﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.250
قال رحمه الله كتاب الصيام وهو امساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن اشياء مخصوصة الصيام لغة الصوم والصيام مصدر شو الفرق بين المصدرين؟ صوم صيام يقولون الصوم

2
00:00:25.900 --> 00:00:51.550
الواو حرف جوفي يتعلق بقلبك الصوم لي وانا اجزي به فالنظر هنا الى القلب والصيام يقولون مصدر دلالته على المعنى الظاهري اكثر  صام يصوم صوما والصوم مطلق الامساك في اللغة

3
00:00:52.050 --> 00:01:14.600
ومنه قول مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صومه نعم قال رحمه الله يجب صوم شهر رمضان برؤية هلاله يستحب لمن رأى الهلال ان يقول ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما

4
00:01:15.500 --> 00:01:35.500
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والاسلام والتوفيق لما تحب وترظى ربي وربك الله. رواه الاسرم والدارمي انتهى

5
00:01:35.650 --> 00:01:53.050
قال على جميع الناس وحكم من لم يره حكم من رآه ولو اختلفت المطالع. طبعا صوم شهر رمضان شهر رمظان معروف هو الشهر التاسع من الاشهر العربية بين شعبان وشوه

6
00:01:53.900 --> 00:02:14.100
ويجب صومه بنص القرآن شهر رمضان الذي انزل به القرآن لانه قال كتب عليكم الصيام فجاء السؤال متى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن لكن كيف نعرف دخول الشهر برؤية هلاله

7
00:02:14.150 --> 00:02:32.050
او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. واحد من الاثنين عندنا طريقان للعلم بوجوب الصوم اما رؤية هلال رمظان ليلة تسعة وعشرين من ليلة ثلاثين من شعبان او باكمال شعبان ثلاثين يوم

8
00:02:33.950 --> 00:02:51.100
لحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصيام لما جاء اعرابي وقال شهدت الهلال ومن رأى الهلال اي هلال مو بس الى الرمظان

9
00:02:51.450 --> 00:03:13.100
ومن راعية هلال يقول ما ورد في الحديث اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربنا وربك الله هذا هو اللفظ الصحيح الذي ورد وقول المصنف رضي الله عنهما وعنا بهما

10
00:03:14.600 --> 00:03:35.250
المقصود عنا بهما يعني باتباعهما اي كما رضيت عنهما باتباعهما لنبيك فارض عنا باتباعنا لهما ولنبيك اما اذا كان المقصود بهما بذاتيهما فهذا توسل بدعي لم يكن عليه عمل الصحابة

11
00:03:35.500 --> 00:04:01.100
ولا السلف الصالح وقوله يجب صوم رمضان برؤية الله على جميع الناس الذين الذين سمعوا برؤية الهلال وحكم من لم يره حكم من رآه يعني ما يلزم ان كل الناس لازم يشوفونه

12
00:04:01.650 --> 00:04:21.050
لو هالاختصاص شافوا الهلال يكفي يعني مثلا الان في تمير بالسعودية اثنين ثلاثة خمسة يشوفون وخلاص عندنا بالكويت ثلاثة اربعة يشوفونه وخلاص طيب اذا كان يجب على جميع الناس الصوم برؤية الهلال

13
00:04:21.300 --> 00:04:45.700
فهل المطالع معتبر او ليس معتبر عند الحنابلة اختلاف المطالع غير معتبر ولذلك قال ولو اختلفت المطالع هناك رواية عن الامام احمد باعتبار المطالع لذلك قالوا ولو لكن المذهب ان اختلاف المطالع غير معتبر

14
00:04:47.300 --> 00:05:08.800
ولكن مع هذا نقول لو قلنا ان اختلاف المطالع معتبر في الزمن الاول لبعد المسافات وعدم وصول الاخبار لكان له وجه اما اليوم فما وجه اعتبار اختلاف المطالع مع تقارب الزمان والمكان

15
00:05:10.050 --> 00:05:26.450
لو واحد شافه في اندونيسيا الناس كلهم بيعرفوه لو واحد شافه في السعودية الناس كلهم بيعرفون عن طريق الاخبار فما الفائدة من اختلاف المطالع فعلى هذا يكون المذهب له وجه قوي

16
00:05:27.350 --> 00:05:57.850
ولان هذا تعليل اخر للمذهب بترجيح عدم اختلاف عدم اعتبار اختلاف المطالب ولان من معاني الصوم الجمعي اجتماع كلمة المسلمين وهذا يتصور اكثر بصومهم معا وفطرهم معا لذلك قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا بالصورة الجمعية

17
00:05:58.150 --> 00:06:21.350
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي. نعم قال رحمه الله ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر او دخان او غيرها والقتر بالفتح الغبرة ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا لا يقينا

18
00:06:21.400 --> 00:06:41.400
بنية انه من رمضان حكما ظنيا بوجوبه. اختاره الخرقي واكثر شيوخ اصحابنا. ونصوص احمد نصوص عليه وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنت ابي بكر رضي الله

19
00:06:41.400 --> 00:07:00.400
وقاله جمع من التابعين وعلى المذهب يجزئ صيام ذلك اليوم ان ظهر انه منه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بمكان اخر لان ان صيامه وقع بنية رمضان. طيب اذا كان في ليلة الثلاثين

20
00:07:00.600 --> 00:07:23.300
يوجد هناك غيم غيوم الناس ما هم قادرين يشوفون الهلال او قتل يعني كما قال المصنف بالفتح الغبرة او دخان  او رطوبة شديدة تحول دون الرؤية او او الى اخره ايا كان السبب

21
00:07:25.350 --> 00:07:47.650
بنية الثلاثين من شعبان ما هم قادرين يشوفونه المذهب انه يصام يوم الثلاثين احتياطا لماذا؟ لانه منزوع بين كونه من شعبان وبين كونه من رمضان. فالاحتياط لرمضان يقولون اولى طيب وحديث

22
00:07:48.600 --> 00:08:08.050
من شك من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الحديث فيما لو لم يكن هناك غيم او قتر يقولون ان هذا الحديث فيما لو لم يكن هناك غيم

23
00:08:08.200 --> 00:08:23.700
او قتر فهو يشك يمكن يكون من شعبان يمكن يكون من رمضان اما مع وجود الغيم والقتر فغالب الظن انه يمكن ان يكون من رمضان وعلى كل حال هذا هو المذهب

24
00:08:24.500 --> 00:08:40.750
وهذا قول قال به جمع من الصحابة والتابعين لكن جمهور العلماء وهو رواية عن الامام احمد وهو الصحيح انه لا يصام يوم الثلاثين وان كان في ليلة الثلاثين غيم او قدر

25
00:08:43.050 --> 00:09:05.500
لكن انبه على امر انه اذا امر بذلك ولي الامر فينبغي على الناس ان يطيعوه لان القاعدة هذه حكم ولي الامر يرفع الخلاف يعني انت تعتقد انه لا يجوز صوم الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم او قتر

26
00:09:06.650 --> 00:09:28.500
لكن ولي الامر اخذ بالمذهب فانت تطيعه وامره يرفع الخلاف يقول فيصومونه بنية رمضان فان بان رمظان فالحمد لله اجزى عنهم وان بان انه لم يكن من رمظان كان نفلا عندهم

27
00:09:29.200 --> 00:09:49.000
كان نفلا عندهم نعم وتصلى التراويح ليلته واحتياطا للسنة قال احمد القيام قبل الصيام وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ووجوب الامساك على من لم يبيت النية

28
00:09:49.050 --> 00:10:09.050
او قدم من سفر او طهرت الحائض والنفساء في اثنائه. ونحو ذلك ما لم يتحقق انه من شعبان ولا تثبت بقية احكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل وانقضاء العدة ومدة الايلاء ونحو ذلك عملا بالاصل. طبعا

29
00:10:09.050 --> 00:10:28.600
بالنسبة اذا قلنا ان ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيب اوقات تصلي التراويح عندهم على بناء على انه يصام نهاره اذا تصلي التراويح لان الليل سابق النهار اليوم عندنا الحمد لله الامور متيسرة

30
00:10:28.950 --> 00:10:47.700
ما يمديه يأذن العشا الا وجاءتك الاعلانات انه دخل رمظان ولا ما دخل. فالناس يصلون يصلون  هنا يأتي السؤال اذا لم يروا هلال رمظان في ليلة الثلاثين هل تثبت بقية توابع الصوم

31
00:10:48.300 --> 00:11:10.450
يعني صامه الرجل على المذهب ثم وطئ هل يقال انه وطئ في نهار رمضان؟ الجواب نعم لذلك قال وتثبت بقية ثوابع الصوم ووجوب الامساك على من لم يبيت النية او قدم من سفر يمسك بقية يومه

32
00:11:11.050 --> 00:11:31.600
او طهرت الحائض النفساء على المذهب يمسك بقية اليوم ما لم يتحقق انه من شعبان طيب هناك احكام لا تثبت. هناك احكام ثبتت. هناك احكام لا تثبت. لوجود النزاع لا تثبت بقية الاحكام

33
00:11:31.650 --> 00:11:58.950
كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل. والسبب ان الاصل هنا قوي فلا يترك لغلبة الظن لان صومهم ليلة القطر والغيم في الثلاثين من شعبان كان لغلبة الظن والاصل في مسائل الطلاق لو قال الرجل لزوجته

34
00:11:59.350 --> 00:12:15.650
اذا جاء نهار رمظان فانت طالق فصام الناس يوم الثلاثين من شعبان لا تطلق حتى يستيقن انه من رمظان طيب تقول لي انت صاموا صاموا بناء على غلبة الظن فقط

35
00:12:15.950 --> 00:12:33.900
نعم قال رحمه الله وتثبت رؤية هلاله اي رمضان بخبر مسلم مكلف عدل نص عليه ولو كان عبدا او انثى او بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية الهلال

36
00:12:33.900 --> 00:12:53.900
ولو رده الحاكم وتثبت بشهادة الواحد بقية الاحكام تبعا جزم به صاحب المحرم. ولا يقبل وفي بقية في بقية الشهور كشوال وغيره. الا رجلان عدلان بلفظ الشهادة. واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين

37
00:12:53.900 --> 00:13:10.300
يوما فلم يروا الهلال افطروا في الغيم والصحو لا ان صاموا بشهادة واحد طيب اذا قلتم ان رمضان تثبت برؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ان رآه مسلم واحد

38
00:13:10.500 --> 00:13:39.800
قال المصنف وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم يعني واحد مكلف بالغ عاقل لا تنسى عدل يعني بمعنى لم يحدث قذف ولم يعرف بكذب ولا خيانة وغدر هذا هو المذهب. طيب اذا كان عبدا

39
00:13:40.000 --> 00:14:06.650
او انثى  على ولو اي مع وجود الخلاف فالمذهب ان شهادة العبد معتبر في رؤية هلال رمظان ليش؟ تغليبا للظن شهادة الانثى معتبرة طيب هل لابد من تصديق الحاكم على شهادة الواحد

40
00:14:06.900 --> 00:14:28.600
او الاثنين او لا يجزئ المذهب انه لا يلزم ورواية عن الامام احمد وهو الصحيح وهو المفتى به من الحنفية والشافعية انه لا بد من اعتبار الحاكم متى ما صام الحاكم صام الناس

41
00:14:29.300 --> 00:14:48.900
متى ما اعلن الحاكم صح قبول شهادته لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون بصيغة الجمعية والفطرة يوم تفطر وهذا هو الصواب لان الله قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

42
00:14:49.150 --> 00:15:11.050
بصيغة الجمعية قال اذا الحاكم لم يعتبر شهادته هل يصوم هو او لا المذهب انه هو يصوم وقلنا الصحيح انه لا يصوم الا مع الناس فتثبت بشهادة الواحد بقية الاحكام تبعا

43
00:15:11.350 --> 00:15:32.450
ولا يقبل في بقية الشهور شهادة واحد بل لابد من رجلان عدلان ايش هي بقية الشهور شوال مثلا ذي الحجة لاجل الوقوف بعرفات مثلا وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما

44
00:15:34.050 --> 00:15:58.100
سورة مسألة افتراضية جو اثنين وشهدوا عند القاضي او الحاكم فقبل القاضي شهادته فصاموا ثلاثين يوما لكن ما شافوا الهلال افطروا سواء كان غيم ولا كان صح لكن ان صاموا بشهادة واحد

45
00:15:58.250 --> 00:16:18.450
واكملوا الثلاثين ولم يروا الهلال بسبب الغيم والصحو يصومون واحد وثلاثين شلون تصير؟ الشهر ما في واحد ثالث. قال لا في خطأ بالابتداع معناته في خطأ في الابتداء. نعم قال رحمه الله فصل

46
00:16:18.600 --> 00:16:37.000
وشروط وجوب الصوم اربعة اشياء الاول الاسلام فلا يجب على كافر بحال ولو اسلم في اثناء الشهر لم يلزمه قضاء الايام السابقة لاسلامه. وهذا بالاتفاق  اذا اسلم الكافر في نصف الشهر او اخره

47
00:16:37.300 --> 00:16:50.900
يؤمر بصيام ما ادرك ولا يؤمر بقضاء ما فات نعم والثاني البلوغ فلا يجب على من لم يبلغ. فلو بلغ في اخر الشهر وجب ان يصوم ولا يؤمر بقضاء ما فات

48
00:16:51.550 --> 00:17:13.150
الثالث العقل فلا يجب على مجنون. ولو افاق في بعض النهار امر بالامساك ولا يؤمر بقضاء ما فات نعم. والرابع القدرة عليه فلا يجب على مريظ يعجز عنه للاية. ومن عجز عنه اي عن الصوم لكبر كالشيخ الهرم

49
00:17:13.150 --> 00:17:29.400
عجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة او عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. ومن اي

50
00:17:29.400 --> 00:17:49.050
من برئه ثم قدر على قضاء فكمغضوب كمعضوب احسن الله فكمعضوب لا يقدر على الحج حجة عنه ثم عوفي. هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة عليه

51
00:17:50.350 --> 00:18:12.350
فان كان عاجزا لكبر كالشيخ الهرم والعجوز طبعا العجوز يطلق على المرأة والشيخ الهرم على الرجل ويجوز ان يقول رجل عجوز وامرأة عجوز اذا كان يجهدهما الصوم يجوز لهم الفطر. ما في اشكال

52
00:18:13.400 --> 00:18:33.600
هذا بالنسبة لكبر السن. اذا عدم القدرة لكبر السن او عدم القدرة لمرظ لا يرجى زوال. هذي الصورة الثانية لمرض لا يرجى الزوال. افطر واطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكين

53
00:18:34.950 --> 00:18:55.100
ولابد ان يكون الاطعام مد بر البر اللي هو القمح والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل ملوا كفي الرجل المعتد او نصف صاع من غير القمح ونصف السعي يعني مدين

54
00:18:55.500 --> 00:19:15.100
حوالي كيلو وربع تقريبا اذا كان من غير القمح مد بر او نصف صاع من غيره وهنا ننتبه ان ما يفعله بعض الناس في كفارة الاطعام انهم يطعمون يفطرون الصائمين

55
00:19:15.500 --> 00:19:34.450
هذا لا يجزئ لان افطار الصايم لا يكون مد بر. يكون اقل من ذلك الرجل ما يستطيع ان يأكل مد البر يمد البر يكفي شخصين وثلاثة احيانا ونصف الصاع يكفي اربعة اشخاص لو كان من العيش

56
00:19:35.400 --> 00:20:06.000
فننتبه لهذه القضية ونبري الذمم اذا ايس الرجل من برئه بشهادة الاطباء او بشهادة اهل الخبرة من غيرهم ثم قدر على قضاء قال فكمعظوب لا يقدر على الحج حج عنه ثم عوفي

57
00:20:07.350 --> 00:20:25.200
المعظوب هو الذي تعطلت دابته او تعطل هو عن السير فلم يستطع اكمال الحج ولم يكن قد اشترط وجب على وليه ان يحج عنه. او وجب عليه ان ينيب من يحج عنه

58
00:20:28.850 --> 00:20:49.800
ثم بعد ان انتهى الحج عوفي فالحج واقع عنه صحيح فكذلك من افطر ثم بري بعد رمضان فانه لا يطالب بالقضاء لانه كان ايسا من برئه فشفاه الله بحكمته وقدرته

59
00:20:50.450 --> 00:21:07.350
وقد افطر فليس عليه شيء. نعم قال رحمه الله وشرط صحته اي الصوم ستة الاول الاسلام لان الكافر لا تقبل منه العبادات الا بعد التوحيد وهذا عن الصوم عبادة. نعم

60
00:21:07.450 --> 00:21:30.000
والثاني انقطاع دم الحيض ثالث انقطاع دم النفاس. وذلك لان المرأة اذا كان عليها الدورة الشهرية او كان عليها النفاس فانها فان الصوم واجب عليها لا على الفور ولا يلزمه ولا يصح منها الصوم في هذه الحالة

61
00:21:30.350 --> 00:21:53.050
تيسير من الله عز وجل. نعم والرابع من شروط صحة الصوم التمييز فلا يصح صوم من لم يتميز. ويجب على ولي المميز اي ابا كان او غيره. المطيق الصوم امره به اي الصوم وضربه عليه حينئذ اذا تركه ليعتاده كالصلاة الا ان الصوم اشق فاعتبر له الطاق

62
00:21:53.050 --> 00:22:12.400
قال لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. التمييز شرط في صحة الصوم وهو ان يميز ان هذا يفطر هذا ما يفطر يميز شنو معنى الصوم فاذا كان غير مميز لا يصح منه الصوم

63
00:22:12.800 --> 00:22:32.650
طيب اذا صام المميز له اجر ولولي الاجر وينبغي وليس وجوبا ها ولكن هنا قال فيجب وهذه رواية في المذهب هناك رواية اخرى ويستحب اذا عندنا امران عندنا يجب وعندنا ايش؟ يستحب انتبه

64
00:22:34.500 --> 00:23:11.400
الصواب انه يندب ولا يجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه تأدبا او تأديبا ليعتاده كالصلاة. نعم قال رحمه الله الخامس من شروط صحة الصوم العقل فتقدم انه شرط للوجوب ايضا لكن لو نوى العاقل الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لانه عبارة

65
00:23:11.400 --> 00:23:31.400
عن الامساك مع النية. ولم يوجد الامساك المضاف اليه كما دل عليه قوله تعالى في الحديث القدسي انه ترك طعامه وشرابه من اجله. فلم تعتبر النية منفردة وان افاق المجنون او المغمى عليه منه

66
00:23:31.400 --> 00:23:51.400
واي من اليوم الذي بيت النية له جزءا قليلا صح صومه. بقصد الامساك في جزء من النهار. كما لو نام بقية يومه قال في شرح الاقناع وظاهره انه لا يتعين جزء للادراك ولا يفسد باغماء بعض اليوم وكذا

67
00:23:51.400 --> 00:24:18.750
المجنون. الشرط الخامس من شروط الصحة العقل وهذا شرط للتكليف ولو نوى العاقل الصوم ليلا ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار الاغماء يكون على نوعين اغماء بدون ارادته واغماء بارادته

68
00:24:19.650 --> 00:24:47.300
الاغماء بارادته كالنوم ويمكن ان يفاق واما الاغماء بدون ارادته فهذا كالموت ولا يعرف كيف يمكن افاقته فان اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه يعني بمعنى قبل ان يؤذن الفجر اغمي عليه

69
00:24:48.050 --> 00:25:05.700
وما صح الا بعد العشاء لا يصح صومه لماذا لا يصح صومه لانه لم يدرك جزءا من النهار ليقال عنه انه ممسك اما لو انه ادرك بعض النهار ثم اغمي عليه

70
00:25:06.600 --> 00:25:24.000
وافاق بعد العشاء فصومه صحيح. او اغمي عليه مع نيته من الليل. اغمي عليه قبل اذان الفجر ثم صحى قبل المغرب صح صومه لانه ادرك جزءا من النهار وكان ممسكا

71
00:25:24.400 --> 00:25:48.350
هذي ايظا مسألة مهمة ولذلك يفارق الاغماء بلا ارادة يفارق النوم. وليس هو كالنوم بخلاف ما لو نام النهار كله يعني رجل بمعنى رجل مريظ اخذ حبوب منومة فنام قبل الفجر ما صحى الا بعد العشاء

72
00:25:48.500 --> 00:26:07.850
مع نيته الصوم صح صومه واثم في تفريطه في الصلوات قال وان افاق المجنون او المغمى عليه منه قليلا صح صومه وهذه مسألة يعني معتمدة في المذهب وهو الصواب نعم

73
00:26:08.350 --> 00:26:25.800
السادس من شروط نأتي الى مسألة البنج ذكرت الان لو ان رجلا ادخل في العملية في البنج ان ادخل في عملية البنج في جزء من النهار ثم فاق في الليل صومه صحيح

74
00:26:26.200 --> 00:26:40.500
سواء كان من اول النهار او كان من اخر النهار نعم قال رحمه الله السادس من شروط صحة الصوم النية من الليل ظاهره الا يصح في النهار يوم لصوم غد

75
00:26:40.650 --> 00:27:00.650
قال وفي المبدع لكل يوم واجب سواء كان واجبا باصل الشرع او اوجبه الانسان على نفسه كالنذر. وكذلك لو كان عن دم متعة او قران او عندم غيرهما لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم اخر ويجب

76
00:27:00.650 --> 00:27:20.650
وتعيين النية بان نعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضائه او من نذر او كفارة او نحو ذلك فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى لان النية محلها القلب وكذا الاكل والشرب يكون نية اذا كان بنية الصوم قال الشيخ

77
00:27:20.650 --> 00:27:40.650
وحين يتعشى عشاء عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يضر اتى بعد نيته بمناف لصوم من اكل وشرب وجماع وغيرها. او قال ان شاء الله غير متردد فلا يظره فان قصد بالمشيئة

78
00:27:40.650 --> 00:28:00.650
شكى او ترد او التردد في العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها. وكذا لا يظر لو قال ليلة الثلاث من رمظان فغد لرمضان فهو فرظي والا فانا مفطر فبان من رمظان فانه يجزئه في الاصح لانه بنى على اصل لم يثبت زواله

79
00:28:00.650 --> 00:28:19.600
ولا يقدح تردده لانه الى انه حكم حكم صومه مع الجزم ويضر ويضر ان قاله اي ان قال ذلك في اوله اي ليلة الثلاثين من شعبان فبان منه لم يجزئه. لانه لا اصل ينبني عليه

80
00:28:19.600 --> 00:28:40.150
النية شرط من شروط صحة الصوم ويكفي في النية مجرد خاطر القلب سواء نويت الصوم من اول الليل من اوسط الليل من اخر الليل لا يظر ويجزئ في النية ان تنوي صوم شهر رمضان بالكامل

81
00:28:40.800 --> 00:29:09.000
بشرط واحد الا تقطعه بسفر او فطر فان قطعت نية صوم الشهر كاملا بسفر فانت بحاجة لنية جديدة  الاكل والشرب بنية التقوي على الصوم نية  الاكل والشرب اللي حنا نسميه السحور

82
00:29:09.550 --> 00:29:27.100
السحور نية والاكل والشرب بنية التقوم على صوم النهار نية. اذا هذا كله يكفي لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان فهو فرظي والا فانا مفطر

83
00:29:27.400 --> 00:29:50.000
فبان من رمضان فهو فرض لان الاصل بقاء ما كان هو بقاء رمضان. بخلاف ليلة الثلاثين من شعبان لان الثلاثين من شعبان ما في اصل يبنى عليه. نعم قال رحمه الله وفرضه اي الصيام فرضا كان او نفلا الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى كمال غروب الشمس

84
00:29:50.000 --> 00:30:08.050
فلو فعل شيئا من المفطرات بعد الفجر الاول وقبل الفجر الثاني لم يضر وسننه اي الصيام؟ يعني فرض الصوم هو شيء واحد وهو الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو ركن الصيام الامساك

85
00:30:08.450 --> 00:30:32.250
شروط ستة شروط الوجوب والركن واحد الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى كمال غروب الشمس كالغسل عنده ركن واحد وهو تعميم الماء بالبدن نعم وسننه اي الصيام ستة الاول تأجيل الفطر اذا تحقق غروب شمسه ويباح ان غلب على ظنه. وتحقق غروب الشمس

86
00:30:32.250 --> 00:30:56.400
شرط فضيلة تعجيل الفطر لا جوازه والفطر قبل صلاة المغرب افضل الثاني ما اشار اليه بقوله وتأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر الثاني والسحور سنة واشار للثالث بقوله والزيادة في اعمال الخير ككثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسان عما يكره. ويجب كفه عن ما يحرم

87
00:30:56.400 --> 00:31:16.400
من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش وغير ذلك اجماعا. واشارا للرابع بقوله وقوله اي يسن قوله جهرا في لامن الرياء ان شتم اني صائم. وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء. وهذا اختيار صاحب محرم

88
00:31:16.400 --> 00:31:36.400
هو ظاهر المتن كالمنتهى انه يجهر مطلقا وهو اختيار شيخ الشيخ التقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. واشار الى الخامس بقوله وقوله اي الصائم عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع

89
00:31:36.400 --> 00:31:56.400
العليم. في الحديث الشريف ولان الدعاء عند الفطر مظنة الاجابة. ويستحب تفطير الصائم قال في الفروع وظاهر كلامهم فاي شيء كان كما هو ظاهر الخبر وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي قال الشيخ والمراد بتفصيله ان يشبع واشار

90
00:31:56.400 --> 00:32:14.350
بقوله وفطره على رطب فان عدم فعل تمر فان عدم الصائم التمر فعلى ما  هذه السنن الصيام وهي ستة تعجيل الفطر طبعا اكتب هنا لمن لم يرد الوصال الى السحر

91
00:32:14.800 --> 00:32:39.100
تعجيل الفطر لمن لم يرد الوصال الى السحر ويكره تأخير الفطر من باب الاحتياط كما يفعله بعض الناس  وايضا من سنن الصيام تأخير السحور وهو ان يكون الافضل ان يكون في الثلث الاخير من الليل

92
00:32:39.350 --> 00:33:02.850
في الثلث الاخير من الليل يعني بعد الساعة اثنعش والثالث الزيادة في اعمال الخير. واجلها واجلها نوافل الصلوات التلاوات الصدقات المكث في المساجد هذه اربعة امور ينبغي للانسان ان يزيد فيها في شهر رمضان

93
00:33:03.050 --> 00:33:25.000
حال الصوم والرابع انه اذا سب او شتم ان يقول اني صائم والخامس ان يدعو عند الفطر هنا انبه على امر الصايم له دعوة مستجابة ما له وقت كل صايم له دعوة واحدة مستجابة

94
00:33:25.400 --> 00:33:38.150
يدعو بها في اول النهار في وسط النهار في اخر النهار هو مخيم لكن عند الفطر هنا وقت الدعاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك صمت

95
00:33:38.350 --> 00:33:53.550
وعلى رزقك افطرت لكن هل الاطالة في الدعاء في هذا الوقت سنة؟ الجواب لا بعض الناس اذا جاء هذا الوقت يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو لا هذا موسم هذا لم يكن عليه

96
00:33:53.700 --> 00:34:20.850
عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وايضا يستحب تفطير الصائمين بان تشبعهم بوقت الافطار  ايضا من مستحباته او السنن السادس ان تفطر على رطب فان عدم الرطب فعلى تمر

97
00:34:22.550 --> 00:34:40.700
فان عدم فماء هذا ما هو متعلق بالسنن الصيام وينبغي على الانسان ان يحرص عليها نكتفي بهذا القدر نكمل في الغد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك