﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. مدنا بمدد من عندك

2
00:00:19.000 --> 00:00:44.350
يا ذا الجلال والاكرام  وبعد نقرأ هذه الليلة باذن الله تعالى في رسالة المداينة للشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى فانه ذكر فيها احكام الدين وقسمها اه ثمانية اقسام

3
00:00:44.900 --> 00:01:03.150
منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم فلذلك من الضروري القراءة فيها فان فانه قد كثر عند الناس بسبب الجهل الوقوع في اشياء من المداينات المحرمة الداخلة في الربا

4
00:01:03.600 --> 00:01:29.700
بسبب عدم المعرفة بهذه الاحكام الظرورية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخك. ولوالدينا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله

5
00:01:29.700 --> 00:01:50.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

6
00:01:50.800 --> 00:02:08.000
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد فلما كان الدين الاسلامي دينا. فلما كان الدين الاسلامي دينا كاملا شاملا. لما يقوم به العباد تجاه ربهم من العبادات. هم. وما

7
00:02:08.000 --> 00:02:31.900
كاملا من جهته شامل لما يقوم به العباد في قوله لما يقوم به العباد راجع الى متعلق بشاملا شاملا لما يقوم به العباد تجاه ربهم  وما يفعلونه في انفسهم من العادات. وما يتعاملون الا انها تنقسم الى عبادات وعادات ومعاملات

8
00:02:32.050 --> 00:02:56.950
فذكر الثلاثة تجاه ربهم من العبادات وما يفعلونه في انفسهم من العادات كذلك الاكل والشرب الى اخره وما يتعاملون به بينهم من المعاملات. يعني العقود  وقد جاء مبينا لاحكام ذلك. مبينا مبينا. الدين الاسلامي مبينا

9
00:02:57.100 --> 00:03:15.050
وقد جاء مبينا لاحكام ذلك تفصيلا واجمالا. اي نعم يحتاج تفصيلا في كثير من الجزئيات كما في من مواليث كما في كثير من الانكحة كما في كثير من مثل اية الدين مفصلة في امور الى اخره مثل الصيام

10
00:03:15.050 --> 00:03:32.050
مجملا في اجمالا في مواضع فيه قواعد سواء سواء في القرآن او في السنة اما مفصلا تفصيلا في كثير من الجزئيات او مجملا قواعد عامة. مثل لا ظرر ولا ظرار مثل

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.950
انها عن الغرر الى اخره هذه قواعد عامة مجملة في في قواعد البيع والعقود وهكذا بقية الاحكام   قال وكان مما شاع بين الناس. شاع. بالعين. ايه. وكان مما شاع بين الناس التعامل بالمداينة وهي بيع الغائب

12
00:03:52.950 --> 00:04:17.250
بالناجز او بالعكس او بيع الغائب بالغائب هذا بيان ما هي المداينة بيع الغائب بالناجس الناجز عن المقدم الحاضر بمعنى الحاضر هذا وهذا ما مثل اما الدين او السلام بيع الغائب

13
00:04:17.550 --> 00:04:47.900
الناجز ان يشتري منه ويدفع الثمن مقدما  يؤجل اه السلعة تؤجر السلعة الموصوفة. هذا ما يسمى بالسلم او بالعكس وهو بيع الناجز بالغائب ان يبيعه السلعة ها   بيع الغائب بالناجز

14
00:04:49.300 --> 00:05:08.150
ان يبيعه السلعة وهي حاظرة بالعكس وهو الغائب عد ثمن غائب لان الباء تدخل على الثمن اشتريته بكذا سيكون بالغائب ثمن غائب الدين كثير من الناس يشتري شيئين يذهب الى

15
00:05:08.500 --> 00:05:37.850
الى البقالة ها. بياخذ اشياء والثمن مؤجل او بيع او بيع الغائب بالغائب. مم. هذا ايضا يشتري منه شيئا مؤجلا ويكون الثمن مؤجلا ايضا واضح  وكل ما غاب لم يحضر لم يستلمه ولم يحضر مجلس العقد فهو غائب

16
00:05:38.350 --> 00:06:05.650
يعني لو اشتريت سيارتك المعروفة اعرفها انا  بسيارتي المعروفة التي تعرفها انت المبادرة لان المبادلة بيع مقايضة هذي هي للبيع كان النقد ثمن نقدا موقعنا سلعة  والسيارة غير موجودة السيارات. تبايعنا

17
00:06:06.350 --> 00:06:31.600
هذا غائب بالغائب لكنه وفي الحقيقة معين بمعين   قال احببت ان ابين احكام بعد ذلك فيما يأتي لاحظ افتح صفحة اثنين وعشرين فانه ذكر ايضا البيع البيع عفوا الدين الدين

18
00:06:32.750 --> 00:06:59.000
الاسطر الاربعة الاخيرة. واعلم صفحة ايه قال واعلم في الاصطلاح اهل الشرع. في اصطلاح. في اصطلاح اهل الشرع اسم لما ثبت في الذمة سواء كان الثمن مبيع كان ثمن مبيع كان ثمن مبيع او قرضا او اجرة او صداقا او عوضا لخلع او

19
00:06:59.000 --> 00:07:19.450
قيمة او قيمة ايه. او غير ذلك. هذا هو. هذا الدين هو كل ما ثبت في الذمة سواء كان ثمن المبيع ثمن لكنه مؤجل او قرضا اقترضه من الدين نوع من الدين. او اجرة استأجر منه هذه الدار

20
00:07:19.550 --> 00:07:44.000
ليسكنها وفي اخر الشهر يدفع الاجرة. هذا دين صار الاجرة دينا او صداقا مهر المرأة عقد عليه ومؤجل دين من لم ينقده لخلع قالعها على ان تعطيه كذا بقي لا زال دين

21
00:07:44.050 --> 00:08:05.850
كله ديون وقيمة لمتلف اتلف شيئا وقرر عليه انه قيمته عليك في دين اي وليس وليس كما يظنه كثير من العوام من ان المداينة هي التي يستعملونها ويستدلون عليها بقوله تعالى يعني يستعملونها فقط على

22
00:08:05.900 --> 00:08:25.200
او الدين فقط. بشتري يخصونه بهذه. ايوه. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين يجرم السماء اكتبوه فالمراد به هو الدين الحلال الذي بين الله هذه مسألة اخرى الشيخ يشير الى شيء عند الناس

23
00:08:25.250 --> 00:08:43.150
يعني يسمونها الدينة احيانا يكون ايش آآ بها عينة او ربا او شيء وفيها غلط فيقول الله اباح الدين. هذي دينه والله اباح الدين ويستدلون بهذه الاية يقول لا ليس هذا الذي يستعملونه قد يكون محرما

24
00:08:43.250 --> 00:09:06.250
وليس هذا الذي اراد الله. فالمراد به هو الدين الحلال الذي بين الله ورسوله ورسوله حله دون الدين دون الدين الحرام نعم قال فان المراد به والدين الحال الذي بين الله ورسوله بين الله ورسوله حلة دون الدين الحرام وهذا كثير في النصوص الكتاب والسنة. تأتي

25
00:09:06.250 --> 00:09:21.700
المطلقة او عامة في بعض المواضيع مواضيع. في بعض المواضع ولكن يجب ان تخصص او تقيد بما دل على التخصيص او التقييد واتقي دينهم يعني تقييد بالياء واحدة لا بيائين

26
00:09:21.950 --> 00:09:55.600
تقييد تخصيص تقييد    نعود الى  احببت ان ابين احكام بعض ذلك فيما يأتي فاقول. نعم. اقسام المداين. قال اقسام المداينة. القسم الاول سيذكر الشيخ ثمانية اقسام لانواع المداينات بين الناس. منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم

27
00:09:55.600 --> 00:10:17.350
فلذلك اراد ان يبين الشيخ حتى تنجلي للناس قال القسم الاول ان يحتاج لشراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر قده فيشتريها الى اجل معلوم بثمن زايد على ثمنها الحاضر. فهذا جائز. شف الصورة. ليشتري ان يحتاج الى شراء

28
00:10:17.350 --> 00:10:42.650
مثلي بي سيارة ها ما عنده وليس عنده ثمن حاضر ننقده فيشتريها الى اجل معلوم بثمن زائد ثم على ثمنها الحاضر فهذا جائز. سيذكر الصورة الشيخ ما يحتاج الممثل الممثل مثل ذكر هالشي. نعم. قال ان يشتري بيتا يسكنه او يؤجره بعشرة الاف الى سنة. اما ان

29
00:10:42.650 --> 00:11:00.650
اشتري بيتا ليسكن واما ان يؤجر بيتا نوعان من الدين نوع ثمن ثمن مبيع والثاني ثمن اجرة ثمن عين هو بيت او ثمن او ثمن منفعة والاجرة بعشرة الاف الى سنة. نعم

30
00:11:00.850 --> 00:11:20.550
وتكون قيمته لو بيع نقدا تسعة الاف. هم. هاي واظح ويشتريه بالاجل بعشرة الاف. هذا جائز يقول فهذا جائز نعم. او يشتري سيارة يركبها. يركبها. يركبها او يؤجرها بعشرة الاف نسمة

31
00:11:21.050 --> 00:11:38.850
وقيمتها لو بيعت نقدا ظاهر المثال الاول ان يشتري بيتا ليسكنه او يؤجره اي نعم هذي اجرة وراجعة الى العلة في الشراء المثل فقط في الشراء ليسكنه ويؤجره لماذا الانسان في بيت

32
00:11:39.050 --> 00:11:59.700
فلماذا الشيخ يقول ليسكنه ويؤجره يقصد التملك. تملك لماذا؟ لان من الناس من يشتري لا لاجل التملك. وانما لاجل ان لا التملك هجرة لاجل التورق ايه لا تستعجلون خلونا نضرب المثال لاجل التورق

33
00:12:00.350 --> 00:12:14.800
مثل الذي محتاج فلوس ويذهب يشتريها ليبيعها ويأخذ الثم يشتري يدين ليبيعه يعني سيضرب له مثال اخر. لذلك هنا صرح انه لاجل السكنى او لاجل الايجار يعني ومن المقصود ان تملكه

34
00:12:15.050 --> 00:12:42.150
مقصود التملك بعشرة الاف الى سنة وقيمة الاصلية تسعة الاف نقدا نعم وهذا يقول لا بأس به لانه وقع العقد على هذا الثمن او يشتري سيارة ناعم او يشتري سيارته يركبها او يؤجرها بعشرة الاف الى سنة. المقصود انها الاستعمال الركوب او لاجل ان تكون تؤجر

35
00:12:42.200 --> 00:12:59.450
وقيمتها لو بيعت نقدا تسعة الاف. هم. وهو داخ في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين مسمى فاكتبوه. هم. فاكتبوه جائز هذا لا حرج فيه لان العقد وقع على هذه السلعة

36
00:12:59.650 --> 00:13:28.250
بهذا الثمن  بغض النظر على انها لو كانت تساوي تسعة تساوي كذا لان صاحبها يقول انا ابيعها لك. فالعقد وقع على شيء واحد نعم بعشرة الاف قال القسم الثاني ان يشتري السلعة الى اجل الى اجل لقصد الاتجار بها. مم. هذا هنا لاجل الاتجار نفس السلعة اشتراها ليبيعها اجرة ليبيعها تجارة

37
00:13:28.250 --> 00:13:50.200
وهذا كثير التجار ترى التجار هذي صنعته تجار غالبهم ليس عنده نقد انما يشتري في الذمة ويبيع ثم اذا صفى وفى ديونه. من الذين هذا غالب التجارات ايوة مثل ان يشتري قمحا بثمن مؤجل زايد على ثمنه الحاضر

38
00:13:50.300 --> 00:14:06.950
ليتجر به الى بلد اخر ينتظر به زيادة السوق او نحو ذلك. فهذا جائز ايضا لدخوله في قول في لدخوله في الاية السابقة. نعم اذا تداينتم بدين فهنا الهدف هو نفس السلعة

39
00:14:07.300 --> 00:14:24.250
الهدف السلعة نعم وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين انهما جائزان بالكتاب والسنة والاجماع. مم يعني هذا ايضا جائز بالاجماع مع دلالة الكتاب والسنة  قال

40
00:14:24.700 --> 00:14:44.900
القسم الثالث. واضحة القسمان السابقان. ها؟ ايه. ايه  القسم الثالث ان يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في في ذمته. هم. هذا هو هذا التورق واضح يحتاج الى الدراهم

41
00:14:46.050 --> 00:15:12.500
مقصودة الدراهم وليس مقصوده السكنى ولا مقصوده السلعة  لا هذا هذا هذا السلم هذا السلام له تورق في القسم الرابع. نعم  قال اني احتاج الى دراهم فيأخذها الحاشية هذا رقم واحد تبع المسألة السابقة

42
00:15:12.850 --> 00:15:28.400
ولا فرقة ولا فرق في ان يكون التأجيل الى وقت واحد او الى اوقات متعددة مثل ان يقول بعته عليك بكذا علني كله من الثمن كل شهر كذا وكذا. يعني اما بالتقسيط او ما يسمى بالوردة

43
00:15:29.200 --> 00:15:52.150
لا فرق بين ان يكون مقسطا على اشهر ها مجزأ او يكون وعده مثل بعض الناس يقول الى رأس الحول يعطيه كاملا  نعم قال القسم الثالث ان يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته

44
00:15:52.500 --> 00:16:14.350
مثل ان يقول لشخص اعطني خمسين ريالا بخمسة وعشرين صاعا من البر اسلمها لك بعد سنة فهذا جائز ايضا وهو السلم الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم السورة قبل ان اضرب بها

45
00:16:14.400 --> 00:16:44.100
ان يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته يحتاج الى دراهم يقول انا اوفيك سلعة  وهذه تكون في العادة عند في حال التجار او المزارعين  يكون يأتيه يريد ان يزدرع زرعا ها بس لا لكن ليس عنده

46
00:16:44.200 --> 00:17:09.500
قيمة القمح ويحتاج الى في قيمة القمح مثلا مثل ما ذكر المثال خمسين ريالا فيقول فيستلفها من شخص ها لكن يكون العوظ ليس قرضا يرد له الخمسين لا يكون العوظ بقيمتها من من القمح بالصاع او بالطنة المهم

47
00:17:09.900 --> 00:17:35.500
بقيمتها من يتفقون قيمتها تساوي اذا جاء وقت الحصاد ها اه مثلا الخمسين فيها خمسين صار كمثال او خمسة وعشرين مثل ما مثل الشيخ ها مثال على هذا معاصر يوجد الان بعض المزارعين

48
00:17:35.800 --> 00:17:58.450
او من السيارات جديد عند اصحاب المعارض يطلب سيارة موديل كذا بالصفات لانه ينطبق عليها على الصحيح  سيارة من نوع كذا موديل كذا شروط كذا مواصفات اللون. يعني يحددها تحديدا كاملا. ها فيقول هذه تساوي كذا

49
00:17:59.150 --> 00:18:24.750
اطلبها من المصنع بكذا هذي قيمتها ابيعها يقول ليس عندي الثمن  فيبيع صفة لا يبيع عينا يبيع موصوفا واضح يبيع موصوفا واضح عينا معينا لان نهج النهي عن بيع ما لا يملك والمقصود به الاعيان معينة

50
00:18:24.850 --> 00:18:44.950
اما بيع الاوصاف جائز بشرط ظبط الصفات وتقديم الثمن تسديف الثمن بمعنى تقديمه سلف مقدم سلام مسلم. سمي سلفا لانه مقدم مسلف وسمي سلما لانه مسلم في في مجلس العقد

51
00:18:45.500 --> 00:19:01.100
هذا جائز هذا الذي يذكر الشيخ يقول وهو السلم ايوة. وهو السلم الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي قدم النبي

52
00:19:01.100 --> 00:19:19.750
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. يسلفون. يسلفون في الثمار السنة والسنتين. سنتين. والسنتين قال صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم. هذا الكلام

53
00:19:19.900 --> 00:19:35.350
قال من اسلف اجازه اذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهم يسلفون في الثمار يعني يسلفون النقد في الثمار الثمن بصفة عامة سواء كان نقدا او شيئا لانه قد

54
00:19:35.400 --> 00:19:53.350
بشرط ان لا يكون من جنس او علة النوع يكون من نوع من من شيء لا يشتركان في العلة ولذلك قال كيل ووزن. لان الوزن في الذهب والفضة هذي النقود

55
00:19:54.500 --> 00:20:21.150
والكيل في اه المكيلات قال من اسلف اي قدم ثمنا فليسلف في كيل معلوم هذا المبيع. قمح كيل معلوم خمسة اصابع عشرة اصابع ووزن معلوم اي الثمن  خمسة كذا دنانير مثاقيل بهذا وزنه معروف. الى اجل معلوم

56
00:20:21.650 --> 00:20:46.700
اذا كم شرط ثلاثة بل اربعة الاول ان يسلف الثمن من قوله فليسلف ها كون مقدما الثاني ان يكون المبيع معلوما الثالث ان يكون الثمن معلوما الرابع ان يكون الاجل معلوما

57
00:20:48.300 --> 00:21:15.150
وزادوا ان لا يكون من معينا معين المكان. فيقول انك من مزرعتك الفلانية لانها قد لا تنتج المهم ان يوفر لك وقع عليه العقد سواء او يأخذه من مزرعته تشتريه وهكذا او يستدينه

58
00:21:15.400 --> 00:21:45.300
هذا جائز ومثل ما ذكرنا في ايش؟ في المصنوعات المنضبطة على الصحيح ان المصنوعات المنضبطة يصح فيها السلف بشرط ايش  تقديم الثمن تقديم الثمن يعني الشيخ سيارة البسة معينة  اه ادوية معينة بحيث انها اقصد معينة بموصوفة العين معينة الذات

59
00:21:45.500 --> 00:22:06.400
هاي مو سيارة معينة تقول اللي عند فلان سيارة فلان ابيك تشتريها لي يصبح بيع ما لا يملك حتى يملكه. اما الموصوفة وفر لك سيارة نوع حيلوكس ها موديل كذا. صفات كذا لون كذا

60
00:22:06.800 --> 00:22:24.700
صفات تقصد المواصفات او الصفات المهم خلص متى بعد شهر كم ثمنها؟ خمسين الف خذ هذا خمسين الف بعد شهر يوفرها لك بالصفات هذا المقصود هذا هو الفرق بينه وبين ما لا يملك وبيع

61
00:22:24.750 --> 00:22:46.600
السلام انه بيع السلم بالصفات وتقديم الثمن فان اختل هذا الشرط لم لم يكن سلما نعم قال القسم الرابع ان يكون محتاجا لدراهم هذا التورق. ايوة. او ايش؟ لا هذي العينة

62
00:22:47.150 --> 00:23:08.600
هذه الليلة سيأتي ذكر التورق. نعم القسم الرابع ان يكون محتاج لدراهم فلا يجد من  ان يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها

63
00:23:08.600 --> 00:23:28.900
الذي اشتراها منه بثمن اقل اقل منه نقدا فهذه هي مسألة العينة وهي حرام سورة المسألة يحتاج الثمن ولا يجد من يقرضه فيذهب ويشتري من صاحب البقاء يعني من صاحب المحل ثلاجة

64
00:23:29.000 --> 00:23:48.800
كمثال يعني بالف ريال  دينا بالف وخمس مئة هي ثمنها الف ريال فيذهب ويبيعها على نفس المشتري بعد ما استقرت عليه دينا بالف وخمس مئة يبيعها لنفس البائع سميت عينة لانها ترد بعينها الى عين بائعة

65
00:23:49.350 --> 00:24:22.650
يبيعها بسعرها النقدي كم؟ بالف سيكون صارت عليه بالف وخمس مئة وقبض الف لانها ربا في الحقيقة انما كانت هذه وسيلة للاستحلال نعم مسألة العينة كل كل سلعة مثلا عندنا بالصورة ليست العبرة بالمثال العبرة بالحق لا ما هو المعمول به بالمعارض

66
00:24:23.250 --> 00:24:52.500
انتبه جاي تحضر الدرس ها؟ ايه. قيمتها ثلاثين ايه. ودينها خمسة. ايه. والسيارة هذي مثل هذي لا لانك تنعس لو مت بالتقريب الفقيه يصير للتقريب؟ لا الظن اكذب الحديث افهم الصورة اللي ذكرناها ها

67
00:24:52.650 --> 00:25:16.500
وطبق عليها ما يشبهها ها بحذافيرها مئة بالمئة انتبه طبق عليها تسعة وتسعين تقول هذه قريبة من المئة بالمئة انتبه العلم ما يؤخذ بهذا. الصورة ما ما سلعة تأخذها من صاحبها سيارة بثلاثين الف

68
00:25:17.650 --> 00:25:37.850
دينا في عنا دي وسعرها عشرين خذها دينا بثلاثين. ثم تذهب وتبيعها على صاحبها بعشرين ها هذي هي العينة نقدا ليست الموجودة في السوق موجودة في السوق يذهب يبيعها على شخص اخر

69
00:25:38.800 --> 00:26:03.700
على صاحبها نفسه  ديك ستأتيك اللي تقصدها انت بس انك بك عجلة. الله يقول ولا تعجب بالقرآن من قبل ان يقضى القرآن والعلم ما يؤخذ تراه ما يؤخذ بالعجلة ما فيه العلم ترى دقيق

70
00:26:05.450 --> 00:26:23.600
وياخذ اذا يقول باب الامام احمد مكث في باب الربا عفوا باب الحيظ احدى عشر تسعة احدى عشر سنة  يقرأ فيه حتى يقول فهمته. ما قال حتى حلقت. قال حتى فهمت

71
00:26:27.300 --> 00:26:43.800
نعم بقوله اقرأ عدها عدها الخامس الرخاء الرابع. قال القسم الرابع ان يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة من شخص ايوه من شخص سلعته بثمن مؤجل

72
00:26:43.850 --> 00:27:00.050
ثم يبيعها على صاحبها. على صاحبها. ايوة. الذي اشتراها منه بثمن اقل منه نقدا. نعم فهذه مسألة العينة. لكن طيب اكمل حتى ننبه بعدها. وهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم

73
00:27:00.200 --> 00:27:19.600
اذا ظن الناس بالدينار والدراهم وتبايعوا بالعيد. الدينار والدرهم اذا ظن الناس ظن اي بخل من من البخل. نعم اذا ظن الناس ظن بالظاد ها مو بالظاء الضاد هو البخل وما هو على الغيب بالضنين بالضاد بخيل

74
00:27:20.200 --> 00:27:38.350
والقراءة الثانية بظنين بالظن  اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتراخوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم. رواه احمد وابو داوود

75
00:27:38.600 --> 00:28:06.200
في رواية ذلا وهذه عقوبة بلاء وذلا دل على انه محرم المراد بالظن هنا انه لا يعطون الحق الواجب سواء من الزكاة او من القرض لمن يضطر اليه وهكذا تبايعوا بالعين واتبعوا اذناب البقرة اي تركوا الجهاد. وقال وتركوا الجهاد هذا منعطف على اتبعوا اذناب البقر. اي اخلدوا الى الارض وتركوا الجهاد

76
00:28:06.200 --> 00:28:34.000
وليس المعنى انه والمراد اتباع اذناب البقر اسمه حراثين كلهم ورا الحراثة سواء بقر او او الات. وتركوا الجهاد  ولان هذا حيلة ولان هذه حيلة ظاهرة على الربا فانه في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة اكثر مما منها اكثر منها دخلت بينهما سلعة

77
00:28:34.150 --> 00:28:55.150
وقد نص الامام احمد وغيره على تحريمه. اي نعم هذا قول الجمهور. نعم التحريم وهناك هنا المصنف قال بثمن اقل منه نقدا بثمن لكن لو باع علي بنفس السعر اشتراها بثلاثين وباعها بثلاثين. لا حرج لانه لم يكن هناك ايش

78
00:28:55.950 --> 00:29:19.600
ربا وتفاضل ها الشيء الثاني قالوا ما لم يكن سبب نقصان سعرها نقصان وصفها بمعنى انه اشتراها بثلاثين لم ثم نزل سعرها السوقي خلاص اصبحت ما تساوي الا عشرين هذا سعرها في السوق. وهو كان لما اشتراها هذا سعرها في السوق

79
00:29:20.000 --> 00:29:41.650
واضح بسبب ايش؟ انها صدمت  تعطلت فلما اشتراها اشتراها بانقص بسبب العيب الذي فيها. هذا لا حرج. لانه ليس لاجل آآ التفاضل الربوي بل ولاجل ايش ما العيب الذي فيها

80
00:29:44.250 --> 00:30:07.600
او باكثر لو باعها ايضا لما اشتراها بثلاثين باعها بخمسة وثلاثين. ما لا حرج على نفس المشتري المهم ان لا تكون لا يبيعها نفس البائع بثمن اقل وكذلك وشرط اخر ان لا ان تكون دينا فانما كانت نقدا لو اشتراها مثلا ثلاثين نقدا

81
00:30:08.500 --> 00:30:31.500
ثم رجع وباعها على صاحبها قال انا ما اريده. قال خلاص انت اخذته طيب انا طاحت بحلقي هالسيارة ذي   تاخذها بتسعة وعشرين  راح وباعها بانقص لا حرج. لماذا؟ لانها ليست دينا. ما يبقى عليه دين

82
00:30:31.600 --> 00:30:57.450
هذا هو  بعد القسم الخامس. قال القسم الخامس ان يحتاج الى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص اخر غير الذي اشتراها منه فهذه امس التورق. هذه التي نسأل عنها انت

83
00:30:58.250 --> 00:31:17.400
يحتاج الى دراهم سميت تورق لان المقصود بها الى الوصول الى الورق. في الذهب والفضة الفضة مقصودة الدراهم سمي التورق لان المقصود به الوصول الى الورق وهي الفضة وليس المقصود السلع

84
00:31:17.800 --> 00:31:35.900
فلا يجد من يقرض يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها الى غير ثمن المؤجل مثلا بثلاثين يبيع الى شخص اخر لاحظ ليس الاول على نفس البائع على شخص اخر

85
00:31:36.100 --> 00:31:54.750
غير الذي اشتراها منه. ها؟ ايه نعم هنا سواء باعها باقل او باكثر لا حرج هي مسألة ايش؟ التورق لكن سيذكر الشيخ الاختلاف فيها. نعم قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها

86
00:31:55.100 --> 00:32:18.850
فمنهم من قال انها جائزة. لان الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه اما عين السلعة واما عوضها وكلاهما غرض صحيح الذين اجازوها وهم مثل كثير من العلماء الحنابلة وغيرهم غيرهم يجازوها لهذا قالوا لان هو مثل الذي يشتريها لاجل ذات السلعة او لاجل ان يؤجرها مرت معنا

87
00:32:19.000 --> 00:32:37.100
ها اشتريها دينا. هذا اشتراها دينا لكن مقصوده ان يبيعها مثل الذي كان مرت معنا مسألة من يشتريها لاجل التاجر يتاجر فاخذها وذبحها في السوق تجارة هذا مثله هذا هو هذا هو الصحيح

88
00:32:37.250 --> 00:33:04.800
الو صحيح انه جائز طبعا بشروط الانضباط الشروط التي ستأتينا. نعم قال ومن العلماء من قال انها لا تجوز منها واخذ دراهم بدراهم ودخت السلعة بينهما تحليلا وتحليل محرم بالوسائل التي لا يرتفع. التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا

89
00:33:04.800 --> 00:33:27.200
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا من قال بالتحريم. قال الغرض هو اخذ الدراهم وتوصل اليها بهذا طيب والتاجر الذي اراد ان يتاجر فاشترى سلعة دينا ثم ذهب يبيعها في السوق تربحا

90
00:33:27.500 --> 00:33:42.400
هذا مضطر الى الدراهم. ذاك لا التربح ما يبيع الا اذا وجد؟ ربحا. ربحا. اما هذا لا سيبيعه ولو بانقص لانه يريد الدراهم. هذا هو الفرق بينهما الاول جائز بالاجماع

91
00:33:43.150 --> 00:34:06.700
وهذا حصل فيه الخلاف والصواب ان هذا مثل هذا صواب ان هذا مثل هذا   والتاجر اذا اذا كسدت السلعة عنده اشتراها لان يظن ان السوق سيربح ثم كسدت السلعة يضطر الى ان يبيعها بانقص

92
00:34:06.900 --> 00:34:25.850
نقول له حرام لانها تشبه التورق الذي لا ولم يرد فيها نص ولم يرد فيها نص. قضية الاعمال بالنيات مثل نية التاجر. التربح بل هذا مضطر والاول غير مصدر متربح

93
00:34:26.000 --> 00:34:53.050
ذاك اولى بالتحريم اذا قلنا بالتحريم. كيف المضطر   قال والقول بتحريم بل انه سبحان الله وجد من يبيع بهذه وجاء اثار عن بعض السلف انه مبارك ها ووجد من يتجر بهذا اذا انضبط يعني بالعقود الصحيحة انه بورك له

94
00:34:54.650 --> 00:35:19.700
قال والقول بتحريم مس التورق هذه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن الامام احمد بل جعلها الامام احمد في رواية ابي داوود من من العينة كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن. لكن من العين اذا باعها على نفس المشتري. اي عفوا اذا باعها على نفس البائع هي من العين. اما اذا كان هذا فلا

95
00:35:19.700 --> 00:35:40.750
بالعينة تصبح حيلة الى اخذ دين او قرض بزيادة  مثل الربا الفاظل يصير لكن هذه لا  طريقة الزيادة في كلا الحالتين الموجودة. وش المشكلة الزيادة وش المشكلة؟ انا لما كنت بتحريم العينة

96
00:35:41.300 --> 00:35:58.400
هو خوف زيادة. لا. فلما وجد. لا لا لا. خوف الزيادة من البائع نفسه. بدل ما تروح تاخذ منها عشرة بخمسة عشر ها خمسة عشرة توفي لها خمسة عشر ربا القاء الفضل المنهي عنه

97
00:35:58.750 --> 00:36:16.600
اصبحت اخذ منه عشرة بخمسة عشر بو سلعة بينهما مجرد حيلة السلعة اما هذا له انا شريت من هذا الرجل ولا له علاقة ولا وليس صاحب ربا ولا اخذتها بخمسة عشر دينا ها

98
00:36:16.750 --> 00:36:34.000
وما لي علاقة ثم بعتها على الشخص الاخر بعشرة الاف نقدا لان هذا سعرها ايش علاقة الاول هذه مثل الدين مثل الذين يتجرون بالدين. يأخذها مرت معنا قبل قليل وحكى عليها الاجماع

99
00:36:35.650 --> 00:36:51.250
الثانية حكى عليها الاجماع عن شيخ الاسلام تاجر هذا مثله لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه سمعته في الجامع الكبير يقول لما سئل عنها وهو يكرر هذا لكن لما قيل له قال بل ومن قال

100
00:36:51.350 --> 00:37:25.300
جائزة ولا حرج فيها. ومن قال بانها محرمة فقد غلط ما قال قول مرجوع غلط. قول غلط فرق بين غالط قول مرجوح ها؟ ايه  قال ولكن ولكن نظرا الان اختيار الشيخ الشيخ يرجح يعني المصنف يميل الى قول ابن تيمية رحمه الله لكنه

101
00:37:25.300 --> 00:37:47.950
اه تعرف المسألة فيها حظ قوي من الجواز وادلتها فلذلك اباحها بهذه الشروط. نعم ولكن نظرا للحاجة الناس اليوم في حاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط. نعم. احفظ الشروط

102
00:37:48.350 --> 00:38:11.200
ترى كثير من الناس يترك الشروط وينطلق يعيث في الارض فسادا والفقهاء يذكرون شروط  اولا ان يكون محتاجا الى الدراهم فان لم يكن محتاجا فلا يجوز كمن يلجأ الى هذه الطريقة ليدي. ليدين. ليدين غيره

103
00:38:11.800 --> 00:38:27.800
يعني هذا طبعا اه هذا اختيار الشيخ غيره يقول لا يقول فلا يجوز سورة الذي لا يجوز الذي يلجأ الى هذه الطريقة ليدين غيره يعني التاجر طيب اذا كان التاجر ما في احد

104
00:38:27.950 --> 00:38:53.750
ممنوع حرام على التاجر ان يفعل ذلك وان يجد الذي يحتاج    ما يمكن نجيز للمقترض عفوا للمشتري ولا نجيز للبائع لكن الصورة يقول انه لم يجعلها وسيلة انما وجد مضطرا فباعه. هذا الذي يفترضه يا شيخ. يعني صوت الشيخ آآ هل يجوز اذا كان البائع

105
00:38:53.750 --> 00:39:13.150
ما يجعل تجارته هذي تجارته يبيع مثل يعني شريطية تجارتهم وش هي؟ جالسين ينتظرون احد يجيهم محتاج يبيعونه  يقول ما يجوز الى الصواب انه يجوز ما دام انها الشرط الاول الصحيح انها هذا على كل هذا اختيار الشيخ

106
00:39:13.350 --> 00:39:34.150
اختيار الشيخ هذا وغيره كثير قالوا بهذا. فلذلك فيه روايات اخوان لشيخ الاسلام الاقوال التي جاء عن جوازها بهذا القيد نعم ثانيا الا يتمكن من الحصول على المال بطرق اخرى مباحة كالقرظ والسلم

107
00:39:34.350 --> 00:39:56.500
فان تمكن من الحصول على المال بطريقة اخرى لم تجز هذه لم تجز هذه الطريقة لانه لا حاجة به اليها. كذلك مثل السابق  ثالثا الا يشتمل العقد على ما يشبه صوت الربا مم هذه مهمة هذه ايوه مثل ان يقول بعتك

108
00:39:56.500 --> 00:40:21.250
الساعة العشرة احد عشرة احدى عشر احد عشر او نحو ذلك يعني مثلا السيارة كمثال بالسيارات كم متى توفيها؟ قال بعد سنة كم فيها شهر  قال انا ازيدك على كل شهر ها؟ خمس مئة ريال

109
00:40:22.250 --> 00:40:42.200
سعرها ثلاثين وجد صورت هذا الشي؟ كل شهر خمس مئة خمس مئة او فيكون تعاقده على الاجل بناء على هذا في العقد هذا المقصود. هذي صورة. الصورة الثانية يقول قيمتها

110
00:40:42.250 --> 00:40:58.800
ثلاثين وانا اللي بأجلها عليك سنة لو انها موجودة عندي وبعتها فلوس لي ربحت كذا فلذلك بحاسب عليك ها مثلا بتقدير مثل ما قال الشيخ العشرة احد عشر. ما دام ثلاثين

111
00:40:59.350 --> 00:41:22.850
كل عشرة نزيد عليها واحد كم يصير ثلاثة وثلاثين اول عشرة اثنا عشر يزيد على كل شيء ما يقابله هذا تفاوضهم يقول الشيخ هذا تفاوضهم هذا لا يجوز لكن آآ لو قال له

112
00:41:23.500 --> 00:41:42.150
انا ابيعك دون ان يتفاوضوا هذا المفاوضات قال ابد القرض لمدة كذا بسعرها باربعين هذي ثلاثين سعرها باربعين  دون مفاوضة بينهم على هذا. يقول الشيخ لا حرج فان اشتمل على ذلك

113
00:41:42.400 --> 00:42:04.100
قال فان اشتمل على ذلك فهو امام مكروه او محرم نقل عن الامام احمد انه قال في مثل هذا كأنه دراهم بدراهم لا يصح هذا كلام الامام احمد وعليه. الطريق الصحيح ان يعرف الان كيف الحل؟ كيف الحل بدل ما يصير يتفاوضون؟ ايوه في الطريق

114
00:42:04.100 --> 00:42:22.550
الصحيح فالطريق الصحيح ان يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول المستدين بعتك اياها بكذا وكذا الى هذا هو. هو نفسه يحسب اموره لا لا يجعلها مفاوضة بينهم. حسب اموره انها ما دام يريدها الى سنة ها

115
00:42:22.900 --> 00:42:38.600
يطلع الربح هكذا يجعل سعرها محددا والى سنة ثم يقول بعتك يعني قطعة واحدة ما ما يجعلها مرتب شيء على شيء. على كل هذا اختيار الشيخ في مسألة المنع منها هذا اختيار الشيخ

116
00:42:40.600 --> 00:43:00.450
لانه الان الموجود حتى مثل شسمه المعاملات البنكية البيوع هذي تجدهم يقول كم تريدها؟ يقول خمس سنوات. كم راتبك كذا؟ ها؟ خمس سنوات فيحسبونها قال لا اريد الدين على عشر سنوات. حسبونا

117
00:43:00.850 --> 00:43:22.250
يجعلون حجبتهم بناء على هذا على طول المدة ها هذه الان هذا هو الموجود كيف حسابه فيقول له ان تريدها بخمس سنوات كذا سعرها تصير القسط عليك كذا والمبلغ كذا. فاذا بعشر سنوات يزيد المبلغ والقصد يصير كذا ينقص والمبلغ يزيد

118
00:43:23.700 --> 00:43:46.800
هذا هو الموجود هذي التي يقول عليها الشيخ لا تشبه تشبه صورة الربا على كل هذا اختيار الشيخ  والظاهر والله اعلم انه لا حرج فيه  رابعا الا يبيعها المستدين الا بعد قبضها. هذا شرط مهم جدا يفرط فيه كثير من الناس

119
00:43:47.350 --> 00:44:11.800
نعم الا يبيعها المستدين الا بعد قبضها وحيازتها. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل المحوزة التجار الى رحالهم فاذا تمت هذه الشوط الاربعة فان القول بجواز مسد التورق متوجهة كيلا يحصل تضييق كي لا كي لا

120
00:44:11.800 --> 00:44:28.500
لا يحصل تضييق على الناس وليكن معلوما انه لا يجوز ان يبيعها للمستدين على الدائن باقل مما اشتراها به في من الاحوال لان هذه هي مسألة العينة السابقة في القسم الرابع. اي نعم

121
00:44:28.550 --> 00:44:54.950
يعني هذا كأنه شرط يريد كأنه شرط خامس الحقيقة ان الشروط يعني على كل ما ذكر الشيخ هذي شروط اختياره. لكن الاظهر والله هذين الشرطان. الاخير الرابع لا يبيعها على نفسه يعني مجاله خامس ولا لا يبيعها على نفس على نفس الدائن. وان وان ينقلها يقبضها

122
00:44:55.600 --> 00:45:14.200
حتى تخرج من صورة دراهم بدراهم وبينهما حريرة التي كما قال كثير من السلف دراهم بدراهم بينهما حرير. وقال ابن عمر ابن عبد العزيز اخية الربا او هبوط اخية الربا

123
00:45:15.100 --> 00:45:39.600
وخيه تشبيه اخت الربا والقول الثاني اخية الربا اي  الوتد الذي ربط الربا مربوط المهم المهم ان ان الشرط الرابع هذا مهم. وكذلك آآ ان لا يبيعها على نفس الدائن باقل من ثمنها

124
00:45:39.800 --> 00:45:58.650
اللي اشتراها به دينا اما اذا اتبعها بنفس الثمن فلا حرج ماشي القسم السادس. قال القسم السادس. مم. طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم وهي ان يتفق المستديم

125
00:45:58.650 --> 00:46:23.400
والدائن على اخذ دراهم العشرة احد عشر. او اقل او اكثر ثم يذهبا الى الدكان فيشتري الدائن منه مال بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليها ثم يبيعه على المستدين ثم يبيعه المستدير على صاحب الدكان بعد ان يخصم عليه شيئا من المال يسمونه السعي

126
00:46:23.500 --> 00:46:46.050
وهذا حرام بلا ريب. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع على تحريمه. ولم يحكي فيه خلافا مع انه حكى في مسجد التورق  هذه صورتها يقول مع انها كثيرة عند الناس. صورتها ان يتفق المستدين والدائم على اخذ دراهم العشرة

127
00:46:46.100 --> 00:47:12.050
احد عشر يقول انا محتاج  يقول آآ آآ السلعة التي ممكن تجيب لك عشر الاف ها تاخذ لك  ثلاجتين مثلا او مكيفين طيب المجموعة هذا خمسة الاف وخمس الاف المجموعة عشرة الاف لكن انا

128
00:47:12.850 --> 00:47:39.850
ابيعها اشتريها وابيعها عليك باحد عشر عليك الف ريال واضح اتفقوا على هذا ثم يذهب يذهبان الى الى الى صاحب المتجر يشتري الدائن  هذيل السلعة ثم يقبضها بها نفسه يقبضها ثم يبيعها

129
00:47:40.550 --> 00:48:07.650
ثم يبيعها على المستديم. ايه واضح؟ ايه نعم بعتها علي هذا هو ثم بعد ذلك المستدين يريد ثمنها يبيعه المستدين على صاحب الدكان على التاجر واضح؟ يقول بعد ان يخصم عليه شيئا من المال يسمونه السعي ايضا

130
00:48:08.050 --> 00:48:39.400
عليه بعد ان يخزن عليه يسمونه سعي سعي  ها لا لا يعني يخصم عليه المشتري  الباء المشتري الا الدائن  هو الان مثلا يشتريها ويعطيه ويخصم منه هذي الالف مثل خذاه بعشرة الاف يخصم عليه السعي. ايه

131
00:48:40.100 --> 00:48:55.000
مثل ما يحصل الان في كثير من اللي يسمونه عمولاتهم ايش يسمونه هذي؟ ها؟ اسمه رسوم ادارية وهي ما هي رسوم ادارية رسوم ادارية ما تاخذ لها شي يجعلون عليها مبلغ

132
00:48:55.200 --> 00:49:18.250
على كل وهذه تشبه العند الثلاثية بدل ما تكون عينه بين اثنين اشتريها بثمن ثم دينا ثم يبيعها على البائع نفسه باقل صار ايش؟ فيهم بينهم ثالث سواء كان متعاملين معه

133
00:49:19.100 --> 00:49:37.850
باتفاق  استانلس يا شيخ القيمة. ضروري تنقص اذا ما نقصت ما فيها شي مو مشكلة في النقص زادت لان ما عليه ما صار عليه دين اه ما صار عليه زيادة

134
00:49:37.950 --> 00:49:58.900
مواضع التي قال والمواضع التي ذكر فيها شيخ الاسلام تحريم هذه المسألة هي يعني بعض المواضع سيذكرها. نعم. اولا يقول في صفحة اربعة وسبعين من المجلد الثامن والعشرين من الفتاوي يعني. ايه

135
00:49:59.000 --> 00:50:18.900
والثلاثية هي مثل ان يدخلا بينهما محللا للربا يشتري لان لما ذكر الثنائية الشيخ يقول يعني من لما ذكر هذه في كتاب الحسبة كتاب الحسبة لما موجود في المجلد الثامن والعشرين. ان شيخ الاسلام لما ذكر المعاملات الربوية

136
00:50:18.900 --> 00:50:34.500
سواء كانت من المعاملات المحرمة الربوية يقول سواء كانت ثنائية او ثلاثية. يعني بين الطرفين او بين ثلاثة  كان يقول المقصود بهما جميعا اخذ الدراهم. الدراهم اكثر الى اجل. سواء كانت بهذا او بهذا

137
00:50:34.750 --> 00:50:51.600
ثم ذكر الثنائية النوع الثنائي يكون بينها بين اثنين يعني بيع بين اثنين ويكون فيه همم سواء يعني اشتراط قرض او اشتراط كذا او حينة مثل ما مر معنا مسألة

138
00:50:51.650 --> 00:51:13.100
العينة ثنائية الثلاثية ايوه والثلاثية قال والثلاثية مثل ان يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه اكل الربا هذا المرابي ايوه ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل ثم يبيعها المعطي للربا

139
00:51:13.300 --> 00:51:30.100
يبيعها المعطي للربا الذي سيدفع. من هو هذا؟ المشتري المستدين يبيعها على المعطي للربا هذا المعنى. ايوة. الى اجل. ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل. ثم يعيدها الى صاحبها بنقص. يعيدها المعطي

140
00:51:30.800 --> 00:51:54.000
المعطى المستديم. يعيدها المستدين الى صاحبها. اللي هو المستدير. لا الثالث ايه بنقص دراهم. ايوا. بنقص دراهم يستفيدها المحلل. هم. المحلل ايه هذا؟ هذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين

141
00:51:54.000 --> 00:52:08.650
مثل التي يجري فيها شطب لذلك او التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي او بغير الشروط الشرعية او يقلب فيها على المعسر هل ستأتينا قلب الدين على المعسة ستأتي

142
00:52:09.000 --> 00:52:29.850
ومن هذه المعاملات ما تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبته الكرام انها حرام ثانيا وفي صفحة اربع مئة وسبعة وثلاثين ومجلد التاسع والعشرون قال وقول القائل لغيره. طبعا تقرأها رقما

143
00:52:30.800 --> 00:52:55.850
اربع مئة في المجلد التاسع والعشرين  النبي بس نصحح حتى ما يظن ان الشيخ كتبها هكذا. جزاك الله خير يا شيخ  قال قال وقول القائل لغيره ادينك على كل مئة بكسرة عندك علم

144
00:52:56.500 --> 00:53:23.200
ادينك. كل. ايه. كل مئة. ايه القى لغيري يدينك كل مئة في كشف كذا وكذا حرام. مم. الى ان كل مائة زيادة درهم او درهمين  هذا دين ايوة ايوة الى ان قال وبكل حال فهذه المعاملة وامثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع

145
00:53:23.200 --> 00:53:39.300
قائم باكثر منها الى اجل. وهي معاملة فاسدة ربوية. مم. هذا ويدينها السلعة مثل ما مرت معنا. شلونك شيخنا؟ ها مرت معنا وشرحنا لك بهذي الصورة هذي يا شيخ. يقول مرت معنا ها

146
00:53:39.550 --> 00:54:00.500
شفاء اللي يقول بعشرة باحدى عشر. هذي هي. ان لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا. مثل ان يقول بعتك اياه العشرة احد عشر كل شهر زيادة كذا كذا يحسبون المدة ويقول اذا طالت المدة انا ازيدك هذا اذا نقصت المدة يكون كذا هذي هي طب واذا جمعها للشيخ

147
00:54:00.500 --> 00:54:26.450
كيف يا قال انا هذي غيرها الشيخ والتصحيح هذا الحل ايه ايه    قال ثالثا وفي صفحة اربع مئة وثلاثين من المجلد التاسع والعشرين المذكور قال اما اذا كان قصد الطالب

148
00:54:26.550 --> 00:54:44.450
اخفى دراهم باكثر منها الى اجل. والمعطي بقصد اعطاء ذلك فهذا ربا لا ريب في تحريمه وان تحايلا على ذلك باي طريق كان فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني المقصود الدراهم اللي هي يعني

149
00:54:44.450 --> 00:55:06.050
التورق القسم السادس لما ذكر قال لما ذكر ان يتفق المستدين والدائن على اخذ دراهم العشرة احد عشر ثم يذهب الى الدكان فيشتري الدائن منه مالا بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليها

150
00:55:06.400 --> 00:55:24.600
ثم يبيعه على ثم يبيعه على صاحب الدكان بعد ان يخصم عليه شيء من المال يسمونه السعي. لان الذي يخصم هو صاحب ايه. صاحب الدكان. ليست دايم. اي نعم. يعني الدائن اخذ حظه من العقد

151
00:55:24.700 --> 00:55:48.000
من العصب انه العشرة باحد عشر. فله الذي ايضا لان المحلل لا بد ان يستفيد الموجود الان بعض الناس يأتي ويقول نشتريها بكذا سلعة ثم دينا ثم اذا ذهب يبيعها على نفس

152
00:55:48.200 --> 00:56:08.550
الذي اشتريت منه. اشتري منه يقول يريد ثلاجة ولا مكيف يقول بكم سعرها؟ خمسة الاف يقول ابيها عليك بخمس الاف وخمس مئة فيذهب يقول انا اشتريها لي خمس مئة فيتفقون على انها خمس الاف وخمسمية يذهبون الى البائع التاجر

153
00:56:08.800 --> 00:56:28.600
ويشتريها بخمسة الاف ويقول خذها يدفع ثمنها للتاجر يأخذها هذا في خمسة الاف وخمس مئة عليه وهو اشتراها البائع في خمسة الاف فيذهب يبيعها ما احد ياخذها صح التجار ما يبيعون ما يشترون

154
00:56:29.100 --> 00:56:50.050
انهم يشترون من من المصنع في ارخص فيأتي يقول تبيعها تشتريها مني هي سلعته التي باعها يبيعها ايه اللي يبيعها على الدائن. فيقول انا ما اخذها بهذا انا اخذها باربع الاف وخمس مئة. لاننا نوردها اربع الاف وخمس مئة ليش

155
00:56:50.050 --> 00:57:09.800
خذي منكم خمسة الاف ماني مستفيد شيء ايش ياخذ هذي هذا هو والا المحلل لولا ما ما يستفيد ما دخلوا معهم ما دخل معهم  طيب شف اذا كانت السلعة ثابتة يعني اليوم موجود

156
00:57:10.000 --> 00:57:30.950
ثابتة اني تمر او صابون او متى ثلاجة ثابت لا مرت معنا انه يحوزها هذي مسألة مرت الشرط الرابع من الشروط اللي ذكرها الشيخ لابد يأخذها وينقلها وقد ذكر الرابع مر معنا ان لا يبيعها المستدين الا بعد قبضها وحيازتها

157
00:57:31.400 --> 00:57:50.000
ايه لابد هذي مرت معنا. اما اذا ها؟ اذا اغتازت الشروط هذي تنتقل ما يجوز ايه لا محرم اي تدخل فيها ابواب الربا. لانها حيلة على الربا ايه ايه فلابد ان ينقلها للحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتان حتى يحوزها التجار الى رحالهم

158
00:57:51.550 --> 00:58:18.500
ايش بعدها؟ قال السلام عليكم  وبعده فان تحريم هذه المداينة التي ذكرنا صورتها في اول هذا القسم لا يمتري في شخص لا يمتلي فيه لا يمتري فيه شخص تجرد عن الهوى وعن الشح وذلك من جوه. يعني يرى ان الشيخ الصورة الثلاثية هذه محرمة

159
00:58:18.500 --> 00:58:37.150
ها؟ واما المداينة سواء ثلاثية او ثنائية لكن منتشرة بين الناس الثنائية هي العينة الثلاثية هذه يقول لا يمتلك فيها احد ايوه وجوه التحريم قال الاول ان مقصود كل من الدائن والمدين دراهم بدراهم

160
00:58:37.450 --> 00:59:02.400
ولذلك يقدر ان المبلغ بالدراهم والكس. يقدران المبلغ. ايه. وذلك يقدران المبلغ بالدراهم والكسب بالدراهم زيادة. ايوه. قبل ان يعرفا السلعة التي يكون التحرير بها لأنهما يتفقان اولا على الدراهم العشرة كذا وكذا. يقولون محتاج عشرة مثلا

161
00:59:02.850 --> 00:59:24.900
ثم يأتيان الى صاحب الدكان فيشتري الداين اي جنس وجده من مال. المقصود ما مقصوده نوع معين مقصوده المبلغ  فربما يكون عنده سكر او خام او ارز او هيء او هيء هيل هيل او هيل او غير يمر عليك الهيل بالكتب

162
00:59:24.900 --> 00:59:50.650
ايه ايه لا هذا هو. ما ادري والله. الكتاب هذا معاصر. ايه او هيل او غير ذلك فيشتري الدائن ما وجد ويأخذه المستدين وبهذا علم ان القصد يعلم ان القصد وبهذا علم. وبهذا علم ان القصد الدراهم بالدراهم وان السلعة غير مقصودة للطرفين

163
00:59:50.650 --> 01:00:07.200
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هم ويدل على ذلك. والحقيقة ان التحريم فيها هو ليس القصد هذا. التحريم فيها انها اشبهت العينة

164
01:00:07.900 --> 01:00:38.550
العينة التي حيلة الى الربا وليس المقصود انه مثل لو انه دين اعطاه النقد مباشرة ها عشرة وحسب عليه احدى عشر   ويدل على ذلك ان الدائن والمستدير كلاهما لا يقبلان السلام. لا يقلبان السلعة. ما لها؟ ما له آآ شأن فيها اصلا. صالحة ما هي صالحة. ولذلك تجد بعض

165
01:00:38.700 --> 01:01:00.800
الذين يبون السيارات منتهي لو بيشغلها ما تشتغل بس انها جديدة وجالسة صايرة لها خمس سنوات موجودة يتبايعونها ولا لان النظر عندهم فقط لايش للمال لا يقلبان السلعة ولا ينظران فيها. نظر المشتري الراغب

166
01:01:00.900 --> 01:01:19.700
وربما كانت معيبة او تالفا من اه ما كان غائبا عن نظرهما مما يلي الارض والجدار المركون ربما كانت معيبة او تالفا منها الفاصلة هذي احذفها. او تالفا منها ما كان غائبا

167
01:01:19.700 --> 01:01:34.050
فاصلة تكون بعد معيبة. نعم. ايوا او تالفا منها او تالفا منها ما كان غائبا عن نظرهما. مما يلي الارض والجدار المركونة. اليه وهما لا يعلمان ذلك ولا يباليان به

168
01:01:34.050 --> 01:01:56.200
اذا فالبيع بيع صوري لا حقيقي. هم. والصور لا تتغير لا تغير الحقائق. ولا ترتفع بها الاحكام. ولقد حدثت انه اذ لم يكف المال اذا لم يكفي المال اذا لم يكفي المعنى الموجود عند صاحب الدكان للدراهم التي يريدها المستدين

169
01:01:56.300 --> 01:02:13.000
فانهم يعودون. يعيدون. يعيدون هذا البيع الصوري عن نفس المال. وفي نفس الوقت فاذا اخذه صاحب الدكان من المستدين باعه مرة اخرى على الدائن ثم باعوا الدين على المستدين بالربح الذي اتفقا عليه من قبل

170
01:02:13.100 --> 01:02:33.100
ثم باعوا على صاحب الدكان فيرجع الدائن مرة اخرى فيشتريه من صاحب الدكان ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي علي وهكذا ابدا حتى تنتهي الدراهم. هم. فربما يكون المال الذي عند صاحب الدكان لا يساوي عشر مبلغ الدراهم المطلوبة

171
01:02:33.100 --> 01:02:49.550
ولكن بهذه الالعوبة يبلغون مرادهم والله المستعان. هم. حدثت انه وقع عندهم يعني كأنه وجد في بعض الاسواق وهذا الناس اذا استمرؤوا الشيء يعني السلعة نفسها هو يريد عشرين الف

172
01:02:49.950 --> 01:03:11.650
ما وجد عند صاحب الدكان الا ثلاجة واحدة بخمسة الاف ما عندها اربعة ثلاجات يقدرون يعقدون مرة عقد واحد. فماذا يصنعون؟ يروح يشتريها يقول له بخمسة الاف ابيعها لي عليك بخمس الاف وخمس مئة

173
01:03:12.550 --> 01:03:41.450
ها طيب  يشتريها يبيعها عليه بيبيعها على على صاحب الدكان ثم يرجعون يشترونها نفسها حتى يحللون لبيع مداينة حاقدينه حقيقية وهم يخوضون في الربا عقدا بعد عقد اعوذ بالله الوجه الثاني من وجوه التحريم. نعم. قال الوجه الثاني مما يدل على تحريم هذه المداينة انه اذا كان مقصود الدائن والمدين هي الدراهم فان

174
01:03:41.450 --> 01:04:00.300
حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها مقصود الربا. والتحايل على محارم الله تعالى جامع بين مفسدتين مفسدة المحرم التي لم التي لم ترتفع بتلك الحيلة؟ اي نعم محرم باقي محرم. نعم

175
01:04:02.150 --> 01:04:17.900
ومفسدة الخداع خداع. الخداع والمكر في احكام في احكام ايات الله تعالى. الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وجاء الربا من وجهه لا اعتقدوا انهم فعلوا محرما وتابوا وندموا. ها

176
01:04:18.200 --> 01:04:39.900
وكذا جاؤوا على صورة المباح ما يتوبون ولا يستغفرون ويستمرئون ثم انه يزداد اثما. شد المحايلة مخادعة يزداد اثما. نعم. ولقد اخبر الله عن المخادعين له بانهم يخادعون الله وهو خادعهم

177
01:04:40.000 --> 01:05:00.150
وذلك لما زينه في قلوبهم من الاستمرار في خداعهم. ومكرهم فهم يمكرون. ويمكر الله والله خير الماكرين قال ايوب السخطياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولو اتوا بالامر على وجه لكان اهون. اي نعم لانه يصبح ذنب على وجه واحد

178
01:05:00.450 --> 01:05:24.950
خلاف لما يكون ذنب جمع وجهين محرمين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من التحايل على على محارم الله فقال لا لا تركبوا لا ترتكب. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فاستحلوا محارم فتستحلوا. فتستحل محارم الله بادنى الحيل

179
01:05:24.950 --> 01:05:51.200
هذا حديث رواه ابن بطة في كتاب ابطال الحيل وجود اسناده شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب التحليل  وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. اي نعم. حديث في الصحيحين لما حرمت عليهم الميتة مقصود شحوم الميتة ها او

180
01:05:51.200 --> 01:06:22.000
عامة حرم العلم والشحوم  جملوها اذابوها وحولوها الى دهن وباعوه واكلوا ثمنها. هم ما اكلوها مباشرة. لا اكلوا الثمن لعنهم الله بهذا قال الوجه الثالث ان هذه المعاملة يربح فيها الدائن على المستدين. قبل ان يشتري السلعة بل يربح عليه في سلعة لم يعرفها نوعها لم يعرفها

181
01:06:22.000 --> 01:06:47.250
لم يعرفا نوعها وجنسها. فيربح في شيء لم يدخل في ضمانه. هم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقال الخراج بالضمان. نعم وقال وقال لا لا تبع ما ليس عندك. هم. وهذا كله بعد التسليم بان البيع الذي يحصل فيه المداينة بيع صحيح

182
01:06:47.250 --> 01:07:07.150
فان الحقيقة انه ليس بيع حقيقيا. وانما هو بيع صوري بدليل ان المشتري لا يقلبه ولا ينظر فيه ولا يماكس في القيمة ما يكاسر  بل لو بيع عليه باكثر من قيمته لم يبالي لم يبال لم يبالي ذلك بذلك. اي نعم

183
01:07:07.250 --> 01:07:39.950
هذا هو يقول لك هو اجتمع فيها انه باعها وربح عليها قبل ان يملكها. نعم. الوجه الرابع   قال الوجه الرابع ان هذه المعاملة تتضمن بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها الى محل المشتري ونقلها عن عن ونقلها عن محل البائع

184
01:07:40.550 --> 01:07:59.450
هذي مثل ما مر يبيعونها في محله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم ينقلها ثم يرجعها يبيعها على نفس على نفس الذي اشتراه منها ما تغير  نعم وقد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

185
01:07:59.600 --> 01:08:27.300
عن بيع السلع حيث تشترى حتى يحوز التجار الى رحالهم اماكنهم التي يبيعون فيها. نعم جبت وبعدين رجعتها لنفسها لنفسها ليش  تطبيق للحديث يعني بس لا حديث هذا هذا وجه من زيادات التحريم ما هو قيد خاص

186
01:08:27.550 --> 01:08:42.550
من وجوه المحرم انها كذا وكذا وكذا ومنها هذا انهم جمعوا في الحرام بعدة صور منها هذا حتى لو فرض انه ما باعها عليه في نفس المحل يعني لو فرض انه نقلها او اشتراها منه بمحل اخر

187
01:08:42.550 --> 01:08:59.500
تحياتي لنفسي. صل بعدي. ايه فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتع تبتع حتى يحوز التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود

188
01:08:59.900 --> 01:09:17.150
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة الى الترمذي وابن ماجة رواه البخاري ومسلم

189
01:09:17.300 --> 01:09:37.300
يقول يبيعون الطعام جزافا الجزاف غير مكيل يعني يأخذ يأتي مكان صوماعة صبر الطعام فيقول هذا بكذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لابد من نقله لابد من نقله

190
01:09:38.500 --> 01:09:52.350
وهل هو خاص بالطعام؟ قال ابن عباس ولا ارى او ارى كل شيء الا مثل الطعام كل السلعة لحديث لحديث ابن زيد ابن ثابت قال نهى ان تباع السلع وهذا عام

191
01:09:53.000 --> 01:10:16.200
لابد من نقلها ومن قيد ذلك بالطعام كالحنابلة قيدوني هذا الحديث ان يباع الطعام لكن نقول حديث كانوا يتبايعون الطعام هذه قضية عين فلا يقيد بها الحديث بل يؤخذ بحديث ابن ثابت زيد ابن ثابت قال نهى ان تباع السلع

192
01:10:17.300 --> 01:10:44.450
هو كالقاعدة حرام؟ لا ابن عباس قال ولا لما روى تتبايع الطعام حتى ينقل قال ولا او رأى كل شيء الا مثل الطعام   القسم السابع والثامن والخاتمة تكون ان شاء الله في المجلس القادم. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

193
01:10:44.550 --> 01:11:06.750
واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اغننا بحلالك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن   الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته