قال وان الرجم حق في كتاب الله تعالى حق بمعنى ثابت ان الرجم حق يعني ثابت في كتاب الله تعالى فان قال قائل كيف يقول عمر الرجم ثابت في كتاب الله تعالى ونحن لا نجدها ان من استحق حدا من الحدود ولم يمكن اقامة الحد عليه فيفعل ما يمكن او يؤخر يفعل ما يمكن او يؤخر فان كان المرض الذي به مرضا مزمنا لا يمكن المعافى بارك تأنفوا وتعليقنا على هذه شرح العلامة المباركي رحمه الله وكنا قد وقفنا على كتاب الحدود فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود قال الشارح رحمه الله الحدود جمع حد واصله ما يحجز بين شيئين وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدا لكونها تمنعه المعاودة او لكونها مقدرة او لكونها مقدرة من الشارع وتطلق الحدود ويراد بها المعاصي نفسها نفسها كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وعلى فعله شيء مقدر ومنه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قوله رحمه الله الحدود جمع حد هذا من حيث اللغة والحد في الاصل آآ منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي والحد والحسي هو ما يحجز بين شيئين محسوسين والحد المعنوي هو ما يعرف به عقلا الفصل بين شيئين معنويين ومن هذا الباب تسمي المناطق التعاريف والاصطلاحات تسميها حدودا لانها تفصلها عما يشبهها وتمنع غيرها من الدخول فيها وآآ قوله رحمه الله وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدا لكونها تمنعه المعاودة يعني تحجزه عن المعاودة سميت هذه الحدود حدودا لانها تحجز وتمنع اصحابها من المعاودة لهذا الفعل وهذا معنى صحيح لان الحدود زواجر قوله او لكونها مقدرة من الشارع هذا التعليل ايضا صحيح لان الحدود امور محددة. ليس للقاضي فيها ان ينقص ولا ان يزيد هذا معنى الحد في الشر الحد في الشرع عقوبة مقدرة من الشارع ليس لاحد الزيادة فيها ولا النقصان وقوله وتطلق الحدود يعني في اللغة ويراد بها المعاصي كقوله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها الظاهر والله اعلم ان المقصود بحدود الله هنا اي الامور الممنوعة والامور الممنوعة قد تكون محرمات مطلقا وقد تكون امورا مؤدية الى المحرمات وهنا الحدود في الاية تلك حدود الله فلا تقربوها يعني حواجز تمنعكم عن ارتكاب المحرمات فالتزموا هذه الحدود ولا تجاوزوها والمصنفون في الفقه اذا ذكروا كتاب الحدود فانما يقصدون ما يتعلق بالعقوبات المعينة في شر والعقوبات المعينة في الشرع هي العقوبات الخمس هي العقوبات الخمس المتعلقة بحفظ الكليات الخمس فالشارع وضع حدا القتل للمرتد حفظا للدين وضع حد القصاص لقاتل النفس حفظا للانفس ووضع حد الزنا وحد القذف حفظا للاعراض ووضع حدا لشارب الخمر حفظا للعقول ووضع حدا لاخذ اموال الناس الذي يسرق اموال الناس وهو القطع حفظا لاموال الناس فاذا تأملنا في هذه الحدود نجد ان هذه الحدود انما شرعها الله لحفظ الكليات الخمس بعضها او مجتمعة فحد الحرابة مثلا حد غليظ لان المحارب قد جمع عدة اشياء وانتهك عدة اشياء من هذه الكليات الخمس وسيأتي تفصيلها ولذلك المصنفون رحمهم الله يذكرون في كتاب الحدود الحدود المقدرة التي قدرها الشارع في حفظ هذه الحدود الخمس والتي اراد انزالها على المنتهكين لها نعم قال رحمه الله باب حد الزنا باب حد الزاني روى عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله تعالى قال الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنب بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم وافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابن جلد مائة وعام وان على امرأتي هذا الرجم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك على ابنك جلد مائة جلد مائة وتغريب عام. واغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم قال الشارح الحديث دليل على ان حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام. وان حد المحصن الرجم وانه على انه يكفي في الاعتراف بالزنا مرة واحدة كغيره من سائر الاحكام وهو قول الجمهور. الحديث فوائده كثيرة وما ذكره الشارح انما ذكر ما يتعلق بوجه الشاهد في حد الزاني الزاني لا يخلو سواء كان امرأة او رجل لا يخلو من ان يكون اما محصنا واما غير محصن غير المحصن هو الذي لم يتزوج زواجا صحيحا هذا يسمى غير المحصن غير المحصن هو الذي لم يتزوج زواجا صحيحا فالذي يزني او وقع في الزنا وهو غير محصن ثم شهد عليه اربعة شهود او انه اعترف فانه يجلد مئة جلدة وهذه الجلدات انما ينبغي ايقاعه بحيث لا يتلفه ولا يكون خفيفا بحيث لا يحس به وتغريب العام هذا قول جمهور الفقهاء وهذا الحديث واضح قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام والتغريب معناه النفي من بلد الى بلد وهو قول جمهور الفقهاء فقالت الحنفية ان التغريب تعذير امر زائد عن الحد امر زائد عن الحد وقال بعض الفقهاء يمكن ان يغرب يعني يغيب عن الناس بالسجن وهذا قول ضعيف والصواب هو قول الجمهور انه يجلد مئة ويغرب عاما واما المحصن سواء كان رجل او امرأة اذا كانا بالغين حرين مختارين فان عليهما الرجم وسواء بشهادة اربعة شهود او الاعتراف وفي الحديث من الفوائد العظيمة ان الحدود لا يجوز التنازل عنها لاجل الاموال فهذا الرجل قال فافتديت منه بمائة شاة ووليده فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك لم يقبل منه هذا الفداء الذي فيه اسقاط الحج فدل على انه لا يجوز اسقاط الحدود بالاموال ولكن الحدود تسقط لاجل الشبهات كما جاء في الحديث وان كان في سنده مقال لكن الاتفاق على معناه عند الفقهاء ادرؤوا الحدود بالشبهات فاذا وجد ادنى شبهة فحينئذ الحد يدرى. لا يقام عليه الحد واذا قلنا انه وجدت الشبهة ولا يقام عليه الحد فهل يترك او يعزر القاعدة ان كل حد لا يقام فان لولي الامر او القاضي النظر في تعذيره يمكن ان يعزر ويمكن ان لا يعزر ينظر اليه لو جاء انسان وشهد عليه ثلاثة بانهم بان فلان زنا وواحد قال والله ما رأيته يزني لكن رأيته مع المرأة في فلا تقام عليه حد الزنا درءا للحج ويقام على الاخرين حد القتل طيب هل هو في هذه الحالة يترك او انه يعزر ايضا لانه اختلى بامرأة الجواب يعذب. لماذا يختلي بامرأة اجنبية لكن يعزر بما دون الحج ولا تعزير يصل الى الحدود ابدا الا ما ذكره بعض الفقهاء في النفس في بعض السور نعم نعم اي نعم. المحصن المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيح هكذا يقول الفقهاء حتى يخرج زواج الشبهة حتى يخرج زواج الشبهة نعم قال من عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة فالسيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم قال الشارح فيه اشارة الى قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا قوله البكر بالبكر خرج مخرج الغالب الا انه يراد به مفهومه. فانه يجب على البكر الجلد والنفي اذا زنا ببكر او ثيب كما في قصة العسير والبكر هو الحر البالغ العاقل الذي لم يجامع في نكاح صحيح قوله والسيد هو البكر المقصود به هنا هو الحر البالغ العاقل المختار. لابد من اضافة هذا المعنى ولم يضفه بعض الفقهاء قالوا لان الاكراه على الزنا غير متصور. والصحيح انه يتصور الحر البالغ العاقل المختار الذي لم يجامع في نكاح صحيح نعم قوله والثيب بالسيب جلد مائة والرجم استدل بها استدل به على انه يجمع للثيب في الحد بين الجلد والرجل ذهب الجمهور الى انه لا يجمع بينهما قالوا وحديث عبادة منسوخ بقصة ماعز والغامدي واليهوديين فانه صلى الله عليه وسلم رجمهم. ولم يروى انه جلدهم فدلت السنة على ان الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب. وعلى كل حال هذا الحديث الثيب بالثيب جلد مائة والرجم اقل الاحوال ان يقال ان جلد مئة والرجم الجمع بينهما الجمع بينهما دليل على الاباحة وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الا بالرجم فهذا امر تطبيقي لا يدل على نسخ حكم الجد. ولذلك علي رضي الله عنه في خلافته جلد مئة وثم رجم ثم قال جلدناه بكتاب الله ورجمناه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعمر رضي الله عنه وعثمان في خلافتيهما كانا يرجمان الثيب ولا يجلدان والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع العملية ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ولم يجلد هؤلاء فاذا نقول الجلد والرجم الجمع بينهما امر مباح من باب التعزير والرجم هو المتعين نعم ولو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه وتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات لما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احصنت؟ قال نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه. عليه. قال الشارح استدل به على انه يشترط تكرار. يستدل. احسن الله اليك استدل به على انه يشترط تكرار تكرار الاقرار بالزنا اربع مرات قال الحافظ وتأول الجمهور ذلك انه لزيادة الاستثبات انتهى. الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه لا لزيادة الاستثبات ولا لانه يشترط تكرار الاقرار اربع مرات لان الاقرار مرة كلقاء اربع لا يختلف الحكم وانما اعرظ عنه رجاء ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستر على نفسه ويتوب لان الستر في هذه الامور مطلوب والواجب في مثل هذه الاحوال ان يدعى الناس الى التوبة والى الاستغفار وعدم الاقرار في مثل هذه الاحوال هذا احسن ما قيل في تفسير اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل نعم قال وفيه دليل على انه يجب الاستفصال على الامام عن الامور التي يجب معها الحج وانه يندب تلقين ما يسقط الحد ما يسقط. احسنت وانه يندب تلقين ما يسقط الحد لمن لم يشتهر بانتهاك المحرمات. نعم. الرجل اذا لم يكن معروفا بالفاحشة ووقع منه الفاحشة فالواجب على القاضي ان يلقنه شيئا لعله ان يؤوب او يرجع يقول له لعلك كنت مجنونا لعل عقلك قد ذهب لعل لعلك لامستها ولم تواقعها ونحو ذلك هذا امر مطلوب وقلنا هذا كله من باب درء الحدود بالشبهات من باب درء الحدود بالشبهات. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لما اتى ماعز ابن ما لك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلته او غمست او نظرته قال لا يا رسول الله رواه البخاري البخاري قال الشارح الحديث دليل على التثبت وانه لا بد من التصريح في الزنا بلفظ لا يحتمل غير ذلك نعم وفيه اشارة الى جواز التلقين لعله ان يرجع عن اقراره نعم قال وعن عمر رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب. الافضل انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان السلف كانوا يصلون عليه وان لم يكتبوا نعم احسن الله اليكم قال رضي الله عنه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله. وان الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. اذا البينة او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه قال الشارح فيه دليل على ان المرأة الخالية اذا وجدت حبلا ولم تذكر شبهة ان الحد يجب عليها. لان الحبل لا يتصور الا مع الوقاء فاذا رؤية امرأة خالية من زوج حبلى فهذا لا يحتاج الى بينة. الا اذا هي زعمت شبهة او ادعت شبهة. فحينئذ ادعائها مقدم على على الحبل الذي لا يتصور وجوده من دون زوج وقول عمر على المنبر فكان فيما انزل الله عليه اية الرجب بالبخاري قرأنا والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة هذا آآ هذه اية منسوخة التلاوة منسوخة التلاوة لم تكن في العرضة الاخيرة ولهذا قال عمر كان فيما انزل الله طيب الان ليش ما هو موجود فيما انزل الله؟ لانه ليس من القراءة في العرظة الاخيرة كان فيما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها يعني كانت قراءة متلوة ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده يعني تطبيق عملي لمقتضى الحكم فكأنه يقول وان كانت التلاوة منسوخة فالحكم العملي جار به ثم قال فاخشى ان قال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله هذا الذي خشيه عمر قد وقع. فقد جاءت طائفة من الازارقة وزعموا انه لا رجم قيل لهم لم؟ قالوا لانا لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل وعمر رضي الله عنه يقول فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الله جل وعلا ما انزل فقط القرآن انزل القرآن هو السنة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم من يطع الرسول فقد اطاع الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول اذا لابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضل الانسان بترك فريضة انزلها الله عز وجل نقول هذه تشبه تلك المقالة التي قالتها المرأة لابن مسعود قالت يا ابن مسعود انك تلعن الواشم والمستوشمة وتزعم ان الله لعن الواشم والمستوشم واني قرأت كتاب الله من المصحف قرأت المصحف من الجلدة الجلدة الى الجلد ولم اجد لعن الله للواشمة والمستمشية فقال ابن مسعود اما انك لو قرأتيه لوجدتيه اوليس الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه اذا هو ثابت الله عز وجل امرنا ان نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا وان الرجم حق في كتاب الله يعني ثابت بان نطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. او يكون المعنى على ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره وان الرجم حق في كتاب الله يعني ثابت في كتاب الله قبل نسخ تلاوته. والحكم باطل بدلالة السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة هذا واحد او كان الحبل على اثنين او الاعتراف على الثلاث اذا لا رجم الا باحد هذه الامور الثلاثة اعلاها واقواها الاعتراف اعلاها وارفعها الاعتراف يسميه العوام سيد الادلة هذا غير صحيح سيد الادلة قال الله قال الرسول لكن نقول اعلى انواع اعلى انواع البينات في مسائل الحدود وفي مسائل المعاملات الاعتراف ثم بعده يلي الحبل لانه قلما يرد ترد الشبهة عليه ثم تأتي البينة الشهود الاربعة. نعم فسخ واضح لا هو النسخ النسخة التلاوة نسخ التلاوة كثير نسخ التلاوة كثير بدون قصة مثلا قول ابي رضي الله عنه كنا نقرأ هذه السورة سورة الاحزاب وهي مثل البقرة فنسخت فلم يبقى منها بدون اي قصة والله عز وجل يقول ما ننسخ من اياتنا او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فلما نسخ التلاوة دون الحكم اذا لا يلزم حكم اخر احسن منها حتى نقول كيف ترك هذا والدين الحكم باقي الذي حصل هو نسخ التلاوة فقط فنسخ التلاوة مثل نسخ الحكم دون التلاوة الان يوجد ايات نقرأها وهي منسوخة الحكم والتلاوة موجودة يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه اية نقرأها في كتاب الله وهي منسوخة حكما جاز للصحابة بعد نزول الاية ان يناجوا الرسول بدون صدقة لان الله قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تجدوا فتاب الله عليكم. اذا هذا جائز فلا يلزم ان يكون لكل نسخ سببا لا سيما اذا كان النسخ ليس كليا ولذلك السلف ما يسمون هذا نسخا بالمعنى المتأخر يسمونه تخصيصا فبقي حكم الرجم فبقي حكم الرجم وترك التلاوة فقط نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت ليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم انزلت الثالثة وتبين زناه فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان ولاية الجلد او ولاية جلد الامة الى سيدها ولاية بكسر الواو ما حشوماش لانها ولاية كالامارة وزنا ومعنى واما الولاية بالفتح هي المحبة والمودة نعم قال رحمه الله الحديث دليل على ان ولاية جلد الامة الى سيدها وحدها خمسون خمسون جلدة قوله ولا يثرب عليها التثريب والتعنيف قال ابن بطال يؤخذ منه ان كل من اقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وانما يليق ذلك بمن صدر منه قبل ان يرفع الى الامام وقال ايضا حمل الفقهاء الامر بالبيع على الحظ عن مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا يعني هذا الحديث فيه اشارة الى ان الام او العبد اذا وقع منه الزنا فان للسيد اقامة الحد عليه او عليها وحد العبد او الامة نصف حد الحر وحد الحر غير المحصن جلد مئة والمحصن الرجب والرجم لا ينصف الرجل لا ينصح ولذلك لا ينظر في العبد والامة. هل هي محصنة او غير محصنة؟ في كل الاحوال فان الحد عليها خمسون جلدة سواء كانت محصنة او غير محصنة كان محصنا او غير محصن وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل للسيد ان يقيم الحد على امته وعبده بنفسه دون ولي الامر او لا. جمهور الفقهاء بناء على هذا الحديث الذي رواه الامام مسلم وهو متفق عليه واخرجه اصحاب الكتب وهو موجود في كل مصنفات الحديث والفقه والتفسير ففيه دلالة على جواز اقامة الحد من السيد لان السيد يملك بيع عبده ومعلوم ان جلده لعبده وامته بهذه الطريقة مسقط للقيمة فدل على انه لن يقيم هذا الحد الا مع تيقنه من وقوع هذا الحد ولذلك كانت الولاية له فهو اشبه بحكم الشارع بالقاضي الذي يحكم على الاحرار اشبه بحكم القاضي الذي يحكم على الاحرار الصحيح من اقوال اهل العلم ان الامر هنا للاباحة واما للوجوب اذا ارتفع الامر الى الحاكم يصبح واجب اما السيد لا يجب عليه ولكنه يذكره يؤنبه يبين له عظمة هذا الذنب فاذا لم يتب يقيم عليه الحد او يرفع شأنه للقاضي واما اذا لم يفعل فيعتبر ديوثا. ولهذا الشارع امره بان يقيم الحد حتى ترتفع الدياثة عنه نعم والحمد لله اليوم لا يوجد ايماء ولا عبيد وبناء على هذا فهذا الحكم غير متصور الان نعم قال رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داود وهو في مسلم موقوف قال الشاعر الحديث دليل على اقامة الملاك الحد على المماليك ذكورهم واناثهم وهذا الامر ايظا امر ارشاد وتوجيه وليس امر ايجاب والواجب اذا لم يستطع السيد ان يقيم هذا الحد ان يرفع الامر الى ولي الامر والواجب هو الامر بالتوبة والاستغفار كما لو ان الاب رأى من ابنه عياذا بالله انه يفعل الفاحش فعليه ان يذكره وان يخوفه بالله عز وجل وان له عورات ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها. فاذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها قال عمر اتصلي عليها يا نبي الله؟ وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى. رواه مسلم قال الشارح رحمه الله اتفق العلماء على ان المرأة ترجم قاعدة وفي الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم. وان التوبة لا تسقط الحد الا المحارب قبل القدرة عليه الحدود التي تقام على اصحابها فان اصحابها على نوعين منهم من يظهر التوبة ويأتي ويطلب التطهير بالحج فهؤلاء يصلي عليهم حتى اهل الصلاة ومنهم من يمسكون ثم بعد اقامة البينات عليهم تقام عليهم الحدود ويكونون مشهورين بالفاحشة فهؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم من قبل اهل الصلاح بل الواجب عليهم ان يمتنعوا زجرا للناس عن مثل هذه الافعال نعم قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الشارع فيه دليل على اقامة الحج على الكافر اذا زنى. وهو قول الجمهور. اه يجوز بل ويجب. يجوز بل ويجب على ولي الامر اذا ارتفع عليه امر كافر يهودي ان كان او نصراني اه اذا كان من اهل الذمة والعهد او الامان وقد فعل الفاحشة ان يقيم عليه حد الرجم او حتى الجلد فان قال قائل فان لم يرتفعوا الينا وتحاكموا فيما بينهم فالامر اليهم لكن اذا رفع امرهم الى القضاء فالواجب اقامة شرع الله فيهم. نعم قال وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال كان في ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بامة من امائهم وذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اضربوه حده وقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك. فقال خذوا عسكالا فيه مئة شمراخ نضربوه بي ضربة واحدة ففعلوا. رواه احمد والنسائي وابن ماجة. واسناده حسن لكن اختلف في وصله وارساله قال الشارح الحديث دليل على ان من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق اقامة الحج عليه بالمعتاد اقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة. وهو قول الجمهور. هذا هو وحينئذ تقام عليه الحد بهذه الصورة المخففة المخففة اثرا والمقدرة بمئة عدد طيب لو كان الرجل الذي زنا اعترف انه زنا وجيء به مكسورا او جيء به مريضا هل يترك حتى يصح او يقام عليه حد الرجب قال بعض الفقهاء انه يترك حتى يصح ولا يقام الحد الا على صحيح يحتمل فان قال قائل فان المرجوم مآله الى الهلاك، فلما الانتظار؟ قالوا حتى تقام عليه الحد وهو في عافيته اين مات والله في مرضي فامره الى الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فايما رجل قد اقيمت عليه الحد فذلك كفارة له ومن مات امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه احمد والاربعة رجاله موثقون الا ان فيه اختلافا قال الشارح قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به واخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس بالبكر يوجد على اللوطية قال يرجم واخرج عنه انه قال ينظر اعلى بناء في القلة فيرمى بهم منكسا ثم يتبع الحجارة وقال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالناء حرق اللوطية بالنار اربعة من الخلفاء ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام عبدالملك قال الشوكاني وذهب عمر وعثمان الى انه يلقى عليه حائط قد حكى صاحب الشفاء اجماع الصحابة على القتل. قال الشوكاني فهذا اتفاق منهم على قتله وان اختلفوا في كيفيته. وهذا موافق صلى الله عليه وسلم فمن وطأ ذات محرم في من السلام عليكم وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطأ ذات محرم لان الوطأ في الموضعين لا يباح بحال انتهى قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة استدل به على ان حد من ياتي البهيم القتل قال الشافعي ان صح الحديث قلت به وفي قول له انه يجب عليه حد الزنا. وذهب احمد وغيره الى انه يعزر فقط دل به على وجوب قتل بهيمة مأكولة كانت او لا. وقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. ولكن ارى انه كره ان يأكل من لحمها او ينتفع بها بعد ذلك العمل هذا الحديث يدل على ان من يعمل عمل قوم لوط فانه يقتل الفاعل والمفعول به طبعا اذا كان المفعول ايضا راضيا بالغا عاقلا مختارا بالغا عاقلا مختاره وهذا العمل الذي يسمى باللوطية نسبة الى الكلمة العربية لاط الشئ بالشيء اذا حكه وليس نسبة الى لوط عليه السلام كما يفهمه بعض الجهال لان في اللغة العربية لاطأ الرجل حوضه يعني اذا لمسها بيده واصلحها ولاط الرجل في الرجل يعني اذا التصق به وعمل هذه الفاحشة فهذه تسمى اللوطية واللوطية الصحيح من اقوال اهل العلم ان من عمل اللواط فانه يقتل فانه يقتل ولذلك قال ومن وجدتموه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول هذا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه. فان قال قائل فما بال الزاني فما بال الزاني لا يقتل الا اذا كان غير محصن فيرجم فلما من عمل عمل قوم لوط يقتل سواء كان محصنا او غير محصن الجواب ان هذا العمل خارج عن الفطرة فيه انتكاسة للعقل فان عمل قوم لوط مخالف للفطر ولذلك الله سبحانه وتعالى انكر عليهم اشد النكير وعذبهم عذابا لم يعذب احدا من العالمين بمثل عذابي اولا ارسل عليهم الحجاب ثم اخذ قراهم وقلبها عليه فاصبح ما فوق الارض تحت الارض وما تحت الارض فوق الارض ايضا ان الزنا له داع نفسي موجود وهو رغبة النفس الى فعل آآ المرأة اما هذا الفعل فهو مخالف للفطر ولذلك هذه المسألة وهي قتل الذي يعمل عمل قوم لوط هذه المسألة واضحة انها موافقة للحكمة قتل من يعمل عمل قوم لوط موافق للحكمة ومن وجدتموه طبعا هنا ذكر الحافظ المنذري حرقا اللوطية بالنار آآ اذا كان المقصود حرق اللوطية بالنار يعني بعد قتلهم فهذا ما فيه اشكال وهو المراد يقتلون ثم لا يدفنون في مقابر المسلمين اما يهدم عليهم الجدار فيكونون تحت الجدار واما ان يحرقوا زجرا لغيرهم تحرق جثثهم وليس المقصود انه يحرقهم احياء فالحرق احياء لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار الا رب النار قول الشوكاني ذهب عمر وعثمان لانه يلقى عليه حائط يعني بعد القتل ولذلك قال صاحب الشفاء اجماع الصحابة على القتل هذا ما في اشكال بينهم اجماع الصحابة ان الفاعل والمفعول يقتلان ولكن اختلفوا في الكيفية واختلاف في الكيفية من باب من باب الزجر. فقد يرى الحاكم في بعض الازمنة ان قتله بالسيف آآ غير كاف في زجر الناس عن هذا الفعل فيؤمر بان يقتل بالهدم او يقتل بالسيف او يقتل الاقدام يداس عليه ثم بعد ذلك يحرق واما من واما من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هذا ايضا مخالف للفطر لهذا استحق القتل نفس العلة امر مخالف للفطر. غير موجود فيه الداعي النفسي الشهواني الطبعي. وانما فيه الداعي المخالف للفطرة فمن يعمل اه عياذا بالله الفاحشة مع البهائم كلبا كان او مأكولا اللحم مثل الجمال او الحصان او البقر او البقرة او الشاة ونحو ذلك فانه يقتل وتقتل البهيمة ان كانت البهيمة مأكولة اللحم فابن عباس بين العلة لما قيل له ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. يعني المسألة غير معللة من جهة الشارع لماذا نقتل البهيمة؟ ليس عندنا علة ولكن ابن عباس اجتهد قال ولكن ارى انه كره ان يؤكل من لحمها هذا واظح اذا كان مأكول اللحم. طيب اذا كان غير مأكول لحم؟ قال او ينتفع بها بعد ذلك العبد وقال بعض مشايخنا وانما يؤمر بقتل البهيمة وبقتل آآ الذي عمل معه هذه الفاحشة من الحيوانات لماذا يؤمر بقتله؟ قالوا حتى لا صيغ الناس هذا القوم كلما رأوا هذه البهيمة يقولون هذه البهيمة اللي فعل فيها فلان وهذه البهيمة اللي فعل فيها فلان وذكر هذه الفواحش يسيغها وموت ذكر هذه الامور تعزز في النفوس حفظ الاعراض واهمية المحافظة على الاعراض والله تعالى اعلى. نعم صحيح. هل هو بين الرجال فقط ولا وحتى كان بين جنسين يعني هل هذا الحفل باتفاق الفقهاء لو ان الرجل اتى امرأته في دبرها لا تقام عليه حد عمل قومي ما في خلاف بين لا تقام هو اثم جمهور العلماء يقولون يأثم لكن لا تقام عليه حد اللواط وانما المقصود هنا ان يأتي الرجل الرجل طيب لو ان رجلا زنا بامرأة في دبرها ايضا لا يقام عليها حد لواطه يقام عليه حد الزين واضح؟ واضح لا حول ولا قوة الا بالله هذا فعلا يعني امر والله الله اكبر ما احلم الله لا اله الا الله ما احلم الله ما احلم الله على كل حال يعني اذا المرأة عملت السحاق هذا قصدك هذي تسمى السحاق عند الفقهاء الصحيح من اقوال اهل العلم ان المساحقة تحبس في البيت لقول الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فاذوهما نعم نعم شف شلون شلون تاني معناته ما يخرج مطلقا يبقى حبيس البيت يعني يسمونها اليوم شنو حجر شنو يوسف هاي هاي اقامة جبرية. ما يطلع من البنك المنزلي نعم هيا ابدا لا تخرج من البيت نهائيا نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب ان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في وقفه ورفعه الاشارة الحديثة دليل على ثبوت التغريب وانه لم ينسخ. هذا هو الصواب ان التغريب لم ينسخ لكن هل التغريب كان آآ الحاقا بحكم الجلب او كان تعزيرا الذي يظهر والله اعلم ان التغريب تعذير امر زائد عن حدي الجلد نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري قال الشارح المخنث هو المتشبه بالنساء في حركاته وكلامه غير ذلك من الامور المختصة بالنساء المراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته المترجلات هن المتشبهات بالرجال. هنا في الحديث قال اخرجوهم من بيوتكم يعني المخنث يخرج من البيت. طيب اين يذهب به قال الفقهاء يخرج من البيت اما ان يغرب واما ان يسجن اذا لم يحصل له الانزجار بالاخراج يعني انسان ابتلاه الله عز وجل بمخنث في البيت كله يتشبه اه رجل يتشبه بالنساء كلاما ولبسا وتجملا وترجلا ونحو ذلك ماذا يفعل بهذا الرجل؟ يخرجه من بيته لعله ان ينزجر طيب اذا كان اخراجه من البيت يزيده سفاهة ماذا يفعل الان قالوا يحبس طيب من يحبسه؟ ولي الامر يحبسه وكذلك المترجلات من النساء تخرج المترجلة من النساء من البيت بده يقول قائل لماذا تخرج؟ او لماذا يخرج؟ المخنث من الرجال يخرج لان الاولاد الباقين سيفسدون والمترجلة تخرج لان البنات الباقين سيفسدون هذا هو السبب في الاخراج من البيوت. حتى لا يبقى قدوة سيئة في البيت. ولذلك اخراجه امر لا بد منه اين يذهب بهم او بهن؟ الصواب انه ينظر فيه المصلحة الراجحة اما يذهب بهم الى السجن او في مكان يحجر عليهم حتى يتوبوا ويرجعوا عن مثل هذه الامور نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف فاخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ درء الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات قال الشارح رحمه الله فيه دليل على انه الحج بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الاكراه او انها اتيت او انها اوتيت وهي نائمة ونحو ذلك على كل حال الشبه التي تدرأ بها الحدود مذكورة في المطولات من كتب الفقهاء رحمهم الله كالمغني لابن قدامة والمبسوط للسراخسي من الحنفية وكتاب كتب الشافعية المطولات وغيرها والواجب على ولي الامر ان يدرأ الحد بالشبهة. لكن بشرط ان تكون الشبهة معتبرة والشبهة المعتبرة هي التي يتوقع صحتها. هي التي يتوقع صحتها. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى قال رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد ابن اسلم قال الشارح فيه دليل على انه يجب على من الم بم بمعصية ان يستتر ولا يفضح نفسه. هذا هو الواجب. الواجب الستر الواجب طلب الستر وان لا يفضح نفسه وان يبادر الى التوبة. نعم قال وقد اخرج ابو داوود مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود اي ليسامح بعضكم بعضا في الحدود رأيت انسان سرق مالك ها مسكته اخذت مالك اعفو عنه لا ترفع لولي الامر لانك اذا رفعت لولي الامر وجب ان يقطع يده انسان ما سبك قذفك جيت مسكته تبي تظربه ها قال سامحني اعفو لا ترفع امري الى ولي الامر فيجلد حد القذف ونحو ذلك المقصود ان طلب العفو في الحدود والتعافي في الحدود مطلوب شرعا. نعم قال في الحديث الاخر اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافعي والمشفع والله اعلم. اذا بلغت الحدود السلطان لا يجوز التنازل. من هو السلطان الصحيح من اقوال اهل العلم ان السلطان ليس الشرط السلطان ليس الشرع وانما المقصود بالسلطان الحاكم امير البلد او القاضي اذا وصلت القضية الى القضاء لا يجوز التنازل. الان لا بد من اقامة الحد لكن لو راحت القضية للمغفرة وتنازلوا يجوز والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله في الخميس القادم ناخذ حد القذف والسرقة واياكم