نام على كما اين جاءت هذه كلمة في هذا اصل قالت الكلمة دائرة اهل لغة لغة نازع عن الشرعية للقائل طالب العلم ذلك لانه من اه هذه اه فهي هذا مخصوص معنى الدعاء فائدة كل شرعي ان لابد ان يكون اما بزيادة او ايد او بنقص ان لغوي لا بد ان والا لن يصح ان قال لغة كذا اما اذا كانت الكلمة شرعية ولم يكن له معنى لغوي هذه قد تنازع العلماء لا مع الجواب لا قال نزل بلغة ما المواقيت قال المصنف وباب بقيت قالت اصل كلمة وقت وواوي ابدلت واو بويا ان قات فيدلك على ان له الواو تنظر الى جمعه قاعدة صرفية كيف تعرف هل يا هنا او واو اصلية الكلمة تصاريف الكلمة اذا كان تصاريف الكذب واو فهي واوية وقت يوقت وقتا توقيتا اذا جاء ميقات زمان قاد اصلها اوقت اوزني مفعل امان مواقيت بها الى قسمين مواقيت اما ان تكون مكانية واما ان تكون زمنية والصلاة ليس لها الا ولا مواقيت كذلك طل له ميقات ثماني فليس له ميقات مكاني وهكذا الزكاة لها ميقات ثمانية والحوض من قات مكاني واذا الحج له ميقات زماني وميقات ثاني اه مصنف رحمه اورد حديث بريدة رضي الله عنه وسلم العهد الذي تركها فقد كفر باجماع المسلمين ممن ترك الصلاة معتقدا عدم فرض لانه كافر ووقع النزاع في من ترك الصلاة كاسلا يرجحه العلامة ابن القيم رحمه الله وهو اختيار شيخنا وهو ويعني ما ان الذي يتركه وهو الذي حكاه حكي عن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئا الصلاة الواجب على المسلم حافظ على عهد رحمه الله يقول ومناسبة تعيين قارب الصلاة قدم الشرط على المشروط والوسيلة عن المقصود يقول لماذا عين وقدم الطهارة حافظ ابن ثم جاء بالصلاة وذكرها لان الطهارة شرط قاعدة ان الشرط مقدم على المشروع فلذلك قدم ما يتعلق تعمل طهارة ثم جاء بما كم طلاق واول احكام الصلاة المواقيت ذلك قال المصنف باب يعني ان هذه الاية اية الاسراء دالة على اوقات الصلوات الخمس اقم الصلاة اتى لدلوك امسي يا غسق كما المصنف زوال الشمس فيدخل في وقت الظهر لانه قال الى الى غسق الليل وهو وقت امس هنا من الظهر للعصر جعلهما وقتا واحدا وهو ما يسمى وهو ما يسمى فعشيه ثم قال جل وعلا غشق الليل مقصود بغسق الليل مغرب والعشاء فانهما في غسق الليل وهو اوله المغرب والعشاء ما قال وقرآن الفجر فدل على ان الظهر والعصر وقتهما العشي واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن ترى والمغرب والعشاء وقتهما واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا اما من كان معذورا بالسفر او بالمرض او بالظرورة فان الاوقات بالنسبة ثلاثة فجر والعشاء والليل والا لحديث بدأ المصنف الكلام به ابن عمرو مبين فيه ان الاوقات خمس وبدأ باي وقت قال وقت الظهر اذا الشمس وكان ظل الرجل ما لم يحضر وقت العصر فهذا الحديث يبين ان الاوقات اوقات الصلوات وقت جار طمس ووقت الاضطرار ثلاث فرق بين وقت الاختيار وقت الاضطراب وقت الاضطرار للمسافر والمريض والمحتاج واما وقت فهو للمقيم البيان الاول والاخر فالظهر اول وقته اذا زالت الشمس اي مالت الى جهة المغرب وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر اذا يمتد وقت الظهر من بعد الزوال الى ان يصير ظل الرجل كطوله ووقت العصر من طول في ظل كل شيء مثله الى ما لم تصفر الشمس وذلك حينما يصبح ظل كل رجل مثلين ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس ما لم يغب من غروب الشمس الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء من الى نصف ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطمع الاوقات البدء كلها الاصل في المبادرة فيها المبادرة بان الصلاة على اول وقتها من افضل الاعمال اذا ابرأ ذمته كان لكن يرى الامام ان ناس لم يجتمعوا فعليه ان يؤخر لا سيما في صلاة الصبح وفي عصر والعشاء يراعي المأمومين فاليوم الله المستعان هم الذين يراعون الايمان بالعكس صار الامر اصلا لاقامة الصلاة للامام احد يقيم الا بامر قال جمع من اهل العلم لو صلوا بدون اذن باطل ابد اذا جاؤوا شافوا الساعة صفرت انبض يلا جا ما جا مو همه هذا غلط عظيم واجب على ينتظر وان الامام ينتظرهم يراهم اجتمعوا صلى بهم كما قال النبي صلى يراهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اصلا نهي النبي عن السهر بعد العشاء او بعد العشاء انه منهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال قائل الا كذا وكذا وكذا النية ليست نصية او الناس عودوا النوم بالنهار هذا لا يغني يا اخوة نام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كنت مريض رغم عنك جاز العلماء سهر بعد العشاء في اربع قال وذكر الوقت الاول امر لطلب العلم درس بعد العشاء لا يجلس واحد يريد يحفظ قال واحد يريد يراجع درسه ذاكر مع صاحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الى الفجر الامر الثاني وهو اه مقابلة الضيف كان جاءه ضيف هذا امر شرعي ولا بأس به ايضا الامر الثالث ان الانسان ينشغل بعد العشاء بالصلاة والعبادة والطاعة والذكر غير العلم ايضا امر الامر الرابع يسهر ان بعد صلاة العشاء لملاعبة داعبت الزوج امر جائز مع الاسف ربعهم دواوين قهاوي على بعد العشاء الامر الخامس وهو الاخير الانسان المريض ونحوه لا يستطيع النوم ما عدا هذه الاحوال الخمس فان الانسان نفسه واما في قال رحمه الله الضيف هذا يعني تازة مو ضيف هذا اللي تقول له روح على العصر صح اليس ضيف ضيف عند العرب هو الذي يأتيه بعيد الضيف ما يستطيع ضيف جاك تقدر تقول له اليوم لا تجيني وين يروح صح ما في بأس يدخل في قرب يدخل في ويقوم على طول فهي صلاة الغداء يا شباب انا اسم اسم يطلق على وقال المصنف الصبح ظلمة الليل وعكسه كيف عكسه ظلمة الليل اذا الغلس يطلق على اول الليل وعلى اخر الليل لا صلة صلاة الصبح بلا سن واول الوقت لكن احيانا كان ترى الناس تفاجأوا قليل اصل عليه الصلاة ام كانوا وهكذا الظهر الاصل في صلاة الظهر اول الوقت لكن اذا كان الصيف والوقت حار فانه كان يبرد يأمر بالابراد صلى الله عليه وسلم تا الاصل فيه التأخير لكن لو ان الناس اجتمعوا في اول الوقت كان يصلي له على هذا الان لو ان الانسان قير في قامت الصلاة فعليه ان يجعل الفجر مؤخرا والظهر مقدما والعشاء مؤخرا عليه ان يبكر بالفجر والظهر ان يبكر في اخر العشاء لو ان الناس اجتمعوا صلى بهم في الاول امر امور ليست موكولة الى الى الائمة والركوع ترى حظك اوقات معينة شيخنا الشيخ كان يحب ان اول الوقت كله آآ في احد الايام يقول انا كل يوم اقول له ذاك اليوم صليت الفجر فاطلت القراءة فلما سلمت قال واذا قالوا يا شيخ عبد الله كيف طلعت الكاميرا ايش اسوي له وانتم اللي تتأخروا ما ذنبكم بعض الناس ما ما يعني تعليم الله معلومة مثل ما مجرد سقوط شمس بدخول المغرب هذا اذا كان كان يكون الارض فيه لا يكون هناك ولا يكون مجرد ما ان ينظر الى جهة المغرب فيجد ان قد سقط دخل وقت عامة الليل يعني متى يقال عن الشيئان تجاوز النصف اذا كان دون النصف قال له عامة تساوى طيب هنا في الحديث حتى ذهب عامة معنى هذا الكلام انه صلى العشاء منتصف الليل من اين يحسب غروب الشمس ومن من كل انسان قدمه كظله ما يختلف انت اذا كان من يقول لك كل قدمك خمس صاحب الرجل قصير سيكون الظل قدمي وسلم كان يصلي الظهر في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة هذا دليل انه كان يؤخر الظهر حتى ينكسر كسر نعم سبق ارض بوضع الساعة ساعات حاطينه طاعة اسلامية الدعوة الاسلامية كانت تبدأ من طلوع الفجر في الصادق طلوع ايش رجل الصادق مثلا الفجر الصادق الان اذا بدأ اقصر الساعة الواحدة الثانية ثم ثم رابعا الخامسة ثم سادس السمنة السابعة ثم الثامنة الان تبعد عن السعر الافرنجي اذا كان فجر الساعة الخامسة وهي الاولى لاحظ ست سبعة ثمانية عشرة عشر عشرة وثلاثة ثلاثة عشرة الساعة كم بتاع الوحي الساعة واحدة تقريبا طبعا فات الظهر الاصل فيه في الحر الا فالاصل فيه المبادرة كما لكم غير الحق وايضا اه صلاة ظهر يبرد واما صلاة الجمعة الصحيح ان من سيح هذا خاص بسائر الايام الا ان الجمعة كما ذكر ابن القيم لا تسعر فيها كذلك لا يكيف فليتذمر تطول الخطيب طلاق قال طول هذا قول الجمهور قال اصبحوا طبعا لا تصلوا حتى تتيقنوا اولى وقت الفجر وليس معناه اخروا وذكر بعضهم وجها اخر وهو قريب عندي اصبحوا قبح ان يبكروا للصبح انت الان لما تقول لانسان ما اصبح عندي تعال في اول الصبح ولا في اخر الصبح ما يتبادر الا الذهن الا الابكار فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح معناها ليس للحنان هذا الحديث خلاص مروي ذكر بعض اهل العلم الاحاديث التي فجر قالوا ان المقصود بها يطيل في القراءة حتى تخرجوا وقد مرة عن وجهي وانكشف هذا قول لبعض لكن في احاديث على كل حال صلاة النبي صلاة واحدة احيانا مثل ما احيانا يطيل ان يقصر يعني مثلا صلى مرة الصبح واطال القراء ومرة صلى الصبح بسورة الفلق الان سينتهي من الصلاة بسرعة ولا يتأخر كنت في الائمة الاربعة كان اذا جاء ايام لا تصلي فاقرأ له القرآن بالفلق ويعبد الله كلهم يفرحون وخليتنا وقت المذاكرة كان لازم يراعي الناس انت الان شوفوا الناس طول فيهم اذكر اول جمعة ايام اول جمعة في الغزو الخطيب يا اخي الناس في انت في ايش الخطبة خلي الناس يروحون بل هذا هو القول المحكي رضوان اما القول لا تدرك الصلاة لا تدرك الا اذا ادي معظمها في وقتها كان المغرب ركعتان العصر والظهر فثلاث ضعيف نص ولا قياس مع النص قياس مع الناس نص يقول من ادرك صبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ادرك الصلاة لان لا ينوي القضاء ينوي ايش هذا الفقه انتبه الان لو ان انسانا اخذته هذا هو النوم اخذه النوم فجلس فتوضأ فالان اما ان يصلي الفرض واما ان يصلي فان صلى النفل خرج الوقت يبادر الى ما اتفقوا جواز الفرائض يأتي فيها كما اتفقوا على نهي عن غير ذوات الاسباب اتفقوا على جواز الفرائض المؤدية الشافعي وقول الجمهور يقولون ان المنهي عنه مطلق الصلاة التي لا سبب لها اما اذا وجد السبب رجل قرأ اية السجدة ايه السبب رجل اتوا اردت بنعمة السبب رجل مات له قريب يريد ان يصلي الجنازة ده السبب رجل نسي السنة فتذكر وجد السبب رجل دخل المسجد فوجد السبب قول الشافعي رحمه ان النهي عن مطلق له روايتان جواز هذه التي لا بل بل جاء عن جمع من الجمعة قبل طوال الشمس قول الموفق لا فرق يعارضه حديث لا تمنعوا لا تمنعوا احدا طاف بهذا بيتصل اية ساعة لكن يمكن ان قال وفق كلامه على المغرب بعض الناس يظن ان لها وقت واحد وغيرها من لها بداية دخول ولها وقت وهو الحديث مر معنا فجر فجر يعني صادق وفجر فجر كاذب مقدم على صادق بربع ما علامة الفجر فجر الكاذب بياض عمودي في جهة المشرق يخرج قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر الصادق ربع ساعة الى الدقائق هذا الفجر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران هذا هو الفجر الاول الذي هو الفجر قال والفجر الاخر الفجر الصادق وهو بياض افقي هو المستطيل رياض ينوي هو المستطيل وهو روي على وجهين مستطيل باللام استطالة او مستطير من طيران يعني انه ماد جناحيه كالطائر انا ذات طلوع الفجر الصادق هو الذي يمنع ويبيح طلع طلوع الفجر الكاذب لا يمنع طعام ولا يبيح ماذا سمي لا بعين واحدة دايم نعم اصله في الصحيحين بلفظ قلت يا رسول الله اي فعملي افضل قال الصلاة على وقتها هكذا في الصحيح مقصود الصلاة على وقتها يعني بالمبادرة جاء تفسير هذا الكلام في رواية الترمذي الصلاة في اول وقتها هذه قد يقول قائل كيف يبني دليل على افضلية ان له شاهد وهو حديث ابن مسعود قال الصلاة على اول وقتها فما دام له شاهد كونه ضعيف لا يضر تاجر اوسط ولا يحتاج الى شاهد لا يوجد له الصلاة في اول الوقت له فضل فهذا له شاهد لا من الفقه قال ان لا صلاة غازي صلاة ركعة اجري لما بعد الفرض قال بعض المشاهير لا صلاة بعد طلوع فجر الا ركعتي الفجر قال فيه على ركعة فجر له ان يصلي تأملوا تأملوا افضل حلم لا صلاة بعد طلوع الفجر ركعتين فجر غير مطلق صليتها قبل الفرض ولا بعد الفرض هم جائزتان واضح الاصل ان ركعتي الفجر تصلى قبل الفرض لكن لو جاء انسان قد اقيمت الصلاة دخل مع بعد الصلاة يريد ان يقضيها هذا الحديث جوازي لان النهي نهي عن غير ركعتين انت الان تفعل نفس الركعتين ولا تفعل شي اخر ثم انت تفعل الركعتين في وقت الصبح ولا بعد قضايا الصبح يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر يعني اذا ظهر الفجر الصادق ما في صلاة الا كاين فقط ثم ركعتا الفجر ولم يحدد في هذا الحديث وقته قبل ولا بعد صحيح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر انه قبل جاء ايضا هذا الحديث على العموم وجاء حديث ابي داود لرجل صلى مع النبي فجر فلما انتهى من صلاته قام صلي ركعتين غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر اربعا يا رسول الله هما ركعتان فجري لم اكن واضح ولا لا قول البيهقي يفسر ان اصل القضاء امر جائز. انت محافظ على صلاة صليت الظهر رحت يد ونسيت وما تذكرت الا بعد العصر لك ان تقول لك ان تقويه ما المقصود به داومتوا قيس بن قهد وابن فهد طيب هنا تنبيه ان في نهي عن ما بعد العصر نهي عن الصلاة ما بعد هذا النهي مرتبط في الصلاة معنى لو ان الانسان قل الصبح اول وقت فليس له ان يتنفل اذا صلى الانسان العصر في اول الوقت فليس له ان لو اذن العصر وقت متسع اردني بل ويصلي الامر واسع ولا لا واسع هذا شيء مهم ان مرتبط بالصلاة فاذا صلى العصر لو كان في اول الوقت هذا الشي الامر الاخر والمهم ان الانسان متى ما قدم صلاة فان احكامها هذي متى ما قدمت صلاة احكامها متعلقة بها يعني قدم معه كيف لو انك صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وانت مسافر ما يصير تتنفل بعد واضح هذا لو ان انسانا صلى العشاء مع المغرب انتبه الان بعد العشاء يجوز للانسان يوتر ولا ما يجوز يجوز طيب صليت العشاء مع المغرب جمع التقديم بوجود مطر شديد او وحنين شديد شديد كان يجزب لك توتر؟ نعم لان الصلاة اذا قدمت تقدم معها احكامه هذي طيب مسألة اخرى اذا قدمت صلاة مع اخرى فكيف بالاذكار بين الصلوات ما في اذكار بين الصلوات الا بمقدار فيقوم الامام ما يقوم المؤذن ليقيم للصلاة الثانية تصبح اذكارهما واحدا يصبح اذكارهما ايش واحدا اي صلاة قدمت؟ تقدم معها احكامها انا مع الجماعة الامر اوسع يا اخوان من ادرك ادرك مع الجماعة ولو لحظة قبل سلام الامام ادرك كلها هذا الاجر كان لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكون الذي ترك امر شرعي اهو النسيان او اه ما يكون الغفلة والتمطير الامور هذي يعني اغلب الاجماعات سكوتها اغلب الاجماعات