فلا شك ان فيه الدية وفيه الصوم هذا ما فيه خلاف فيه دية وفيه الصوم واما ان يقتله عمدا فان قتله عمدا هل يقتل به؟ او لا جمهور العلماء قالوا يعزر ولا يقتل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا حيث توقفنا في كتاب الجنايات من آآ بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله المسمى بمختصر الكلام على بلوغ المرام فنبدأ على بركة الله. نعم فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية وجمعت لاختلاف انواعها. يعني الاصل انها لا تجمع لان اسماء الاجناس لا تجمع فانت تقول ماء والماء اسمه جنس يطلق على الواحد والكثير كذلك الجناية اسمه جنس يطلق على الواحد وعلى الكثير فلماذا جمعوا الماء على مياه وجمعوا الجناية على جنايات هذه يسمونها بلاغة لغوية اللغويون يقولون انما جمعت لاختلاف انواعها نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل في الغد ان شاء الله. احسن الله اليكم ونفع بكم لان الجنايات متنوعة جنايات في النفس جنايات في المال جنايات في الاعراض كما ستأتي ان شاء الله نعم المقصود بكتاب الجنايات عند الفقهاء رحمهم الله اي كتاب في بيان الاحكام المترتبة على الجناية وهي التعدي وهي التعدي سواء كانت هذه الجناية او هذا التعدي على العرض او على النفس او على المال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحث على الدين نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس نفسه والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه قال الشارح رحمه الله التارك لدينه يعم كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت. فيقتل ان لم يرجع الى الاسلام. وقوله نفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي او غيرهما كالخوارج اذا قاتلوا وافسدوا. هذا الحديث اصل في بيان احكام الجنايات فان الجناية اذا كانت على العرض فهذه تسمى الزنا واذا كانت على النفس فهذا هو القتل واذا كانت بترك الدين فهذه الجناية على الدين احكام هذه الجنايات مختلفة فان كان الزاني ثيبا وحكمه القتل ويكون قتله بصورة الرجم بالحجارة حتى يقتل واما النفس بالنفس فحكم من قتل نفسا انه يقتل. وهل يقتل بالحد بالسيف او يقتل كما قتل فيه قولان لاهل العلم فيه قولان لاهل العلم والصواب ان من قتل نفسا بشيء يقتل به هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء انه لا يقتل الا بالسيف واما التارك لدينه المفارق للجماعة فهو المرتد والمرتد يقتل لخيانته للدين قد يقول بعض من يتزعم الحريات اليوم كيف تقتلون من يترك دينه؟ نقول لا لم يغصبه احد في دخول في الاسلام فلما دخل في الاسلام لا يجوز له ان يخرج. فان خرج يعتبر خائنا لدينه فيقتل لخيانته وانتم تعلمون اليوم ان هناك بعض الاجهزة في بعض الدول يعمل فيها الانسان. فاذا عمل فيها مدة ثم اراد ان يترك هذا العمل لا يتركونه اما ان يقتلوه واما ان يلجموه واما ان يحجر عليه. فاذا كان هذا يفعلونه لاجل مصالح دنيوية فمصلحة الدين فوق كل مصلحة نعم المقصود بالمفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة المقصود به جماعة المسلمين واما دخول الخوارج في هذا ففيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والتارك للدين وهذا هو المرتد والصواب ان الخوارج وان كانوا مفارقين للجماعة لكنهم ليسوا تاركين للدين الخوارج يقاتلون ويقتلون ولكن ليس بدلالة هذا النص نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال. زان محصن فيرجم. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. ورجل من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم قال الشارح رحمه الله ظاهر الحديث والاية ان الامام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما كان او كافرا كل من يحارب دين الله عز وجل فالامام والقاضي مخير. هذا هو الراجح. مخير بين ان يقتل المحارب لله ويدخل في المحاربين لله الذين يسبون الله او يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم او يسبون الدين او يستهزئون بشيء من هذه الامور التي هي معظمة فيقتل او يصلب او ينفى من الارض ولكن النفي من الارض يكون مع القتل اما مجرد النفي فرك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه دليل على عظم شأن دم الانسان. فانه لا يقدم في القضاء الا الاهم. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ويأتي كل قتيل قده حمل يا شيخ؟ حمل رأسه. حمل رأسه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني الحديث. الله اكبر يعني هذا الحديث حديث صريح في عظم حرمة دماء المسلمين فويل لمن يفتي بقتل المسلمين وويل لمن يباشر قتل المسلم وويل لمن يتسبب في قتل المسلم بعض الذين يزعمون العلم والعلم عنهم بمنأى افتوا ببعض الثورات كم قتلوا من المسلمين ملايين الملايين قتلوا وملايين الملايين جرحوا وملايين الملايين شردوا وليت الحال بقي كما كان صار حال المسلمين اشد وتفرقهم اعظم ودخول الكفار بينهم اقوى اسأل الله ان يجعل المآلات الى خير القتل قتل المسلم باي سبب كان بالمباشرة بالكلام او بالتسبب امره عظيم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هنا قال اول ما يقضى به الناس يوم القيامة في الدماء في حديث اخر اول ما يقضى او اول ما يسأل عنه العبد الصلاة ليس فيه تعارض لان المقصود اول ما يسأل عنه اعماله الصلاة يعني فيما بينه وبين الله واول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يعني في ما يتعلق بحقوق الناس فحقوق الناس اول حق تسأل عنه ينظر الى يديك هل هما متلطختان بالدماء؟ ولسانك هل هو متقول في الدماء وبنانك هل هو يعني ماش في الدما او لا فان سلم الانسان من هذا فانه في فسحة من دينه كما جاء في الحديث نعم اليوم بعض الناس يفجر السيارة في مكان عام يقتل الأطفال والنساء ويقول هذا جهاد اي بجهاد هذا هذا جهاد الشيطان جهاد الرحمن لم يأمر الله عز وجل بقتل نساء الكفار ولا بقتل اطفال الكفار. ولا بقتل الرجال غير المحاربين من الكفار. حتى الرجال اللي لا يحاربون لا يقاتلون ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل سرية يوصيهم بتقوى الله في خاصة نفسه ويأمرهم بالسمع والطاعة ويأمرهم ان لا يقتلوا راهبا في صومعتي لانه لا يقاتل ولا شيخا ولا وليدا حتى الشيخ الكبير لانه ما يقاتل ما يقتل اما القول كما يقوله بعض الجهلة اليوم مفتين الفضائيات يقول ان الكفار كلهم حربيون هذا قول باطل ما قال به احد من اهل الشرع انما الذي يعتبر حربيا هو من يرفع السلاح ويقاتل اما نساؤهم واطفالهم وشيوخهم ورجالهم الذين لا يقاتلون وان كانوا يعني يحبون نصرة جيشهم او جندهم ليس بمعنى هذا انه محرم انه محارب. نعم ذكر الله بكم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية ابي داوود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان السيد يقاد بعبده في النفس والاطراف. وقال اكثر اهل العلم لا يقتل السيد بعبده لما روى الامام احمد باسناده عن علي رضي الله عنه انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لاقدته منك رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما قال من قتل عبده جلد مئة جلد من جلد احسن الله اليكم جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين قال في الاختيارات قال اصحابنا ولا يقتل حر بعبد. ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي. بل اجود ما روي من قتل عبده قتلناه وهذا لانه اذا قتله ظلما كان الامام ولي دمه. وايضا فقد ثبت بالسنة والاثار انه اذا بس احسن الله اليكم اذا مثل بعبده اعتق عليه يعني مجرد ما نمثل السيد بعبده يقطع اصبعه يقطع اذنه مجرد ما ان يقطع خلاص يصبح حر. هذا حكم شرعي ما في ما في داعي لاي شيء اخر نعم. احسن الله اليكم قال وهذا هو مذهب احمد ومالك وغيرهما وقتل اعظم انواع المثلى فلا يموت الا حرا. لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصابته. بل حريته او تثبت حكما وهو وهو اذا عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قطر. احسن الله اليك لسيده قتله. واذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح. وهذا قوي على قول احمد انه يجوز شهادة العبد احسن الله اليك فانه الامام احمد يجوز نعم. احسن الله اليكم فانه يجوز شهادة العبد كالحور بخلاف الذمي. فلماذا لا يقتل الحور بالعبد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون تكافؤ دماؤهم ومن قال لا يقتل لا يقتل حر بعبد يقول انه لا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم والله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك الاية فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به انتهى هذه المسألة كما سمعتم هي مسألة خلافية والاحاديث فيها يعني اه اه هذا الحديث الذي استشهد به المصنف ضعيف ولكن حديث علي من السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده ونحو ذلك. هذه لاجلها اختلف العلماء. والصواب ان الرجل او السيد اذا قتل عبده او امته ظلما فان ولي الامر هو ولي قتله ولي دمه ولي الامر هو ولي الدم. يجب عليه ان يقتل السيد اذا قتل ظلما اما اذا قتله من غير ظلم كان يكون في شبهته او ان يكون خطأ فحين اذ يحمل هذه الاحاديث من السنة ان لا يقتل حر بعبد على هذا الوجه على هذا الوجه يعني اذا وجدت الشبهة اما اذا لم يوجد الشبهة فالاصل انه يقتل. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن جاؤود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقتل الوالد بالولد وهو قول الجمهور. وقال مالك يقاد اذا اضجعه وذبحه. قال في الاختيارات والسنة انما جاءت لا يقتل والد بولده. فالحاق الجد بذلك وابي الام بعيد انتهى هذا الحديث لا يقاد الوالد بالولد. يعني الوالد اذا قتل ابنه يعزر يسجن يجلد يضرب اما ان يقتل لا. لا يقاد الوالد بالولد. هذا حديث صحيح واما اضطرابه فالترمذي قال انه مضطرب. اضطراب اسانيده لا يعني عدم الاحتجاج به لا سيما وله شواهد من جملة هذه الشواهد ما مر معنا من قول عمر قال لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده والولد من والده. فله عدة شواهد وقال الفقهاء وجهة النظر في ذلك ان الوالد سبب وجود الابن فاعدامه لاجله اعدام للاصل لاجل الفرق وهذا غير منعكس ولا مضطرب لا يقاد الوالد بالولد الوالد اذا قتل ابنه لا يقتل يعزر هل يدخل في الوالد الوالدة؟ الجواب نعم. يدخل في الوالد الام والاب وهذا بالاتفاق ممن يرى هذا الحديث وان كان الامام مالك يقول ان الوالد لا يقاد منه اذا قتل ابنه من حيث العموم. اما اذا اضجعه وذبحه يقاد منه يقاد منه وكأنه على هذا يفرق بين العمد المتعمد القاصد وبين غيره. وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان المسألة راجعة الى ولي الامر اذا رأى ان الوالد يقاد بالولد تعزيرا ويمكن ان يكون له ذلك اما ان يقتل به حدا فالجواب لا لان الحديث يمنعه واما ابو الاب الذي هو الجد او اب الام الجد من جهة الام فهما وان كانا والدين لكن الحديث لا يشملهما لان الولادة بعيدة وتأثير البعد والبعد ومع البعد لا يؤثر في الحكم الشرعي وهو القصاص نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابي وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير قرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسب الا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري نعم احسن الله اليكم قال الحافظ واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم قال الشارح رحمه الله العقل الدية. والحديث دليل على قتل المسلم بالكافر قيودا يا شيخ قودا وهو قول الجمهور. على قتل المسلم بالكافر يا شيخ. كيف؟ على قتل المسلم كافر؟ لا لا على عدم قتل خطأ ايش مكتوب؟ هنا يقول والحديث دليل على قول والحديث دليل على عدم على عدم قتل المسلم نعم. احسن الله اليكم قال وهو قول الجمهور وفيه دليل على تحريم قتله. وهو قول الجمهور خلافا للحنفي جمهور العلماء يقولون ان المسلم اذا قتل الكافر غير الحربي طبعا الكافر الذمي او المعاهد او المستأمن يعني مثلا انت تمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع فقتل كافرا لا يخلو قتله من حالته. اما ان يكون قتله خطأ لهذا الحديث والاحاديث في هذا المعنى مشهورة. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله يقتل ويمكن الجمع بين القولين ان ولي الامر المسلم اذا رأى انه اذا لم يقتل ربما يتجرأ مسلم اخر على قتل والمستأمنين فيقتله تعزيرا هذا له وجه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن انس وعن انس بن مالك رضيت ما كملت العبارة واحسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على تحريم قتل المعاهد والمستأمن وفيه دليل على ان المسلم اذا امن حربيا امن اذا امن حربيا كان اماما من جميع المسلمين نعم يعني لو واحد من المسلمين طلع تأشيرة لكافر وجاء هذا الكافر ودخل بلاد المسلمين وهو حربي فالواجب على المسلمين كلهم ان يحفظوا هذا العهد. والا يخونوا اخاهم المسلم واما المعاهدين والمستأمنين لا يجوز قتلهم ولذلك عاش الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في بلاد المسلمين في الشام في مصر في فلسطين في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين عاشوا بامن وامان ولا زالوا وهذا هو الواجب اما قول الخوارج وقول من يريدون البلبلة في بلاد المسلمين من التكفيريين ان الكفار كلهم يجب قتلهم وان هذا الامان الذي اعطوا هذا امان باطل هذا من فساد رأيهم وقلة فقههم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سفهاء احلام حدثاء اشلاء نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومئت برأسها. فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت القصاص بالمثقل كالمحدد. احسن الله اليكم بالمثقل كالمحدد. وانه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل بما قتل به وهو قول الجمعة. بما قتل به وهو قول الجمهور. يعني لو ان انسانا القى بانسان من شاهق قصده الجمهور يقولون يقتص منه فيلغى فيلقى من شاهق لو ان انسانا اغرق انسان قالوا فانه يغرق الا الاحراق فانه لا يجوز بالاتفاق لا يجوز الاحراق بالنار لانه لا يحرق بالنار الا رب النار ورواية عن الامام احمد انه لا قود الا بالسيف وهو حديث ضعيف لكنه احتج به رحمه الله وهو معمول به عند الحنابلة. نعم واما القصاص بالمثقل كالمحدد فهذا الحديث حديث انس في قصة الجارية اصل في نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا غرامة على الفقير قال البيهقي ان كان المراد بالغلام فيه المملوك فاجماع اهل العلم ان جناية العبد في رقبته. فهو يدل والله اعلم ان نهايته كانت خطأ وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يجعل عليه شيئا لانه التزم ارشى جنايته فاعطاه من عنده متبرعا بذلك. يعني المقصود ان هذا الحديث كيف الغلام قطع اذن الغلام الغني. فلماذا لم يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهان. الوجه الاول ان يكون هذا الغلام الذي كان للفقراء قطع غلام الاغنياء ان غلام الاغنياء خطأ والخطأ لا قود فيه فبقي الاشكال اذا كان كذلك فلماذا لم يدفع له الدية قالوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الدية من بيت مال المسلمين لانهم كانوا فقراء والفقراء لا يغرمون الفقراء لا يغرمون وانما يدفع عنهم ما يعينهم من بيت مال المسلمين والوجه الثاني ان هذا الغلام لم يكن عبدا. وانما كان صغيرا والصغير اذا قطع اذن صغير اخر او جرحه او كذا لا قصاص بينهما لانهم ليسوا الا فيه ولكن يكون فيه الدية بقدره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حمله الخطابي على ان الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلة فقراء فلم يجعل عليهم شيئا اما لفقرهم واما لانهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد ان كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل ارشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال او على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم بكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله اعلم انتهى. على كل حال لابد تعلم قظية مقررة عند الفقهاء وهي ان دية القتل الخطأ او دية ارش الخطأ لا يضيع في الاسلام فان كان الفاعل القاتل خطأ او الجارح خطأ فقيرا فهنا يجب احد ثلاثة امور اما ان تجعل الدية على عاقلته ان كان القتل خطأ واما اذا كان القتل شبه عمد او لم يكن خطأ وكان بالغا اه غير بالغ عامدا فيجعل الدية عليه هو واذا لم يكن له مال او لم يكن لاوليائه مال فحينئذ يجاري الدية في بيت مال المسلمين اما ان يذهب هدر ان يذهب دم المسلم هدرا فلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الفروع ومن عجزت عاقلته عن الجميع او لا عاقلة او لا عاقلة له ففي بيت المال حالا وقيل كالعاقلة وعنه لا تحمله. فان تعذر سقطت كما نقله عنه الجماعة. لان الدية تلزم العاقل ابتداء وقال الشيخ بل يتحملها وان سلم فمع وجودهم. وقيل بل في مالهم انتهى. قال الشيخ يعني التقي الدين ابن تيمية رحمه الله نعم احسن الله اليكم وقال ايضا عمد مميز كمجنون احسن الله اليكم وعمد مميز كمجنون وعنه ان ذلك في ما له قال ابن عقيل والحلواني مغلظة. وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر ونقل عنه ابو طالب انه قال ما اصاب الصبي ما اصاب الصبي من شيء فعلى الاب الى قدر الثلث. فاذا جاوز الثلث فعلى العاقلة انتهى مسألة مهمة لو ان الابن جنى وهو لم يبلغ فعلى من تكون آآ الدية او الارش فالامام احمد رحمه الله قال يكون على الاب الى ان يصل ثلث الدية فاذا جاوز الثلث فيكون هو وعقيلته والعاقلة عاقلة الرجل من يرثه من الذكور. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الاختيارات وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قوله العلماء ولا تؤجل على العاقلة اذا رأى الامام المصلحة فيه ونص على ذلك الامام احمد على كل حال بالنسبة المعمول به في الكويت ان الدية اذا كان خطأ فانه يحمله الرجل ولا يطالبون العاقل بشيء. كونه هو يذهب الى عاقلته ويطلب منه شيء هذا راجع له واذا لم يجد شيء فانه يؤجل له اجل الى هذا الاجل يحصل المال والا يسجن فلماذا يسجن؟ يقول قائل لماذا يسجن يسجن اولا حتى لا يضيع حق المجني عليه خطأ وثانيا حل حتى لا يتجرأ مرة اخرى نعم نفع الله بكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني. فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول والله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني. فابعدك الله ويطيل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والطار قطني واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن الشرائح السرايا يعني اذا جرح انسان اخر. اثنين تهاوشوا فهذا طعن هذا وهذا طعنها فان كان احدهما طعن الاخر اربعة طعنات والاخر مطعون طعنة واحد الان المجني عليه باربع طعنات يقول طعنه في طعنه وبقيت لي ثلاث فلا يجوز ان يقال له خذ السكين واطعنه وبه جرح من الاول لانه ربما لو جرحه ان يموت وعلى كل حال هل يوجد قصاص في كل جرح او لا يوجد قصاص الا في جرح مأمون الصواب انه لا قصاص الا في جرح مأموم ما معنى جرح المأمون؟ انسان قطع اصبع انسان عمدا يقال اقطعي اصبعه عمدا لان هذا جرح مأمون لا يموت معه الانسان انسان قطع يده انسان يؤمر بقطع يده ما دام قطع عمدا وهذا جرح مأمون اما الجروح التي تكون في البطن او تكون في الرأس فهذه غير مأمونة وهي التي تسمى الجائحة او التي تكون في الجوف فهذه غير مأمونة. حينئذ لا قصاص الا في جرح مأمون نعم واما السرايا وتؤمن السرايا يعني انت الان اه طعن هذا الرجل هذا وبقيت له طعنة فيخشى انه ان طعنه ان هذه الطعنة تسري الى الطعنة الثانية ويزداد عليه الالم او العدوى تشرأي اليه نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها احسن الله اليكم وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهزلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك لكي يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه يعني كون المرأة رمت الاخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها صار القتل لشيئين لها وللحب فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بان الدية الجنين غرة عبد او وليدة يعني مقابل الحمل يجب ان يعطى او الاولياء عبد اول اذا امى وقضى بدية المرأة على عقيلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمد بن نابغ الهزلي من جماعة عبدالله بن مسعود الهزلي رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب؟ ولا اكل يعني هذا جنين كيف نغرم حنا ما نعرف هو حي ولا ميت؟ لا شريب ولا اكل. ولا نطق ولا اجتهد فمثل ذلك يطل يطل يعني يبطل طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام قال انما هذا من اخوان الكهال من اجل سجعه الذي سجن فالسجع ليس مذموما لذاته وانما قال ان اخوان الكهان لانهم لتلبيس الباطل اخراجه بصورة الحق اذا ما هو ما هو السجل المنهي عنه استدعي المنهي عنه والسجع المشبه بالكهان وهو الذي يكون فيه السجع لاجل تلبيس الباطل لباس الحق. هذا شجع المنيع اما الكلام المشجوع فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في كلامه سجع كثير عليه الصلاة والسلام على عادة العرب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه على من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان دية الجنين عبد او اباه. بغض النظر كم يكون عمره؟ كم يكون عمر الجليل المهم ان يثبت الحمد بشهادة الشهود. فاذا ثبت الحمل لا ينظر الى عمره كم كان يكون ديته دية الجنين عبد او ابا نعم احسن الله اليكم. قال قال في المغني فان اراد دفع بدلها ورضي المدفوع اليه جاز. دفع البدن المقصود به قيمة العمل قال ما ابغى ابد انا اريد المال الذي تشتري به نعم نعم مثل حالنا اليوم اليوم اه لا يوجد عبيد ولا امام ولذلك لو ان انسان اسقط جنينا فانه يغرم المال نعم احسن الله اليكم قال واذا لم يجد الغرة انتقل الى خمس من الابل على قول الخرق وعلى قول غيره ينتقل الى خمسين دينارا او او ستمائة درهم خمسين دينار يعني من الذهب خمسين دينار من الذهب وهو يساوي تقريبا اه مية وخمسة وتسعين جرام من الذهب مئة وخمسة وتسعين جرام من الذهب اما خمس من الابل فهذا يختلف السعر الابل من زمان الى زمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعند الترمذي عفوا قال رحمه الله قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها من معهم وعند الترمذي ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. هذا فيه دلالة ان الجنين توفي اولا ثم توفيت الامة نعم احسن الله اليكم قال في الاختيارات وابو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور انتهى وفي الحديث ذم السجع اذا كان في ابطال حق او تثبيت باطل احسن الله اليكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس رضي الله تعالى عنه ان الربيع بنت بنت النضر عمته والثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي انا للنظر هو عم انس ها ابن ما لك اخو الربيع بنت النظر نعم الربيع بنت النظر عمته اي عمة انس اذا كان الربيع بنت النظر عمة انس فانس ابن ناظر ايش يصير حق انس؟ انس عمه انس بن مالك بن النظر نعم فهو سمي على عمه نعم احسن الله اليكم قال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ هذي عجيب ها نعم احسن الله اليكم قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ للبخاري فيه دلالة على فضل انس ابن النظر رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الاقتصاص في كسر السن. واما غيره من العظام فقد قام الاجماع على انه او لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس اذا لم تتأتى في المماثلة بان لا يوقف على قدر الذاهب لو ان انسان كسر يده انسان من العظم فلا يجوز ان يقال قمك سريال لانه لا ينضبط لانه لا ينضبط فما في قصاص في العظام الا الاسنان لكن لو قطع يده قطع اليد ينضبط بالمفاصل واضح؟ واضح؟ هذه مسألة اخرى نعم هنا في الحديث قال فطلبوا لي العفو فابوا. هذا هو الواجب. اولا المطالب بالعفو فعرظوا الارش فابوا الارش قيمة ما اتلفوا ما هو العرش؟ قيمة المتلف قيمة المتلف فابوا الا القصاص اذا في ثلاثة احوال اما العفو واما الارش واما القصاص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال في الاختيارات ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك. وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه احمد والصواب الجريان القصاص في اللطمة والضربة هذا ينضبط جاء رجل وقال فلان ضربني لطم على وجهي. يقول له قم اضربه قل فلان ضربني بوكس على ظهري قل قم اضرب على ظهري. قال فلان لطمني على رأسي الطم على رأسي ها اذا مات لا شيء عليه نعم ولكن يظمن من بيت مال المسلم. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في اميا او رميا لا لا في علميا او رميا احسن من قتل في عمية او رمية بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على ان من لم يعرف قاتله فانه تجب فيه الدية وتكون على العاطلة كيف؟ اذا ما عرف القاتل كيف تعرف العاقلة؟ اه يعني يقول انه فيكم من رماني بس انا ما اعرف مين اللي رماني يعاقبه عقلت هؤلاء؟ نعم. احسن الله اليكم قال وفيه ان القاتل عمدا يقاد به الا ان يرضى الاولياء بالدية وفيه تحريم ايواء المحدث. محدث والذب عنه. نعم. المحدث هو الذي يحدث حدثا يفسد فيه يتشبه فيه بقتل الدماء نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ابي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصيب بدم او خبل خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث اما ان او يأخذ العقل او يعفو فان اراد الرابعة فخذه على يديه فان قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فان له النار اذا اما ان يختص او ياخذ العقل او الرابعة له ما هو الرابعة الرابع ان يتعدى يتجاوز ما شرعه الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله ايها قتل في علميا او رمية لو ان انسان خرج في مظاهرة هذا يسمى قتل في عمية واضح لذلك الخروج في المباراة ما تجوز لان من مات يسمى مقتول في العلم او رميا انسان يمشي في مكان وجاء حجر او صخر على رأسه فمات او طلق رصاص ما يعرف من اللي اطلق عليه الرصاص. رمي فلا يذهب دم المسلم هدرا. باي حال من الاحوال اذا لم يعرف قاتله فديته في بيت مال المسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتل الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه ليس على الممسك سوى حبسه وان القود او الدية على القاتل ذهب مالك الى انهما يقتلان جميعا. وهو الصلاة الصواب ان المباشر للقتل والمتسبب يقتلان جميعا يعني مثلا الشخص يقود سيارة والاخر معه رشاش ويمشي في مكان ويقتل الناس فيمسك الاثنين فيقتلان مع ذلك هذا هو الصواب في واحد بعيد اذا الحاكم يجتهد فيجعل الدية عليهم في مسائل اجتهادية كثيرة في هذه نعم القاضي يجتهد نعم الان الحمد لله الامور متيسرة اذا اذا عرف انه في عرس واطلقوا رصاص وجاء في بيت ياخذونه رصاصة ويجيبون يقارنون يعرفون اليوم الاليات سهلة الاطباء يعرفون اليوم اشياء كثيرة نعم احسن الله اليكم قال الحافظ يعني هذا الحديث المرسل لا يحتج به وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه جاءه اميره على اليمن قال ان فلانا قتل وفلان اعانه وفلان فعل كذا. فهل يقتص منهم جميعا؟ فقال عمر لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم هذا حديث صحيح نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن عبدالرحمن بن البيلماني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمة اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر ابن عمر فيه واسلام الموصول واحد قال الشارح رحمه الله قال البيهقي وهو خطأ. وقال الدارقطني ابن البيلماني لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث. فكيف اذا واستدل به الحنفية على جواز قتل مسلم بالكافر. وقال الجمهور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر قال في الاختيارات ولا يقتل مسلم بذمي الا ان يقتله غيلة. غيلة نعم. لاخذ ماله وهو مذهب مالك. غيلة يعني خلسة خلسة يعني مثل الان يفجر فيهم هذا يسمى غيبة يفجر السيارة بينهم وهم ما يشعرون. هذا هذا فيه قصاص. الصواب ان هذه المسألة راجعة الى ولي الامر فان قتل المسلم بالذمي تعزيرا جائز. نعم نفع الله بكم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء قتلتهم به اخرجه البخاري. في البخاري كيف يصير اللي كلام ابن عمر المرسل كيف يقاوم ما في البخاري؟ ما يمكن ولا لأ؟ نعم وهذا شيخنا الكريم يعني يقال عنه انه مرفوع طبعا احنا لن يأتي لا هو يعني في حق بغض النظر هو ليس مرفوع لكن عمر قال وما انكر عليه احد يعتبر حجة احسن الله اليكم قال الشارع رحمه الله فيه دليل على انه تقتل الجماعة بالواحد وهو قول الجمهور قال في الاختيارات ولا يصح العفو في قتل الغيرة لتعدل الاحتراز منه كالقتل في المحاربة وولاية القصاص والعفو ليس عاما لجميع الورثة بل يختص بالعصبة. وهو مذهب مالك ويخرج رواية عن احمد واذا اتفق الجماعة على قتل شخص هذا هو الصواب ان العفو ليس عاما لجميع الورثة العفو مختص بالعصبة العصب بالنفس وهم الذكور الوارثون يعني مثلا لو انسان قتل ووجد له ورثة انتبه وجد له ورثة عم شقيق وآآ اه واخ لام تعلمون ان الاخ لام ليس عصبا. وانما صاحب فرض فالاخ اليوم لو قال نعفو عنه مقابل الدية. حنا كلنا نعرف انه يبي المال صح ولا لا؟ قال العم لا انا اريد الدية فالقول قول العم لانه عصبة من نفس طيب اذا اختلفوا بعض العصب بالنفس عفوا وبعضهم طالبوا بالقصاص ما الذي يصير اليه مم نعم لو واحد طالب بالقصاص لا يصارع للدين نعم لذلك في السعودية الان اذا قتل انسان انسان كلهم عفوا في واحد من العصبة بالنفس صغير. يسجنون القاتل حتى يكبر هذا الصغير فاذا كبر عفا طلعوه ما عفا اختصه هذا رأيته بام عيني في المدينة اتوا برجل قالوا هذا محبوس صار له اكثر من ستة عشر سنة قتل والد هذا الرجل وهو واقف في الولد قال قتل والد هذا الرجل وكان عمره سنتين الان يقتص منه لانه طلب بالقصاص. فلما جاء السياف يريد ان يقطع رأسه قال الولد عفوت عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اتفق الجماعة على قتل شخص فللاولياء فلاولياء الدم ان يقتلوهم ولهم ان يقتلوا بعضهم يعني لاولياء الدم من يقتلوهم يعني باذن ولي الامر مو هم يشيلون السلاح يروحون يقتلونهم وتصير الدنيا فوظى هذا مثل الصعيد البصري واحد يقتل الثاني يقتل الثالث ما راح يخلصه رحت مرة صعيف نصلح بين بعض الناس يا رجل يذكرون دماء ربما صار عليها اكثر من مئة سنة. كل واحد يبي يختص من الثواني هذا غلط عظيم نعم اذا لم يقم ولي الامر امر القصاص فيجب على المسلم ان يدع ذلك لله يجب على المسلم ان يترك ذلك لله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله انه لا يجوز باي حال من الاحوال ان يقيم الانسان ان يقيم الانسان الحد بنفسه لا يجوز لابد من القضاء نعم بعد قتل من الجهة الاخرى. نعم. تعدي تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وان لم يعلم عين القاتل فللاولياء ان يحلفوا على واحد بعينه انه قتله ويحكم لهم الدم انتهى. وهذا يعني اذا واحد حلف وكذا هذه آآ صارت في قضية آآ حويصة ومحيصة القصة المشهورة في صحيح البخاري قال فتحلفون فيحلف اربعون منكم او خمسون منكم بان يهود قتلة. قالوا كيف نحلف على شيء لم نشكو؟ قال فيحلف خمسون منهم انهم ما قتلوا قالوا يا رسول الله انهم اهل غدر الى اخر الحديث نعم هي تسمى بالقسام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين. اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا اخرجه ابو داوود والنسائي. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه قال الشارح رحمه الله لا خلاف ان الوليم خير بين الدية او القصاص او العفو مجانا واما المصالحة على اكثر من الدية ففيه خلاف. والراجح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عم شعيب ومع صولحوا عليه فهو لهم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. الذي يظهر والله اعلم ان المصالحة على اكثر من الدية انه لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان هذا يعني انه لا احد سيعفو في مقابل الدية. كل واحد يريد ازدياده واليوم تسمعون ان فلان يعفى عنه اذا دفع ملايين الملايين هذا باطل اكل لاموال الناس بالباطل اما ان تعفو واما ان تختص اما ان تطالب بملايين الملايين هذا اكل للسحت والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال في المقنع وان كان بعض الاولياء صغيرا او مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء القصاص حتى يصيرا مكلفين فيه في المشهور عنه وعنه لهم ذلك وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجات وذوي الارحام انتهى وعنه انه يختص بالعصبة يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو الصواب نعم. احسن الله اليكم. قال في الافصاح واختلفوا في الصغير والمجنون. فقال ابو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص لاجلهما. وقال الشافعي اخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير وعن احمد روايتان. وهو المعمول به رواية الموافقة لقول الشافعي هو المعمول به في السعودية. يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير نعم احسن الله اليكم قال ابن الرشد والذين لهم القيام بالدم هم العصب عند مالك وعند غيره كل من يرث وذلك انهم اجمعوا على ان المقتول عمدا اذا كان له بنونا بالغون فعفا احدهم عن القصاص قد بطل ووجبت الدية. احسن الله اليكم واختلفوا في هذا عند الامام مالك ان العصبة لو واحد منهم عفا بطل القصاص ووجبت الدية نعم يا شيخ لو في واحد يعني لو عصبه ثلاثة واحد مسجون واحد صفر والثالث عصب او عفوا طلبه مم هل يختص ولا يؤجل؟ لا الصواب انه يؤجل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون نعم احسن الله اليكم قال اعد قال اجمعوا على ان المقتول عمدا هذه فائدة لطيفة اجمع ان المقتول عمدا اذا كان له بنون بالغون فعفا احدهم ان القصاص قد بطل ووجبت الدية ما دام كلهم بالغون ما في اشكال نعم احسن الله اليكم قال واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو وفي القصاص وكذلك الزوجة والزوج والاخوان فقال مالك ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص او ضده. ولا يعتبر قولهن مع الرجال. وكذلك الامر في الزوجة والزوج. وقال ابو حنيفة والثوري واحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به انتهى نعم. قلت والصواب في ذلك ان الامر راجع الى اجتهاد الامام ونظره الى المصلحة والمفسدة. فان رأى المصلحة فان رأى المصلحة في القصاص فله ذلك. وان رأى المصلحة في بتأخيره وحبس القاتل فله ذلك والله اعلم. وقد قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. الراجح هو ما ذكره الشارع رحمه الله