﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله نشكره على نعمه وعلى جميل الطافه ونسأله الزيادة من فضله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:22.300 --> 00:00:48.300
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله اول كتاب الصوم عندكم اول؟ نعم الصيام عندكم كتاب الصيام انا عندي الصوم قبل اخر نعم قال مبدأ فرض الصيام عليكم السلام

3
00:00:49.800 --> 00:01:14.500
طبعا الصوم في اللغة هو الامساك. هو هو الامساك عن الفعل سواء امسك الانسان عن الاكل او الشرب او امسك عن الكلام او الحركة فهذا يعتبر صائما. قال الله تعالى عن مريم عليها السلام

4
00:01:14.500 --> 00:01:38.150
اني ندرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم انسيا فهي بسبب امتناعها من الكلام قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلمه. اذا هذا الصوم هو امتناعها عن ماذا عن الكلام امتناعه عن الكلام مع الناس

5
00:01:38.400 --> 00:02:05.750
فالصيام في اللغة هو توك الحركة وطوق العمل وطوق الفعل فكل من ترك شيئا فيسمى صائما نعم واما في الشرع فهو الامساك عن المفطرات او توك المفطرات من الاكل والشرب وغيرها

6
00:02:06.500 --> 00:02:25.900
بنية التعبد لله عز وجل من طلوع الفجر الى مغيب الشمس. من طلوع الفجر الى مغيب الشمس والصيام ركن من اركان الاسلام فرضه الله جل وعلا على عباده في السنة الثانية

7
00:02:26.650 --> 00:02:53.750
والصيام ينقسم الى قسمين الى صيام نافلة والى صيام واجب النافلة معلوم واما الواجب فهو على قسمين اولا الفرض وهو رمضان لا غير الفرج وهو رمضان لا غير الثاني ما يجب على الانسان من كفارات او عندما ينظر الانسان

8
00:02:54.050 --> 00:03:13.700
نذرا ان يصوم مثلا لله عز وجل شهرا او اسبوعا او اياما نعم فالواجب منهم ما هو ركن وهو صيام رمضان لا غير ومنه ما هو واجب عندما يجب على الانسان

9
00:03:13.750 --> 00:03:45.800
كفارة مثلا ويكون فيها صيام او عندما ينذر نذرا فيلزم نفسه بالصيام نعم  قال مبدأ فرضي الصيام. الصيام كان له حالات ثم استقر على ما هو عليه اول حالات الصيام ان الانسان بالخياط. بين ان يصوم وبين ان يطعم

10
00:03:46.650 --> 00:04:09.600
مسكين عن كل يوم يدع صيامه فجعل الله عز وجل الصيام بالخيار. اما ان تصوم واما ان تطعم ثم بعد ذلك نسخ هذا وامروا الناس بالصيام. لمن كان قادرا وبقي في حق غير القادر انه يطعم

11
00:04:09.950 --> 00:04:41.950
نعم عليكم السلام هذه الحالة اه كان الشخص اذا نام قبل المغيب غابت الشمس وهو نائم فانه لا يجوز ان يأكل الا في اليوم الثاني او اذا صلى العشاء فانه لا يجوز ان يأكل الا في ماذا

12
00:04:42.150 --> 00:04:59.950
الا في اليوم الثاني فنسخت هذه الحالة. قال الله عز وجل فكل وسبح حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل نعم فالى الليل الى مغيب الشمس

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.250
نعم فكلوا واشربوا ياكل الانسان ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر الخيط الابيض من الخيط الاسود فاذا هناك ثلاث حالات للصيام حتى استقر على ما هو عليه ولذا ابو داوود كان من

14
00:05:20.500 --> 00:05:45.150
الاولوية ان يبين حالات الصيام وكيف فرض الصيام ومبدأ هذا الفرض. كان من المناسبة ان يبين ذلك ومن الحكمة ان يشرح ذلك فلذا قال مبدأ فرض الصيام. قال حدثنا احمد بن محمد بن شبوية

15
00:05:46.600 --> 00:06:05.750
وهو احمد ابن محمد ابن ثابت الخزاعي احمد ابن محمد ابن ثابت بن عثمان الخزاعي وهو ثقة توفي سنة ثلاثين ومائتين قال حدثنا علي ابن حسين ابن واقد وهو المروزي

16
00:06:06.900 --> 00:06:35.650
وتوفي عام احدى عشر ومئتين وعلي بن الحسين فيه خلاف ولعله صالح لا بأس به لعله لا بأس به صالح قال عن ابيه وهو حسين ابن واقد المروزي القاضي وهو ثقله بعض الاوهام دفع عام تسعة وخمسين او سبعة وخمسين ومئة

17
00:06:35.950 --> 00:06:55.400
نعم قال عن يزيد النحوي ويزيد هو ابن ابي سعيد. يزيد هو ابن ابي سعيد النحوي قتل مظلوما سنة احدى وثلاثين ومئة وهو ثقة قال عن عكرمة مولى ابن عباس

18
00:06:57.050 --> 00:07:19.600
وهو ثقة عالم بالتفسير وغيره مشهور توفي عام اربع ومئة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

19
00:07:20.450 --> 00:07:40.900
اذا الصيام مكتوب  بمعنى مفروض كما كتب على الذين من قبلنا عليكم السلام اذا عليكم السلام هو يجب او هو كان عفوا واجبا على من كان قبلنا ايضا. اذا هو كان واجبا على

20
00:07:40.900 --> 00:08:03.150
من كان قبلنا مثل الصلاة ايضا ثبت بالحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر على موسى وهو قائم في قبره ماذا؟ يصلي نعم وايضا جويج عندما قال دعوني فتوضأ وصلى ركعتين وصلى ركعتين وقال

21
00:08:03.300 --> 00:08:19.100
طعن في بطن نعم الصبي وهو طبعا صغير في المهد قال من ابوك؟ قال ابي او راعي. فالصلاة ايضا مفروضة على من كان قبلنا او مشروعة على من كان قبلنا

22
00:08:19.350 --> 00:08:40.400
نعم ولكن قد تختلف الهيئات نعم قال فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلوا اذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء لان كل هذه مفطرات

23
00:08:41.400 --> 00:09:11.650
وصاموا الى القابلة او اذا نام الشخص ايضا فانه لا يجوز له ان يأكل حتى الليلة القادمة قال فاغتان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء اختان يعني خالف ذلك فجامع اهله بعد صلاة العشاء

24
00:09:12.900 --> 00:09:38.800
ولم يفطر فاراد الله عز وجل يعني هو افطر بالجماع لكنه لم يأكل ويشرب فاراد الله عز وجل عز وجل ان يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه وتعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم

25
00:09:39.400 --> 00:10:02.000
فتاب عليكم نعم وعفا عنكم ثم قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. نعم قال وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسروا

26
00:10:04.650 --> 00:10:27.900
نعم وهذا اسناد حسن صالح قال حدثنا نصر بن علي الجحدمي طبعا قبل ان نأتي الى ناصر وبن علي هذه سلسلة علي بن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكمة اخرج فيها ابن اخرج فيه ابو داوود عدة احاديث

27
00:10:27.900 --> 00:10:53.150
سلسلة من السلاسل التي تروى عن ابن عباس في التفسير في تفسير القرآن الكريم هناك عدة سلاسل مقوية عن ابن عباس هذي احدى السلاسل   قال حدثنا ناصر بن علي الجاهظمي

28
00:10:53.250 --> 00:11:26.300
الازدي وهو ثقة توفي سنة خمسين ومائتين. قال اخبرنا ابو احمد هو محمد بن عبدالله القرشي الزبيري الاسدي وهو ثقة سبت له بعض الاوهام نعم توفي سنة ثلاث ومئتين قال اخبرنا اسرائيل وهو بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي

29
00:11:26.550 --> 00:11:57.300
وهو ثقة وبالذات عن ابي اسحاق فهو ثبت توفي سنة احدى وستين او اثنتين وستين ومئة او نحو ذلك قال انا ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله نعم نعم. قال عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي الهمداني توفي عام سبعة وعشرين او تسعة وعشرين ومئة. وهو ثقة ثابت قال عن البراء هو بن عازب

30
00:11:57.300 --> 00:12:16.650
الانصاري رضي الله عنهما قال كان الرجل اذا صام فنام لم يأكل. فنام لم يأكل الى مثلها في الليلة القابلة. وان صرمة ابن قيس الانصاري اتى امرأته وكان صائما فقال عندك شيء

31
00:12:16.650 --> 00:12:34.400
كان يعمل طول النهار في مزرعته في بستانه فجاء فقال عندك شيء؟ جاء قبيل الافطار تهيئ له عندما تغيب الشمس. قالت لا لعلي اذهب فاطلب لك. من الجيران وما حولها

32
00:12:34.800 --> 00:12:54.650
نعم كما كان الناس اذا جا لهم ظيف ذهبوا للجيران يطلبون منهم والان الحمد لله رب العالمين وسع على الناس نحمد الله على هالنعمة فاطلب لك فذهبت وغلبته عينه طول النهار يشتغل فجاءت فقالت خيبة لك عندما وجدته نائم

33
00:12:55.000 --> 00:13:20.000
فصلى الفجر وذهب الى بستانه مسكين قال فلم ينتصف النهار حتى خشي عليه يشتغل هو كان تعبان مشتغل في اليوم الاول والثاني ايه وهو صائم فسقط وكان يعمل يومه في ارضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل تحل لكم ليلة الصيام

34
00:13:20.000 --> 00:13:47.600
نسائكم قرأ الى قوله من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا اسناد صحيح وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح واخرجه ابو عيسى وقال حسن صحيح قال باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

35
00:13:48.350 --> 00:14:07.850
وكما تقدم لنا في حالات الصيام ان كان اول اول ابتداء فرض الصيام بالتخييم نعم اما ان يصوم واما ان يطعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف ابو رجب الثقفي

36
00:14:13.800 --> 00:14:42.000
وهو ثقة ثبت في عام اربعين ومئتين وقال حدثنا بكر ابن مضر يعني ابن مضر وهو بن محمد بن حكيم المشوي وهو ثقة سبت في عام ثلاثة واربعين او عفوا توفي عام ثلاثة او اربعة وسبعين ومئة

37
00:14:42.600 --> 00:15:04.650
قال انعم بن الحارث وهو الانصاري الحجازي نزيل ما صمتوا في عام ثمانية واربعين ومئة ومئة قال عن بكائي هو ابن عبد الله الاشد وهو ثقة في عام عشرين ومئة قال عن يزيد مولى سلمة

38
00:15:06.800 --> 00:15:33.350
مولى سلمة بن الاكوع يزيد ابن عبيد نعم وهو ثقة يزيد ابن ابي عبيد وهو ثقة من الطبقة الرابعة قال عن سلمة ابن الاكوع. نعم وهو الانصاري رضي الله عنه

39
00:15:33.900 --> 00:15:59.400
قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت هذه الاية التي بعدها فنسختها نعم. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم. فامر الله بالصيام

40
00:15:59.650 --> 00:16:33.150
نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيطان  قال حدثنا احمد بن محمد وهو ابن شبوية احمد بن محمد بن ثابت بن بن عثمان الخزاعي. قال حدثني علي ابن الحسين تقدم علي ابن الحسين بن واكد المجوزي عن ابيه حسين بن واكد عن يزيد النحوي وهو ابن ابي سعيد عن عكم عن

41
00:16:33.150 --> 00:16:58.450
ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان ابن عباس يقرأها بالتشديد وعلى الذين يطوقونه ياك راها بالتشديد يطوقون يعني يطيقون بشدة يطيقونه بشدة نعم. قال فمن شاء منهم ان يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه

42
00:16:58.600 --> 00:17:28.300
فقال الله تعالى قال فقال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

43
00:17:28.300 --> 00:18:09.650
ثبت الامر وترك التخيير فالزم الناس بالصيام نعم وهذا اسناد صالح كما تقدم قال باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى للشيخ اي الكبير وللحبلى المرأة الحامل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل هو ابو سلمة تبوذكي وهو ثقة جليل توفي عام

44
00:18:09.850 --> 00:18:30.700
ثلاثة وعشرين ومائتين. قال حدثنا ابا وهو ابن يزيد العطار توفي في حدود الستين ومئة وهو جيد الحديث العطار البصري قال حدثنا قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ابو الخطاب البصري. توفي عام سبعة عشر ومئة. ان عكرم حدثه عكرمة مولى ابن عباس

45
00:18:30.700 --> 00:18:56.300
ابو عبدالله البربري ان ابن عباس قال اثبتت له الحبلى والمرضع قال حدثنا ابن المثنى طبعا هذا اسناد صحيح ناد صحيح جيد قال حدثنا ابن المثنى هو محمد ابن المثنى الانزي البصري. عام اثنين وخمسين ومائتين. قال حدثنا ابن ابي عدي هو محمد ابن ابراهيم وهو ثقة. توفي

46
00:18:56.300 --> 00:19:12.900
اربعة وتسعين ومئة. قال عن سعيد هو ابن ابي عروبة مهران اليشكري وهو ثقة جليل توفي عام سبعة وخمسين ومئة. قال عن قتادة ابن دعامة قال عن عزرا وهو ابن ثابت وهو ثقة

47
00:19:12.950 --> 00:19:31.850
قال عن سعيد بن جبير وهو الاسد الوالي بمولاهم وهو ثقة نعم طبعا الانسان ينسب الى مواليه يعني سواء كنا مولاهم او لم نكن. سواء قلنا مولاهم او لم نقل

48
00:19:32.150 --> 00:19:52.600
نعم لان هناك من قال بان قتيبة مولى للحجاج نعم هذا موجود. في كتب الرجالة انه مولى للحجاج نعم فاذا نعم اذا قال الواحد صليبه هنا نعم. هذا اذا كان هو موضع قال صليبه نعم خطأ واما اذا لم يقل فالانسان ينسب

49
00:19:52.600 --> 00:20:09.450
ولذا موالي بني هاشم تاحهم عليهم الصدقة كما تحكم على من؟ على بني هاشم مولى القوم منهم هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهذا الاخ يعني كلامه فيه نظر

50
00:20:10.000 --> 00:21:04.550
نعم اي نعم كيف خطأ خطأ هو عجرة هو خطأ وانما هو عزوه يعني لنرى هل هو ابن عبد الرحمن ولا ابن ثابت  نعم طلع لنا تهذيب بالكمال اي نعم قتل مظلوما

51
00:21:05.050 --> 00:21:40.800
قتل شهر ثلاثين ومئة واحد وثلاثين ومئة ليس للحجاج لا لا هذا ايه بو مسلم الخولساني حجاج هلك قبل ذلك هلك سنة ست وتسعين. نعم ويقول ليس هو عزو بن سالبل

52
00:21:51.300 --> 00:22:05.950
يقال لعلي بن المدينة اجرب بن عبدالرحمن روى عنه قتادة وسليمان التيمي وعبد الكريم بن الجزري ولم يسمع من البراء. اذا هو ازرب بن عبدالرحمن وهو ثقة وثقه يحيى بن معين

53
00:22:07.400 --> 00:22:32.050
وقول القطان اللي اعرفه هذا تقوية له اذا هو عذب بن عبد الرحمن نعم. قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة

54
00:22:32.050 --> 00:23:18.300
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا وكان يقرأ يطوقونه يعني مع الشدة يطيقون الصيام لكن مع شدة وعنده الطبري يطوقونه

55
00:23:19.050 --> 00:23:56.600
قال الذين يتجشمونه ولا يطيقونه يعني الا بالجهد نعم نعم وهذا اسناد صحيح يقول هي رخصة للشيخ الكبير يعني يرى ان الاية منسوخة في حق القادم وفي حق غير القادر

56
00:23:56.650 --> 00:24:17.100
ليست بماذا ليست بمنسوخة قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ولكن يعني بشدة ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والموضع اذا خافت الحبل قد

57
00:24:17.200 --> 00:24:36.350
تستطيع ولا تخاف على جنينها او على والدها فاذا هي تطعم اذا خافت اما اذا لم تخف عليها ان تصوم وام مثلها المرضع هذا احد الاكوان هذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني

58
00:24:36.700 --> 00:25:00.400
هو انها تفطر ثم بعد ذلك تقضي. والقول الثالث انها اذا خافت على نفسها تفطر ثم تقضي بمثابة واذا خافت على طفلها تفطر وتقضي مع ماذا مع الاطعام وتقضي مع الاطعام. نعم

59
00:25:01.500 --> 00:25:32.700
قال ابو داوود يعني على اولادهما افطرتا واطعمتا نعم سوى على اولادهما او على انفسهما لا لا هذا ثابت عن ابن عباس هذا يعني جاء باسانيد ليس باسناد واحد وانما جاء بعدة اسانيد عن ابن عباس

60
00:25:34.700 --> 00:25:57.900
هنا بارك الله فيكم من هذه الاسانيد ما اخرجه البخاري والنسائي والطبري والطحاوي والطبراني والحاكم والبيهة  والبيهقي بن ابي نجيح. كلاهما ان اطاعني ابن عباس قال وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين

61
00:26:04.950 --> 00:26:34.100
قال ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وايضا جاء عنه من طريق مجاهد ومن طريق عكرمة قال ليست بمنسوخة وعند بعضهم اي بعض المصادر هي للناس اليوم قائمة

62
00:26:39.950 --> 00:26:54.600
قال الحافظ ابن حجر يقتضي هذا يعني على قوله انه ليس فيها نص قال لانه يجعل فدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر وهذا الحكم باق

63
00:26:54.800 --> 00:27:22.700
وممن كان يقرأه وكذلك عطاء ومجاهد وعكرمة كلهم تلاميذ ابن عباس وكذلك جاء عن عائشة كانت تقرأها هكذا عند عبد الرزاق ومن طريقه الطبري والبيهقي واسناده صحيح الا انها كانت تشدد الطاء

64
00:27:24.800 --> 00:27:34.491
يطوقونه من الطوق نعم ولعل نقف عند هنا نعم مين