﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.250
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ان وفقنا لتعلم مسائل الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع قدر المتمسكين بالكتاب والسنة. واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.500
نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فاداها. اصلي واسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره تبارك وتعالى في ان جمعنا في هذا المكان المبارك بيت من بيوته

3
00:00:44.500 --> 00:01:14.500
مسجد الباقلاني رحمه الله حيث نتدارس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب المنتشر بين الانام المسمى ببلوغ المرام للحافظ احمد ابن علي ابن حجر الاسخلاني رحمه الله مع تعليقات الشيخ آآ رحمه الله فيصل ابن عبد العزيز ال مبارك وآآ انبه

4
00:01:14.500 --> 00:01:39.350
ها هنا لو سألنا سائل لماذا اختيار بلوغ المرام؟ لان كتاب بلوغ المرام من الكتب الحديثية التي جمعت احاديث الاحكام ولا اظن ان حديثا من الاحكام قد خرج عن هذا الكتاب. كما ان هناك ايات

5
00:01:39.350 --> 00:02:11.450
تتكلم عن الاحكام جمعها العلماء في تفسير سموه بتفسير ايات الاحكام فان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي جمعت الاحكام موجودة في كتاب بلوغ المرأة نعم لا يقال انها احتوت مئة بالمئة ولكن الحكم للغالي. الحكم للغالب

6
00:02:12.050 --> 00:02:39.900
واذا كان طالب العلم ينبغي له بل ينبغي ان يهتم بهذه الاحاديث حفظا ومدارسة في حفظ ما استطاع من هذه الاحاديث ثم يفهم وجه الفقه منها كيف يستنبط العلماء رحمهم الله من هذه الاحاديث الاحكام

7
00:02:40.400 --> 00:03:06.550
لان الفقه الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مبناه على امرين حفظ المورد حفظ النص وفهم النص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي سمع

8
00:03:07.650 --> 00:03:28.650
فوعاها او قال فحفظها فاداها كما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة لمن حفظ احاديثه  وقال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سابق. اذا في حفظ وتلقي وفي فهم الوعي

9
00:03:28.650 --> 00:03:57.050
فالفقه فقهان حفظ واستنباط وهذا الكتاب بلوغ المرام جمع لك ما تحتاج الى حفظه ومختصر الكلام للشيخ فيصل رحمه الله فيه تنبيه على الاستنباطات. وهذا هو القدر الذي نحتاجه ولكن من رام التوسع

10
00:03:57.050 --> 00:04:24.500
بعد هذا الكتاب يمكن ان يقرأ اوسع شرح على بلوغ المرض سواء نزهة الافكار او سبل السلام ايا كان. وذلك لاننا فقط في بدايتنا بالخطوات العلمية المتينة التي نسير عليها معكم ان نجتهد في حفظ هذه المتون

11
00:04:24.500 --> 00:04:56.750
وفي كما يقال مربط الفرس والمغرس الذي يتعلق به الحكم ليس الفقه يا اخواني كثير من الناس اليوم يظن ان الفقه هو حفظ اقوال الناس هذا حفظ وليس فقه ليس الفقه ان تعلم ماذا قال فلان وفلان وفلان في المسألة. هذا حفظ. الفقه ان تتعلم كيف

12
00:04:56.750 --> 00:05:22.350
من الحكم الحكم الشرعي من الحج وهذا ان شاء الله تبارك وتعالى يكون بداية خطوة على هذا الطريق في قراءتنا لكتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام مع ظبط هذا المختصر والتعليق عليه بما تيسر وذلك ان شاء الله في غضون تسعة اشهر

13
00:05:22.350 --> 00:05:42.350
نضعها امامنا كجدول كل شهر اربعة محاظرات في تسعة يعني ستة وثلاثين محاضرة وان شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. نبدأ من بعد صلاة المغرب الى اقامة العشاء. كل يوم احد نسأل الله التوفيق والسداد

14
00:05:42.350 --> 00:06:02.350
والهدى والرشاد والتوفيق لما اردنا والخير اردنا وعليه التكلان. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ ابدأ من مقدمة الشيخ فيصل

15
00:06:02.350 --> 00:06:18.400
صفحة تسعة نسختي نسختك وحدة ايه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمه البادرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على

16
00:06:18.400 --> 00:06:38.400
على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه واله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمه والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثا ومبروثا. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية. بالاحكام الشرعية

17
00:06:38.400 --> 00:06:58.400
حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابضا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغنى عنه الراغب وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الائمة لارادة نصح الامة فالمراد بالسبعة احمد البخاري

18
00:06:58.400 --> 00:07:18.400
ومسلم الله داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. اذا لابد ان نحفظ هذه المصطلحات. انه يمر معنا بعد ذلك ما يجي طالب علم يقول ما مراده بالسبعة؟ نحفظ هذه المصطلحات اذا قال السبعة فالمقصود اصحاب الكتب الستة

19
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
ستة اصحاب من؟ الكتب الستة مضافا اليه الامام احمد. واضافة الامام احمد يعني الى المسند يعني الى المسند من كتبه وليس الى غير المسند. فاذا قال السبعة المقصود به اصحاب الكتب الستة مضافا اليهم الامام

20
00:07:38.400 --> 00:07:58.400
محمد نعم واذا قال الستة قال وبالستة من عدا احمد نعم خمسة من عدا البخاري ومسلما وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا ثلاثة دول وبالثلاثة من عداهم الاخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معه

21
00:07:58.400 --> 00:08:18.400
ان غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما ادمناه علينا وباء وان يرزقنا بالعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. في نكتة احب ان افيدكم فيها

22
00:08:18.400 --> 00:08:41.850
وهي ان متفق عليه في كثير من كتب المصطلح معنى متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. وهذا صحيح هذا هو المراد عند علماء الفن متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. لكن نبه الحافظ ابن الصلاح تنبيها لطيفا

23
00:08:42.150 --> 00:09:03.800
فقال رحمه الله ويصح ان نطلق على المتفق عليه ومرادنا المتفق عليه من قبل الامة كيف قال لان الامة تلقت ما في الصحيحين بالقبول فاذا قلنا متفق عليه فكان المراد متفق عليه من قبل

24
00:09:03.800 --> 00:09:24.750
الامة بالقبول وهذا كلام صحيح. وان لم يكن هو مرادا من حيث الاصطلاح لكنه الواقع من حيث الواقع هو الواقع هذا ملطف لطيف استفدته من كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. نعم

25
00:09:24.950 --> 00:09:52.350
قال العلامة رحمه الله هذا فيها نعم. نعم قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله هذا كتاب من انفع الكتب الحديثية المختصرة ويجمعها لمسائل احكام في جميع مذاهب ومؤلفه الامام الشهير الحاج الكبير احمد بن علي بن حجر العسقلاني ولد سنة سبعمائة وثلاثة وسبعين وتوفي سنة ثمانية

26
00:09:52.350 --> 00:10:12.250
واثنتين وخمسين ولهم تصاريف كثيرة ومشهورة رحمها الله تعالى. وعدد احاديث الكتاب كعدة اصحاب الشجرة رضي الله عنه. الله اكبر نعم. كم عدد اصحاب الشجرة اي فايدة لطيفة. الف واربع مئة نعم

27
00:10:12.400 --> 00:10:25.250
الف واربع مئة صحابي. شوفوا كم عدد احاديث البلوغ؟ شف اخر حديث في الفين وخمس مئة والف. ها؟ اثنين وخمس مئة والف كيف اثنين وخمس مئة والف؟ الف وخمس مئة وستين

28
00:10:25.450 --> 00:10:46.100
الف اه نعم نعم اذا تقول اثنان اثنان نعم اثنان وخمسمئة بعد الالف الف خمس مئة اثنين اذا على هذا يكون المراد عدد اصحاب البيعة الاقصى لانهم قال بين الاربع مئة وبين الف واربع مئة والف وخمس مئة

29
00:10:46.100 --> 00:11:06.100
فيكون المراد ايش؟ الاقصى يعني على العدد الاكبر نعم هذي فائدة لطيفة من الشيخ احمد من الشيخ فيصل رحمه الله. نعم. قال ابن حجر رحمه الله كتاب الطهارة وابنياء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:11:06.100 --> 00:11:36.100
اخرجه وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد قال الشيخ فيصل رحمه الله الطهارة باللغة التنزه عن الادناس والاقدار وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسة بالماء او التراب عند عدم الماء. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

31
00:11:36.100 --> 00:12:05.950
من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سائر او جاء احد منكم من الغائط النساء ليطهرهم ويؤتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني مراد المصنف رحمه الله ان الطهارة في اللغة اعم من الطهارة في الشر

32
00:12:06.600 --> 00:12:22.950
ليش؟ لان الطهارة في اللغة مطلق التنزه. سواء كان عند دنس او عن قذر. فمثلا كونك انت الان تجد على ثوبك بقعة لون ما هو مناسب للون ثوبك تروح تغسله. هذا الطهارة اللغوية

33
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
آآ الانسان يتفل عليك او او انت ما تتفل على ثوبك ليش؟ لان تراها مخالفة للطهر من حيث اللغة فالطهارة في اللغة اعم من الطهارة في الاصطلاح الشرعي. والطهارة في الاصطلاح الشرعي اخص

34
00:12:44.200 --> 00:13:04.950
لان المقصود منه متوجه الى امرين. رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسته ولما قال من حدث اي من امر حصل لان بعظ الامور تحصل ليست هناك نجاسة من امر يحصل

35
00:13:05.100 --> 00:13:26.900
مثل الوقاع ينقض الوضوء ويوجب الغسل لا لا لوجود النجاسة مثل الاسلام كافر يسلم يجب عليه ان يغتسل هل لوجود النجاسة؟ لا من امر قد حدث من حدث او نجاسة. اذا يمكن لوجود النجاسة

36
00:13:26.900 --> 00:13:49.500
الانسان يتطهر لوجود النجاسة انسان يتطهر. وقد يسمى نقض الوضوء ونقض الطهر الاكبر قد يسمى حدثا قد يسمى حدثا في الشر. فاذا الطهارة في الاصطلاح الشرعي اخص. رفع ما يمنع

37
00:13:49.500 --> 00:14:12.000
صلاة من حدث او نجاسة هذه مسألة مهمة وهي واضحة وبينة. فقوله رحمه اسمعوا ما يمنع الصلاة يدخل فيه الوضوء فانه يرفع والغسل فانه يرفع والتيمم انه يرفع على الصحيح

38
00:14:12.400 --> 00:14:32.400
ولما قال بالماء او التراب الماء الباء هنا بسبب باء سببية اي بسبب باي شيء يرفع بالماء بالتراب عند عدم الماء وهذا عند جمهور العلماء هذه مسألة متفق عليها وهي

39
00:14:32.400 --> 00:15:01.150
ان الماء ان الماء اول وسيلة لايجاد الطهر ولرفع الحدث او لرفع النجاة اسدي الماء وبعد ذلك التراب بدلا عنه بدلا عنه. طيب هل يمكن هل يمكن الطهارة بغير الماء والتراب؟ اذا كان المقصود

40
00:15:01.150 --> 00:15:21.200
هو انتبه اذا كان المقصود به هنا الطهارة في الاصطلاح الشرعي فلا يحصل. الا بالماء او التراب اما اذا كان المقصود بالطهارة ازالة النجاسة فهذه مسألة اخرى يمكن ان يكون بالماء يمكن يكون بالتراب يمكن ان يكون بشيء اخر على الراجح

41
00:15:21.200 --> 00:15:40.750
ثم اورد رحمه الله الاصل في وجوب الاصل في وجوب الطهارة من كتاب الله عز وجل في سورة المائدة. الاصل في وجوب الطهارة ما جاء في سورة المائدة في الامر

42
00:15:40.750 --> 00:16:03.200
بالوضوء وفي الامر الغسل من الجنابة وفي الامر بالتيمم عند عدم الماء في اية واحدة نعم قال الشارق رحمه الله قوله باب مياه الباب باللغة معروف وفي اصطلاح معروف يعني انه بمعنى

43
00:16:03.200 --> 00:16:37.000
الباب الباب بالمعنى اللغوي هو مكان الدخول الباب هو مكان الدخول في اللغة فللبيت باب وللدار باب وللمدينة باب والابواب اما ان تكون حسية واما ان تكون معنوية ولذلك يقول اهل العلم واتوا البيوت من ابوابها ان هذه الاية وان كانت خاصة لكن منطوقها عام حتى

44
00:16:37.000 --> 00:16:59.550
له باب تدخل العلم من بابه. اذا ولجت العلم من شباكه ما تصل ها لابد ان تلج العلم من بابه نعم قامت اصطلاح المصنفين جملة من العلم تحتوي على مسائل مخصوصة. والمياه جمع ماء وجمع

45
00:16:59.550 --> 00:17:19.400
يعني المياه لماذا جمع؟ الاصل ان الماء اسم جنس. الماء اسم جنس لا يجمع لان هو مجموع كيف هو اسم جمعي؟ فكيف تجمعه انت الماء يطلق على القليل وعلى كثير

46
00:17:19.450 --> 00:17:38.900
لو جيت قطرة ماء تقول ماء لو شفت البحر تقول ماء هل يختلف؟ لا يختلف. اذا لماذا قالوا مياه؟ قالوا يجوز جمع اسم الجنس باعتبار انواعه  فتقول المياه انواع مختلفة

47
00:17:39.100 --> 00:18:05.300
مياه الابار مياه الانهار مياه العيون مياه البحر ماء المطر فالمياه متنوعة فجمع باعتبار لا باعتبار جنسه لان الجنس لا يجمع هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي ماي المطر ماي وماي الينبوع ماي وماي البير ماي كله ماء لا يجمع فلماذا جميع

48
00:18:05.300 --> 00:18:25.300
كبار مصدره باعتبار نوعه نعم. قال وهذا الحديث وقع من سؤال وهو ان رجلا جاهل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى

49
00:18:25.300 --> 00:18:45.300
الله عليه وسلم وفقوه ما هو الحل ميزته. فافاد صلى الله عليه وسلم ان ماء ان ماء البحر طاهر مطهر وفيه مشروعية مشروعية زيادة في على سؤال السائل لفصل الافادة وذلك من محاسن الفتوى. قال الشافعي هذا الحديث

50
00:18:45.300 --> 00:19:01.800
نشكر علم الطهارة. الله اكبر هذا الحديث نصف علم الطهارة لان السائل سأل قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا راح الماي الحلو

51
00:19:02.450 --> 00:19:17.750
افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. هذا وقع الان جواب صح ولا لا؟ جواب على السؤال. هو الطهور ماؤه الحل مايتاش هذه زيادة

52
00:19:18.100 --> 00:19:41.300
دل ان المفتي والعالم عليه ان يزيد عند الحاجة وعليه ان ينقص ويقصر عند عدم الحاجة او خوف عدم الفهم يعني هو ما جهتان متى يزيد العالم عند الحاجة؟ متى يجد العالم؟ عند سعة صدور المستمعين

53
00:19:41.400 --> 00:20:01.750
متى يحجم؟ متى ينقص؟ عنده خوف عدم الفهم هادي ماشي سنة مهمة طيب الان هنا سؤال مهم. هم يقولون ان الجواب اذا وقع على سؤال فانه يكون مطابقا ولا يتعداه

54
00:20:01.800 --> 00:20:21.800
السؤال افنتوظأ افنغتسل من ماء البحر ولا نتوضأ؟ اجيبوا لا لا لا كيف يشمل؟ هو يقول سوف نتوضأ شلون يشمل؟ الجواب افنتوظأ من ماء البحر؟ السؤال هذا ولا لا؟ هل الان السؤال

55
00:20:21.800 --> 00:20:41.800
ان يغسل النجاسة بماء البحر؟ ها؟ ما وقع؟ هل السؤال ان السفينة تنجس نغسله بماء البحر؟ ما وقع السؤال وقع عن اي شيء؟ شيء واحد. افنتوضأ بما؟ والجواب يقولون يقع على السؤال. قال هو الطهور ماؤه

56
00:20:43.450 --> 00:21:03.550
اذا كيف نتخلص من هذا؟ هذا سؤال مهم هذا السؤال المهم اذا كان السؤال شيء فالجواب عنه يكون مطابقا له. اذا اردنا ان نعممه مثل ما قال الشيخ رفاعي انه يشمل الغسل فمن اي باب نعممه

57
00:21:03.750 --> 00:21:39.350
فهمتم الاشكال ها؟ ها  الالف واللام الاستغراق الالف واللام للاستغراق طيب يعني يشمل جميع انواع الطهور لا الصواب اننا نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم استشهدوا بالحديث بعمومه دون ذكر سائله. فدلنا على ان المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم

58
00:21:39.350 --> 00:22:07.800
بدلالة حال الصحابة الذين فهموا العموم لولا فهومهم لكان المنبغى قصر الجواب على السؤال فمن اين فان العموم؟ الصواب ان العموم فهم اما ان نقول ان لنا الان طريقان اما ان نقول فهم من فهم الصحابة واما ان نقول

59
00:22:07.800 --> 00:22:23.850
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه خرج عن السؤال بدلالة الاقتران لانه قال والحل ميتتك ولم يقع السؤال عن هذا اذا الجواب الاول ليس مقصورا على هذا بدلالة الاقتران

60
00:22:24.550 --> 00:22:44.900
وهذا صحيح المهم ان انا الان ترى حنا مقصودنا من قراءة الكتاب نتمرن كيف نستنبط فهمنا؟ نعم قال رحمه الله ان ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء اخرجه

61
00:22:44.900 --> 00:23:04.900
ثلاثة صححه احمد قال الشارق رحمه الله هذا الحديث وقع جوابا عشواء وهو انه قيل يا رسول الله انا اتوضأ من بيتي بضاعة من بينه مضاعف وهي ذكر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:23:04.900 --> 00:23:35.850
لا ينافسه شيء. لاحظوا يعني حتى هذا الحديث الرواة رووه. ها مقصورا عن سؤاله ليش؟ ليفيد العموم ليفيد العموم. ان الماء طهور لا ينجسه شيء ومما يفيد العموم في اللفظ في الجواب انهم سألوا عن بئر بضاعة عن بئر بضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم

63
00:23:35.850 --> 00:23:55.850
ما قال بئركم هذا طاهر وانما قال ان الماء طهور وهذه طريقة اخرى للدلالة على العموم نلمع هل قال ان البير طهور؟ وان البير طاهر؟ ولا قال ان الماء طهور؟ فلما قال ان الماء طهور علمنا ان الحكم

64
00:23:55.850 --> 00:24:24.650
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الاصل في المياه الطهارة حتى نتيقن انتبه حتى نتيقن النجاسة مو نظن حتى نتيقن النجاسة. ليش؟ لان الانسان لا ينتقل من الاصل الى غيره الا بيقين

65
00:24:25.400 --> 00:24:51.000
ولذلك من دقيق فقه الحافظ ابن حجر المتأثر بفقه البخاري انه قدم الحديث الاول الذي اخرجه الثلاثة وصححه احمد فلماذا قدم هذا الحديث؟ لانه يجعلنا ندرك ما هو الاصل في المياه. الاصل

66
00:24:51.000 --> 00:25:13.450
الذي لا يجوز الانتقال منه الى غيره لمجرد وهم او خيال او ظن او شك ان اطماء طهور نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينكسه لا ينجسه شيء

67
00:25:13.450 --> 00:25:33.450
الا ما غلب على بيته وطعمه ولومه. اخرجه ابن ادم وظعفه حاتم والبيهقي النار وقور الا لتغير ريحه وطعمه بنجاسة تحدث في قال الشارف رحمه الله قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقع فيه نجاسة

68
00:25:33.450 --> 00:25:53.700
تغيرت له اعمى او لونا او ريحا فهو نجس. والله تعليق جميل يعني الحديث بغض النظر عن صحته او ضعفه الحديث الاول طبعا صحيح بالاتفاق. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اذا هذاك افادنا الاصل المتقرر

69
00:25:54.050 --> 00:26:20.400
وهنا يرد سؤال كيف ننتقل من ذاك الاصل المتقرر؟ من حيث الدلالة العقلية الانتقال من الاصل المتقرر لا يكون الا باصل اخر وهو يقين النجاسة طيب يقين النجاسة كيف نعلمه؟ جاء هذا الحديث الظعيف اسنادا المختلف في تصحيحه وتضعيفه فارشدنا

70
00:26:20.400 --> 00:26:43.250
الى علم وهو ان العلم بالنجاسة يكون بتغير لون الماء او طعمه او ريحه ووقع الاجماع ووقع الاجماع على ان الماء سواء كان قليلا او كان كثيرا اذا تغير لون

71
00:26:43.250 --> 00:27:04.350
او طعمه او ريحه كما قال ابن المنذر فانه نجس عندك ماي طيب قال ان الماء الحافظ ابن المنذر يقول اجمع العلماء على ان المال قليل والكثير. ما في فرق عندهم؟ اذا وقعت فيه

72
00:27:04.350 --> 00:27:24.350
نجاسة فغيرت له طعما او لونا او ريحا فهو نجس. اذا مفهوم الحديث الضعيف وقع عليه الاجماع ولا لا عليه الاجماع. اذا دلنا اننا لا لا نتغير لا نتحرك من الاصل وهو ان الماء الطهور الى غيره الا

73
00:27:24.350 --> 00:27:45.550
باصل متقرر عندنا وهو تغير اللون او تغير الطعم او تغير الريحة ولكن هنا سؤال مهم ما القول في الفقهاء الذين يفرقون بين الماء القليل والكثير. فيقولون القليل تغيره النجاسة

74
00:27:45.550 --> 00:28:05.150
ولو لم يتغير طعمه او لونه او ريحه. في الواقع هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه التفريق بين الماء القليل والكثير لا دليل عليه. لان الاصل المتقرر عندنا بالنص الماء ان الماء

75
00:28:05.150 --> 00:28:27.200
لا ينجسه شيء والاصل الاخر ان الماء ينتقل من الطهورية الى عدم الطهورية بتغير اللون او الريح او الطعم فاذا هنا اصل متقرر بالنص هنا اصل متقرر بالاجماع اذا كونه جمهور الفقهاء وبعض

76
00:28:27.200 --> 00:28:55.750
يقول ان الماء القليل يتغير بقطرة من النجاسة في الواقع ليس عليه دليل وليس عندهم ضابط مستقيم في التفريق بين القليل وبين الكثير. فنبقى على الاصل الماء اذا كان كثير وتغير لونه وطعمه ريحه نجس. اذا كان قليل وتغير نجس

77
00:28:56.500 --> 00:29:23.200
اذا لم يتغير لا الكثير ولا القليل يبقى على الاصل المسألة واضحة لكن هنا لابد ننبه على تنبيه ان يكون هذا التغير بنجس ها ان يكون التغير بايش؟ فلو تغير بطاهر اخر كالطين. انتوا تعرفون المياه السيول اذا جاءت شلون تجي

78
00:29:24.350 --> 00:29:44.650
الماي شلون يجي لونه؟ لكن لونه لون الطين. لكن هذا ماء وان تغير بطحلب او طحالب او اعشاب كمياه المستنقعات. فهذا لا لا اثر لهذا التغير. لماذا لانه لم يتغير بنجس

79
00:29:44.900 --> 00:30:05.650
ما الذي يغير الحكم اذا تغير الماء بنجس والله تنكر ماي فيه ريحة عفونة الفار ان شاء الله لو لو تنكر ماي لو حوض كبره عشرين متر في عشرين متر ما دام في ريحة الميتة نجسة خلاص

80
00:30:06.450 --> 00:30:34.750
لان الريحة موجودة او تغير الطعم تأخذ الطعم تقول وش الطعم هذا؟ هذا طعم ميتة او طعم البولة اكرمكم الله او طعم الخمر خلاص نجلس. ما في اشكال واضح المسألة؟ لكن لو انك استطعمته فوجدت فيه طعم الطحلب طعم العشب طعم البحر البحر له طعم مالح

81
00:30:34.750 --> 00:30:51.850
ما له اثر؟ لماذا ليس له اثر؟ لانه متغير بالطعن نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المرض كلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ

82
00:30:51.850 --> 00:31:11.850
لم ينقص اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان قال شارك رحمه الله الحديث يدل على ان قدر الكلتين دائم لملاقاة النجاسة ويدل بمفهومه على ان ما دونهما بوقوع النجاسة وان لم تغيره. والحديث له سبب

83
00:31:11.850 --> 00:31:31.850
وهو انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالثلاث بالفلات من الارض الفلاتة. احسن الله اليكم. بالفلات من وما يروبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء لم يلبسه شيء لم ينجسه احسن. احسن الله

84
00:31:31.850 --> 00:31:58.550
لن ينفسه شيء وقوله وما ينوبه من السباع والدواب اي فتنجسه باقوالها وازبالها. الابوال معروفة الازبال المقصود به ما يخرج من الدواب من يعني ما يسميه بعض الاصطلاحات يعني خروج في اصطلاحنا احنا خروج بعرة الابل بعرة الغنم روثة

85
00:31:58.550 --> 00:32:22.750
البقر هذه هي الازبال هذا هنا سؤال هذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة لمن يفرق بين الماء القليل والكثير ولكن جمع من اهل العلم يضعفون هذا الحديث لكن نحن نقول على فرض ان الحديث صحيح

86
00:32:23.000 --> 00:32:44.050
لا سيما وقد صححه بعد ان اخرجه الاربع صححه الامام ابن خزيمة والحاكم وابن حبان طبعا لو كان لي من الامر شيء لقدمت ابن حبان على الحاكم ما ادري ليش الحافظ قدم الحاكم على ابن حبان

87
00:32:44.550 --> 00:33:13.400
انا في نظري ان تصحيح ابن حبان احسن من تصحيح الحاكم لان الحاكم متساهل وام ابن حبان صحيح انها متساهل لكن تساهله ليس كتساهل الحاكم نقول الحديث ان صح وهو صحيح ان شاء الله

88
00:33:13.500 --> 00:33:33.200
فان المراد ولا يلتفت الى قول من ضعفه فان المراد اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث المراد وان رأيت النجاسة. المراد وان رأيت النجس. يعني بمعنى الحديث ليس له مفهوم مخالفة

89
00:33:34.100 --> 00:33:52.200
كيف يعني ليش لو مفهوم مخالف؟ قال اذا كان الماء وقلتين لم يحمل الخبث نفي يعني لو ان ما دام الماء قلتين لو جاءت السباع والهوام والدواب وبالت وروثت وزبلت فان ذلك لا يظر الماء

90
00:33:53.150 --> 00:34:07.900
لكن ليس معنى هذا الحديث انه اذا كان اقل من ذلك فانه يصبح نجس. لا لان ذلك يرجع الى الاصل متقرب وهو انه اذا كان اقل من ذلك فان التغير هو الذي يحكم عليه

91
00:34:08.550 --> 00:34:27.050
اما اذا كان قلتين فان التغير لا اثر له فيه لانه كثير هكذا فهمه بعض الفقهاء رحمهم الله والجمهور كما ذكرت لكم يفرقون بين المال الكثير والقليل. المراد بالقلتين الصواب

92
00:34:27.200 --> 00:34:52.850
ان القلة المقصود بها قلال هجر. المقصود بها قلال هجر. وهي اوعية كانت تباع او فيها المياه في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الزهري رحمه الله انه رأى هذه القلال فوجدها اه ذراعا في ذراع

93
00:34:52.850 --> 00:35:13.900
في ذراع نعم يعني عمقه وطوله وعرضه عمقه وطوله وعرضه. نعم حجر رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم من ماله الدائم وهو جنب. اخرجه المسلم

94
00:35:13.900 --> 00:35:33.900
مسلم وللبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه ولمسلم منه. ولابي داوود وهذا قال الشافعي رحمه الله قوله لا يغتسل احدكم بالماء الدائم والدنب فيه دليل على على المنع من الاغتسال بالماء الرافد

95
00:35:33.900 --> 00:35:58.950
وان لم يقل في وقوله لا يكونن يعني الماء الدائم الماء الدائم او الراكد المقصود الذي لا يجري الذي لا يجري مثل الحوض مثل الحوض احواض السباحة احواض المياه التي تكون في الصحاري مثل الواحات

96
00:35:59.650 --> 00:36:21.650
نعم قال قوله ليبولن احدكم في الماء الدائم في الماء الدائم الذي لا يدرك ما يكتشف فيه قال القرطبي نبه بذلك على مآل لان الباقي لا يحتاج في مآل حاله الى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. انتهى. ولاحمد

97
00:36:21.650 --> 00:36:47.050
قول القرطبي رحمه الله يقول قوله ثم يغتسل فيه ثم جعل جملة ثم فيه تعليلا للنهي السابق انتبه نحن قلنا اتفقنا اننا نتعلم استنباط. يقول كلمة ثم يغتسل فيه تعليل للنهي. لا

98
00:36:47.050 --> 00:37:09.000
احدكم لماذا لا يبول؟ قال ثم يغتسل فيه. كأنه يقول كيف تبول فيه؟ ثم تحتاج الى التطهر ولا تستطيع. لانك ملتزم  اذا كان الامر كذلك فهذا الحديث بهذا التعليل يدل على ان الماء اذا وقع فيه النجاسة ينجس مطلقا

99
00:37:10.900 --> 00:37:36.500
لو بال الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري ينجس سواء تغير لونه او طعمه او ريحه ولا لا؟ ما له علاقة بالتغير على هذا التعليل الذي قاله القرطبي لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا التعليل فيه نظر وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي

100
00:37:36.500 --> 00:37:56.500
لا يجري فيه قال ثم يغتسل فيه ما هو نهي ولا هو تعليم وانما هو بيان انك انت تبول الان في هذا الماء ثم بعد قليل تأتي وتغتسل فيه. هل هذا يليق؟ هذا المرهق هل هذا يليق بك؟ فهو كانه يقول ليس لك ان

101
00:37:56.500 --> 00:38:18.750
لانك ستحتاج اليه ولا يدل هذا على نجاسة ما بالانسان فيه لا يدل هذا ما دام ان الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريق فاذا نقول لا ثم يغتسل فيه بيان للحال وليس تعديلا للنهي

102
00:38:19.050 --> 00:38:39.050
بيان للحال وليس تعليلا للنهي. والله تعالى اعلم. نعم. قال الشامخ ولاحمد ولابي داوود لا يقولن احدكم في الماء الثاني ولا يقتصر فيه من الجنابة قال وفيه دليل على المنع المجرد في الماء في الماء ومن الاغتسال فيه من الجنابة. قال الحافظ النهي عن

103
00:38:39.050 --> 00:38:59.050
في المال لئلا ينجسه عن الابتسامة فيه لئلا يسلبه الطهورية. وهذا كله مأمول على الماء القليل عنده اهل دين ولا فرق بين قول الادمي وغيره خلافا لبعض حاله. قال ونقل عن مالك انه حمل النهي على

104
00:38:59.050 --> 00:39:19.050
نزيه فيما لا يتغير وهو وهو القول الباقين في الكثير. اذا الرواية هذي رواية ابي داوود واحمد لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. هنا الان نهيان نهي عن البول وعقوبة له نهي عن الاغتسال

105
00:39:21.000 --> 00:39:40.650
لكن ولا يغتسلوا فيه لانه قال الرواية ولا يغتسل فيه من الجنابة معنى هذا الكلام انتبه دقق في العبارة في عبارة احمد وابي داود ايش قال؟ لا يبولن شوف الحديث احفظه

106
00:39:40.650 --> 00:39:57.900
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة هل كلمة ولا يغتسل فيه من الجنابة مترتب على الاول ولا نهي مستقل؟ نهي مستقل معنى هذا الكلام كما انك

107
00:39:57.900 --> 00:40:22.200
منهي عن البول في الماء الراكد انت منهي عن ان تلقي بنفسك في الماء الراكد لرفع الجنابة طيب سؤال الان هل الجنب نجس الجواب لا هل الماء الذي يستعمل في الطهارة في الوضوء او في الجنابة يصبح جنبا؟ الجواب لا. اذا اه

108
00:40:22.300 --> 00:40:48.450
قول الجمهور الشافعية والحنفية قول ضعيف والصواب انه صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبولن احدكم هذا نهي مستقل ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا نهي مستقل لا يبولن ليس كما يفهم البعض ان المراد لا يبولان لانه سينجس الماء. ليس هذا هو التعليل الوحيد

109
00:40:48.600 --> 00:41:08.600
لا يبولا نهج مستقل. العلة انه اذا كان يسيرا ربما البول يغير طعمه او لونه او ريحه الطهورية هذا تعليل صحيح. ربما يكون الماء كثيرا فاذا بال فيه يصبح مستقذرا. فلذلك نهي الشارع

110
00:41:08.600 --> 00:41:28.600
فنهي الشارع انتبه لا يبولن نهي الشارع اعم من ان يكون لاجل النجاسة. ارجو ان تفهموا الشيء. ولذلك نهى عن الاغتسال فيه من الجنابة. لانه لو علم فلان انك جنب والقيت بنفسك في الماء

111
00:41:28.600 --> 00:41:46.950
يستقذر ان يلقي بنفسه في هذا الماء انتوا الحين في احواض السباحة العصرية اخبرني من يثق بان الاحواض السباحة العصرية يقولون لك قبل ما تجي تلقي نفسك في الحوض يقول لك روح الحمام غسل نفسك

112
00:41:47.650 --> 00:42:03.100
ليش لانهم يستقذرون ان تأتي انت من بيتك وتلقي لنفسك لكن لما يشوفونك اغتسلت في الماء ثم القيت بنفسك ثم تخرج انت وتغتسل مرة اخرى ما في اشكال عند الناس

113
00:42:03.850 --> 00:42:19.050
فكيف لو علموا يقينا انكم جنب والقيت بنفسك في هذا الماء؟ الا يستقذرون؟ فاذا المهم ان نفهم ان النهي لا في كون الماء ينجس فحسب بل العلة اعم من ذلك

114
00:42:19.800 --> 00:42:39.800
يمكن يحتمل ان يكون لاجل ان ذلك ينجس لانه يتغير طعمه ولونه وريحته ويحتمل ان يكون الماء مستقذرا حينئذ وان لم ينجس وان لم فالصحيح هو قول اه بعض الحنابلة وهو قول الامام مالك رحمه الله ان الماء لا

115
00:42:39.800 --> 00:43:04.200
ينجس الا اذا تغير كما هو قول الباقين في في الكثير. الباقين قالوا اذا كان كثير. طيب نسأل الباقين سؤال مهم جدا هذا يسمى قلب الدليل ايش يسمى قلب الذل هم قالوا ان الماء الدائم اذا اذا بلت فيه فانه ينجز صح؟ هم قالوا هكذا نقلب

116
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
وعليهم الدليل نهر يجري هل يجوز للانسان ان يبول فيه بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا ما دام يجري يجوز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قلنا جميل هذا

117
00:43:24.200 --> 00:43:46.550
كلام صحيح طيب لو ان هناك رواية لا يبولن احدكم في الماء الدائم في رواية لا يبولن احدكم في الماء بدون كلمة الدائم وفي هل تجوزون ان الانسان يلقي بنفسه جنبا في الماء ام يأخذ ماء ويغتسل؟ قالوا لا يأخذ

118
00:43:46.550 --> 00:44:12.350
ويغتسل اذا دلنا ذلك ان هذه القاعدة لا تستقر فكما اننا نقول نحن نقول لا يجوز الاغتسال في الماء الدايم سواء تغتسل فيه او لا تغتسل ما يجوز لك ما يجوز لك شرعا الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لك شرعا ان تغتسل ان ان تبول فيه. سواء تغتسل

119
00:44:12.350 --> 00:44:35.800
ولا ما تغتسل اما قول الحافظ ولا فرق بين بول الادمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة. هذا قول مرجوح يا اخوة الصواب قول الحنابلة وهو ان بول الادمي نجس وبول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه نجس

120
00:44:35.800 --> 00:45:00.100
اما بول مأكول اللحم كالابل والغنم والبقر فانها ليست بنجس فانها ليست بنجس. فان قال قائل طيب مر معنا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الناس في حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه ان

121
00:45:00.100 --> 00:45:27.550
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء بارض فلاة. وفي حديث عبدالله ابن عمر في انماء بارض ترد الماء السباع وتبول وتزبن اذا كان البول ما لا يؤكل لحمه من السباع. وقع في الماء الذي يكون في الفلا الماء اللي يكون في الفناء جاري ولا واقف؟ واقف

122
00:45:27.550 --> 00:45:41.550
فاذا كان ذلك المال لا ينجس الماء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث لماذا لم ينجس لانه لم يتغير قط ومع ذلك نحن لا نجيز البول فيه

123
00:45:41.550 --> 00:46:08.200
ليه؟ ها؟ سؤال مهم لماذا؟ نقول لان النهي لا يلزم ان يكون لعلة النجاسة كما ذكرنا فهمنا؟ لا لا يلزم ان يكون لعلة النجاسة كما ذكرنا فاذا ينبغي لنا ان نهتم بهذه المسألة ونقول ان بول وروث ما يؤكل لحمه لا يغيره

124
00:46:08.200 --> 00:46:26.350
اثر الماء لا يغير اثر الماء لانه ليس بنجس على الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا آآ امر بالصلاة في مرابض الغنم. مرابض الغنم يصير بدون زبل؟ ما يمكن. اللي عنده غنم يعرف هذا الشيء

125
00:46:26.500 --> 00:46:42.450
وامر الايرانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. نعم قال الحق ابن حجر رحمة الله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل

126
00:46:42.450 --> 00:47:02.450
او الرجل بفضل المرأة وان يقترفا جميعا اخرجه داوود والنسائي واسناده صحيح. قال الشافعي رحمه الله النجم في هذا الحديث بالاحاديث الصحيحة في جواز ذلك. يعني اه حديث الحديث هذا باسناد

127
00:47:02.450 --> 00:47:24.650
صحيح كما ذكر الحافظ نفسه. وابو داوود عنده قاعدة. احفظوا قاعدة ابي داوود. كما ذكر ذلك هو في الى اهل مكة وهي ان ما احتج به في كتابه ولم ينقده فانه عنده صالح للاحتجاج

128
00:47:25.400 --> 00:47:52.650
فهمنا القاعدة؟ مرة ثانية اذا اورد ابي داوود لاورد ابو داوود حديثا في سننه ولم يتكلم على اسناده فهذا عنده صالح احتجاج فهذا عنده صالح الاحتجاج. ولذلك يقول العلماء وسكت عنه ابو داوود معناه احتج به. ايش معنى سكت انه ابو داوود؟ يعني

129
00:47:52.650 --> 00:48:12.700
احتج به فهنا الحديث رواه ابو داوود وسكت عنه والنسائي. على فكرة لابد ان ننتبه لو قال لنا قائل من هو اشد الائمة الاربعة؟ ها في ايراد الحديث يقول النساء

130
00:48:13.400 --> 00:48:35.650
النسائي من اشد الائمة الاربعة في قبول الحديث ورده بعد البخاري ومسلم بل هو يعد انتبه النسائي رحمه الله احمد ابن شعيب وعبد الرحمن يعد من كبار المحدثين الغاليين في الجرح والتعديل

131
00:48:35.950 --> 00:48:54.600
ها؟ بادنى شي يجرح الرجل فهو متشدد يعني على اصطلاح الناس اليوم يقول هو متشدد رحمه الله. فابو داوود والنسائي روي هذا الحديث. الحافظ بن حجر يقول اسناده صحيح. ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل

132
00:48:54.600 --> 00:49:24.000
بفضل المرأة وليغترفا جميعا. طيب الحديث هذا محمول على التنزيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى والقاعدة الاصولية احفظوها لي الاصل في امره الوجوب. والاصل في نهيه التحلل لا يمكن ان تنتقل من اصل الوجوب الى الاستحباب الا بدليل

133
00:49:24.050 --> 00:49:51.250
ولا يمكن ان تنتقل من نهي التحريم الى الاخف وهو الكراهة الا بدليل ما هو دليل الكراهة؟ لذلك المصنف يقول النهي في هذا الحديث محمول على التنزيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا

134
00:49:51.250 --> 00:50:11.250
قال المصنف للاحاديث الصحيحة في جواز ذلك. يعني في احاديث تدل على ان الرجل كان بفظل المرأة والمرأة كانت تغتسل بفظل الرجل. فلننظر الى هذه الاحاديث نعم. قال الامام ابن حجر رحمة الله

135
00:50:11.250 --> 00:50:31.250
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه لاصحاب سنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت الذنوب فقال ان الماء دان لا يذنب

136
00:50:31.250 --> 00:50:45.700
وصح من الماء مو من اجنب من جنب لا يجنب احسن وقت. يعني الماء في نفسه لا يصيبه الجنابة. اما اذا قلنا لا يجلب يعني انت لتدخل عليه الجنابة. نعم

137
00:50:45.800 --> 00:51:05.800
فقال انما لا يجنبه. نعم احسنت. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال شيخ رحمه الله فيه دليل على جواز اغتسال اغتسال الرجل بفضل المرأة ويقاس عليها العكس وهو قول اكثر اهل العلم وروي عن الامام احمد. يعني هذا الحديث هو الحديث الذي يدلنا على

138
00:51:05.800 --> 00:51:25.800
ان النهي السابق انما هو الايش؟ لاجل الكراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة. هذا الحديث رواه مسلم. واغتسل بعض ازواج النبي في جفنة فجاء رسول الله ليغتسل منها. فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا

139
00:51:25.800 --> 00:51:45.800
اذا الصواب ان النهي السابق ها للتنزيل وانا عندي في الحديث ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة عندي قول ولكن ليت احدكم يجد احد قال به حتى نقول به. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ان يغتسل

140
00:51:45.800 --> 00:52:05.800
الرجل والمرأة معا حتى يصبح اغتسالهما معا. فان اغتسالهما معا فيه فوائد منها التقليل من الماء منها اه ازالة الدرن من احد الزوجين عن الاخر فيها فوائد كثيرة غير ذلك والله اعلم. شوفوا

141
00:52:05.800 --> 00:52:46.850
نعم   الرسول صلى الله عليه وسلم    لازم نخلص في كل جلسة لازم خمسطعشر صفحة. كيفك   الماء لا يوجد هو شكلها تشذي خلاص قصدك شكلها هكذا لا يجنب آآ اذا قال ان الماء لا يجنب حاضر

142
00:52:47.200 --> 00:53:02.600
اذا قال ان الماء لا يجلب يعني الماء ما يدخلني او يدخل علي الجنابة وليس هذا المراد المراد ان الماء لا يجلب اي لا يصيبها النجاة الجلالة واضح؟ فتحية. نعم

143
00:53:03.900 --> 00:53:23.900
قال رحمة الله عليه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم في لفظ الله ليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن

144
00:53:23.900 --> 00:53:43.250
قال الشيخ رحمه الله فيه دليل على نجاسة الكلب. ووضوء غسل الاناء الذي ورد فيه سبعة. احداهن بالتراب والاولى والاولى ان تكون الاولى اه طهور اناية طهور المقصود به يعني اه غسله غسل اناية حديثكم

145
00:53:43.700 --> 00:54:01.700
ها طهور بفتح الطاء تهور الي يا حبيبي يعني غسله اذا ولغ تلك ان يغسله. اذا كيف نطهر الانية اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

146
00:54:02.000 --> 00:54:32.000
هذه رواية مسلم والمصنف يقول فيه دلالة دليل على نجاسة الكلب. الكلب كونه اه نجس لا يؤكل هذا يعني معلوم. معلوم لا شك فيه. واما من حكى جواز عن المالكية فهذا يعني الذي يظهر لي والله اعلم انه قول مستغرب عن بعضهم والا فانه لا ينصح

147
00:54:32.750 --> 00:54:55.350
الكلب لا يوكل ونجاسة الكلب هل هي عينية؟ اي بمعنى اذا لمست شعر الكلب او جلد الكلب هل تنجس؟ الجواب لا انما النجاسة فيما كان سائلا منه في دمه ولحمه ولعابه وبوله وروزه ونحو ذلك

148
00:54:56.000 --> 00:55:16.800
فاذا لمس الكلب يعني جسد الانسان لا ينجس الانسان اذا المقصود اه فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب. فيه دليل على ايش؟ نجاسة لعاب الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد قال اذا ولا اذا ولغ فيه الكلب

149
00:55:17.450 --> 00:55:35.600
ما قال اذا لمست لامسه الكلب لو كان الكلب نجسا باي شكل من الاشكال لمسه شعره مسه لقال اذا مسه مسه الكلب وانما قال يا ولد والولوغ هو ان يدخل لسانه في الماء

150
00:55:35.900 --> 00:55:54.600
اذا هذه المسألة مهمة جدا ووجوب غسل الاناء الذي ولغ فيه سبعا. هذا هو الصحيح وكان الفقهاء يقولون ان ذلك للتعبد. لانهم لم يعرفوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم امر سبعا احداهن بالتراب

151
00:55:55.100 --> 00:56:20.850
كونهم لم يعرفوا لذلك قالوا تعبدا والصواب تطهرا كيف تطهر؟ لما نغسله مرة مرتين ما نرى الاثر نقول كوننا نحن لا نرى الاثر فنحن متعبدون متعبدون بالاثر شرع المطهر الامانة بالشفع فعلمنا ان ان الدجاجة لا تزول الا بالشبع فهي ليست تعبدية

152
00:56:21.400 --> 00:56:46.700
بل النص لما قال سبع علمنا ان النجاسة لا تزل الا بسبب ولو لم نرى النجاح. ولو لم نرى النجاسة نعم الغني يغني يراقب لاجل النجاسة او لاجل الاخر لا صواب ان الماء الذي او الاناء الذي فيه شيء من الحليب او او اللبن اذا ولغ فيه الكلب

153
00:56:46.700 --> 00:57:11.200
لاجل النجاسة لاجل النجاسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو امر ان يراق ما ولغ فيه بس لا بل وامر ان يغسل الاناء سبعا نعم لا يجوز ظهر منها الشيخ ابدا لا الطهارة منه ولا يجوز ولا يجوز انتبه ولا يجوز استعمال هذا المعاصي

154
00:57:11.200 --> 00:57:39.100
الحديث هذا بدليل انه نجس من غير تغير ولا طعم ولا ريع ولا طعم. ليش؟ ولم يتغير احد الاوصاف الكمية قليلة حجنا لا يا شيخ ها هو واظح بس الحين كيف نخرج هل نقول لكل قاعدة شواذ؟ طيب قول جزاك الله خير ذكرنا

155
00:57:39.100 --> 00:57:59.150
جزاك الله خير انه يلعب ان فيه الدودة طبيا في العلم العادية بانها لا يقتلها الا الطلب لا يعني هو النجاسة موجودة سواء قلنا يلعق دبر او مهو نجاسة لكن النجاسة الان هذي كانت قليلة انتبه الان

156
00:57:59.150 --> 00:58:16.150
فلا ترى في العين نقول اننا وان لم نرى النجاسة نزلنا خبر الشارع منزلة اليقين. فانتقلنا من وهو ان الماء القول لا يلبسه شيء بيقين اخر وهو النص. فقاعدتنا مطردة صح

157
00:58:16.850 --> 00:58:39.450
اه الحمد لله زين نعم  لا الطهور اذا قلت طهور صار خبر اما نحن نقصد طهور الى احدكم يعني كيف تطهره نعم طهور بالفتح لان في فرق بين الطهور والطهور

158
00:58:39.600 --> 00:59:01.000
مثل الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء الفعل الان. صح؟ والوضوء الماء. هنا المراد صفة الاناء كيف نجعله طاهرا مو فعلك انت فعل ما حصل الان هذا هو الاناء ولا غسيل الكلب هذا اناء ولا غفيل كلب

159
00:59:01.500 --> 00:59:22.050
كيف نجعله طاهرا؟ هذا السؤال الان. فقال الطهور الى احدكم توصف وليس فعل نعم. احسن الله. واليك. لحظة يا صالح تشذي ما عاد خلاص قول نقعد بعد العشا اذا ولغ

160
00:59:22.100 --> 00:59:40.750
اذا ولغ الكلب في اي شيء فانه لابد من غسله سبع مرات احداهن بالتراب خلص نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين

161
00:59:40.750 --> 01:00:00.750
اخرجه الاربعة وصاحبه الترمذي وابن خزيمة. قال الشارق رحمه الله هذا الحديث قال الشافعي رحمه الله الحديث له سبب. هو ان ابا قتادة سكب له وضوء. فجاءت هرة تشرب منه. فاصغى لها الاناء حتى شربت. فقيل له

162
01:00:00.750 --> 01:00:20.750
ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات وفيه دليل على طهارة الهرة وسؤرها اذا لم تكن النجاسة ظاهرة في فمها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له ان اتوضأ بما

163
01:00:20.750 --> 01:00:49.400
افظلت الامور؟ قال نعم وبما افظلت السباع؟ وبما افظلت وبما افظلت السباع كلها قال اخرجه الشافعي والدار اقليم والبيهقي في المعرفة وقال له اسانيد اذا ضم بعضها من البعض كانت قوية. اذا هذه القاعدة ان ليس كل ما لا يؤكل يكون نجس. انتبه

164
01:00:50.050 --> 01:01:06.150
ليس كل ما لا يمكن يكون نجس الهجرة لا توكل وهي ليست بنجس والحمار لا يؤكل ومع ذلك اذا ركب الانسان الحمار. الحمار يتعرق العرق منين يخرج؟ اليس يخرج من

165
01:01:06.150 --> 01:01:19.350
فضالة بدنه من الجن ولا ينجس ما قال احد من الناس اذا ركبت حمارا او كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركب الحمار كان يغتسل ما قال احد من اهل الالمان انتبهوا

166
01:01:19.450 --> 01:01:43.700
وكانوا ينحضون البغال ايضا اذا ليس كل ما لا يمكن نجس فالهرة ليست بنجس مع انها لا تؤكل انها من الطوافين عليكم والطوافة فيه فائدة من جملة انها من الطوافين عليكم والطوافات. دلنا على كون انتبه الان العبارة نفسها. دلنا

167
01:01:43.700 --> 01:02:08.200
على كونها ما دام صارت طوافة علينا فهي ماذا ستأكل ما نعطيه ما نعطي لكن لو انها ابتعدت ربما تكون النجاسات لهذا قال الفقهاء ان رأيت في فمها اثر نجاسة فتنجس الشيء اذا ولغت اذا اكلت

168
01:02:08.200 --> 01:02:27.850
مثل اي شيء اكرمك الله اذا كان في يد انسان نجاسة لاحظ وادخل يده في المال يغسله اليس هذا الماء ينجس؟ طيب كذلك الهرة اذا رأيت اثر النجاسة في رجلها في يدها في ذيلها في فمها

169
01:02:27.850 --> 01:02:47.850
ثم ولغت في الماء شيء طبيعي يعني فاذا المقصود انها من الطوافين عليكم في حالة كونها طوافة ما عليه اثر النجاسة فاذا ولغت في الماء او في الطعام فان ذلك لا ينجسه. واضح؟ حتى انه يكون مقا طيب سؤال مهم جدا

170
01:02:47.850 --> 01:03:09.800
فاوردها المصنف رحمه الله سؤر ما لا يؤكل لحمه. كالحمار والسباع. الصواب ان الولوغ غلو ما لا يؤكل لحمه في المياه لا ينجسها الا الكلب الا الكلب واختلف العلماء في الخنزير

171
01:03:10.700 --> 01:03:30.300
والصواب ان الحكم خاص تلك. فبلوغ الدواب والسباع في المياه لا ينجس المياه الا اذا رأينا كما ذكرنا على القاعدة تغيرا في الطعم او اللون او الريح. نعم. قال الحاكم رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه

172
01:03:30.300 --> 01:03:50.300
جاء اعرابي طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فافريق عليه. متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله الذنوب المليء ماء. وفي الحديث دليل على ان

173
01:03:50.300 --> 01:04:10.300
المانع العفو يطهرها ولا يشترط حفرها ولا تأجير الماء عليها وفيه احترام المساجد لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا العربية بعد ما فرغوا من بوله ثم قال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القدر ان معدية لذكر الله عز

174
01:04:10.300 --> 01:04:30.300
قراءة القرآن وفيه دفع اعظم مضرتين باخفهما لانه لو قطع لاضر به وانتشرت النجاح المسجد وفيه الرفق بالجاهل وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. اللهم صلي وسلم. صدق الله. وانك

175
01:04:30.300 --> 01:04:46.450
لعلى خلق عظيم والله هذا الواحد جاهل ما هو جاهل الا رجال كبير الحين لو جاء ومصاب بسلس البول الناس كلهم يتغير لهم الوانهم كانوا يبون يقطعون راسه طيب يا اخي رجل مصاب بمرض ليش ما ترفقون فيه

176
01:04:46.700 --> 01:05:12.400
مشكلة هذه والله مشكلة اشنو هذا؟ اذن نعم فهذا الحديث فيه دلالة على رزق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على كيفية ازالة النجاسة وهو باكثار الماء على النجس فدل انتبه دل على ان اثر النجاسة اذا ذهبت بالماء او عينها

177
01:05:12.550 --> 01:05:32.100
او لونها او ريحها انتهت النجاسة فكذلك العكس لو وقعت النجاسة في الماء ولم يظهر له لون ولا ريح ولا طعم فانه يبقى على الاصل لان اذا عكسنا هكذا فنعكس هكذا. واضح الاستنباط؟ نعم

178
01:05:32.200 --> 01:05:52.200
قال فهد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المجلس الثاني فالجراد والحوت واما الكبد والطحال. اخرجه احمد وابن ماجة وفيه بعض. قال الشيخ رحمه الله في الحديث دليل على علم والحوت

179
01:05:52.200 --> 01:06:12.200
على اي حال من ذات وقد اكل صلى الله عليه وسلم من العنبرة التي قذفها البحر والكبد والكبد حلال بالاجماع ذلك الضحال ووقف ووقع الاتفاق على آآ حل الجراد وحل ميتة البحر

180
01:06:12.200 --> 01:06:36.750
يبقى الاتفاق ولا يعلم في ذلك خلاف بين الفقهاء الا خلاف آآ كان يذكر ثم آآ نسي نسي الخلاف وقع الاتفاق على جواز اكل الجراد ميتة الجراد وميتة السمك لكن هنا السؤال متى لا يجوز اكل ميتة الجراد والسمك

181
01:06:37.300 --> 01:06:59.800
متى؟ ها؟ اذا تغير تعفن صار له ريحة ها تغير لونه صار ازرق واضح؟ اما تغير لون او تغير الريح او تغير الطعم. فما يجوز تاكل خلاص لان ذلك دلالة على خروجه عن اصل خلقته

182
01:07:00.000 --> 01:07:20.150
والذي جوزه الشارع اصل خلقة الجراد واصل خلقة السمك. فان خرج عن اصل الخلقة بطعم او لون او ريح لم يجلس اكله واضح نعم قال الامام رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله طبعا المقصود معليش اسمح لي والله

183
01:07:20.400 --> 01:07:40.400
واما الدمام فالكبد والطحال الكبد لو طبخته الدم موجود فيه. والطحال لو طبخته الدم موجود فيه. لكن الشارع اباحه والاجماع عليه قال وعلي ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع ذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه

184
01:07:40.400 --> 01:08:00.400
فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه قال رحمه الله في الحديث دليل على ان الذباب اذا مات في ما فيه انه نائب لا ينجسه الزنكور والعنكبوت واشواه

185
01:08:00.400 --> 01:08:16.900
طبعا هذه العبارة ما لا نفس له سائلة فانها لا تنجس الاشياء اول من قالها يا ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي او سبحان من ينطق ما شاء من حكمة

186
01:08:17.600 --> 01:08:36.300
اول من قال من الفقهاء ما لا نفس له سائلة قاله ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النافعي رحمه الله ولعل هذا نأخذه الحي اذا وقع الذباب في شرايا شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء

187
01:08:36.300 --> 01:08:56.800
وفي الاخر شفاء. فالحديث فيه دليل انتبه على ان هذا الذباب ليس بنجس اذ لو كان نجسا لزاد اغماسه النجاسة نجاسة وهذا الحديث فيه دليل ان الاغماس لاجل علة ذكرت في الحديث

188
01:08:57.400 --> 01:09:17.400
هل يقاس على الذباب ما كان مثله او قريبا منه كالزنبور والعنكبوت والاشياء السامة وغير ذلك الصواب اننا اذا لم نرى ريحا ولا طعما ولا لونا انه يجوز. لكن ذكر بعض الفقهاء ان بعض العناكب تكون سامة. فاذا وقع

189
01:09:17.400 --> 01:09:37.400
في الماء او في الطعام فان ذلك يضر. فحينئذ لابد من الابتعاد عنها. نعم. شيخنا ابراهيم ما لها ما لا نفس له عبارة ابراهيم ما لا نفس له سعيا له. نعم. المقصود النفس ما لا نفس له سعي يعني ما كل شيء

190
01:09:37.400 --> 01:09:57.400
انه ذات ولا تسيل منه شيء. هذا مقصوده. المصنف جاب العبارة ما لا دام له سائر. يعني الان لو اخذت البعوضة وفقطته يخرج شيء منه شيء لكن لا يسير لو الذبابة فقستها يخرج منه شيء لكن لا يسير

191
01:09:57.400 --> 01:10:17.400
النملة هكذا النحلة هكذا. كل شيء اذا فقسته فخرج منه شيء ولم يصل فهذا ليس له دم سائل. نعم. قال رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

192
01:10:17.400 --> 01:10:37.400
قال ابو داوود والترمذي وحسنه اللفظ له قال الشارق رحمه الله الحديث له سبب كما رواه كما رواه احمد والحاكم قدم من المدينة وبها ناس يعملون الى اليات الغنم واسنمة الابل فقال ما قطع من البتيمة وهي حية

193
01:10:37.400 --> 01:11:01.150
فهو ميت وفيه دليل على تحريم ذلك المقبول ونجاسته كالميتة. هذا حديث يعني واضح ما فيه اشكال انما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لماذا ميت؟ لانه لم يذكى. قد يقول قائل طيب انا قطعته وسال الدم. فيجي الاشكال ويقول سيلان الدم بطريقة غير شرعية

194
01:11:01.150 --> 01:11:11.566
هذا لا يغني اه نكتفي بهذا ولعلنا ان شاء الله الاحد القادم نكمله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله