعني خطب خطبة بدون اعداد كذلك انا كتبت الكتاب هذا بدون ترتيب من رأسي او قريبا من الارتجال. يعني قد يكون اعددت بعضه. نعم. في ايام يسيرة وليالي. ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه والمنصف

26
00:08:14.750 --> 00:08:35.500
ان طفر قليل الخطأ المرء في كثير صواب المنصف العادل من نظر الى الصواب الكثير واغتفر في جواره الخطأ اليسير. نعم  كلمة ثانية طيبتان ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل الخطأ المرء في كثير ثوابه صحيح

27
00:08:35.500 --> 00:09:00.950
فالانسان لا يخلو من الخطأ. لكن لكن المنصف ينظر الى الصواب والى الخطأ. فاذا كان الصواب اكثر فليغتفر الخطأ وان كان الخطأ اكثر اذ محل به الصواب وان كان سواء لا يحكم عليه بمدح ولا ثناء فتجد واحدا يصيب في مائة مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال هذا

28
00:09:00.950 --> 00:09:20.750
رجل فيه وفيه الى اخره يعني ينتقدونه كطرقت المداخلة. الذين يعني يسمون هذا منهج الموازنات ومنهج مبتدع. بل هذه طريقة السلف ان من نظر الى الصواب من كان صوابه اكثر من خطأه قبل قوله ومدح واثني عليه. والعكس بالعكس

29
00:09:20.800 --> 00:09:39.400
ومن استوى عنده الامراض لا يذبح ولا يذم. يعني حتى من استوي عنده الامراض لا يمدح ولا يذم. فكيف بمن يذم على من اخطأ في مسألة. نعم واضح هذا؟ فتجد واحدا يصيب في مائة مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال يذم يعني. لانه اخطف مسألة واحدة. هذا الرجل فيه وفيه والى اخره. هو جاهل وكذا

30
00:09:39.400 --> 00:09:59.650
فهذا المؤلف يقول ابن رجب عليه رحمة الله ان انا اخطأت فليعلم ان الله ان الله لم يعطي العصمة المفروض فليعلم فليعلم يعني فليعلم. فليعلم ان الله لم يعطي العصمة لكتاب غير كتابه. فالمنصف من اغتفر قليل خطأ

31
00:09:59.650 --> 00:10:19.650
المرء في الكثير صوابه وليس في هذا تزكية لنفسه يعني بل هو اعتذار. كأنه في الحقيقة يقول لا تؤاخذني بالخطأ. بل انظر الى كثرة ثوابي واعذرني اللهم سنن يوفقنا للثواب القول والعمل وان يرزقنا اجتناب اسباب زيه وزلل انه قريب مجيب لمن

32
00:10:19.650 --> 00:10:39.500
ولا يخيب من اياه رجاؤ وعليه توكل القاعدة الاولى الماء الجارح هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ طيب القواعد سيذكرها بعضها فروع فقهية. بعضها فروع فقهية وليست قواعد

33
00:10:39.600 --> 00:11:03.200
يعتبرها قواعد. فروع فقهية انبنى عليها بعض الخلافات في بعض الفروع. فلذلك هو تساهل وسماها قاعدة صورة المسألة صورة القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكض؟ الاصل ان ان الماء الراكد النبي عليه نهى عن ماذا؟ عن البول فيه وعن الاغتسال فيه. طب الماء الجاري؟ او كل جرية منه؟ هل هو كالراكد

34
00:11:03.200 --> 00:11:23.200
او قل هذا قول او كل جرية منها منه لها لها حكم الماء المنفرد. فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. طب نقرأ تعليق الشيخ؟ المرض جاري تعليم الذي يجري والماء الراكض الذي لا يجري. ما يجري كمثل ماء النهر. ماء البحر. هذا هذا الجاري. فوق باق على ماء الركد مثل ماء العين. الباقي على اصله

35
00:11:23.200 --> 00:11:48.050
وهل هما سواء او يختلفان يقول المؤلف يقول المؤلف رحمه الله ان فيهما اختلافا في المذهب وهذه عندي ليس من القواعد. لكنها مسألة يتفرع عليها مسائله هي اشبه ما تكون بالمسائل التي ستأتي ان شاء الله تعالى في اخر الكتاب. وهي المسائل الخلافية التي يترتب عليها فوائد كثيرة

36
00:11:49.050 --> 00:12:09.050
احدهما لو نعم آآ فيه خلافة في المغرب ينبني عليه مسائله. احدهما لو وقعت فيه نجاسة فليعتبر مجموعه. طب هذه مسألة قبل ان تقولها مبني على ماذا؟ مبنية على مسألة مرجوحة. من ناحية الدليل. وهي ان الماء يتنجس اذا كان اقل من قلتين بمجرد ملاقاة النجاسة

37
00:12:09.050 --> 00:12:22.450
هذا مذهب الجمهور خلافا لمن لأ المالكية المالكية يقولون ماذا؟ ان المال يتنجس الا اذا ماذا؟ اذا تغير. الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة. وهذا مذهب المالكية وشيخ الاسلام. وهذا هو طبعا

38
00:12:22.450 --> 00:12:40.300
بالتفصيل في المسائل. ننتقل الى الفقه. لكن فقط سببين الخلاف الفقهي على قدر ماذا؟ على قدر الحاجة. فهو يقول هنا ماذا؟ يقول هنا المذهب كما قلنا لو ان الماء الراكد كان اقل من قلتين. هو مذهب الشافعية والاحناف كان اقل من قلتين

39
00:12:40.700 --> 00:12:58.750
وقعت في نجاسة ما حكمه سيكون نجس حتى ان لم يتغير تمام؟ فبناء على هذا هل يقال ان كل جرية تأخذ حكم الماء الراكد؟ فلو النجاة مع هذه القرية تتنجس هذه الجارية هذا القدر من الماء ام لا؟ لكن على مذهب المالكية فهذه مسألة القاعدة ليست موجودة اصلا

40
00:12:58.850 --> 00:13:18.850
لماذا؟ لان على مذهب المالكية المال لا يتنجس الا بالتغير. طيب؟ نعم. احدهما لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فان كان كثيرا لم ينجز. ما هو الكثير في المذهب؟ اكثر من اكثر من قلتين. بدون تغير والا نجس. او تعتبر كل جرية من

41
00:13:18.850 --> 00:13:39.000
انفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس والا نجس فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. طيب اذا هل يعتبر المجموع يعني الصورة ماذا؟ لو كان عندنا الماء يجري. الماء يجري جارية. هذه الجارية لو كانت اقل من قلتين وقعت

42
00:13:39.000 --> 00:13:49.000
في نجاسة في رواية انها تنجز. مم. وفي رواية ثانية لا ننظر الى كل جريء. انما ننظر الى ماذا؟ الى مجموع الماء مجموع الجريح. مثلا ثلاث جاريات اربع جاريات ستكون قلتين خلاص نهاية

43
00:13:49.000 --> 00:14:05.450
في روايتان آآ حكاهما شيرازي وغيره طيب مثلا لو كان الماية في البحر نعم مثلا الميتة في البحر ثابتة هل نقول هذه الميتة عندما تمر علينا؟ يمر عليها الماء ليس شيرازي لشافعي

44
00:14:05.950 --> 00:14:29.400
لسة صاحب نعم عندما يمر عليها الماء هل تكون نجسة هذه الجارية ام لا؟ نعم في روايتان. طب الصحيحية لا تكون نجسة. لان هذا ماء جاري طالب ان هذا لن لن يغيره. الجارية عبارة عن الدفعة من المال. والراكن هو الذي لا يتحرك يمينا ولا يسارا فهذا

45
00:14:29.400 --> 00:14:47.200
راكد فايدا. اذا قلنا ان كل جارية لها حكم منفرد فانه ينجس بمجرد الملاقة. لانه اذا نجس الذي يقال النجاسة نجس الذي بجانبه وهكذا. فتكون الجارية كلها نجسة بمجرد ملاقاة النجسة

46
00:14:47.350 --> 00:15:07.350
وان كنا انه يعتبر بمجموعه نظرنا. هذا الماء الجاري فان كان كثيرا فانه لا ينجس الا بتغير. لان الكثير اكثر من قلة اين لا ينجز الا بالتغير. ومنها ايضا ما ذكره ما ذكره المؤلف رحم الله لو سقط في هذا الماء الجاري بعير ميتا فهل ينجس ام لا

47
00:15:07.350 --> 00:15:27.350
الجواب يقولون ان قلنا انه تنجس كل انه تنجس انه تنجس له تنجس كل جرية تعتبر منفردة الذي يحيط بالبعير كثير. فصار يبلغ قلتين فلا ينجس الا بتغير. واذا سقط فيه الشعرة من كلب مم

48
00:15:27.350 --> 00:15:47.750
من كلب النجسة نجسين صورة نجسة. لان الذي للشعرة قليل لا يبلغ قلتين فينجس بملاقاتها والذي بجانبه ينجس بملاقاتها وهكذا. فيؤدي الى ان ينجس نهر كبير بالشعرة كلب ولا ينجس بي. جيفة بعير

49
00:15:47.750 --> 00:16:03.500
لماذا لماذا سينزل بشعر كلب ولا يجب البعير؟ الذي حوله كثير في البعير. نعم انظر المسألة مرة اخرى للجواب. يقول ان قلنا انه تنجس كل جرية تعتبر مفردة. فالذي يحيط

50
00:16:03.500 --> 00:16:23.200
في البعير كثير. يعني الذي يحب حجمه كبير. ماء كثير. نعم. فصار يبلغ خلتين. المال الذي يحب البعير. كثير يبلغ التي هي تقريبا مئتين واربعة كيلو يقدرونها هكذا. فصار ابن القنتين فلا ينجس لماذا؟ لان الماء اذا بلغ قلتين لا ينشط الا بالتغير. تمام

51
00:16:23.350 --> 00:16:43.350
واذا سقطت فيه شعرة كلب الكلب نجس في في المذهب ومذهب الجمهور. اذا سقلت فيه شعرة من كلب نجس صار نجسا. لان الذي يلي الشعر قليل الذي يلي الشعر ماذا؟ قليل. قليل. والقليل الذي بجواره سيتلجأ بسبب هذا المال القليل. والقليل يتنجل بسبب القليل وهكذا. فيكون كل البحر نجس. طبعا هذا القول

52
00:16:43.350 --> 00:17:04.050
ولا في تفريق بين متماثلين. ان الشريعة تفرق بين متماثلين ويلتزم بين مختلفين. ولذلك انظر ماذا قال؟ ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان الشيخ يرجح ماذا من؟ المالكية. انه يعتبر شيئا واحدا. مع ان الصحيح على كل تقدير ان الماء لا ينجز الا من باب التغير. كما هو مذهب من

53
00:17:04.050 --> 00:17:22.550
لكن حتى على مذهب الحنابلة وذكر قولان في المذهب الصحيح ماذا؟ ان الماء كله يعتبر جرية واحدة. خلاصة المسألة ان كل المال الجاري الذي هو عبارة عن جاريات متتالية يعتبر كله ماذا؟ جرية واحدة. لو قلنا ان كل كل جرية لها حكم خاص لادى هذا للقول

54
00:17:22.550 --> 00:17:42.550
ماذا بان شعرة كلب لو سقطت في في النهر تنجس كله؟ مفهوم هذه المسألة؟ نعم. قال ولهذا الفقهاء رحمهم الله ضاعفوا هذا القول بهذا المثال. مثال فالمؤلف لم يأتي بمثال جيد لان هذا القول يضعف هذه المسألة. اي يضعف هذا المثال يعني يضعف هذه المسألة. اي يضعف القول

55
00:17:42.550 --> 00:18:12.550
بان كل جارية لها حكم منفرد يضعفها اضعافا بينا نعم كله موج يأتي موج في موج لكل موجة جارية. ايوة. كانت كالرواية التي في المذهب جعل كل موجة جارية مستقلة. والثانية المذهب عند القادة والثانية لو غمس الانارة

56
00:18:12.550 --> 00:18:29.000
نجس في ماء جار ومرت عليه سبع جرايات. فعل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات. اذا انتهى كلام انظر هو قال حتى يتضح الكلام. نعم. وقال فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. تمام

57
00:18:29.250 --> 00:18:43.150
والثانية هي المذهب عند القاضي. القاضي ابي اعلى. عندما يقول القاضي يقصد القاضي ابي يعلى. ما هي الثانية؟ المسألة الثانية. لا ليست المسألة الثانية نعم الثاني انه فاذا بلغ انه لا ينجز

58
00:18:43.200 --> 00:19:00.150
لماذا؟ انه لا ينجس. تعال طيب. فانت عند قوله المذهب عند القاضي خلاص انتهى الكلام. المفروض بعد كلمة القاضي نقطة. الثاني ان الثانية واحد المسألة الثانية التي تترتب على هذا هذه القاعدة لو غمس الاله

59
00:19:00.450 --> 00:19:18.450
جار ومرت عليه السبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات على الوجهين حكاهما ابو الحسن ابن البازي تلميذ الامدي وذكر ان ظاهر كلام الاسحار ان ذلك غسلة واحدة

60
00:19:19.100 --> 00:19:39.650
وفي الشرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليهم يدل عليه على ماذا؟ عليه انه غسلة واحدة وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيم كل جرية. لو كان ثوبا يعني لو كان لعاب الكلب في الثوب لان الماء

61
00:19:39.650 --> 00:19:59.650
كذلك يوجب التدريب والغسل سبع مرات في ماذا؟ في الثوب. فلو كان لعاب الكلب في ثوب. نعم. ولو كان ثوب وعصره عقب كل جري يعني اخذ ثوبه الذي اصابه لعاب الكلب. وادخله في في النهر. فجاءت جارية غسلت الثوب فاخرجه فعصره. ثم وضع

62
00:19:59.650 --> 00:20:22.650
مرة اخرى فجاءت جارية فغسلت الثوب فاخرجه فعصره حتى سبع غسلات. نعم المذهب يقول كل هذه ماذا؟ غسلة. غسلة واحدة. نعم تعقيب وفي نسخة عقب مسألة انسان ما هو الى نجسون. المذهب ان يغسله سبع مرات له نجاسة غير كلب. فوضعه على الماء الذي يجري

63
00:20:22.650 --> 00:20:42.650
اذا كنا كل الجارية المنفردة لها حكم منفرد. ومر عليه السبع جاريات صار طاهرا. لان كل جارية مرة فالجرية تباشر الشين حسب الكبر والصغر. واذا مر عليه الماء سبع مرات طهره. واذا كنا نقول لجرية منفردة. نعم

64
00:20:42.650 --> 00:21:02.650
واذا قلنا ان الجارية كالراكض فانه لا بد ان يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم السبع مرات كذلك لو وضع فيه ثوب النجسا فمر عليه سبعة جريات وكلما مرت جرية يعسره لانه لا تعد غسلة

65
00:21:02.650 --> 00:21:21.900
الا بعد العصر. فان قلنا ان كل جرد لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات طهور. والا فلا بد من اخراجه عصره خارج الماء. وهذا كله مبني على انه لابد من سبع غسلات. يعني هذا المذهب المذهب مذهب الحنابلة

66
00:21:22.350 --> 00:21:35.550
في له ثلاث روايات في النجاسات الرواية الاولى ان كل النجاسات تغسل ماذا؟ غسلة واحدة حتى تزول النجاسة. فان احتاج الى اثنتين غسل. الرواية الثانية هي التي ذكرها ابن رجب يونس انه لابد من سبع غسلات

67
00:21:35.550 --> 00:21:46.350
الرواية الثالثة ثلاث غسلات. فقلنا هذا القول مبني على ماذا؟ لانه انظر ماذا قال في المتن فوق؟ في المتن فوق. هو لا يتكلم عن اجازة الكلب. يتكلم عن النجاسة عموما. في المتن فوق قال ماذا؟ والثانية

68
00:21:46.350 --> 00:21:59.150
لو غمس الاناء النجس اين نجس؟ سواء كان بنجاسة الكلب او الخمر او الخنزير اي نجاسة. في ماء جار. هم يرون ان كل الهاء نجس يغسل ماذا؟ سبع مرات قياسا على ماذا؟ على نجاسة الكلب

69
00:21:59.150 --> 00:22:19.150
طبعا هذا المذهب مرجوح. صحيح انه لا لا يلزم التسبيح الا في نجاسة الكلب. لا في الخنزير ولا في ولا في غيره. نعم. والسحر لا يجب السمع والصلاة الا في نجاسة الكلب في السبع احداهما بالتراب. اما غيره فمتى زالت النجاسة تهرب باي عدد كان

70
00:22:19.150 --> 00:22:43.100
مسألة بعضهم يقيس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب وهزا غير صحيح لو انغمز انغمس المحدث حدثا اسر في ماء الجار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية. فليرتفع بذلك حدسه ام لا؟ لماذا اربع جاليات يعني

71
00:22:43.700 --> 00:23:03.700
لماذا اربع جاريات؟ لان اعضاء الوضوء اربع. اعضاء الوضوء اربعة. اغسلوا وجوهكم وايديكم سحبوا رؤوسكم. لو الغمس انت لا تريد ان تتوضأ. وانغمست في في نهر فمرت عليك اوابع جاريات متوالية. هل آآ يرتفع حدثك ام لا؟ نعم. على وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع حدثه

72
00:23:03.700 --> 00:23:24.850
قال في الحشير من فروع هذا الخلاف انسان احدث حدثا اسر فانغمس في الماء الذي يجري ومر عليه اربع جريات لماذا قلنا اربعة  لانه لو اربعة اعضاء والترتيب لا بد منها. الجارية الاولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس ورابع للرجلين فلا يصح ثلاث جريات

73
00:23:24.850 --> 00:23:47.850
فنقول اربعة لاجل الترتيب. فتكون الاولى لليد والثانية للوجه والثالثة للرأس ورابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه  يرتفع حدثه لو خرج مرتبا في المذهب. لو خرج مرتبا. معنى خرج مرتبا يعني هو المنغمس في الماء الالي

74
00:23:47.900 --> 00:24:07.900
فتأتي جارية فيخرج ماذا؟ يديه. يغسل وجهه يخرج وجهه. ثم يخرج يديه. نعم؟ ثم يخرج رأسه ثم يخرج قدميه. نعم حتى انما الترتيب في المذهب واجب. طيب لو كان الركن ده كان يمشي فيه اربع مرات؟ لو كان الماء راكن ليتحرك

75
00:24:07.900 --> 00:24:27.500
وانغمس فيها للمذهب له. لابد ان يكون ماذا؟ اربعة جاريات. والصحيح انه لا فرق بين الماء الراكد والماء الجاري. فلو خرج مرتبا من الماء الراكد مرتبا طهرت لماذا؟ لان نهو ما هو الغسل؟ ما معنى الغسل؟ الغسل وجرائد الماء على العود. فلما خرج مرتبا جرى الماء على العضو

76
00:24:27.550 --> 00:24:37.550
نعم يعني لما خرج مرتبة من تحت الماء انغمس في الماء ثم خرج مرتبا فقد جرى الماء على العود لما يخرج وجهه الماء جار على وجهه وسقط. عندما يخرج يده الماء جار

77
00:24:37.550 --> 00:24:57.550
نادي وسقط. الترتيب عند الغسل واجب عند الترتيب الترتيب واجب عند الحنابلة والشافعية. الترتيب في الوضوء. عند الغسل. لا عند الغسل ليس واجب لان الغسل كعضو واحد. وقال ابن الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه

78
00:24:57.550 --> 00:25:22.200
لانه لم يفرق بين الجار والراكب. قلت احمد على التسوية بينهما في رواية محمد ابن الحاكم وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج المرتب. انظر ماذا قال؟ يخرج مرتب. فهمت؟ هذا اسم نهر في العراق ولا في الحاشية؟ يقول المؤلف رحمه الله

79
00:25:22.200 --> 00:25:40.650
انه ينبني على الخلاف ان قلنا بان الماء جارية كل جرية منها لها حكم منفرد فان يرتفع. وان قلنا انه واحد اي انه راقد لا يفتى في الحدث حتى لو مر عليه اربعين مرة فلابد ان ان يخرج مرتبا

80
00:25:40.750 --> 00:25:58.100
وهذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله لابد ان يخرج مرتبا بان يخرج آآ اول ما يتلو وجهه ثم يتلو يديه اما الرأس فينغمسه او يمسه بيديه ثم رجليه. اما الرأس فيغمسه

81
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
بيديه. هل يشترط المس في الوضوء؟ في المذهب؟ ايضا الروايتان في المذهب. لا يشترط المس على الصحيح. والمعتدل. هناك رواية اخرى انه يشترط المس ما معنى يعني؟ عندما تغسل عندما تتوضأ لو انت اخذت الماء فصبغته على رأسك دون ان تمس يدك رأسك. هل يجزئ ام لا؟ يجزي ولكنه خلاف السنة

82
00:26:18.250 --> 00:26:31.150
لان السنة في الرأس ماذا؟ المسح قبل متى نقول يجزئ لان الغسل ابلغ من المسح. فاذا اجزأ الغسل من باب اولى ماذا يجزئ دخل المسح فيه يعني كأنه خلاف في السنة؟ نعم

83
00:26:31.200 --> 00:26:49.450
اذا خرجنا من الرواد بالترتيب اذا يكون عندنا نخرج يديه ثم وجه ثم ثم الوجه ثم اما ان يمر يده على رأسه او يغمسه ويخرجه مرة اخرى. فهمت؟ يعني انت وحلال سيخرج

84
00:26:49.450 --> 00:27:06.750
اولا ثم وجهه. طبعا عندما يخرج ستخرج رأسه. هو مخير بين ان يضع يده في الماء ويمر على رأسه فيكون مسح او يدخل رأسه ويخرجها مرة اخرى لو كان مكتوفا مثلا مثلا مكتوب في ماء آآ يستطيع ان يقف فيه. نعم

85
00:27:06.950 --> 00:27:23.200
في الداخل لانه ليس لم يتوضأ مرتبا الان. كل الاعضاء غسلت مرة واحدة ولا يصح ان يقال انه ينوي هذا وينوي هذا وينوي هذا لان النية وحدها لا تجزي لابد تكون النية مع الفعل

86
00:27:23.300 --> 00:27:33.300
فهمت؟ يعني هو لو انغمس كله في الماء لا يجزئه في الوضوء انما يجزئه في ماذا؟ في الغسل. في الغسل والوضوء لان الوضوء يدخل تحت الغسل. يعني لو كان جنبا وانغمس في الماء

87
00:27:33.300 --> 00:27:49.950
ثم خرج يصلي على هكذا. لان الوضوء يدخل تحت الغسل عند الائمة الاربعة. مفهوم؟ الوضوء تحت غسل الجنابة اما لانه ليس جنبا هو محدث بحدث اصغر لابد ان يرتب. نعم. وهذا لا شك ان الاخير هو الصواب. ما هو الاخير؟ انه لابد ان يخرج ماذا

88
00:27:49.950 --> 00:28:09.950
مرتبة من الماء الركن نعم. لكن لو انه انغمس في ماء راكب لا جار ثم غمس بوجهه ثم غسل يديه وهو لم يطلب يطلع ثم مسح رأسه وغسل رجليه فظاهر لي من كلامهم انه يكفي. لان كل ماء يباشر عضوا

89
00:28:09.950 --> 00:28:28.750
فهو غير الماء الذي يباشر العدو الاخر. فلا يقال هنا ان رجل ان ان الرجل. ان الرجل استعمل الماء مرتين بعدوين مع العلم ان المال الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. لانهم يقولون في المذهب المعتمر عندهم ان الماء المستعمل ماذا

90
00:28:29.000 --> 00:28:53.100
هذولا بناء على فرع في المذهب نعم ولكن مع هذا نقول الاحوط والاولى ان يخرج ويتوضأ مرطبا كل عضو بعد الاخر. لكن هذه المسألة التي يقولها العلماء هي مسائل نادرة عند الناس. ربما تقع اذا كان الانسان في بحر يسبح او في نهر او في مجمع ماء كبير

91
00:28:53.100 --> 00:29:14.650
فان قال قائل ان الماء لن ينفسد. قلنا ان الجارية الاولى لما انفصلت عن اعضائه اتت جارية جديدة صارت الآخر فيقال يعني هذا كلام في ماذا؟ في الماء الجاري. يعني في الماء الجاري اربع جاريات يتوضأ. اما في الماء الراكد لا يكون متوضئا الا اذا انفصل مرتبا. نعم

92
00:29:14.650 --> 00:29:30.850
ان المتعرض للماء لم يدلق اعراضه. المتعرض للجاريات هذه جاءت جارية فوضع فيها ماذا وجهه اولا. ثم جري ثم جري ووضع فيها رأسه ثم جري وضع فيها رجله. فيقول المتعرض للماء

93
00:29:31.100 --> 00:29:41.100
لم يدلك فيقال الدلك ليس بماذا ليس بواجب الا عند من؟ المالكية. المالكية هم الذين اوجبوا الدلك. والصحيح مذهب الجبور الى الدرك ليس بشرط؟ فالجواب ان الدرك ليس بشرط الا ان

94
00:29:41.100 --> 00:29:58.850
الوصلة في اللغة يطلق على مجرد ان الماء يصل المغسول بدون دلك لكن الدلك افضل لو حلف المسألة الرابعة. والحلف لا يقف في هذا الماء وكانت جاريا لم يحدث عند ابن الخطاب وغيره

95
00:29:58.850 --> 00:30:18.850
لان الجارية يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس منصوص انه يحنث لا سيما والعوف يشهد له والايمان مرجعها الى العرف ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا والله اعلم

96
00:30:18.850 --> 00:30:39.700
شخص اشار الى ماء جاري هذا من فروع المسألة. هل الماء الجاري؟ كل مسألة تتكامل قالت ماذا؟ هل الماء الجاري يعتبر ماء واحدا ام كل جارية تعتبر ماء مستقلا فشخص وقف امام النار وقال والله لانغمس في هذا الماء واشار الى الماء. فالان لو قلنا ان كل جرية غير التي التي قبلها وغير التي

97
00:30:39.700 --> 00:30:56.350
اللي بعدها فالان هو عندما اشار الى هذا الماء مشى خلاص جاء ماء جديد. فلا يحنث لكن قياس المذهب انه يحنف. لماذا قياس المذهب انه يحنف؟ لان المذهب مذهب الحنابلة. يقول الايمان على العرف. الايمان على مدى مرجوع الى العرف. خلافة للشفاء الذين يقولون

98
00:30:56.350 --> 00:31:11.200
على اللفظ يقولون بان الايمان على ماذا؟ على العرف ما معنى هذا يعني؟ يعني لو انت قلت مثلا والله لا اكل لحما عندكم انتم يأكل فيه لحم ماذا؟ في عرفكم لحم ماذا؟ الدجاج. الدجاج عندنا لا يدخل

99
00:31:11.900 --> 00:31:31.900
مع انه في اللغة يدخل الدجاج ويدخل البقرة في اللغة. فلا لا نعمل باللغة نعمل بالعرف. عندنا نحن الدجاج لا يسمى لحما. فلو حلف ليأكل لحما واكل الدجاج اللي يحلف ام عندكم انتم يحدث. لان المرجع الايمان الى العرف. طيب وهذا هو الصحيح ان مرجع الايمان الى العرف يعني؟ طيب. شخص قال والله

100
00:31:31.900 --> 00:31:54.400
في هذا المسجد في هذا المكان يشير الى مكان في نهر يجري. فاذا قلنا انه جار كل الجارية لها حكم منفرد فلا يحدث اي ليس عليه كفارة لان الماء تتغير وذهب ما وقف فيه. واذا قلنا ان الجارك راكب فعليه كفارة يمين. لكنه

101
00:31:54.400 --> 00:32:14.400
يقول ان قياس المنصوص يعني ان احمد انه يحنف لانه يقول ان الايمان مرجع الى العرف. وكل وكل يعرف انه اذا قال والله في هذا المكان فليس قصده انه يقف في المال بل مقصود المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وعليه كفارة

102
00:32:14.400 --> 00:32:38.600
في هذه النسبة لجريان الماء يعتبر كيف يرجع للعرف؟ عرف لا الماء هنا شيء والعرف في اليمين شيء اخر العرف في عندما يقول والله لا اقف في هذا الماء هل يقصد هذا الماء بعينه ام يقصد هذا المكان؟ يقصد هذا المكان. فبغض النظر بقى تغير فيه الماء او لم يتغير. نعم. المقايضة

103
00:32:38.600 --> 00:33:01.800
شعر الحيوان في حكم منفصل عنه لا في حكم المتصل. وكذلك الظفر. هذا هو يقصد بالحيوان هنا الانسان وكل كائن حي الانسان والحيوان يعني هذا هو جادة المدد ويتفرع على ذلك مسائل. جادة المذهب يعني على المعتمد في المذهب. الجادة هي الطريق الواسع

104
00:33:01.800 --> 00:33:23.550
منها اذا مس الشعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه. يعني الان نقول الشعر المنفصل عن الحيوان والانسان حكم الحكم المنفصل الحكم المنفصل. نعم المذهب في ثلاث روايات في تم تعرفون مذهب الحنابلة واوسع المذاهب في الرواية. مذهب الحنابلة جمع لكل

105
00:33:23.550 --> 00:33:43.700
اكثر المذاهب اتفاق اهل العلم تعدد الروايات والمذهب مذهب الحنابلة. فكل رواية روايات مدى وتوافق مدى من المدد. ومسألة مسألة مس المرأة فيها القول انه ينقض بشهوة كما مذهب المالكية قول انه ينقب مطلقا كما مدى بالشافعية. القول انه لا ينقل ابدا كما هو مذهب الاحناف هو اصح المذاهب

106
00:33:43.850 --> 00:34:02.800
فاذا قلنا انه على المذهب المعتمد في المذهب ماذا؟ القول انه ينقب بشهوة. القول انه ينقض بشهوة. لو انه وجد شعرا براء محلوقا. امرأة حلقت شعرها بمسي هذا الشعر بشهوة لا ينتقض وضوءه لانه في حكم ماذا؟ في حكم المنفصل. هذا معنى قوله اذا مس شعر مرة بشهوة لم ينتقض وضوءه. وكذلك ظفرها. نعم

107
00:34:02.800 --> 00:34:24.800
او مسها هو بظفره او شعره. لماذا؟ ظفره هو. لان ظفره في الحكم المنفصل. حتى ان لم ينفصل لانه يؤول الى الانفصال او مس بشعره الطويل ولهذه المسألة مأخذ اخر اي دليل اخر هو ان هذه الاجزاء ليست بمحل للشهوة الاصلية اصلا

108
00:34:25.400 --> 00:34:51.600
هي ترجع لماذا هي ترجع الى ماذا؟ هي ترجع الى ماذا؟ نحن لا في المتن انا في المتن الشهوة الاصلية. الشهوة الاصلية. وهي الشهوة الاصلية شرط لنقض الوضوء عندنا يعني عندنا الان مرة اخرى مس الشعر المنفصل للمرأة او الظفر المنفصل هذا لا ينتقض به الوضوء. لماذا

109
00:34:51.600 --> 00:35:10.750
سببين ان المنفصل ليس له حكم المتصل. السبب الثاني المأخذ الثاني ان الشهوة الاصلية لا تتعلق بالشعر والظفر. انما تتعلق بالبدن. فهمت احنا ممكن مسلا ازا الشعر طويل قطع المرأة فالنازر عليه يهرب لمازا الاذان من قال ان النظر اليها فدخلت اصلا

110
00:35:11.650 --> 00:35:30.700
دقيقة واحدة النظر لشعر منفصل من المرأة لا يحدث. مكانه مبتسم حرام ليس من انفسنا حرام. لأ نعم لانه اتصل موضع الزينة الذي يكون فيه تحريم النظر والشهوة موضوع الزينة في المرأة يعني هل انت نظرت الى امرأة تمشي في الشارع نظرت الى شعرها من الخلف تأثم

111
00:35:31.250 --> 00:35:41.250
لان الشعر هذا ماذا؟ متصل. اما الشعر المنفصل انت لو رأيت شعرا منفصلا هكذا. لا تستطيع ان تعرف هذا شعر رجل او امرأة اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم تميز

112
00:35:42.000 --> 00:36:02.000
طيب قال في الحشير الشعر الحيوان في حكم منفصل وكذلك ظنفره ويتفرع عليه مسائل. المسألة الاولى اذا مس الشعر بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك ظفرها او مسها بظفره او شعره. وفي المذهب عندنا ان من نص امرأة

113
00:36:02.000 --> 00:36:19.300
انتفض وضوءه. والصحيح عدم النقض لكن وعدم النقض شيخ الاسلام ورواية في الملعب عندك. لكن المؤلف رحمه الله يفر على المذهب. لان هذه القواعد الفقهية في مذهب الامام احمد. ويصح كذلك هذه القاعدة المادة بالشافعية

114
00:36:19.300 --> 00:36:42.100
لان الشافعي يقولون باللفظ مطلقا. نعم. فاذا نص لان انت صاحب الشافعي. لان هذا كما للشهوة. تصحيح المذهب الشافعية. نعم احنامل يا شيخ عدمه نقد حنبل لهم ثلاث روايات اللي هو عدم النقد كما هو مذهب الاحناف. رواية بالنقد مطلقا كما ورد بالشافعية والمعتمد انه في النقد بالشافعي نعم

115
00:36:42.250 --> 00:36:58.100
عندما توقع روايات عديدة عند الحنابلة هل يرجع؟ طبعا يعني البرداوي مثلا في الانصاف هذا اساس الكتاب لذلك المعتمد عند المتأخرين المرداوي عند الانصاف اسمه الانصاف في معرفة الرجل من الخلاف. يقصد اي خلاف

116
00:36:58.850 --> 00:37:17.700
بخلاف المذهب. فيذكر المعتمد في المذهب يذكر المعتمد في المدى. فالمعتمد في المذهب هو رواية المسجد بشهر نعم قد يختلفون في المعتمد. وهناك آآ تفصيل في هذا؟ نعم. فاذا مس امرأة بالشهوة مس ظفرها او مس شعرها

117
00:37:17.700 --> 00:37:36.800
لم ينتقض وضوءه. واذا لم يقولون عند المتأخرين ما اتفق عليه المنتهى والاقلاع هو المذهب احنا متأخرين يعني نعم وازا مسها بظفره او مسها بشعره لم ينتقض وضوءه. لان الشعر في حكم منفصل وكذلك الظفر

118
00:37:36.900 --> 00:38:00.650
قوله ولها مأخز اخر وهو ان هذه الاشياء ليست محلا للشهوة الاصلية. اذا انفصلت يعني. هذا التعاليم فيه نظر وافق على هذا. يرى ان الشعر قد يكون محل للشعر وكم من انسان يأخذ الشعر امرأتي ويقبله ويشتهي ذلك لكن التعليل الاول هو الصحيح. لكن قد يجاب عن هذا القول انه

119
00:38:00.650 --> 00:38:23.250
وفي نظر بماذا؟ بان هذا الشهر الذي يشتهيه يكون على المرأة متصلا بها ليس منفصلا عنها. نعم. منها ان اخر  سن الطقس بس السن المس لا ينقض الوضوء نعم اسنانه السنن والظفر نعم الظفر طيب لو قال له لو ان رجلا

120
00:38:23.250 --> 00:38:43.250
قال لامرأتي سنك طالق او ظفرك طالق تطلق ام لا؟ نعم. صح ام لا تطلق؟ لماذا لا تطلق؟ لان هذا ينفصل حال السلامة بدون موت او بدون ضرر شديد فاذا كان لا لا يقع الطلاق فمن باب اولى لا يقع ان هذا نقض الوضوء بالمس. فهذا تفرض بين متماثلين. لو قلت انه ينتقض الوضوء. لو سلمنا يعني لو سلمنا

121
00:38:43.250 --> 00:38:59.500
لو سلمنا بان نمس المرأة ينقض الوضوء. لو سلمنا بهذا لو قلت انه ينقض الوضوء مس السن او الظفر او الشعر يلزمك ان تقول له ماذا؟ يقع؟ الطلاق بتطليق السن او الظفر او الشهر

122
00:38:59.650 --> 00:39:09.650
العمولين ما اتفقوا على انه لا يقع الطلاق بهذا لان هذه الاشياء ماذا؟ تنفصل حال السلامة بدون ضرر يعني بدون ضرر كبير بخلاف ما لا قال لا يدرك طالب الطلاق لا يتبعه

123
00:39:10.200 --> 00:39:25.200
للشعر قد يكون محلا للشهوة اذا انفصل صح لأ هو الشيخ يرى ان شعر محلل الشهوة المنفصل او منفصل. نعم فيجاب عن هذا ويقول ان الرجل قد يقبل شعر امرأته ويجتهد ذلك. الشيخ ابن عثيمين. لكن قد يعترض على

124
00:39:25.200 --> 00:39:35.200
ما ذكرته منذ قليل ان الشعر اذا انفصل ليس كحكم المتصل. لكن اسأل تميز هل هذا شعر رجل ام امرأة؟ اذا رأيته مثلا؟ نعم. هل يفرق بين الصغيرة والكبيرة في انتقاده

125
00:39:35.200 --> 00:39:48.950
هم يقولون كبيرة البالغة البالغة اذا مست ينتقض الوضوء في المذهب. اذا مست بشهوة. وكذلك الصغيرة التي هي محل الشهوة التي بلغت التاسعة ومحل الشهوة لو بس بشهوة ينتقض الوضوء في المسجد. نعم

126
00:39:48.950 --> 00:40:08.950
ومنها ان الشاعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب. وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. اما لا فان انفصل من ادمي لم ينجس على الصحيح ومن غير ينجس. لانه كانت في حياته ثم فارقته حال الانفصال

127
00:40:08.950 --> 00:40:30.050
فمنعه الاتصال من التنجيس. فاذا انفصل زال المانع فنجس. قال منها ان الشعر لا ينجس بالموت. ولا بانفصال  وكان ما طال من الظفر على احتماله. في احتمال يعني في اختلاف واحتمال هل ما طال من الظفر ينجز بالموت ام لا. اما على المشهور

128
00:40:30.050 --> 00:40:49.850
المذهب فان انفصل من ادمي لم ينجز على الصحيح. لماذا؟ لان الادمي الطاهر حيا وميتا. ومن غيره من غير ادمي ينجو يعني لو قلنا الشعر انفصل من غير الادمي كان آآ خروف مثلا انا قطعت صوفه

129
00:40:49.900 --> 00:41:09.900
يكون نجس في المدى. لكن الرابع انه ماذا؟ ان كل الشعور طاهرة. سواء انفصلت حال الحياة او حال الموت. سواء انفصلت بتدريب او بدون تزكية. يعني زكاة الحيوان لم تزكيه. لماذا؟ لماذا؟ لان هذه الاشياء لا تحلها الحياة. معنى لا تحل والحياة. لا يموت. يعني ليس فيها دم

130
00:41:09.900 --> 00:41:32.750
هم يقولون دليل الحياة فيها هو النمو. دليل الحياة فيها ماذا هو؟ النمو. فرد شيخ الاسلام وقال النمو ليس دليلا على الحياة. نعم ليس دليلا على الحياة فان مثلا النبات ينمو ولا روح فيه. يعني ليس المقصود بالحياة قلنا ان فيه روح يعني. هل النبات فيه روح

131
00:41:32.750 --> 00:41:46.150
ولا النبات فيه روح ليس فيه روح فهمت؟ فلذلك القاعدة ماذا؟ ان يقال ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالاتصال. ما الذي لا نفس له لا روح له سائلة؟ ليس له دم يعني

132
00:41:46.150 --> 00:42:06.150
لا ينزل بين فصاصان كان شعرا او سنا او قرنا او او عظما حتى العظم على الصحيح. لكن المذهب لا يستثني فقط شعر ادمي. يستثني فقط شعر ادمي الادمي ماذا؟ طاهر حيا وميتا. ولذلك قال اما على المشهور في المذهب يعني فان انفصل من ادمي الشعر لم ينجس. الشعر او الضفر على

133
00:42:06.150 --> 00:42:26.150
صحيح. ومن غيره من الخروف مثلا فانه ينجس. لانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله. يعني انت لو قطعت شعر الخروف وهو حي هذا الشهر اصبح من النجس. فمنعه الاتصال من التنجيس. لما كان متصلا الاتصال منعوه من التنجيز. فلما انفصل زال المانع. ما هو المانع الاتصال

134
00:42:26.150 --> 00:42:43.350
فلا يجوز. طبعا هذا كلام مرجوح. طيب وغير ما اكل لحم استيقظ هؤلاء والشعر اذا فسرت. الصحيح عند شيخ الاسلام هذا اختيار شيخ الاسلام ورواية في المذهب ان كل الشعور كل الشعور بلا استثناء سواء كان باكل لحم او غير ما يكون لحم اللي هو انفصلت

135
00:42:43.850 --> 00:42:56.050
حال الحياة او حال الموت نعم سواء بوكيت او كانت مما لا يذكى فهي طاهرة. لانها لا تحلها مدى الحياة. ولا هناك اثار عن الصحابة في دليل. ان الصحابة مثلا كانوا يستخدمون

136
00:42:56.050 --> 00:43:16.050
حاجة في الانتشاط. الحاجة من الفئة اللي تعرف الفيل. هم. اه. الفيل لا يؤجر. الفيل لايته. هم. لما يموت ميتة. فكانوا ياخدوه للعاج. ويصنع منه ماذا قلم شط قد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف في هذا نعم. شيخ الاسلام يستثنى قلبه الغدير يا شيخ. شيخ الاسلام يرى ان الكلب نجس. اه. والخنزير

137
00:43:16.050 --> 00:43:41.150
فيستثني الكلب والخنزير ده المزهب المشهور انه في حكم المنفصل مطلقا. وان منفصل من الحيوان بالشر ان ان يكون طاهرا في الاسر فهو طاهر ومنفصل من حيوان نجس فهو نجس. فالشعر الكلاب مثلا نجس لانه انفصل من حيوان نجس والشعر الهر

138
00:43:41.150 --> 00:43:59.600
شعر الشاة وما اشبهها الطاهر والشعر الادمي طاهر وكذلك الظفر. هذان الصحيح يعني نعم من ومنها غسله في الجنابة والحدث. فاما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان. والذي رجحه صاحب يعني الان لو انت كنت

139
00:43:59.600 --> 00:44:19.600
لابد ان تغسل الشعر والظفر. غسل الشعر والظفر. والذي رجحه الصاحب المغني وذكر انه ظاهر كلام الاخرة عدم الوجوب طرد للقاعدة ومن اوجبوا فيقول وجبت تعبدا. نعم. ان كان وصول الماء الى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة

140
00:44:19.600 --> 00:44:44.000
الماء الى ما تحته اما في الحدث الاصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح مسألة مهمة ماستر سنة من الشعر متجاوزا لمحل الفرد. يقول المؤلف رحمه الله لا يجب غسله. فامرأة مثلا لها ظفر

141
00:44:44.000 --> 00:45:04.000
مظفور رأسها فما نزل عن محل الفرد لا يجب غسله لا في الجنابة ولا مسحه في الحدث الاصغر انه في حكم منفصل هذا قول بالنسبة للجنابة. وهناك قول اخر انه يجب تعبدا ان يغسل في الجنابة

142
00:45:04.000 --> 00:45:23.900
الذي يقال بوجوب غسله في الجنابة يمكن ان يعلل بتعليم اخر انه تابع للرأس فوجب غسله واما في مسألة الوضوء في الحدث الاصغر فانما تجاوز محل الفرد لا يجب مسحه. يعني مثلا شعره طويل. الى كتفه. هل

143
00:45:23.900 --> 00:45:47.800
وليمسح كل شعري لكتفي لا. يمسح ماذا؟ الرأس فقط واين ينتهي محل الفرد؟ الجواب الى نهاية منابت الشعر. فما نزل فانه لا يجب مسحه. وظاهر كلام المؤلف رحم الله حتى في اللي احنا. ولكن المشهور في المذهب ليس كذلك. ظاهر اللحية في المذهب يجب غسله. ظاهر اللحية. لماذا؟ لم يقل له وجه من المواجهة

144
00:45:47.800 --> 00:46:07.800
فعندهم ظاهر اللحية ماذا؟ الظاهر ليس الباطن يجب غسله له. لكن خلافا خلاف المشهور والمعروف ان اللحية يجب غسلها. ويعللون ذلك الوجه مأخوذ من الوجاهة وما استرسل من للمواجهة. وما استرسل من اللحية يعني حتى لو كانت لحيته الى صرته

145
00:46:07.800 --> 00:46:27.800
تذهب لابد ان يمسحها كلها يغسلها كلها. بخلاف رأس فان رأس مأخوذا من الترأس وهو العلو. وما استرسل من شعره ليس من ذلك. لانني استفسر من شعري ليس من ذلك ليس فيه ترقص ليس فيه علو. نعم. بخلاف الواجب من المواجهة. وما استفسر من اللحية فاحصل به المواجهة

146
00:46:27.800 --> 00:46:47.800
هذا من ناحية اللغة يعني. هنا الشك ان الاحوط ان يغسل الشعر وهو ظاهر المثل. وهذا في الجنابة اما في الحدث الاصغر فما استرسل من شعر رأس لا يجب مسحه. خلاصة الكلام انه في الحدث الاكبر يغسل ماذا؟ كل الشعر حتى الذي استرسل. اما في في الوضوء لا يلزمه هذا

147
00:46:47.800 --> 00:47:07.150
واما المحادي لمحل الفرد فيجزر الماء على ظاهره اذا كان كثيفا لانه يصل الماء الى الهواء في الوضوء كاف. وان لم تكن مبتسما. لك باقي كلام الشيخ ابن تيمية في الحسين

148
00:47:08.450 --> 00:47:38.500
تحت التعليق على على الفوق   اما المحاضرة محل الفرد فيجزئ مرور الماء على طائره اذا كان كثيفا لان الى الحوائل في الملوك وان لم تكن متصلة بالبدر اتصال الخلقة كالخف والعمارة

149
00:47:38.500 --> 00:48:03.200
والجبيرة فالمتصل خلقة اولى الشعر اذا كان كثيفا فانه لا يجب وصول الماء الى ما تحته. لانه مستتر ما تحته. فاذا كان ما تحت الجبين والخوف والعمامة لا يجب ايصال الماء اليه مع ان هذه الاشياء غير متصلة خلقة فمن باب اولى الا يرجع

150
00:48:03.200 --> 00:48:23.200
الماء الى ما استتر بالشيء الموجود خلقة. ما معنى هذا؟ يعني الان عندك رحلة كثيفة هل يجب في الوضوء ان تخلله؟ لا. هل يجب لا؟ يستحق. انت تمسح ماذا؟ ظاهر اللحية. ظاهر اللحية. تقصد عفوا. تغسل ظاهر اللحية. طب المحاذي

151
00:48:23.200 --> 00:48:38.800
المحامي الذي هو الجلد الذي تحت ظاهر اللحية. لا لا يلزمك ان تغسله كما انه في الحوائل يجب عليك ان تمسح ماذا؟ الحوائل. كالخف مثلا. هل تمسح باطن الخف وقدمك؟ لا. كذلك في الجبيرة مثلا. هذا معنى قول ماذا

152
00:48:38.800 --> 00:48:58.800
اما في المتن واما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ مرارا الماء على ظاهره اذا كان كفيفا. لماذا قال اذا كان كفيفا؟ لان اللحية لو كانت خفيفة غسل الجلد يجب ان تغسل الجلد يجب ان تخللها. يعني متى يجب تخليل اللحية؟ اذا كان الشعر ليس كثيفا. اما اذا كان كفيفا يشفي يكفي ان تغسل ماذا

153
00:48:58.800 --> 00:49:18.500
قال لان ايصال الماء الى الحوائل الحوال كالخف والعمامة والجبيرة. في الوضوء كافر. وان لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة. فالمتصل خلقة اولى. المتصل خلقة هو الشعر الكثيف اولى. وهكذا ايضا نقول في الشعر

154
00:49:18.500 --> 00:49:38.500
لا يجب الماء الى ما تحته الا ان المشهور من المذهب انه في غسل الجنابة يجب ايصال الماء الى ما تحته. فيفرقون بين من الحدث الاصغر والحدث الاكبر. ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام فنقول ما تحت الشعر باعتبار الوصول

155
00:49:38.500 --> 00:49:58.500
اليه انتهوا اليه ينقسم الى ثلاثة اقسام. الاول في الاغتسال من الجنابة فيجب ايصال الماء الى ما تحته خفيف كما ما دليله في هذا؟ حديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحت كل شعرة جنابة. فانقوا البشرة تحت كل شعرة جنب فانقوا البشر

156
00:49:58.500 --> 00:50:08.500
لكن هذا حديث ضعيف لا يصح. لكنهم اخذ بي وقالوا ماذا؟ في غسل الجنابة لابد من ايصال الماء الى ماذا؟ الى باطن اللحية حتى ان كان شعر اللحية كفيفا جدا

157
00:50:10.000 --> 00:50:25.200
وكذلك الى فروة الرأس حتى ان كان شعر الرأس ماذا؟ كثيفا جدا نعم. قال الثاني. الثاني في طهارة التراب. التيمم. لا يجب ايصال التراب الى ما تحته سواء في الجنابة او في الحدث

158
00:50:25.200 --> 00:50:45.200
الاصغر خفيفا كما هو كثيفا. يعني لو كان يمسح وجهه قدامه وشعره يحيى كثيف او خفيف لاجئ. يعني هو في التيمم ماذا؟ يعني قلنا في الوضوء اذا كان شعر اللحية خفيفا لابد من غسل الجلد. ان يصل الماء الى الجلد الى البشرة. اما في التيمم لا قالوا يكفي ان يمر آآ يبقى ان التيمم

159
00:50:45.200 --> 00:51:05.950
والمسألة يكون فيه ماذا؟ يكون فيه التعب ولا تخليد؟ نعم. الثالث في الوضوء. فهنا فصل الفقهاء فقال ان كان كثيف الليل لم الماء الى ما تحته وان كان خفيفا وجب يصول الماء الى ما تحته. فصار عندنا مران مطلقان واحد على

160
00:51:05.950 --> 00:51:25.950
واحد على تفصيل. اما المطلقان فهل فهما غسل الجنابة يجب ايصال الغسل الى ما تحته مطلقا. والتيمم لا يجب مطلقا واما التفصيل ففي الوضوء فان كان الشعر خفيفا وجب. وان كان كثيفا لم يجب. وهذه هي قاعدة المذهب في

161
00:51:25.950 --> 00:51:54.900
بالنسبة لايصال الماء الى ما تحته او لايصال الطهور. والقاعدة التي بنى عليها يقول هي حكم منفصل. وعلى كل حال بناول المسألة على هذا فيه النظر  فرع اخر لو اضاف طلاقا او اعتاقا او جهارا من الشعر او الظفر لم يثبت به الطلاق ولا

162
00:51:54.900 --> 00:52:10.450
كل هذه مسألة ماذا نتكلم عن الشعر والظفر في حال الانفصال؟ ليس كحال الانفصال. من الفروض التي تترتب على دي القاعدة ماذا؟ تناقص الشعر والسن والضفر  مسألة اذا قال شعرك طالق لا

163
00:52:10.550 --> 00:52:34.550
لا تطلق له. تطلق. واذا قال رأسك طالق تطلق. لان هذا في حكم المنفصل وهذا متصل  ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب

164
00:52:34.550 --> 00:52:53.850
انه يكفيه في الستر. من المسائل الجميلة الغريبة يا دكتور يفترضون مسائل غريبة بالتدريب هذه مسائل غريبة. يعني طب ما ما ما ترتيب هذه المسألة ان هو له جيبه جيبه فتحة القميص. فتحة القميص. طب عندما يركع نعم قد ترى عورته

165
00:52:53.900 --> 00:53:08.350
طب لو كانت تحته كبيرة تستر هذا. لو قلنا ان اللحية من البدن ليس حكمها حكم متصل سنقول لا تستر. لماذا؟ لانه لا ينفع يستر عورته بيده مثلا يصلي ويستر العطاء بيده

166
00:53:08.450 --> 00:53:22.200
بل لابد ان يسترها بشيء خارج عنه. فلو قلنا ان اللحية خارجة كما هو القاعدة ان اللحية في حكم المنفصل يذهب حكم المتصل. سنقول انها ماذا؟ تستر العورة عندما يكفيه في الستر

167
00:53:22.300 --> 00:53:42.300
مسألة هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص اذا رقى بغدت عورته لكنه لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص يجزي عنه اعمال. الجواب يجزئ وان كانت متصلة به لان في حكم المنفصل. فهي كما لو وضع غترة على رأسه فانه

168
00:53:42.300 --> 00:54:00.850
يلي وضع غترة عراسي وركع. هذه الغترة ستغطي جيبه ايضا. فهكذا في مسألة اللحية وفي الاحرام يقول المؤلف رحم الله نص عليه مع ان مقارنة في كتاب الحج ان الستر بالمتصل كاليد ونحوه لا فدية فيهم

169
00:54:01.550 --> 00:54:24.800
لو ان انسانا في الحج ينهى المحرم في الحج عن ماذا؟ عن تغطية رأسه. رأسه لوضع يده على رأسه نعم هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية لان اليد ماذا؟ متصلة به. نعم. قال في المغني نص عليه مع انه قرر في كتاب الحج ان

170
00:54:24.800 --> 00:54:44.300
بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه الصاحب الشرح الهداية وقال هو ستر في الموضعية صحيح انه ليس ستر في اليد. ولذلك قال الشيخ في الحاشية ولكن انا عندي ان مسألة اليد ليس كمسألة الشعر لان اليد متصلة

171
00:54:44.300 --> 00:55:04.300
ثقة وحكما يعني انسان محرم غط رأسه وتغطية الرأس محرمة لا شك. فوضع يديه على رأسه فليس عليه فية مع انه غطاها بملاصق. لان التغطية بغير ملاصق تجزي كالشمسية مثلا. لان اليد متصلة حقيقة وحكما. فلا يشمل

172
00:55:04.300 --> 00:55:26.700
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسهم. حكمه ذكر لا للآدي الشعر الشعر متصل حقيقة عن حكم متصل حقيقة لحكوما حكما ليس متصل. الشعر متصل حقيقة لكن حكما؟ منفصل. طب اليد

173
00:55:26.750 --> 00:55:46.750
متصل الحقيقة هو حكم الخيمة الفرق بين يحققه الحكم. نعم. نعم. ولا يعد هذا تخمينا. ثم انه على خلاف ما يدل عليه لف العادة لذلك لو ان رجلا حمل متاعه على رأسه فهل عليه فدية ام لا؟ الجواب لا لان هذا لا يعد سترا في العادة. لكن لماذا

174
00:55:46.750 --> 00:56:05.350
هي دي الصورة. الصحيح انه لا ليس عليه فدية. لماذا؟ لان العادة هي العرف. يعني اعطيك مثال اخر. مثلا هم يقولون اه لو لو استخدم في الغسل صابون. تعريف الصابون في في المحرم. نعم. الصابون فيه عطر

175
00:56:05.450 --> 00:56:22.000
يقول عليه فدية. لماذا عليه فدية؟ طيب. يرى انه ليس عليه فدية. لماذا لا لان في العادة الصابون يصطدم للتعطل انت اذا اردت ان تضع الطيب لتأخذ صابونة في مجلسك هكذا. نعم ولكن هذا تابع. يقول

176
00:56:22.000 --> 00:56:32.000
قبل يغتفر في التمن من يغتفر في الاصيل. طبعا الاولى الا تستخدم الصابون المعطر لان الجمهور يقولون يلزمه فدية. لكن الشيخ ابن عثيمين نظر الى ماذا للعادة لاعتبار العرف والعادة

177
00:56:32.000 --> 00:56:52.900
فيقول لو انه استخدم صابونا في عطر وكان قصده التعطر تلزمه الفدية. ولا يجد عطر في وضع الصابون ليتعطر اما ان كان قصده الغسل ولم يجد غير هذا الصابون لا يلزمه شيء. لان الان العطر فيه تابع. اعطيك مثال اخر لصحة هذا القول. الا ترى انه يشرع له قبل ان يحرم

178
00:56:52.900 --> 00:57:07.400
ان يتطيب في بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام آآ تطيب طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لاحرام الحل قبل ان يطوف بالبيت كما فعله في الصحيحين فهذا الطيب الذي في البدن سينتقل الى ماذا

179
00:57:07.500 --> 00:57:27.450
الا الثوب وانت محرم عليك ان ان تطيب ثوب الاحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا متطيبا في احرامه قال نعم. آآ ان زعلك ثيابك واغتسل. امر ان يغتسل انه كان يتطيب. انزل تحتك عند الشرب. فتقول هذا تابع. لان انتقل الطب من البدن الى الى الاحرام. انتقلت تابع

180
00:57:27.450 --> 00:57:53.800
طيب وتردد فيه القاضي في شرح المدد. فجزم تارة بان السطر بالمتصل ليس بسطر في الاحرام ولا في الصلاة. ثم احمد ابو راجع الى انه سطر في الصلاة دون الاحرام. لان القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة. وفي الاحرام ان

181
00:57:53.800 --> 00:58:15.500
ويحرم السطر بما يستر به عادة هذا هو الصحيح. فاما ان جابوا الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الاجنبي. فلما يتعلق بجملة البدن من جمالهم وتأذي الصيد بترويعه واثبات اليد عليهم وهو ممتنع

182
00:58:16.500 --> 00:58:42.900
والافتتان بالمرء والافتتان والافتتان بالمرأة. ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابن الخطاب في الانكسار وحكى الصاحب الترخيص فيه وجهين مسألة في الشعر لو جمعنا شخص حتى اذهب لحيته بحيث صارت لا. تتلو ابدا فيجب عليه دية كاملة

183
00:58:42.900 --> 00:59:04.750
طيب نرجع الى المتن نعم من اول قول فما جاء بالفدية فيه؟ نعم؟ مئة من الابل وفيها خلاف بين اهل العلم هل لو ان شخصا اتلف شعر شخص؟ يعني المثل احرق شعر رأسه بالنار او شعر لحيته بالنار. فلما تبت له لحية بعد ذلك. الصحيح انه تجد في تجديد فيه ماذا؟ الدية كاملة. بها من الابل

184
00:59:04.750 --> 00:59:20.000
نعم وبعضهم قد لا تجد فيه الدية لان هذا المقصود به مدى التجمل. ونقول التجمل امر معتبر ومراد الصحيح انها تجد فيه ادية كاملة. قال فاما فجاب الفدية الفدية به وبدى وضع اليد

185
00:59:20.050 --> 00:59:42.850
على الرأس لتغطية الرأس مثلا نعم وضمانه من الصيد. لو انه نتف شعر الصيد حتى اصبح لا يطير. وسيدخل هذا الان. طب يقرأ ايه بقى يقرأ المسألة الثانية مسألة الثانية ضمان الصيد. فلو نضف ريش الصيد وهو في حكم منفصل فصار لا يطير. نحن قلنا ايادي الريش في حكم المنفصل صح

186
00:59:42.850 --> 01:00:02.850
او الشعر في الحكم المنفصل والريش كذلك. طيب والصوف؟ مم. فيضمن ذلك لان الطير الان لا يمكن ان يطير ولا ان يمتنع بنفسه ولهذا يقول لما فيه من الترويع وثبوت اليد عليه وما اشبه ذلك لان نتف ريشه يروعه فكانت

187
01:00:02.850 --> 01:00:22.850
طيب يقول الان نحن اتفقنا ان الشعر حتى تفهم هذه المسألة. ان الشعر في الحكم المنفصل. وكذلك الريش وكذلك الصوف صح؟ طيب كن في تذهب قالوا لو انه مات فريش الطائر اخذ صيدا. حمامة هذه صيد. ونت فريشها. نعم عليه جزاء الصيد. جزاء الحمام ان يذبح

188
01:00:22.850 --> 01:00:45.800
تمام؟ فالان هذا خلاف القاعدة. القاعدة قلنا ان المنفصل ان الشرع له حكم منفصل ولا ولا ضمان فيه. لماذا ضمناه؟ لا نضمنه انه لا تفرج انما ضمناه لانه ماذا كأنه صاد هذا الطائر عندما مات فريشا واصبح هذا الطائر اي حيوان يستطيع ان يأكله فكأنه قتله. فكأنه قتله وهذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله في

189
01:00:45.800 --> 01:01:11.100
نعم طيب وتأذي الصيد بترويعه واثبات اليد عليه. اثبات اليد عليه ان اي شخص يستطيع ماذا؟ ان يأخذه ويقتله واضح هذا؟ نعم؟ وهو ممتنع يعني يمتنع عليه ان يفعل هذا في الصيد. طيب. قال والافتتان بالمرأة. ولهذا لو فصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظهر كلام ابن الخطاب في الانتصار

190
01:01:11.100 --> 01:01:26.800
وحكى صاحب التلخيص في وجهه. شعر منفصل الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. طيب مسألة الثالثة شعر المرأة المتصل يحرم النظر ليه؟ لانه متعلق بها. فلو فرض ان امرأة على كرسي وقد

191
01:01:27.400 --> 01:01:47.400
فرضت الشعر على موس مسند خلفها فهي لا تذر بينها يذر الشعر فقط فعلى قول المؤلف انه لا يجوز لان الشهوة. اما المنفصل فلا يحرم كماله. حلقته ثم طرحته. وهذا لو كان

192
01:01:47.400 --> 01:02:07.400
النظر بغير الشهوة. قد فرضت شعره شعرها مفروض طويل. فردته يعني افردته. بسطته على الكرسي. الشعر نازل على الكرسي. لم عكس جمعته. فردته عكس جماعته. يعني وانت الان لا ترى منها اي شيء. ترى فقط شعرها. فيحرم لماذا

193
01:02:07.400 --> 01:02:32.950
متصل به. اما لو كان النظر بالشهوة ففيه تفصيل. ان كان الشعر لامرأة معينة فلا يجوز النظر اليه بغير قهوة لان نفسه تتعلق بها وهو سيذكرها سيتذكرها وان كان شعر امرأة غير معينة فهو يكون كالتعلق بالمرأة مطلقا. وهذا طبيعة الانسان

194
01:02:32.950 --> 01:02:50.300
ولا يعد شيئا قد يقال سدد يعني ينظر في انسان من نفسه انه غلب على الشهوة يحرم النظر بشهوة اي شيء لا ترى انه حرموا النظر بشهوة الى الصبي الامرد

195
01:02:50.850 --> 01:03:08.050
الاصل ان النظر للصبية ماذا جائز صح؟ مسألة الشهوة هذه تجعل النظر محرما مطلقا. نعم. حتى لما لا يحرم عليه النظر اصلا. يعني الصبي الامرض نقول النظر محرم. لكن قال بالنظرة الى بشهوة واحدة

196
01:03:08.100 --> 01:03:28.100
فهمت؟ طيب. اما الشعر المتصل فهو الذي يتعلق بالتحريم مطلقا. سواء بشهوة بدون شهوة. عادة اه عندما ينزل تنشأ الشهوة خلاص لو غلب على ظني هذا في نفسه لا لا الا ترى انه يعني الان صبي الامر تيأس من هذا ان تقول انه لا يجوز النظر الى الصبيان اصلا

197
01:03:28.750 --> 01:03:48.750
لانه يخشى عليه انه نظر الى الصبيان ان يشتهينه. نعم الصبيان شهوة. اما النساء ولدوا محل شهوة. لكن احنا الان نتكلم عن الشعر المنفصل الاذاع كله في الشهر المنفصل. الشعر المنفصل. انت لو رأيت شعرا منفصلا في الغالب ان تعرف ان هذا شعر الرجل امرأة بعض الرجال شعورهم طويلة اصلا

198
01:03:48.750 --> 01:04:04.550
وبعض النساء لم تحلف شعرها مثل الرجلين. تخسر شعرها مثل الرجل. لان انت اصلا تعرف هل هذا شعر رجل ام امرأة؟ على كرسي جالس على كرسي. وقال يحرم نحن قلنا يحرم. هو قال يحرم. ازا به شهوة لأ

199
01:04:05.000 --> 01:04:13.350
هنا يتكلم المنفصل المنفصل ليس متصل