﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:46.150
يعني يأكلهن افرادا   اجل شنو  هدى وكدا    العليا وهو مما يلي ايش المقابر. مم وهو المعنى المعدة طيب تسمى المعدة  وهدى بالضم والقصر مما يلي باب العمر. مم جهة المدينة

2
00:00:47.450 --> 00:01:21.200
بجهة المسبح يعني صار الان المناطق ممدودا جهة الباب باب الكعبة عند المقابر لاحظوا للجهات وكدا  المقصورة من جهة باب العمرة اللي هو يصير اه توسعة الملك فهد بس شوية

3
00:01:21.500 --> 00:01:50.700
من جهة طريق المدينة واما كدي فجهة المسفلة يصير من خلف ابراج ابراج مكة ها  اه    ثلاثا ومشي اربعا معايا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او العمرة اول ما يقولون

4
00:01:51.350 --> 00:02:22.800
انه يسعى ثلاثة ثلاثة ابواق في البيت  هذا بحثت عنه الشيخ غير موجود في مم   العلم من الشعر ما كنا الا الطباعين ادرجوا احسنت  على كل صفحة جم  مئتين وثلاثين

5
00:02:23.050 --> 00:03:04.100
اذا هذا الحديث من كلام الشامخ يعني وليس في البلوغ جزاك الله خير  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فبفظل الله وتوفيقه انتهينا من الاحاديث المتعلقة بالعبادات

6
00:03:04.100 --> 00:03:41.000
والعبادات في كتب الفقه هو يعتبر نصف الفقه وبعضهم يعد ربع الفقه لان الفقه يقسمونه الى ايبادات وبيوع  عنكحاء والطلاق والمواعيد صار المجموع اربعة وبعضهم يقول لا عبادات ومعاملات فمن قال العبادات النصف باعتبار انه مع الله التعامل مع الله

7
00:03:41.500 --> 00:04:11.600
وما عدا ذلك التعامل مع الخلق فالان بعد ان عرفنا العبادات ننتقل الى ما يتعلق بالمعاملات واول ذلك كتاب البيوع  الشافعية والحنابلة يقدمون البيوع على الانكحة نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله قال الشافعي رحمه الله

8
00:04:11.600 --> 00:04:28.700
الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع جمع ميت. وجمع وجمع وقال تعالى يا ايها الذين امنوا وجمعت وجمع باختلاف انواع لان البيع اسم جنس

9
00:04:28.750 --> 00:04:47.950
والقاعدة ان اسماء الاجناس لا تجمع مثل ما الماء لا يجمع فاذا جمعناه فهو باعتبار الانواع فيقال مياه باعتبار انواع ماء البحر ماء المطر ولا الماي كله ماي هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي شلون جمعنا؟ باعتبار

10
00:04:47.950 --> 00:05:17.250
ولا ما يهومه نفس الشيء البيع بيع فلماذا اذا نجمعه ونقول بيوع باعتبار انواعه من حيث بيع حلال وبيع حرام. صحيح وبيع فاسد. وايضا نفسه البيوعات ايضا انواع. نعم قال والدمي على اختلاف انواعه وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكن اموالكم دينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن الاراضي منكم

11
00:05:17.250 --> 00:05:37.950
قال شيخنا الاسلام من متعاقب او متراهن او من قول موقعه هذا اوسع ما قيل في تعريف البيع هذا قول واسع خلافا للشافعية الذين قالوا البيع لا ينعقد الا بلفظ

12
00:05:38.450 --> 00:05:55.450
وهذا القول من شيخ الاسلام جميل لانه يدخل فيه البيعات التي تتم عبر الرسائل او عبر الانترنت ها او عبر الكلمات الصوتية كله يدخل ما دام الناس يعدونه بيع وليس هناك مانع شرعي خاص

13
00:05:55.650 --> 00:06:33.300
نعم قال الحاكم رحمه الله قالوا شروطه وما نهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي قال عمل الرجل بيده وكل قال بيده الصناعة والزراعة وهو الخالص عن الرياء والغش والكذب. او هذا احد الاقوال في معنى كل بيع مبروء

14
00:06:33.300 --> 00:06:59.550
رن او مبرور وكل بيع مبرور صرصفة للبيع معناه ان اطيب الكسب البيع المبرور لاحظ يعني اذا قلنا قلنا مبرورين طيب واذا قلنا وكل بيع مبرور بتصير ليست عاطفة. يصير جملة مستأنفة زائدة على المعنى الاول. اي الكسب اطيب

15
00:06:59.550 --> 00:07:27.300
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي ما صح تسميته فهو مبرور فيكون من حيث النفع البيع افضل ومن حيث الطيب الكسبة واضح يا محمود  اذا قلنا وكل بيع مبرور يصير مضاف مضاف اليه مضرور الخبر ثم يصير واو استئنافية

16
00:07:27.600 --> 00:07:50.300
فيكون المعنى اطيب الكسب كسب الرجل بيده. والبيع مبرور يعني من حيث المال اربح لكن هذا القول يعني يحتاج الى صحة ايواء. والرواية المعروفة وكل بيع معذور لكن مما لا شك فيه ان رزق الامة في التجارة

17
00:07:51.100 --> 00:08:06.700
ولهذا جاء عند الطبراني بسند فيه مقال تسعة اعشار رزق امتي في التجارة باقي كم من تسعة عشر واحد. عشر واحد في الصناعة. لذلك تجد اهل الصناعة طول عمرهم فقراء

18
00:08:07.200 --> 00:08:24.350
واهل التجارات يرتقون من الفقر الى المتوسط من المتوسط الى الغنى صح يعني مثلا انا اعرف رجل ميكانيكي من يوم كان عمره خمسطعشر سنة الان عمره فوق خمسة وستين سنة وميكانيكي

19
00:08:24.850 --> 00:08:46.350
ما تغير لكن رجل كان يعمل في البقالة الان يصل يملك مؤسسة واضح؟ نعم رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة ان الله ورسوله

20
00:08:46.350 --> 00:09:08.950
محافظة بيع الخمر الميتة والخنزير والاصنام. ارأيت تقينا ميتا؟ فانها تطلى بها السكون وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك غسل الله اليهود ان الله تعالى مما حرم عليه ما هذا جمل

21
00:09:08.950 --> 00:09:35.000
ثم باعه واكلوا ثمنه متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم والضمير في قوله هو حرام راجع الى البيت. الحديث يدل على انه اذا بيع شيء وان كل حيلة يتوصل بها الى تفعيل محرم

22
00:09:35.000 --> 00:10:02.150
واختلف هل يجوز الانتفاع بالنجاسات ام لا؟ غالب الاختيارات يجوز الانتفاع والنجاسات وسواء وهو قول الشافعي واومى اليه احمد في رواية ابن مكسور اشكال الحين ها اما البيع فلا يجوز بيع النجاسات لا لا يجوز هذا ما في اشكال عنده

23
00:10:03.350 --> 00:10:28.250
واضح؟ بناء على هذا الحد طيب والانتفاع به؟ يعني بدون بيع يعني انسان وجد ميتة فقال له احد الناس هذه خروف ميت اعطني اياه استسمد به الارض بيعه لا يجوز الانتفاع به قالوا يجوز

24
00:10:31.400 --> 00:10:51.150
لو ان رجلا قال ان المجاري مياه المجاري نجسة قلنا نعم قال بيع لا يجوز؟ قلنا نعم. قال طيب انا اريد اجيب التنكر واسحب المجاري من عند بيتك واخذها واسقي به الاشجار غير المثمرة

25
00:10:51.350 --> 00:11:10.800
الانتفاع ولا مو انتفاع انتفع بي الرجل ولا لا؟ هذا امر جائز اذا لابد من التفريغ بين البيع وبين الانتفاع هذا شيء الامر الثاني اذا كان شيء محرم لا يجوز لا يجوز

26
00:11:11.350 --> 00:11:31.300
اه تغيير صورته لبيعه لكن ان تغيرت صورته من تلقاء نفسك وتسمى الصيرورة صار شيء اخر فننظر لهذا الشيء الاخر ان كان مباحا جاز بيعه والا لم يجوز بيعه. مثال ذلك الخمر لا يجوز بيعه

27
00:11:31.350 --> 00:11:51.150
فان تخلل بنفسه صار شيء اخر ولا نفسه صار شيء اخر اذا جاز بيعه طيب نضرب مثال اخر الان لو ان انسانا اخرج اكرمكم الله المياه المجاري بما في المياه من القاذورات الى ارضه

28
00:11:51.150 --> 00:12:16.300
ثم اصبحت هذه الارض تربة قوية. مع مرور الزمن تداخل القاذورات بالتربة مع الشمس مع الماء مع الهواء فلا يرى للنجاسة اثره ولا عين ولا طعم ولا ريح فباع هذا التراب ليستسند به الناس

29
00:12:16.400 --> 00:12:35.250
هنا قال جمع من اهل العلم يجوز بيع الامور التي تغيرت بالصيرورة. يعني صار شيء اخر ان صار شيء اخر يجوز بيعه لان الحكم لما صار اليه فالذي صار اليه ينظر اليه هل هو طاهر او نجس

30
00:12:36.700 --> 00:12:59.750
هادي مسألة مهمة نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول واحد جوج عام او يتداركان رواه خمسة وصححه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه اذا وقع اختلاف بين الباء

31
00:12:59.750 --> 00:13:39.750
ان القول قوله البارح قوله او داود قائل وساق الحديث عن محمد بن قال خليفة امير وحقيقي الفوز بن عبدالله بعشرين الفا وارسل عبد الله فقال انما انما اخذتهم بعشرة انت بيني وبين نفسي طاعة الله فاني سمعت

32
00:13:39.750 --> 00:13:59.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التجري قال الرسول قلت لاكمل اذا اختلف البيانات ولم تكن بينة قال قولوا ما قال رب السلعة او يتردان قال اسحاق كما قال

33
00:13:59.750 --> 00:14:26.200
كل من قال قوله وكل من قال قولا قوله فعليه نبي وكل من قال القول قوله يعني قول البايع فعليه اليمين. يعني يقول وعليه اليمين ايضا نعم يعني يستحق لو قال للمشتري اشتريته بالف. قال لا بعتك بالفين. فاختلف

34
00:14:26.250 --> 00:14:45.050
بطل اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا فاذا اختلف البائع والمشتري اما ان يتدارك هذا ما في اشكال. طيب ما مو راضيين يتارك هذا. يقول البائع لا ولا تقدر تفصخ البيعة. يقول

35
00:14:45.050 --> 00:15:08.350
المشتري ما بيعتني بهذا فيقول القاضي القول قول البايع مع يمينه. نعم قال وقفوني منه وقال بعض التابعين وقال الشوكاني   يعني اذا كان مدعي يصير قول قوله مع اليمين. نعم

36
00:15:09.450 --> 00:15:31.850
قال رحمه الله عن ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب. وما تنبغي والكافر قال الشيخ رحمه الله وعلى تحريم بيعه باللجوء وعلى تحريم

37
00:15:31.850 --> 00:15:51.850
وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا. قال ابن القيم يجب التصدق به. ولا ولا يجد ولا اي زاد وفيه دليل على تقديم اي عطيته لاجل الكهانة. الكافر الذي يدعي علم الغيب

38
00:15:51.850 --> 00:16:11.850
ولا يقل تصديقه. قول ابن القيم يجب التصدق به هذا فيه تجوز. لان مهر البغي ثمن حلوان الكاهن هذه امور اثمان محرمة ولا يتصدق بالمحرم ان الله طيب لا يقبل الا

39
00:16:11.850 --> 00:16:39.600
طيب والمقصود يجب التصدق به يعني التخلص منه التخلص من نعم رحمه الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمع له قد اعينه فاراد ان يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وسار سيرا لم يسب مثله. فقال بعنيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته

40
00:16:39.600 --> 00:17:04.450
واشترطت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل لاثري. فقال اتراني ما كستك لا اخذ جبلا خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه لا بأس

41
00:17:04.450 --> 00:17:39.900
واستثنائي كل شرط في البيع اذا كان لا يخالف اصل معنى البيع فهذا شرط صحيح قال ابيعك هذه الدار بشرط ان اسكن شهر شهرين ما يضر ابيعك هذه الدابة لكن بشرط ان اخذها واركبها حتى تتحول باسمك ما في مشكلة. هذا امر جائز. لكن

42
00:17:39.900 --> 00:18:03.300
شرط المنهي عن هو الشرط المخالف لمعنى البيعة يقول ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تبيعها هذا ما يجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تسكنها ما تجوز ابيعك هذه الدار بشرط انك ما تأجرها هذه امور مخالفة لمعنى البيع صح ولا لا؟ البيع معناها انه يصير ملك لك وانت تتصرف فيه مطلقا

43
00:18:03.300 --> 00:18:25.700
نعم قالت ابو رحمه الله عنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عدوه. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه قال الشريف رحمه الله استدل به على منع مفلس عن التصرف في ماله وعلى ان للامام ان يبيعها

44
00:18:25.700 --> 00:18:45.750
البخاري من باع اعمال المفلس وقسمه ما بين الغرماء او اعطاه اياه حتى ينفقه على نفسه. فاشار الى علة بيعه وهو لا شك ان المفلس اذا حجر عليه الحاكم كل تصرفاته تصبح ملغاة

45
00:18:46.250 --> 00:19:01.450
تصبح ملغاة كأن شيئا لم يذكر نعم قال رحمه الله عن يونس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة في سبع فمات فيه فسئل النبي صلى الله

46
00:19:01.450 --> 00:19:19.550
وسلم عنها فقال ابوك وما حولها وقلوب روى البخاري وزاد كعب والنسائي في سبيل دمه قال رحمه الله الحديث والدليل وذل بمفهومه على انه لو كان مانعا لنجس قلت نعم

47
00:19:20.750 --> 00:19:45.750
من بعد نيجياسات الشاي النجسة اذا مات وقعت في الطاهرات انجسد اذا كانت من المائعات طيب واذا كانت من الجامدات تنجس ما حولها. نعم   تذكر هذا بعض اهل العلم ان المايع يصبح نجس اذا تغير طعمه

48
00:19:45.800 --> 00:20:02.300
فاصبح كطقم الميتة او كطعم النجاسة او لونهم اصبح كلون النجاسة او ريحه ذكر هذا بعض اهل العلم بعض العلماء يقول لا ما دام انه قليل هذا قول جمهور. الاول هو قول المحدثين

49
00:20:02.400 --> 00:20:22.400
وهو رواية عن الامام احمد والثاني انه ينجس مطلقا ما دام قليلا. نعم قال الحاج رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت القهرة في السمع ان كان جامد او ما حوله وان كان مانعا

50
00:20:22.400 --> 00:20:51.300
رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه قال الشارب رحمه الله قال ما يقع ومفهوم كلامه ان لا يتلجس الا بالتغير وما حولها فقط ولو كان واختاره الشيخ اذا قول البخاري فهو ما يقع في السمن والماء ها

51
00:20:51.600 --> 00:21:17.000
يعني والذايبات نعم هذا قول اهل الحديث قاطبة ان المائعات حكمها حكم الماء. لا ينجس الا بتغير طعم او لون او ريح. نعم قال لا ينظر الى كونه قليل او كثير. نعم. قال الكافر رحمه الله رضي الله عنه

52
00:21:17.000 --> 00:21:43.800
النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تكريم بيع محمد الجمهور على التنزيل واختلف في جواز بيع الكلب المعلق بهذا الحديث وقال الجمهور اية نهى النبي صلى الله عليه وسلم او زجر عن ثمن سنوف

53
00:21:44.100 --> 00:22:09.450
يعني القطة بعض اللغة العربية القديمة يسمونها نفس النوم القطة لا يجوز بيعها. يقولون شيرازية يقولون ما ادري ايش وما ادري ايش. ايا كان ما يجوز بيعها طيب قد يقول قائل ان بعض الناس حمل هذا

54
00:22:09.550 --> 00:22:28.800
على الكراهة ليس على التحريم الجمهور حملوه على التنزيه وليس على التحية نقول ما المانع؟ ما الذي جعل النهي الذي ذكره جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك

55
00:22:30.600 --> 00:22:49.250
ما الذي يجعلنا نقول انه للتنزيل؟ ما في دليل يجب على هذا اصل زجر النبي صلى الله عليه وسلم انما هو زجر للتحريم لكنهم يقولون لا لان اصل اتخاذ سنة جائز

56
00:22:49.400 --> 00:23:19.550
فلما جاز اتخاذه جاز بيعه فحملنا النهي اذن على الكراهة مثل الثوم والبصل يجوز اتخاذه فجاء النهي عن الزجر من اكله فعلمنا ان الزجر ليس للتهريم للكراهة عرفتم المأخذ على كل حال فالانسان يبتعد عن هذا لا يليق بالانسان يدخل نفسه في حاله اما الكلب فمنهي عنه الا كالبصير

57
00:23:19.550 --> 00:23:41.500
تدخل مثله الكلب الحراسة والكلاب المعلمة. اما الكلاب التي تتخذ في البيوت فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم قال حامد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرا فقالت اني كافرت انت على تسع اواخر في كل عام اضحية فاعدني

58
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
قلت اني احب اهل الايمان ان اعدها لهم ويكون ولاء ابوك به فعلت. فذهبت فريضة الى فابوا عليها فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اني قد عرظت ذلك عليهم فهبوا الا ان يكون الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:24:01.500 --> 00:24:21.500
عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وانت عليه ثم قال اما بعد اما باب رجال يشتركون شروطا ليست

60
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
من كتاب الله تعالى ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله كحق وشرط الله اوثق وانما متفق عليه ونقول البخاري وعند المسلم قال اشتريها قال الشارق

61
00:24:41.500 --> 00:25:08.300
الله اكبر  قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الكتابة وعلى جواز بيع المكاتب اذا رضي وجواز شراء السلعة باكثر في زمن مثلها وفيه ان الظاهرة فيها الايدي ظاهرة وانها مشتل سلعة لا

62
00:25:08.300 --> 00:25:47.550
اصلها لا يسأل عن اصلها اذا لم تأكل ريبة وجواب وتعدد الشروط فقوله ليس من كتاب الله قال اعلن شروط ان الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت ويستفاد واستفادت ان الشروط المشروعة صحيحة انتهى. المراد في كتاب الله هناك حكمه من كتابه او سنة او

63
00:25:47.550 --> 00:26:07.550
وسنة رسوله او اجماع الامهات. قوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في امه لما كان قد اشترطت خلاف ما قضى الله ورسوله العاصية وكانت المعاصي قلوب وآداب وكان من ادب عاصي ان تعطل عليه

64
00:26:07.550 --> 00:26:35.700
ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم. كان ذلك ليست هدفا. قوله كلام كلام جميل كلام الشيخ يعني الواحد لما يقرأ الحديث يقول اشتريها واشترطي لهم الولاء ان يقول قائل شلون يعني كأن آآ كأنه هي تذهب وتخدعهم تقول ما يخالف ها عائشة تقول ما يخالف انا اشتريها ولاها لكم

65
00:26:35.700 --> 00:26:56.700
فاذا اعتقت صارت ولاوة لعائشة وليس له كلام الشافعي عجيب يقول هذا من حسن التأديب لهم اشترط على هواكم ها ثم اذا وقع الامر الشرعي وهو العتق يرجع الامر الى ما كان عليه الشر. وليس على شروطكم

66
00:26:57.200 --> 00:27:18.700
نعم قال رحمه الله قوله ربما والله احق شرط الله اوسط وانما الولاء اعتق اي قضاء الله احق بالاتباع من الشروط المخالفة له. وشرط الله التي حدثت وانما الولاء لمن اعتق خاصة ذات من قال اعتق يا فلان ولي الولا وفيه انه لا تراه

67
00:27:18.700 --> 00:27:37.850
اذا كان في حق ولم يكن متكلفا. وفيه فوائد كثيرة. الولا كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب اذا انسان يعتق عبد يصبح ولاؤه لك ما دام انت اعتقت

68
00:27:37.900 --> 00:27:57.800
مثل الانسان انجب ولدا هو ابن من قبلة ما دمت انت الذي انجبته لو قال قائل ازوجك هذه المرأة على انه اذا جاء ابن يكون ابني يصير ابنه كله ما يخاف

69
00:27:58.100 --> 00:28:17.950
يزوجني وبعدين اذا جاء الولد نشوفه اذا جاء الولد لا ينسب الا اليك شرعا فكذلك الولاء كذلك الولاء الولاء مثل النسب. ما يمكن بيعه ولا هيبته ولا شراؤه. مثل النسل. لا يجوز بيعه

70
00:28:17.950 --> 00:28:46.450
ولا هباته ولا شراؤه نعم    مم فهذه انواع  نعم هذا السؤال مهم جدا اذا كنت تعلم انك ان وافقت فباصل البيع الشرعي يفسد هذا العقد يجوز لكن اذا كنت تعلم انهم سيمضونها عليك ما يجوز

71
00:28:46.950 --> 00:29:20.650
قال الله عليه عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر ابيه امهات الاولاد. فقال لا تباع ولا تؤمر ولا تورى يستمتع ما بدأ رواه مالك رضي الله عنه  كنا نبيع شرارينا امهات الاولاد والذين صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك ابن ماجة

72
00:29:20.650 --> 00:29:40.650
وصححه قال الشيخ رحمه الله اختلف الناس في بيع امهات الاولاد وقال اكثر وقال اكثرهما اذا ولدت الامة سواء كان الولد باقيا او لا؟ على كل حال يعني المسألة خلافية بين

73
00:29:40.650 --> 00:30:05.100
فعلي فعمر ومن معه يرون انها لا تباع لماذا؟ تأملوا معي الان لانها لو بيعت اصبح الولد بلا ام فقطعنا العلايق والاسلام جاء بالرحمة وبالصلات ما جاء من قطعه والعقاب

74
00:30:06.350 --> 00:30:22.100
فاذا نظرنا من هذا النظر اذا لا يجوز بيعه ومن قال مثل جابر رضي الله عنه كنا نبيع اسرارينا وامهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا

75
00:30:22.650 --> 00:30:42.300
يقول هذا منسوخ من لا يرى بيع الامة بين بيع اه ام الولد يقول هذا منسوخ وعلي رضي الله عنه كان يباع في عهده امهات الاولاد بخلاف عهد عمر فالمسألة خلافية نعم

76
00:30:43.400 --> 00:31:12.250
لا الراجح انها لا تباع لان بيعها يعني قطع اميتها عن الولد. وقطع الام قطع الولد عن الام وهذا عقوق لا يجوز نعم بل لا يجوز بل لا يجوز للاب ان يترك النفقة على زوجته ها اه ولاطعام

77
00:31:12.250 --> 00:31:32.150
زوجته اذا رفضت ان ترضع الابن فيجبر عليه الطعام حتى يرضي عليه ابنه فكيف بهذه الام نعم ها يعني لو انك انت عندك زوجة زوجتك ان شاء الله ما تسمع لها

78
00:31:32.500 --> 00:31:48.900
وقالت انا ما ما عندي استعداد اني ارضعه ليش؟ قالت والله ما تعطيني شي انا قاعد اكل واشرب من مالي فهنا الفقهاء يقول نجبرك على ان تدفع لها شيء من اطعام حتى

79
00:31:49.300 --> 00:32:11.300
ترظع طيب اذا ليش اجبرناك لحق الولد؟ صح؟ طيب حق الولد هذاك ما له حق نبيع امه انتبهت ولا لا؟ هذا قصدي يعني. نعم قال الحافظ رحمه الله رضي الله عنهما قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في روايات

80
00:32:11.300 --> 00:32:41.300
قال ولا خلاف بين العلماء ان صاحب المال احق من ماله حتى يوما. فقال فيه جواز عنه بيع بفضل الله ولاحمد لماذا النهي عن الجمهور للتنزيل لاصل لاصل القضية؟ امتلاك الماء

81
00:32:41.300 --> 00:32:57.500
امر جائز فاذا كان امتلاكه جائز هو مباح فيأتي النهي عن بيعه اذا لا يمكن ان نحمله على التحريم. لماذا؟ لان امتلاكه جائز وهو طاهر ليس من الجسم. اذا فالنهي عن التنزيل

82
00:32:58.050 --> 00:33:23.250
النهي على التنزيل نعم طبعا هذا اذا كان الماء بلا كلفة كانسان آآ جرى ماء في ارضه او نبع في ارضه اما اذا كان الانسان تكلف في اخراج الماء واراد بيعه هذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. نعم

83
00:33:24.450 --> 00:33:44.450
قال رحمه الله ولاحمد لا يمنع فضل المال بعد ان يستغني عنه. قال الحافظ وهو مقبول عند على ماء البئر من محفورة في الارض المملوكة وكذلك من رواتب اذا كان والصحيح عند الشافعية ان الحافر يملك مائها

84
00:33:44.450 --> 00:34:04.450
المحفورة في المواد بقصد ارتفاعه الى التملك فان الحائط لا يعرف ماءها بل يكون احق به الى ان يرتفع المنطقة في صورتين يجب عليه بذل ما يصدر عن حاجته وعياله وزرعه وغشيته فخص المالكية هذا الحكم

85
00:34:04.450 --> 00:34:24.450
لا يجب عليه بذل فضلها. وقال الحبيب اذا كانت البر بين مالكين فاستغنى في توبته كان للاخر ان يسقي منها لانه باب فضل عن حاجته صاحبه. قال حافظه عموم الحديث

86
00:34:24.450 --> 00:34:50.800
اقالة الاختيارات ونحوه الموجود في ارضه اذا حصد استفاقته يعني رواية مالك والشافعي ان المقصود بهذا ما كان من المياه العامة ووجده الانسان فهو احق به من غيره اما اذا كان في ملك الانسان فلا شك في بيعه

87
00:34:51.050 --> 00:35:07.900
بجوازك ايها ليش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان او للصحابة؟ من يشتري بئر رومة؟ وله الجنة. لو كان امر غير جائز يقول الكلام هذا اه اذا واضح المسألة

88
00:35:08.000 --> 00:35:22.600
ان الابار الخاصة يجوز بيعها وشراؤها. نعم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الكحك رواه البخاري قال الشارع الحديث

89
00:35:22.600 --> 00:35:57.100
مثل حديث جابر وعن بيع غراب الجمل لكن هنا الفحل اعم يشمل فحل الخيل يشمل فحل الجبال يشمل فحل اي حيوان لا يجوز بيعه وانما يهبه الانسان هبة نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل وكان بيعه

90
00:35:57.100 --> 00:36:17.100
الى منتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه ولفظ البخاري قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على تحريم هذا البيت لكونه يبيع معلوم ومجهول وغيره مقبول على تسناية

91
00:36:17.100 --> 00:36:46.200
هذا الحديث كما قال الشارح اصل في النهي عن بيع المعلومات والمجهولات وغير المقدور على التسليم   فما لا تقدر على تسليمه كسمك في بحر او حمل في بطنه او ما لا تعرف حاله. جهلت

92
00:36:46.400 --> 00:37:09.600
وما لم يوجد بعد هذا لا يجوز البيع. نعم      ما يجوز هذا يدخل في هذا الحديث هذا امر محرم لانه امر مجهول. افي بطنه ذكر او انثى حيا او ميت

93
00:37:09.950 --> 00:37:43.700
ففي بطنها صحيحة جمعاء او مريضة ها عرجاء  لا بيض الحمام يجوز ما يضر اذا كان اما البيظة ليس في بطن وانما يرى فانت تشتري شيئا تراه ليس امرا فانت تشتري بغظ النظر الان تريد النتاج او لا تريد هذا امر جائز

94
00:37:45.100 --> 00:38:03.450
هذا امر جائز شراء البيض امر جائز وكان متداولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت الولاء لعائلته متفق عليه. قال الشامي رحمه الله

95
00:38:03.450 --> 00:38:25.350
الولاء هو ولاء العتق. اذا مات العتيق وليس له عصبة. وليس له عصبا. احسن منه. وليس له عصبة وانه  كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لان الولاء كسب لا يكون الابتسامة. طبعا الولاء المقصود به هنا ولاء العتق

96
00:38:25.900 --> 00:38:49.150
ولا انسان اعتق عبدا هذا العبد يصبح ولاءه له فيقال فلان ابن فلان ينسب اليه فاذا تزوج ولم ينجب ولدا ولا بنتا او انجب بنتا فكيف يقسم الارث يقسم الارث كالتالي الزوجة تأخذ الثمن

97
00:38:49.200 --> 00:39:07.250
والبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاء لان الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والولاء ثلاثة انواع ولاء العتق وهذا له احكام خاصة

98
00:39:07.700 --> 00:39:29.800
والنوع الثاني ولاء الاسلام وهو ان الانسان تجتهد تدعو انسان يدخل في الاسلام فيصير ولاؤه لك مثل البخاري اباه كيف ينسب الى من؟ الى الجعفيين. لان جده الرابع او الثالث اسلم على يده الجعفي

99
00:39:30.450 --> 00:39:52.750
فهذا ولاء العيب عافاك الله عز وجل فالنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف ولاء الحجر قبيلة مع قبيلة التحالف ها قبيلة مع قبيلة اخرى تتوالى نحن وليكم ناصركم وانتم تناصرون

100
00:39:53.150 --> 00:40:13.300
اما ولاء العتق فهذا امر رغب فيه الشارع اما ولاء الاسلام فامر جائز اما ولاء الاحلاف فهذا منهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام. نعم

101
00:40:13.650 --> 00:40:40.100
قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارب من افردت وانما افردت لكونها مما يبتاعها ولها صور منها ان يقود يرمي بهذه الحصاة ولك

102
00:40:40.100 --> 00:40:51.300
انتهت اليك يا ارض او ما وقعت عليك من ثوبك ونحو ذلك. طبعا نهي عن بيع الحصى لانك ما تعرف حصاتك تروح بعيدة ولا قريبة تاخذ الف زايد ولا ناقص

103
00:40:51.650 --> 00:41:14.450
ففيه جهالة ولا لا طيب وبيع الغرض هو ما فيه غش وخداع الغرر يعني الغش والخداع هذا امر ما يجوز نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يغتال رواه مسلم قال

104
00:41:14.450 --> 00:41:33.250
الحديث دليل على انه لا يجوزه بيع الطعام من كيل الاول ويؤيده حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيع الطعام حتى يأتي فيه الصاعات صاع البائع وصاع وبذلك قال

105
00:41:34.950 --> 00:42:06.200
نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان او رحمه الله قال الشافعي له تكبيرات يقول بعتك بالفين نسيئة وبالف نقدا. ايهما شئت؟ اخذت خدته اخذت بي. ايه ما شئت

106
00:42:06.200 --> 00:42:23.250
وهذا غير فاسد انهاء وتعين. يعني هذا بيع فاسد لماذا؟ لانه لا يعرف الان. على اي شيء اتفق يقول بالف نقدا والف ومئتين نشيع. خذ باي ما شئت قال خلاص انا موافق

107
00:42:23.800 --> 00:42:47.250
طيب راح اخذ البضاعة علي البيعتين صارت فنهى عن بيعتين هذا معنى الحديث التفسير الاول على قول الشاعر وهو احسن تفسير لهذا الحديث نهى عن بيعتين في بيعه نعم والثاني؟ قال والثاني ان يقول لي عندك عبدي على ان تبيعني فرسا طبعا يعني بعتك عبدي على ان

108
00:42:47.250 --> 00:43:12.300
يعني فرس بعتك داري على ان تبيعني مزرعتك. هذا الثاني الجمهور على جوازك. فعلمنا اذا ان عنه هو الاول وليس الثاني واضح؟ عبد الله يعني الحين جمهور العلماء يقولون يجوز ان يقول الرجل آآ كما قال النبي ذاك الرجل بعني جملك على ان اعطيك جملين

109
00:43:12.300 --> 00:43:32.200
ها شرط ولا لا؟ فان قال هذه معاوضة. طيب قلنا في اشياء جاء في السنة فيها بيع ومعاوضة وشرط زايد امر جائز فاذا الحديث احسن تفسير فيما قاله الشافعي ان

110
00:43:32.350 --> 00:43:52.600
يفترق البائع والمشتري ولا يعرفانه على ايهما تمت البيعة لا البائع ولا المشتري. هذا لا يجوز رحت معرض البيت التمويل قالوا لك السيارة هذي نقدا بعشرة الاف نسيت قلت له خلاص انا اشتريت قال تم ايهما ما تعرف

111
00:43:52.900 --> 00:44:15.400
يحصل نزاع لذلك نهي عنه نعم القاعدة في البيوع احفظوها القاعدة في البيوع احفظوها كل بيع منهي عنه فهو راجع الى احد اربعة امور. ما هي الامر الاول انه نهي عنه لكون المبيع محرم

112
00:44:15.450 --> 00:44:44.650
نجس العين كالخنزير والخمر محرم او نجس اذا القسم الاول من المنهيات ايش؟ محرمة في العين او نجسة العين القسم الثاني كونه ربا اذا الاصل في البيوع المنهية لماذا نهى عن الشارع؟ اما لانها نجست العين او محرمة او لانها ربا. او تؤدي الى الربا

113
00:44:44.650 --> 00:45:08.600
ربا او تؤدي الى ربا هذا رقم اثنين الثالث انه بيع مجهول بيع مجهول الرابع انه بيع غرر عفوا بيع مجهول واوغرار هذا الثالث الرابع انه يؤدي الى النزاع بس

114
00:45:09.200 --> 00:45:26.300
هذا هو الاصل في المنهيات. لماذا نهى الشارع عن بيع كذا وكذا وكذا؟ حط القواعد الاربعة لا بد ان احد المنهيات تندرج تحت احد هذه الاربعة اي بيع منهي عنه راح تعرف وين بتحطه. نعم

115
00:45:26.650 --> 00:45:55.700
الحاكم رحمه الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفين ولا شقان في بيت ولا ولا خمسة وزي ما قلت في علوم الحديث برواية ابن حنيفة عن العلم المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرح ومن هذا الوجه

116
00:45:55.700 --> 00:46:25.900
قال لماذا لا يجوز هذا البيع؟ انتبهوا بيع وسلف لانه لاحظ لانه قرظ جر نفعا ها قرض جر. والقاعدة ان القرض اذا جر النفع لا يجوز. مثلا تسمع البنك يقول لك افتح عندنا حساب نعطيك قرض حسن

117
00:46:25.900 --> 00:46:45.850
اه نفع ولا لا قد يقول شنو النافع؟ النافع اللي كنت فتحته صعب انت معي ولا لا اذا كل قرض جر نفعا لا يجوز. ومنه بيع وسلف بيع وسلف ليش ما يجوز؟ قرض جر نفعا

118
00:46:46.000 --> 00:47:06.800
يقول لك ابيعك تسلفني فلوس. انا ابيعك بيتي. بمئة الف. بس تعطيني الدين خمسين الف فوقهم او عشرين الف فوقهم او حتى الف فوقهم ما يجوز لانه بيع وسرق نعم وهذا نوع من انواع الربا والربا ثنتان وسبعون بابا ها اثنان وسبعون بابا

119
00:47:07.450 --> 00:47:43.850
وانا في صدد جمعها الى الان جمعت تقريبا ستة وعشرين باب نعم  هذا حديث متكلم فيه لكن مجمع على معناه. متفق على معناه فان الائمة الاربعة. نعم ايه ناعسة   لا لا بالنسبة لك انت ما نعرف نيتك نتكلم عن المقرض البنك نيتهم سيئة

120
00:47:44.250 --> 00:48:01.950
لانه يقرظ لينتفع فهم المرابون. انت الان؟ نعم انت راجع لنيتك. اذا كان نيتك انك تفتح حساب ولا تأخذ القرض انت ما تعاونت ما في شيء لكن فتحت حساب واخذت منهم القرض انت تعاونت معهم على الربا. اعنتهم على الربا

121
00:48:02.500 --> 00:48:24.300
المشكلة الناس ما يسألون قبل اه ثلاثة ايام جاني واحد ويعني طالب علم يعني ما هو ما حضرت درس ولا شيء يقول انا فتحت الحساب واخذت  انت ما تعرف ان هذا ما يجوز؟ قال ليش ما يجوز؟ قلت ليش ما تسأل قبل ما تتسوي المعاملة؟ هاي مشكلة الناس فيها. نعم

122
00:48:24.650 --> 00:48:40.750
ما راح يعطونك شيء  امين على كل حال اذا كان عنده حساب من اول ولم يفتح حساب لهذا الغلط ما فيه شيء ان شاء الله لكن هم نيتهم سيئة ما في كلام

123
00:48:41.050 --> 00:49:06.400
شوف اسأل به خبير انت مقدم واسطة نعم قال رحمه الله قوله ولا ترضين اي مثل ان يقول بعتها نصف سلعة في كذا على ان تبيع السلعة الثلاثية بكذا قوله ولا على كل حال هذا احد تفاسيري ولا شرطاني في بيتي

124
00:49:06.800 --> 00:49:34.650
طيب اذا كانت هذه المعاوضة ابيعك هذا الدار بمئة الف على ان تبيع نجارك بتسعين الف هذه معاوضة وليس شرعا وتدفع الفرق اذا ما معنى لا شرطان في بيع يعني لو كان انسان قال انا ابيعك هذه الدار

125
00:49:34.700 --> 00:50:04.250
الان اسكنه هو شهرا وتنقد لي المال بعد شهري بشرطين هل نقول البيع فاسد؟ لا البيع صحيح اذا كيف نعمل هذا الحديث؟ العلماء يعني جمهورهم يقولون حديث ضعيف وارتاح لكن المشكلة في من يصحح الحديث يقول ولا شطان في شطان في بيته حملوا على ان المقصود لا شرطان في بيع اي شرط لا شرط

126
00:50:04.250 --> 00:50:29.200
في بيع من قبل المشتري والبائع يكونان هذا يشتغل وهذا يشتغل. والشرطان متناقض على كل حال نعم قال لي احد التفسيرات اللي ذكر الشافعي قال رحمه الله ولا بالأمان يضمن اي مالا يحمد لا ما لم يقبض لأن السلعة قبل فرضها ليست في ضمان

127
00:50:29.200 --> 00:50:48.200
المستلم اذا خلفت فهي من مال البائع. هذا احد المعاني. والصواب ان كلمة ما لم يضمن او ما لم يضمن اوسع ان القبر اوسع من القبر فكلما دخل في ظمانك جاز بيعه

128
00:50:48.750 --> 00:51:07.250
يعني مثل الان تعرفون الان بيت تمويل الكويت بتشتري تاخذ سيارات من تويوتا وتبيعها في معرضها لو تلفت هذه السيارات هي في ظمان بيت التمويل اذا جاز له بيعه ولو لم تملكه مأذون له في البيع بدلالة الضمان واضح

129
00:51:07.800 --> 00:51:27.800
طيب بس خلص الحديث هذا ونقف. ولا بيع ما ليس احدث تفسيره التزام ابن ابي داود والنسائي انه قال قلت يا رسول الله يأتيني رجل يريد مني البيع ليس عندي فارتاح من السوق قال ما ليس عندك قوله فنهى نهى عن بيع وشر

130
00:51:27.800 --> 00:51:47.800
من ما ينافي مقتضى العقد حتى من باع الجارية على المشتري ان يرفعها او دارا شرط عليه الا يسكنها ونحو ذلك. طبعا لا يجوز للانسان يبيع ماء ما ليس عندك ان يبيع ما ليس عنده ما ليس عنده بحكم التصرف اما ما يقدر

131
00:51:47.800 --> 00:52:03.100
تصرف فيه هذا بيع جائز ما فيه اشكال يعني انسان قال لك هذي سيارتي قالت سيارتي روح بيعها يجوز توكيل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

132
00:52:03.150 --> 00:52:09.806
اللهم