﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

2
00:00:16.800 --> 00:00:34.700
اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال قال الحافظ رحمه الله كتاب  قال الشارح الاصل في الاطعمة الحل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

3
00:00:34.800 --> 00:00:52.750
وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. رواه مسلم واخرجه من حديث ابن

4
00:00:52.750 --> 00:01:10.250
باسم بلفظ نهى وزاد وكل ذي نخلة من الطير. قال الشارح الحديث دليل على تحريم السباع المفترسة. كالاسد والذئب والنمل ونحوها. وقال ابو حنيفة كلما كل كل ما اكل اللحم. كل ما اكل. احسنت

5
00:01:10.350 --> 00:01:28.100
كل ما اكل اللحم هو سبع حتى الفيل والظبع والسنور. قال الشافعي طيب على الفيل يأكل اللحم المعروف ان الفيل لا يأكل الا العشب ها ما ياكل لحم نعم فادخاله هنا فيه اشكال

6
00:01:28.250 --> 00:01:44.850
اما الضبع والسنور ما في اشكال. السنور يعني تعرفون القط؟ البسة الظبع لكن الظبع ورد فيه حديث خاص. نعم قال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله يحرم من السباع ما يعجو على الناس

7
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
يفسدون الضبع والثعلب لانهما لا يعدوان. في دليل على تحريم ما يصيد بمخلبه من الطيور. وقول الجمهور قال ما لك يكره كل مخلب من الطيب ولا يحرم. الصواب ان نبقى مع ظاهر الحديث وهو مذهب الامام احمد. وهو ان كل سبعي

8
00:02:05.600 --> 00:02:29.700
يعني يأكل ويعدو بنابه فهذا يحرم يعدو يمسك الفريسة بنابه فهذا يحرم فان كان ظابط ذلك اكل اللحم ما في اشكال الان لو قال لنا قائل ان التمساح له ناب؟ نقول نعم له ناب ويمسك بنابه. اذا ليس لنا ان نأكل منه

9
00:02:30.750 --> 00:02:52.950
لا سيما وانه بري بحري بخلاف الحيتان فهي بحرية فقط وكذلك ذي مخلب من الطير. طيب الدجاجة لها مخلب والحمامة لها مخلب لا يصيد بمخلبه. الدجاجة ما تصيد بمخلبة. تصيد بمنقارها. تأكل بمنقارها

10
00:02:53.350 --> 00:03:20.950
لذلك طيور البحر منقسمة الى قسمين طيور تصيد بمخالبها مثل الصقور فهذه ما يجوز اكلها وطيور تصيد بمناقيرها كالنورس النورس صدق شنو ها؟ ايه اذا يجوز اكلها هذا هو الضابط؟ كل طير اكل بمنقاره وصاد بمنقاره جاز اكله

11
00:03:22.150 --> 00:03:40.200
يعني ينقض على الفريسة فيأكل بمنقاره اما الظبط باللحم وغير اللحم لا ينضبط لماذا لا ينضبط؟ ساضرب لكم مثال الان الدجاجة اما تأكل الديدان طيب هذي لحوم اترك هذا الان عنك

12
00:03:40.450 --> 00:04:09.050
البقرة البقرة لو جاعت وقطعت لها اللحم لاكلت اللحم ها هذا ليس ضابطا مستقيم كذلك الطيور الطيور لو جاعت وقطعت لها اللحم اكلت اذا هالضابط على ظاهر الحديث ذي ناب من الصبا وذي مخلب من هل هذا على العموم؟ الجواب نعم على العموم. لم يأتي ما يخصصه الا حديث في الضبع

13
00:04:09.950 --> 00:04:36.550
وهل حديث الظبع مقصود به هو الظبع السبعي؟ او الظبع الطيني كان شيخنا يقول شيخنا الشيخ صالح حسين يقول المقصود بالضبع هو الضبع الطيني وهو ليس سبعيا نعم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في

14
00:04:36.550 --> 00:04:51.100
لحوم الخيل متفق عليه في لفظ للبخاري ورخص قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على تحريم اكل لحوم الحمر الأهلية وفيه دليل على حل اكل لحوم الخيل. من روى هذا الحديث حرم رسول الله من روى

15
00:04:52.400 --> 00:05:15.350
متفق عليه يعني بخاري ومسلم يقول احد المشايخ كنت في مكان واذا برجلين متفلسفين من المثقفين يقولان لا بخاري ولا مسلم قرآن عندنا قرآن  يقول فقلت لهما خلاص انا اريد ان اتعلم منكم هذا الشيء ما سمعته

16
00:05:15.850 --> 00:05:38.150
ها؟ ولكم علي عزيمة ولكم علي عزيمة يقول فناديت الجرسون قلت له تعال شوف هذولا هذان الرجلان الكريمان ماذا يطلبان فقال انت اطلب لنا قال اطلب اطلب ان تطبخ لهما لحم حمار

17
00:05:38.350 --> 00:06:02.500
فغضب ايش ناكل لها محمار قال نعم انت ما تقولان ليس حرام الا ما في القرآن في القرآن ما فيه ان الحمار حرام يقول فقام مغضبين فقام مغضبين قال وهابي وهابي ايش هو؟ حديث يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل لحوم الحمر الاهلية

18
00:06:03.250 --> 00:06:24.650
تبي تاكل انت الحمار روح اكل وليأكلوا الحمار الا الحمار شنسوي معك يقول ما في الا بخاري ولا مسلم تفهم القرآن على هواك الحديث صحيح. فقد رواه علي بن ابي طالب. وغير واحد من الصحابة ان هذا الحديث كان في غزوة

19
00:06:24.650 --> 00:06:47.350
خيبر نعم  قال قد يقول قائل لماذا فرق الشارع بين الحمر الاهلية والحمر الانسية بعض العلماء يقول التفريق لاجل الركوب وهذا فيه نظر لانه لو كان لاجل الركوب طيب البقرة تؤكل مع ان البقرة يحرث بها ولا لا

20
00:06:47.400 --> 00:07:03.600
قيد هذه ليست علة طيب اذا كنا كل يوم نذبح الابقار بعدين ايش اللي يحرث نحرث عليه على الاقل الحمير يوجد له مثال اخر وهو البغال والخيول. طيب الخيول مباحة

21
00:07:03.900 --> 00:07:19.350
مع انه يركب عليها اذا ليست هذه هي العلة ما هي العلة؟ العلة وظحها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جا في رواية قال انها ركس وفي رواية رجس وفي رواية نجس بس خلاص

22
00:07:19.600 --> 00:07:46.850
اما الحمر الوحشية فهي لا تأكل الا الاوراق الشجر بخلاف الحمر الاهلية فانها تأكل القذارات. تأكل روث الانسان تأكل روث الحيوانات والبهايم ونحو ذلك. نعم طبعا نجاسة الحمار ليست الا في لحمه. لا في لعابه ولا في جلده وشعره. انتبهوا

23
00:07:47.650 --> 00:08:10.250
نجاسة الحمار او نجاسة اي مأكول اللحم. خذها قاعدة. نجاست كل محرم غير مأكول اللحم يكون في لحمه يكون في لحمه وفي شحمه وفيما يخرج منه من بول او روث واما جلده او شعره فهذا

24
00:08:10.250 --> 00:08:27.750
ليس فيه دليل على التحريم الا ما جاء من الخنزير فانه نجس كله الخنزير نجس كله. طيب والكلب؟ الكلب لعابه نجس بدليل الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. نعم

25
00:08:28.050 --> 00:08:50.250
شيخ الجلالة آآ لعله سيأتي ذكر الجلاس سيأتي في الحديث اللي بعد اربعة احاديث قال رحمه الله وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه. قال الشارحي رحمه الله تعالى

26
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
الحديث دليل على حل الجراد. قال النووي هو اجماع. وقال ابن العربي ان جراد الاندلس لا يؤكل لانه ضرر مح قال الحافظ اذا ثبت ما قاله فتحريمها لاجل الضرر كما تحرم السموم ونحوها. القاعدة ان ما اباحه الشارع فهو

27
00:09:10.550 --> 00:09:31.100
طاحون على الاصل جراد خروف دجاج اي شيء. ولكن اذا طرأ عليه طارئ فيحرم للطارئين مثلا اعلنوا قالوا الدجاجة فيها شسم المرض اللي جا انفلونزا الطيور خلاص الان يحرم لاجل المرض الموجود فيه

28
00:09:31.250 --> 00:09:53.350
قالوا البقر فيها جنون البقر الان يحرم للظرر الموجود. هذي مسألة اخرى. لكن يبقى المباح مباحا متى ما زال الظرر جاز اكله نعم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:09:53.350 --> 00:10:15.300
فقبله متفق عليه قال الشاعر حديث دليل على حل اكل الارنب. ولا خلاف فيه ولا خلاف فيه. ومن كرهه فلا الى عنده على الكراهة والقول بان الارنب يحيض فكيف يجوز اكله؟ ايش علاقة الحيض بالاكل؟ طيب البقرة اذا ولد ولدت نفست

30
00:10:15.450 --> 00:10:35.150
يسيل منها الدم كم يوم؟ اللي عنده بقر يعرف هذا يومين ثلاثة ايام احيانا النفاس. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب

31
00:10:35.200 --> 00:10:55.200
النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان. قال الشارح حديث دليل على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم اكلها وهو قول الجمهور. والفقهاء رحمهم الله الجمهور قعدوا قاعدة وهي ما حرم قتل

32
00:10:55.200 --> 00:11:17.300
حرم اكله ترتاح ما حرم قتله حرم اكله لماذا؟ لانه ما تستطيع ان تصل الى اكله الا بالقتل فاذا حرم القتل فكيف ستأكله؟ اذا النمل والنحل والهدد والسرد جاء في احاديث في تحريم قتلها اذا بناء على ذلك

33
00:11:17.300 --> 00:11:42.400
لا يجوز اكلها نوع من انواع الطيور نوع من انواع الطيور آآ اشبه ما يكون من انتم دخلتوا المسجد الحرام فيه نوع من الطيور  فلهذا هذا هو الصعود نعم واما الهدهد معروف عندكم ها؟ ايه بس العامة تجيب بدع ها

34
00:11:42.900 --> 00:12:03.200
ياكلونه؟ لا ما ياكلونه ليش طيب ما يجوز لا خذوها قاعدة اي شيء لا اه يذبح للاكل لا يجوز رميه. اي ذا روح اي ذروة حتى لو اسد ما دام ما تريد اكله ما يجوز ترميه

35
00:12:03.950 --> 00:12:20.850
سبع ذيب ما تعدى عليك ما يجوز ترميه. نهى رسول الله حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حقه ان يظع هذا الحديث في باب الرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ ذات الروح غرضا

36
00:12:20.950 --> 00:12:40.100
يعني مقصدا للرأي ما يجوز الا لاجل الصيد وهو الاكل فقط نعم هذا يجب ان يعلم الناس هذا الحديث حديث آآ صححه ابن حبان هذا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله عن ابن ابي عمار رضي الله عنه انه قال

37
00:12:40.100 --> 00:13:00.400
فقلت لجابر الضبع صيد هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه احمد والاربعة صحيح البخاري وابن حبان قال الشاعر الحديث دليل على حل اكل الضبع. وهو مخصص من حديث تحريم كل ذياب من السباع

38
00:13:00.550 --> 00:13:16.550
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:16.600 --> 00:13:36.600
قال انها خبيثة من الخبائث. وقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف قال الشارع اختلف العلماء في القنفذ وقال ابو حنيفة واحمد يحرم اكله قال مالك الشافعي يباح اكله قال المقنع وفي

40
00:13:36.600 --> 00:13:56.750
اعلم والوبل والسنة وسنور البر واليربوعي روايتان على كل حال بالنسبة القنفذ هذا ورد فيه حديث ولو ضعيف فينبغي تركه. لا سيما وفيه اثار عن الصحابة واما بالنسبة للثعلب فالصحيح من ان الثعلب الصحيح

41
00:13:56.850 --> 00:14:17.900
من اقوال اهل العلم ان الثعلب يصيد بنابه ويدخل تحت عموم السبعيات نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها

42
00:14:18.450 --> 00:14:33.950
اخرجه الاربعة ولا النسائي وحسنه الترمذي قال الشارح الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحوه وقال حتى تعلف اربعين ليلة

43
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
ولابي داوود ان يركب عليها وان يشرب البانها. والحديث دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الابل او البقر او الغنم او الدجاج. وكان ابن عمر كيسوا الدجاجة ثلاثة ايام فلم يرى مالك باكلها بأسا من غير حبس. وحمل الجمهور النهي عن التنزيه. وقال في

44
00:14:54.100 --> 00:15:10.450
قال في الافصاح واختلفوا في اكل لحم الجلاية وشرب لبنها واكل بيضها. قال ابو حنيفة ومالك الشافعي يباح ذلك وان لم بس مع استحبابهم حبسها وقراءتهم وكراهتهم لاكلها دون حبسها

45
00:15:10.500 --> 00:15:27.400
قال احمد يحرم الا ان يحبس الطير ثلاثة ايام رواية واحدة عنه رواية واحدة عنه اختلفت الرواية عنه في الابل والبقر والغنم. وروي عنه ثلاثة ايام كالطير. وهو الاظهر والثانية

46
00:15:27.400 --> 00:15:52.150
يوما انتهى. قال في الاختيارات وما يأكل الجيف فيه روايتا فيه روايتان روايتها الجلالة. قال رحمه الله وما يأكل الجيفية فيه روايتا الجلالة. وعامة اجوبة احمد ليس فيها الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث نهى رسول الله ان هذا النهي محمول على الكراهة

47
00:15:52.800 --> 00:16:08.100
ما الدليل على ان هذا النهي محمول على الكراهة الدليل ما ثبت في البخاري من حديث ابي آآ موسى الاشعري او من حديث ابي سعيد الخدري ان انه جيء بدجاجة

48
00:16:08.350 --> 00:16:30.250
فوظع الطعام فكف رجل يده. تأملوا هذا الحديث في البخاري. فكف رجل يده فقال له ابو سعيد ما لك قال اني رأيتها تأكل شيئا قذرا. ها رأيتها الان نتكلم عن هذه الدجاجة بعينها ولا لا؟ طيب

49
00:16:30.450 --> 00:16:55.800
فقال ابو سعيد قد اكل على مائدة من هو خير منك اذا معنى هذا الكلام ان كونها تأكل الجلالة ليس دليلا على التحريم فالنهي يكون للكراهة وتطييب النفس نعم قال رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي. فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق

50
00:16:55.800 --> 00:17:11.800
عليه قال الشارع حديث دليل على حل الحمار الوحشي وهو اجماع. نعم. قال وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لاحظنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه

51
00:17:11.850 --> 00:17:31.850
قال الشارع في وفي رواية الدارقطني ذبحنا. حديث دليل لا يحل اكل لحم الخيل. قال ابن الاصل في الابل النحر. وفي غيرها وجاء في القرآن في البقرة فذبحوها وفي السنة نحرها وقد اختلف العلماء في نحر ما يذبح ذبح ما ينحر

52
00:17:31.850 --> 00:17:48.850
جازه الجمهور هذا هو الصوم لان المقصود ما قاله النبي ما انهر الدم فكل اذا انهر الدم بالنحر يجوز اكله. بالذبح يجوز له. الذبح هو امرار السكين وقطع والدجين المريء

53
00:17:49.550 --> 00:18:08.650
واما النحر فهو ان يطعن بالسكين في لبوته وهو آآ الموجود في صدمة آآ يعني اول النحر عند الصدر انحر بالسكين في لبوة الجمل او البقر او كذا ثم يجره الى احد الجهة الجهات

54
00:18:09.150 --> 00:18:29.150
فلا يقع معه قطع كل الاوداد او داج. كله جائز. لكن لا شك ان نحر الابل اخص وذبح ما عدا اه لا قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه

55
00:18:29.150 --> 00:18:49.150
الشارع الحديد دليل على حلية الضب وعليه الجمهور. نعم. ولعبد الرحمن ابن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه يا سلام عن الضفدع تجعلها في دواء فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم. واخرجه داود النسائي. قال الشارح

56
00:18:49.150 --> 00:19:12.100
الحديث دليل على تحريم قتل الضفادع ويؤخذ منه تحريم اكلها والله اعلم. هذا فيه دلالة على ان الاسلام قد سبق هؤلاء الذين يسمون انفسهم بحقوقيين ويريدون المحافظة على البيئات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الطبيب ان يذبح ضفدعا ليجعل منه دواء

57
00:19:12.200 --> 00:19:26.850
تأملوا معي هذا الحديث هذا حديث عظيم على ان ما فيه روح ينبغي ان يحفظ وان لا يهلك لاجل آآ الا باذن من الشارع واذن الشارع لم يأتي في قتل الضفدع

58
00:19:27.700 --> 00:19:54.700
نعم. قال رحمه الله بالنسبة الفويسقات والمضرات موشقت مثل الفارة والصراصير ونحوها والمؤذيات اه التي تلدغ مثل العقرب والحية فالقاعدة فيها ان كل ما يؤذي قتله جائز اذا خشي التعدي

59
00:19:56.350 --> 00:20:17.650
يعني اه راية عقرب في البيت تقتله وجاء في حيات على وجه الخصوص اه اذا رأيتم الحيات فاقتلوهن يعني في البراري. نعم. فانما سالمناهن منذ ان حاربناهم اذا الحيات تقتل على الاطلاق. اما اذا كانت في البيوتات

60
00:20:17.850 --> 00:20:44.150
فان الحياة لا تقتل الا بعد الا بعد التحذير ثلاثة ايام او ثلاث مرات اه تؤذنهن بالخروج فان خرجن والا قتلتهن بعد ذلك طيب النملة في البيت بالبيت مثلا البعوض في البيت هذه الاشياء كلها ما دامت تؤذي يجوز قتلها لكن لا يجوز تتبعها

61
00:20:44.200 --> 00:21:01.600
يعني ما يصير تذهب الى بيت النملة وتحرقها وتقتلها. النحلة لو دخلت بيتك وتلدغك جاز قتلها ولكن اذا انت تذهب الى بيتها وتحرقها وتقتل هذا ما يجوز. نعم تفضل يا دكتور

62
00:21:02.350 --> 00:21:47.950
لا لا احنا نبغى نستفيد منكم    اجسام مضادة نعم مم عشان    نعم. هذه القاعدة فيها انه اذا كان متيقن انه دواء فحينئذ يجوز اوي به اذا كان مباحا يعني يحقن في مباح

63
00:21:48.400 --> 00:22:16.200
مثل حصان بقرة اما اذا كان يحقن في محرم الاكل ما يجوز يعني خنزير مثلا فهد مثلا قرد مثلا ما يجوز    المراحل اللي هي اسمها المراحل التجريبية. نعم. حتى يصل الى التيقن. الحالة الثانية على

64
00:22:16.550 --> 00:22:42.050
نعم المرحلة التانية هو لازم   كان القتل ليس مقصود لذاته وانما المقصود الوصول الى نتيجة الدواء فيجوز نعم لذلك العلما يقولون ان الرجل الطبيب هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الضفدع اجعلها في دواء

65
00:22:42.200 --> 00:22:56.550
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذه ليست بدواء وان الضفادع السامة ولا يستخرج منها الادوية وان تحججه ليس في محله. هكذا قال بعض الشراح نعم

66
00:22:56.900 --> 00:23:25.400
في كتيب جميل جدا لشيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية اسمه المستحضرات الطبية الحديثة موقف الاسلام لا قال رحمه الله باب الصيد والذبائح قال الشارح رحمه الله الاصل في اباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع

67
00:23:25.450 --> 00:23:45.250
قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوه. وقال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين اتعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب

68
00:23:46.600 --> 00:24:06.600
قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع من اجري كل يوم قيراط. متفق عليه. قال الشارح دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها. الا ما استثنى من

69
00:24:06.600 --> 00:24:23.900
الثلاثة وعلى من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه ولا يدخل في مثل هذا الان كالبماشية او صيد او زرع يدخل فيه كلاب البوليسية ونحوها. هذا امر ضروري الان نعم

70
00:24:24.650 --> 00:24:42.700
قال من عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته وقد قتل ولم يأكل منه شيئا

71
00:24:42.850 --> 00:25:02.850
ولم يكن ولم يكن منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. وان وجدته غريقا

72
00:25:02.850 --> 00:25:20.000
الماء فلا تأكله. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال الشارح رحمه الله في الحديث في المسائل الاولى انه لا يحل صيد الكلب المعلم الا اذا ارسله صاحبه فان استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور. لانه ليس متعلم

73
00:25:20.250 --> 00:25:36.250
ما دام من نفسه ينطلق معناها ما هو متعلم ويشترط في الكلب حتى يحل صيده ان يكون معلما كما قال الله مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. ومعنى الكلب المكلب هو المعلم

74
00:25:36.300 --> 00:25:58.250
نعم. الثانية يستدل بعض العلماء بهذا بهذه الاية على ان العلم زين حتى الكلب ما دام معلما جاز اكل صيده نعم الثانية وجوب التسمية عند الارسال اذا ذكر. ولو نسي لم يجز ان يأكل من هذا الصيف

75
00:25:59.050 --> 00:26:17.950
نعم الثالثة وجوب تذكية اذا وجده حيا. فان ادركه وفيه بقية حياته فقد قطع مقومه او مريئه او راح معه او اخرج حشوه فيحل بلا ذكاة. قال النووي بالاجماع نعم

76
00:26:18.950 --> 00:26:33.900
الرابعة قوله وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فيه دليل على انه لا يحل ما اكل منه الكلب الا بذكاة لانه انما امسك على نفسه وبه قال اكثر العلماء

77
00:26:34.750 --> 00:26:50.000
الخامسة انه اذا وجد مع كلبه كلبا اخر وقد مات الصيد لم يحل. قال الحافظ محلهما اذا استرسل بنفسه او ارسله مئمن ليس من اهل زكاة فان تحقق انه ارسله من هو من اهل الزكاة حل

78
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
السادسة اذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا بعد يوم او يومين او ثلاثة ولم يجد فيه الا اثر سهمي جاز اكله ما لم يمتن السابعة اذا وجده غريقا في الماء لم يجز اكله لانه لم يتحقق انه مات من سهمه. قال في الاختيارات والتحقيق وان المرجع في تعليم الفهد

79
00:27:10.150 --> 00:27:34.100
الى اهل الخبرة فان قالوا انه من جنس تعليم الصقر بالاكل الحق به. وان قالوا انه يعلم يعلم بترك الاكل كالكلب يعني فيه دلالة على ان كل سبعي اذا جاز ان يؤنس ويصاد به يجوز سواء كان فهدا او كلبا او ذئبا او غير ذلك

80
00:27:34.750 --> 00:27:57.000
اه في اشكالية سألت شيخنا بزكريا رحمه الله سألت شيخنا ابا زكريا رحمه الله عن اباحة اه كلب اه صيد الكلب مع ان لعابه نجس ولم يقل احد من الفقهاء بوجوب غسل مكان لعابه او صيده

81
00:27:57.100 --> 00:28:16.200
سبع مرات واحداهن بالتراب ما قال احد اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يغسله سبعا احداهن بالتراب طيب واذا صاد قال شيخنا لانه لكونه معلما يركض فاذا مسك الصيد لم يكن له لعاب

82
00:28:16.650 --> 00:28:37.900
اي فايدة ما وقفت عليها في الكتب يركض من شدة الركض يلهث ينقطع عنه اللعاب. فلا تجد اثر ذلك على الذبيحة نعم قال رحمه الله عن عديه رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراب

83
00:28:38.150 --> 00:28:58.150
فقال اذا اصبت بحده اذا اصبت بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري قال الشارح رحمه الله المعراج عصا عصا في طرفها حديد عصا في طرفها حديدة فما اصاب بحده فهو ذكي

84
00:28:58.150 --> 00:29:16.000
اي ما فهو دكي وما اصاب بعرضه فهو وقيل. ذكي. نعم. ذكي وقيد. نعم احسن الله اليك. قال وفيه دليل على انه لا يحل صيد المثقل اذا لم يجرح. يعني الان تأمل معي ان رجل عنده سهم هذا السهم الان

85
00:29:16.600 --> 00:29:40.450
السهم طرفه فيه حديدة فاذا اه رمى السهم اصابت بحده اللي هو المسنون يعني دخل في في الصيد ها وخرطه اصاب بحده قال فكل قال واذا اصبت ارضه فقتل. يعني الرمية جاءت هكذا ضربت ها

86
00:29:40.900 --> 00:30:03.100
هكذا جاءت وضربت على الرأس في موضع يقتل يموت ما خرق؟ قال لا تأكله اذا العبرة في كونه خرق او لم يخف فان خرق كل وان لم يخرق لا تأكل. لماذا؟ لانه اذا لم يخرق فهو وقيد متردي. كانك انت اخذت صخرة ورميته على رأسه ومات

87
00:30:03.100 --> 00:30:20.500
ما يجوز اكله نعم  قال رحمه الله وابي ثعلب وعن ابي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم ينتن. اخرجه المسلم

88
00:30:20.500 --> 00:30:34.800
قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز اكل ما غاب عن الصيد اذا وجده ميتا ما لم ينتم. قال النووي النهي عن اكل اللحم اذا انتن للتنزيه الا ان كيف من الضرر فيحرم انتهى

89
00:30:34.900 --> 00:30:55.300
نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم يعني لو ان انسان رمى غزالة بسهل الغزالة جرحت فهربت فبحث على اثارها بعد يومين او ثلاثة ايام وجدها في احد البراري او الغابات

90
00:30:55.900 --> 00:31:17.500
ميتا وليس فيه اثر الموت الا اثر السهم ولم ينتم جاز اكله اما اذا نتنت او كان فيه اثر غير اثر السهم. لا يجوز اكله كان كان يغلب على ظنك انه سقط من عنف

91
00:31:17.550 --> 00:31:31.350
او غرق فيما نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا

92
00:31:31.350 --> 00:31:51.350
فقال سموا عليه انتم وكلوه رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله حديث دليل على انه لا يلزم ان تعلم التسليم تسمية بما يجلبه الاعراب نحو من عوام المسلمين. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على اباحة ذبيحة المرأة

93
00:31:51.350 --> 00:32:12.150
ايها الصبي الاصل انه ما ذبحه المسلم فهو طيب لا تسأل انت سميت ولا ما سميت ما يجوز هذا التنطع. ولو غلب على ظنك انه ربما ما سمى سمي انت وكل هذا معنى الحديث. واما بالنسبة لذبيحة المرأة والصبي فبالاجماع يجوز

94
00:32:12.300 --> 00:32:31.100
لماذا يجوز؟ سؤال الصبي ليس اهلا للتكليف لان الذبح ما هو عبادة الذبح ما هو عبادة الذبح طريقة شرعية لاباحة اللحم واباحة اللحم انما يتأتى بماذا؟ بانهار الدم فينهار الدم ان جاء من الصبي جاز

95
00:32:31.600 --> 00:32:50.600
ومن هنا نقول لو ان هناك الات حادة مثل منشار كهربائي ووضع رأس البقرة على المنشار الكهربائي فقطع فماتت هاي ذبيحة ما فيها اشكال نعم قال رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه

96
00:32:50.650 --> 00:33:14.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقه العين. متفق عليه. واللفظ لمسلم. قال رحمه الله الخذف رمي الانسان بحصاة او نواة او نحوها يجعلها بين اصبعيه السبابتين والسبابة

97
00:33:14.650 --> 00:33:40.150
والابهام وفي الحديث النهي عن الخبث يعني هكذا هذا معنى يأخذ حجر هكذا ويرمي به مثل ما الصبيان الصغار يلعبون بالحجر الصغير هذا شسمه؟ تيلة يرمي به هكذا ها هذا لا يجوز هذا منهي عنه لماذا منهي عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تصيد صيدا

98
00:33:40.250 --> 00:34:05.050
ولا تنكوا عدوا يعني ما في فايدة لا هو تتعلم فيه الصيد ولا تتعلم فيه يعني ان كان عدو بل لكنها تكسر السن وتفقأ العين هذي مضرة نعم قال رحمه الله في الحديث النهي عن الخلف لانه لا فائدة فيه. ويخاف منه المفسدة. قال النووي فيه ان ما كان فيه مصلحة او حاجة في قتال

99
00:34:05.050 --> 00:34:25.050
العدو وتحصيل الصيد فهو جائز. من ذلك رمي الطيور الكبار بالمندق اذا كان لا يغسلها غالبا. فتدرك حية وتذكى فهو جائز انتهى. قال الحافظ والبندقة قال والحافظ البندقة معروفة تتخذ من طين. وتلبس فيرمى بها انتهى

100
00:34:25.050 --> 00:34:51.850
هي عبارة عن مثل التيلة لكنها من الطين كانت تتخذ وترمى نعم قلت فاما البنادق الموجودة الان فهي مثل سهم القوس لان لان الرصاص الرصاصة تخزق الصيد وتهريق الدم نعم البنادق اليوم والمسدسات والرشاشات هذه كلها مثل مثل السهم لا شك ولا ريب نكمل بعد الاذان ان شاء الله

101
00:34:51.850 --> 00:35:18.300
نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرق رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم جعل الحيوان هدفا يرمى اليه. ها شفت

102
00:35:18.300 --> 00:35:35.050
شلون؟ كل شي فيه روح ما يجوز ان الانسان يتخذه غرض. الا بقصد الصين ولو كان يعني شيئا اه لا تريد اكله ما يجوز. نعم. قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت

103
00:35:35.050 --> 00:35:55.050
بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. رواه البخاري. قال الشارح الحديث دليل على صحة تلبية وعلى صحة التذكية بالحجر الحاد اذا فرأ الاوداج وفيه دليل على تصديق الاجير فيما اؤتمن عليه حتى يتبين منه

104
00:35:55.050 --> 00:36:16.650
ودليل الخيانة لان في الحديث انها كانت امة راعية لغنم سيدها فخشيت على الشاة ان تموت فكسرت الحجر وذبحت به ويؤخذ منه جواز التصرف المودعي لمصلحة بغير ابن المالك. يعني الحجر الحجر والحديد والخشب اي شيء. اي

105
00:36:16.650 --> 00:36:36.200
اذا قطع الوجهين فهذا يجوز اكله. ما دام ما انار الدم فكله الا خلا كما جاء في الاحاديث خلا الظفر والسن كما سيأتي في الحديث اللي بعد. نعم وقال عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:36:36.400 --> 00:36:56.400
انه قال ما ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظهر. اما السن فعظم اما الظهر فمدى ابشة متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجزئ الذبح لكل محدد من الحديد والخشب والقصب وغيرها من الاشياء المحددة

107
00:36:56.400 --> 00:37:21.500
الا العظم الظفر. وقال ابن المنذر اجمع على انه اذا قطع الحلقوم والمريء والودجين واسال الدم حصلت الذكاة  قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم

108
00:37:21.500 --> 00:37:41.500
قال الصبر قال الشارح الصبر الحبس والحديث دليل على تحريم قتل الحيوان صبرا وهو امساكه حيا ثم يرمى حتى يموت. قال الشوكاني ويحرم تعذيب الذبيحة والمثبت بها. واذا تعذر الذبح بوجهه جازت طعن والرمي وكان ذلك كالذبح. وقال

109
00:37:41.500 --> 00:38:01.500
البخاري باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجز من البهائم مما مما في يديه فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ثم

110
00:38:01.500 --> 00:38:20.600
ذكر حديث رافع ابن خديج في قصة البعير الذي نت فرماه رجل بسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد ابي وحش اذا غلبه منها شيء فافعلوا به هكذا وفي لفظ ان لهذه البهائم. يعني بالنسبة لقتل الدواب صبرا

111
00:38:20.750 --> 00:38:36.950
الاصل ان الانسان يذبح الذبيحة بالسكين. اما ان يرميه ويلعب به ثم يذبح هذا ما يجوز محرم كذلك الدواب التي لا تؤكل لا يجوز صبرها. الصبر من معاني الصبر ايضا حبسها حتى تموت هذا ما يجوز

112
00:38:37.550 --> 00:38:58.300
لا يجوز للانسان ان يحبس كلبا حتى يموت جوعا او عطشا او يحبس هرة او يحبس اسدا ما يجوز هذا ولو كان غير مأكول اللحم. نعم وعن قال وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا

113
00:38:58.300 --> 00:39:18.300
قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله كتب الاحسان اي اوجبه قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ومعنى احسان القتلة

114
00:39:18.300 --> 00:39:36.150
ان يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب. واحسان الذبح في البهائم ان يرفق ان يرفق بالبهيمة. وان يوجهها الى القبلة ويسميه ويكبر ويقطع الحلقوم الودجين ولا يسلخها حتى تبرد. ومن الاحسان الا يريها السكين

115
00:39:36.300 --> 00:40:02.050
ومن الاحسان ان يحد السكين اما ما يفعله اليوم في الغرب وغيرهم انهم يصعقون الدابة بالكهرباء صعقا وبعد صعق بعد صقر هذا تعذيب محرم نعم  قال رحمه الله عن شداد ابن وعن شداد عن ابي سعيد قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين

116
00:40:02.050 --> 00:40:25.500
هي ذكاة امه. رواه احمد وصححه ابن حبان. قال الشارع الحديث دليل على على الجنين اذا خرج بطن امه ميتا فهو زكاة وبعد زكاتها فهو حلال لانه تابع لامه فاذا امه قد ذبحناه فهو يعتبر ذبح له. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

117
00:40:25.500 --> 00:40:43.550
المسلم يكفيه اسمه. فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل اخذوا الدار قطني وفي راو في حفظه ضعف. وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. اخرجه عبد الرزاق بسند سعيد ابن عباس

118
00:40:43.550 --> 00:41:04.950
وقوفا اوقوفا عليه ولو شاهد عند ابي داود في مراسله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر؟ ورجاله تكون قال الشارح اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة. فقال بعضهم لا تباح الذبيحة اذا ترك التسمية عمدا او سهوا. وقال

119
00:41:04.950 --> 00:41:24.950
تباح ولو تركها عمدا. قال بعضهم تحرم اذا تركها عمدا. وتباح اذا تركها سهوا. وهذا قوله الراجح. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع الامة الخطأ والنسيان وما الشكر هو عليه

120
00:41:24.950 --> 00:41:44.950
وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وبالله التوفيق. هذا هو الصحيح ان الذبيحة اذا تركت التسمية عليها قصدا فلا تؤكل لان الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اما اذا نسيه المسلم

121
00:41:44.950 --> 00:41:50.809
فان ذلك لا يضر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد