الف واربع مئة صحابي. شوفوا كم عدد احاديث البلوغ؟ شف اخر حديث في الفين وخمس مئة والف. ها؟ اثنين وخمس مئة والف كيف اثنين وخمس مئة والف؟ الف وخمس مئة وستين الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ان وفقنا لتعلم مسائل الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع قدر المتمسكين بالكتاب والسنة. واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فاداها. اصلي واسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره تبارك وتعالى في ان جمعنا في هذا المكان المبارك بيت من بيوته مسجد الباقلاني رحمه الله حيث نتدارس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب المنتشر بين الانام المسمى ببلوغ المرام للحافظ احمد ابن علي ابن حجر الاسخلاني رحمه الله مع تعليقات الشيخ آآ رحمه الله فيصل ابن عبد العزيز ال مبارك وآآ انبه ها هنا لو سألنا سائل لماذا اختيار بلوغ المرام؟ لان كتاب بلوغ المرام من الكتب الحديثية التي جمعت احاديث الاحكام ولا اظن ان حديثا من الاحكام قد خرج عن هذا الكتاب. كما ان هناك ايات تتكلم عن الاحكام جمعها العلماء في تفسير سموه بتفسير ايات الاحكام فان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي جمعت الاحكام موجودة في كتاب بلوغ المرأة نعم لا يقال انها احتوت مئة بالمئة ولكن الحكم للغالي. الحكم للغالب واذا كان طالب العلم ينبغي له بل ينبغي ان يهتم بهذه الاحاديث حفظا ومدارسة في حفظ ما استطاع من هذه الاحاديث ثم يفهم وجه الفقه منها كيف يستنبط العلماء رحمهم الله من هذه الاحاديث الاحكام لان الفقه الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مبناه على امرين حفظ المورد حفظ النص وفهم النص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي سمع فوعاها او قال فحفظها فاداها كما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة لمن حفظ احاديثه وقال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سابق. اذا في حفظ وتلقي وفي فهم الوعي فالفقه فقهان حفظ واستنباط وهذا الكتاب بلوغ المرام جمع لك ما تحتاج الى حفظه ومختصر الكلام للشيخ فيصل رحمه الله فيه تنبيه على الاستنباطات. وهذا هو القدر الذي نحتاجه ولكن من رام التوسع بعد هذا الكتاب يمكن ان يقرأ اوسع شرح على بلوغ المرض سواء نزهة الافكار او سبل السلام ايا كان. وذلك لاننا فقط في بدايتنا بالخطوات العلمية المتينة التي نسير عليها معكم ان نجتهد في حفظ هذه المتون وفي كما يقال مربط الفرس والمغرس الذي يتعلق به الحكم ليس الفقه يا اخواني كثير من الناس اليوم يظن ان الفقه هو حفظ اقوال الناس هذا حفظ وليس فقه ليس الفقه ان تعلم ماذا قال فلان وفلان وفلان في المسألة. هذا حفظ. الفقه ان تتعلم كيف من الحكم الحكم الشرعي من الحج وهذا ان شاء الله تبارك وتعالى يكون بداية خطوة على هذا الطريق في قراءتنا لكتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام مع ظبط هذا المختصر والتعليق عليه بما تيسر وذلك ان شاء الله في غضون تسعة اشهر نضعها امامنا كجدول كل شهر اربعة محاظرات في تسعة يعني ستة وثلاثين محاضرة وان شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. نبدأ من بعد صلاة المغرب الى اقامة العشاء. كل يوم احد نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والتوفيق لما اردنا والخير اردنا وعليه التكلان. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ ابدأ من مقدمة الشيخ فيصل صفحة تسعة نسختي نسختك وحدة ايه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمه البادرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه واله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمه والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثا ومبروثا. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية. بالاحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابضا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغنى عنه الراغب وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الائمة لارادة نصح الامة فالمراد بالسبعة احمد البخاري ومسلم الله داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. اذا لابد ان نحفظ هذه المصطلحات. انه يمر معنا بعد ذلك ما يجي طالب علم يقول ما مراده بالسبعة؟ نحفظ هذه المصطلحات اذا قال السبعة فالمقصود اصحاب الكتب الستة ستة اصحاب من؟ الكتب الستة مضافا اليه الامام احمد. واضافة الامام احمد يعني الى المسند يعني الى المسند من كتبه وليس الى غير المسند. فاذا قال السبعة المقصود به اصحاب الكتب الستة مضافا اليهم الامام محمد نعم واذا قال الستة قال وبالستة من عدا احمد نعم خمسة من عدا البخاري ومسلما وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا ثلاثة دول وبالثلاثة من عداهم الاخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معه ان غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما ادمناه علينا وباء وان يرزقنا بالعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. في نكتة احب ان افيدكم فيها وهي ان متفق عليه في كثير من كتب المصطلح معنى متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. وهذا صحيح هذا هو المراد عند علماء الفن متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. لكن نبه الحافظ ابن الصلاح تنبيها لطيفا فقال رحمه الله ويصح ان نطلق على المتفق عليه ومرادنا المتفق عليه من قبل الامة كيف قال لان الامة تلقت ما في الصحيحين بالقبول فاذا قلنا متفق عليه فكان المراد متفق عليه من قبل الامة بالقبول وهذا كلام صحيح. وان لم يكن هو مرادا من حيث الاصطلاح لكنه الواقع من حيث الواقع هو الواقع هذا ملطف لطيف استفدته من كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. نعم قال العلامة رحمه الله هذا فيها نعم. نعم قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله هذا كتاب من انفع الكتب الحديثية المختصرة ويجمعها لمسائل احكام في جميع مذاهب ومؤلفه الامام الشهير الحاج الكبير احمد بن علي بن حجر العسقلاني ولد سنة سبعمائة وثلاثة وسبعين وتوفي سنة ثمانية واثنتين وخمسين ولهم تصاريف كثيرة ومشهورة رحمها الله تعالى. وعدد احاديث الكتاب كعدة اصحاب الشجرة رضي الله عنه. الله اكبر نعم. كم عدد اصحاب الشجرة اي فايدة لطيفة. الف واربع مئة نعم الف اه نعم نعم اذا تقول اثنان اثنان نعم اثنان وخمسمئة بعد الالف الف خمس مئة اثنين اذا على هذا يكون المراد عدد اصحاب البيعة الاقصى لانهم قال بين الاربع مئة وبين الف واربع مئة والف وخمس مئة فيكون المراد ايش؟ الاقصى يعني على العدد الاكبر نعم هذي فائدة لطيفة من الشيخ احمد من الشيخ فيصل رحمه الله. نعم. قال ابن حجر رحمه الله كتاب الطهارة وابنياء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد قال الشيخ فيصل رحمه الله الطهارة باللغة التنزه عن الادناس والاقدار وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسة بالماء او التراب عند عدم الماء. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سائر او جاء احد منكم من الغائط النساء ليطهرهم ويؤتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني مراد المصنف رحمه الله ان الطهارة في اللغة اعم من الطهارة في الشر ليش؟ لان الطهارة في اللغة مطلق التنزه. سواء كان عند دنس او عن قذر. فمثلا كونك انت الان تجد على ثوبك بقعة لون ما هو مناسب للون ثوبك تروح تغسله. هذا الطهارة اللغوية آآ الانسان يتفل عليك او او انت ما تتفل على ثوبك ليش؟ لان تراها مخالفة للطهر من حيث اللغة فالطهارة في اللغة اعم من الطهارة في الاصطلاح الشرعي. والطهارة في الاصطلاح الشرعي اخص لان المقصود منه متوجه الى امرين. رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسته ولما قال من حدث اي من امر حصل لان بعظ الامور تحصل ليست هناك نجاسة من امر يحصل مثل الوقاع ينقض الوضوء ويوجب الغسل لا لا لوجود النجاسة مثل الاسلام كافر يسلم يجب عليه ان يغتسل هل لوجود النجاسة؟ لا من امر قد حدث من حدث او نجاسة. اذا يمكن لوجود النجاسة الانسان يتطهر لوجود النجاسة انسان يتطهر. وقد يسمى نقض الوضوء ونقض الطهر الاكبر قد يسمى حدثا قد يسمى حدثا في الشر. فاذا الطهارة في الاصطلاح الشرعي اخص. رفع ما يمنع صلاة من حدث او نجاسة هذه مسألة مهمة وهي واضحة وبينة. فقوله رحمه اسمعوا ما يمنع الصلاة يدخل فيه الوضوء فانه يرفع والغسل فانه يرفع والتيمم انه يرفع على الصحيح ولما قال بالماء او التراب الماء الباء هنا بسبب باء سببية اي بسبب باي شيء يرفع بالماء بالتراب عند عدم الماء وهذا عند جمهور العلماء هذه مسألة متفق عليها وهي ان الماء ان الماء اول وسيلة لايجاد الطهر ولرفع الحدث او لرفع النجاة اسدي الماء وبعد ذلك التراب بدلا عنه بدلا عنه. طيب هل يمكن هل يمكن الطهارة بغير الماء والتراب؟ اذا كان المقصود هو انتبه اذا كان المقصود به هنا الطهارة في الاصطلاح الشرعي فلا يحصل. الا بالماء او التراب اما اذا كان المقصود بالطهارة ازالة النجاسة فهذه مسألة اخرى يمكن ان يكون بالماء يمكن يكون بالتراب يمكن ان يكون بشيء اخر على الراجح ثم اورد رحمه الله الاصل في وجوب الاصل في وجوب الطهارة من كتاب الله عز وجل في سورة المائدة. الاصل في وجوب الطهارة ما جاء في سورة المائدة في الامر بالوضوء وفي الامر الغسل من الجنابة وفي الامر بالتيمم عند عدم الماء في اية واحدة نعم قال الشارق رحمه الله قوله باب مياه الباب باللغة معروف وفي اصطلاح معروف يعني انه بمعنى الباب الباب بالمعنى اللغوي هو مكان الدخول الباب هو مكان الدخول في اللغة فللبيت باب وللدار باب وللمدينة باب والابواب اما ان تكون حسية واما ان تكون معنوية ولذلك يقول اهل العلم واتوا البيوت من ابوابها ان هذه الاية وان كانت خاصة لكن منطوقها عام حتى له باب تدخل العلم من بابه. اذا ولجت العلم من شباكه ما تصل ها لابد ان تلج العلم من بابه نعم قامت اصطلاح المصنفين جملة من العلم تحتوي على مسائل مخصوصة. والمياه جمع ماء وجمع يعني المياه لماذا جمع؟ الاصل ان الماء اسم جنس. الماء اسم جنس لا يجمع لان هو مجموع كيف هو اسم جمعي؟ فكيف تجمعه انت الماء يطلق على القليل وعلى كثير لو جيت قطرة ماء تقول ماء لو شفت البحر تقول ماء هل يختلف؟ لا يختلف. اذا لماذا قالوا مياه؟ قالوا يجوز جمع اسم الجنس باعتبار انواعه فتقول المياه انواع مختلفة مياه الابار مياه الانهار مياه العيون مياه البحر ماء المطر فالمياه متنوعة فجمع باعتبار لا باعتبار جنسه لان الجنس لا يجمع هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي ماي المطر ماي وماي الينبوع ماي وماي البير ماي كله ماء لا يجمع فلماذا جميع كبار مصدره باعتبار نوعه نعم. قال وهذا الحديث وقع من سؤال وهو ان رجلا جاهل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقوه ما هو الحل ميزته. فافاد صلى الله عليه وسلم ان ماء ان ماء البحر طاهر مطهر وفيه مشروعية مشروعية زيادة في على سؤال السائل لفصل الافادة وذلك من محاسن الفتوى. قال الشافعي هذا الحديث نشكر علم الطهارة. الله اكبر هذا الحديث نصف علم الطهارة لان السائل سأل قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا راح الماي الحلو افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. هذا وقع الان جواب صح ولا لا؟ جواب على السؤال. هو الطهور ماؤه الحل مايتاش هذه زيادة دل ان المفتي والعالم عليه ان يزيد عند الحاجة وعليه ان ينقص ويقصر عند عدم الحاجة او خوف عدم الفهم يعني هو ما جهتان متى يزيد العالم عند الحاجة؟ متى يجد العالم؟ عند سعة صدور المستمعين متى يحجم؟ متى ينقص؟ عنده خوف عدم الفهم هادي ماشي سنة مهمة طيب الان هنا سؤال مهم. هم يقولون ان الجواب اذا وقع على سؤال فانه يكون مطابقا ولا يتعداه السؤال افنتوظأ افنغتسل من ماء البحر ولا نتوضأ؟ اجيبوا لا لا لا كيف يشمل؟ هو يقول سوف نتوضأ شلون يشمل؟ الجواب افنتوظأ من ماء البحر؟ السؤال هذا ولا لا؟ هل الان السؤال ان يغسل النجاسة بماء البحر؟ ها؟ ما وقع؟ هل السؤال ان السفينة تنجس نغسله بماء البحر؟ ما وقع السؤال وقع عن اي شيء؟ شيء واحد. افنتوضأ بما؟ والجواب يقولون يقع على السؤال. قال هو الطهور ماؤه اذا كيف نتخلص من هذا؟ هذا سؤال مهم هذا السؤال المهم اذا كان السؤال شيء فالجواب عنه يكون مطابقا له. اذا اردنا ان نعممه مثل ما قال الشيخ رفاعي انه يشمل الغسل فمن اي باب نعممه فهمتم الاشكال ها؟ ها الالف واللام الاستغراق الالف واللام للاستغراق طيب يعني يشمل جميع انواع الطهور لا الصواب اننا نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم استشهدوا بالحديث بعمومه دون ذكر سائله. فدلنا على ان المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم بدلالة حال الصحابة الذين فهموا العموم لولا فهومهم لكان المنبغى قصر الجواب على السؤال فمن اين فان العموم؟ الصواب ان العموم فهم اما ان نقول ان لنا الان طريقان اما ان نقول فهم من فهم الصحابة واما ان نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه خرج عن السؤال بدلالة الاقتران لانه قال والحل ميتتك ولم يقع السؤال عن هذا اذا الجواب الاول ليس مقصورا على هذا بدلالة الاقتران وهذا صحيح المهم ان انا الان ترى حنا مقصودنا من قراءة الكتاب نتمرن كيف نستنبط فهمنا؟ نعم قال رحمه الله ان ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء اخرجه ثلاثة صححه احمد قال الشارق رحمه الله هذا الحديث وقع جوابا عشواء وهو انه قيل يا رسول الله انا اتوضأ من بيتي بضاعة من بينه مضاعف وهي ذكر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافسه شيء. لاحظوا يعني حتى هذا الحديث الرواة رووه. ها مقصورا عن سؤاله ليش؟ ليفيد العموم ليفيد العموم. ان الماء طهور لا ينجسه شيء ومما يفيد العموم في اللفظ في الجواب انهم سألوا عن بئر بضاعة عن بئر بضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال بئركم هذا طاهر وانما قال ان الماء طهور وهذه طريقة اخرى للدلالة على العموم نلمع هل قال ان البير طهور؟ وان البير طاهر؟ ولا قال ان الماء طهور؟ فلما قال ان الماء طهور علمنا ان الحكم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الاصل في المياه الطهارة حتى نتيقن انتبه حتى نتيقن النجاسة مو نظن حتى نتيقن النجاسة. ليش؟ لان الانسان لا ينتقل من الاصل الى غيره الا بيقين ولذلك من دقيق فقه الحافظ ابن حجر المتأثر بفقه البخاري انه قدم الحديث الاول الذي اخرجه الثلاثة وصححه احمد فلماذا قدم هذا الحديث؟ لانه يجعلنا ندرك ما هو الاصل في المياه. الاصل الذي لا يجوز الانتقال منه الى غيره لمجرد وهم او خيال او ظن او شك ان اطماء طهور نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينكسه لا ينجسه شيء الا ما غلب على بيته وطعمه ولومه. اخرجه ابن ادم وظعفه حاتم والبيهقي النار وقور الا لتغير ريحه وطعمه بنجاسة تحدث في قال الشارف رحمه الله قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقع فيه نجاسة تغيرت له اعمى او لونا او ريحا فهو نجس. والله تعليق جميل يعني الحديث بغض النظر عن صحته او ضعفه الحديث الاول طبعا صحيح بالاتفاق. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اذا هذاك افادنا الاصل المتقرر وهنا يرد سؤال كيف ننتقل من ذاك الاصل المتقرر؟ من حيث الدلالة العقلية الانتقال من الاصل المتقرر لا يكون الا باصل اخر وهو يقين النجاسة طيب يقين النجاسة كيف نعلمه؟ جاء هذا الحديث الظعيف اسنادا المختلف في تصحيحه وتضعيفه فارشدنا الى علم وهو ان العلم بالنجاسة يكون بتغير لون الماء او طعمه او ريحه ووقع الاجماع ووقع الاجماع على ان الماء سواء كان قليلا او كان كثيرا اذا تغير لون او طعمه او ريحه كما قال ابن المنذر فانه نجس عندك ماي طيب قال ان الماء الحافظ ابن المنذر يقول اجمع العلماء على ان المال قليل والكثير. ما في فرق عندهم؟ اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما او لونا او ريحا فهو نجس. اذا مفهوم الحديث الضعيف وقع عليه الاجماع ولا لا عليه الاجماع. اذا دلنا اننا لا لا نتغير لا نتحرك من الاصل وهو ان الماء الطهور الى غيره الا باصل متقرر عندنا وهو تغير اللون او تغير الطعم او تغير الريحة ولكن هنا سؤال مهم ما القول في الفقهاء الذين يفرقون بين الماء القليل والكثير. فيقولون القليل تغيره النجاسة ولو لم يتغير طعمه او لونه او ريحه. في الواقع هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه التفريق بين الماء القليل والكثير لا دليل عليه. لان الاصل المتقرر عندنا بالنص الماء ان الماء لا ينجسه شيء والاصل الاخر ان الماء ينتقل من الطهورية الى عدم الطهورية بتغير اللون او الريح او الطعم فاذا هنا اصل متقرر بالنص هنا اصل متقرر بالاجماع اذا كونه جمهور الفقهاء وبعض يقول ان الماء القليل يتغير بقطرة من النجاسة في الواقع ليس عليه دليل وليس عندهم ضابط مستقيم في التفريق بين القليل وبين الكثير. فنبقى على الاصل الماء اذا كان كثير وتغير لونه وطعمه ريحه نجس. اذا كان قليل وتغير نجس اذا لم يتغير لا الكثير ولا القليل يبقى على الاصل المسألة واضحة لكن هنا لابد ننبه على تنبيه ان يكون هذا التغير بنجس ها ان يكون التغير بايش؟ فلو تغير بطاهر اخر كالطين. انتوا تعرفون المياه السيول اذا جاءت شلون تجي الماي شلون يجي لونه؟ لكن لونه لون الطين. لكن هذا ماء وان تغير بطحلب او طحالب او اعشاب كمياه المستنقعات. فهذا لا لا اثر لهذا التغير. لماذا لانه لم يتغير بنجس ما الذي يغير الحكم اذا تغير الماء بنجس والله تنكر ماي فيه ريحة عفونة الفار ان شاء الله لو لو تنكر ماي لو حوض كبره عشرين متر في عشرين متر ما دام في ريحة الميتة نجسة خلاص لان الريحة موجودة او تغير الطعم تأخذ الطعم تقول وش الطعم هذا؟ هذا طعم ميتة او طعم البولة اكرمكم الله او طعم الخمر خلاص نجلس. ما في اشكال واضح المسألة؟ لكن لو انك استطعمته فوجدت فيه طعم الطحلب طعم العشب طعم البحر البحر له طعم مالح ما له اثر؟ لماذا ليس له اثر؟ لانه متغير بالطعن نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المرض كلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينقص اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان قال شارك رحمه الله الحديث يدل على ان قدر الكلتين دائم لملاقاة النجاسة ويدل بمفهومه على ان ما دونهما بوقوع النجاسة وان لم تغيره. والحديث له سبب وهو انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالثلاث بالفلات من الارض الفلاتة. احسن الله اليكم. بالفلات من وما يروبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء لم يلبسه شيء لم ينجسه احسن. احسن الله لن ينفسه شيء وقوله وما ينوبه من السباع والدواب اي فتنجسه باقوالها وازبالها. الابوال معروفة الازبال المقصود به ما يخرج من الدواب من يعني ما يسميه بعض الاصطلاحات يعني خروج في اصطلاحنا احنا خروج بعرة الابل بعرة الغنم روثة البقر هذه هي الازبال هذا هنا سؤال هذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة لمن يفرق بين الماء القليل والكثير ولكن جمع من اهل العلم يضعفون هذا الحديث لكن نحن نقول على فرض ان الحديث صحيح لا سيما وقد صححه بعد ان اخرجه الاربع صححه الامام ابن خزيمة والحاكم وابن حبان طبعا لو كان لي من الامر شيء لقدمت ابن حبان على الحاكم ما ادري ليش الحافظ قدم الحاكم على ابن حبان انا في نظري ان تصحيح ابن حبان احسن من تصحيح الحاكم لان الحاكم متساهل وام ابن حبان صحيح انها متساهل لكن تساهله ليس كتساهل الحاكم نقول الحديث ان صح وهو صحيح ان شاء الله فان المراد ولا يلتفت الى قول من ضعفه فان المراد اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث المراد وان رأيت النجاسة. المراد وان رأيت النجس. يعني بمعنى الحديث ليس له مفهوم مخالفة كيف يعني ليش لو مفهوم مخالف؟ قال اذا كان الماء وقلتين لم يحمل الخبث نفي يعني لو ان ما دام الماء قلتين لو جاءت السباع والهوام والدواب وبالت وروثت وزبلت فان ذلك لا يظر الماء لكن ليس معنى هذا الحديث انه اذا كان اقل من ذلك فانه يصبح نجس. لا لان ذلك يرجع الى الاصل متقرب وهو انه اذا كان اقل من ذلك فان التغير هو الذي يحكم عليه اما اذا كان قلتين فان التغير لا اثر له فيه لانه كثير هكذا فهمه بعض الفقهاء رحمهم الله والجمهور كما ذكرت لكم يفرقون بين المال الكثير والقليل. المراد بالقلتين الصواب ان القلة المقصود بها قلال هجر. المقصود بها قلال هجر. وهي اوعية كانت تباع او فيها المياه في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الزهري رحمه الله انه رأى هذه القلال فوجدها اه ذراعا في ذراع في ذراع نعم يعني عمقه وطوله وعرضه عمقه وطوله وعرضه. نعم حجر رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم من ماله الدائم وهو جنب. اخرجه المسلم مسلم وللبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه ولمسلم منه. ولابي داوود وهذا قال الشافعي رحمه الله قوله لا يغتسل احدكم بالماء الدائم والدنب فيه دليل على على المنع من الاغتسال بالماء الرافد وان لم يقل في وقوله لا يكونن يعني الماء الدائم الماء الدائم او الراكد المقصود الذي لا يجري الذي لا يجري مثل الحوض مثل الحوض احواض السباحة احواض المياه التي تكون في الصحاري مثل الواحات نعم قال قوله ليبولن احدكم في الماء الدائم في الماء الدائم الذي لا يدرك ما يكتشف فيه قال القرطبي نبه بذلك على مآل لان الباقي لا يحتاج في مآل حاله الى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. انتهى. ولاحمد قول القرطبي رحمه الله يقول قوله ثم يغتسل فيه ثم جعل جملة ثم فيه تعليلا للنهي السابق انتبه نحن قلنا اتفقنا اننا نتعلم استنباط. يقول كلمة ثم يغتسل فيه تعليل للنهي. لا احدكم لماذا لا يبول؟ قال ثم يغتسل فيه. كأنه يقول كيف تبول فيه؟ ثم تحتاج الى التطهر ولا تستطيع. لانك ملتزم اذا كان الامر كذلك فهذا الحديث بهذا التعليل يدل على ان الماء اذا وقع فيه النجاسة ينجس مطلقا لو بال الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري ينجس سواء تغير لونه او طعمه او ريحه ولا لا؟ ما له علاقة بالتغير على هذا التعليل الذي قاله القرطبي لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا التعليل فيه نظر وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه قال ثم يغتسل فيه ما هو نهي ولا هو تعليم وانما هو بيان انك انت تبول الان في هذا الماء ثم بعد قليل تأتي وتغتسل فيه. هل هذا يليق؟ هذا المرهق هل هذا يليق بك؟ فهو كانه يقول ليس لك ان لانك ستحتاج اليه ولا يدل هذا على نجاسة ما بالانسان فيه لا يدل هذا ما دام ان الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريق فاذا نقول لا ثم يغتسل فيه بيان للحال وليس تعديلا للنهي بيان للحال وليس تعليلا للنهي. والله تعالى اعلم. نعم. قال الشامخ ولاحمد ولابي داوود لا يقولن احدكم في الماء الثاني ولا يقتصر فيه من الجنابة قال وفيه دليل على المنع المجرد في الماء في الماء ومن الاغتسال فيه من الجنابة. قال الحافظ النهي عن في المال لئلا ينجسه عن الابتسامة فيه لئلا يسلبه الطهورية. وهذا كله مأمول على الماء القليل عنده اهل دين ولا فرق بين قول الادمي وغيره خلافا لبعض حاله. قال ونقل عن مالك انه حمل النهي على نزيه فيما لا يتغير وهو وهو القول الباقين في الكثير. اذا الرواية هذي رواية ابي داوود واحمد لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. هنا الان نهيان نهي عن البول وعقوبة له نهي عن الاغتسال لكن ولا يغتسلوا فيه لانه قال الرواية ولا يغتسل فيه من الجنابة معنى هذا الكلام انتبه دقق في العبارة في عبارة احمد وابي داود ايش قال؟ لا يبولن شوف الحديث احفظه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة هل كلمة ولا يغتسل فيه من الجنابة مترتب على الاول ولا نهي مستقل؟ نهي مستقل معنى هذا الكلام كما انك منهي عن البول في الماء الراكد انت منهي عن ان تلقي بنفسك في الماء الراكد لرفع الجنابة طيب سؤال الان هل الجنب نجس الجواب لا هل الماء الذي يستعمل في الطهارة في الوضوء او في الجنابة يصبح جنبا؟ الجواب لا. اذا اه قول الجمهور الشافعية والحنفية قول ضعيف والصواب انه صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبولن احدكم هذا نهي مستقل ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا نهي مستقل لا يبولن ليس كما يفهم البعض ان المراد لا يبولان لانه سينجس الماء. ليس هذا هو التعليل الوحيد لا يبولا نهج مستقل. العلة انه اذا كان يسيرا ربما البول يغير طعمه او لونه او ريحه الطهورية هذا تعليل صحيح. ربما يكون الماء كثيرا فاذا بال فيه يصبح مستقذرا. فلذلك نهي الشارع فنهي الشارع انتبه لا يبولن نهي الشارع اعم من ان يكون لاجل النجاسة. ارجو ان تفهموا الشيء. ولذلك نهى عن الاغتسال فيه من الجنابة. لانه لو علم فلان انك جنب والقيت بنفسك في الماء يستقذر ان يلقي بنفسه في هذا الماء انتوا الحين في احواض السباحة العصرية اخبرني من يثق بان الاحواض السباحة العصرية يقولون لك قبل ما تجي تلقي نفسك في الحوض يقول لك روح الحمام غسل نفسك ليش لانهم يستقذرون ان تأتي انت من بيتك وتلقي لنفسك لكن لما يشوفونك اغتسلت في الماء ثم القيت بنفسك ثم تخرج انت وتغتسل مرة اخرى ما في اشكال عند الناس فكيف لو علموا يقينا انكم جنب والقيت بنفسك في هذا الماء؟ الا يستقذرون؟ فاذا المهم ان نفهم ان النهي لا في كون الماء ينجس فحسب بل العلة اعم من ذلك يمكن يحتمل ان يكون لاجل ان ذلك ينجس لانه يتغير طعمه ولونه وريحته ويحتمل ان يكون الماء مستقذرا حينئذ وان لم ينجس وان لم فالصحيح هو قول اه بعض الحنابلة وهو قول الامام مالك رحمه الله ان الماء لا ينجس الا اذا تغير كما هو قول الباقين في في الكثير. الباقين قالوا اذا كان كثير. طيب نسأل الباقين سؤال مهم جدا هذا يسمى قلب الدليل ايش يسمى قلب الذل هم قالوا ان الماء الدائم اذا اذا بلت فيه فانه ينجز صح؟ هم قالوا هكذا نقلب وعليهم الدليل نهر يجري هل يجوز للانسان ان يبول فيه بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا ما دام يجري يجوز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قلنا جميل هذا كلام صحيح طيب لو ان هناك رواية لا يبولن احدكم في الماء الدائم في رواية لا يبولن احدكم في الماء بدون كلمة الدائم وفي هل تجوزون ان الانسان يلقي بنفسه جنبا في الماء ام يأخذ ماء ويغتسل؟ قالوا لا يأخذ ويغتسل اذا دلنا ذلك ان هذه القاعدة لا تستقر فكما اننا نقول نحن نقول لا يجوز الاغتسال في الماء الدايم سواء تغتسل فيه او لا تغتسل ما يجوز لك ما يجوز لك شرعا الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لك شرعا ان تغتسل ان ان تبول فيه. سواء تغتسل ولا ما تغتسل اما قول الحافظ ولا فرق بين بول الادمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة. هذا قول مرجوح يا اخوة الصواب قول الحنابلة وهو ان بول الادمي نجس وبول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه نجس اما بول مأكول اللحم كالابل والغنم والبقر فانها ليست بنجس فانها ليست بنجس. فان قال قائل طيب مر معنا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الناس في حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه ان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء بارض فلاة. وفي حديث عبدالله ابن عمر في انماء بارض ترد الماء السباع وتبول وتزبن اذا كان البول ما لا يؤكل لحمه من السباع. وقع في الماء الذي يكون في الفلا الماء اللي يكون في الفناء جاري ولا واقف؟ واقف فاذا كان ذلك المال لا ينجس الماء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث لماذا لم ينجس لانه لم يتغير قط ومع ذلك نحن لا نجيز البول فيه ليه؟ ها؟ سؤال مهم لماذا؟ نقول لان النهي لا يلزم ان يكون لعلة النجاسة كما ذكرنا فهمنا؟ لا لا يلزم ان يكون لعلة النجاسة كما ذكرنا فاذا ينبغي لنا ان نهتم بهذه المسألة ونقول ان بول وروث ما يؤكل لحمه لا يغيره اثر الماء لا يغير اثر الماء لانه ليس بنجس على الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا آآ امر بالصلاة في مرابض الغنم. مرابض الغنم يصير بدون زبل؟ ما يمكن. اللي عنده غنم يعرف هذا الشيء وامر الايرانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. نعم قال الحق ابن حجر رحمة الله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وان يقترفا جميعا اخرجه داوود والنسائي واسناده صحيح. قال الشافعي رحمه الله النجم في هذا الحديث بالاحاديث الصحيحة في جواز ذلك. يعني اه حديث الحديث هذا باسناد صحيح كما ذكر الحافظ نفسه. وابو داوود عنده قاعدة. احفظوا قاعدة ابي داوود. كما ذكر ذلك هو في الى اهل مكة وهي ان ما احتج به في كتابه ولم ينقده فانه عنده صالح للاحتجاج فهمنا القاعدة؟ مرة ثانية اذا اورد ابي داوود لاورد ابو داوود حديثا في سننه ولم يتكلم على اسناده فهذا عنده صالح احتجاج فهذا عنده صالح الاحتجاج. ولذلك يقول العلماء وسكت عنه ابو داوود معناه احتج به. ايش معنى سكت انه ابو داوود؟ يعني احتج به فهنا الحديث رواه ابو داوود وسكت عنه والنسائي. على فكرة لابد ان ننتبه لو قال لنا قائل من هو اشد الائمة الاربعة؟ ها في ايراد الحديث يقول النساء النسائي من اشد الائمة الاربعة في قبول الحديث ورده بعد البخاري ومسلم بل هو يعد انتبه النسائي رحمه الله احمد ابن شعيب وعبد الرحمن يعد من كبار المحدثين الغاليين في الجرح والتعديل ها؟ بادنى شي يجرح الرجل فهو متشدد يعني على اصطلاح الناس اليوم يقول هو متشدد رحمه الله. فابو داوود والنسائي روي هذا الحديث. الحافظ بن حجر يقول اسناده صحيح. ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. طيب الحديث هذا محمول على التنزيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى والقاعدة الاصولية احفظوها لي الاصل في امره الوجوب. والاصل في نهيه التحلل لا يمكن ان تنتقل من اصل الوجوب الى الاستحباب الا بدليل ولا يمكن ان تنتقل من نهي التحريم الى الاخف وهو الكراهة الا بدليل ما هو دليل الكراهة؟ لذلك المصنف يقول النهي في هذا الحديث محمول على التنزيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا قال المصنف للاحاديث الصحيحة في جواز ذلك. يعني في احاديث تدل على ان الرجل كان بفظل المرأة والمرأة كانت تغتسل بفظل الرجل. فلننظر الى هذه الاحاديث نعم. قال الامام ابن حجر رحمة الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه لاصحاب سنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت الذنوب فقال ان الماء دان لا يذنب وصح من الماء مو من اجنب من جنب لا يجنب احسن وقت. يعني الماء في نفسه لا يصيبه الجنابة. اما اذا قلنا لا يجلب يعني انت لتدخل عليه الجنابة. نعم فقال انما لا يجنبه. نعم احسنت. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال شيخ رحمه الله فيه دليل على جواز اغتسال اغتسال الرجل بفضل المرأة ويقاس عليها العكس وهو قول اكثر اهل العلم وروي عن الامام احمد. يعني هذا الحديث هو الحديث الذي يدلنا على ان النهي السابق انما هو الايش؟ لاجل الكراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة. هذا الحديث رواه مسلم. واغتسل بعض ازواج النبي في جفنة فجاء رسول الله ليغتسل منها. فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا اذا الصواب ان النهي السابق ها للتنزيل وانا عندي في الحديث ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة عندي قول ولكن ليت احدكم يجد احد قال به حتى نقول به. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ان يغتسل الرجل والمرأة معا حتى يصبح اغتسالهما معا. فان اغتسالهما معا فيه فوائد منها التقليل من الماء منها اه ازالة الدرن من احد الزوجين عن الاخر فيها فوائد كثيرة غير ذلك والله اعلم. شوفوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نخلص في كل جلسة لازم خمسطعشر صفحة. كيفك الماء لا يوجد هو شكلها تشذي خلاص قصدك شكلها هكذا لا يجنب آآ اذا قال ان الماء لا يجنب حاضر اذا قال ان الماء لا يجلب يعني الماء ما يدخلني او يدخل علي الجنابة وليس هذا المراد المراد ان الماء لا يجلب اي لا يصيبها النجاة الجلالة واضح؟ فتحية. نعم قال رحمة الله عليه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم في لفظ الله ليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن قال الشيخ رحمه الله فيه دليل على نجاسة الكلب. ووضوء غسل الاناء الذي ورد فيه سبعة. احداهن بالتراب والاولى والاولى ان تكون الاولى اه طهور اناية طهور المقصود به يعني اه غسله غسل اناية حديثكم ها طهور بفتح الطاء تهور الي يا حبيبي يعني غسله اذا ولغ تلك ان يغسله. اذا كيف نطهر الانية اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب هذه رواية مسلم والمصنف يقول فيه دلالة دليل على نجاسة الكلب. الكلب كونه اه نجس لا يؤكل هذا يعني معلوم. معلوم لا شك فيه. واما من حكى جواز عن المالكية فهذا يعني الذي يظهر لي والله اعلم انه قول مستغرب عن بعضهم والا فانه لا ينصح الكلب لا يوكل ونجاسة الكلب هل هي عينية؟ اي بمعنى اذا لمست شعر الكلب او جلد الكلب هل تنجس؟ الجواب لا انما النجاسة فيما كان سائلا منه في دمه ولحمه ولعابه وبوله وروزه ونحو ذلك فاذا لمس الكلب يعني جسد الانسان لا ينجس الانسان اذا المقصود اه فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب. فيه دليل على ايش؟ نجاسة لعاب الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد قال اذا ولا اذا ولغ فيه الكلب ما قال اذا لمست لامسه الكلب لو كان الكلب نجسا باي شكل من الاشكال لمسه شعره مسه لقال اذا مسه مسه الكلب وانما قال يا ولد والولوغ هو ان يدخل لسانه في الماء اذا هذه المسألة مهمة جدا ووجوب غسل الاناء الذي ولغ فيه سبعا. هذا هو الصحيح وكان الفقهاء يقولون ان ذلك للتعبد. لانهم لم يعرفوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم امر سبعا احداهن بالتراب كونهم لم يعرفوا لذلك قالوا تعبدا والصواب تطهرا كيف تطهر؟ لما نغسله مرة مرتين ما نرى الاثر نقول كوننا نحن لا نرى الاثر فنحن متعبدون متعبدون بالاثر شرع المطهر الامانة بالشفع فعلمنا ان ان الدجاجة لا تزول الا بالشبع فهي ليست تعبدية بل النص لما قال سبع علمنا ان النجاسة لا تزل الا بسبب ولو لم نرى النجاح. ولو لم نرى النجاسة نعم الغني يغني يراقب لاجل النجاسة او لاجل الاخر لا صواب ان الماء الذي او الاناء الذي فيه شيء من الحليب او او اللبن اذا ولغ فيه الكلب لاجل النجاسة لاجل النجاسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو امر ان يراق ما ولغ فيه بس لا بل وامر ان يغسل الاناء سبعا نعم لا يجوز ظهر منها الشيخ ابدا لا الطهارة منه ولا يجوز ولا يجوز انتبه ولا يجوز استعمال هذا المعاصي الحديث هذا بدليل انه نجس من غير تغير ولا طعم ولا ريع ولا طعم. ليش؟ ولم يتغير احد الاوصاف الكمية قليلة حجنا لا يا شيخ ها هو واظح بس الحين كيف نخرج هل نقول لكل قاعدة شواذ؟ طيب قول جزاك الله خير ذكرنا جزاك الله خير انه يلعب ان فيه الدودة طبيا في العلم العادية بانها لا يقتلها الا الطلب لا يعني هو النجاسة موجودة سواء قلنا يلعق دبر او مهو نجاسة لكن النجاسة الان هذي كانت قليلة انتبه الان فلا ترى في العين نقول اننا وان لم نرى النجاسة نزلنا خبر الشارع منزلة اليقين. فانتقلنا من وهو ان الماء القول لا يلبسه شيء بيقين اخر وهو النص. فقاعدتنا مطردة صح اه الحمد لله زين نعم لا الطهور اذا قلت طهور صار خبر اما نحن نقصد طهور الى احدكم يعني كيف تطهره نعم طهور بالفتح لان في فرق بين الطهور والطهور مثل الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء الفعل الان. صح؟ والوضوء الماء. هنا المراد صفة الاناء كيف نجعله طاهرا مو فعلك انت فعل ما حصل الان هذا هو الاناء ولا غسيل الكلب هذا اناء ولا غفيل كلب كيف نجعله طاهرا؟ هذا السؤال الان. فقال الطهور الى احدكم توصف وليس فعل نعم. احسن الله. واليك. لحظة يا صالح تشذي ما عاد خلاص قول نقعد بعد العشا اذا ولغ اذا ولغ الكلب في اي شيء فانه لابد من غسله سبع مرات احداهن بالتراب خلص نعم قال رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين اخرجه الاربعة وصاحبه الترمذي وابن خزيمة. قال الشارق رحمه الله هذا الحديث قال الشافعي رحمه الله الحديث له سبب. هو ان ابا قتادة سكب له وضوء. فجاءت هرة تشرب منه. فاصغى لها الاناء حتى شربت. فقيل له ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات وفيه دليل على طهارة الهرة وسؤرها اذا لم تكن النجاسة ظاهرة في فمها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له ان اتوضأ بما افظلت الامور؟ قال نعم وبما افظلت السباع؟ وبما افظلت وبما افظلت السباع كلها قال اخرجه الشافعي والدار اقليم والبيهقي في المعرفة وقال له اسانيد اذا ضم بعضها من البعض كانت قوية. اذا هذه القاعدة ان ليس كل ما لا يؤكل يكون نجس. انتبه ليس كل ما لا يمكن يكون نجس الهجرة لا توكل وهي ليست بنجس والحمار لا يؤكل ومع ذلك اذا ركب الانسان الحمار. الحمار يتعرق العرق منين يخرج؟ اليس يخرج من فضالة بدنه من الجن ولا ينجس ما قال احد من الناس اذا ركبت حمارا او كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركب الحمار كان يغتسل ما قال احد من اهل الالمان انتبهوا وكانوا ينحضون البغال ايضا اذا ليس كل ما لا يمكن نجس فالهرة ليست بنجس مع انها لا تؤكل انها من الطوافين عليكم والطوافة فيه فائدة من جملة انها من الطوافين عليكم والطوافات. دلنا على كون انتبه الان العبارة نفسها. دلنا على كونها ما دام صارت طوافة علينا فهي ماذا ستأكل ما نعطيه ما نعطي لكن لو انها ابتعدت ربما تكون النجاسات لهذا قال الفقهاء ان رأيت في فمها اثر نجاسة فتنجس الشيء اذا ولغت اذا اكلت مثل اي شيء اكرمك الله اذا كان في يد انسان نجاسة لاحظ وادخل يده في المال يغسله اليس هذا الماء ينجس؟ طيب كذلك الهرة اذا رأيت اثر النجاسة في رجلها في يدها في ذيلها في فمها ثم ولغت في الماء شيء طبيعي يعني فاذا المقصود انها من الطوافين عليكم في حالة كونها طوافة ما عليه اثر النجاسة فاذا ولغت في الماء او في الطعام فان ذلك لا ينجسه. واضح؟ حتى انه يكون مقا طيب سؤال مهم جدا فاوردها المصنف رحمه الله سؤر ما لا يؤكل لحمه. كالحمار والسباع. الصواب ان الولوغ غلو ما لا يؤكل لحمه في المياه لا ينجسها الا الكلب الا الكلب واختلف العلماء في الخنزير والصواب ان الحكم خاص تلك. فبلوغ الدواب والسباع في المياه لا ينجس المياه الا اذا رأينا كما ذكرنا على القاعدة تغيرا في الطعم او اللون او الريح. نعم. قال الحاكم رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه جاء اعرابي طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فافريق عليه. متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله الذنوب المليء ماء. وفي الحديث دليل على ان المانع العفو يطهرها ولا يشترط حفرها ولا تأجير الماء عليها وفيه احترام المساجد لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا العربية بعد ما فرغوا من بوله ثم قال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القدر ان معدية لذكر الله عز قراءة القرآن وفيه دفع اعظم مضرتين باخفهما لانه لو قطع لاضر به وانتشرت النجاح المسجد وفيه الرفق بالجاهل وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. اللهم صلي وسلم. صدق الله. وانك لعلى خلق عظيم والله هذا الواحد جاهل ما هو جاهل الا رجال كبير الحين لو جاء ومصاب بسلس البول الناس كلهم يتغير لهم الوانهم كانوا يبون يقطعون راسه طيب يا اخي رجل مصاب بمرض ليش ما ترفقون فيه مشكلة هذه والله مشكلة اشنو هذا؟ اذن نعم فهذا الحديث فيه دلالة على رزق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على كيفية ازالة النجاسة وهو باكثار الماء على النجس فدل انتبه دل على ان اثر النجاسة اذا ذهبت بالماء او عينها او لونها او ريحها انتهت النجاسة فكذلك العكس لو وقعت النجاسة في الماء ولم يظهر له لون ولا ريح ولا طعم فانه يبقى على الاصل لان اذا عكسنا هكذا فنعكس هكذا. واضح الاستنباط؟ نعم قال فهد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المجلس الثاني فالجراد والحوت واما الكبد والطحال. اخرجه احمد وابن ماجة وفيه بعض. قال الشيخ رحمه الله في الحديث دليل على علم والحوت على اي حال من ذات وقد اكل صلى الله عليه وسلم من العنبرة التي قذفها البحر والكبد والكبد حلال بالاجماع ذلك الضحال ووقف ووقع الاتفاق على آآ حل الجراد وحل ميتة البحر يبقى الاتفاق ولا يعلم في ذلك خلاف بين الفقهاء الا خلاف آآ كان يذكر ثم آآ نسي نسي الخلاف وقع الاتفاق على جواز اكل الجراد ميتة الجراد وميتة السمك لكن هنا السؤال متى لا يجوز اكل ميتة الجراد والسمك متى؟ ها؟ اذا تغير تعفن صار له ريحة ها تغير لونه صار ازرق واضح؟ اما تغير لون او تغير الريح او تغير الطعم. فما يجوز تاكل خلاص لان ذلك دلالة على خروجه عن اصل خلقته والذي جوزه الشارع اصل خلقة الجراد واصل خلقة السمك. فان خرج عن اصل الخلقة بطعم او لون او ريح لم يجلس اكله واضح نعم قال الامام رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله طبعا المقصود معليش اسمح لي والله واما الدمام فالكبد والطحال الكبد لو طبخته الدم موجود فيه. والطحال لو طبخته الدم موجود فيه. لكن الشارع اباحه والاجماع عليه قال وعلي ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع ذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه قال رحمه الله في الحديث دليل على ان الذباب اذا مات في ما فيه انه نائب لا ينجسه الزنكور والعنكبوت واشواه طبعا هذه العبارة ما لا نفس له سائلة فانها لا تنجس الاشياء اول من قالها يا ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي او سبحان من ينطق ما شاء من حكمة اول من قال من الفقهاء ما لا نفس له سائلة قاله ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النافعي رحمه الله ولعل هذا نأخذه الحي اذا وقع الذباب في شرايا شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فالحديث فيه دليل انتبه على ان هذا الذباب ليس بنجس اذ لو كان نجسا لزاد اغماسه النجاسة نجاسة وهذا الحديث فيه دليل ان الاغماس لاجل علة ذكرت في الحديث هل يقاس على الذباب ما كان مثله او قريبا منه كالزنبور والعنكبوت والاشياء السامة وغير ذلك الصواب اننا اذا لم نرى ريحا ولا طعما ولا لونا انه يجوز. لكن ذكر بعض الفقهاء ان بعض العناكب تكون سامة. فاذا وقع في الماء او في الطعام فان ذلك يضر. فحينئذ لابد من الابتعاد عنها. نعم. شيخنا ابراهيم ما لها ما لا نفس له عبارة ابراهيم ما لا نفس له سعيا له. نعم. المقصود النفس ما لا نفس له سعي يعني ما كل شيء انه ذات ولا تسيل منه شيء. هذا مقصوده. المصنف جاب العبارة ما لا دام له سائر. يعني الان لو اخذت البعوضة وفقطته يخرج شيء منه شيء لكن لا يسير لو الذبابة فقستها يخرج منه شيء لكن لا يسير النملة هكذا النحلة هكذا. كل شيء اذا فقسته فخرج منه شيء ولم يصل فهذا ليس له دم سائل. نعم. قال رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت قال ابو داوود والترمذي وحسنه اللفظ له قال الشارق رحمه الله الحديث له سبب كما رواه كما رواه احمد والحاكم قدم من المدينة وبها ناس يعملون الى اليات الغنم واسنمة الابل فقال ما قطع من البتيمة وهي حية فهو ميت وفيه دليل على تحريم ذلك المقبول ونجاسته كالميتة. هذا حديث يعني واضح ما فيه اشكال انما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لماذا ميت؟ لانه لم يذكى. قد يقول قائل طيب انا قطعته وسال الدم. فيجي الاشكال ويقول سيلان الدم بطريقة غير شرعية هذا لا يغني اه نكتفي بهذا ولعلنا ان شاء الله الاحد القادم نكمله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله