الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال قال الحافظ رحمه الله كتاب قال الشايح الاصل في الاطعمة الحل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. رواه مسلم واخرجه من حديث ابن باسم بلفظ نهى وزاد وكل ذي نخلة من الطير. قال الشارح الحديث دليل على تحريم السباع المفترسة. كالاسد والذئب والنمل ونحوها. وقال ابو حنيفة كلما كل كل ما اكل اللحم. كل ما اكل. احسنت كل ما اكل اللحم هو سبع حتى الفيل والظبع والسنوف. قال الشافعي طيب هل الفيل يأكل اللحم المعروف ان الفيل لا يأكل الا العشب ها ما ياكل لحم نعم فادخاله هنا فيه اشكال اما الظبع والسنور ما في اشكال. السنور يعني تعرفون القط؟ البسة الظبع لكن الظبع ورد فيه حديث خاص. نعم قال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله يحرم من السباع ما يعجو على الناس يقصدون الضبع والثعلب بانهما لا يعدوان. في دليل على تحريم ما يصيد بمخلبه من الطيور. وقول الجمهور قال ما لك يكره كل من الطيب ولا يحرم. الصواب ان نبقى مع ظاهر الحديث وهو مذهب الامام احمد. وهو ان كل سبعي يعني يأكل ويعدو بنابه فهذا يحرم يعدو يمسك الفريسة بنابه فهذا يحرم فان كان ظابط ذلك اكل اللحم ما في اشكال الان لو قال لنا قائل ان التمساح له ناب؟ نقول نعم له ناب ويمسك بنابه. اذا ليس لنا ان نأكل منه لا سيما وانه بري بحري بخلاف الحيتان فهي بحرية فقط وكذلك ذي مخلب من الطير. طيب الدجاجة لها مخلب والحمامة لها مخلب لا يصيد بمخلبه. الدجاجة ما تصيد بمخلبة. تصيد بمنقارها. تأكل بمنقارها لذلك طيور البحر منقسمة الى قسمين طيور تصيد بمخالبها مثل الصقور فهذه ما يجوز اكلها وطيور تصيد بمناقيرها كالنورس النورس صدق شنو ها؟ ايه اذا يجوز اكلها هذا هو الضابط؟ كل طي طير اكل بمنقاره وصاد بمنقاره جاز اكله يعني ينقض على الفريسة فيأكل بمنقاره اما الظبط باللحم وغير اللحم لا ينضبط لماذا لا ينضبط؟ ساضرب لكم مثال الان الدجاجة اما تأكل الديدان طيب هذي لحوم اترك هذا الان عنك البقرة البقرة لو جاعت وقطعت لها اللحم لاكلت اللحم ها ها هذا ليس ضابط مستقيم كذلك الطيور الطيور لو جاعت وقطعت لها اللحم اكلت اذا هالضابط على ظاهر الحديث ذي ناب من السبى وذي مخلب من هل هذا على العموم؟ الجواب نعم على العموم. لم يأتي ما يخصصه الا حديث في الضبع وهل حديث الظبع مقصود به هو الظبع السبعي؟ او الظبع الطيني كان شيخنا يقول شيخنا الشيخ صالح يقول المقصود بالظبع هو الظبع الطيني وهو ليس سبعيا نعم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه في لفظ للبخاري ورخص قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم اكل لحوم الحمر الأهلية وفيه دليل على حل اكل لحوم الخيل. من روى هذا الحديث حرم رسول الله من روى متفق عليه يعني بخاري ومسلم يقول احد المشايخ كنت في مكان واذا برجلين متفلسفين من المثقفين يقول ان لا بخاري ولا مسلم قرآن عندنا قرآن يقول فقلت لهما خلاص انا اريد ان اتعلم منكم هذا شيء ما سمعته ها؟ ولكم علي عزيمة ولكم علي عزيمة يقول فناديت الجرسون قلت له تعال شوف هذولا هذان الرجلان الكريمان ماذا يطلبان فقال انت اطلب لنا قال اطلب اطلب ان تطبخ لهما لحم حمار فغضب ايش ناكل لها محمار قال نعم انت ما تقولان ليس حرام الا ما في القرآن في القرآن ما فيه الا الحمار حرام يقول فقام مغضبين فقام مغضبين قال وهابي وهابي ايش هو؟ حديث يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل لحوم الحمر الاهلية تبي تاكل انت الحمار روح اكتب وليأكلوا الحمار الا الحمار شنسوي معك يقول ما في الا بخاري ولا مسلم تفهم القرآن على هواك الحديث صحيح فقد رواه علي ابن ابي طالب وغير واحد من الصحابة ان هذا الحديث كان في غزوة خيبر نعم قال قد يقول قائل لماذا فرق الشارع بين الحمر الاهلية والحمر الانسية بعض العلماء يقول التفريق لاجل الركوب وهذا فيه نظر لانه لو كان لاجل الركوب. طيب البقرة تؤكل؟ مع ان البقرة يحرث بها. ولا لا طيب هذه ليست علة طيب اذا كنا كل يوم نذبح الابقار بعدين ايش اللي يحرث نحرث عليه على الاقل الحمير يوجد له مثال اخر وهو البغال والخيول. طيب الخيول مباحة مع انه يركب عليها اذا ليست هذه هي العلة ما هي العلة؟ العلة وظحها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية قال انها ركس وفي رواية رجس وفي رواية نجس. بس خلاص اما الحمر الوحشية فهي لا تأكل الا الاوراق الشجر بخلاف الحمر الاهلية فانها تأكل القذارات. تأكل روث الانسان تأكل روث الحيوانات والبهايم ونحو ذلك. نعم طبعا نجاسة الحمار ليست الا في لحمه. لا في لعابه ولا في جلده وشعره. انتبهوا نجاسة الحمار او نجاسة اي مأكول اللحم. خذها قاعدة. نجاست كل محرم غير مأكول اللحم يكون في لحمه يكون في لحمه وفي شحمه وفيما يخرج منه من بول او روث واما جلده او شعره فهذا ليس فيه دليل على التحريم الا ما جاء من الخنزير فانه نجس كله الخنزير نجس كله. طيب والكلب؟ الكلب لعابه نجس بدليل الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. نعم شيخ الجلالة آآ لعله سيأتي ذكر الجلاس يأتي في الحديث اللي بعد اربعة احاديث قال رحمه الله وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث دليل على حل الجراد. قال النووي هو اجماع. وقال ابن العربي ان جراد الاندلس لا يؤكل لانه ضرر مه قال الحافظ اذا ثبت ما قاله فتحريمها لاجل الضرر كما تحرم السموم ونحوها. القاعدة ان ما اباحه الشارع فهو على الاصل جراد خروف دجاج اي شيء. ولكن اذا طرأ عليه طارئ فيحرم للطارئين مثلا اعلنوا قالوا الدجاجة فيها شسم المرض انفلونزا الطيور خلاص الان يحرم لاجل المرض الموجود فيه قالوا البقر فيها جنون البقر الان يحرم للظرر الموجود. هذي مسألة اخرى لكن يبقى المباح مباحا متى ما زال الظرر جاز اكله نعم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه. قال الشاعر الحديث دليل على حل اكل الارنب. ولا خلاف فيه ولا خلاف فيه. ومن كرهه فلا الى عنده على الكراهة والقول بان الارنب يحيض فكيف يجوز اكله؟ ايش علاقة الحيض بالاكل؟ طيب البقرة اذا ولد ولدت نفست يسيل منها الدم كم يوم؟ اللي عنده بقر يعرف هذا ها يومين ثلاثة ايام احيانا النفاس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان. قال الشارح حديث دليل على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم اكلها وهو قول الجمهور. والفقهاء رحمهم الله الجمهور قعدوا قاعدة وهي ما حرم قتل حرم اكله ترتاح ما حرم قتله حرم اكله لماذا؟ لانه ما تستطيع ان تصل الى اكله الا بالقتل فاذا حرم القتل فكيف ستأكله؟ اذا النمل والنحل والهدد والسرد جاء في احاديث في تحريم قتلها اذا بناء على ذلك لا يجوز اكلها نوع من انواع الطيور نوع من انواع الطيور آآ اشبه ما يكون من انتم دخلتوا المسجد الحرام فيه نوع من الطيور فلهذا هذا هو الصعود نعم واما الهدهد معروف عندكم ها؟ ايه بس العامة تجيب بدع ها ياكلونك؟ لا ما ياكلونه ليش طيب ما يجوز لا خذوها قاعدة اي شيء لا اه يذبح للاكل لا يجوز رميه. اي ذا روح اي ذروة؟ حتى لو اسد ما دام ما تريد اكله ما يجوز ترميه سبع ذيب ما تعدى عليك ما يجوز ترميه. نهى رسول الله حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ان يضع هذا الحديث في باب الرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ ذات الروح غرضا يعني مقصدا للرأي ما يجوز الا لاجل الصيد وهو الاكل فقط نعم هذا يجب ان يعلم الناس هذا الحديث حديث آآ صححه ابن حبان هذا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله عن ابن ابي عمار رضي الله عنه انه قال فقلت لجابر الضبع صيد هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه احمد والاربعة صحيح البخاري وابن حبان قال الشاعر الحديث دليل على حل اكل الضبع. وهو مخصص من حديث تحريم كل ذياب من السباع نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال انها خبيثة من الخبائث. وقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف قال الشاعر اختلف العلماء في القنفذ وقال ابو حنيفة واحمد يحرم اكله وقال مالك الشافعي يباح اكله قال المقنع وفي اعلم والوبل والسنة وسنور البر واليربوعي روايتان على كل حال بالنسبة القنفذ هذا ورد فيه حديث ولو ضعيف فينبغي تركه. لا سيما وفيه اثار عن الصحابة واما بالنسبة للثعلب فالصحيح من ان الثعلب الصحيح من اقوال اهل العلم ان الثعلب يصيد بنابه ويدخل تحت عموم السبعيات نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها اخرجه الاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي قال الشارح الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحوه وقال حتى تعلف اربعين ليلة ولابي داوود ان يركب عليها وان يشرب البانها. والحديث دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الابل او البقر او الغنم او الدجاج. وكان ابن عمر كيسوا الدجاجة ثلاثة ايام ولم يرى مالك باكلها بأسا من غير حبس. وحمل الجمهور النهي عن التنزيه. وقال في في الافصاح واختلفوا في اكل لحم الجلاية وشرب لبنها واكل بيضها. قال ابو حنيفة ومالك الشافعي يباح ذلك وان لم بس مع استحبابهم حبسها وقراءتهم وكراهتهم لاكلها دون حبسها قال احمد يحرم الا ان يحبس الطير ثلاثة ايام رواية واحدة عنه رواية واحدة عنه اختلفت الرواية عنه في الابل والبقر والغنم. وروي عنه ثلاثة ايام كالطير. وهو الاظهر والثانية اسبوعنا يوما انتهى. قال في الاختيارات وما يأكل الجيف فيه روايتا فيه روايتان روايتها الجلالة. احسن الله اليك. قال رحمه الله وما يأكل الجيفية فيه روايتا الجلالة. وعامة اجوبة احمد ليس فيها الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث نهى رسول الله ان هذا النهي محمول على الكراهة ما الدليل على ان هذا النهي محمول على الكراهة الدليل ما ثبت في البخاري من حديث ابي آآ موسى الاشعري او من حديث ابي سعيد الخدري ان انه جيء بدجاجة وضع الطعام فكف رجل يده. تأملوا هذا الحديث في البخاري. فكف رجل يده فقال له ابو سعيد ما لك قال اني رأيتها تأكل شيئا قذرا. ها رأيتها الان نتكلم عن هذه الدجاجة بعينها ولا لا؟ طيب فقال ابو سعيد قد اكل على مائدة من هو خير منك اذا معنى هذا الكلام ان كونها تأكل الجلالة ليس دليلا على التحريم فالنهي يكون للكراهة وتطييب النفس نعم قال رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي. فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه قال الشارع حديث دليل على حل الحمار الوحشي وهو اجماع. نعم. قال وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لاحظنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه قال الشارع في وفي رواية الدارقطني ذبحنا. حديث دليل لا يحل في لحم الخيل. قال ابن التشين الاصل في الابل النحر. وفي غيرها وجاء في القرآن في البقرة فذبحوها وفي السنة نحرها وقد اختلف العلماء في نحر ما يذبح ذبح ما ينحر جازه الجمهور هذا هو الصوم لان المقصود ما قاله النبي ما انهر الدم فكل اذا انهر الدم بالنحر يجوز اكله. بالذبح يجوز له. الذبح هو امرار السكين وقطع الوجهين المريء واما النحر فهو ان يطعن بالسكين في لبوته وهو آآ الموجود في صدمة آآ يعني اول النحر عند الصدر انحر بالسكين في لبوة الجمل او البقر او كذا ثم يجره الى احد الجهة الجهات فلا يقع معه قطع كل الاوداد او داج. كله جائز. لكن لا شك ان نحر الابل اخص وذبح ما عدا اه لا. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه الشارع الحديث دليل على حلية الضب وعليه الجمهور. نعم. عن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه يا سلام عن الضفدع تجعلها في دواء فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم. واخرجه داود النسائي. قال الشارح الحديث دليل على تحريم قتل الضفادع. ويؤخذ منه تحريم اكلها والله اعلم. هذا فيه دلالة على ان الاسلام قد سبق هؤلاء الذين يسمون انفسهم بحقوقيين ويريدون المحافظة على البيئات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الطبيب ان يذبح ضفدعا ليجعل منه دواء تأملوا معي هذا الحديث هذا حديث عظيم على ان ما فيه روح ينبغي ان يحفظ. وان لا يهلك لاجل آآ الا باذن من الشارع واذن الشارع لم يأتي في قتل الضفدع نعم قال رحمه الله بالنسبة الفويسقات والمضرات موشقت مثل الفارة والصراصير ونحوها والمؤذيات اه التي تلدغ مثل العقرب والحية فالقاعدة فيها ان كل ما يؤذي قتله جائز اذا خشي التعدي يعني رأيت عقرب في البيت تقتله وجاء في حيات على وجه الخصوص اه اذا رأيتم الحيات فاقتلوهن يعني في البراري. نعم. فانما سالمناهن منذ ان حاربناهم اذا الحيات تقتل على الاطلاق. اما اذا كانت في البيوتات فان الحياة لا تقتل الا بعد الا بعد التحذير ثلاثة ايام او ثلاث مرات اه تؤذنهن بالخروج فان خرجن والا قتلتهن بعد ذلك طيب النملة في البيت بالبيت مثلا البعوض في البيت هذه الاشياء كلها ما دامت تؤذي يجوز قتلها. لكن لا يجوز تتبعها يعني ما يصير تذهب الى بيت النملة وتحرقها وتقتلها. النحلة لو دخلت بيتك وآآ تلدغك جاز قتلها ولكن اذا انت تذهب الى بيتها وتحرقها وتقتل هذا ما يجوز. نعم تفضل يا دكتور لا لا احنا نبغى نستفيد منكم اجسام مضادة نعم اه عشان نعم. هذه القاعدة فيها انه اذا كان متيقن انه دواء فحينئذ يجوز به اذا كان مباحا يعني يحقن في مباح مثل حصان بقرة اما اذا كان يحقن في محرم الاكل ما يجوز يعني خنزير مثلا فهد مثلا قرد مثلا ما يجوز المراحل اللي هي اسمها المراحل التجريبية. نعم. حتى يصل الى التيقن. على نعم المرحلة التانية هو لازم كان القتل ليس مقصود لذاته وانما المقصود الوصول الى نتيجة الدواء فيجوز نعم لذلك العلما يقولون ان الرجل الطبيب هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الضفدع يجعلها في دواء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذه ليست بدواء وان الضفادع السامة ولا يستخرج منها الادوية وان تحججه ليس في محله. هكذا قال بعض الشراح نعم في كتيب جميل جدا لشيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية اسمه المستحضرات الطبية الحديثة موقف الاسلام لا قال رحمه الله باب الصيد والذبائح قال الشارح رحمه الله الاصل في اباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوه. وقال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين لا تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع من اجري كل يوم قيراط. متفق عليه. قال الشارح دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها. الا ما استثنى من الثلاثة وعلى من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه ولا يدخل في مثل هذا الان كالبماشية او صيد او زرع يدخل فيه كلاب البوليسية ونحوها. هذا امر ضروري الان نعم قال من عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته وقد قتل ولم يأكل منه شيئا ولم يكن ولم يكن منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا الماء فلا تأكله. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال الشارح رحمه الله في الحديث المسائل الاولى انه لا يحل صيد الكلب المعلم الا اذا ارسله صاحبه من استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور. لانه ليس متعلم ما دام من نفسه ينطلق معناها ما هو متعلم ويشترط في الكلب حتى يحل صيده ان يكون معلما كما قال الله مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. ومعنى الكلب المكلب هو المعلم نعم. الثانية يستدل بعض العلماء بهذا بهذه الاية على ان العلم زين حتى الكلب ما دام معلما جاز اكل صيده نعم الثانية وجوب التسمية عند الارسال اذا ذكر. ولو نسي لم يجز ان يأكل من هذا الصيف نعم الثالثة وجوب تذكية اذا وجده حيا. فان ادركه وفيه بقية حياته فقد قطع مقومه او مريئه او راح معه او اخرج حشوه فيحل بلا ذكاة. قال النووي بالاجماع لا الرابعة قوله وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فيه دليل على انه لا يحل ما اكل منه الكلب الا بذكاة لانه انما امسك على نفسه وبه قال اكثر العلماء الخامسة انه اذا وجد مع كلبه كلبا اخر وقد مات الصيد لم يحل. قال الحافظ محله ما اذا استرسل بنفسه او ارسله مئمن ليس من اهل زكاة فان تحقق انه ارسله من هو من اهل الزكاة حل السادسة اذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا بعد يوم او يومين او ثلاثة ولم يجد فيه الا اثر سهمي جاز اكله ما لم يمتن السابعة اذا وجده غريقا في الماء لم يجز اكله لانه لم يتحقق انه مات من سهمه. قال في الاختيارات والتحقيق وان المرجع في تعليم الفهد الى اهل الخبرة فان قالوا انه من جنس تعليم الصقر بالاكل الحق به. وان قالوا انه يعلم يعلم بترك الاكل كالكلب القاضي يعني فيه دلالة على ان كل سبعي اذا جاز ان يؤنس ويصاد به يجوز سواء كان فهدا او كلبا او ذئبا او غير ذلك اه في اشكالية سألت شيخنا بزكريا رحمه الله سألت شيخنا ابا زكريا رحمه الله عن اباحة اه كلب اه صيد الكلب مع ان لعابه نجس ولم يقل احد من الفقهاء بوجوب غسل مكان لعابه او صيده سبع مرات واحداهن بالتراب ما قال احد اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يغسله سبعا احداهن بالتراب طيب واذا صاد قال شيخنا لانه لكونه معلما يركض فاذا مسك الصيد لم يكن له لعاب اي فائدة ما وقفت عليها في الكتب يركض من شدة الركض يلهث ينقطع عنه اللعاب. فلا تجد اثر ذلك على الذبيحة نعم قال رحمه الله عن عديه رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراب فقال اذا اصبت بحده اذا اصبت بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري قال الشارح رحمه الله المعراج عصا عصا في طرفها حديد عصا في طرفها حديدة فما اصاب بحده فهو ما فهو ذكي وما اصاب بعرضه فهو وقيل. ذكي. ذكي وقيد. نعم احسن رأيك. قال وفيه دليل على انه لا يحل صيد المثقل اذا لم يجرح. يعني الان تأمل معي ان رجل عنده السهم هذا السهم الان السهم طرفه فيه حديدة فاذا اه رمى السهم اصابت بحده اللي هو المسلون يعني دخل في في الصيد وخرطه اصاب بحده. قال فكل. قال واذا اصبت ارضه فقتل. يعني الرمية جاءت هكذا ضربت ها هكذا جاءت وضربت على الرأس في موضع يقتل يموت ما خرق؟ قال لا تأكله اذا العبرة في كونه خرق او لم يخف فان خرق كل وان لم يخرق لا تأكل. لماذا؟ لانه اذا لم يخرق فهو وقيد متردي. كانك انت اخذت صخرة ورميته على رأسه ومات ما يجوز اكله نعم قال رحمه الله وابي ثعلب وعن ابي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم ينتن. اخرجه المسلم قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز اكل ما غاب عن الصيد اذا وجده ميتا ما لم ينتم. قال النووي النهي عن اكل اللحم اذا انتن للتنزيه الا ان كيف من الضرر فيحرم انتهى نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم يعني لو ان انسان رمى غزال بسهل الغزالة جرحت فهربت فبحث على اثارها بعد يومين او ثلاثة ايام وجدها في احد البراري او الغابات ميتا وليس فيه اثر الموت الا اثر السهم ولم يتم جاز اكله اما اذا نتنت او كان فيه اثر غير اثر السهم. لا يجوز اكله كان كان يغلب على ظنك انه سقط من عنو او غرق فيما نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا عليه انتم وكلوه رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله حديث دليل على انه لا يلزم ان تعلم التسليم تسمية بما يجلبه الاعراب نحو من عوام المسلمين. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على اباحة ذبيحة المرأة ايها الصبي الاصل انه ما ذبحه المسلم فهو طيب لا تسأل انت سميت ولا ما سميت ما يجوز هذا التنطع. ولو غلب على ظنك انه ربما ما سمى سمي انت وكل هذا معنى الحديث. واما بالنسبة لذبيحة المرأة والصبي فبالاجماع يجوز لماذا يجوز؟ سؤال الصبي ليس اهلا للتكليف لان الذبح ما هو عبادة الذبح ما هو عبادة الذبح طريقة شرعية لاباحة اللحم واباحة اللحم انما يتأتى بماذا؟ بانهار الدم فينهار الدم ان جاء من الصبي جاز ومن هنا نقول لو ان هناك الات حادة مثل منشار كهربائي ووضع رأس البقرة على المنشار الكهربائي فقطع فماتت هاي ذبيحة ما فيها اشكال نعم قال رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقه العين. متفق عليه. واللفظ لمسلم. قال رحمه الله الخذف رمي الانسان بحصاة او نواة او نحوهما يجعلها بين اصبعيه السبابتين او السبابة والابهام وفي الحديث النهي عن الخث يعني هكذا هذا معنى ياخذ حجر هكذا ويرمي به مثل ما الصبيان الصغار يلعبون بالحجر الصغير هذا شسمه؟ تيلة يرمي به هكذا ها هذا لا يجوز هذا منهي عنه لماذا منهي عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تصيد صيدا ولا تنكوا عدوا يعني ما في فايدة لا هو تتعلم فيه الصيد ولا تتعلم فيه يعني ان كان عدو بل لكنها تكسر السن وتفقأ العين هذي مضرة نعم قال رحمه الله في الحديث النهي عن الخلف لانه لا فائدة فيه ويخاف منه المفسدة. قال النووي فيه ان ما كان فيه مصلحة او حاجة في قتال العدو وتحصيله الصيد فهو جائز. من ذلك رمي الطيور الكبار بالمندق اذا كان لا يغسلها غالبا. فتدرك حية وتذكى فهو جائز انتهى. قال الحافظ والبندقة قال والحافظ البندقة معروفة تتخذ من طين. وتلبس فيرمى بها انتهى هي عبارة عن مثل التيلة لكنها من الطين كانت تتخذ وترمى نعم قلت فاما البنادق الموجودة الان فهي مثل سهم القوس لان لان الرصاص الرصاصة تخزق الصيد وتهريق الدم نعم البنادق اليوم والمسدسات والرشاشات هذه كلها مثل مثل السهم لا شك ولا ريب نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرق رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم جعل الحيوان هدفا يرمى اليه. ها شفت شلون؟ كل شي فيه روح ما يجوز ان الانسان يتخذه غرض. الا بقصد الصين ولو كان يعني شيئا اه لا تريد اكله ما يجوز. نعم. قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت حتشاة بحجر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. رواه البخاري. قال الشارح الحديث دليل على صحة تلبية وعلى صحة التذكية بالحجر الحاد اذا فرأ الاوداج وفيه دليل على تصديق الاجير فيما اؤتمن عليه حتى يتبين منه ودليل الخيانة لان في الحديث انها كانت امة راعية لغنم سيدها فخشيت على الشاة ان تموت فكسرت الحجر وذبحت به ويؤخذ منه جواز التصرف المودعي لمصلحة بغير اذن المالك. يعني الحجر الحجر والحديد والخشب اي شيء. اي اذا قطع الوجهين فهذا يجوز اكله ما دام ما نار الدم فكله الا خلا كما جاء في الاحاديث خلا الظفر والسن كما سيأتي في الحديث اللي بعد. نعم قالوا عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظهر. اما السن فعظم اما الظهر فمدى ابشة متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجزئ الذبح. لكل محدد من الحديد والخشب والقصب وغيرها من الاشياء المحددة الا العظم الظفر. وقال ابن المنذر اجمع على انه اذا قطع الحلقوم والمريء والودجين واسال الدم حصلت الذكاة نعم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم قال الصبر قال الشارح الصبر الحبس والحديث دليل على تحريم قتل الحيوان صبرا وهو امساكه حيا ثم يرمى حتى يموت. قال الشوكاني ويحرم تعذيب الذبيحة والمثبت بها. واذا تعذر الذبح بوجهه جازت طعن والرمي وكان ذلك كالذبح. وقال البخاري باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجز من البهائم مما في مما في يديه فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ثم ذكر حديث رافع بن خديج في قصة البعير الذي نت فرماه رجل بسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد ابي وحش اذا غلبه منها شيء فافعلوا به هكذا وفي لفظ ان لهذه البهائم. يعني بالنسبة لقتل الدواب صبرا الاصل ان الانسان يذبح الذبيحة بالسكين. اما ان يرميه ويلعب به ثم يذبح هذا ما يجوز محرم كذلك الدواب التي لا تؤكل لا يجوز صبرها. الصبر من معاني الصبر ايضا حبسها حتى تموت. هذا ما يجوز لا يجوز للانسان ان يحبس كلبا حتى يموت جوعا او عطشا او يحبس هرة او يحبس اسدا ما يجوز هذا ولو كان غير مأكول اللحم. نعم وعن قال وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله كتب الاحسان اي اوجبه قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ومعنى احسان القتلة ان يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب. واحسان الذبح في البهائم ان يرفق ان يرفق بالبهيمة. وان يوجهها الى القبلة ويسميه ويكبر ويقطع الحلقوم الوجين ولا يسلخها حتى تبرد. ومن الاحسان الا يريها السكين ومن الاحسان ان يحد السكين اما ما يفعله اليوم في الغرب وغيرهم انهم يصعقون الدابة بالكهرباء صعقا وبعد صعق بعد صقر هذا تعذيب محرم نعم قال رحمه الله عن شداد ابن وعن شداد عن ابي سعيد قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين اذا كانت امه رواه احمد وصححه ابن حبان قال الشارع الحديث دليل على على الجنين اذا خرج بطن امه ميتا فهو ذكاة وبعد ذكاتها فهو حلال لانه تابع لامه فاذا امه قد ذبحناه فهو يعتبر ذبح له. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه. فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل اخذوا الدار قطني وفي راو في حفظه ضعف. وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. اخرجه عبد الرزاق بسند سعيد ابن عباس وقوف العقوف عليه. ولو شاهد عند ابي داوود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر. ورجاله تكون قال الشارح اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة. فقال بعضهم لا تباح الذبيحة اذا ترك التسمية عمدا او سهوا. وقال بعضهم تباح ولو تركها عمدا. قال بعضهم تحرم اذا تركها عمدا وتباح اذا تركها سهوا. وهذا قوله الراجح وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع الامة الخطأ والنسيان وما الشكر هو عليه وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وبالله التوفيق. هذا هو الصحيح ان الذبيحة اذا تركت التسمية عليها قصدا فلا تؤكل لان الله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. اما اذا نسيه المسلم فان ذلك لا يظر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد