﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا حيث توقفنا في كتاب الجنايات من

2
00:00:14.650 --> 00:00:34.850
آآ بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله المسمى بمختصر الكلام على بلوغ المرام فنبدأ على بركة الله. نعم فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا

3
00:00:34.850 --> 00:00:53.250
ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية وجمعت لاختلاف انواعها. يعني الاصل انها لا تجمع لان اسماء الاجناس لا تجمع فانت تقول ماء

4
00:00:53.400 --> 00:01:17.800
والماء اسمه جنس يطلق على الواحد والكثير كذلك الجناية اسمه جنس يطلق على الواحد وعلى الكثير فلماذا جمعوا الماء على مياه وجمعوا الجناية على جنايات هذه يسمونها بلاغة لغوية اللغويون يقولون انما جمعت لاختلاف انواعها

5
00:01:18.400 --> 00:01:37.150
لان الجنايات متنوعة جنايات في النفس جنايات في المال جنايات في الاعراض كما ستأتي ان شاء الله نعم المقصود بكتاب الجنايات عند الفقهاء رحمهم الله اي كتاب في بيان الاحكام

6
00:01:37.150 --> 00:01:55.600
المترتبة على الجناية وهي التعدي وهي التعدي سواء كانت هذه الجناية او هذا التعدي على العرض او على النفس او على المال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحث على الدين

7
00:01:56.050 --> 00:02:15.300
نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس

8
00:02:15.300 --> 00:02:41.400
نفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه قال الشارح رحمه الله التارك لدينه يعم كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت. فيقتل ان لم يرجع الى الاسلام. وقوله مفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي او غيرهما كالخوارج اذا قاتلوا وافسدوا. هذا الحديث

9
00:02:41.400 --> 00:03:03.200
اصل في بيان احكام الجنايات فان الجناية اذا كانت على العرض فهذه تسمى الزنا واذا كانت على النفس فهذا هو القتل واذا كانت بترك الدين فهذه الجناية على الدين احكام هذه الجنايات مختلفة

10
00:03:03.400 --> 00:03:23.350
فان كان الزاني ثيبا وحكمه القتل ويكون قتله بصورة الرجم بالحجارة حتى يقتل واما النفس بالنفس فحكم من قتل نفسا انه يقتل. وهل يقتل بالحد بالسيف او يقتل كما قتل

11
00:03:23.350 --> 00:03:44.450
فيه قولان لاهل العلم فيه قولان لاهل العلم والصواب ان من قتل نفسا بشيء يقتل به هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء انه لا يقتل الا بالسيف واما التارك لدينه المفارق للجماعة فهو المرتد

12
00:03:44.900 --> 00:04:08.150
والمرتد يقتل لخيانته للدين قد يقول بعض من يتزعم الحريات اليوم كيف تقتلون من يترك دينه؟ نقول لا لم يغصبه احد في دخول في الاسلام فلما دخل في الاسلام لا يجوز له ان يخرج. فان خرج يعتبر خائنا لدينه فيقتل لخيانته

13
00:04:08.450 --> 00:04:28.800
وانتم تعلمون اليوم ان هناك بعض الاجهزة في بعض الدول يعمل فيها الانسان. فاذا عمل فيها مدة ثم اراد ان يترك هذا العمل لا يتركونه اما ان يقتلوه واما ان يلجموه واما ان يحجر عليه. فاذا كان هذا يفعلونه لاجل مصالح دنيوية

14
00:04:28.900 --> 00:04:48.850
فمصلحة الدين فوق كل مصلحة نعم المقصود بالمفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة المقصود به جماعة المسلمين واما دخول الخوارج في هذا ففيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والتارك للدين

15
00:04:49.000 --> 00:05:12.800
وهذا هو المرتد والصواب ان الخوارج وان كانوا مفارقين للجماعة لكنهم ليسوا تاركين للدين الخوارج يقاتلون ويقتلون ولكن ليس بدلالة هذا النص نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

16
00:05:12.950 --> 00:05:32.500
لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال. زان محصن فيرجم. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم

17
00:05:32.600 --> 00:05:50.850
قال الشارح رحمه الله ظاهر الحديث والاية ان الامام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما كان او كافرا كل من يحارب دين الله عز وجل فالامام والقاضي مخير. هذا هو الراجح. مخير بين ان يقتل المحارب لله ورسوله

18
00:05:50.850 --> 00:06:10.000
السولي ويدخل في المحاربين لله الذين يسبون الله او يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم او يسبون الدين او يستهزئون بشيء من هذه الامور التي هي معظمة فيقتل او يصلب او ينفى من الارض

19
00:06:10.600 --> 00:06:31.250
ولكن النفي من الارض يكون مع القتل اما مجرد النفي فلا نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم

20
00:06:31.250 --> 00:06:44.300
القيامة في الدماء متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه دليل على عظم شأن دم الانسان. فانه لا يقدم في القضاء الا الاهم. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ويأتي

21
00:06:44.300 --> 00:07:00.800
كل قتيل قده حمل يا شيخ؟ حمل رأسه حمل رأسه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني الحديث. الله اكبر يعني هذا الحديث حديث صريح في عظم حرمة دماء المسلمين

22
00:07:01.200 --> 00:07:24.200
فويل لمن يفتي بقتل المسلمين وويل لمن يباشر قتل المسلم وويل لمن يتسبب في قتل المسلم بعض الذين يزعمون العلم والعلم عنهم بمنأى افتوا ببعض الثورات كم قتلوا من المسلمين

23
00:07:24.350 --> 00:07:43.700
ملايين الملايين قتلوا وملايين الملايين جرحوا وملايين الملايين شردوا وليت الحال بقي كما كان صار حال المسلمين اشد وتفرقهم اعظم ودخول الكفار بينهم اقوى اسأل الله ان يجعل المآلات الى خير

24
00:07:44.600 --> 00:08:04.350
القتل قتل المسلم باي سبب كان بالمباشرة بالكلام او بالتسبب امره عظيم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هنا قال اول ما يقضى به الناس يوم القيامة في الدماء

25
00:08:04.550 --> 00:08:24.750
في حديث اخر اول ما يقضى او اول ما يسأل عنه العبد الصلاة ليس فيه تعارض لان المقصود اول ما يسأل عنه اعماله الصلاة يعني فيما بينه وبين الله واول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يعني في ما يتعلق بحقوق الناس

26
00:08:25.100 --> 00:08:47.500
فحقوق الناس اول حق تسأل عنه ينظر الى يديك هل هما متلطختان بالدماء؟ ولسانك هل هو متقول في الدماء وبنانك هل هو يعني ماش في الدما او لا فان سلم الانسان من هذا فانه في فسحة من دينه كما جاء في الحديث

27
00:08:48.050 --> 00:09:08.650
نعم اليوم بعض الناس يفجر السيارة في مكان عام يقتل الأطفال والنساء ويقول هذا جهاد اي بجهاد هذا هذا جهاد الشيطان جهاد الرحمن لم يأمر الله عز وجل بقتل نساء الكفار

28
00:09:08.900 --> 00:09:24.400
ولا بقتل اطفال الكفار. ولا بقتل الرجال غير المحاربين من الكفار. حتى الرجال اللي لا يحاربون لا يقاتلون ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل سرية يوصيهم بتقوى الله في خاصة نفسه

29
00:09:24.700 --> 00:09:47.900
ويأمرهم بالسمع والطاعة ويأمرهم الا يقتلوا راهبا في صومعتي لانه لا يقاتل ولا شيخا ولا وليدا حتى الشيخ الكبير لانه ما يقاتل ما يقتل اما القول كما يقوله بعض الجهلة اليوم مفتين الفضائيات يقول ان الكفار كلهم حربيون هذا قول باطل

30
00:09:48.300 --> 00:10:06.250
ما قال به احد من اهل الشرع انما الذي يعتبر حربيا هو من يرفع السلاح ويقاتل اما نساؤهم واطفالهم وشيوخهم ورجالهم الذين لا يقاتلون وان كانوا يعني يحبون نصرة جيشهم او جندهم ليس

31
00:10:06.250 --> 00:10:22.300
بمعنى هذا انه محقق انه محارب. نعم  ذكر الله بكم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه

32
00:10:22.300 --> 00:10:39.950
ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية ابي داوود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة

33
00:10:40.700 --> 00:10:58.150
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان السيد يقاد بعبده في النفس والاطراف. وقال اكثر اهل العلم لا يقتل السيد بعبده لما روى الامام احمد باسناده عن علي رضي الله عنه انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد

34
00:10:58.400 --> 00:11:19.650
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لاقدته منك رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما قال من قتل عبده

35
00:11:19.750 --> 00:11:36.700
جلد مائة جلد من جلد احسن الله اليكم جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين قال في الاختيارات قال اصحابنا ولا يقتل حر بعبد. ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي. بل اجود ما روي

36
00:11:36.700 --> 00:11:59.100
من قتل عبده قتلناه. وهذا لانه اذا قتله ظلما كان الامام ولي دمه. وايضا فقد ثبت بالسنة والاثار انه اذا احسن الله اليكم اذا مثل بعبده اعتق عليه يعني مجرد ما نمثل السيد بعبده يقطع

37
00:11:59.100 --> 00:12:12.900
اسمعه يقطع اذنه مجرد ما ان يقطع خلاص يصبح حر. هذا حكم شرعي ما في ما في داعي لاي شيء اخر نعم. احسن الله اليكم قال وهذا هو مذهب احمد ومالك وغيرهما

38
00:12:12.950 --> 00:12:27.750
وقتل اعظم انواع المثلى فلا يموت الا حرا. لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصابته. بل حريته او تثبت حكما وهو وهو اذا عتق كان ولاؤه للمسلمين

39
00:12:27.800 --> 00:12:47.450
فيكون الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قطر. احسن الله اليك لسيده قتله. واذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح. وهذا قوي على قول احمد

40
00:12:47.450 --> 00:13:03.000
انه يجوز شهادة العبد احسن الله اليك فانه الامام احمد يجوز نعم. احسن الله اليكم فانه يجوز شهادة العبد كالحور بخلاف الذمي. فلماذا لا يقتل الحور بالعبد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون

41
00:13:03.000 --> 00:13:19.450
تكافؤ دماؤهم ومن قال لا يقتل لا يقتل حر بعبد يقول انه لا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم والله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك الاية فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به انتهى

42
00:13:19.800 --> 00:13:44.650
هذه المسألة كما سمعتم هي مسألة خلافية والاحاديث فيها يعني هذا الحديث الذي استشهد به المصنف ضعيف ولكن حديث علي من السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده ونحو ذلك. هذه لاجلها اختلف العلماء. والصواب

43
00:13:44.650 --> 00:14:03.050
ان الرجل او السيد اذا قتل عبده او امته ظلما فان ولي الامر هو ولي قتله ولي دمه ولي الامر هو ولي الدم. يجب عليه ان يقتل السيد اذا قتل ظلما

44
00:14:03.350 --> 00:14:19.800
اما اذا قتله من غير ظلم كان يكون في شبهته او ان يكون خطأ فحين اذ يحمل هذه الاحاديث من السنة ان لا يقتل حر بعبد على هذا الوجه على هذا الوجه يعني اذا وجدت الشبهة

45
00:14:19.950 --> 00:14:35.600
اما اذا لم يوجد الشبهة فالاصل انه يقتل. نعم  احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد

46
00:14:35.600 --> 00:14:55.600
الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن جاؤود والبيهقي وقال الترمذي انه مطلب. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقتل الوالد بالولد وهو قول الجمهور. وقال مالك يقاد اذا اضجعه وذبحه. قال في الاختيارات

47
00:14:55.600 --> 00:15:18.450
والسنة انما جاءت لا يقتل والد بولده. فالحاق الجد بذلك وابي الام بعيد انتهى هذا الحديث لا يقاد الوالد بالولد. يعني الوالد اذا قتل ابنه يعزر يسجن يجلد يضرب اما ان يقتل لا. لا يقاد الوالد بالولد. هذا حديث صحيح

48
00:15:19.300 --> 00:15:38.000
واما اضطرابه الترمذي قال انه مضطرب. اضطراب اسانيده لا يعني عدم الاحتجاج به لا سيما وله شواهد من جملة هذه الشواهد ما مر معنا من قول عمر قال لا يقاد المملوك من مولاه والولد

49
00:15:38.000 --> 00:16:02.050
من والده والولد من والده. فله عدة شواهد وقال الفقهاء وجهة النظر في ذلك ان الوالد سبب وجود الابن فاعدامه لاجله اعدام للاصل لاجل الفرق وهذا غير منعكس ولا مضطرب

50
00:16:02.800 --> 00:16:25.550
لا يقاد الوالد بالولد الوالد اذا قتل ابنه لا يقتل يعزر هل يدخل في الوالد الوالدة؟ الجواب نعم. يدخل في الوالد الام والاب وهذا بالاتفاق ممن يرى هذا الحديث وان كان الامام مالك يقول ان الوالد لا يقاد منه

51
00:16:25.700 --> 00:16:50.900
اذا قتل ابنه من حيث العموم اما اذا اضجعه وذبحه يقاد منه يقاد منه وكأنه على هذا يفرق بين العمد المتعمد القاصد وبين غيره. وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان المسألة راجعة الى ولي الامر

52
00:16:51.300 --> 00:17:19.300
اذا رأى ان الوالد يقاد بالولد تعزيرا ويمكن ان يكون له ذلك اما ان يقتل به حدا فالجواب لا لان الحديث يمنعه واما ابو الاب الذي هو الجد او اب الام الجد من جهة الام فهما وان كانا والدين لكن الحديث لا يشملهما

53
00:17:19.950 --> 00:17:44.100
لان الولادة بعيدة والتأثير البعد والبعد ومع البعد لا يؤثر في الحكم الشرعي وهو القصاص نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابي وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير

54
00:17:44.100 --> 00:18:01.450
قرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسب الا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري

55
00:18:02.150 --> 00:18:21.900
نعم احسن الله اليكم قال الحافظ واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم

56
00:18:23.100 --> 00:18:42.900
قال الشارح رحمه الله العقل الدية. والحديث دليل على قتل المسلم بالكافر قيودا يا شيخ قودا وهو قول الجمهور. على قتل المسلم بالكافر يا شيخ. كيف؟ على قتل المسلم كافر؟ لا لا على عدم قتل الخطأ

57
00:18:43.750 --> 00:18:57.750
ايش مكتوب؟ هنا يقول والحديث دليل على قول والحديث دليل على عدم على عدم قتل المسلم نعم. احسن الله اليكم قال وهو قول الجمهور. وفيه دليل على تحريم قتله. وهو قول الجمهور خلافا للحنفي

58
00:18:58.250 --> 00:19:21.350
جمهور العلماء يقولون ان المسلم اذا قتل الكافر غير الحربي طبعا الكافر الذمي او المعاهد او المستأمن يعني مثلا انت تمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع فقتل كافرا لا يخلو قتله من حالته. اما ان يكون قتله خطأ

59
00:19:21.450 --> 00:19:42.000
فلا شك ان فيه الدية وفيه الصوم هذا ما فيه خلاف فيه دية وفيه الصوم واما ان يقتله عمدا فان قتله عمدا هل يقتل به؟ او لا جمهور العلماء قالوا يعزر ولا يقتل

60
00:19:42.850 --> 00:20:01.850
لهذا الحديث والاحاديث في هذا المعنى مشهورة. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله يقتل ويمكن الجمع بين القولين ان ولي الامر المسلم اذا رأى انه اذا لم يقتل ربما يتجرأ مسلم اخر على قتل

61
00:20:01.850 --> 00:20:23.850
والمستأمنين فيقتله تعزيرا هذا له وجه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن انس وعن انس بن مالك رضيت ما كملت العبارة واحسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على تحريم قتل المعاهد والمستأمن

62
00:20:23.900 --> 00:20:42.550
وفيه دليل على ان المسلم اذا امن حربيا امن احسن الله اذا امن حربيا كان اماما من جميع المسلمين نعم يعني لو واحد من المسلمين طلع تأشيرة لكافر وجاء هذا الكافر ودخل بلاد المسلمين وهو حربي

63
00:20:42.700 --> 00:21:00.350
فالواجب على المسلمين كلهم ان يحفظوا هذا العهد. وان لا يخونوا اخاهم المسلم واما المعاهدين والمستأمنين لا يجوز قتلهم ولذلك عاش الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في بلاد المسلمين في الشام في مصر

64
00:21:00.400 --> 00:21:19.850
في فلسطين في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين عاشوا بامن وامان ولا زالوا وهذا هو الواجب اما قول الخوارج وقول من يريدون البلبلة في بلاد المسلمين من التكفيريين ان الكفار كلهم يجب قتلهم وان هذا الامان الذي اعطوا

65
00:21:19.950 --> 00:21:44.850
هذا امان باطل هذا من فساد رأيهم وقلة فقههم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سفهاء احلام حدثاء اشلاء نعم  احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين فسألوها

66
00:21:44.850 --> 00:22:04.750
من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومئت برأسها. فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت القصاص

67
00:22:04.850 --> 00:22:24.800
بالمثقل كالمحدد. احسن الله اليكم بالمثقل كالمحدد. وانه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل بما قتل به وهو قول الجمعة. بما قتل به وهو قول للجمهور. احسن عليكم. يعني لو ان انسانا القى بانسان من شاهق قصده

68
00:22:25.050 --> 00:22:46.400
الجمهور يقولون يقتص منه فيلقى من شاهق لو ان انسان اغرق انسان قالوا فانه يغرق الا الاحراق فانه لا يجوز بالاتفاق لا يجوز الاحراق بالنار لانه لا يحرق بالنار الا رب النار

69
00:22:47.150 --> 00:23:11.650
ورواية عن الامام احمد انه لا قود الا بالسيف وهو حديث ضعيف لكنه احتج به رحمه الله وهو معمول به عند الحنابلة. نعم واما القصاص بالمثقل كالمحدد فهذا الحديث حديث انس في قصة الجارية اصل في

70
00:23:11.850 --> 00:23:33.200
نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح

71
00:23:33.550 --> 00:23:48.900
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا غرامة على الفقير قال البيهقي ان كان المراد بالغلام فيه المملوك فاجماع اهل العلم ان جناية العبد في رقبته. فهو يدل والله اعلم ان

72
00:23:48.900 --> 00:24:07.150
نهايته كانت خطأ وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يجعل عليه شيئا لانه التزم ارشى جنايته فاعطاه من عنده متبرعا بذلك. يعني المقصود ان هذا الحديث كيف الغلام قطع اذن الغلام الغني. فلماذا لم يقتص منه

73
00:24:07.150 --> 00:24:29.650
النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهان. الوجه الاول ان يكون هذا الغلام الذي كان للفقراء قطع غلام الاغنياء اذن ان غلام الاغنياء خطأ والخطأ لا قود فيه فبقي الاشكال اذا كان كذلك فلماذا لم يدفع له الدية

74
00:24:29.750 --> 00:24:47.250
قالوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الدية من بيت مال المسلمين لانهم كانوا فقراء والفقراء لا يغرمون الفقراء لا يغرمون وانما يدفع عنهم ما يعينهم من بيت مال المسلمين

75
00:24:47.550 --> 00:25:11.250
والوجه الثاني ان هذا الغلام لم يكن عبدا. وانما كان صغيرا والصغير اذا قطع اذن صغير اخر او جرحه او كذا لا قصاص بينهما لانهم ليسوا فيه ولكن يكون فيه الدية بقدره

76
00:25:11.350 --> 00:25:28.700
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حمله الخطابي على ان الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلة فقراء فلم يجعل عليهم شيئا اما لفقرهم واما لانهم لا يعقلون الجناية الواقعة

77
00:25:28.850 --> 00:25:43.550
على العبد ان كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل ارشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال او

78
00:25:43.550 --> 00:25:59.650
على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم بكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله اعلم انتهى. على كل حال لابد تعلم قضية مقررة عند الفقهاء وهي ان دية

79
00:25:59.950 --> 00:26:23.950
القتل الخطأ او دية ارش الخطأ لا يضيع في الاسلام فان كان الفاعل القاتل خطأ او الجارح خطأ فقيرا فهنا يجب احد ثلاثة امور اما ان تجعل الدية على عاقلته

80
00:26:24.150 --> 00:26:50.500
ان كان القتل خطأ واما اذا كان القتل شبه عمد او لم يكن خطأ وكان بالغا اه غير بالغ عامدا فيجعل الدية عليه هو واذا لم يكن له مال او لم يكن لاوليائهما الف حينئذ يجعل الدية في بيت مال المسلمين

81
00:26:50.550 --> 00:27:06.850
اما ان يذهب هدر ان يذهب دم المسلم هدرا فلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الفروع ومن عجزت عاقلته عن الجميع او لا عاقلة او لا عاقلة له ففي بيت المال

82
00:27:06.850 --> 00:27:28.650
حالا وقيل كالعاقلة وعنه لا تحمله. فان تعذر سقطت كما نقله عنه الجماعة. لان الدية تلزم العاقلة ابتداء وقال الشيخ بل يتحملها وان سلم فمع وجودهم. وقيل بل في مالهم انتهى. قال الشيخ يعني التقي الدين ابن تيمية

83
00:27:29.200 --> 00:27:50.500
رحمه الله نعم احسن الله اليكم وقال ايضا عمد مميز كمجنون احسن الله اليكم وعمد مميز كمجنون وعنه ان ذلك في ما له قال ابن عقيل والحلوان مغلظة. وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر

84
00:27:50.750 --> 00:28:06.800
ونقل عنه ابو طالب انه قال ما اصاب الصبي ما اصاب الصبي من شيء فعلى الاب الى قدر الثلث. فاذا جاوز الثلث فعلى العاقلة انتهى مسألة مهمة لو ان الابن جنى وهو لم يبلغ

85
00:28:07.200 --> 00:28:31.550
فعلى من تكون آآ الدية او الارش فالامام احمد رحمه الله قال يكون على الاب الى ان يصل ثلث الدية فاذا جاوز الثلث فيكون هو وعقيلته والعاقلة عاقلة الرجل من يرثه من الذكور. نعم

86
00:28:32.500 --> 00:28:48.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الاختيارات وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قوله العلماء ولا تؤجل على العاقلة اذا رأى الامام المصلحة فيه ونص على ذلك الامام احمد

87
00:28:49.150 --> 00:29:07.750
على كل حال بالنسبة المعمول به في الكويت ان الدية اذا كان خطأ فانه يحمله الرجل ولا يطالبون العاقل بشيء. كونه هو يذهب الى عاقلته ويطلب منه شيء هذا راجع له

88
00:29:08.700 --> 00:29:30.000
واذا لم يجد شيء فانه يؤجل له اجل الى هذا الاجل يحصل المال والا يسجن فلماذا يسجن؟ يقول قائل لماذا يسجن يسجن اولا حتى لا يضيع حق المجني عليه خطأ

89
00:29:30.700 --> 00:29:47.400
وثانيا حل حتى لا يتجرأ مرة اخرى نعم  نفع الله بكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء

90
00:29:47.400 --> 00:30:07.400
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني. فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول والله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني. فابعدك الله ويطيل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:30:07.400 --> 00:30:24.200
ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والطار قطني واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن الشرائح

92
00:30:24.200 --> 00:30:49.050
السرايا يعني اذا جرح انسان اخر. اثنين تهاوشوا فهذا طعن هذا وهذا طعنها فان كان احدهما طعن الاخر اربعة طعنات والاخر مطعون طعنة واحد الان المجني عليه باربع طعنات يقول طعنه في طعنة وبقيت لي ثلاث

93
00:30:49.650 --> 00:31:06.750
فلا يجوز ان يقال له خذ السكين واطعنه وبه جرح من الاول لانه ربما لو جرحه ان يموت وعلى كل حال هل يوجد قصاص في كل جرح او لا يوجد قصاص الا في جرح مأمون

94
00:31:06.900 --> 00:31:29.200
الصواب انه لا قصاص الا في جرح مأموم ما معنى جرح المأمون؟ انسان قطع اصبع انسان عمدا يقال اقطعي اصبعه عمدا لان هذا جرح مأمول لا يموت معه الانسان انسان قطع يده انسان يؤمر بقطع يده

95
00:31:29.250 --> 00:31:55.750
ما دام قطع عمدا وهذا جرح مأمون اما الجروح التي تكون في البطن او تكون في الرأس فهذه غير مأمونة وهي التي تسمى الجائحة او التي تكون في الجوف فهذه غير مأمونة. حينئذ لا قصاص الا في جرح مأمون

96
00:31:56.200 --> 00:32:17.750
نعم  واما السرايا وتؤمن السرايا يعني انت الان اه طعن هذا الرجل هذا وبقيت له طعنة فيخشى انه ان طعنه ان هذه الطعنة تسري الى الطعنة الثانية ويزداد عليه الالم

97
00:32:18.250 --> 00:32:39.350
او العدوى تشرأي اليه نعم  احسن الله اليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:32:39.350 --> 00:33:06.750
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها احسن الله اليكم وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ابن النابغة الهزلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك

99
00:33:06.750 --> 00:33:25.350
لكي يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه يعني كون المرأة رمت الاخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها صار القتل لشيئين لها وللحب

100
00:33:25.800 --> 00:33:46.350
فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بان الدية الجنين غرة عبد او وليدة يعني مقابل الحمل يجب ان يعطى او الاولياء عبد اول اذا امى وقضى بدية المرأة على عقيلتها وورثها ولدها ومن معهم

101
00:33:46.950 --> 00:34:01.450
فقال حمد بن نابغ الهزلي من جماعة عبدالله بن مسعود الهزلي رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب؟ ولا اكل يعني هذا جنين كيف نغرم

102
00:34:01.550 --> 00:34:16.300
حنا ما نعرف هو حي ولا ميت؟ لا شريب ولا اكل. ولا نطق ولا اجتهد فمثل ذلك يطل يطل يعني يبطل طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام

103
00:34:16.400 --> 00:34:38.500
قال انما هذا من اخوان الكهال. من اجل سجعه الذي سجن فالسجع ليس مذموما لذاته وانما قال ان اخواننا الكهان لانهم يشجعون لتلبيس الباطل اخراجه بصورة الحق  اذا ما هو ما هو السجل المنهي عنه

104
00:34:38.550 --> 00:35:03.250
استدعي المنهي عنه هو السجع المشبه بالكرهان وهو الذي يكون فيه الشجع لاجل تلبيس الباطل لباس الحق. هذا شجع المنيع اما الكلام المشجوع فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في كلامه سجع كثير عليه الصلاة والسلام على عادة العرب. نعم

105
00:35:03.600 --> 00:35:23.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه الا من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى

106
00:35:23.600 --> 00:35:47.600
فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان دية الجنين عبد او اباه. بغض النظر كم يكون عمره؟ كم يكون عمر الجنين المهم ان يثبت الحمد بشهادة الشهود. فاذا ثبت الحمل لا ينظر الى عمره كم كان

107
00:35:47.800 --> 00:36:06.750
يكون ديته دية الجنين عبد او ابا نعم احسن الله اليكم. قال قال في المغني فان اراد دفع بدلها ورضي المدفوع اليه جاز. دفع البدن المقصود به قيمة العمل قال ما ابغى ابد انا اريد المال الذي تشتري به نعم

108
00:36:07.400 --> 00:36:28.750
نعم مثل حالنا اليوم اليوم اه لا يوجد عبيد ولا امام ولذلك لو ان انسان اسقط جنينا فانه يغرم المال نعم احسن الله اليكم. قال واذا لم يجد الغرة انتقل الى خمس من الابل على قول الخرق

109
00:36:28.900 --> 00:36:49.400
وعلى قول غيره ينتقل الى خمسين دينارا او او ستمائة درهم خمسين دينار يعني من الذهب خمسين دينار من الذهب وهو يساوي تقريبا اه مية وخمسة وتسعين جرام من الذهب

110
00:36:49.850 --> 00:37:10.100
مئة وخمسة وتسعين جرام من الذهب اما خمس من الابل فهذا يختلف السعر الابل من زمان الى زمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعند الترمذي عفوا قال رحمه الله قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها

111
00:37:10.100 --> 00:37:30.250
من معهم وعند الترمذي ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. هذا فيه دلالة ان الجنين توفي اولا ثم توفيت الامة

112
00:37:30.950 --> 00:37:55.650
نعم احسن الله اليكم قال في الاختيارات وابو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور انتهى وفي الحديث ذم السجع اذا كان في ابطال حق او تثبيت باطل  احسن الله اليكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس رضي الله تعالى عنه ان الربيع بنت بنت النضر عمته

113
00:37:55.650 --> 00:38:15.000
والثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي انا

114
00:38:15.000 --> 00:38:38.900
للنظر هو عم انس ها ابن مالك اخو الربيع بنت النظر نعم الربيع بنت النظر عمته اي عمة انس اذا كان الربيع بنت النظر عمة انس فانس ابن ناظر ايش يصير حق انس؟ انس عمه انس ابن مالك ابن النظر

115
00:38:39.000 --> 00:39:01.000
نعم فهو سمي على عمه نعم احسن الله اليكم قال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ هذي عجيب ها نعم. احسن الله اليكم. قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص

116
00:39:01.000 --> 00:39:15.750
فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ للبخاري فيه دلالة على فضل انس ابن النظر رضي الله عنه

117
00:39:16.200 --> 00:39:37.700
نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الاقتصاص في كسر السن. واما غيره من العظام فقد قام الاجماع على انه او لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس اذا لم تتأتى في المماثلة بان لا يوقف على قدر الذاهب

118
00:39:37.700 --> 00:39:54.950
لو ان انسان كسر يده انسان من العظم فلا يجوز ان يقال قمك سريان لانه لا ينضبط لانه لا ينضبط فما في قصاص في العظام الا الاسنان لكن لو قطع يده قطع اليد ينضبط بالمفاصل

119
00:39:55.600 --> 00:40:14.750
واضح؟ واضح؟ هذي مسألة اخرى نعم هنا في الحديث قال فطلبوا لي العفو فابوا. هذا هو الواجب. اولا مطالب بالعفو فعرظوا الارش فابوا الارش قيمة ما اتلفوا ما هو العرش؟ قيمة المتلف

120
00:40:14.850 --> 00:40:36.500
قيمة المتلف فابوا الا القصاص اذا في ثلاثة احوال اما العفو واما الارش واما القصاص. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الاختيارات ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك. وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه احمد

121
00:40:36.500 --> 00:40:58.450
والصواب الجريان القصاص في اللطمة والضربة هذا ينضبط جاء رجل وقال فلان ضربني لطمة على وجهي. يقول له قم اضربه قل فلان ضربني على ظهري قل قم اضرب على ظهري. قال فلان لطمني على رأسي الطم على رأسي

122
00:40:59.450 --> 00:41:19.000
ها اذا مات لا شيء عليه نعم ولكن يضمن من بيت مال المسلم. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في اميا

123
00:41:19.000 --> 00:41:39.000
او رميا. لا. لا. في علميا. او رميا. احسن الله. احسن الله اليك. من قتل في عمية او رمية بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله. اخرجه ابو داوود والنسائي

124
00:41:39.000 --> 00:42:03.500
وابن ماجه باسناد قوي قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان من لم يعرف قاتله فانه تجب فيه الدية وتكون على العاقلة  كيف؟ اذا ما عرف القاتل كيف تعرف العاقلة؟ اه يعني يقول ان فيكم من رماني بس انا ما اعرف مين اللي رماني

125
00:42:03.500 --> 00:42:26.350
ان يعقله عقلة هؤلاء نعم احسن الله اليكم قال وفيه ان القاتل عمدا يقاد به الا ان يرضى الاولياء بالدية وفيه تحريم ايواء المحدث. محدث والذب عنه. نعم. المحدث هو الذي يحدث حدثا يفسد فيه

126
00:42:26.350 --> 00:42:47.500
يتشبه فيه بقتل الدماء نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ابي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصيب بدم او خبل خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث اما ان

127
00:42:47.500 --> 00:43:04.150
او يأخذ العقل او يعفو. فان اراد الرابعة فخذه على يديه. فان قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فان له النار اذا اما ان يختص او ياخذ العقل او يحفظ الرابعة له ما هو الرابعة

128
00:43:04.400 --> 00:43:19.350
الرابع ان يتعدى يتجاوز ما شرعه الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله ايها من قتل في علميا او رمية لو ان انسان خرج في مظاهرة

129
00:43:19.400 --> 00:43:40.300
هذا يسمى قتل في عمية واضح لذلك الخروج في المظاهرات ما تجوز لان من مات يسمى مقتول في العلم او رميا انسان يمشي في مكان وجاء حجر او صخر على رأسه فمات

130
00:43:40.700 --> 00:43:57.300
او طلق رصاص ما يعرف من اللي اطلق عليه الرصاص. رمي فلا يذهب دم المسلم هدرا. باي حال من الاحوال اذا لم يعرف قاتله فديته في بيت مال المسلم نعم

131
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتل له الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات

132
00:44:18.050 --> 00:44:34.750
الا ان البيهقي رجح المرسل قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه ليس على الممسك سوى حبسه وان القود او الدية على القاتل ذهب مالك الى انهما يقتلان جميعا. وهو الصلاة

133
00:44:35.000 --> 00:44:59.500
الصواب ان المباشر للقتل والمتسبب يقتلان جميعا يعني مثلا الشخص يقود سيارة والاخر معه رشاش ويمشي في مكان ويقتل الناس فيمسك الاثنين فيقتلان معه هذا هو الصواب   في واحد بعيد

134
00:44:59.700 --> 00:45:28.800
اذا الحاكم يجتهد فيجعل الدية عليهم في مسائل اجتهادية كثيرة في هذه نعم القاضي يجتهد نعم الان الحمد لله الامور متيسرة اذا اذا عرف انه في عرس واطلقوا رصاص وجاء في بيت ياخذون رصاصة ويجيبون يقارنون

135
00:45:28.800 --> 00:45:54.100
يعرفون هذه حجمه  اليوم الاليات سهلة الاطباء يعرفون اليوم اشياء كثيرة نعم  احسن الله اليكم قال الحافظ يعني هذا الحديث المرسل لا يحتج به وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه جاءه اميره على اليمن

136
00:45:54.550 --> 00:46:24.150
قال ان فلانا قتل وفلان اعانه وفلان فعل كذا. فهل يقتص منهم جميعا؟ فقال عمر لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم  هذا حديث صحيح نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عبدالرحمن بن البيلماني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل

137
00:46:24.150 --> 00:46:46.250
بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمة اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر ابن عمر فيه واسلام الموصول واحد قال الشافعي رحمه الله قال البيهقي وهو خطأ. وقال الدارقطني ابن البيلماني لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث. فكيف اذا

138
00:46:46.250 --> 00:47:06.250
واستدل به الحنفية على جواز قتل مسلم بالكافر. وقال الجمهور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر قال في الاختيارات ولا يقتل مسلم بذمي الا ان يقتله غيلة. غيلة نعم. لاخذ ماله وهو مذهب مالك. غيلة

139
00:47:06.250 --> 00:47:24.800
يعني خلسة خلسة يعني مثل الان يفجر فيهم هذا يسمى غيبة يفجر السيارة بينهم وهم ما يشعرون. هذا هذا فيه قصاص. الصواب ان هذه المسألة راجعة الى ولي الامر فان قتل المسلم

140
00:47:24.900 --> 00:47:43.250
بالذمي تعزيرا جائز. نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء قتلتهم به اخرجه البخاري. في البخاري

141
00:47:43.650 --> 00:48:04.300
كيف يصير اللي كلام ابن عمر المرسل كيف يقاوم ما في البخاري؟ ما يمكن ولا لأ؟ نعم وهذا شيخنا الكريم يعني يقال عنه انه مرفوع طبعا لانه لم يأتي لا في حق بغض النظر هو ليس مرفوع لكن عمر قال وما انكر عليه احد

142
00:48:04.450 --> 00:48:19.950
يعتبر حجة احسن الله اليكم قال الشارع رحمه الله فيه دليل على انه تقتل الجماعة بالواحد وهو قول الجمهور قال في الاختيارات ولا يصح العفو في قتل الغيرة لتعدل الاحتراز منه كالقتل في المحاربة

143
00:48:20.150 --> 00:48:34.300
وولاية القصاص والعفو ليس عاما لجميع الورثة بل يختص بالعصبة. وهو مذهب مالك ويخرج رواية عن احمد واذا اتفق الجماعة على قتل شخص هذا هو الصواب ان العفو ليس عاما

144
00:48:34.400 --> 00:49:11.500
لجميع الورثة العفو مختص بالعصبة العصب بالنفس وهم الذكور الوارثون يعني مثلا لو انسان قتل ووجد له ورثة انتبه وجد له ورثة عم شقيق وآآ اه واخ لام تعلمون ان الاخ لام ليس عصبا. وانما صاحب فرض

145
00:49:12.250 --> 00:49:26.450
فالاخ اليوم لو قال لنا اعفو عنه مقابل الدية. حنا كلنا نعرف انه يبي المال صح ولا لا؟ قال العم لا انا اريد الدية فالقول قول العم لانه عصبة من نفس

146
00:49:27.100 --> 00:49:49.800
طيب اذا اختلفوا بعض العصب بالنفس عفوا وبعضهم طالبوا بالقصاص ما الذي يصير اليه مم نعم لو واحد طالب بالقصاص لا يصار الا الدين نعم لذلك في السعودية الان اذا قتل انسان انسان

147
00:49:50.750 --> 00:50:15.650
كلهم عفوا في واحد من العصبة بالنفس صغير. يسجنون القاتل حتى يكبر هذا الصغير فاذا كبر عفا طلعوه ما عفا اختصه  هذا رأيته بام عيني في المدينة اتوا برجل قالوا هذا محبوس صار له اكثر من

148
00:50:15.700 --> 00:50:36.350
ستة عشر سنة قتل والد هذا الرجل وهو واقف في الولد فلقتل والد هذا الرجل وكان عمره سنتين الان يقتص منه لانه طلب بالقصاص. فلما جاء السياف يريد ان يقطع رأسه قال الولد عفوت عنه

149
00:50:36.450 --> 00:51:01.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اتفق الجماعة على قتل شخص فللاولياء فلاولياء الدم ان يقتلوهم ولهم ان يقتلوا بعضهم يعني لاولياء الدم من يقتلوهم يعني باذن ولي الامر مو هم يشيلون السلاح يروحون يقتلونه تصير الدنيا فوظى

150
00:51:01.050 --> 00:51:18.600
هذا مثل صعيد بصر واحد يقتل الثاني يقتل الثالث ما راح يخلصه  رحت مرة صعيف نصلح بين بعض الناس يا رجل يذكرون دماء ربما صار عليها اكثر من مئة سنة. كل واحد يبي يقتص منه

151
00:51:19.000 --> 00:51:40.900
هذا غلط عظيم نعم اذا لم يقم ولي الامر امر القصاص فيجب على المسلم ان يدع ذلك لله يجب على المسلم ان يترك ذلك لله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله انه لا يجوز باي حال من الاحوال

152
00:51:40.950 --> 00:52:05.250
ان يقيم الانسان ان يقيم الانسان الحد بنفسه لا يجوز لابد من القضاء نعم بعد قتل قعدت فترة من الجهة الاخرى. نعم. تعدي تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وان لم يعلم عين القاتل فللاولياء ان يحلفوا على واحد بعينه انه قتله ويحكم لهم

153
00:52:05.250 --> 00:52:37.050
الدم انتهاء. وهذا يعني اذا واحد حلف وكذا هذه آآ صارت في قضية اه حويصة ومحيصة القصة المشهورة في صحيح البخاري قال فتحلفون فيحلف اربعون منكم او خمسون منكم بان يهود قتلة. قالوا كيف نحلف على شيء لم نشأه؟ قال فيحلف خمسون منهم انهم ما قتلوا

154
00:52:37.400 --> 00:52:56.900
قالوا يا رسول الله انهم اهل غدر في اخر الحديث نعم هي تسمى بالقسام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد

155
00:52:56.900 --> 00:53:17.550
مقالتي بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين. اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا اخرجه ابو داوود والنسائي. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه  قال الشارح رحمه الله لا خلاف ان الوليم خير بين الدية او القصاص او العفو مجانا

156
00:53:17.800 --> 00:53:37.050
واما المصالحة على اكثر من الدية ففيه خلاف. والراجح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عم شعيب ومع صلحوا عليه فهو لهم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. الذي يظهر والله اعلم ان المصالحة على اكثر من الدية انه لا يجوز

157
00:53:37.550 --> 00:53:53.950
لماذا لا يجوز؟ لان هذا يعني انه لا احد سيعفو في مقابل الدية. كل واحد يريد الزيادة واليوم تسمعون ان فلان يعفى عنه اذا دفع ملايين الملايين هذا باطل اكل لاموال الناس بالباطل

158
00:53:54.050 --> 00:54:14.100
اما ان تعفو واما ان تختص اما ان تطالب بملايين الملايين هذا اكل للسحت والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال في المقنع وان كان بعض الاولياء صغيرا او مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء القصاص حتى يصيرا مكلفين فيه في المشهور عنه

159
00:54:14.100 --> 00:54:28.600
وعنه لهم ذلك وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجات وذوي الارحام انتهى وعنه انه يختص بالعصبة يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو الصواب

160
00:54:28.900 --> 00:54:44.600
نعم. احسن الله اليكم. قال في الافصاح واختلفوا في الصغير والمجنون. فقال ابو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص لاجلهما. وقال الشافعي اخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير وعن احمد روايتان. وهو المعمول به

161
00:54:44.750 --> 00:55:03.700
رواية الموافقة لقول الشافعي هو المعمول به في السعودية يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير نعم احسن الله اليكم قال ابن الرشد والذين لهم القيام بالدم هم العصب عند مالك وعند غيره كل من يرث وذلك انهم اجمعوا على ان المقتول

162
00:55:03.700 --> 00:55:22.950
عمدا اذا كان له بنونا بالغون فعفا احدهم عن القصاص قد بطل ووجبت الدية. احسن الله اليكم  واختلفوا في هذا عند الامام مالك ان العصبة لو واحد منهم عفا بطل القصاص ووجبت الدية

163
00:55:23.150 --> 00:55:40.000
نعم  لو في واحد يعني لو عصبه ثلاثة واحد مجنون واحد طفل والثالث عصب او عفوا الطلبة مم هل يختص ولا يؤجل؟ لا الصواب انه يؤجل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون

164
00:55:40.700 --> 00:55:56.850
نعم احسن الله اليكم قال اعد قال اجمعوا على ان المقتول عمدا هذه فائدة لطيفة  اجمع ان المقتول عمدا اذا كان له بنون بالغون فعفا احدهم ان القصاص قد بطل

165
00:55:57.050 --> 00:56:10.150
ووجبت الدية ما دام كلهم بالغون ما في اشكال نعم. احسن الله اليكم قال واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو وفي القصاص. وكذلك الزوجة والزوج والاخوان. فقال مالك ليس للبنات ولا

166
00:56:10.150 --> 00:56:29.250
الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص او ضده. ولا يعتبر قولهن مع الرجال. وكذلك الامر في الزوجة والزوج. وقال ابو حنيفة والثوري اللواء احمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به انتهى

167
00:56:29.700 --> 00:56:49.650
نعم. قلت والصواب في ذلك ان الامر راجع الى اجتهاد الامام ونظره الى المصلحة والمفسدة. فان رأى المصلحة فان رأى المصلحة في القصاص فله ذلك. وان رأى المصلحة في بتأخيره وحبس القاتل فله ذلك والله اعلم. وقد قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. الراجح هو ما ذكره الشارع رحمه الله

168
00:56:49.800 --> 00:56:56.200
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل في الغد ان شاء الله. احسن الله اليكم ونفع بكم