﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:37.250
واله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث تتعلق للبيع والشروط وما نهي عنه اصله في العلم بشروط معتبرة وهناك عن بيعها يجب  الله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا

2
00:00:37.650 --> 00:01:39.650
واسأل يا ايها الذين امنوا اخذوا العقود  هذا الالية وهكذا النكاح الى غير ذلك  فالاصل بذلك مراعاة الشرع   الحين عندنا جميع الجهاد ان شاء الله وبيان الذي   حتى يكون المسلم على ابسط وهم

3
00:01:40.850 --> 00:02:09.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  العمل فهو من بيده  هل يدل على ان ما يكسبه الانسان بيده من افضل الكهف وهكذا الخيانة والكذب من الاشكال المرورة النجارة لذلك

4
00:02:09.200 --> 00:02:47.650
اجراءا وكتابة واشبه  اذا  او يغرس او يزرع في الله هذا نصح وادى الامانة نصح وادى الاعمال الطيب ومن هذا حديث عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:02:48.650 --> 00:03:21.150
ما اكل احد طعامنا خيرا من ان يكون عمليات لانها اكل احد طعما خيرا وان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ان يخلعوا الجوع عليه الصلاة والسلام  لما كان  هكذا

6
00:03:21.450 --> 00:03:56.400
سليمة من الصبيان  وكان هذا هو المهاجرين  لما قال العلمانية اشتغلوا بالتجارة ورعاهم الله بها ولما مهاجرا بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري قال سعدي عبد الرحمن اقاسمها مالي بعض الشرف

7
00:03:57.150 --> 00:04:13.150
واني زوجتان سوف اقلل احداهما تخسر احداهما ويطلقها يتزوجها بعد رضي الله عنه فقال عمر بن عوف بارك الله لك في اهلك وما عليك لا حاجة لها في انا ولا حاجة

8
00:04:13.650 --> 00:04:43.450
بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوء تدل على بعض الحاجات من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية وفي مكة في رمضان وايضا ميسرا ومشرعا

9
00:04:44.450 --> 00:05:43.150
وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر وامريكا    نزيدو  بين لهم  والمعيشة لخبثها  والاصنام لانها وسيلة الشرك فسأل عن   عليها ان يكبر الحرام   ثم ذكر قصة اليهود

10
00:05:43.500 --> 00:06:11.300
وان يهينون المحرمة لما حرم عليه الشحوم ثمنوها ان اذابوها نزعوها ثم باعوها واخذوها منها قال ما بين ذهن بائعة    يستحل محارم الله بان الحيل لهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما

11
00:06:11.800 --> 00:07:06.850
لا تستحلوا مستحبة اليهود لتستغل محارم الله لا ترتشي محارم الله في ادنى الحجة   الله عليهم ثلاثة  لا فكان    امتحان فلما السبت مسخهم الله قردة المفروض ان التحيل من شأنه

12
00:07:07.050 --> 00:07:35.100
اليهود فالواجب الحذر فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله يجب ترك الشعوب فلا كفاح ولا يرفع بها السجون ولا يجب تركها والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

13
00:07:35.650 --> 00:08:49.000
اليمين فان لم يرضى المشتري لا     ان للراجلين به النبي صلى الله عليه وسلم عليه والا  واخا يفشح ان لم يقله الشهيد جميعا      لذلك سنقول قوله لربك جميلا مقبولة بالشارعان

14
00:08:49.150 --> 00:09:50.400
اذا اشترى منه دولار فنقص    النساء  سواء دولار ولا غيره الايام المليان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم بعض الكتب

15
00:09:50.400 --> 00:10:18.800
باب الحيل هل هذا من هذا القبيل؟ هي حيل اليهود  مؤلفات تجار السيارات اذا اراد ان يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشتراها منه بحجة ان يعني السيارة تصير ارغب للناس وانها لم هو يريد ان يبيعها. فيقول ابقى على اسمك

16
00:10:18.950 --> 00:11:16.350
ويعطيه تصويره هل يجوز لهذا المشتري ان  قد يترتب عليه  المعنوية على الاخر الى بيتنا كما في الحديث هل يجوز مطلقا ام بشرط   بعضهم حج بحاجة  معناه انه  والانسان المشتري يريد ان حتى ينتهي الاسلام في زواجه ونحو ذلك

17
00:11:16.700 --> 00:12:06.650
طبعا هو ما يجوز بيعها لانه الى الان لم تصير بحوزته     من غير ما يكفر بهذا   يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس ايش رجل يوفر لوالده عيشة طيبة

18
00:12:07.050 --> 00:12:22.750
لما بعده ها؟ لوالده لوالده ايش طيبة؟ نعم جزاه الله خير. نعم بين الماكل والمشرب والمسكن والملبن مع العلم بان الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف

19
00:12:22.750 --> 00:12:43.250
ومن هذا المال ان تصرف هذا المال في امور منها عمل السحر وامور اخرى. ثم ان هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل اذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث انه وفر له كل شيء؟ وهذا المال يذهب الى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه. هل

20
00:12:43.250 --> 00:13:16.650
ذلك    وليعرف الشهر المحكمة ولا الهيئة فيقضى عليها  هذه ثواب الناس الذي يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيب هيبة وما حكم تغيير السيل بالفتن او ما يسمى بالعملاء الصفة والحمرة

21
00:13:17.000 --> 00:13:46.350
كذلك ما بين السواد والحمرة  هذا الشيب الحنة والكفن الا السواد الخالص لا قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتاب بعض شروطه وما نهي عنه وان ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

22
00:13:46.500 --> 00:14:02.550
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رد  وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي. وحلو

23
00:14:02.550 --> 00:14:22.550
متفق عليه وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه كان على جمل له قد اعياه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعى لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله

24
00:14:22.550 --> 00:14:49.150
فقال بعنيه بوصية قلت لا ثم قال واشتركت حمامه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي فريد الا تراني ما كسبك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك

25
00:14:49.200 --> 00:15:08.500
متفق عليه وهذا سياق المسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له من دبر ولم يكن له مال غيره قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه

26
00:15:08.550 --> 00:15:29.650
وعن ميمونة زوج النبي وعن ميمونة رضي الله عنه عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم النصارى وقعت في فمه فماتتيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه

27
00:15:29.650 --> 00:15:55.350
رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في ثمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في الشم فان كان وما حولها رواه احمد وابو داوود

28
00:15:55.350 --> 00:16:13.800
وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه والقلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

29
00:16:15.400 --> 00:16:45.450
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيده   بسم الله واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الحديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما فيه

30
00:16:45.650 --> 00:17:22.850
وما يصح من الف الاول للنبي صلى الله عليه وسلم  اللفظ الاخر   وهكذا الحديث الاخير  منذ الاسلام الحين ولو كانت ولو كان كذبك الاصيل لان الحديث صحيح ليس فيها استثناء النسائي غير صحيح

31
00:17:23.600 --> 00:17:45.500
لا يباع مظهرا سواء كان كلب صيد  والحر كذلك مطلقا لا يباع  فذلك مهر البغي من الزانية في مقابل الزنا خبيث هذا حرام لانه في مقابل لما حرم الله من الزنا

32
00:17:45.800 --> 00:18:08.850
هو حديث منكر وهكذا هو الكائن مما يعطى حتى يخبئ عن بعض المغيبات حتى يخبرهم عن بعض لا يريدون من امور الحين مما يكذبون يتحينون يستحيون منهن في ذلك فهو محرم ومنكر

33
00:18:09.050 --> 00:18:36.400
وحرمه الله نفسه لانه وسيلة للشر  رضي الله عنه بعيدة كان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار خيرا حسنا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:18:36.550 --> 00:19:05.400
يعني فقال جابر لا يا رسول الله وتيقوليه الحالة وما فدعاه بوصية هي اربعون مهن  جابر ثمانه الى المدينة وهذا من السر من النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاحكام

35
00:19:05.750 --> 00:19:40.550
هكذا قبل الشر ليعلم امة تعلم امته هذا الحكم الشرعي كذا حاول لا بأس  فلا حرج النصر ومن الهوائج لا بأس ايضا افتراض الى بلد معين هذه الحجارة ولكن شرط

36
00:19:42.900 --> 00:20:19.300
المستريح كذا والبايع كذا  ومن فوائد لا بأس ايضا الشراب  ولا هذه الحجارة لكن شرط اصمها الى بلدي او اني اشير عليها بلدي النبي هذا فلما وصل جابر للبلد اتاه من بعيد

37
00:20:21.950 --> 00:20:49.500
ما اعطاه النبي    حتى يتعلم الامة في تعلم الامة هذا حكم ثم اعطاه البعير واعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام وبها بديله اكرامه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجواز المنافسة والمكسرة في البيع

38
00:20:49.900 --> 00:21:35.900
وجوه الشر وجواز تأجيل الثمن كل هذا يدل عليه الحديث مما دل على قوله جل وعلا الذي فلان حر بعد موتي له ولهذا دعاه النبيله فقال خذ  دلل على ان

39
00:21:36.900 --> 00:22:06.950
المعلق  ولو قال مثلا عرفتي رمضان ثم اراد من رمضان فاذا فعل عبدي حر بعد موتي منه وصية اذا ماسك من السنة اما ان باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حرم اذا تخلى رمظان فباع قبل رمظان

40
00:22:07.000 --> 00:22:38.750
دخل شوال والحديث الرابع ابن ميمونة عن ابي هريرة اذا وقعت امر النبي صلى الله عليه وسلم انها تلقى وما حولها وجوه السماء  في فلكة وفي سنين وفي حوض  والصحيح سواء كان مانعا او او يعني

41
00:22:39.050 --> 00:23:09.400
عن ابي هريرة مثل ما قال ابو حاتم الوحي ضعيف الصين متى هو رجل ركعة صارت في ذهنه مانعا او جامدا تلقى ما حوله وما حولها    اللهم انا اذا طاع الامل تغير كله

42
00:23:09.700 --> 00:23:41.050
الريح مطيشة اما ما دام  وحديث لا يتقدم ان ان تلبس النوم وانهما حرمان ربيتها ولا احسنت اليها لا يجوز بيعها وهكذا كما ربيته فجعلت التصعيد او نرى ما قلناش لا يجزئه

43
00:23:42.000 --> 00:24:46.100
لانه خبيث خبيث. نسأل الله السلامة نعم الله الاله مهم   اللي قاله النظام    هل هو مطلقا ام عند الحاجة  لان الشراء  بعد الموت يخجل الله يقال ان شراء الكم ليس بذات الكلب انما المنفعة المرجوة منه

44
00:24:46.650 --> 00:25:44.150
بها  للزينة يا شيخ وتشكر للزينة اذا تعطفهم وليس لهم مال غيرهم بعد الموت  سير لفلوس والفقيه مثل ما جاء في الارض  يكون له جمهور  مدبر يكون عندهم مدبر  انتهى النفيس

45
00:25:44.200 --> 00:26:42.300
نعم شنو هذا  الشيطان   المهم   لا اقول يقتل ولا يقتل النار     وكان عراف الساحر في النعمة لا يجوز. او طلب عند الغيب بالنسبة صاحب التاكسي معه فندق او المطاعم بانه اذا اتى زباين يعطيه مثلا مقابل

46
00:26:42.300 --> 00:27:12.600
اه الزباين هذي احسن اليك مثلا احسن اليك صاحب تكسي يأتي مثلا لزباين الى صاحب الفندق او الى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما هذا الشيخ يعطيهم نسبة حواليك ان يتقي الله

47
00:27:12.600 --> 00:27:48.900
بعض المحلات سواء كان ملابس او اي شيء يدخل مثلا يخبره صاحب التاكسي لا خطأ غير مرخص منهم اما اذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس الله  هنايا فرق بينهما

48
00:27:48.950 --> 00:28:24.450
غرف المقصود اذا كان ذهنيا يمكن ان يكون اثرها لبعضه حلول ولا عراف ولا منجب يعني المقصود انه يغسل من هذا المال او النهي هو اللي فاهم لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حراما

49
00:28:24.500 --> 00:28:51.550
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني فريرة فقالت اني كاتبتها لي على تسع اواخر في كل عام فاعيني فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم. ويكون الرضا ولا

50
00:28:51.550 --> 00:29:11.950
فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الا ان يكون الولاء لهم

51
00:29:12.000 --> 00:29:37.250
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها ورقي لهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق وفعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم

52
00:29:37.250 --> 00:29:57.250
ثم قال اما بعد فما بال رجال يفترقون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاهم قضاه الله احق. وسبق الله اوثق

53
00:29:57.250 --> 00:30:26.200
وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بين امهات فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتت فهي حرة

54
00:30:26.200 --> 00:30:52.450
رواه ما لك والبيقي وقال رفعه رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع السرادي سرادينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه كلما حي لا يرى بذلك بأساه. رواه النسائي وابن ماجة والدار قدني وصححه ابن حبان

55
00:30:57.550 --> 00:31:22.300
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا حديث عائشة في  نحاسب وغيره يدل على انه وان من فرض الولاء مع البيع فان الحقه باطل  ولهذا قال الشريعة واعتقيها

56
00:31:22.700 --> 00:31:40.600
ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام ان حق الله يرزق قضاء الله حق وان البلاء الى اخره وذلك يدل على ان الشروط التي تخالف شرع الله باطلة الناس

57
00:31:42.400 --> 00:32:09.650
للمؤمن ان يحذر ان يشتاق شيء شرع الله البلاد فليكون تابعا للشرع ولا وفيه دليل على جوازه بها المحاسبة ارجع الى اجل وتحقيق فانهم باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين

58
00:32:09.700 --> 00:32:38.850
كن هنا فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا فاكتبوه  وهكذا بالعلم  كأن مملوكة او جارية نفسه الى اجل معلوم  هذا معنى فحاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا

59
00:32:41.200 --> 00:32:58.800
وفيه جواز تخصيص من يشتري السلعة مقسمة في سيارة او بيتعدده فلا حرج في ذلك سواء ارادوا السلعة الاستمتاع بها او بيعها لعادل من الحاجات النصوص عامة والله يقول احد الله بها وحرم الربا

60
00:32:59.650 --> 00:33:24.500
وفيه منكار على من خالف الشرع والواجب على ولاة الامور على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ولهذا خطب الناس بين لهم حكم الشرعي اتكون بحكم بلاغ اهم  امهات الاولاد

61
00:33:25.050 --> 00:34:00.650
رضي الله عنها رضي الله عنهم تخلف لا يجوز بعد ما وجدنا من سعادتهم  وتابعه  وسبعة  وليس له بيعها بعد ما وردت منه لكن يستمتعوا بها ولكن لا يبيعه الاماكن حرة

62
00:34:01.600 --> 00:34:26.050
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر لله رضي الله عنه والمصلحة في ذلك ان قد يضرها قد يكون معها اولاد لسيدها فيضرها البيع ويضر اولادها في ايدي الناس

63
00:34:27.300 --> 00:34:51.650
رأى عمر رضي الله عنه وارضاه ان ان بعد  تكون حرة علق عن ذلك الموت السيء  عمل المسلمين بعد ما رضي الله عنه وارضاه  وعلى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي

64
00:34:51.750 --> 00:35:25.900
تمسكوا بها الظاهر والله اعلم انه ومر الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم   حالة عدم موت سيئا اذا مات السجن  ولا والله اعلم  وربما يكون معهم بنات او خولات

65
00:35:25.950 --> 00:36:46.000
يضره في الناس  والسبب والله اعلم والصحابة في الزمان اللهم ولي التوفيق  يعني يعني مرعبة لهم  يرثه         ابني الماشية  ولذا نعم نعم   لا يصلح هذا معناه الزيادة في الدين   هذا

66
00:36:46.200 --> 00:37:41.650
الغيبة عشرة الاف يقولون اذا تأخرت تأخروا الخمس ايام تأخر ينزل خمسين ينزل مئة  نعم لانه يحث هذا العمل وينفع صاحب    نعم ها الصحابة نعم  مم هذا الصحابة عمر يعني ان ولدها

67
00:37:42.250 --> 00:39:04.550
لكنه         في رمضان جاء في  مقابل احدى عشر شهرا ساعة الانسان يفتح باب الفقر  لو يخفف حتى يستطيع ثم انه كان مرورا يعني السلام عليكم  هذا شيء لا حكم لها فاتقوا الله

68
00:39:05.250 --> 00:40:06.200
الله يقول ان يكلف الله نفسا الا وجب التلاعب فاتقوا الله  رواه مسلم   غير صحيح اشترت على زوجها لو مشى تزوج عليها     المسلمون المسلمون على شروطهم  والشرط ينفعها  العلماء ان شاء الله

69
00:40:06.700 --> 00:41:15.650
نحن نخاف ونحن اباح ذلك  لو اباح الولاء   يلجأ      السلام عليكم الاخ التعدد اولا واحدة  ما فيه من رحمة النساء وكثرة النفس   تمام؟ بعد التكبيرة الرابعة  تعاملنا قال الحافظ موحدا رحمه الله تعالى في كتاب

70
00:41:16.500 --> 00:41:38.750
وانجى من ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في رواية عن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحم

71
00:41:38.850 --> 00:42:01.250
رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بين حبل الحبلة وكان بيانا يتبعه اهل الجاهلية كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنفذ الناقة ثم كم اذلتي في بطنها؟ متفق عليه واللفظ

72
00:42:01.250 --> 00:42:23.250
بخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهام الولاء وعن هبته متفق عليه   الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد

73
00:42:23.450 --> 00:43:02.700
احكام البيع الاول والثاني يدلان على لغسل الفحم بمعنى لا يجوز للمسلم يبيع   لكن اليمنية اخيه لي يزهى الناقة التي عنده نقول كذا وكذا عن اضطرابه كذا وكذا  هكذا دور هكذا

74
00:43:02.950 --> 00:43:29.050
الآن فهو من الظالم لا يجوز لان هذه امور عادية المسلمون بينهم يجعل هذه الى الثمن جمهور يجب ان تبذل من دون سبب  بعيد اخى جمله ان يرمي بلاغته او ثورة او

75
00:43:29.350 --> 00:44:04.350
مرتبط بها بين المسلمين فلا يجوز فيها ياه وهكذا لا اله الا الله لا يجوز مثلا  يسمح لاخي او انه مياه امطار كثيرة زائد عن حاجة لا يمنع احد  اخوة

76
00:44:04.850 --> 00:44:34.800
لا يجوز المهم ولا التعدي الله جل وعلا اخبر انه اخوة انه اخوة المسلم فلا يجوز ان يمدحه الظلمة هذه الصحيفة لا يكلمهم الله  اولهم رجل على فضل الله  على فضل الله

77
00:44:35.650 --> 00:44:54.650
يعني المطر وابار من الماء ليس له الا اما اذا كان انتهى الوجه الاول طب لم اسلم الشديد لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني