فجاء عنده انسان وقالوا يريد ان يتزوج من هذه المرأة والقاضي شافع انتبه الان فقال من ابوك قالت ليس لي اب وانما ولدت من سفاح وهذا الرجل الذي يتزوجني هو اخي هذان رأي البعير عند هذا الرجل في وقت وهذان رأي البعير في وقت واضح نعم قال في الاختيارات ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم انه كان يجدي الى موتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير من مجالس القراءة والتعليق على كتاب مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام الشيخ فيصل المباركي رحمه الله وكنا قد وقفنا على كتاب القضاء فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه بدينه والفهم عنه وعن نبيه والعمل وفق ذلك فعلى بركة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر قال رحمه الله كتاب القضاء قال الشارح الاصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الاية وقال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم الاية. الفقهاء رحمهم الله يذكرونك كتاب القضاء بعد الحدود والايمان لان الذي ينفذ الحدود من هو ولي الامر المسلم او من ينوب مقامه والذي يقضي بين العباد هم القضاة واذا لم يقوموا هم بوظيفتهم فهم الذين يأثمون وآآ اما احد الناس فليس يلزمهم القضاء ولا يلزمهم ان يكونوا منفذين لحدود الله التي تلزم آآ المجتمع وانما الواجب على المسلم ان يلتزم ما امره الله به ورسوله واذا كانت آآ المسألة متعلقة بالقضاء والحدود فهذه من وظائف ولي الامر المسلم يجب عليه ان يقيمها. نعم قال رحمه الله عن بريدة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الاربعة وصححه الحاكم قال الشارح رحمه الله فيه تحذير من الحكم بالجهل او بخلاف الحق مع معرفته. قال العلماء لا يجوز لغير المجتهد ان يتقلد القضاء ولا يجوز للامام توليته ولا يجوز للامام توليتهم. قال في الاختيارات والواجب اتخاذ ولاية ولاية القضاء دينا وقربة فانها من افضل القربات. وانما فسد حال الاكثر بطلب الرياسة والمال بها على ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. ما يستفيده المتولي بالولاية لا حد له شرعا. بل يتلقى من لفظ من اللفظ والاحوال والعرف واجمع العلماء على تحريم الحكم والفتوى بالهوى وبقول او وجه من غير نظر في الترجيح والولاية بالنسبة الحكم بالجهل والحكم على خلاف الحق ان كان عن علم وارادة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وان كان عن خطأ وزلة وتأويل فهذا بحسبه ولا يجوز لغير المجتهد ان يتقلد القضاء طيب اذا كان غير المجتهد اذا كان المجتهد غير موجود مثل ما هو الحال الان اكثر القضاة ما نقول كلهم حتى لا نظلمهم اكثر القضاة اليوم لا يملكون الات الاجتهاد فعند الظرورة يولى من ليس بمجتهد ولكن يؤمر بالنظر في القضايا التي افتى بها المجتهدون فلا يخرج عنها نعم نعم ها يقضي آآ يقضي على نحو مما قضى به السابقون نعم. قال رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والامانة فالقوة في الحكم ترجع الى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم. والامانة ترجع الى خشية الله. ويشترط في القاضي ان يكون فيه صفات ثلاثة. ومن جهة الاثبات هو شاهد. ومن جهة الامر والنهي هو مفتن. ومن جهة الالزام بذلك وذو سلطان واقل ما يشترط فيه صفات الشاهد انه لا بد ان يحكم بالعدل. ولا يجوز استفتاء من الا من يفتي بعلم وعدل الفتيا منزل بمنزلة القضاء لان بعض الناس يستفتي ليعمل ويلزم نفسه بالفتية حاله حال الزام القاضي الناس بالقضاء. ولهذا لا ينبغي للانسان يفتي ما لم يكن عنده علم نعم وشروط القضاء تعتبر حسب الامكان. ويجب تولية الامثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولى ويولى لعدم انفع الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد وان كان احدهما اعلم والاخر اورى قدم فيما يظهر حكمه واخافه الهوى فيه الاوراع وفيما يندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم. واكثر من يميز في العلم من المتوسطين اذا نظر وتأمل ادلة فالفريقين بقصد بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده احدهما لكن قد لا يثق بنظري بل يحتمل من ان عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح للقول الذي ترجح عنده بلا دعوة منه للاجتهاد ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا وادلة الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع وتكلم الصحابة فيها والى اليوم بقصد حسن انتهى. التقليد لا يجوز اذا كان الانسان عنده الات معرفة الحكم وانما التقليد يصار اليه عند الضرورة سواء كان التقليد في القضاء او في الافتاء. نعم. قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي هي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه احمد والاربعة وصححه ابن خزيمة ابن حبان قال الشارع فيه التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه وعظم خطره. قال الشوكاني انما يصح قضاء الاركان المجتهدا متوريا عن اموال الناس. عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرص ويحرم عليه الحرص على القضاء ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل الامام التولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الاصابة اجران ومع الخطأ اجر ان لم يالوا جهدا في البحث يعني هذا وعيد شديد بالنسبة لمن ولي القضاء من ولي القضاء قد ذبح بغير سكين طيب والذي يبحث ويأتي بالواسطات ويحرص ليتولى القضاء لا شك ان العقوبة اعظم والجزاء من جنس العمل القضاء لم يعن ومن لم يطلبه اعين وعلى هذا فانظر الى الذين ينصبون انفسهم قضاة على الناس فلان كافر فلان فاسق فلان مبتدع يحكم على خصومه مع ان القاضي لو كان بينه وبين خصمه قضية ما جاز له ان يحكم فيها ويجب ان يتولى الحكم شخص ثالث نعم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. روى البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب لتجنب الولايات وبحديث عوف ابن مالك عند الطبراني اولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم الا من عدل قال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل اليه. من لم يطلبه ولم يستعن عليه انزل الله ملكا يسدده اخرجه ابو داوود الترمذي. هذا الحديث انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة هذا الحديث يدل على استحباب تجنب عموم الولايات سواء كان قضاء او افتاء او ادارة او وكالة او وزارة او قضاء او امارة ولذا هذا جاء في حديث ابي ذر قال ان استطعت ان لا تتأمرن على اثنين فافعل وجاء في بعض الاحاديث من تأمر على عشرة فلم ينصح لهم اتي به يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنق اح هذا يدل على شدة عظيم طلب الامارة والحرص على الولايات وفي رواية الطبراني اولها ملامة يعني اول ما يطلب الناس الامارات يلومونها الناس كيف يلومونها؟ والله قصر في كذا ما سوى لنا شيء صح ولا لا وثانيها ندامة ندامة يعني عند الغرغرة يندم او لما يمرظ يندم يقول ليتني ما توليت ليتني ما وثالثها عذاب يوم القيامة اما ان يكون اولها ثانية ثالثة للترتيب الاوقات او يكون المقصود ترتيب هذه الامور كلها على طلب الامارة نعم قال رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتاد ثم اصاب فلو اجران واذا حكم فاجتهد فما اخطأ فله اجر متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الحق واحد فمن اجتهد واصابه مأجور باجتهاده واصابة الحق. من اجتهد فاخطأ فهو معذور ومأجور لاجتهاده. والمجتهد هو المتمكن من اخذ الاحكام من الكتاب والسنة على حسب قدرته وان لم يجد اجتهد رأيه واستعان عليه باقوال العلماء الراجح منها عنده والاقرب الى العدل والاصلاح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه قاضيا الى الى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الحمد لله الذي وفق رسوله رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد. هذا الحديث متكلم في اسناده ولكن الصواب انه حديث حسن وان ضعفه جمع من الحفاظ واما الاستدلال على نكارة اللفظ فليس فيه ما ينكر لفظ لان قوله بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان السنة اوسع من الكتاب. ما لا يوجد في الكتاب فمظنته السنة لهذا جاء هذا الترتيب والا فالكتاب حجة والسنة حجة قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. نعم قال رحمه الله وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على كراهية قضاء القاضي وهو غضبان لان الغضب يشوش الفكر ويشغل القلب عن استيفاء ما يجب من النظر ومثله الجوع والعطش والعطش والعطش والمرض والهم والنعاس ونحوها كل ما كان مشغلا يمنع صحة التفكير فانه يكون مكروها او محرما ان يقضي في وقته القاضي او يفتي في وقته المفتي هذه هي القاعدة كل ما كان مشغلا مشوشا للذهن فلا ينبغي وقتها للقاضي ان يحكم وذكر المصنف بعض الاشياء الجوع والعطش والمرض والهم والنعاس ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اذا تقاضى اليك فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر. فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. قواه ابن المديني وصححه ابن حبان ويشاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس قال شارح الحديث دليل على انه يجب على الحاكم ان يسمع دعوى المدعي اولا. ثم يسمع جواب المدعي مدعا عليه. ولا يجوز له الحكم قبل جواب الاخر ومن احسن ما ورد عن السلف اداب القاضي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه الى موسى رضي الله عنه ولفظه الانسان لا ينبغي لان يحكم حتى يسمع من الجهة وعلى هذا فسر قوله تعالى يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق قيل الحق الا يحكم الا بعد السماع من الخصم ثم يحكم على نحو البينة وفي القضايا فيه مدعي وهو الذي يدعي الحق وفيه مدعى عليه وهو الخصم وفيه الدعوة وهي القضية وقد يكون المدعي اصيلا وقد يكون وكيلا قد يكون المدعى عليه اصيلا وقد يكون وكيلا وقد تكون القضية حادثة وقد تكون قديمة فصارت الاقسام ستة الان. نعم قال عمر رضي الله عنه في كتابه اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر فافهم اذا ادلى اليك الرجل الحجة فاقض اذا فهمت وامض اذا رضيت فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. ما وجه ذكر الذكر هنا فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر لانه اذا كان المقصود كثرة الذكر يعني ذكر الله فلانه يجلي القلب وينور البصيرة ويشرح الصدر ويدرك الانسان ببصره النافذ الحق نعم قال رضي الله عنه اسف بين الناس في في وجهك ومجلسك وقضائك. حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من انكر. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حل حراما وحرم حلالا من ادعى حقا غائبا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه فان جاء ببينة اعطيته حقه والا عليه القضية ان ذلك ابلغ في العذر واجلال العمى ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من معرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك واعمد واعمد الى اقربها الى الله تعالى واشباهها بالحق هذا ما تم بمفهوم النص او المقيس على المنصوص عليه لذلك كثيرا ما يقول ابن قدامة وليس في المسألة نص ولا ما يفهم من الناس وهو الذي يسميه بعضهم بقياس الاولى او بقياس المساوي او مقياس الطرد او بقياس العكس ايا كان نعم المسلمون عدول بعضهم على بعض الا في حد او مجربا عليه شهادة زور. او ظنينا في في ولاء او نسب او قرابة او او قرابة ظنينا اي مظنة الحي في في بشهادته لولائه او لنسبه او لقرابته ولابن القيم رحمه الله كلام ماتع واسع شامل في شرح هذه الرسالة في كتابه اعلام الموقعين نعم قال رضي الله عنه فان الله تعالى تولى لكم السرائر والدرأ والدرء بالبينات والايمان وادرع او ادرأ الحدود يعني ادفع الحدود بالبينات والايمان وادرأ بالبينات والايمان قال وادرى بالبينات والايمان واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر عند الخصومات فان القضاء عند مواطن الحق فان القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الاجر. ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس من تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه شانه الله. لذلك ينبغي للعبد ان يصلح سريره من تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه الله اللي يظهر للناس شيء وقالوا على الله شيء اخر يشينه الله. يبين عواره ولو بعد حين نسأل الله السلامة والعافية. نعم فان الله لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا. فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه رحمته والسلام رواه احمد والدار القطني والبيهقي قال الحافظ رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه. ومن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع من النار متفق عليه قال الشارح حديث دليل على ان حكم الحاكم لا يحل فيحل بي للمحكم له ما اخذه بقوة حجته اذا كان باطلا في نفس الامر. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم كن بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اه الحديث دليل على ان حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما اخذه بقوة حجته اذا كان باطلا في نفس الامر اذا هل نستطيع ان نقول ان قضاء الحاكم او قضاء القاضي لا ينفذ الا ظاهرا ولا ينفذ باطنا فلا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال في نفسه وانما القضاء يكون نافذا بادلة اخرى في نفسه ظاهرا هذا قول جماهير العلماء ان قضاء القاضي لا يكون نافذا الا ظاهرا. واما باطنا فلا يعني في الامور الخفية وقالت الحنفية ان قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا في الامور في امور المعاملات يعني لو ان قاضيا طلق امرأة انسان وادعت هذه المرأة الظرر فطلقها القاظي للظرر وهي كاذبة فعند الجمهور ان هذا القضاء لا يقع لانها كاذبة والحاكم قضى او القاضي قضى بناء على كذبها فهي اثمة واما عند الحنفية فانه يعتبر طلاقه صحيحا وهي اثمة واذا تزوجت لا تكون زانية نضرب مثال اخر حينما يحكم القاضي بان هذه الارض لك انت يا ابو يوسف ويعلم القاضي ان هذه الارض ليست لك واعطاك اياه يحابيك بداريك لانه يعرفك عند الجمهور قضاء القاضي لا ينفذ اذا كان باطلا سواء من جهته او من جهة دعاوى الخصم عند الحنفية ينفذ ويكون اثما. عرفنا الفرق نعم يعني مثال اخر لعل اوضح لو جاء رجل بصبي فقال يا ايها القاضي هذا ابني هو يعرف ان هذا ما هو ابنه وجاب اثنين من الشهود فحكم القاضي بانه ابنه ونسب اليه وهو يعلم انه كاذب فعند الحنفية هو اثم والابن ابنه لان القاضي حكم وعند الجمهور لا ينفذ هذا الحكم لانه جائر مبني على دليل كاذب. نعم الشيخ المراد بعدم النفوذ يعني قضاء ولا بينه وبين الله اذا كان المقصود قضاء قضاء القاضي قضى انتهى المقصود بينه وبين الله المقصود بينها وبين الله نعم زين شيخ مثال المرأة التي كذبت يعني هي عند الجمهور اذا حتى تزوج تكون زانية نعم لان الطلاق كان مبنيا على كذب قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس امة لا يؤخذ من شديدهم بضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار واخر من حديث ابي سعيد ابن ماجة قال الشاعر الحديث الذي يدل على وجوب نصر الضعيف حتى يؤخذ حقه من القوي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في عمره رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في تمرة الله في تم رحمة يدعى القاضي يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في عمره وفي رواية يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في تمرة شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز السديس حفظه الله كان ابوه قاضيا وجده قاضيا فكان ابوه منذ الصغر يأخذه معه الى مجلس القضاء ولذلك اذا رأيته تهابه تظنه قاظيا يقول حفظه الله يقول فلما تخرجت من جامعة الامام عينت قاضيا يقول من شدة ما كنت ارى من خوف ابي من القضاء ما توليت القضاء فابيت فجلس سنة واشهر وهو معين قاضي وهو ما يروح يرجون يفنشونه وهم ما يفنشوها الى ان اتوا وتوسط والحمد لله ترك القضاء واصبح مدرسا في جامعة الاسلام. بعض الناس يفر من القضاء وبعض الناس يركض الى القضاء الله المستعان كم من زملائنا ممن كانوا طلاب علم بحثوا عن الشفعاء والوسطاء ليتولوا القضاء فحرموا العلم وهذه مسألة عظيمة يا اخوة نعم قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على شدة حساب القضاة العادلين فكيف حال الجائرين؟ لا تسأل عن الجائلين لا تسأل عن حال الجائرين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم ولهذا تجنب اكابر العلماء ولاية القضاء وبالترجمة عبد الله بن وهب في الغربان انه كتب اليه الخليفة فاختفى اطلع عليه بعضهم يوما فقال يا ابن وهب الا تخرج وتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اما علمت ان العلماء يحشرون مع الانبياء والقضاة مع السلاطين. ها وش تختار اما علمت ان العلماء يحشرون مع الانبياء والقضاة مع السلاطين سبحان الله ولهذا ايها الاخوة ضرب الامام ابو حنيفة على القضاء فلم يتولى وضرب مالك على القضاء ولم يتولى واستخفى الشافعي حتى لا يتولى القضاء وشفع له محمد ابن مدسن الشيباني وتريك وهذا عبد الله بن وهب كتب اليه الخليفة فخاف ان يتولاه القضاء فهرب وش تاخذه نعم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ما استخلف الله من خليفة الا كان له بطانتان. بطانة تأمر بالخير وتحضه عليه. بطانة تأمره بالشر وتحضه والمعصوم من عصمه الله تعالى رواه البخاري وغيره فينبغي لمن ابتلي بشيء من هذه الولايات ان يتحرى العدل. ويحذر من خلقاء السوء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في اهليهم وما ولوا وقال الله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل الحديث وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يفلح قوم ولوا امره امرأة. رواه البخاري قال الشارع فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الاحكام العامة بين المسلمين لو هذا بالنسبة الحكم والقضاء باتفاق العلماء ليس بينهم خلاف وانما الخلاف بينهم وقع فيما هو دون ذلك هل هي من الولايات العامة او لا فابو حنيفة رحمه الله وهو قول جمع من الحنفية انهم لم يكرهوا ولاية المرأة في الولايات التي لا تكون عامة والجمهور على كراهة ولاية المرأة مطلقا. نعم كراهة تحريم طبعا قال رحمه الله عن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من والله شيئا من والله الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم اكتسب الله دون حاجته. اخرجه داوود الترمذي. هذا الشارح الحديث دليل على انه يجب على من ولي امرا من امور عباد الله الا يحتجب عنهم. وان يسهل الحجاب وان يسهل الحجاب وان يسهل الحجاب ماشي ممكن الحجاب يعني اللي يختصر الطريق على الناس او يسهل الحجاب يأمرهم بان يسهلوا ادخال الناس عليه نعم قال وان يسهل الحجاب ليصل اليه ذو الحاجة من فقير وغيره ويجوز له اتخاذ الاعوان مع الحاجة نعمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبهان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الاربعة الا النسائي. قال الشارح رحمه الله الراشي الذي يعطي من يعينه على باطله. والمرتشي الاخر وزاد احمد والرائش وهو الذي يمشي بينهما والحديث دليل على تحريم الرشوة وهو اجماع وهو اجماع سواء كانت للقاضي او للعامل او غيرهما قد قال الله تعالى سماعون للكذب يكالون للسحر الاية وحاصلوا ما يأخذه القضاة اربعة اقسام رشوة وهدية واجرة ورزق. الرشوة حرام وكذا الهدية التي اهديت اليه لاجل كونه قاضيها الاجرة فان كان للحاكم رزق من بيت المال فهو حرام والا جازت له على قدر عمله مع الكراهة واما الرزق واما الرزق من بيت المال فلا بأس به. هذا هو الصواب. الرزق من بيت المال لا بأس به ولكن ان يأخذ القاضي من الناس او المفتي فهذا من السحب وهو من الرشوة نعم قال رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقع اداني بين يدي الحاكم رواه داود وصححه الحاكم قال الشاعر الحديث دليل على مشروعية قعود الخصمين بين يدي القاضي. واخرجه ابو نعيم في الحجة بسند انه قال وجد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عند يهودي التقطها فعرفها. فقال درعي سقطت عن جمل لي اوراق وقال اليهودي درعي وفي يدي ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين. فاتوا شريحا. فلما رأى عليا قد اقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس وساق الحديث قال شريح ما تشاوي يا امير المؤمنين؟ قال درعي سقطت عن جمل لي اوراق فالتقطها هذا اليهودي قال شريح ما تقول يهودي؟ قال درعي وفي قال شريح والله صدقت والله يا امير المؤمنين انها لدرعك ولكن لابد لك من شاهدين فدعا قنبلة والحسن فشهد انها لدرعه. انها لدرعه نعم. فشهد انها لدرعه. فقال شريح اما شهادة مولاك فقد اجزناها واما شهادة ابنك فلا نجيزها. فقال علي ثكلتك امك. اما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. قال اللهم نعم. قال فلا تجيزوا اذا شباب اهل الجنة ثم قالوا لليهودي خذ الدرع فقال اليهودي امير المؤمنين جاء معي الى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي صدقت صدقت والله يا امير المؤمنين انها لدرعك سقطت عن جملك التقطتها. اشهد ان ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فوهبها له علي رضي الله عنه واجازه واجازه بتسعمائة وقتل معه يوم صفين انتهى تتمة. قال الشوكاني رحمه الله ويحكم الحاكم بالاقرار. او بشهادة رجلين او رجل وامرأتين. او رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه انتهى. هذا يسمى ترتيب البينات او ترتيب الادلة اي شيء يقدم؟ الاقرار هذا رقم واحد وشهادة رجلين هذا رقم اثنين وشهادة رجل وامرأتين هذا رقم ثلاث شهادة رجل ويمين المدعي هذا رقم اربعة اخيرا وهو اضعفها يمين المنكر مع يمين الرد نعم وقال البخاري رحمه الله باب باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك. بالمعروف. وذلك اذا كان امرا مشهورا انتهى والله اعلم يعني هل يجوز للقاضي ان يحكم بظنه بدون الادلة السابقة صنيع البخاري يدل على ذلك لانه قال باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه لان العلم مقدم على الادلة التي تحتمل الظن ولكن الذي يظهر ان صنيع البخاري يدل على جواز ذلك في الامور الخاصة المتعلقة بالاموال بين الزوجين لا عموم القضاء قال رحمه الله باب الشهادات اي بعلمه اليقين ليس بالظن طبعا. نعم باب الشهادات والشهادات جمع شهادة وجمعت لارادة الانواع. شهادات جمع شهادة وهذا اسم جنس طيب لماذا اذا قال الشهادات شهادة شهادات جميع لارادة الانواع لانها انواع عدة نعم قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها رواه مسلم قال الشاهد دليل على انه اذا كان عند الشاهد شهادة بحق محد يعرفه فكيف تقبل شهادته ولذلك في قديم الزمان كان في شيء اسمه المزكين المزكون عند القاضي هم الذين يقولون ايه هذا نعرفه. رجال مصلي ما عهد وبناء عليه القاضي يقبل شاد ان انه يبينها كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا واما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يكونوا قوما يشهدون ولا يستشهدون. فهو محمول على شهادة الزور. نعم وعن امران ابن حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه انا في خطأ في ضبط الحليف ولا ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفوا لانه من نذر وليس من انذره النذرة غير نذرة. تشكيل مبني لما يسمى ينذر كيف مبني خطأ ما بالمجهول لا لا ينذر وينذرون ولا يوفون احسنت خوفهم يعني هو ليس المقصود التخويف المقصود النذر وينذرون ولا يوفون. نعم. ويظهر فيهم السمن نسأل الله السلامة والعافية وتقولون الناس اليوم الناس يشتكون من شنو؟ من السمنة. كل شوي مسوين عمليات صح هذا ظاهر نسأل الله السلامة والعافية. نعم هذا الحديث قوم يشهدون ولا يستشهدون المقصود به يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون يعني المبادرة للشهادة من غير حاجة هذا قول وقيل المقصود به الزور وهذا القول الثاني وقيل المقصود به اللامبالاة وهذا الثالث كلها صحيحة نعم قال الشانح رحمه الله قرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والذين يلونهم التابعون والقرن الثالث هم تابعوا التابعين قوله ويظهر في السنن قال اي يكثر فيهم الشحم بتوسعهم في المآكل والمشارب والملابس. الدنيا اكبر همهم وبطونهم اكثروا شكري الله المستعان الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث في فضائله وفضائل التابعين وتابعي التابعين ثلاثة قرون المفضلة نعم واذا قيل السلف فهم المراد نعم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر الا على ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود قال الشارح الغمر الحقد والشحناء القانع القادم النغم الحقد والشهم. احسن. الغمر الحقد والشحناء. والقانع الخادم لاهل البيت المنقطع اليهم والحديث دليل على اعتبار العدالة في الشاهد وعدم التهمة يعني اي شخص يكون مظنة التهمة فانه لا تصح شهادته نعم ولو عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه ابو داوود وابن ماجة على الشارع فيه دليل انه على عدم صحة شهادة صاحب القرية. لانه منهم حيث اشهد بدويا ولم يشهد قرويا لانه متهم حيث اشهد بدويا ولم يشهد قرويا وحمله الاكثر على من لا تعرف عدالته قال في الاختيارات قال ابو العباسي ويتوجه ان تقبل شهادة المعروفين بالصدق وان لم يكونوا ملتزمين الحدود عند الضرورة مثل الحبس. وحوادث البدو. واهل القرية الذي الذين لا يوجد فيهم عدل اه على قول الشارح لانه منهم حيث اشهد بدويا ولم يشهد قرويا او لانه متهم يعني على هذا يكون معنى الحديث لا تجوز شهادة بدوي لصاحب واضح اما لا تجوز شهادة بدوية على صاحب قرية هذا المعنى لا يحتمله اذا قلت ان صاحب القضية متهم قضية قضيته ليش ما يشهد اهل قريته؟ ليش يجيب واحد من برا هذا الدليل على التهمة صحيح فيكون المعنى لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية يعني لي لصاحب قرية. على بمعنى الله ولكن الاشهر هو النعالة على بابه لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ولكن هذا كما قال الشراح رحمهم الله تعالى انما المقصود من جهلت عدالته. لماذا لا نجوز شهادة البدوي على صاحب القرية يعني ما نعرف البدء بهذا عدل ولا مو عدل نعم انه شيء غريب عنهم يعني لا احنا ما نعرف القاضي لا يعرف. ايه. الان القاضي كيف يجوز شهادة البدوي يجي يقول يا جماعة من يزكيه والى الان في السعودية في شيء اسمه المزكين عند بعض القضاة نعم قال وعن عمر بن الخطاب رضي عن عمر بن الخطاب على المزكين اليوم ما تسمى بالصحيفة الجنائية الجواب نعم يعني يجي شخص يبي يشهد عشان القاضي يقبل شهادته يأمر الشرطة والحكومة يقول جيبوا صحيفة الجنائية لهذا الرجل هل عليه قضايا ولا لا؟ والله شافوا الرجل عمره ما كذب عمره ما دخل مغفر هذا مظنة ايش انه عدل؟ نعم لكن لو انه كل يوم عنده قضية وكل يوم عنده مشكلة واضح ان صاحب مشكلة نعم. قال وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع انما نأخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم. رواه البخاري نعم قال الشارع فيه دليل على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة وانه يكفي في التعديل ما يظهر من الحال من غير كشف عن حقيقة السريرة ان يوسع الحقائق السرائر الى الله عز وجل بعد انقطاع الوحي نعم قال وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مد شهادة الزور في اكبر الكبائر. متفق عليه في حديث طويل قال الشارع لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبؤكم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور وما زال حتى قلنا ليته سكت قال وانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور. لان الحوامل عليه كثيرة من العداوة فاحتويج فاحتيج جاء الى الاهتمام بشأنها لان اكثر اموال الناس مأكولة وحقوقهم ذاهبة بسبب شهادات الزور وقول الزور نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهدوا اخرج ابن عدي باسناد ضعيف نصحه الحاكم فاخطأ قال الشارع فيه دليل على انه لا يجوز للشاهد ان يشهد الا على ما يعلمه يقينا. ولا تجوز الشهادة بالظن الا في مثل الانساب والرضاع المستفيض. والموت القديم ونحوها وانها تجوز الشهادة بالظن يعني مع وجود المظنة الا في مثل الانسان والرضاع المستفيض والموت القديم ونحوها او لا تجوز الشهادة بالظن الذي لا يتوصل فيه الى اليقين او العلم الا في مثل الانساب والرضاعة المستفيض والموت القديم ونحوه. نعم الظن يعني الريبة والظن الذي لم يصل الى مرتبة العلم. نعم قال وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وقال اسناده جيد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان قال الشاهد دليل على ثبوت القضاء بشاهد وبيمين المدعي وهو قول الجمهور قد اجمع العلماء ان الحدود والقصاص لا يثبتان بذلك باتفاق العلماء الحدود والقصاص لا يثبت بمجرد شاهد واحد ويميل. لابد فيه من ما جاء من المنصوص عليه في الحدود وفي القصص واما في الاموال والقضايا الاخرى غير الحدود والقصاص فجمهور الفقهاء على ان الشاهد الواحد مع يمين المدعي كاف وقالت الحنفية برد ذلك. نعم قال رحمه الله تتمة قال في الاختيارات قال اصحابنا ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره الا ان يخالف نصا او اجماعا. قال ابو العباس ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره اي ولا ينقض غيره حكمه او ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره يعني القاضي ليس له ان يحكم ان ينقض حكم حاكم اخر الا ان يخالف نصا واجماعا. ولهذا انتم تعرفون اليوم في شيء اسمه قاضي التمييز صح ولا لا؟ قاضي التمييز او القاضي الاعلى لماذا وضع؟ ليتأكد من ان القاضي لم يخالف نصا او اجماعا هذا نظره نعم لا لا اذا اخطأ يجب ان يتراجع لكن المقصود هنا اذا فرظنا ان القاظي افتى في مسألة او قضى في مسألة بناء على ما ظهر له ما يأتي قاظ اخر او هو نفسه يقول هذا كنا نفتي به على المذهب القديم باطل الان نفتي على المذهب الجديد هذا مقصوده نعم يعني مثلا نضرب مثال كان القاضي في الاول كان القاضي في الاول شافعيا ابوه سافح زنا بامه على مذهب الشافعي يعقد له لا بأس لانه لا نسب بين سفاح وبين عقد صحيح حكم الان ليس له بعد ذلك ان ينقض هذا الحكم لو تحول الى مذهب الجمهور مثلا قال ما يصير ها يفصل بينهم ما يصير يفصل بينهم لان هذه مسألة اجتهادية كان على ما كان والان هو في المسائل المستجدة يبني على ما سيئته لذلك عمر رضي الله عنه له قول في توريث الجدة ثم تغير قوله ما في بأس بناء على النص نعم قال رحمه الله قال ابو العباس يفرق في هذا يفرق في هذا بين ان المحكوم به ان كان حدا او حقا في نفس او مال او لا يستوفي فان استوفى فلا كلام وان لم يستوفي فالذي ينبغي بالذي ينبغي نقض حكم نفسه. هذا تفصيل لطيف في الفرق بين من قظى وانتهى وبينما لم يستوفى بعد. نعم قال والاشارة على غيره بالنقض وليس للانسان ان يعتقد احد القولين في مسائل النزاع في ماله والقول الاخر فيما عليه بالاتفاق المسلمين كمن يعتقد انه اذا كان جارا استحق شفعة الجوار واذا كان مشتريا لم تجب عليه شفعة الجوار الى ان قال يعني بعض القضاة يمكن يلعب ها جا انسان انا ببيع بيتي وهذا البيت له شفعة يطالبني بها فقال القاضي نعم الشفعة ثابتة فحكم له بالشفاء فجاء القاضي يريد ان يبيع فجاء جاره وادعى وطلب الشفعة قال لا انا اعتقد بعدم الشكر اذا ما هذا ما يجوز انه يختار هذا لا يجوز للقاضي نعم. قال رحمه الله الى ان قال واخبار الحاكم انه ثبت عندي انه حكم به اما ان قال شهد عندي فلان او اقر عندي فهو بمنزلة الشاهد سواء نعم. وخبره في غير محل ولايته كخبره في غير زمن ولايته ونظير اخبار القاضي بعد عزله اخبار امير الغزو بعد عزله بما فعله وقال ايضا ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في الحدود والقصاص هو قول مالك وابي ثور في الحدود وقول مالك والشافعي وابي ثور ورواية عن احمد رحمهم الله في القصاص انتهى والله اعلم. لا شك ان القاضي بعد تركه القضاء يصير حكمه مثل حكم الامير بعد تركه الامارة وكتاب القاضي للقاضي اذا عرف خطه وتيقن من ثبوتي فان للقاضي الثاني العمل به. نعم قال باب الدعاوي والبينات الدعاوي جمع دعوى والبينات جمع بينة وهي الحجة الواضحة ان احنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن ولكن اليمين على المدان عليه متفق عليه وللبيهقي باسناد ضعيف البينة على المدعية واليمين على من انكر قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقبل قول احد فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الى البينة او تصديق المدعى عليه فان طلب يمين. ان طلب يمين المدعى عليه فله ذلك بالنسبة للبينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولكن الحديث المتفق عليه يدل عليه قال ولكن اليمين على المدعى عليه. بس البينة لو يعطى الناس بدعاوهم اذا لا بد انه ما يكتفى بمجرد الدعوة ماذا نريد منه البينة هذا معنى الحديث صح ولا لا؟ المتفق عليه اذا لابد في المدعي من البينة طيب اذا لم يجد عنده ولكن اليمين على المدعى اذا المعنى اللي عند البيهقي ثبت ولا ما ثبت ثابت. نعم ولذلك هي قاعدة من قواعد البينة على المدعي واليمين على من انكر قاعدة من قواعد القضاء نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عرظ على قوم اليمين فاسرعوا. فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحفز. رواه البخاري. في رواية ابي داود قال الشارع في رواية ابي داود ان رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. قال الخطابي ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد انهما يقترعان فايهما خرج فايما خرجت له القرى حلف واخذ ما ادعاه وربما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه انه قال حنش بن معتمر اتي علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا بغلي لم ابع ولم اهب ونزل على ما قاله بخمسة يشهدون. قال وجاء اخرون وجاء اخر يدعيه يزعم انه بغله انه بغله نتجت هذه الناقة عندي بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. اذا هذه القاعدة مطردة انه اذا ادعي شيء وهذا الشيء في حوزة احدهم وجاء بشاهدين فقال علي رضي الله عنه ان فيه قضاء وصلحا وسوف ابين لكم ذلك وسوف ابين لكم ذلك كله اما صلحه ان يباع البغل في قسم ثمنه على سبعة اسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان. وان لم هذا الصلح فاذا رضوا بالصلح هذا حكمه. نعم وان لم يصطلحوا الا القضاء فانه يحلف احد الخصمين انه بغله ما باعه ولا وهبه. فان تشاححتما قم فان تشاححتما ايكم يحلف اقرعنا بينكما على الحلف فايكما قرع ايكما قرح حلف ثم قرع له حلف نعم قال فقضى بهذا وانا شاهد ان انتهى. نعم وعن ابي امامة الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار حرم عليه الجنة. قال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراك. رواه مسلم لا حول. قال الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره. او يسقط حقا عن نفسه وان قل نعم قال وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه قال المراد بكونه فاجرا في يمينه يكون متعمدا عالما انه غير غير محق. بالنسبة للايمان الفاجرة كبيرة من كبائر الذنوب ومصيبة الايمان الفاجرة ان الرجل اذا اراد ان يتوب منها ما تقبل توبته منها الا بارجاع الحق الى اهله. فلنفرض ان انسان حلف يمينا ان هذه الارض لفلان فحكم القاضي بناء على يمينه ثم ندم فان ندمه لا حتى يعمل بان يرجع القيمة الارض او الارض الى صاحب الارض ولذلك الايمان الفاجرة عظيمة يا اخوة نعم قال رحمه الله عن الاشعث وعن ابي موسى وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه. وقال اسناده جيد. ومن هنا ندرك من اين علي رضي الله عنه اخذ قظية الصلح من هذا الحديث اذا لم يكن لايهما بينة فانهما يتصالحان اذا لم يرظيا بالصلح يسار الى اليمين طيب الان السؤال لو ان رجلا كان ماسكا بزمام دابة خلونا من المسائل القديمة نجيب مسألة جديدة انت الان عندك مفتاح سيارة وهذه السيارة موجودة في المينا الحين مو مسجلة عشان نقول روح جيب دستر من المرور انت تقول هذي السيارة سيارتي وهذا مفتاحي والشخص دخل عند المينا يقول لا هذي سيارتي الان من الذي يحلف؟ من المدعي ومن المدعى عليه لا اللي وياه المفتاح مدها عليه لانها عنده شيء يثبت ان السيارة بحوزته فهو مدعى عليه. الان المدعي اللي ما عنده سيارة مفتاح. نقول له جيب شهودك جيب ادلتك. ما نتعب صاحب المفتاح نقول له روح انت جيب ليش ان المدعى لا يتعب لا يتعب ولا يطالب لو ان كل مدعى عليه طولب ما خلص الناس انسان قعد ببيته ويجي شخص عند القاضي يقول ترى هذا البيت بيتي نقول له روح يا صاحب البيت جيب دليل ان هذا بيت بيتك ونتعبه لا يا حبيبي واضح اذا الان نقول لمن ليس معه المفتاح ائتنا ببينة واضح؟ اذا قال ما عندي بينة احلف نقول حلفك غير مقبول الا ان يكون معك شاهد طيب ليس معه شاهد يمينه غير مقبولة قال لكن ارضى بيميني المدعى عليه. اذا يحلف المدعى عليه وياخذ سيارته وتنتهي القضاء. نعم مم ما في شك اي نعم يجوز لاي انسان اذا اتهم ظلما وزورا ان يرفع دعوة وقضية لرد الاعتبار لماذا؟ هذا فيه اصلاح عظيم حتى لا يدعي كل انسان على الان المحاكم لولا وجود هذه الزواجر لكان كل واحد يدعي نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انهما اذا تداعيا عينا ليست بيد احد انها تقسم بينهما اذا لم يكن مع احدهما قرينة ترجح دعواه رواه ابو داوود عقب هذا الحديث ان رجلين تداعيا ان رجلين ادعي بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما شاهدين. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال خيارات ومن بيده عقار. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انت كل واحد منكم جايب شاهدين لازم واحد كاذب ليش قسم البعير بينهم؟ لانه يحتمل انه لم يكذب لا هذان شاهدان ولا هذا ثم الى ورثتي ولم يثبت النوم انه مخلف عن موروثه عن مورثه. احسن الله عن مولده لا لا ينزع منه بذلك لان اصلين تعارضا واسباب انتقاله اكثر من الاثم ولم تجر العادة بسكوت ستكون مدة طويلة ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من اعقار الناس بهذه بهذا الطريق انتهى هذه المسألة تكتبونها بالجانب تسمى مسألة سقوط الحقوق بالتقادم هل او اكتبوها بصيغة سؤال هل تسقط الحقوق بالتقادم او لا هذه مسألة مهمة ترى وفي القضاء الكويتي ان هناك بعض الحقوق تسقط بالتقادم وهو الصواب ها تقادم كيف يعني انت الحين عندك مزرعة وبجنب مزرعتك ارض فاضية وتشوف انسان جاي وجالس وقاعد يحفر ويسووا شهور وقاعد يزرع بعد عشرين سنة ترفع عليه قضية ان هذا الارض لي انا اشلون انت قاعد عشرين سنة رجال قدامك لو انك غايب لك وجه لو انك ما شفت لك وجه لكن انت قاعد تشوفه وانت حاضر فالحقوق هل تسقط بالتقادم او لا هذه المسألة يحتاج الى تفصيل كبير يحتاج الى تفصيل كبير يفرق بين ما يراه من ادعى التصرف في ملكه مدة يمكن معها الانكار او الدعوة ولم يفعل وبين من كان غائبا ساضربك ميثاق واحد من جماعتنا هني راح بعد ثلاثين سنة راح افغانستان لما راح هناك الناس حفروا القبور في ارضه قال لهم يا جماعة كل واحد منكم يجي يشيل ميته من قبره. من من ارضي ارضي ما هو مقبرة ودوه حطوه بالمقبرة جاء واحد قال لا انت ليش ساكت طول هالسنين ما تقول شي قال لهم لاني انا ما شفت ولا دريت ولا علمت. اذا له الحق في المطالبة ولا ليس له الحق لكن لو علم ليس له. لذلك قبل عشر سنوات اخبرني هذا الرجل بهذا الكلام قلت له الان ترسل لهم وتطلب منهم هذه القبور من ارضك والا فبعد ذلك ليس لك حق المطالب كانك رضيت مثل انسان يرى احد يتصرف في ماله وساكت خلاص كأنك وكلته نعم قال رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار رواه احمد. وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان قال الحديث دليل على مشروعية التلغيظ في اليمين بالمكان والزمان اذا رآه الحاكم. اذا تضيفون اليه الحديث دليل على مشروعية التغليظ في اليمين بالمكان لانه وش قال في المكان منبري هذا طيب والزمان ما في دليل على الزمان لكن الاية فيها دليل على الزمان. من بعد صلاة اه من بعد الصلاة زمان الصلاة في الاية في اية نعم فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما لكن متى يقسمان من بعد الصلاة؟ فيقسمان بالله. اذا دل على تغليظ اليمين زمانا صح وهذا الحديث دليل على تغليظ اليمين مكانا بدال ما يحلف برا قل له لا حبيبي تعال احلف داخل المسجد صح؟ واظف اليه وجواز التغليظ وجواز تغليظ اليمين لفظا وجواز تغليظ اليمين لفظا يعني اذا هو بدل ما يقول اقسم بالله قول له لا يقول له اقسم بالله الذي يهلك الظالمين ويقطع الكاذبين انك صادق ولست بك. هذا يسمى تغليظ اليمين بايش باللفظ. طيب هاي الثالثة والرابعة تغليظ اليمين بالحال كيف تغليظ اليمين بالحال كأن يضع يده على المصحف ويحلف يضع يده على المصحف ثم يقسم يقول اقسم بالله العظيم اني صادق هذا ترى وضع اليد على المصحف يسمى تغليظ اليمين بالحام او الهيئة. الهيئة والحاد بمعنى واحد اذا هذه اربعة طرق لتغليظ الايمان ويجوز تغليظ الايمان بها كلها او ببعظها. نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل رجل بايع رجل بسلعة بعد العصر. فحلف له بالله فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا. فان اعطاه منها وفى وان لم يعطي منها لم يفي متفق عليه قال الشاهدين على عظم ذنب هؤلاء الثلاث فان او فيه دليل على مشروعية التغليظ في اليمين وهو قول الجمهور نعم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه انه ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما وليس للمدعي بينة فانها تبقى عند المدعى عليه. نعم قال وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار القطني. وفي اسناده ضعف وفي اسنادهما ضعف. قال الشأن الحديث الاول اخرجه البيهقي ولم يضاعفه وفيه دليل على ان اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها هو مخصص لعموم البينة المدعي واليمين على من انكر. والخاص مقدم على العام وشاهد الحال اصاحب اليد وهو قول وهو وهو قول مالك الشافعي وغيرهما قال في الاختيارات اذا تداعيا بهيمة او فصيلا فشهد القائف والنداب الندابة هذا نتجت تنتجها ان دابة هذا تنتجها ينبغي ان بهذه الشهادة وتقدم على اليد الحسية. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على على طالب الحق فيه دليل على ثبوت رد اليمين على المدعي اذا لم يحلف المدعى عليه هذا كلام صحيح اذا لم يحلف المدعى عليه يعني جاء المدعي قال هذا السيارة سيارتي قال الرجل لا سيارة سيارتي وهذا مفتاحه بيدي قال انت بعت لي السيارة قال ما بعت لك السيارة وهي بيدي وللمدعي ليس له بينة. نقول للمدع عليه احلف باليمين قال لا احلف فيرد اليمين الى المدعى. المدعي يرد لليمين من المدعى عليه الى مدع يقول انت احلف عند النكول من عند نكول المدعى عليه ترد اليمين الى المدعي. نعم كيف واضحك نعم ايوة نعم اي نعم لان كونه لا يحلف مظنة نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا. تبرق اسارير وجهه فقال الم تري محرزا الم تأثري؟ محرزا المدلج جهة او محرز انت ما عندك التقريب لا اي شيخ في بعض النسخ مجزز بجيم من مزايا هو هذا الصواب اه التي لاجئين. نعم. المدلجي نعم صح نعم قال صلى الله عليه وسلم الم تر مجززا المدلج نظر انفا الى زيد ابن الحارثة. اسامة ابن زيد فقال هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه قال شأن الحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب ويقول الجمهور والقائد هو الذي يتبع الاثار ويعرفها الاعتبار القيافة في ثبوت النسب قول الجمهور خلافا للحلف وهو الان معمول به في العالم لان قول ما يسمونه بالدين ايه هذا هو نوع من انواع القياف كيف يعرفون ان هذا ابنه هذا الا بالمطابقة المطابقة هو القياس نعم قال والقائد هو الذي يتبع الاثار يعرفها ويعرف شبه الرجل بابيه واخيه. وكان الكفار يقدحون في نسب اسامة لونه اسود وابوه ابيض فاستبشر صلى الله عليه وسلم بقول الطائف ان هذه الاقدام بعضها من بعض قال في الاختيارات يتوجه ان بالقيافة في الاحوال كلها كما حكمنا بذلك في الجذع المقلوع اذا كان له موضع في الدار وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فاعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة. هذه المسألة مهمة لو نزع الزوجان بعد الطلاق والانفصال على متاع البين كيف يفصل القاضي؟ فجمهور الفقهاء يقول اذا لم يكن لاحدهما بينة فالفصل يكون انه يعطى كل واحد منهم ما يناسبه فمثلا ادوات الزينة تعطى للمرأة ادوات الحفر والنجارة تعطى للرجل اذا هذه المسألة ايضا مهمة عند النزاع. نعم قال وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فاعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة وكل واحد من الصانعين ما يناسبه. فكما حكمنا بالوصف تنازع صانعوا الصواغة وصانعوا الساعات فسنعطي الميزان لصانع الصياغة وسنعطي الادوات التي تستخدم في صناعة الساعات لصاحب الساعات. نعم قال وكما حكمنا بالوصف في اللقطة اذا تداعاها اثنان. وهذا نوع وهذا نوع قيافة او شبيه به. وكذلك لو تنازع غراسا او ثمرا في ايديهما فشهد اهل الخبرة انه من هذا البستان ويرجع الى اهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان كما رجع الى اهل الخبر بالنسب للخبرة يعني في الكويت هناك شي اسمه الخبراء في المحاكم كثير من مسائل النزاعات القضاة يرجعون فيها الى الخبراء وهم اهل الاختصاص في كل فن وهو الصواب انه قول الجمهور نعم وكذا لو تنازع اثنان لباسا او نعلم من لباس احدهما دون الاخر او تنازع دابة تذهب من بعيد الى الصبر هديهما دون الاخر او تنازع زوج خف او مصراعا مع الاخرين شكله اه او كان عليه علامة لاحدهما كالزربول التي للجمد. وسواء كان المدعى في ايديهما او في يد ثالث. واما فان كانت اليد لاحدهما دون الاخر القيافة المعارض لهذا كالقيافة المعارضة للفراش. اذا قمنا بتقديم القيافة في سورة وجهان فقد نقول ها هنا كذلك. ومثل ان يدعي انه ذهب من ماله ليست من البينات وانما القياف يصار اليه عند ترجيح الامر فقط وليست القيافة بينة يحكم بها فرق بين المسألتين البينات سبقت سبق وان ذكرناها كم الاربعة او الخمسة شاهدان يعني الاقرار اولا ثم الشاهدان ثم شاهد ويمينه ثم يمين المدعي واذا قلنا بعود اليمين الى المدعي فيصير خمس اذا لم نذكر القيافة ضمن الادلة. اذا ماذا نسميه؟ من المرجحات فقط مثل القرعة من المرجحات فقط. نعم قال فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش. اذا قمنا بتقديم القيافة في سورة رجحان فقد نقول وها هنا كذلك ومثل يدعي انه ذهب من ماله شيء يثبت ذلك. فيقص القائف اثر وطئ من مكان الى مكان اخر وشهادة القاء في ان المال دخل الى هذا الموضع توجب احد الامرين اما الحكم به واما ان يكون لوثا يحكم به مع اليمين المدعي هو الاقرب فان هذه الامارة ترجح جبن مدعي واليمين مشروعة في في اقوى الجانبين انتهى والله اعلم. هذا كلام تديد من ابن عباس رحمه الله. نعم قال رحمه الله كتاب العتق. العتق في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى ولا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة رقبة او اطعام في يوم ذي مسفر يتيما ذا مقربة الشارع حث على العتق بعدة طرق منها حثه على مطلق فك الرقاب ومنها جعله على فك الرقاب الاجور العظيمة ومنها ترتيب عتق الرقاب على بعض الاحكام والكفارات ونحو ذلك ومنها تيسيره للعتق فلو ان احد الشريكين عتق نصيبه عتق العبد على الباقين ان كانوا ان كان المعتق الاول معسرة فيكاتب ومنها وهو الخامس ان الشارع حث على المكاتبة ومنها وهو السادس ان الشارع حث على معاملة العبيد والاماء معاملة النفس وهذا يجعل الانسان يتخلص من عبيده لكي لا يتحمل تبعاتهم يوم القيامة فالاسلام ليس دين رق كما يظنه بعض الجهال الاسلام جاء ليخلص الناس من الرق سواء من رق الناس او من رق المعبودات الباطلة نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه رواه الترمذي وصححه عن ابي امامة رضي الله عنه رضي الله عنه وايما امرئ مسلم اعتق هاتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ولابي داوود من حديث كعب ابن مرة رضي الله عنه. واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على فضل العتق وان عتق الذكر افضل مع اتفاقهم ان عتق الذكر والانثى في الكفارات سواء لكن عتق الذكر افضل اجرا ولا يترتب على الذكر والانثى في الكفارات فرقا نعم قال رحمه الله عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله في سبيله قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا. انفسها عند اهلها متفق عليه. قال الشارع الحديث دليل على ان ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعتقه افضل من غيره. وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى مما تحبون قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمنه العبد قوم قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد الا فقد عتق منه ما عتقه متفق عليه وله ما عن ابي هريرة رضي الله عنه والا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه فقيل ان السعاية مدرجة في الخبر على الشعر الحديث دليل على ان من اعتق شركا له في عبده وكان موسرا لزموا تسليم حصة شريكه بعد التقويم واعتق عليه جميعه. قال في قال الحافظ يؤخذ منه انه لا ولاء للانسان على احد بغير العتق ليش لانه قال انما الولاء لمنع لكن هذا لا يدل الا نفي انواع الموالاة الاخرى لذلك الاستدلال بهذا اختيارات واذا اعتقوا الى اعتق احد الشريكين نصيبه وهو موسم عتق نصيبه ويعتق نصيب شريكه بدفع قيمته بدفع القيمة وهو قول طائفة من العلماء وان كان معسرا عتق كله واستسعى في ابن عمته وهو رواية عن الامام احمد اختار بعض اصحابه يعني لو ان انسانا اشترى عبدا مع انسان اخر على سبيل الاشتراك ثم بدا له ان يعتق نصيبه فقال للعبد انت حر فيما يتعلق بنصيبك فينظر ان كان القائل معسرا فنصيب الشريك الاخر يلزمه ان يكاتب العبد ويذهب العبد ويطلب الكتابة والسعاية حتى يتقلص مما بقي عليه من العبودية وان كان القائل له انت حر في نصيبي موسرا يلزم يلزمه الشارع ان يدفع قيمة نصيب شريك حتى يصبح العبد حرا. نعم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. دليل على عظم حق الوالدين وفيه دلالة على عظم اجر العتق هو العمل الوحيد الذي يمكن للانسان ان يؤدي به حق والده وفيه دلالة ايضا على عظيم آآ مذلة العبودية لغير الله نعم قال وعن ابن عمر وعن سبع قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم هو حر رواه احمد والاربعة رجح جمع من الحفاظ انهم وقوف على الشعر الحديث دليل على ان من ملك من بينه من احسن من بينه وبين رحمي وبين رحم محرمة من بينه وبينه رحم نعم من ملك من بينه وبينه رحم. محرمة محرمة للناس. محرمة للنكاح فانه يعتق عليه يعني لو انه انسان اشترى عبده امة فتبين انها عمته او خالته او بنت اخيه فانها تعتق هكذا بالنسبة للذكور ينزل منزلة الاناث فان كان ذا محرم عليه فانه يعتق لو اشتراها اخاه لو عكس يكون منزلة اخته اذا يعتق عليه واضح لو اشتراه عمه يعتق عليه لو اشتراه خاله يعتق عليه. واضح نعم قالوا من دين عظيم يدلنا على انه يسعى لايش يسعى اعتاق الناس نعم لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم استرقاق عام رجع في جميع حروبه التي انتصر فيها لم يأتي عنه الاسترقاق العام. وانما استرق بعضهم نعم قال وان عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيره لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. وقال له وقولا شديدا. رواه مسلم. الاشارة في الحديث دليل على ان حكم التبرع بالمرظ في المرظ حكم الوصية ينفذ من الثلث. قوله وقاله قولا شديدا يشير الى ما اخرجه النسائي وابو داود انه صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل ان لم يدفن في قبائله في مقابر المسلمين. لماذا؟ لانه عمل عملا على خلاف السنة. وفي الحديث دلالة على ان من يعمل على خلاف السنة فانه يكون على خطر لان السنة ان الانسان لا يوصي باكثر من الثلث. واضح نعم لم يسترق استرقاقا عاما. نعم ايه ما اشترق اهل مكة ما هو فتح مكة هم كفار ولا لا لماذا لم يسترقهم طيب في غزوة بدر اخذ كم واحد سبعين لماذا قبل المن منهم ولم يسترقهم واضح احنا ما ننكر الاسترخاء. استرقاق امر باق يرجع فيه المصلحة الى ولي الامر المسلم لكن الاسترقاق العام الذي يظنه بعض الجهال هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحيح من اقوال اهل العلم لو حصل حرب بين المسلمين والكافرين فان ولي الامر المسلم مخير بين استرقاقه او عتقه او البدل او المن عليهم بلا بدل او قتل الاسرى عند من يقول به وان كان هذا فيه خلاف والصواب انه لا يجوز قتل الاسرى نعم قال وعن سفينة رضي الله عنه انه قال كنت مملوكا لام سلمة. فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم قال الشاعر الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وانه يصح تعليق العتق بشرط ويقع بوقوع الشرط ولا يتم عتقه الا به وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه في حديث طويل. قال على اثبات الولاء للمعتق لا قال الشاعر الحديث دليلا على اثبات الولاء للمعتق متنازعا فيه الصواب انه يوجد ولاء الاسلام نعم شيخ ربما من حيث الورث حتى من حيث الورث بعض العلماء يورث بولاء الاسلام وان كان قول ضعيف نعم المسلم الذي اسلم وله مال وليس له وارث عند الجمهور يذهب الى بيت مال المسلم وبعض العلماء يقول لا يذهب الى من اسلم على يديه على هذا يكون عندك ولاية كثيرة اذا اسلم على يديك ناس نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم. واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ قال الشارح الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وانهبته والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء وهبته كالنسب وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك والله اعلم نعم الولد وام الولد على الشارع المدبر الرقيق الذي علق الذي علق عتقه بموت مالكه. والاصل في التدبير سنة الاجماع. والمكاتب من وقعت عليه الكتابة. فحقيقتها عتق المملوك على ادائه مالا او نحو مما من مالك او نحوهم وام الولد هي من ولدت من الى المالك ما فيه صورة ولو خفية عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصاري اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني واشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاه وقال اقض دينك. قال الشاهد نوعية التدبير وذهاب الجمهور الى انه ينفذ من الثلث. وفيه دليل على جواز بيع المدبر لحاجة سيده او قضاء دينه. يعني قبل قبل موته طبعا نعم. اما بعد الموت فليس لاحد ان يبيع المدبر. لانه بمجرد موت مدبره يصبح حرا. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم اخرجه ابو داوود باسناد حسن واصله عند احمد والثلاثة. وصححه الحاكم. قال الحديث دليل على ان المكاتب اذا لم يوفي ما كتب عليه فهو عبد له احكام المماليك وهو قول الجمهور وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليحلاكن مكاتب وكان عندهما ايؤدي فلتحتجب منه؟ رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي الحديث دليل على ان المكاتب اذا صار معه جميع مال الكتابة. فقد صار له مال الاحرار فتحتجب منه سيدته. وفيه انه يجوز لمملوك المرأة النظر اليها. وهو قول اكثر العلماء قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان كل نظر يقول فيه الفقهاء بجوازه كل نظر يقول فيه الفقهاء بجوازه فالمقصود النظر بلا شهوة الا ما يكون بين الزوجين فقط نعم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه هدية الحر. بقدر ما رق منه دية العبد رواه احمد وابن داود النسائي قال الشعر الحديث دليل على ان للمكاتب حكم الحوث في قدر ما سلمه ما سلموا من كتابته فتباع عضديته وكذلك الحد وغيره من الاحكام التي تنصه وعن عمرو بن الحارث رضي الله اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنهما انه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما درهما ولا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. رواه البخاري. قال جاء الحديث دليل على حرية ام الولد بعد وفاة سيدها. لانه صلى الله عليه وسلم مات وخلفه مرية القبطية. ام ابراهيم عليه السلام وتوفيت في ايام عمر وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وادناسها خلقا وطالبه من الاشتغال بها فانه مشتغل بطاعة ربه وتبليغ رسالته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة الحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. قال الشأن الحديث دليل على حرية ام الولد بعد وفاة سيدها. وهو قول اكثر الامة الخلاف الا عن علي رضي الله تعالى عنه وجمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم ان ام الولد بمجرد وفاة السيد يصبح حرا لماذا تصبح حرة لماذا احسنت لانها اصبحت الان مملوكة لولدها ما يمكن تملك وحنا قلنا في الحديث من ملك ذا رحم ها؟ نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وعن سهل قال وعن سهل ابن حنيفة رضي الله عنه من تبن صح انه شوية نوم لكني منتبه نعم انا اللي نايم. قال وان سأل ابن حنين سبحان الله القيلولة مفيدة. لازم ناخذ قيلولة طلاب العلم لازم ياخذون القيلولة ولو ولو نص ساعة ولو ربع ساعة بين الظهر والعصر بين الدوام وبين العصر. نعم. وعن سهل ابن حنيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله قال من اعان مجاهدا في سبيل الله او غارما في عسرته او مكاتبا في رقبته في في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله. رواه احمد وصححه الحاكم. قال الشاعر الحديث دليل على فضل الاعانة فيما ذكر. وعظم اجرها وقد قال الله تعالى والذين يبتغون مما ملكت ايمانكم فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. واتوه من مال الله الذي اتاكم قال علي رضي الله عنه امر الله السيد ان يدع الربع للمكالمة ثمنه رواه ابن جريم قال العلماء وليس ذلك بواجب والله اعلم. نقف على هذا ان شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم مبارك وانعم على نبينا محمد