﻿1
00:00:20.500 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنرحب فيكم في هذه الدورة في كتاب الاظاحي من كتاب المغني. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان

2
00:00:40.100 --> 00:01:03.500
العلم النافع والعمل الصالح اه قبل ان نبدأ في قراءة كلام العلامة الحافظ ابن قدامة رحمه الله احب ان انبه ان كتاب المغني كاسمه مغني ولا يمكن لطالب العلم ان يستغني عنه. فما من كتاب في الفقه

3
00:01:04.200 --> 00:01:29.100
بل حتى في فقه المذاهب الاخرى الا وهي بحاجة الى المغني ولا عكس المغني كتاب جامع وكتاب عظيم وفيه من الاستدلالات القوية والمآخذ العظيمة من والمنازع البديعة من الكتاب والسنة ما لا تجده

4
00:01:29.150 --> 00:01:51.750
في الكتب الاخرى فضلا عن الاثار التي يريدها الحافظ ابن قدامة رحمه الله مع كونه رحمه الله اشتم اهتم بذكر الاتفاقات والاجماعات فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا نعم اقرأها مع الشيخ فلان

5
00:01:51.800 --> 00:02:11.800
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالديه انه المسلمين اجمعين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي. الاصل في مشروعية الاضحية الكتاب والسنة

6
00:02:11.800 --> 00:02:33.400
والاجماع اما الكتاب فقول الله سبحانه فصل لربك وانحر. قال بعض اهل التفسير المراد بالاضحية المراد به الاضحية بعد العيد واما السنة فما روى انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهم

7
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
ما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها على صفاحهما. متفق عليه. والاملح الذي فيه بياض سواد وبياضه اغلب. قاله الكسائي. وقال ابن الاعرابي هو النقي البياض. قال الشاعر حتى

8
00:02:53.400 --> 00:03:13.400
الرأس قناعا اشيبا ام لا حل لا لذا ولا محببا. واجمع المسلمون على مشروعية الاضحية. اه الاضاحي جمع اضحية والاضحية المقصود بها النسيكة التي يتنسك بها المسلم فيذبحها من بهيمة

9
00:03:13.400 --> 00:03:38.650
بالانعام قربانا الى الله تعالى. الاضحية نسيكة يتمسك بها المسلم يريد بها الى الله جل في علاه من بهيمة الانعام وسميت النسيكة هذه بالاضحية مع انها في القرآن على ذكر النسك. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي

10
00:03:40.300 --> 00:04:06.050
قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة آآ لكل امة جعلنا منسكا هم ناسك. منسكا قال بعض اي طريقة تتقربون بها الى الله ومن ضمن ذلك التقرب بالاضاحي  سميت النسيكة اضحية نسبة الى

11
00:04:06.100 --> 00:04:34.000
ابتداء وقت ذبحها نسبة الى ابتداء وقت ذبحها وهي الضحى  وقيل ان الهمزة فيها الظحك آآ تقول ظحى واظحى اضحى يعني ادخل نفسه في الضحى فيكون المعنى انه ليس مجرد ضحى يعني

12
00:04:34.050 --> 00:04:58.000
دخل في الاضحية بل معناه انه بفعله هذا ادخل نفسه في رحمة الله عز وجل وحي وجلاء فضله سبحانه وتعالى كما هو حال الظحى وآآ لا شك ان مشروعية الاضحية في الكتاب والسنة والاجماع ظاهر

13
00:04:59.200 --> 00:05:19.150
ما ذكره الشيخ استدلال به واضح وجل واظهر منه قوله جل وعلا في سورة الحج ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فهذه واظحة على مشروعية

14
00:05:19.150 --> 00:05:38.250
التقرب الى الله ببهيمة الانعام وذكر اسم الله عليه. وبقوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم  والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه احاديث كثيرة

15
00:05:38.850 --> 00:05:59.600
دالة على المشروعية وفي بعضها الدلالة على الوجوب وسيأتي بيان حكمه ومنزع استدلاله وقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. من هنا قال العلماء الافضل في الاضحية

16
00:06:00.050 --> 00:06:25.950
ذات البياض يعني في الابل يسمونها عندنا الناس العوام الوضحة وكبش املح اي شديد البياض وهل فيه لون اخر او لا؟ قال بعض العلماء انه شيكال يكون فيه سواد في جبينه واطرافه

17
00:06:26.450 --> 00:06:54.600
وما عداه فبياض فهو اطراه لحما واما الاجماع فلا احد من اهل الاسلام يختلف في مشروعية الاضحية وانما اختلافهم في الحكم هل هو واجب او مندوب ثم من قال بالوجوب او الاستحباب اختلفوا على من يجب. واما من حيث المشروعية فالكل اتفقوا على ان

18
00:06:54.600 --> 00:07:13.050
له مشروع وانه عبادة يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا ومن هنا ايها الاخوة لم يكره احد من اهل العلم الاكثار من الاضاحي الا اذا كان على وجه التباهي كما سيأتي. نعم

19
00:07:13.700 --> 00:07:33.750
قال الخرقي رحمه الله والاضحية سنة لا يستحب تركها الا لمن يقدر عليها. يعني ما دام جاب ذكر الخرقي فلا لا يسعني الا ان انبه ان متن الخرق الذي شرحه ابن قدامة في المغني هو اول متن حنبلي

20
00:07:33.800 --> 00:07:58.800
واقدم متن حنبلي  واما المتون الاخرى فهي متأخرة سواء متن الكلوزان رحمه الله او متن صاحب الزاد فضلا عن الدليل فانه متأخر جدا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله اكثر اهل العلم يرون الاضحية

21
00:07:58.800 --> 00:08:18.800
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن ابي بكر وعمر وبلال وابي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن سعيد بن المسيب وعلقمة والاسود وعطاء الشافعي واسحاق وابو ثور. وابن المنذر وقال ربيعة وقال ربيعة وما

22
00:08:18.800 --> 00:08:37.900
والثوري والاوزاعي والليث وابو حنيفة هي واجبة. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن مخنف ابن هذا الحديث حديث صحيح

23
00:08:38.450 --> 00:08:56.600
ولا مطعن فيه. من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم وعن مخنف بن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحاة

24
00:08:56.600 --> 00:09:23.100
عتيرة. نعم. ولنا ما روى الدارقطني هذا الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره اختلف العلماء فيه تصيحا وتضعيفا والصواب انه حديث صحيح لكن معنى اضحاة واظح اظحاة التافهين للافراد وعتيرة العتيرة

25
00:09:23.450 --> 00:09:42.550
ما كان يذبحه اهل الجاهلية في شهر رجب ما كان يذبحه اهل الجاهلية في شهر رجب قربانا الى الله عز وجل وهل العتيرة اعني الذبح لله عز وجل في شهر رجب

26
00:09:43.350 --> 00:10:08.600
مندوب او مباح الصواب ان العتيرة لله عز وجل في اي شهر مباح ما له علاقة اما تخصيصه برجب العتيرة الرجبية فالصواب انها كانت من عادات الجاهلية وصارت منسوخة فمعنى هنا اضحاة وعتيرة عتيرة يعني

27
00:10:08.650 --> 00:10:24.250
ذبيحة يذبحونها في اي شهر شاءوا نعم  قال رحمه الله ولنا ما رى الدار القطني باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث

28
00:10:24.250 --> 00:10:53.250
علي وهن لكم تطوع. وفي رواية وفي رواية الوتر والنحر وركعتا الفجر. ولان ان هذا الحديث الذي رواه الدارقطني استدل به الحنابلة استدل به الحنابلة ومن لا يرى وجوب الاضحية مثل الشافعية ايضا. ولكن هذا الحديث ضعيف

29
00:10:53.400 --> 00:11:08.950
الصواب ان هذا الحديث ضعيف. نعم قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فلا فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا

30
00:11:08.950 --> 00:11:27.800
رواه مسلم. علقه على الارادة والواجب لا يعلق على الارادة. اذا هذا الحديث صحيح. في صحيح مسلم واستدل به لمن لا يرى الوجوب لانه قال اذا اراد احدكم او قال من اراد ان يضحي

31
00:11:29.000 --> 00:11:51.000
واستدلال ابن قدامة واظح يقول والواجب لا يعلق بالارادة هذا الكلام صحيح لكن نقول الان لو قال قائل من اراد ان يحرم فلا يتطيب هل معنى هذا ان الاحرام ليس بواجب للحج والعمرة

32
00:11:51.400 --> 00:12:15.050
لا لان هذا اخبار عن امر قبل الدخول وليس الحديث فيه عن حكم الدخول فرق بين الامرين. لذلك نقول من اراد ان يضحي علق الامر بالارادة لبيان الحكم وان هذا الحكم لا يجب على من لا لا يضحي

33
00:12:15.150 --> 00:12:35.950
وليس معناه انه مخير في كونه يريد ان يضحي او لا يريد ان يضحي هذا مسألة اخرى. نعم  قال رحمه الله علقه على الارادة والواجب لا يعلق على الارادة لانها ذبيحة لم يجب طبعا هذه قاعدة مسلم بها. الواجب لا يعلق

34
00:12:36.250 --> 00:12:57.400
على الارادة. لا يقال في الواجب ان اردت افعل ان اردت لا تفعل. هذا ما في اشكال. لكن منزع الاستدلال فيه اشكال. نعم ولانها  ولانها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة. فاما حديث هذا استدلال اخر. لاحظ الان

35
00:12:57.400 --> 00:13:21.050
لهذا الشدال الثالث ولانها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها يعني يقولون لو كانت واجبة لوجب تفريق لحمها كالشاة المنذورة للفقراء يجب ذبحها ويجب تقسيم الاحمياء كالشاة الواجبة في ترك الواجب

36
00:13:21.200 --> 00:13:43.000
يجب ذبحها ويجب عدم الاكل منها كالشاة الواجبة في ترك في ارتكاب محظور من محظورات الاحرام يجب ذبحها ويجب تفريق لحمها. هذا وجه الاستشهاد لكن هذا الاستشهاد ايضا فيه نظر

37
00:13:43.450 --> 00:14:04.050
لماذا فيه نظر؟ لان نقول كونه لا يجب قسم ها كونه لا يجب قسم لحمه لا يلزم منه انه ليس واجبا في نفسه هو قال كالعقيقة صح نحن نقول العقيقة واجبة

38
00:14:04.250 --> 00:14:27.450
كما نص عليه الامام احمد ومع هذا لا يجب تفريق لحمه فدل على ان الاستدلال تشبيه الاضحية بترك الواجب بدم ترك الواجب. تشبيه اضحية بدم ارتكاب المحظور فيه نظر لماذا فيه نظر

39
00:14:27.900 --> 00:14:47.450
الذي ترك الواجب حصل منه قصور ولا لا فعوقب بالمنع من هذه الذبيحة. ما يأكل منها شيء اللي ارتكب المحظور قصر ولا ما قصر؟ فعوقب بانه لا يأكل من ذبيحته. طيب رجل ابتداء او امرأة ابتداء

40
00:14:47.450 --> 00:15:07.800
نتقرب الى الله بالاضحية. ما التقصير الذي حصل منه حتى نعاقبه بان لا يأكل منه واظح هذا؟ نعم قال رحمه الله فاما حديثه. فاما حديث فقد ضاعفه اصحاب الحديث. هم. ثم تحمله حديث ابن ماجة فحديث

41
00:15:07.800 --> 00:15:29.350
صحيح ومن ضعفه فقوله فيه نظر. اما حديث مخنف قلنا ان انه ضعيف وضعفه بعض اهل العلم وحسنه بعضهم نعم ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال يعني

42
00:15:29.350 --> 00:15:54.350
من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلاه الحقيقة ان حمل هذا على استحباب فيه نظر. ومما يؤكد على ان حمل هذا دليل الاستحباب فيه نظر ان الحنابلة انفسهم ان الحنابلة انفسهم يقولون

43
00:15:54.450 --> 00:16:16.450
بانه اذا تعين بانه اذا عين الذبيحة وجبت طيب اذا كان تعيين الذبيحة موجب للذبح فهذا لا يمكن ان يقال الا اذا كان الاصل واجبا ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن نيار

44
00:16:16.800 --> 00:16:44.550
لما ذبح قبل الصلاة قال ضحي غيرها. طيب لماذا يأمره بان يذبح غيرها؟ لو ما هي واجبة امر قال ظحي غيره  هذه مسألة عظيمة ثم نقول لو لم يكن واجبا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن ال بيتي

45
00:16:44.950 --> 00:17:05.250
في احد الكبشين وقال عن الاخر اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله فهو ضحى عن الفقراء والمساكين والمعوزين الذين لا يقدرون على الاضحية فلو كانت غير واجبة ها

46
00:17:05.550 --> 00:17:26.350
فلماذا يأمر ها فلماذا يذبح عنهم نعم قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. نعم. الصواب ان ايضا على التحريم وليس على الكراهة

47
00:17:26.800 --> 00:17:51.550
يعني يحرم على من اكل الثوم والبصل قربان المصلى. هل يحرم عليه الاكل؟ لا الاكل مكروب الحديث فلا يقربن مصلانا. ما هو قال ان الاكل حرام فلما قال من لم من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني صلاة العيد

48
00:17:51.950 --> 00:18:09.750
طيب اذا كان صلاة العيد واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الواجب فهذا يدل على ان فعل الاضحية واجب اما حديث من اكل من هاتين الشجرتين الثوم والبصل او الكراث

49
00:18:09.900 --> 00:18:36.150
والبصل فلا يقربن مصلى فيه دلالة يحرم عليه ان يحضر للمسجد اذا اكله تطببا اذا اكله في وقت قريب يشم منه رائحة هذا الشيء او امر لكي يعالج هذا الريح. نعم. قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله في اليتيم يضحي

50
00:18:36.150 --> 00:18:56.150
عنه وليه اذا كان موسرا. وهذا على سبيل التوسعة في العيد لا على سبيل الايجاب. يعني الامام احمد رحمه الله في آآ يوجد عنه روايات تدل على انه يرى الوجوب. المذهب عند الحنابلة ان الاضحية سنة. وانها

51
00:18:56.150 --> 00:19:15.000
الا تجب الا اذا عينه لكن عن الامام احمد رواية موافقة اه الجمهور من اين اخذنا هذا؟ من قوله وقد روي عن احمد في اليتيم يضحي عنه وليه اذا كان موسرا

52
00:19:15.050 --> 00:19:32.800
طيب هذا يتيم لكن ما دام عنده مال الولي يضحي عنه لو كان هذا مستحبا لما اذن له الامام احمد بان يظحي عن عن اليتيم لانه مستحب واليتيم لا يتصور منه

53
00:19:32.850 --> 00:19:53.350
الاستحباب. فدل على ان الوجوب متعلق بالمال والايثار فمتى ما كان الانسان رجلا او امرأة صغيرا او كبيرا موسرا فعليه ان يضحي شو ترجع عندكم؟   قول يا صالح يهمني رأيك

54
00:19:54.300 --> 00:20:32.750
بس. جدا      كان غيره من الصحابة يرى الوجوب. فاذا ليس الحجة لأ ليس في كل حال اي قول ما مقدم اذا لم يكن عندنا نصوص ولا اختلاف ها     امر واجب فصل لربك وانحر. والله ما ادري كيف يصرفون هذا الواجب

55
00:20:33.450 --> 00:20:48.750
ما ادري ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام على كل حال كل واحد واختيار. نعم اما انا فانا ارى الوجوب على كل من كان موسرا ان يضحي

56
00:20:48.800 --> 00:21:16.900
كل من ملك مالا وكان موسرا رجلا امرأة فعليه ان يضحي. نعم  قال رحمه الله فصل والاضحية افضل من الصدقة بقيمتها. نص عليه احمد وبهذا قال ربيعة والزناة وابو الزناد وروي عن بلال انه قال ما ابالي الا اضحي الا بيديك. الا بديك احسن ها

57
00:21:16.900 --> 00:21:38.700
هذه رواية بلال وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين يرون جواز الاضحية آآ بهائم الانعام او يرون انه لا يجوز البدل نعم ولا ان اضعه في يتيم قد كذب فيه فهو احب الي من ان اضحي

58
00:21:38.800 --> 00:22:03.800
وبهذا قال الشعبي وابو ثور وقالت عائشة رضي الله عنها بان اتصدق بخاتمي اهذا احب الي من ان اهدي الى البيت الفا. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ولو علموا ان الصدقة افضل لعدلوا اليها. وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما عمل

59
00:22:03.800 --> 00:22:23.800
ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم. وانه ليؤتى يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها. وان عندما لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض. فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة

60
00:22:23.800 --> 00:22:43.700
ان ايثار الصدقة على الاضحية يفضي الى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما قول عائشة فهو في الهدي دون الاضحية وليس الخلاف فيه يعني لو ان انسانا سألك وقال لك عندي مال واستطيع ان اكرر الحج مرارا

61
00:22:43.900 --> 00:23:00.150
فما الذي تنصحني؟ ااحج مرة اخرى او ادفعه الى الفقراء والمساكين فلا شك اننا في هذه الحالة نقول ان الانسان اذا لم يكن له الا مال اما ان يحج واما ان يعطي للفقراء نقول اعطه

62
00:23:00.150 --> 00:23:28.700
الفقراء والمساكين والايتام اولى لكن لو كان عنده مال كثير يقال له اعطي الفقراء والمساكين وحج لكن بالنسبة للاضحية الاضحية من شعائر الاسلام  فهل له بدل انتبهوا لهذه المسألة هل للاضحية بدل؟ بمعنى ان يتصدق الانسان بالقيمة

63
00:23:28.800 --> 00:23:48.700
لو كان الامر كذلك لما كان لوجه تخصيص بهائم الانعام من وجه يمكن يقال الانسان يضحي بقيمة الاضحية فقوله لما قال ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيئة ويذكر اسم الله في ايام معلومات

64
00:23:48.700 --> 00:24:10.450
على ما رزقهم من بهيمة الانعام علمنا انه مخصص  فلا تجوز الاضحية بغير بهائم الانعام ولو كان مالا قيمة الاضحية وما روي عن بعض اهل العلم فهو قول شاذ الائمة الاربعة

65
00:24:10.750 --> 00:24:35.800
سواء قالوا بالوجوب او قالوا بالاستحباب يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انه لا يجوز ان يسير الانسان الى البدل وهو الصدقة بالمال لماذا؟ لانها شعيرة وعبادة مقصودة لذاتها فاذا كانت هذه العبادة مقصودة لذاتها

66
00:24:35.950 --> 00:24:59.500
فليس لها بدل  الا اذا كان هناك ظرورة هذي مسألة اخرى مثال ذلك لو كان الانسان يملك مالا لكن ذهب الى السوق ولم يجد اضحية فلو سألنا وقال والله انا اردت ان اتقرب الى الله بالاضاحي. ما وجدت

67
00:24:59.900 --> 00:25:14.800
ذهبت الى سوق الغنم قالوا خلاص خلص اللي عندنا. نقول هذه الان ضرورة يمكن ان تتصدق بنية الاضحية. نسأل الله ان يتقبل هذي ظرورة مثل الوضوء يمكن الانسان ان يتيمم لكن متى

68
00:25:15.100 --> 00:25:40.900
عندنا اذا لم يقدر على استخدام الوضوء. اما هكذا يعني يترك هذه الشعيرة ويتصدق فلا نعم للحنفية مع انهم يرون السير الى القيمة في كثير من الامور ها هنا لا يرون يرون ان الوجوب تعلق بعين بهيمة

69
00:25:40.900 --> 00:26:06.350
فلا يجوز ولا يجزئ اخراج القيمة. نعم قال الخراقي رحمه الله من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعر من شعره ولا بشرته شيئا قال ابن قدامة رحمه الله ظاهر هذا تحريم قص الشعر. وهو قول وهو قول بعض اصحابنا. وحكاه ابن المنذر عن

70
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
واسحاق وسعيد ابن المسيب وقال القاضي وجماعة من اصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة عائشة رضي الله عنها كنت افسر قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه

71
00:26:26.350 --> 00:26:45.150
شيء احله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. يعني آآ اخذ شيء من الشعر او من الظفر او من البشرة هل هو محرم او مكروه الذي عليه المذهب عند الحنابلة

72
00:26:45.800 --> 00:27:11.150
وهو قول اسحاق ومن التابعين قول سعيد ابن المسيب انه يحرم وهو مقتضى ظاهر الحديث وقال جماعة من اصحاب الحنابلة وهو قول الشافعية والحنفية والمالكية انه لا يكره اخذ شيء انه يكره اخذ الشعر ولا يحرم

73
00:27:12.200 --> 00:27:29.950
واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء احله الله له حتى ينهار الاحد

74
00:27:30.600 --> 00:27:54.450
هذا نص ولا يحرم عليه شيء فاستدلوا بهذا العموم على ان الشعر والظفر داخل في قوله قولها ولا يحرم عليه شيء اذا انتبهنا الان وجه الاستدلال استدلوا بعموم ها لانه لا يحرم ولا يحرم عليه شيء احله الله له

75
00:27:54.600 --> 00:28:15.200
هذا العموم استدلوا به. وقال ابو حنيفة نعم. وقال ابو حنيفة  اي نعم نعم وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يكره ذلك. لانه لا يحرم عليه الوطء واللباس ولا يكره له حلق الشعر. وتقليم الاظفار

76
00:28:15.200 --> 00:28:31.350
ما لو لم يرد ان يضحي يعني هذا القول الثالث الان القول الاول يحرم قول الامام احمد والمذهب عند الحنابلة قول اسحاق وسعيد ابن المسيب ابن التابعي. القول الثاني انه يكره وهو قول

77
00:28:31.350 --> 00:28:58.100
جماعة من الحنابلة والمحدثين القول الثالث انه لا يكره يعني يجوز اخذ الشعر والظفر وهو قول ابي حنيفة لماذا قالوا لا يكره؟ قالوا لا يكره له الوطؤ لا يكره له اللباس لا يكره له الطيب فالظفر والشعر مثل ما سبق فلا ينبغي

78
00:28:58.100 --> 00:29:18.100
بينهما نعم. قال رحمه الله لنا ما روت ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. حتى يضحي رواه مسلم. ومقتضى النهي التحريم

79
00:29:18.100 --> 00:29:35.800
هذا يرد القياس يبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه اذا لاحظوا الان مقتضى النهي التحريم لانه قال فلا يأخذ لماذا قال مقتضى النهي التحريم؟ لان النهي هذا لطلاب العلم لكم

80
00:29:36.400 --> 00:30:04.550
النهي اما ان يكون في المباحات واما ان يكون على وجه التعبد. انتبهوا فان كان النهي في المباحات فان حكمه تابع لاصله فحين اذ اصله مباح فالمنهي يحمل على الكرامة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم اه

81
00:30:04.650 --> 00:30:24.650
اذا اراد احدكم ان يأكله فليأكل بيمينه. طيب لو جاء انسان وقال الاكل بالشمال قلنا مكروه لماذا قلنا مكروه؟ لان الاصل الاباحة في الاكل يمينا وشمالا. لاحظوا الان كل مما يليك طيب لو اكل من

82
00:30:24.650 --> 00:30:43.650
غير ما يليه. قلنا مكروه لان هذه من المباحات في المباحات لكن لما قال سم الله انتبه الان قد يأتي انسان ويقول تسبيح لما قال سمي لا ينبغي ان نقول على الوجوب. لماذا؟ لان الامر

83
00:30:43.800 --> 00:31:04.850
في امر مباح لكن تسمية الله امر تعبدي فالامور التعبدية الامر فيها الوجوب. والنهي فيها تعبديا للتحريم فلما قال فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره. او فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا

84
00:31:04.950 --> 00:31:24.950
حينئذ ننظر لماذا لا يأخذ؟ تعبدا اذا لا بد ان يكون النهي للتحريم. هذا معنى قول ابن القدامى نهي يعني ها هنا التحريم. وهذا يرد القياس ويبطل. اي قياس؟ قياس الظفر والشعر

85
00:31:24.950 --> 00:31:46.500
على الوطء واللباس والطيب. اذا هذا قياس في مقابل النص لا يسار اليه. طيب وحديث عائشة قال وحديثهم عام ها؟ لانها قالت ولا يحرم علي شيء شيء احله الله له. وهذا خاص والقاعدة انه لا

86
00:31:46.500 --> 00:32:06.500
بين عام وخاص هاي قاعدة فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصومه فنقول لا يحرم عليه كي الا ما جاء الدليل فخصصه. والدليل خصص الشعر والظفر. اذا بقي عمومه فيما عدا ذلك

87
00:32:06.500 --> 00:32:26.500
ما في اي اشكالية. مثلا لو قال لنا قائل هل يحرم لو قال لنا هل يحرم قوموا على المحرم الكلام ماذا تقولون؟ ها؟ لا يحرم. طيب اذا قلنا لا يحرم على المحرم

88
00:32:26.500 --> 00:32:46.500
الكلام هل معنى لا يحرم انه خلاص ما عليه اي محظور؟ على هذا الاستدلال الذين قالوا عائشة قالت ولا يحرم عليه شيء. اذا ها الشعر والظفر نأخذه. يلزم ان اذا قلنا لا يحرم على المحرم الكلام

89
00:32:46.500 --> 00:33:05.950
انه لا يحرم عليه شيء هذا غير صحيح. فاذا لا بد ان ندرك ان قولها لا يحرم عليه شيء احله الله له عام وحديث ام سلمة فلا يأخذ بشيء من شعره وظفره خاص. نعم

90
00:33:06.000 --> 00:33:38.700
القاعدة اللي ذكرتها في المباحات نعم لان الاداب من جنس المباحات مثلا فيما يتعلق بالاداب فيما يتعلق بالمباحات فيما يتعلق بما هو معقول المعنى وليس تعبديا الاصل انهم يقولون الامر فيه للندب والنهي فيه للكراهة. اما ما ليس معقول المعنى فالقاعدة

91
00:33:38.700 --> 00:34:19.650
مضطردة ان النهي فيه للتحريم والامر فيه للوجوب. ما كان تعبديا فالامر فيه الوجوب والنهي فيه للتحريم. هذا هو طبعا قال رحمه الله تنزيل العام نعم اه  احسنت هذا ينقض استدلالهم احسنت صحيح يعني هذا كلام صحيح انه كيف يقولون ان الاضحية

92
00:34:19.650 --> 00:34:35.150
سنة ثم يقولون يجب مسك الشعر والظفر فكان الاولى ان يكون الامر تابعا لاصله. فكان الاصل السنة اذا هذا يرتقي الى درجة الكراهة فيكون قول الاصحاب ارجح في هذه المسألة

93
00:34:35.200 --> 00:34:55.200
لكن الصواب ان الاضحية واجبة وان الامساك واجب. نعم. قال رحمه الله حديث عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولانه يجب حمل حديثهم على غير محل

94
00:34:55.200 --> 00:35:15.200
النزاع لوجوه. هذه مسألة مهمة انه اذا امكن حمل الحديث العام على غير محل النزاع في الحديث الخاص المصير اليه فلا يجوز للانسان ان يحمل الحديث العام فيجعله مضادا للحديث الخاص. يعني مثلا

95
00:35:15.200 --> 00:35:35.200
النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. هذا نهي عام هذا نهي عام. ثم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا

96
00:35:35.200 --> 00:35:49.800
فما يجي انسان يقوم من النوم والناس صلوا العصر يقول لا ما يصير اصلي صح ولا لا؟ لان هذا خاص وهذا عام والقاعدة انه لا تعارض بين عام وبين خاص نعم

97
00:35:50.300 --> 00:36:10.300
قال رحمه الله لوجوه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه. وان كان مكروها. هذه قاعدة مهمة ترى هذه نحفظها من كلام ابن قدامة ونحطها في اذهاننا دائما. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة

98
00:36:10.300 --> 00:36:30.300
لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن شيء ها وان كان مكروها ها ثم يفعله ما يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروب. هذه قاعدة مهمة. لم يكن ليفعل ما نهى عنه وان كان مكروها. فقول عائشة لا يحل لا يحرم عليه شيء حله

99
00:36:30.300 --> 00:36:54.400
لا يمكن نتصور انه كان يروح ويقص ظفره. لا يمكن يتصور انه يذهب يقص شعره ما يمكن. معناه من يفعل المكروه اذا لا يمكن النبي يفعل المكروه. نعم قال الله تعالى اخبارا عن شعيب وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه

100
00:36:54.400 --> 00:37:14.400
صريحا قال اني اتقاكم لله واخشاكم لله. فدل على انه اسبق الناس الى الخير صلوات ربي وسلامه عليه. نعم ولان ولان اقل احوال النهي ان يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله. فيتعين حمل ما فعله

101
00:37:14.400 --> 00:37:34.400
وفي حديث عائشة على غيره ولان عائشة رضي الله عنها انما تعلم ظاهرا ما يباشرها ما يباشرها به من المباشرة او ما يفعله دائما كاللباس والطيب. فاما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الاظفار مما لا يفعله في الايام الا مرة

102
00:37:34.400 --> 00:37:57.750
فالظاهر انها لم ترده بخبرها. بل الظاهر من النص ومن نظر الى ورود كلام ام المؤمنين عائشة علم انها ارادت الرد على من زعم ان المضحي يحرم عليه الطيب والنساء

103
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
من جمع مساقات رواية عائشة علما يقينا انها ارادت ذلك ولم ترد الظفر والشعر. نعم قال رحمه الله وان احتمل ارادتها اياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا. فاحتمال تخصيصه

104
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
فيكفي فيه ادنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان اولى بالتخصيص. ولان عائشة تخبر عن فعله ولان عائشة تخبر عن فعلهم وام سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال ان يكون فعله خاصا له. اذا ثبت هذا فانه

105
00:38:38.250 --> 00:38:58.250
او يترك فانه يترك قطع الشعر وتقريم الاظفار. فان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه اجماعا سواء فعله عمدا نسيانا هذه قاعدة ايضا ينبغي ان نحفظها ان هذا الواجب وهو الامساك ان فعله الانسان عمدا او نسيانا ليس فيه فدية

106
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
ولكن عليه بالاستغفار. طيب هل ينقص هل ينقص فعله هذا اضحيته واجر اضحيته الظاهر والله اعلم ان هذا واجب مستقل. لا علاقة له بذات الاضحية. لا علاقة له بذات الاضحية

107
00:39:18.250 --> 00:39:38.250
نعم قال الخراقي رحمه الله وتجزئ البدنة عن سبعة كذلك البقرة. قال ابن قدامة وهذا قول اكثر اهل العلم روي ذلك عن علي وابن عمر ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء طاووس وسالم

108
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
الحسن وعمرو بن دينار والثوري والاوزاعي والشافعي وابو ثور اصحاب الرأي. وعن عمر انه قال لا تجزئ نفس واحدة عن ابعث ونحن قول مالك قال احمد ما علمت احدا الا يرخص في ذلك الا ابن عمر. وعن سعيد ابن المسيب ان الجزور عن

109
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
البقرة عن سبعة وبه قال اسحاق. لما روى رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه. وعن ابن عباس انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فحظر الاضحى فاشتركنا في الجزور عن العشرة والبقرة

110
00:40:18.250 --> 00:40:34.850
يعني سبعة رواه ابن ماجة. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال ايضا كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:40:34.850 --> 00:40:54.850
فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان اصح من حديثهم. واما حديث رافع فهو في القسمة لا في اذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من اهل بيت او لم يكونوا مفترضين او متطوعين او كان بعضهم يريد القربة

112
00:40:54.850 --> 00:41:14.850
بعضهم يريد اللحم لان كل انسان منهم انما يجزي عنه نصيبه فلا تضره نية غيره في غيره. بالنسبة للاضحية لابد ان تكون من بهيمة الانعام. ونبهت على هذا واكرر. وهي الابل والبقر والغنم. سواء كان ظأنا او معيزا

113
00:41:14.850 --> 00:41:34.850
اما الاضحية بغير بهائم الانعام فهو مروي عن بلال ولا يصح ومروي عن ابن مسعود وهو صحيح فان كان يرى انه الانسان لو لم يملك الا دجاجة او ديكا فانه يضحي بذلك. لكن قول جماهير الصحابة

114
00:41:34.850 --> 00:41:51.100
العلماء هو الراجح ان الاضحية لابد ان تكون من بهائم الانعام لتخصيص الله عز وجل الامر بذلك في اية الحج قال جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

115
00:41:52.150 --> 00:42:12.400
اما كون الابل او كون الناقة او كون البدنة تجزي عن سبعة فهذا لا اشكال فيه. والبقرة تجزي عن سبعة لا اشكال فيه لكن من اهل العلم من قال ان البدنة عن عشر

116
00:42:13.150 --> 00:42:33.150
وهذا القول مروي عن شعير المسيب وغيره لكن هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لانهم قاسوه على العطية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل في مقابل كل سبعة من الاغنام جعل في مقابل كل

117
00:42:33.150 --> 00:43:13.250
سبعة من الاغنام بقرة وفي مقابل كل عشرة من الاغنام جعل بدنه يقول فرق بين الهبات والقسمة وبين الاضاحي. ما المقصود بالاضاحي؟ عدد الرؤوس ولا اللحم  ها عجيب ليش    اضحية واحدة عن اهل بيته. اذا الان لاحظوا الان ان النظر كان الى عدد الرأس. فواحد يضحي عن

118
00:43:13.250 --> 00:43:33.250
نفسي وعن اهل بيته ثم الشاه لا تجزئ الا عن واحد. فعلمنا ان المسألة مرتبطة بالرأس. اما في القسمة فالمسألة مرتبطة بامر اخر وهي المنافع. هي المنافع ليس مجرد عدد الرؤوس. اذا في الاضحية

119
00:43:33.250 --> 00:43:53.250
عدد الرأس من حيث الاجزاء واللحم من حيث المقصود الثالث. طيب ايهما اطيب؟ لحم البقر ولا لحم الابل لا شك لحم البقر اطيب عند الناس من لحم الابل. ولذلك كونك تجعل الابل

120
00:43:53.250 --> 00:44:13.250
مثل البقرة عن سبع باعتبار ان كان هناك نوع شيء في اللحم فنزل قدره الى مساواة البقر. فما في اي اشكال وان كان هناك تفاوت بين البقرة وبين الناقة من حيث الوزن في اللحم. واما

121
00:44:13.250 --> 00:44:32.600
مسألة اخرى ذكرها المصنف هنا تبعا للاول وكان الاولى ان يفصله لو ان الناس اشتركوا في البدنة او في البقرة ونياتهم مختلفة. هذا يشترك اه يريد سبع بقرة او سبع بدن

122
00:44:32.600 --> 00:45:15.250
لحما لثلاجته. والاخر يريد سبعا لعقيقة ابنتي والاخر يريد سبعا لنذر عليه. والاخر يريد السبعين لابني انتبهوا الان وكافر يريد سبعا ليبيعه. ها الان اختلفت النيات ولا لا فلا اشكال في هذا الاشتراك لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ المسلمين

123
00:45:16.150 --> 00:45:36.150
قد يكونوا مسلمين. لا لا قلنا كافر الان. اي كافر يريد ان يأخذ سبعة بقرته سبع بدنته. يريد ان يبيعها. او تاجر جاء الجزار قال اه ابو عمر قال له انا اريد سبع وانا قلت له السبع ها صالح قال له السبع قال اربعة

124
00:45:36.150 --> 00:45:56.150
انا ابيعها جزار. نقول يجوز بشرط واحد وهو انه حينما يذبح ينوي الاضحية. الذابح ينبغي ان يكون ناويا الاضحية. بعد ذلك هو يتصرف في سبعه كيف شاء. اما ان يكون الذابح هو الجزار

125
00:45:56.150 --> 00:46:20.050
زاروا الذي ينوي الجزارة  او التاجر الذي ينوي التجارة فهذا لا يصح. لا بد ان يكون وقت الاضحية المضحي ناويا لان الانهار الدم لا بد ان يكون لله عز سواء كان عقيقة او كان اضحية او كان نذر

126
00:46:20.050 --> 00:46:48.350
هذه مسألة مهمة النية لابد ان تكون نية المضحي ونية الناذر ونية المتقربين الى الله لا لنية البطالين. تفضل يا شيخ بعد كده عدى نيته في الجزء اللي هو يبيعه. صح ولا لا؟ لا ما يصح ما دام نوى الاضحية ليس له ان يغير نيته. خلاص

127
00:46:48.400 --> 00:47:11.300
نعم يعني هي لم تذبح الان لو ذبح حتى لو نوى انها القيادة. ولكن اجزاء مقسمة. اي ما يضر هو ينوي الاضحية والمقصود في الاجزاء التي لهم. ما في اشكال. ما يضر. لان المطلوب السبع

128
00:47:11.300 --> 00:47:31.300
يقاس عليه بيجيب لحمة وخلاص لان هذه لحمة. ايه لكن وقت الذبح ماذا كان النية؟ انهار الدم لماذا انهر الدم لا احد يعرف الان هذه النقطة هاي مهمة جدا الناس لا لا وعشان كذا قلنا خل نقرأ كتاب الله الظاحي من المغني عشان نفهمها نعم

129
00:47:31.300 --> 00:47:53.700
فاعل الذبح. لا المناط الان انه وقت الاضحية لابد ان يكون الذي يباشر او الذي يقف على رأس المباشر ان يخبره بان يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذه اضحية

130
00:47:53.700 --> 00:48:14.750
فلان وفلان وفلان. لا بد ان يقولها. فهمت؟ يعني لابد ان النية تكون موجودة حاضرة وقت الذبح  الفاعل. الملك. اي نعم. مالك؟ نعم. في النية متعلقة به. نعم. ان الفائز

131
00:48:14.750 --> 00:48:41.950
اي بس لابد ان يكون الجزار ماذا ينوي؟ حينما يذبح ويسمي فقط ما يصير لازم يتشمت بنية التقرب الى الله. هذه هذا الفرق بين شاة اللحم وبين شاة القربى ولذلك قلنا اذا كان الجازر مضحيا فلا بأس. اما اذا كان الجازر وكيلا للمضحي لا بأس. اذا كان

132
00:48:41.950 --> 00:49:11.950
جازر يذبح لنفسه فلا. ارجو ان كلامي يكون واضح. ترى بعدين الحريم يزعلون يقول تبست تعطون مجال للشباب. لا يوجد الا اليسار هو اللي يذبح عن من غير وكالة ما في شي اسمه من غير وكال لان الوكالة اما لفظية واما عرفية. حنا عندنا بالكويت نروح عند المسلخ

133
00:49:11.950 --> 00:49:29.150
نسلم له الشاة كأن هذه وكالة الوكالة ما يشترط فيها اللفظ حتى لو في ناس مشتركة فيها يعني الواحد يقول بسم الله الله اكبر ما في مشكلة المهم لا انا

134
00:49:29.150 --> 00:49:46.850
الان انه لا يدخل وقت الذبح لا يكون نيته اللحم لا يكن نيته التجارة بس؟ نعم. ما في اشكال. نعم. شيخ لو اراد شخص ان يذبح خروفين ثلاثة هي الواجب علي واحد

135
00:49:46.950 --> 00:50:06.950
الثانية والثالثة الأضحية افضل ولا الصدقة؟ لا ينوي بها الأضحية. كل انسان يريد ان يكثر من الأضاحي في يوم العيد فعليه ان ينوي الاضحية لا الصدقة. نعم. الشيخ كذلك لو شخص ذبح بقرة لوحده. اي نعم. كذلك لو ذبح البقرة لوحده فعليه

136
00:50:06.950 --> 00:50:20.950
ان ينوي قل هذه السبع كلها عن نفسي نعم. قال رحمه الله فاصم ولا بأس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او بقرة او بدنة نص عليه احد

137
00:50:20.950 --> 00:50:40.950
احمد وبه قال مالك والليث والاوزاعي واسحاق روي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة قال صالح قلت لابي يضحى بالشاة عن اهل البيت قال نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقرب احدهما فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد واهل بيته وقرب

138
00:50:40.950 --> 00:51:00.950
اخر فقال بسم الله اللهم هذا منك ولك عن من وحدك من امتي. وفي رواية عن من لم يضحي من امتي نعم. وحكي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يضحي بالشاة. فتجيء ابنته فتقول عني. فيقول

139
00:51:00.950 --> 00:51:20.950
وكره ذلك الثوري وابو حنيفة لان الشاة لا تجزئ عن اكثر من واحد. فاذا اشترك فيها اثنان لم تجز عنهما نبيين ولنا ما روى مسلم بالنسبة ذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة اذا كان البيت

140
00:51:20.950 --> 00:51:49.300
المعيل واحد اذا كان البيت المعيل واحد يعني بمعنى ان المعين هو صاحب البيت. فحينئذ الشاة الواحدة من المعيل مجزية عمن يعيلهم. هذا لا اشكال فيه عند العلماء وانما المحكي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجزئ هو فيما اذا كان للمعان ما له

141
00:51:49.300 --> 00:52:11.850
مستقلة مثال ذلك لكان الرجل هو المعين لكن الزوجة لها مال مستقل. فعند ابي حنيفة انه يجب عليه ان يضحي لان الاضحية عنده واجبة على كل موسر بغض النظر هل هو معيل او معال

142
00:52:11.850 --> 00:52:41.850
الجمهور قالوا لا الاضحية كل معيل فان اضحيته تكفي عمن يعوله ولو كان لهم مال. يعني ارجو ان نفهم موضع النزاع. اما اذا كان المعيل يعول عشرة اشخاص وكلهم يعني معانون ليس لهم مال حتى عند ابي حنيفة ما في اشكال. ان هذا يجزي

143
00:52:41.850 --> 00:53:05.350
هذا يجزي. وهناك رواية فهمت عن ابي حنيفة انه قال لا يجوز حين ذبحا يقول اللهم هذا عني وعن اهل بيتي لكن هذه الرواية فيها نظر عن ابي حنيفة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ولنا ما روى مسلم باسناده عن

144
00:53:05.350 --> 00:53:25.350
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش يضحى به. فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وعن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوئين

145
00:53:25.350 --> 00:53:45.350
لما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي يوم احياء ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وامته. بسم

146
00:53:45.350 --> 00:54:03.200
والله اكبر ثم ذبح. رواه ابو داوود. فروى ابن ماجة عن ابي ايوب رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون الناس حديث حسن صحيح. طيب لو كان اهل البيت

147
00:54:03.350 --> 00:54:23.350
لو كان اهل البيت كل واحد منهم يعيل. وكل واحد منهم له حساب مستقل. لكن مثل ما يقولون عندنا بالكويت كل واحد يقط قط طية للماتشلة. فهل الاضحية الواحد مغني؟ الجواب لا. ما دام كل واحد منهم يعين وكل

148
00:54:23.350 --> 00:54:43.350
واحد منهم يعين في البيت فعلى كل واحد منهم اضحية. هذا هو الصواب. من اقوال اهل العلم. وفي الحديث الذي يمر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ضحى بكبشين يقرنين املحين موجوئين فيه دلالة على استحباب

149
00:54:43.350 --> 00:55:02.000
الوجوب واحد حنا نقول طبعا طيب كبشين مستحب ثلاثة مستحب ذبح البقرة المستحب كل ما زاد اللحم كل ما كان ايش؟ اظهر استحبابا. طيب هل هذا الدعاء ثبت او لا؟ الصحيح

150
00:55:02.000 --> 00:55:22.000
ان هذا الدعاء في ثبوته نظر لكن لو قاله ما في بأس. فهو وارد في القرآن الكريم. نعم حديث ابي ايوب ايظا واظح في ان الانسان يضحي بالشاة عن نفسه وعن اهل بيته الذين يعيلهم. لماذا

151
00:55:22.000 --> 00:55:42.000
لا نقول ان على كل واحد شاء لان هذا فيه كلفة. افرض انك انت عندك خمس اولاد صغار. لو قلنا كل واحد اضحية من وين تجيب فلوس؟ فالشارع رفع الكلفة فانت ومن تعيلهم يكفيكم شاة واحدة. نعم

152
00:55:42.000 --> 00:56:12.900
ايه يعيل يجوز بالنون لكن هي عيد باللام من الاعالة يعني في معيل وفي معال. نعم. مثل معين ومعان. نعم قال رحمه الله فصل وافضل الاضاحي البدنة. ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة

153
00:56:12.900 --> 00:56:32.900
لهذا قال ابو حنيفة والشافعي وقال ما لك الافضل الجذع من الظأن. ثم البقرة ثم البدنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل الا الافظل ولو علم الله خيرا منه لفدى به اسحاق. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة

154
00:56:32.900 --> 00:56:52.900
الاولى فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجانة دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولانه ذبح يتقرب به الى الله

155
00:56:52.900 --> 00:57:12.900
علا فكانت البدنة فيه افضل كالهدي فانه قد سلمه ولانها اكثر ثمنا ولحما وانفع فاما التضحية بالكبش انه افضل اجناس الغنم. وكذلك حصول الفداء به افضل. والشاة افضل من شرك في بدنه. لان اراقة الدم مقصودة في الاضحية

156
00:57:12.900 --> 00:57:32.900
المنفرد يتقرب باراقته كله والكبش افضل الغنم لانه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو اطيب لحما وذكر ان جذع الضأن افضل من ثني المعز. من ثني المعز. احسنت. ثني المعز. نعم. وذكر القاضي ان ان

157
00:57:32.900 --> 00:57:52.900
فجذع الضأن افضل من ثني المعز جذع الظأن ما له ستة اشهر. ما له ستة اشهر وثني المعز ما اكملت السنة ودخلت في الثانية. نعم. قال ولانه يروى عن النبي صلى الله جزع ما

158
00:57:52.900 --> 00:58:12.900
كان اقل من ستة اشهر اقل من ستة اشهر. نعم. ولانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم الاضحية الجذع من هو حديث غريب ويحتمل ان الثني افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. فان عسر

159
00:58:12.900 --> 00:58:32.900
فاذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم وابو داوود. وهذا يدل على فضل الثني على الجذع لكونه جعل الثني اصلا والجذع بدلا. لا ينتقل اليه الا عند عدم الثني. نعم يا صالح. الجذع ستة اشهر

160
00:58:32.900 --> 00:58:52.900
العناق العناق اقل من ستة اشهر احسنت. نعم. ستة اشهر فما فوق تسمى جذع. اذا كان دون يسمى عناقا. نعم طيب هذه المسألة مهمة يعني الان اي الاجناس افضل؟ اذا نظرنا من حيث الجنس فجنس البدنة افضل

161
00:58:52.900 --> 00:59:22.250
اولا لانه اكثر لحما وثانيا لانه اغلى ثمنا. وثالثا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن راح في الساعة الاولى شبهه بالبدن. هذه مسألة مهمة. فان قال قائل فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ قلنا ضحى بكبشين واهدى مئة بدنة. صح ولا لا

162
00:59:22.300 --> 00:59:42.300
فدلنا على انه ضحى بكبشين وظحى عن نسائه البقر. دل على ان ذلك متعلق بالاحوال. قد يكون الانسان انسان له مال احيانا يضحيك بشيء. واحيانا لا يملك الا مال بقرة. واحيانا يملك مئة بدنة

163
00:59:42.300 --> 01:00:02.300
ذلك تعددت الاحوال نعم. قال رحمه الله فصل يسن استسمان الاضحية واستحسانها الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعظيمها استسمانها واستعظامها

164
01:00:02.300 --> 01:00:22.300
واستحسانها لان ذلك اعظم لاجلها واكثر لنفعها والافضل في الاضحية من الغنم في لونها البياض لما روي عن مولاة ابي ورقة ابن سعيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء ازكى عند الله من دم سوداءوين رواه احمد بمعناه

165
01:00:22.500 --> 01:00:42.500
وقال ابو هريرة دم بيضاء احب الى الله من دم سوداوين ولانه لون اضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان احسن لونا هو افضل بالنسبة لاستشمال الاضحية هذه سنة مفقودة اليوم مع الاسف في كثير من البيوتات مع انها سنة معروفة كان السلف

166
01:00:42.500 --> 01:01:02.500
اذا انتهوا من شوال يشترون اظاحية. وانا ادركت هذا من جدي رحمه الله والد امي اه كان رحمه الله اذا دخل شوال عينوا اضحيته ثم يبدأ يسمنها حتى تصبح من افضل ما عنده من الانعام. هذه سنة ينبغي ان يحييها الناس

167
01:01:02.500 --> 01:01:22.500
الذين عندهم المزارع او عندهم الامكان على الاستسماء. فان الاضحية ما راثت وما بالت وما اكلت وما لطخت الا كان في ذلك اجرا. نعم. بالنسبة للون مر معنا ان الافظل البياظ

168
01:01:22.500 --> 01:01:53.800
فاذا لم يمكن البياض فالشكار. فاذا لم يمكن الشكال فحين اذ لا بأس بالسوداوين. نعم مع مع الحج عندما فرض الحج؟ لا الاضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة اقفل لي السلع. وهنا مر معنا كلمة ما علقنا عليها. قال آآ هنا وقال ما لك

169
01:01:53.800 --> 01:02:13.800
افضل الجذع من الظان ثم البقرة ثم البدنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل الا الافضل. ولو علم الله خيرا منه لفدى به اسحاق هذا القول ضعيف القول بان المفدي هو اسحاق قول ضعيف. الصواب انه اسماعيل

170
01:02:13.800 --> 01:02:33.800
وتأملوا معي في سورة الصافات ذكر الله عز وجل قصة الفداء والذبح ثم بعد ان انتهى منه ذكر منة الله على ابراهيم باسحاق. فدل على ان الذبيح ليس هو اسحاق. الذبيح هو اسماعيل عليه السلام

171
01:02:33.800 --> 01:03:03.800
وهو قول عامة المؤرخين والفقهاء والمحدثين. نعم. قال الخراقي رحمه الله ولا يجزئ الا الجذع من الضأن. والثني من غيره. قال ابن قدامة رحمه الله بهذا قال مالك والليث والشافعي وابو عبيدة وابو ثورة اصحاب الرأي. وقال ابن عمر الزهري الرأي المقصود بهم ابو حنيفة رحمه الله

172
01:03:03.800 --> 01:03:23.800
ابن ابي سليمان ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وغيرهم من علماء الكوفة. نعم. وقال ابن عمر الزهري لا يجزئ الجذع لانه لا يجزئ من غير الضأن. فلا فلا يجزئ منه كالحمل عن

173
01:03:23.800 --> 01:03:43.800
الحمد وعن عطاء ولوزاعي يجزئ الجذع من جميع الاجناس. لما روى مجاشع من سليم منع مجاشع من سليم اي من قبيلة سليم. مجاشع السليمي. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

174
01:03:43.800 --> 01:04:03.800
ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ولانه ينجي من بعض الاجناس فاجزى من جميعها كالثني ولنا على ان الجذع من الضأن يجزئ. حديث مجاشع وابي هريرة وغيرهما. وعلى ان الجذعة من غيرها لا تجزئ

175
01:04:03.800 --> 01:04:20.750
النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن وقال ابو بردة ابن النيار عندي جذعة من المعز احب الي من شاتين. فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولا تجزئ عن احد بعدك

176
01:04:20.750 --> 01:04:42.050
متفق عليه وحديث محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا قال ابراهيم الحربي انما يجزئ الجذع من الضأن لانه ينجو  فاذا كان من المعز لم يلقى حتى يكون ثنيا. هذا كلام جميل فائدة لطيفة يعني. لماذا الجذع من الظان يجزئ والجذع من

177
01:04:42.050 --> 01:05:02.050
المعز او من البقر او من الابل لا يجزئ. قال لان الجذع من الظأن يقبل لقاح هذي فائدة من الفروقات. نعم. قال رحمه الله فصل ولا في الاضحية غير بهيمة الانعام

178
01:05:02.050 --> 01:05:22.050
وان كان احد ابويه وحشيا لم يجزئ ايضا وحكي عن الحسن ابن صالح ان بقرة الوحش تجزئ عن سبعة والظبي عن واحد بالنسبة للاشتراك انتبهوا لهذه المسألة. لو كان عندك مثلا فرس جعلوه ينزو على حمار

179
01:05:22.050 --> 01:05:52.050
ما الذي ينتج عنه؟ ها؟ البغي. لا يجوز اكله. يغلب جانب التحريم. يغلب التحريم. هذه قضية مهمة نفس الكلام لو كان آآ احد ابويه من بهيمة الانعام فيغلب جانبا المنع لان القاعدة انه اذا دار الشيء بين الاباحة والمنع يغلب جانب المنع. اولا من باب الاحتياط

180
01:05:52.050 --> 01:06:12.050
ثانيا لان الاباحة لابد لها من دليل ناقل عند قول بعض الاصوليين. نعم. قال رحمه الله وحكي عن الحسن وحكي عن الحسن ابن صالح ان ابن صالح ابن لحي ها

181
01:06:12.050 --> 01:06:40.750
الحسن ابن صالح ابن لحي اذا اردت ان تعرف اي قول شاذ فانظر الى قوله. دائما يخالف الناس معروف هو طبعا في زمن تبع التابعين معروف بالشذوذات الفقهية. نعم اي سؤال فيه رسالة ها رسالة جامعية يسوون فيها سووا فيه رسالة جامعية نعم اظنهم سوى يمكن نعم

182
01:06:40.750 --> 01:07:00.750
قال وحكي عن الحسن ابن صالح ان بقرة الوحش تجزي عن سبعة. والظبي عن واحد. وقال اصحاب الرأي ولد البقر الانسي يجزئ ان كان وان كان ابوه وحشيا. وقال ابو ثور يجزئ اذا كان منسوبا الى بهيمة الانعام. ولنا قول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم

183
01:07:00.750 --> 01:07:20.750
الا ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وعلى اصحاب الرأي انه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ فلم يجزئ ما لو كانت الام وحشية وكما لو كانت الام محرمة الاكل فان اصحاب الرأي يوافقوننا على انه لا يجوز اكله

184
01:07:20.750 --> 01:07:40.750
انتبهتم؟ فدلنا ذلك على قوة قول من قال انه لا يجزئ في الاضحية الا ما كان انا من بهائم الانعام. نعم. قال الخرقي رحمه الله والجدع من الضأن ما له ستة اشهر. ودخل في السابع

185
01:07:40.750 --> 01:07:59.350
قال ابن قدامة قال ابو القاسم وسمعت ابي يقول لا لا يا شيخ كأن النقل من الفرق قال ابو القاسم وسمعت ابي يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجدع؟ قالوا لا تزال الصوفة قائمة

186
01:07:59.350 --> 01:08:20.700
على ظهره ما دام حملة فاذا انا ما دام حمل الحمل صغير الظأن نعم. قال قالوا لا تزال قائمة على ظهره ما دام حملها فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع. ما شاء الله فايدة لطيفة هذي

187
01:08:20.850 --> 01:08:40.850
نعم. وثني المعزي اذا تمت له سنة ودخلت الثانية. والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والابن اذا صار له خمس سنين ودخلت السادسة قال الاصمعي وابو زياد الكلابي الكلابي وابو زيد الانصاري اذا مضت السنة الخامسة على

188
01:08:40.850 --> 01:09:00.850
ودخل في السادسة السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثني. ونرى انه انما سمي ثنيا بانه ثنيته واما البقرة فهي فهي التي لها سنتان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح الا مسنة ومسنة البقر

189
01:09:00.850 --> 01:09:36.700
التي لها سنتان وقال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن سبعة او ستة اشهر. نعم. نعم ما هو اخر لحظة في الاحوال السابقة على اصحاب  هم. لا اصحاب الرأي يقولون انه متولد بينما يجزئ وما لا يجزئ فلم يجزئ. كما لو كانت الام وحشية

190
01:09:36.700 --> 01:09:56.700
زيادة بيان على لأ هو زكر في الاعلى انه لو كان الذكر عند الحنفية لو كان زخرا وقال اصحاب الرأي ولد البقر الانس يجزئ وان كان ابوه وحشيا. يعني في فرق بين لما يكون ابوه ويكون تكون اه

191
01:09:56.700 --> 01:10:19.200
الأم غير والأب غير لا لا يا شيخ الآن هو يريد ان يبين قول اصحاب الرأي من قول اصحاب الرأي؟ اصحاب الرأي يقولون انه مولد بينما يجزئ وما لا يجزئ فلم يجزئ. ايش الاشكال؟ كما لو كانت الام وحشية. هذا الان تقياس

192
01:10:19.200 --> 01:10:39.200
يقول كما لو كانت الام وحشية يعني لو كانت الام من الوحوش وليس من جنس ما يجزئ فكذلك لا تجزئ هذا مقصوده يعني مثلا الاب الاب مثلا ثور. نعم. والام بقرة وحشية. لا يجزي عندهم

193
01:10:39.200 --> 01:10:55.300
لا الشيخ الى عبارة الاصمعي كلام من خرقه ايش؟ عبارة الاصمع ايش فيه؟ الى عبارة الاصمعي قال الاصمعي هذا كله كلام فراق. ايه لانه قال قال ابو القاسم وسمعت ابي يقول يعني هذا نقل من كلام

194
01:10:55.300 --> 01:11:15.300
الخرقي رحمه الله. نعم. قال الخرقي رحمه الله ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعجفاء التي لا والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء والعضب ذهاب اكثر من نصف الاذن او

195
01:11:15.300 --> 01:11:36.250
قال ابن قدامة رحمه الله اما العيوب الاربعة الاول فلا نعلم بين اهل العلم خلافا في انها تمنع الاجزاء لما روى البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين

196
01:11:36.250 --> 01:12:00.800
طلعها والعجفاء التي لا تلقيه. رواه ابو داوود النسائي. ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت لانها قد ذهبت عينها والعين عضو مستطاب فان كان على عينها بياض ولم تذهب جازت جازت التضحية بها لان عورها ليس ببين ولا ينقص ذلك لحمها

197
01:12:00.800 --> 01:12:30.800
والعجفاء المهزولة التي العيوب هذه العيوب انما كانت مانعة من الاضحية لانها تمنع استطابة اللحم تمنع استطابة اللحم فانها اذا كانت عوراء لا تستطيع ان ترى العلف بطريقة صحيحة فتأكل واذا كانت عجفاء اذا كان ما لها مخ اصلا فكيف يكون لها لحم؟ واذا كانت عرجاء لا تستطيع ان تمشي

198
01:12:30.800 --> 01:13:00.800
فتسابق اخواتها في المأكل والمشرب. واذا كانت مريضة فهذا بين. اذا العلة ان هذه العيون تفسد اللحم او تضعف اللحم. نعم. قال رحمه الله والعجزاء المهزولة التي لا تلقي هي التي لا مخ في عظامها ويذيه هزالها والنقي

199
01:13:00.800 --> 01:13:19.300
المخ قال الشاعر لا تشكين عملا ماء طينا ما دام مخ في سلامى او عين فهذه لا تجزي لانها لا لحم فيها انما هي عظام مجتمعة واما العرجاء البين عرجها فهي التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من اللحاق

200
01:13:19.300 --> 01:13:39.300
الغنم تسبقها الى الكنأ فيرى عينه ولا تدركنه ولا تدركن ولا تدركن ولا تدركهن او ولا تدركن تهنئة كيف يعني؟ مم ولا تدركهن. نعم. فينقص لحمها فان كان عرجا يسيرا لا يفضي بها الى ذلك اجزأته

201
01:13:39.300 --> 01:13:59.300
واما المريضة التي لا يرجى برؤها فهي التي بها مرض قد يؤس من زواله لان ذلك ينقص لحم ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا. والذي في الحديث المريضة البين مرضها وهي التي يبين اثره عليها. لان ذلك ينقص ينقص

202
01:13:59.300 --> 01:14:19.300
ويفسده وهو اصح. وذكر القاضي ان المراد بالمريضة الجرباء. لان الجرب يفسد اللحم ويهزل اذا كثر. وهذا اصحاب الشافعي وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ فان كل

203
01:14:19.300 --> 01:14:41.600
يفسد اللحم وينقصه فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى. بالنسبة للمرض الذي لا يجزئ هو المرض البين انتبهوا يعني البين كونها تكح كونها مثلا مضروبة من الجنب كونها مضروبة من البطن كونها مضروبة من الظهر

204
01:14:41.600 --> 01:15:03.750
مكسورة القفار مثلا فهذا هذه امراض بينة. طيب لو انها كانت صالحة في الظاهر فذبحها الرجل ثم تبين ان بعض لحمها فاسد فهذا لا يمنع. خمسة. فهذا لا يمنع. نعم. قال رحمه الله واما العضب فهو ذهاب

205
01:15:03.750 --> 01:15:23.750
اكثر من نصف الاذن او القرن وذلك يمنع الاتزان ايضا وبه قال النخعي وابو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة الشافعي تجزئ مكسورة القرن. وروي الاية نحو ذلك عن عن علي وعمان وابن المسيب والحسن. وقال ما لك ان كان قرنها

206
01:15:23.750 --> 01:15:43.750
يدمي لم يجز. والا جاز وقال عطاء ومالك اذا ذهبت الاذن كلها لم يجز وان ذهب يسير جاز تفريقهم بين القرن الذي يدمى والقرن الذي لا يدمى. لان القرن اذا كسر بطريقة بحيث يخرج من مكانه

207
01:15:43.750 --> 01:16:05.350
فهذا ينقص اللحم او يفسده اما اذا كسر القرن ولم يخرج منه دم فهذا لا لا يؤثر على اللحم. كما لو سقط ظفرها كما لو قص شعرها نعم. نعم. وقال عطاء ومالك

208
01:16:06.100 --> 01:16:56.600
ايه نعم. قال الطبيب الفطري نعم نقول نعم هذه مسألة مهمة الان لو ان الذابح ذبح ثم جاء الطبيب البيطري فحكم على ان بعض اللحم فاسد والاخر صالح فاذا كان هذا العيب باطنيا فانه لا يؤثر في الحكم. لا يؤثر في الحكم. طيب اذا كان ظاهرا السلام

209
01:16:56.600 --> 01:17:16.600
ثم ذبح فقال الطبيب هذا اللحم كله لا يصلح. فالصواب انه لا يلزمه ان يعيد الشاة لان الظاهر السلامة ولم يكن يعلم بالباطل. نعم. قال رحمه الله وقال عطاء ومالك اذا ذهبت الاذن كلها لم يجز

210
01:17:16.600 --> 01:17:36.600
وان ذهب يسير جاز واحتجوا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي الاضاحي يدل على ان غيره يجزئ ولان في حديث عن عبيد ابن فيروز قال قلت للبرائي فاني اكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال اكره لنفسك ما شئت

211
01:17:36.600 --> 01:17:56.600
واياك ان تظيق على الناس ولان المقصود اللحم نقصان ايها الاخوة ينبغي على الانسان ان يراقب الله قال تعالى وان يعلم انه اذا كان يحصل له الفكاك من النار والدخول الى رحمة الله بهذه الاضحية فعليه ان يأتي بها

212
01:17:56.600 --> 01:18:16.600
على اكمل وجه. لكن الاشتراط السلامة شيء وطلب الكمال والارشاد الى الكمال مال شيء اخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اربع لا تجوز في الاضاحي. هل هذا العدد مفهوم

213
01:18:16.600 --> 01:18:36.600
او غير مفهوم. هذه مسألة مهمة الان. لما قال صلى الله عليه وسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس هل هذا المقصود او لا؟ نظرنا في احاديث اخرى فوجدنا حق المسلم على المسلم سبعة. اذا مفهوم العدل

214
01:18:36.600 --> 01:19:06.600
مفهوم ضعيف. مفهوم العدد عند الاصوليين مفهوم ايش؟ ضعيف. ولذلك نقول ايها الاخوة ان هذا التبيين اربع لا تجوز في الاضاحي هذا منصوص. وفي وفي النص الاشارة الى ان ان ما كان مثلها فحكمها كحكمها. وما كان اشد منها فحكمها من باب اولى

215
01:19:06.800 --> 01:19:26.800
وما كان دونها فهو مجزئ. هذا هو الصواب. ان نقول ان هذه الصفات او هذه النواقص الاربعة ها ما كان مثلها فحكمها كحكمه. وما كان اشد منها فحكمها من باب اولى انها لا تجزئ. وما كان دونها فهي

216
01:19:26.800 --> 01:19:46.800
لا تمنع الاجزاء. نعم. قال رحمه الله لان المقصود اللحد ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. ولنا ما رؤيا رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقرن. قال قتادة فسألت سعيد ابن المسيب فقال نعم

217
01:19:46.800 --> 01:20:06.800
العظم النصف فاكثر من ذلك. رواه النسائي وابن ماجة وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. رواه داود والنسائي وهذا منطوق يقدم على المفهوم. لا سيما ان الاذن تؤكل في بعض الاعراف

218
01:20:06.800 --> 01:20:26.800
اذن يطبخ ويؤكل فنقصانه ربما يكون معيبا في نقصان اللحم من جهة وفي تأثيره على اللحم من جهة اخرى فانه ربما لا يسمع صوت الصائط الى الطعام. ولا لا؟ مثل العرجاء الذي لا يستطيع اللحى

219
01:20:26.800 --> 01:20:46.800
نعم. نعم. قال رحمه الله فصل ولا تجزئ العمياء لان النهي عن العوراء تنبيه على العمياء لم يكن لم يكن عماها بينا لان العمى يمنع مشيها مع الغنم. ومشاركتها في العلف. ولا تلزم ما قطع منها عضو

220
01:20:46.800 --> 01:21:06.800
والاطباء لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجساء ولا الجداء. قال احمد هي التي قد يبس ضرعها. ولان ابلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين. بالنسبة لما قطع عضو من من البهيمة. ينظر اذا كان

221
01:21:06.800 --> 01:21:31.050
هذا العضو مما يؤكل او من اللحم او من الشحم فانه لا يجزئ. كما لو كان قطعت الالية. طيب اذا كانت الشاة اصلا ليس لها الية هذا لا لا اثر له في المنع. ما الذي يمنع ان يكون مقطوعا من صنع الانسان؟ وهكذا لو كان مقطوع

222
01:21:31.050 --> 01:21:49.000
الاطباع والاطباء يعني حلمات الثدي الذي يخرج منه اللبن فهذا ايضا لا يجزئ لان الحلمات في بعض الاعراف الناس يأكلونه. طيب لو كان مقصوص قطعة من اللحم من جانب الفخذ مثلا

223
01:21:49.000 --> 01:22:19.000
ايضا لا يجزئ لان فيه نقصا وعيبا. نعم. قال رحمه الله فصل ويجزئ الخصي لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين والوجه رد الخصيتين. الخصيتين. وما قطعت خصيتاه خصيتاه او او شلتاه فهو كالموجوء. لانه في معناه ولان الخصال اذهاب عضو غير مستطاب

224
01:22:19.000 --> 01:22:39.000
يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن قال الشعبي ما زاد في لحمه وشحمه اكثر مما ذهب منه وبهذا قال الحسن عطاء الشعبي النخعي ومالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا. لان اي نقصان في البهيمة اذا كان

225
01:22:39.000 --> 01:23:23.900
سببا في اكثار اللحم وهذا لا يؤثر لذلك لو ان الكبش خصي فان لحمه سيزيد. ولا ينقص ويطيب ولا يفسد. نعم. تفضل بحيث ان المهندس صحيح هو الظاهر ان نفس الحكم. الظاهر نفس الحكم. ما دام انه يعني اه اللحم فيه

226
01:23:23.900 --> 01:23:43.900
ولم ينقص ما يضر. نعم. قال رحمه الله فاصمت الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن. الصمعاء وهي الصغيرة الاذن والبتراء هي التي لا ذنب لها سواء كان خلقة او مقطوعة. وممن لم يرى بأسا بالبتراء ابن

227
01:23:43.900 --> 01:24:03.900
عمر وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير والنخاعي والحكم. وكره الليث ان يضحى بالبتراء ما فوق القصبة. وقال ابن حامد لا تجوز التضحية بالجماء لان ذهاب لان ذهاب اكثر من نصف القرن يمنع فذهاب جميعه اولى. ولان ما منع من

228
01:24:03.900 --> 01:24:23.900
العور منع منه العمى فكذلك ما منع منه العظم يمنع منه كونه اجم اولى. ولنا ان هذا نقص لا ينقص اللحم لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود. لم يرد به نهي فوجب ان يجزئ وفارق العظم

229
01:24:23.900 --> 01:24:43.900
فان النهي عنه والد وهو عيب فانه ربما دمي والم الشاه فيكون كمرضها ويقبح منظرها بخلاف الاجم فانه وحسن في الخلقة ليس بمرض ولا عيب. الا ان الافظل ما كان كامل الخلقة فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن

230
01:24:43.900 --> 01:25:01.450
فحيل وقال خير الاضحية الكبش الاقرن. وامر باستشراف العين والاذن قال رحمه الله فصل وتكره المشقوقة الاذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا

231
01:25:01.450 --> 01:25:21.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا بمقابلة ولا بمدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير قلت لابي اسحاق ما المقابلة؟ قال تقطع طرف الاذن. قلت فما المدابرة؟ قالت تقطع من

232
01:25:21.450 --> 01:25:41.450
الاذن قلت فما الخرقاء؟ قال تشق الاذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق اذنها السمة. يعني علامة يعني يحطون عليها وسم عندنا بالكويت يسمونها وسم علامة فيشقون اذنها العلامة هذا مكروه وليس يحرم

233
01:25:41.450 --> 01:26:11.450
لكن اذا كان الوسم بحيث انه يذهب كل الاذن فهذا الذي يمنع منه. نعم وقال اول مرة يمر علينا. ابن حامد من كبار رواة المذهب عند الحنابلة. نعم قال القاضي الخرقاء التي اثقلت التي اثقلت اذنها وهذا نهي تنزيه ويحصل الاجزاء بها لا

234
01:26:11.450 --> 01:26:31.450
فيه خلافا ولان اشتراط السلامة من ذلك يشك اذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. قال الخرقي رحمه الله ولو اوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت اضحية. قال ابن قدامة وجملته انه اذا اوجب اضحية صحيحة سليمة من

235
01:26:31.450 --> 01:26:51.450
العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها واجزأته روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي واسحاق وقال اصحاب الرأي لا تجزئه لان الاضحية عندهم واجبة. فلا يبرأ منها الا باراقة دمها سليمة. كما لو

236
01:26:51.450 --> 01:27:11.450
في ذمته ثم عينها فعابت ولنا ما روى ابو سعيد انه قارئ ابتعنا كبشا نضحي به فاصاب الذئب من من اليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نضحي به. رواه ابن ماجة. ولانه عيب حدث في الاضحية

237
01:27:11.450 --> 01:27:31.450
واجبة فلم يمنع الاجزاء كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح. ولا نسلم انها واجبة في الذمة. وانما تعلق الوجوب بعينها. فاما تعيبت بفعله فعليه بدلها وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة اذا عالج ذبحها فقلعت السكين عينها

238
01:27:31.450 --> 01:27:50.600
اجزأت استحسانا ولنا انه عيب احدثه بها قبل ذبحها. فلم تجزيه كمال قبل كما لو كان قبل الذبح هذه مسألة مهمة وهي العيب اذا طرأ على الهدي. العيب اذا طرأ على الاضحية

239
01:27:50.700 --> 01:28:12.100
فهل العيب الطارئ يمنع من الاضحية؟ ينظر ان كان العيب من فعل المهدي فانه يمنع. هو اللي ظربها وصارت عرجا مم هو اللي اخذ السكين وقطع الالية وان كان العيب طارئا من غير فعله

240
01:28:13.100 --> 01:28:45.100
كان يناديها لتشرب فجاءت فسقطت فصارت عرجا. لا يمنع من الاجزاء. هذا التفصيل هو والصواب. نعم مات ماتت الاضحية ان ماتت الاضحية بفعله فانه يجب عليه البدء وان ماتت اضحيته حتما عن عنها او من غير ان يدركها ومن غير ان يكون له دخل فيها فلا شيء فلا شيء عليه

241
01:28:45.100 --> 01:29:05.100
قال رحمه الله خصم وان نذر يقول هذه اضحية وبعدين يجيه ظيفان ويذبحها لهم يقول خلاص. ما يصير هذا فعلك انت. فعلك انت يجب انك تلتزم بالشر. وتضحي يوم العيد. نعم

242
01:29:05.100 --> 01:29:35.950
اي طبعا ايوة ما هي لكن لا يلزم غيرها اذا كان موتها بغير اعلن منه نعم. لو ضربها بفعل بدلها بدلها. نعم. هم  قال رحمه الله فصل وان نذر اضحية في ذمته ثم عينها في شاة تعينت فان عابت تلك الشاة قبل ذبحها

243
01:29:35.950 --> 01:29:55.950
لم تجزئ لان ذمته لا تبرأ الا بذبح الا بذبح شاة سليمة. كما لو نذر عتق رقبة او كان عليه عتق رقبة في كفارة ثم عابت عنده لم تنجزه وان قال لله علي عتق هذا العبد فعاب اجزأ عنه. نعم يعني هناك فرق بين المسألتين

244
01:29:55.950 --> 01:30:20.000
لو نذر هذه مسألة متعلقة بالنذر لكن له تعلق بالاضحية من جهة. لو نذر وقال نذر علي لله ان اذبح شاة فاشترى شاة معينة ثم ماتت قبل يوم الاضحية يجب عليه ان يأتي ببدل عنها. لو قال شوف الان

245
01:30:20.000 --> 01:30:50.000
المسألة عكسها. لو قال نذر عليها ان اذبح هذه الشاة اضحية. فثمنها ثم ماتت قبل فلا شيء عليه. واضح المسألة؟ نعم. قال رحمه الله فصل واذا اتلف الاضحية واجب فعليه قيمتها لانها من المتقومات. وتعتبر القيمة وما اتلفها فان غلت الغنم. فصار مثلها خيرا من قيمتها

246
01:30:50.000 --> 01:31:10.000
فقال ابو الخطاب يلزمه مثلها لانه اكثر الامرين ولانه تعلق بها حق الله تعالى في ذبحها فوجب عليه مثلها كما لو ولم تتعيب بخلاف الاجنبي وهذا مذهب الشافعي وظاهر قول القاضي انه لا يلزمه الا القيمة يوم اتلافها. وهو قول

247
01:31:10.000 --> 01:31:30.000
وابي حنيفة لانه اتلاف اوجب القيمة. فلم يجب اكثر من القيمة يوم الاتلاف كما لو اتلفها اجنبي وكسائر المظمونات فان رخصت ان رخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل ان كانت قيمتها عند اتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها خمسة فعليه عشرة

248
01:31:30.000 --> 01:31:50.000
وجها واحدة فان اشترى بها اضحية واحدة تساوي عشرة وان شاء اشترى اثنتين وان شاء اشترى اضحية واحدة فان فضل من عشرة ما الا يجيء به اضحية اشترى به شركا في بدنه فان لم يتسع لذلك او لم تمكنه المشاركة ففيه وجهان احدهما يشتري له

249
01:31:50.000 --> 01:32:10.000
ويتصدق به لان الذبح وتفرقة اللحم مقصودان. فاذا تعذر احدهما وجب الاخر والثاني. والثاني يتصدق بالفضل لانه اذا لم يحصل له التقرب باراقة الدم كان اللحم وثمنه سواء. فان كان المتلف اجنبيا فعليه قيمتها يوم اتلفها

250
01:32:10.000 --> 01:32:33.600
وجها واحدا ويلزمه دفعها الى صاحبها فان زاد على ثمن مثلها فحكمه حكم ما لو اتلفها صاحبها وان لم تبلغ القيمة ثمن اضحية فالحكم فيه على ما مضى فيما زاد على ثمن الاضحية في حق المضحي. فان تلفت الاضحية في يده بغير تفريط او سرقت او ضلت فلا شيء عليه

251
01:32:33.600 --> 01:32:53.600
لانها امانة في يده فلم يظمنها اذا لم يفرط كالوديعة. فصل من يشترى اضحية الا بالنسبة للاضحية الاخوة اذا تعينت الاضحية بعينها فتلفت الفاصل في هذه المسألة النظر الى سبب التلف

252
01:32:53.600 --> 01:33:13.600
ان كان من جهة المضحي ضمن البدل. وان لم يكن من جهة المضحي لم يضمن البدن هذا هو الصواب. وآآ ايضا بالنسبة للشراكات لو ان مثلا لو ان سبعة اشتركوا في بقر

253
01:33:13.600 --> 01:33:40.900
ثم بعد الذبح تبين ان جزءا من هذه البقرة التالفة فكيف يقسمون السبع؟ ينقص من سبع كل واحد منهم بقدر تلف ما قد تلف. فيبعدون دون التلف ثم يقسمون الباقي سبعة اجزاء. ما دام التلف غير ظاهر ولا معيب يمنع من الاضحية به. نعم

254
01:33:40.900 --> 01:34:00.900
قال رحمه الله فصل اشترى اضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا فله ردها ان شاء وان شاء اخذ ارشا ثم ان كان عيبها يمنع اجزائها لم يكن له التضحية بها والا فله ان يضحي بها والارش له. وان اوجبها ثم علم انها معيبة

255
01:34:00.900 --> 01:34:20.900
ذكر القاضي انه مخير بين ردها واخذ ارشها. فان اخذ ارشها فحكمه حكم الزائد عن قيمة الاضحية على ما ذكرناه. ويحتمل ان يكون له لان ايجابها انما صادفها بدون هذا الحد اخذ ارشه. فلم يتعلق الايجاب بالارش ولا بمبدله فاشبه ما له

256
01:34:20.900 --> 01:34:40.900
تصدق بها ثم اخذ عرشها وعلى قول ابي الخطاب لا يملك ردها لانه قد زال ملكه عنها بايجابها فاشبه ما لو اشترى عبدا من فاعتقه ثم علم عيبه وهذا مذهب الشافعي فعل هذا يتعين اخذ الارش وفي كون الارش للمشتري وجوبه في التضحية وجهان ثم

257
01:34:40.900 --> 01:35:00.900
انظر فان كان عيبها لا يمنع اجزاءها فقد صح ايجابها والتضحية بها وان كان عيبها يمنع اجزاءها فحكمه حكم ما لو اوجبها عالما بعيبها على ما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى. لهذه المسألة مهمة الان هل اولا هل يجوز للانسان ان يكاسر

258
01:35:00.900 --> 01:35:23.750
في ثمن الاضحية بعظ الناس يظن انه لا يجوز الصواب انه يجوز. ان انسان يكاسر في ثمن الاضحية. تجوز المماكسة في بثمن الاضحية. طيب اذا اشترى اضحية لاحظوا الان اشترى اضحية ولم يوجبها بعينها

259
01:35:23.750 --> 01:35:53.750
ثم علم بعيبها ان علم بعيبها وان هذا العيب يمنع من ردها واخذ الارش ثم يشتري بها اخرى ما في اشكال اذا عينها اذا عينها ثم وجد فيها عيبا سابقا على التعيين

260
01:35:53.750 --> 01:36:13.750
فحينئذ الجمهور قالوا يجوز ان يرجعها ويأخذ الارش ما هو الارش؟ الارش القيمة المالية الفارقة مع وجود العيب او عدمه. يعني مثلا هذا الخروف يساوي بدون هذا العيب مئة دينار

261
01:36:13.750 --> 01:36:33.750
فانت اشتريته على انه مئة دينار. فبان فيه عيب وتبين ان هذا الخروف ما هو انت اشتريته انه عربي طلع ما هو عربي بان انه وارد مستورد ها جايبينه من ايران

262
01:36:33.750 --> 01:36:53.750
يقولون لك عربي طيب ما هو عربي الان القيمة راح يكون فارقة صار قيمته سبعين دينار فانت ترجعها ثم تأخذ الثلاثين دينار هذا هو والعرش. ان عين الاضحية ثم تبين العيب الجمهور يقولون يجوز الرد واخذ الارش

263
01:36:53.750 --> 01:37:13.750
طيب اين يضع الارش؟ هل يضع الارش في جيبه او يضيفها الى قيمة الاضحية ويشتري بها اضحية اخرى في قولان لاهل العلم والابرأ للذمة انه بعد الوجوب يضع الارشى مع قيمة الاضحية. ويشتري بها اخرى

264
01:37:13.750 --> 01:37:43.750
وقال ابو الخطاب الكلوة رحمه الله انه لا يجوز له الرد. لانه عين ما دام عين فكما لو علم فكما لو عاب بعد تعيينه. فانه يبقى ضحي نعم. قال رحمه الله مسألة قال الخراقي رحمه الله ان ولدت

265
01:37:43.750 --> 01:38:03.750
ذبح ولدها معها. قال ابن قدامة وجملته انه اذا عين اضحيته اذا عين اضحية فولدته فولدها تابع لها حكمه حكمها سواء كانت حملا حال التعيين او حدث بعده. وبهذا قال الشافعي عن ابي حنيفة لا يذبحه ويدفعه الى المساكين حيا. وان ذبحه

266
01:38:03.750 --> 01:38:23.750
اليهم مذبوحا وارشى ما نقصه الذبح. لانه من نمائها فيلزمه دفعه اليهم على صفته كصوف وشعرها ولنا ان استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية من الام. فيثبت له ما يثبت لها كولد ام الولد والمدبر

267
01:38:23.750 --> 01:38:43.750
المدبرة اذا ثبت هذا فانه يذبحه كما يذبحها لانه صار اضحية على وجه التبع لامه. ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن كامه وقد روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا سأله فقال يا امير المؤمنين اني اشتريت هذه البقرة لاضحي بها وانها

268
01:38:43.750 --> 01:39:03.750
هذا العجل هذا العجل فقال علي لا تحلبها الا فضلا عن تيسير عن تيسير ولدها فاذا كان يوم الاضحى فاذبحها وولدها عن سبعة. رواه سعيد بن منصور عن الاب عن ابي الاحوص عن زهير العبسي عن المغيرة

269
01:39:03.750 --> 01:39:23.750
ابن حزم عن العلي. هذه الصورة لها المسألة لها صورتان. الصورة الاولى ان يتبين الحمل وقت الذبح فلا ريب انه لحم شاة وان ذبح الام ذبح الجنين ما لم يدرك له حياة هذا

270
01:39:23.750 --> 01:39:43.750
ما في اشكال. فاذا يكون هو ايضا يضاف الى اللحم. فمثلا لو انهم ذبحوا بقرة. وبعد الذبح تبين ان حامل وفيها حمل ثم وجدوا ان الحمل مات بسبب ذبح امه. فذكاة الام

271
01:39:43.750 --> 01:40:03.750
زكاة الجنين على ما صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. الان اين يضعون هذا يضيفونه الى الاسباب. ما في اي اشكالية. يضيفون هذا الحمل الى الاشباع كما لو كان لحما زائدا

272
01:40:03.750 --> 01:40:23.750
هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ان تكون الاضحية معينة ثم تنتج الحملة قبل يوم النحر. هذي هذي المسألة اللي سئل عنها علي رضي الله عنه. ففيه قولان لاهل العلم. القول الاول

273
01:40:23.750 --> 01:40:58.550
ان الاضحية حكم تعلق النسك بالعين فلا يتعداه الى ما انا تجعل وهو قول الحنفية. فماذا يفعل الحمل؟ ماذا يفعل بالحمل ماذا يفعل بالجلد؟ يباع؟ لا ها يهدى؟ لا يتصدق به. اذا فكذلك الحمل يتصدق به. هذا قوله وهذا ابرأ للذمة

274
01:40:59.000 --> 01:41:19.000
انك تتصدق به. واما الحنابلة فالمذهب عندهم انه يذبح تبعا لامه. انه يذبح تبعا لامه نعم. قال رحمه الله فصل ولا يشرب من لبنها الا الفاضل عن ولدها فان لم يفل عنه شيء

275
01:41:19.000 --> 01:41:39.000
كان الحلب يضر بها او ينقص لحمها لم يكن له اخذه وان لم يكن كذلك. فله اخذه والانتفاع به. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يحلبها ويرش على على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن. فان احتربها تصدق به لان اللبن

276
01:41:39.000 --> 01:41:59.000
تولد من الاضحية الواجبة فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد ولنا قول علي رضي الله عنه لا تحلبها الا فظلا عن من تيسير ولدها ولانه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها فاشبه الركوب ويفارق الولد فانه يمكن ايصاله الى محله

277
01:41:59.000 --> 01:42:19.000
اما اللبن فان فان حلبه وتركه فسد وان لم فانبه وتركه فسد. وان لم يحلبه تعقد الضرع واضر به جوز له شربه. وان تصدق به كان افضل وان احتلب ما لم ما يضر بها. او بولدها لم يجز له. وعليه ان يتصدق

278
01:42:19.000 --> 01:42:34.950
به. فان قيل فصوفها مسألة واضحة ان اللبن اللبن اللحم نفسه يجوز للمضحي ان يأكل منه ولا لا؟ فما المانع من ان يشرب اللبن الزائد؟ لا مانع. لا سيما اذا

279
01:42:34.950 --> 01:42:58.650
ان اخراج اللبن الفظل هذا قد ينفع اللحم وابقاءه قد يضر اللحم. نعم. قال رحمه الله فان قيل فان قيل فصوفها وشعرها ووبرها اذا جزه تصدق به ولم ينتفع به. فلما اجزتم

280
01:42:58.650 --> 01:43:18.650
الانتفاع باللبن قلنا الفرق بينهما من وجهين احدهما ان لبن يتولد من غذائها وعلفها وهو القائم به فجاز اليه كما ان المرتهن اذا علف الرهن كان له ان يحلب ويركب وليس له ان يأخذ الصوف ولا الشعر. ثانيا الصوف والشعر

281
01:43:18.650 --> 01:43:38.650
ينتفع به على الدرام فجرى مجرى جلدها فجرى مجرى جلدها واجزائها. واللبن يشرب ويوكل ويؤكل في شيئا فشيئا فجرى مجرى منافعها وركوبها ولان اللبن يتجدد كل يوم والصوف والشعر عين موجودة دائمة في جميع الحول

282
01:43:38.650 --> 01:43:58.650
يعني قياس اللبن على المنافع اولى واقرب من قياس اللبن على الصوفي وعلى الجلد نعم. فصل واما صوفها فان كان جزءه انفع له فان كان فان كان جزه انفع لها

283
01:43:58.650 --> 01:44:18.650
ان يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن. جاز جزه ويتصدق به. وان كان يضر وان كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح او كان بقاؤه انفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له اخذه كما انه ليس

284
01:44:18.650 --> 01:44:38.650
له اخذ بعض اجزائها. نعم. قال الخراقي رحمه الله وايجابه ان يقول هي اضحية. قال ابن قدامة وجملة ذلك ان الذي به الاضحية الاضحية وتتعين به هو القول دون النية. وهذا منصوص الشافعي. وقال ما لك وابو حنيفة اذا اشترى شاة او غيرها بنية

285
01:44:38.650 --> 01:44:58.650
الاضحية صارت اضحية لانه مأمور بشراء الاضحية. فاذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل. ولنا انه ازالة ملك على وجه القربى فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف يفارق البيع فانه لا يمكنه جعله لموكله بعد ايقاعه

286
01:44:58.650 --> 01:45:18.650
وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها اضحية فاما اذا قال هذه اضحية صارت واجبة كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر ولانه ولو انه قلدها او اشعرها ينوي به جعلها اضحية لم تصل اضحية حتى ينطق به لما ذكرنا

287
01:45:18.650 --> 01:45:43.350
الظاهر والله اعلم ان الاضحية تصير اضحية باحد ثلاثة امور. اما بصريح القول وهذا بالاتفاق واما بالاشارة واما بمجرد النية الصواب ان الاضحية تصير اضحية باي واحدة من هذه الثلاث

288
01:45:43.650 --> 01:46:08.450
الا ترون ان الانسان يمكن له بيع المعاطاء بدون لفظ فهذا من باب اولى اذا كان مع الناس يجوز المعاطاة بيعا فمع الله من باب اولى. نعم. قال الخراقي رحمه الله ولو اوجبها ناقصة ذبحها ولم تجزه

289
01:46:08.450 --> 01:46:28.450
قال ابن قدامة يعني اذا كانت ناقصة يمنع الاتجاه فاوجبها وجب عليه ذبحها لان اجابها كالنذر لذبحها. فيلزمه الوفاء به ولان جابها كنذر هدي من غير بهيمة الانعام فانه يلزمه الوفاء به ولا تجزيه عن الاضحية الشرعية ولا تكون اضحية لقول النبي

290
01:46:28.450 --> 01:46:48.450
صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي لكنه يذبحها ويثاب على ما يتصدق به. ويثاب على ما يتصدق به منها كما يثاب على الصدقة بما لا يصلح ان يكون هديا. وكما لو اعتق عن كفارته عبدا لا يجيه في الكفارة الا انه ها هنا لا يلزم بدلها

291
01:46:48.450 --> 01:47:08.450
ان الاضحية في الاصل غير واجبة ولم يوجد منه ما يوجبها وان كانت الاضحية واجبة عليه. مثل من نذر اضحية في ذمته او اتلف اضحية التي اوجبها لم تجزئه هذه عن ما في ذمته. وان زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال عجفها او مريضة فبرأت او

292
01:47:08.450 --> 01:47:28.450
عرجاء فزال عرجها فقال القاضي قياس المذهب انها تجزي. وقال اصحاب الشافعي لا تجزئ. لان الاعتبار بحال ايجابها ولان الزيادة فيها كانت للمساكين كما ان نقصها بعد ايجابها عليهم لا يمنع كونها اضحية. ولنا ان هذه اضحية

293
01:47:28.450 --> 01:47:46.950
نجزي مثلها فتجزئ كما لم يجبها الا بعد زوال عينها. يعني هذه المسألة اذا اوجبها ناقصة كيف ناقص عينها قال هذي اضحيتي. قالوا له شلون هذي اضحيتك؟ هذه عرجا. قال ادري انها عرجة

294
01:47:47.050 --> 01:48:06.300
قالوا لها ما يصير الاضحية. قال انا عينته خلاص ما دام عينته الانصار حكمه في حكم المنذور. يجب ذبحه ولكن لا تعتبر اضحية. هذا خلاصة كلام المذهب. طيب اذا انه عينها

295
01:48:06.550 --> 01:48:36.550
اذا انه عينها وفيها عيب ثم زال العيب فلا شك ان تعيينه لها كان عن نذر ثم مجال العيب فصارت اضحية. نعم. قال رحمه الله ولا تباع اضحية الميت دينه ويأكلها ورثته. قال ابن قدامة يعني اذا اوجب اضحية ثم مات لم يجز بيعها وان كان

296
01:48:36.550 --> 01:48:56.550
للميت دين لا وفاء له. وبهذا قال ابو ثور ويشبه مذهب الشافعي وقال الاوزاعي ان ترك دينا لا وفاء له الا منها. بيعت فيه وقال مالك ان تشاجر الورثة فيها باعوها ولنا انه تعين ذبحها فلم يصح بيعها في في دينه كما لو كان حيا اذا ثبت هذا

297
01:48:56.550 --> 01:49:16.550
فان ورثته يقومون مقامه في الاكل والصدقة والهدية لانهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه. هذه مسألة مهمة الان لو ومات الميت بعد ان عين اضحيته. فهل الاضحية تصير الان مالا موروثا او

298
01:49:16.550 --> 01:49:36.550
تبقى اضحية لله عز وجل. الذي يظهر الله اعلم انه ما دام عينها فانها تبقى اضحية ولا يجوز لهم ان يبيعوها. لكن لمن يكون الحكم في الاهداء والقيام بواجب الاضحية يكون

299
01:49:36.550 --> 01:50:08.900
لجميع الورثة فهم فيما بينهم يأكلون ويتصدقون ويهدون. نعم. قال رحمه الله  كيف؟ لا لا ما يختلف لان حتى الحنابلة يقولون اذا عينها صارت واجب. او المشكلة عندهم. اذا عينها صارت واجبة عندهم. صارت في حكم المنذور. نعم. قال رحمه الله

300
01:50:08.900 --> 01:50:28.900
فصل واختلفت الرواية هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي انه ليس للولي ذلك لانه اخراج شيء من ماله بغير عوظ فلم يجوز. كالصدقة والهدية هذا وهذا مذهب الشافعي. وروي ان للولي ان يضحي عنه اذا

301
01:50:28.900 --> 01:50:48.900
كان موسرا وهذا قول ابي حنيفة ومالك. قال مالك اذا كان له ثلاثون دينارا يضحي عنه بالشاة بالنصف دينار لانه اخراج مال يتعلق بيوم العيد فجاز اخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر. فعلى هذا يكون اخراجها من ماله على سبيل التوسعة

302
01:50:48.900 --> 01:51:08.900
عليه والتطييب لقلبه واشراكه لامثاله في مثل هذا اليوم كما يشتري له الثياب المرتفعة للتجمل. والطعام الطيب ويوسع عليه في النفقة وان لم يجب ذلك. ويحتمل ان يحمل كلام احمد في روايتين على حالين فالموضع الذي منع التضحية

303
01:51:08.900 --> 01:51:28.900
فالموضع الذي منع التضحية اذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها لعدم الفائدة فيحصل اخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه. والموضع الذي اجاز اذا كان اليتيم يعقلها وينجبر قلبه بها

304
01:51:28.900 --> 01:51:48.900
انكسروا بتركها لحصول الفائدة منها والضرر بتفوتها. واستدل ابو الخطاب بقول احمد يضحي عنه على وجوب التضحية والصحيح شاء الله تعالى ما ذكرناه. وعلى كل حال متى ضحى عن اليتيم لم يتصدق بشيء منها ويوفرها لنفسه لانه يجوز الصدقة بشيء من

305
01:51:48.900 --> 01:52:08.900
مال اليتيم لانه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا. الله قول ابو الخطاب الكل وذاني هو القول كيف يقول يظحى عنه ثم نقول ان هذا صدقة لا يجوز الصدقة من مال اليتيم. السنة من باب الصدقات لو

306
01:52:08.900 --> 01:52:30.700
سنة كان صدقة. الصدقة لا تجوز في مال اليتيم. ما الذي يجب في مال اليتيم على الولي؟ اخراج ما وجب من زكاة فاذا لما قال الامام احمد ضحي عنه فاستدلال ابن الخطاب بوجوب الاضحية قوي بهذه المقالة. على كل حال

307
01:52:30.700 --> 01:52:50.700
اذا كان اليتيم انتبهوا لهذه المسألة. اذا كان اليتيم يعان من مال نفسه فانه يضحى عنه من ما لنفسك واذا كان هناك من يعيل اليتيم فان اضحية المعيل مغن عنه. هذا هو الراجح. نعم

308
01:52:50.700 --> 01:53:10.700
قال القرطي رحمه الله والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته. ويهدي ثلثها ويتصدق وبثلثها ولو اكل اكثر جاز. قال ابن قدامة رحمه الله قال احمد ونحن نذهب الى حديث عبدالله يأكل هو الثلث ويطعم من

309
01:53:10.700 --> 01:53:30.700
اراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فامرني ان اكل ثلثا. وان ارسل الى اهل اخيه في ثلث وانا اتصدق بثلث. وعن ابن عمر قال الظحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين. وهذا قول اسحاق واحد

310
01:53:30.700 --> 01:53:50.700
قولي الشافعي وقال في الاخر يجعلها نصفين يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس وقال اصحاب الرأي ما كثر من الصدقة فهو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة وامر من كل بدنة ببضعة

311
01:53:50.700 --> 01:54:10.700
فجعلت في قدر فاكل هو وعلي من لحمها. وحسيا وحسيا احسن الله مما راقي وحسن من مرقها ونحر خمس بدنات او ست بدنات. وقال من شاء فليقتطع ولم يكن منهن شيئا. ولو

312
01:54:10.700 --> 01:54:30.700
ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة اضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء فقراء جيرانه ثلث ويتصدق على على السؤال بالثلث. رواه الحافظ ابو موسى الاصبهاني في الوظائف. وقال حديث حسن

313
01:54:30.700 --> 01:54:50.700
ولانه قول ابن مسعود رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا. لان الله تعالى قال قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل يقال قنع قنوعا اذا سأل وقنع قناعة اذا رضي

314
01:54:50.700 --> 01:55:18.050
قال الشاعر والمعتر الذي يعتريك اي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل فذكر ثلاثة اصناف فينبغي ان يقسم بينهم اثلاثا اما الاية التي احتج بها اصحاب الشافعي فان الله تعالى لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به. وقد نبه عليه في اياتنا في

315
01:55:18.050 --> 01:55:40.350
في اياتنا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وابن عمر بقوله وابن مسعود بامره. واما خبر اصحاب الرأي فهو في الهدي والهدي يكثر. فلا يتمكن الانسان من قسمه واخذ ثلثه فهي تتعين الصدقة بها. والامر في هذا واسع فلو تصدق بها كل كلها او باكثرها جاز. وان اكلها كلها الا اوقيت

316
01:55:40.350 --> 01:56:00.350
الا اوقية تصدق بها جاز. وقال اصحاب الشافعي يجوز اكلها كلها يجوز اكلها كلها ولنا ان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقال واطعموا البائس الفقير والامر يقتضي الوجوب وقال

317
01:56:00.350 --> 01:56:20.350
اهل العلم يجب الاكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها للامر بالاكل للامر بالاكل منها ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ولم يكن منهن شيئا. قال ومن شاء فليقتطع ولانها ذبيحة يتقرب الى الله تعالى بها فلم يجد الاكل منها كالعقيقة والامر

318
01:56:20.350 --> 01:56:40.350
استحباب او للاباحة كالامر بالاكل من الثمار والزرع والنظر اليها. يعني هذه المسألة ايضا مهمة بالنسبة للقس لا شك ان القسم التثليث هو المعروف ولكن لو اكل كله جاز لو اطعم كله جاز لو اهدى كله جاز لكن

319
01:56:40.350 --> 01:57:00.300
هذا الافضل لان الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقال اطعموا البائس الفقير فدل لان من هو قانع من جيرانك تهدي لهم ومن كان معترا يسأل يقول اعطوني تعطيهم. نعم

320
01:57:00.450 --> 01:57:20.450
قال رحمه الله فصل يجوز ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لقول عامة اهل العلم ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي ازهو. احسن الله اليك. نعم. ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. ولن

321
01:57:20.450 --> 01:57:40.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم رواه مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهيتكم للدافة التي دفته. فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا. قال احمد فيه اسانيد صحاح

322
01:57:40.450 --> 01:58:00.450
فاما علي وابن عمر فلم يبلغهما تلخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا سمعوا النهي فرأوا على ما سمعوا. نعم من الصحيح ان ادخار اللحوم الاظاحي كان في اول الاسلام. لاجل الفقر والحاجة فلما وسع الله عز

323
01:58:00.450 --> 01:58:20.450
وجل على امة النبي صلى الله عليه وسلم وسع حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم على المضحيين بان يأكلوا ويدخروا. لكن هنا سؤال لو ان قرية من القرى او بلدة من البلدان اصابتهم الدافة والفاقة والحاجة

324
01:58:20.450 --> 01:58:40.450
فهل يقال ان هذا الحكم يرجع اليهم؟ الذي يظهر انه لا يرجع. لان الرجوع لابد له من حكم اخر. وقد اصاب الناس المجاعة في عام الرمادة في عهد عمر. ولم يثبت عن احد منهم

325
01:58:40.450 --> 01:59:00.450
انهم كانوا ينهون عن ادخار لحوم الاضاحي. نعم. قال رحمه الله فصل ويجوز ان يطعم منها كافرا كما قال الحسن وابو ثور واصحاب الرأي وقال مالك غيرهم احب الينا وكره مالك والليث واعطاء وكره مالك والليث اعطاء نصراني

326
01:59:00.450 --> 01:59:20.450
جلد الاضحية ولنا انه طعام له اكله فجاز اطعامه الذمي كسائر طعامه ولانه صدقة تطوع فجاز مؤذن النية والاسير كسائر صدقة التطوع فاما الصدقة الواجبة منها فلا يجزي دفعها الى كافر لانها صدقة واجبة فاشبهت

327
01:59:20.450 --> 01:59:40.450
وكفارة اليمين. تقف طيب نقف على هذا ان شاء الله نكمل غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. عشان اللي يروح مسجده يمديه. ايه الحمد لله. قول قول

328
01:59:40.450 --> 02:00:10.450
في قضية النيل. نية؟ ها؟ اها. ايه بالقول ولا بالنية؟ عند الحنابلة بالقول. على الراس قوي. زين. سواء ذهبت للجزار ثم الجزار. طيب هذا اللي يذبح فقط. نعم صحيح. فلا اللهم اغفر له كبسا وكبر. احسنت. صحيح. صحيح

329
02:00:10.450 --> 02:00:36.800
لا الفاعل الفاعل او الوكيل هذا وكيل يسمى هذا الوكيل الوكيل عليه فقط ان يسمي. واضح؟ ولكن اذا كان الوكيل مشاركا وله نية اخرى فحينئذ نأمره ان يكون نية الموجودة هي نية القربى

330
02:00:36.850 --> 02:01:06.850
اذا كان مجرد الذبح ما له علاقة ما له علاقة. الوكيل يكفي فيه ان يبسمل ويذبح. هذا بسم الله ايه ايه صحيح. ايه عادي. عادي. جمع من الناس لا سيما للبوادي

331
02:01:06.850 --> 02:01:39.850
يعرفون ان هذه الشاة بلغت ستة اشهر من السن. وان المعزة كملت السنة من السن. وان البقرة كملت سنتين من السن. صحيح. نعم اتفضل وبعدين نعم. الاحوال الثلاثة طبعا ليست تعمد. اي طبعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الهدي والاضاحي من سنة كم؟ ثانية

332
02:01:39.850 --> 02:01:51.186
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامن التاسع. جلست ثمان سنوات يضحي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد