﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:41.250
واله واصحابه اما بعد  للبيع والشروط وما نهي عنه  بشروط معتبرة وهناك عن بيعها يجب نحن فيها بما  الله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا واسأل يا ايها الذين امنوا اخذوا العقود

2
00:00:41.450 --> 00:01:48.750
هذا الالية وهكذا النكاح  هذا هو الاصل فالاصل بذلك مراعاة الشرع   ان شاء الله وبيان الذي   حتى يكون المسلم على ابق صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  فالعمل فهو من بيده

3
00:01:49.050 --> 00:02:35.000
ما يكسبه ان يتعبد به من افضل الكهف وهكذا والخيانة والكذب من الاشكال الغرورة النجارة لذلك  وكتابة واشبه  اذا  او يغرس او يزرع في ذلك هذا من الطيب اذا نصح وادى الامانة

4
00:02:35.300 --> 00:03:00.550
اذا نصح وادى الاعمال الطيب ومن هذا حديث عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعامنا خيرا من ان يكون العمليات لانها اكل احدهم طعام خيرا وان نبي الله داوود

5
00:03:01.150 --> 00:03:36.750
عليه الصلاة والسلام ان يخلعوا الجوع عليه الصلاة والسلام  لما كان والله يحفظ عليك هذا هكذا سليمة من الصبيان  وكان هذا هو في المهاجرين صلى الله عليه وسلم لما قال العلمانية اشتغلوا بالتجارة

6
00:03:36.850 --> 00:04:13.150
الله بها ولما مهاجرا بينه وبين سالم الربيع الانصاري قال عبدالرحمن اقاسمها مالي بعض الشرف وان زوجتها سوف اقلل احداهما فاختار احداهما وطلقها يتزوجها بعد رضي الله عنه فقال عمرو بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك لا حاجة لها في انا ولا حاجة

7
00:04:13.650 --> 00:04:38.250
بارك الله لك في اهلك ومالك دل على السوء تدل على بعض الحاجات من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية ماشي مكة في رمضان

8
00:04:40.350 --> 00:05:43.150
فقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر وامريكا  الجاهلية على القبور والميتات نزيدو افلام  بين لهم    والاصنام لانها وسيلة الشرك فسأل عن   عليها ان يكبر الحرام   ثم ذكر قصة اليهود

9
00:05:43.500 --> 00:06:11.300
وان يهينون  لما حرم عليه الشحوم ثمنوها  ثم باعوها واخذوها منها بعضهم بائعة هذا من حيلهم او ما بين بهم  ليس حل محارم الله بان الحيل لهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما

10
00:06:11.800 --> 00:07:06.850
موظف رحمه الله في الليل  لا تستحلوا مستحبة اليهود لتستغل محارم الله لا ترتكب محارم الله   الله عليهم ثلاثة  لا فكان    امتحان فلما السبت الله قردة المفروض ان التحيل من شأنه

11
00:07:07.050 --> 00:07:55.300
اليهود الواجب الحذر فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود في تحليلهم على ما حرم الله يجب ترك الشعوب ولا كفاح ولا يصنع بها السجون ولا يجب تركها والحديث        اليمين فان لم يرضى المشتري

12
00:07:56.050 --> 00:09:19.200
لا     ان للراجلين به النبي صلى الله عليه وسلم عليه والا  واخا يفشح  بداية للسعودية     لذلك سنقول قوله لربه مقبولة بالشارع كان اذا اشترى منه دولار فنقص    ما دام  سواء دولار ولا غيره

13
00:09:19.450 --> 00:09:58.000
الايام المليان حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في اهل البيت الحرام وهذا فيه بعض الكتب باب الحيل هل هذا من هذا القبيل؟ هي حيل اليهود

14
00:09:58.550 --> 00:10:18.800
مؤلفات تجار السيارات اذا اراد ان يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشترها منه بحجة ان يعني السيارة تصير ارغب للناس وانها لم هو يريد ان يبيعها. فيقول ابقها على اسمك

15
00:10:18.950 --> 00:11:08.600
ويعطيه تصويره هل يجوز لهذا المشتري ان  الله  المعنوية على الاخر الى بيتنا كما في الحديث هل يجوز مطلقا ام بشر   بعضهم حج بحاجة  لانه لم يمتنع يبيع السلعة على انسان

16
00:11:08.750 --> 00:11:59.250
والانسان المشتري يريد ان يشتريها بدينه حتى ينتهي الاسلام في الزواج هو ما يجوز بيعها لانه الى الان لم تصير بحوزته     من غير ما يكفر بهذا   يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة

17
00:11:59.400 --> 00:12:22.750
من الماكل والمشرب والمسكن والملبس ايش رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لما بعده ها؟ لوالده لوالده. ايش طيبة؟ نعم. جزاه الله خير. نعم بين الماكل والمشرب والمسكن والملبن مع العلم بان الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف

18
00:12:22.750 --> 00:12:43.250
ومن هذا المال ان تصرف هذا المال في امور منها عمل السحر وامور اخرى. ثم ان هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل اذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث انه وفر له كل شيء؟ وهذا المال يذهب الى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه. هل

19
00:12:43.250 --> 00:13:19.600
علم بذلك    ولي اهل الشهر المحكمة فيقضى عليها  يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيب هيبة وما حكم تغيير السيل بالفتن او ما يسمى بالعملاء الصفرة والحمرة  كذلك ما بين السواد والحمرة

20
00:13:19.750 --> 00:13:46.350
هذا الشيب الحنة والكفن الا السواد الخالص لا قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتاب بعض شروطه وما نهي عنه وان ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

21
00:13:46.500 --> 00:14:02.550
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجل السلام عليكم مع الذين مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي. وحلو

22
00:14:02.550 --> 00:14:32.550
الفاهم متفق عليه رضي الله عنه انه كان على جبل له قد اعياه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال جئنيه بوصية قلت لا ثم قال واشتركت حمامه

23
00:14:32.550 --> 00:14:52.900
الى اهليه فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي فاريه. فقال الا تراني ما كسبك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق المسلم

24
00:14:53.100 --> 00:15:16.400
وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له من دبر ولم يكن له مال غيره قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي وعن ميمونة رضي الله عن عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:15:16.450 --> 00:15:45.350
النصارى وقعت في فمه فماتتيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في ثمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في الشم فان كان

26
00:15:45.350 --> 00:16:10.000
وما حولها. رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه والقلب فقال

27
00:16:10.000 --> 00:16:41.400
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيده  غادي تزاد لنا بنادم عافاك  واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد الحديث

28
00:16:41.500 --> 00:17:19.000
فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما استثنى فيه  وما يصح من ذلك الاول للنبي صلى الله عليه وسلم  اللفظ الاخر   وهكذا الحديث الاخير  منذ الاف السنين من الاسلام الحين ولو كانت ولو كان

29
00:17:19.300 --> 00:17:45.500
لا يباع مظهرا سواء كان كلب صيد  والحر كذلك مطلقا لا يباع  فذلك نهر البغي من الزانية بمقابل الزنا خبيث هذا حرام لانه في مقابل يعني ما حرم الله من الزنا

30
00:17:45.800 --> 00:18:08.850
وهو حديث منكر وهكذا حوار الكائن مما يعطى حتى يخبئ عن بعض المغيبات حتى يخبرهم عن بعض لا يريدون من امور الغيب مما يكذبون ويتحينون يستحيون منهن في ذلك فهو محرم ومنكر

31
00:18:09.050 --> 00:18:36.400
وحرمه الله نفسه لانه  الحديث عن جابر رضي الله عنه بعيدة كان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار شيئا حسنا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:18:36.550 --> 00:19:06.750
يعني فقال جابر لا يا رسول الله هذا وكيقول ليه الحالة وما   الشرطة جابر ثمانه الى المدينة وهذا من السر من النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاحكام هكذا

33
00:19:06.950 --> 00:19:45.200
وقبل الشرط ليعلم امة تعلم امته هذا الحكم الشرعي كذا حاول لا بأس يقول كذا والداعي يقول كذا  ومن الفوائد لا بأس ايضا افتراض الى بلد معين  لكن شرط المستريح كذا والبايع كذا

34
00:19:45.450 --> 00:20:38.500
ومن الفوائد لا بأس ايضا الشراب  ولا هذه الحجارة لكن شرط ان اصبها الى بلدي او اني اسير عليها بلدي  هذا فلما وصل جابر للبلد اتاه بالبعيد فاعطاه النبي    حتى يتعلم الامة وتتعلم الامة هذا حكم

35
00:20:38.750 --> 00:20:54.050
ثم اعطاه البعير واعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام وبهذا جيله اكرامه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجواز المنافسة والمكسرة في البيع ودواء الشر وجواز تأجيل الثمن كل هذا يدل عليه

36
00:20:54.100 --> 00:21:55.200
الحديث مما دل على قوله جل وعلا الذي فلان حر بعد موتي له ولهذا دعه النبي  خذ  دلل على ان المعلق  ولو قال مثلا عرفتي واذا رمضان ثم اراد فاذا فعل عبدي حر

37
00:21:55.650 --> 00:22:10.600
بعد موتي منه وصية اذا ماسك من اما ان باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حرم اذا تخلى رمظان فباع قبل رمظان دخل شوال فما قبل شوال فلا بأس

38
00:22:14.750 --> 00:22:44.700
والحديث الرابع ابن ميمونة عن ابي هريرة اذا وقعت وسلم انها تلقى وما حولها    والصحيح سواء كان مانعا او او يعني عن ابي هريرة مثل ما قال ضعيف في الصين

39
00:22:45.750 --> 00:23:24.950
متى هو اخر ركعة صارت في الذهن مانعا او جامدا يلقى ما حوله الفأر وما حولها    اللهم انا اذا طاع الامل تغير كله الريح فطيشة تنجز اما ما دام  وحديث لا يتقدم ان

40
00:23:25.100 --> 00:23:47.950
تلبس النوم وانهما حرمان ربيتها ولرحمت اليها لا يجوز بيعها وهكذا كما ربيته فجعلت التصعيد او يرى ما قلناش لا يهزئه لانه خبيث ثمنه خبيث. نسأل الله السلامة نعم الله الاله

41
00:23:48.050 --> 00:25:06.900
مم   اللي قاله النظام    هل هو مطلقا ام عند الحاجة  لانهم  بعد الموت يخجل الله نعم يقال ان شراء الكم ليس بذات الكلب انما المنفعة المرجوة منه بها  للزينة يا شيخ

42
00:25:07.050 --> 00:26:06.700
اذا تعطفهم وليس لهم مال غيرهم بعد الموت  سير اجلس والفقيه مثل ما جاء في الارض  يكون له جمهور  مدبر يكون عندهم مدبر  انتهى النفيس  نعم شنو هذا  الشيطان   المهم

43
00:26:06.750 --> 00:26:45.350
لا اقول يقتل ولا يشبه يقتل النار  من شعوره   سبحان بالنسبة صاحب التاكسي معه فندق او احد المطاعم بانه اذا اتى زباين يعطيه مثلا مقابل  اه الزباين هذي احسن اليك

44
00:26:45.400 --> 00:27:27.450
مثلا احسن اليك صاحب تكسي يأتي مثلا لزباين الى صاحب الفندق او الى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما هذا الشيخ يعطيهم نسبة حواليك ان يتقي الله  بعض المحلات ملابس او اي شيء يخبرون صاحب التاكسي

45
00:27:27.450 --> 00:28:21.100
لا اما اذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس الله   فرق بينهما    غرف المقصود اذا كان ذهنا يمكن ان يكون اثرها لبعضه حلول ولا عراف ولا منجب يعني المقصود انه يغسل من هذا المال او النهي هو اللي فاهم

46
00:28:21.650 --> 00:28:41.550
لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حراما ايه  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت انك كاتبتها لي على تسع اواخر في كل عام

47
00:28:41.550 --> 00:29:11.950
فاعيني فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم. ويكون الراء ولا فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الا ان يكونوا الولاء لهم

48
00:29:12.000 --> 00:29:37.250
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها وفرطينهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق وفعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم

49
00:29:37.250 --> 00:29:57.250
ثم قال اما بعد فما بال رجال يتفقون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاهم قضاء الله احق. وسوق الله اوثق

50
00:29:57.250 --> 00:30:26.200
وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بين امهات لولاه فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتت فهي حرة

51
00:30:26.200 --> 00:30:52.450
رواهم ما لك والبيقي وقال رفعه رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع السراري السرابينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه انما حي لا يرى بذلك بأساة. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان

52
00:30:57.550 --> 00:31:28.000
واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا حديث عائشة  نكاتب وغيره يدل على انه وان من فرض الولاء نفسه مع البيع فان الحقه باطل  ولهذا قال الشريعة واعتقيها  ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام

53
00:31:28.150 --> 00:31:48.400
ان حق الله يرزق قضاء الله حق وان البلاء لا اثر وذلك يدل على ان الشروط التي تخالف شرع الله تكون باطلة الناس فينبغي للمؤمن ان يحذر ان يشتاق شيء شرع الله البلاد

54
00:31:48.550 --> 00:32:17.550
فليكون تابعا للشرع ولا وفيه دليل على جوازه بها المحاسبة ارجع الى اجل وتحقيق فانهم باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين كن هنا فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا

55
00:32:17.750 --> 00:32:47.750
يا ايها الناس فاكتبوه  وهكذا بالعلم  تلاقيني مملوكة او جارية الى اجل معلوم ثم تعتق هذا شديدا هذا معنى فحاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا وفيه جواز تخصيص من اشتري السلعة مقصقة

56
00:32:48.200 --> 00:33:05.200
فلا حرج في ذلك سواء ارادوا السلعة الاستمتاع بها او بيعها لهذه من الحاجات النصوص عامة والله يقول احد الله بها وحرم الربا وفيه منكار على من خالف الشرع فالواجب على ولاة الامور

57
00:33:05.450 --> 00:33:31.750
على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ولهذا خطب الناس وبين لهم حكم الشرعي اتشكرون بحكم البلاغة اهم  امهات الاولاد رضي الله عنها رضي الله عنهم تخلف وان لا يجوز

58
00:33:32.000 --> 00:34:08.000
بعد ما وجدنا من سعادتهم  وتابعه  مسابقة عشقت ليس له بيعها بعد ما وردت منه لكن يسترجعوا بها ولكن لا يبيعه في الاماكن حرة  في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:34:08.800 --> 00:34:36.700
قتل عمر لله والمصلحة في ذلك ان قد يضرها قد يكون معها اولاد لسيدها فيضرها البيع ويضر اولادها  رأى عمر رضي الله عنه وارضاه ان ان بعد  يكون حراسا علق عن ذلك

60
00:34:36.950 --> 00:35:00.700
هو في السيء  عمل المسلمين بعد ما رضي الله عنه وارضاه  وعلى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدين تمسكوا بها واموالها بالنواجذ الظاهر والله اعلم انه ومر الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:35:00.800 --> 00:35:42.400
اما انه  هذا عدمه اما اذا مات السجن  فلا عن الاجتهاد  دي صريحة بيومنا في الاولاد  يضره تناقلها في الناس  والسر والله اعلم مراعاة المصلحة العامة للعمر والصحابة في زمانهم

62
00:35:42.700 --> 00:37:02.500
اللهم اني  يعني يعني مراغبة لهم  يعني          الماشية  ولذا  نعم   لا يصلح هذا      الغيبة عشرة الاف يقولون اذا تأخرت تأخروا الخمس ايام تأخر ينزل خمسين ينزل مئة  يحث على العمل

63
00:37:02.550 --> 00:39:11.000
وينفع لصاحب    نعم ها الصحابة نعم  مم هذا الصحابة عمر يعني   لكن         في رمضان جاء في  مقابل احدى عشر شهرا ساعة   لو يفسفس حتى يستطيع  يعني   فاتقوا الله الله يقول وان يكلف الله نفسا الا وزد التلاعب ما في بأس

64
00:39:11.150 --> 00:40:09.200
فاتقوا الله  رواه مسلم   شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة على زوجها لو مثلا تزوج عليها     المسلمون المسلمون على شروطهم  والشرط ينفعها  العلماء ان شاء صلحت وان شاءت ما راح نحن نخاف ونحن

65
00:40:10.300 --> 00:41:15.650
اباح ذلك  لو اباح الولاء   يلجأ      السلام عليكم الاخ التعدد اولا واحدة  لما فيه من رحمة النساء وكثرة   تمام؟ بعد التكبيرة الرابعة  تعاملنا قال الحافظ موحدا رحمه الله تعالى في كتاب البيوح

66
00:41:16.500 --> 00:41:38.750
وانجى من ابن عبدالله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في رواية عن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحم

67
00:41:38.850 --> 00:42:01.250
رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بين حبل الحبلة وكان بيانا يتبعه اهل الجاهلية كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنفذ الناقة ثم كم اذلتي في بطنها متفقن عليه؟ واللفظ

68
00:42:01.250 --> 00:42:23.250
بخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء وعن هبته متفق عليه   الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث

69
00:42:23.450 --> 00:43:08.700
احكام البيع الاول والثاني يدلان على لغسل الفحم بمعنى لا يجوز للمسلم يبيع   لكن اليمن الى اخيه لي يزهى الناقة التي عنده نقول كذا وكذا وكذا  هكذا   الآن فهو من الظالم لا يجوز

70
00:43:09.850 --> 00:43:36.700
لان هذه امور عادية المسلمون بينهم  الجمهور يجب ان تبذل من دون سبب  بعيد اخى جمله ان يضرب ناقته او ثورة او منذ العمل معلومة مرفق بها بين المسلمين فلا يجوز فيها

71
00:43:36.750 --> 00:44:15.000
ياه وهكذا لا يجوز مثلا  يسمح لاخي او عنده مياه الامطار كثيرة زائد عن حاجة لا يمنع احد  اخوة ما يجوز المهم ولا تعدي الله جل وعلا احوى انهم اخوة انهم اخوة

72
00:44:15.600 --> 00:44:46.000
اخو المسلم فلا يجوز ان يمدحه ظلمة هذه الصحيفة لا يكلمهم الله  اولهم رجل على فضل الله  على فضل الله  يعني المطر وابار من الماء ليس له الا اما اذا كان

73
00:44:46.500 --> 00:44:54.650
انتهى الوجه الاول قبل ان اسلب الشديد لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني