﻿1
00:00:49.150 --> 00:02:46.050
قال  نام على كما   اين جاءت هذه كلمة في على اصل قالت الكلمة دائرة اهل لغة  لغة نازع عن الشرعية  للقائل طالب العلم ذلك لانه من اه هذه اه فهي

2
00:02:47.200 --> 00:03:19.700
هذا مخصوص معنى الدعاء فائدة كل  ان لابد ان يكون  اما بزيادة او ايد او بنقص ان لغوي لابد ان والا لم يصح ان قال لغة كذا  اما اذا كانت الكلمة شرعية

3
00:03:20.850 --> 00:03:57.000
ولم يكن له معنى لغوي هذه قد تنازع العلماء ثم  لا مع الجواب لا قال نزل بلغة  ما المواقيت قال المصنف وباب بقيت  قالت جمع من  اصل كلمة  وقت وواوي

4
00:03:57.500 --> 00:04:18.350
ابدلت واو بويا ان قات فيدلك على ان له الواو تنظر الى جمعه قاعدة صرفية كيف تعرف هل يا هنا او واو اصلية الكلمة  تصاريف الكلمة اذا كان تصاريف الكذب

5
00:04:19.050 --> 00:04:46.200
واو فهي واوية وقت يوقت وقتا توقيتا اذا جاء ميقات زمان قاد اصلها اوقت ووزني مفعل  مواقيت بها الى قسمين مواقيت اما ان تكون مكانية واما ان تكون زمنية والصلاة

6
00:04:46.450 --> 00:05:14.650
ليس لها الا  ولا مواقيت كذلك طل له ميقات ثماني فليس له ميقات مكاني وهكذا الزكاة ميقات ثمانية والحوض اله من قات مكاني واذا الحج له ميقات زماني وميقات ثانيا

7
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
اه مصنف رحمه اورد حديث بريدة رضي الله عنه قال وسلم العهد الذي  تركها فقد كفر باجماع المسلمين ممن ترك الصلاة معتقدا عدم فرض لانه كافر ووقع النزاع في من

8
00:06:18.250 --> 00:06:38.900
ترك الصلاة كاسلا يرجحه العلامة ابن القيم رحمه  وهو اختيار شيخنا  وهو ويعني ما ان الذي يتركه  وهو الذي حكاه حكي عن الصحابي رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئا

9
00:06:39.400 --> 00:07:04.150
الى الصلاة الواجب على المسلم حافظ على عهد   رحمه الله يقول ومناسبة تعيين قارب الصلاة قدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود يقول لماذا عين وقدم الطهارة حافظ ابن  ثم جاء بالصلاة وذكرها

10
00:07:05.050 --> 00:08:00.800
لان الطهارة شرط قاعدة ان الشرط مقدم على المشروط لذلك قدم ما يتعلق تعمل طهارة ثم جاء بما كم طلاق واول احكام الصلاة المواقيت ذلك قال المصنف باب يعني ان هذه الاية

11
00:08:01.000 --> 00:08:21.200
اية الاسراء دالة على اوقات الصلوات الخمس اقم الصلاة اتى لدلوك امسي يا غسق كما المصنف زوال الشمس يدخل في وقت الظهر لانه قال الى الى غسق الليل وهو وقت

12
00:08:21.450 --> 00:08:42.350
امس كان هنا من الظهر للعصر جعلهما وقتا واحدا وهو ما يسمى وهو ما يسمى مع شيء ثم قال جل وعلا غشق الليل مقصود بغسق الليل مغرب والعشاء فانهما في غسق الليل وهو اوله

13
00:08:42.600 --> 00:09:04.050
المغرب والعشاء ما قال وقرآن الفجر فدل على ان الظهر والعصر وقتهما العشي واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا ترى والمغرب والعشاء وقتهما واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا

14
00:09:04.450 --> 00:09:30.800
اما من كان معذورا بالسفر او بالمرض او بالضرورة فان الاوقات بالنسبة ثلاثة فجر والعشاء والليل والا لحديث  بدأ المصنف الكلام به ابن عمرو مبين فيه ان الاوقات خمس وبدأ باي وقت قال وقت الظهر اذا

15
00:09:31.150 --> 00:09:53.400
الشمس وكان ظل الرجل ما لم يحضر وقت العصر فهذا الحديث يبين ان الاوقات اوقات الصلوات وقت دار امس ووقت الاضطرار ثلاث فرق بين وقت اروقت الاضطراب وقت الاضطرار للمسافر والمريض

16
00:09:54.450 --> 00:10:33.400
والمحتاج واما وقت فهو للمقيم البيان الاول والاخر فالظهر اول وقته اذا زالت الشمس اي مالت الى جهة المغرب وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر اذا يمتد

17
00:10:33.500 --> 00:10:48.500
وقت الظهر من بعد الزوال الى ان يصير ظل الرجل كطوله ووقت العصر من طول في ظل كل شيء مثله الى ما لم تصفر الشمس وذلك حينما يصبح ظل كل رجل مثلين

18
00:10:49.000 --> 00:11:07.350
ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس ما لم يغب من غروب الشمس الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء من  الى نصف  ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطمح في الاوقات

19
00:11:07.550 --> 00:12:38.850
ظاهرة البدء كلها الاصل في المبادرة يصل فيها المبادرة بان الصلاة على اول وقتها من افضل الاعمال اذا ابرأ ذمته كان لكن يرى الامام ان ناس لم يجتمعوا  فعليه ان يؤخر

20
00:12:39.550 --> 00:13:01.150
لا سيما في صلاة الصبح وفي  عصر والعشاء يراعي المأمومين فاليوم الله المستعان هم الذين يراعون الايمان بعكس صار الامر اصلا لاقامة الصلاة للامام احد يقيم  الا بامر قال جمع من اهل العلم

21
00:13:02.100 --> 00:13:27.250
لو صلوا بدون اذن قتل باطل يوم ابد  شافوا الساعة صفرت انبض يلا جا ما جا مو همه هذا غلط عظيم واجب على  ينتظر وان الامام ينتظرهم يراهم اجتمعوا صلى بهم كما

22
00:13:27.350 --> 00:14:34.650
قال النبي صلى  يراهم اجتمعوا عجل واذا رآهم  اصلا نهي النبي عن السهر بعد العشاء او بعد العشاء  انه منهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال قائل

23
00:14:34.750 --> 00:14:57.400
الا كذا وكذا وكذا  النية ليست نصية والناس عودوا النوم بالنهار هذا لا يغني يا اخوان نام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كنت مريض  رغم عنك جاز العلماء

24
00:14:57.950 --> 00:15:23.800
بعد العشاء في اربع قال وذكر  الوقت الاول امرني بطلب العلم درس بعد العشاء لا يجلس واحد يريد يحفظ قال واحد يريد يراجع درسه ذاكر مع صاحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:15:24.800 --> 00:15:50.050
ابو بكر الى الفجر الامر الثاني وهو اه مقابلة الضيف كان جاءه ضيف   هذا امر شرعي  ولا بأس به ايضا الامر الثالث ان الانسان ينشغل بعد العشاء بالصلاة والعبادة والطاعة والذكر

26
00:15:51.150 --> 00:16:17.300
غير العلم ايضا امر الامر الرابع يسهر ان بعد صلاة العشاء لملاعبة  امر جائز مع الاسف ربعهم معتهم سواليف دواوين قهاوي على بعد العشاء الامر الخامس وهو الاخير يكون الانسان

27
00:16:17.600 --> 00:16:53.300
المريض ونحوه لا يستطيع النوم ما عدا هذه الاحوال الخمس فان الانسان  واما في  الضيف هذا  ممتازة مو ضيف هذا اللي تبيه تقول له روح  على العصر صح اليس ضيف

28
00:16:53.700 --> 00:17:23.350
ظيف عند العرب هو الذي يأتيه بعيد   الضيف ما يستطيع ضيف جاك تقدر تقول له اليوم لا تجيني وين يروح صح ما في بأس يدخل في قرب يدخل في ويقوم على طول

29
00:17:27.900 --> 00:18:18.300
فهي صلاة الغداء يا شباب انس اسم اسم يطلق على وقال المصنف لا طغيان الصبح ظلمة الليل وعكسه كيف عكسه صلاة ظلمة الليل اذا الغلس يطلق على اول الليل وعلى اخر الليل

30
00:18:40.050 --> 00:19:09.050
لا صلة صلاة الصبح بلا سن واول الوقت لكن احيانا كان  ترى الناس تفاجأوا قليل اصل عليه الصلاة ام كانوا وهكذا الظهر الاصل في صلاة الظهر اول الوقت لكن اذا كان الصيف

31
00:19:09.300 --> 00:19:29.400
والوقت حار فانه كان يبرد يأمر بالابراد صلى الله عليه وسلم تا الاصل فيه التأخير لكن لو ان الناس اجتمعوا في اول الوقت كان يصلي له على هذا الان لو ان الانسان

32
00:19:29.450 --> 00:19:48.600
قير في اقامة الصلاة  فعليه ان يجعل الفجر مؤخرا والظهر مقدما والعشاء مؤخرا عليه ان يبكر بالفجر والظهر ان يبكر في اخر العشاء لو ان الناس اجتمعوا صلى بهم في الاول امر

33
00:19:50.400 --> 00:20:55.750
امور ليست موكولة الى الى الائمة   اوقات معينة شيخنا الشيخ  كان يحب ان اول الوقت كله آآ في احد الايام يقول انا كل يوم اقول له ذاك اليوم صليت الفجر فاطلت القراءة

34
00:20:56.300 --> 00:21:13.800
فلما سلمت قال واذا قالوا يا الشيخ عبد الله كيف طلعت الكفن ايش اسوي له وانتم اللي تتأخرون ما ذنبكم بعض الناس ما ما يعني  تعليم الله معلومة مثل ما

35
00:21:36.150 --> 00:21:55.600
مجرد سقوط شمس بدخول المغرب هذا اذا كان كان يكون الارض فيه لا يكون هناك كان ولا يكون مجرد ما ان ينظر الى جهة المغرب فيجد ان قرص قد سقط

36
00:21:56.450 --> 00:22:49.250
دخل وقت عامة الليل يعني   متى يقال عن الشيء تجاوز النصف اذا كان دون النصف قال له عامة اساور طيب هنا في الحديث حتى ذهب عامة له معنى هذا الكلام

37
00:22:49.450 --> 00:23:55.550
انه صلى العشاء منتصف الليل من اين يحسب غروب الشمس ومن   من كل انسان قدمه كظله ما يختلف انت اذا كان من يقول لك كل قدمك خمس طاح بالرجل قصير سيكون الظل قدمي

38
00:23:55.650 --> 00:24:53.400
وسلم كان يصلي الظهر في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام هذا دليل انه كان يؤخر الظهر حتى ينكسر  كسر  نعم سبق  بوضع الساعة ساعات حاطينه طاعة اسلامية  الدعوة الاسلامية كانت تبدأ من طلوع الفجر

39
00:24:53.450 --> 00:25:16.900
بالصادق طلوع ايش مجلس صادق مثلا الفجر الصادق الان اذا بدأ اقصر الساعة الواحدة الثانية ثم ثالثا ثم رابعا الخامسة ثم سادس السمنة السابعة ثم الثامنة اذا الان تبقى عن الساعة الافرنجي

40
00:25:17.000 --> 00:25:50.400
اذا كان  فجر الساعة الخامسة وهي الاولى لاحظ سبعة ثمانية عشرة عشر عشرة وثلاثة ثلاثة عشرة  الساعة كم  بتاع الوحي الساعة واحدة تقريبا طبعا صلاة الظهر الاصل فيه في الحرب

41
00:25:51.500 --> 00:26:14.700
الا فالاصل فيه المبادرة كما لكم غير الحق وايضا   ظهر يبرد واما صلاة الجمعة الصحيح ان    هذا خاص بسائر الايام الا ان الجمعة كما ذكر ابن القيم لا تسعر فيها

42
00:26:26.150 --> 00:27:30.800
كذلك لا يكيف فليتذمر تطول الخطيب الطلاق قال طول يا خي  هذا قول الجمهور قال اصبحوا طبعا  لا تصلوا حتى تتيقنوا وقت الفجر وليس معناه اخروا وذكر بعضهم وجها اخر وهو قريب عندي

43
00:27:31.650 --> 00:27:46.950
اصبحوا قبحي ان يبكروا للصبح انت الان لما تقول لانسان ما اصبح عندي تعال في اول الصبح ولا في اخر الصبح ما يتبادر الا الذهن الا الابكار فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:27:47.200 --> 00:28:22.200
اصبحوا بالصبح معناها ليس للحنان  هذا الحديث خلاص مروي ذكر بعض اهل العلم  الاحاديث التي فجر قالوا ان المقصود بها يطيل في القراءة حتى تخرجوا وقد  عن وجهي وانكشف هذا قول لبعض

45
00:28:23.350 --> 00:28:53.800
لكن في احاديث  على كل حال صلاة النبي صلاة واحدة احيانا مثل ما احيانا يطيل ان يقصر يعني مثلا صلى مرة الصبح واطال القراء ومرة صلى الصبح بسورة الفلق الان سينتهي من الصلاة بسرعة ولا يتأخر

46
00:28:56.250 --> 00:29:24.300
كنت  الائمة الاربعة كان  اذا جاء ايام لا تصلي  فاقرأ له القرآن بالفلق ويعبد الله كلهم يفرحون وخليتنا وقت المذاكرة لازم يراعي الناس انت الان شوفوا الناس طول فيهم اذكر اول جمعة ايام

47
00:29:24.400 --> 00:30:27.700
اول جمعة في الغزو الخطيب يا اخي الناس في انت في ايش  الخطبة خلي الناس يروحوا بل هذا هو القول المحكي رضوان اما القول الناس فلا تدرك  الصلاة لا تدرك

48
00:30:27.850 --> 00:30:53.000
الا اذا ادي معظمها  بوقتها كان المغرب ركعتان اه العصر والظهر فثلاث موت ضعيف نص ولا قياس مع الناس قياس مع الناس نص يقول من ادرك الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس

49
00:30:53.200 --> 00:31:15.050
ادرك لا ينوي القضاء ينوي ايش هذا الفقه انتبه الان لو ان انسانا اخذته  النوم اخذه النوم فجلس فتوضأ فالان اما ان يصلي الفرض واما ان يصلي  فان صلى النفل

50
00:31:15.400 --> 00:32:59.800
خرج الوقت يبادر الى ما  اتفقوا جواز الفرائض يأتي فيها كما اتفقوا على نهي عن  غير ذوات الاسباب اتفقوا على جواز الفرائض المؤدية الشافعي وقول الجمهور  يقولون ان المنهي انه

51
00:33:03.100 --> 00:33:22.200
مطلق الصلاة التي لا سبب لها اما اذا وجد السبب رجل قرأ اية السجدة ايه السبب برجل اتوا بنعمة السبب رجل مات له قريب يريد ان يصلي الجنازة ده السبب

52
00:33:23.400 --> 00:34:59.400
رجل نسي السنة فتذكر وجد السبب رجل دخل المسجد فوجد السبب  قول الشافعي رحمه  ان النهي عن مطلق  له رواية  جواز هذه    بل بل جاء عن جمع من   الجمعة قبل

53
00:35:00.800 --> 00:36:20.650
طوال الشمس قول الموفق لا فرق يعارضه حديث  لا تمنعوا لا تمنعوا احدا طاف بهذا بيتصل اية ساعة شاء لكن يمكن ان قال وفق كلامه على  المغرب بعض الناس يظن ان

54
00:36:21.600 --> 00:37:59.150
لها وقت واحد وغيرها من لها بداية دخول  ولها وقت وهو الحديث مر معنا  فجر فجر يعني صادق وفجأة  فجر الكاذب مقدم على صادق بربع ما علامة الفجر فجر الكاذب

55
00:37:59.400 --> 00:38:19.850
بياض عمودي في جهة المشرق يخرج قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر الصادق ربع ساعة الى الدقائق هذا الفجر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران هذا هو الفجر الاول الذي هو الفجر

56
00:38:19.900 --> 00:38:44.950
قال والفجر الاخر الفجر الصادق وهو بياض افقي هو المستطيل يا اظن ينوي هو المستطيل وهو روي على وجهين مستطيل باللام استطالة او مستطير من طيران يعني انه ماد جناحيه كالطائر

57
00:38:46.050 --> 00:39:47.750
انا ذات طلوع الفجر الصادق هو الذي يمنع الطعام  ويبيح طلع طلوع الفجر الكاذب لا يمنع طعام ولا يبيح ماذا سمي تابعين واحدة دايم نعم اصله في الصحيحين بلفظ قلت

58
00:39:47.850 --> 00:40:04.100
يا رسول الله اي فعملي افضل قال الصلاة على وقتها هكذا في الصحيح مقصود الصلاة على وقتها يعني بالمبادرة جاء تفسير هذا الكلام في رواية الترمذي  الصلاة في اول وقتها

59
00:40:05.000 --> 00:40:55.100
هذه قد يقول قائل كيف يبني دليل على افضلية ان له شاهد وهو حديث ابن مسعود قال الصلاة على اول وقتها فما دام له شاهد كونه ضعيف لا يضر تاجر

60
00:40:55.350 --> 00:41:56.700
اوسط ولا يحتاج الى شاهد  لا يوجد له الصلاة في اول الوقت له فضل فهذا له شاهد لا من الفقه قال ان لا صلاة غازي صلاة ركعة اجري لما  بعد الفرض

61
00:42:03.450 --> 00:42:36.600
قال بعض المشايخ لا صلاة بعد طلوع فجر الا ركعتي الفجر قال فيه على ركعة فجر له ان يصلي تأملوا تأملوا افضل حي لا صلاة بعد طلوع الفجر ركعتين فجر

62
00:42:36.750 --> 00:42:56.700
غير مطلق صليتها قبل الفرض ولا بعد الفرض هم جائزتان واضح  الاصل ان ركعتي الفجر تصلى قبل الفرض لكن لو جاء انسان قد اقيمت الصلاة دخل مع بعد الصلاة يريد ان يقضيها

63
00:42:56.950 --> 00:43:16.100
هذا الحديث جوازي لان النهي نهي عن غير ركعتين انت الان تفعل نفس الركعتين ولا تفعل شي اخر ثم انت تفعل الركعتين في وقت الصبح ولا بعد قضايا الصبح يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر

64
00:43:16.300 --> 00:43:32.400
يعني اذا ظهر الفجر الصادق ما في صلاة الا كاين فقط ثم ركعتا الفجر ولم يحدد في هذا الحديث وقته قبل ولا بعد صحيح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:43:32.500 --> 00:43:47.050
اكثر انه قبل جاء ايضا هذا الحديث على العموم وجاء حديث ابي داود لرجل صلى مع النبي فجر فلما انتهى من صلاته قام صلي ركعتين غضب النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:43:47.400 --> 00:44:59.950
قال الفجر اربعا يا رسول الله هما ركعتان فجري لم اكن واضح ولا لا  قول البيهقي يفسر ان اصل القضاء امر جائز. انت محافظ على الصلاة صليت الظهر رحت البيت

67
00:45:00.700 --> 00:45:59.650
يد  ونسيت وما تذكرت الا بعد العصر لك ان تقول لك ان تقضيه ما المقصود به داومتوا بعد العشاء قيس بن قهد وابن فهد طيب هنا تنبيه ان في نهي عن

68
00:45:59.700 --> 00:46:20.450
ما بعد العصر نهي عن الصلاة ما بعد هذا النهي مرتبط في الصلاة معنى لو ان الانسان صلى الصبح اول وقت فليس له ان يتنفل اذا صلى الانسان العصر في اول الوقت فليس له نية

69
00:46:22.650 --> 00:46:43.550
لو اذن العصر  وقت متسع طردني بل ويصلي الامر واسع ولا لا واسع هذا شيء مهم ان مرتبط بالصلاة فاذا صلى العصر لو كان في اول الوقت هذا الشيء الامر الاخر وهو مهم

70
00:46:44.000 --> 00:47:05.950
ان الانسان متى ما قدم صلاة فان احكامها هذي متى ما قدمت صلاة احكامها متعلقة بها يعني قدم معه كيف لو انك صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وانت مسافر

71
00:47:06.300 --> 00:47:24.200
ما يصير تتنفل بعد  واضح هذا لو ان انسانا صلى العشاء مع المغرب انتبه الان بعد العشاء يجوز للانسان يوتر ولا ما يجوز يجوز طيب صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم

72
00:47:24.650 --> 00:47:47.150
بوجود مطر شديد او طحن شديد شديد نعم لان الصلاة اذا قدمت تقدم معها احكامه هذي طيب مسألة اخرى اذا قدمت صلاة مع اخرى فكيف بالاذكار بين الصلوات ما في اذكار بين الصلوات

73
00:47:47.950 --> 00:48:47.550
الا بمقدار يقوم الامام ما يقوم المؤذن ليقيم للصلاة الثانية تصبح اذكارهما واحدا يصبح اذكارهما ايش واحدا اي صلاة قدمت؟ تقدم معها احكامها لا لا مع الجماعة الامر اوسع يا اخوان

74
00:48:48.000 --> 00:49:08.950
من ادرك ادرك مع الجماعة ولو لحظة قبل سلام الامام ادرك كلها هذا الاجر كان لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكون الذي ترك امر شرعي اهو النسيان  او

75
00:49:09.350 --> 00:50:09.850
اه ما يكون الغفلة والتمطير الامور هذي  يعني  اغلب الاجماعات سكوت اغلب الاجماعات عليه الشروع