﻿1
00:00:03.450 --> 00:00:23.800
ابتداء من وجه الفضل الى الشق الاخر هذا فيه  هذا شيء يعد عنه امه ابوها او بنته لانك كالميت عام في الحج عنه مثل حديث قال غسل يا رسول الله

2
00:00:24.050 --> 00:00:59.750
ان عليه شيء كبير  عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ان طيب لا ينبغي ولهذا لان بها قال بعضهم هذا دليل على  الحج من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة فلا

3
00:00:59.900 --> 00:01:24.500
مثل الاحرام هذا يدل على زواج الاحرام  لا بالنصاب ولا بغيره فقال اخرون لما الذي تكون فيه مخبأ من العينين او يخبوا واحد من العينين اما شكه بشيء اخر عن الفتنة فلا حرج قول لعائشة

4
00:01:24.750 --> 00:01:49.750
ان مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجة الوداع وكنا في زمننا  ثمارها على وجهها يحتمل ان ان المرأة تنظر اليه ما اتبعكم الا المختبرة خاف النبي على عليهما

5
00:01:49.950 --> 00:02:35.250
من هذه المقابلة    ولكن ثبت يا اخي الناس قوله جل وعلا  والعمل بهدف الله اعلم حديث القبر المحتلم النقاب اولى من الموافق القرآن وفيه  وحديث ابن عباس الثالث يدل على

6
00:02:36.550 --> 00:03:34.200
ان المرأة  الحج او رجل يحج عنه الامة نبغى ان تحج حتى ماتت   كالدراهم فريضة الحج عنه   الحج   مثل القواعد       اذا كان  من نذر الحج بلد اخرى غير بلد الناجح

7
00:03:34.950 --> 00:04:18.150
اكرم من بلد الناس من جماعة  صلاة هذا مسك العمدة على المسجد الحسن كون الانسان هل يجوز عليها هدي عليه توجه الى مكة للتجارة  من هو الحديث   ومهما يحرم الحج فالحمد لله حديث جابر حديثنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورمينا

8
00:04:18.150 --> 00:05:31.050
عنهم. ايه نعم هل يصح هذا الحديث؟ قال لكن الربيع عن الصبيان وعن يعني الصحابة روا عن الصبيان الميت ولو كان يعني متفائلا      ولا مهممين        لانه المرأة المسلمة البالغة  نلعب فيها

9
00:05:31.600 --> 00:06:45.400
عليها  الحمار    اذا فاته  على ولي امره العلماء بالنسبة للخادمين من السودان بعض العلماء يذكرهم بان ميقاتهم جدا على حسب الطريق ان كان طريقهم يمر من كان طريقهم اول اول ميقاته في جدة هو ما الحمد لله

10
00:06:46.000 --> 00:07:25.800
يغطى يغطى يتغطى يغطى الدفن الربا واليسار ولا يغطى بالسجود ولا يغطى بالسراويل اما لو الردع والانزال هذا هو المأموم بهذه المرأة تغطي يديها  وين المقعد ولا تعطيهما بالنقاب ولا

11
00:07:26.000 --> 00:08:08.750
فاذا غطت يديها من بابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل     فلا بأس لكن لا يغطي رأسه نعم يا شيخ اذا كان الشاب قادر على ان يحج واخر الحج الى ان يكون ان يبلغها الى ان مثلا يتزوج او يكبر بالسن

12
00:08:09.050 --> 00:09:06.500
الياف احسن الله اليك؟ نعم مم تستعمل اشياء بيدها تكشف عن يدها شيخ تعمل الحسوكة   تسعة وسبعين  لو لمست في يديها لابد مثل الرمي يا شيخ لابد منه ربي لا لا لا حرج ان شاء الله

13
00:09:07.000 --> 00:10:08.200
الغرفة اللي يلبسوها النساء  حيث ان الخمار النقاب   فعظموها مم يقاتل نسامحها اليوم سابقة لاهله هكذا لاهلها سكانها حتى اهل مكة المملكة واذا وصلوا جدة يكونوا مثل شبابه في جدة ثم نحن نقاتل

14
00:10:08.550 --> 00:10:58.250
الحج والعمرة    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحاضر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

15
00:10:58.300 --> 00:11:16.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحلف فعليه ان يحج حجة اخرى واي فعبد الحج ثم واثق فعليه ان يحج حجة اخرى. رواه شيبة والبيهقي

16
00:11:16.850 --> 00:11:41.050
ورجاله ثقات منا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه مكروه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعاذ محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا

17
00:11:41.050 --> 00:12:04.800
رسول الله ان امرأتي خرجت حادة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلقت فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم وعمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما؟ قال اكن

18
00:12:04.800 --> 00:12:24.800
فقال حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح ان احمد وقفه. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

19
00:12:24.800 --> 00:12:42.850
قال ان الله كتب عليكم الحج. فقالوا النقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زادته وتطوع؟ رواه الخمسة غير الترمذي

20
00:12:44.050 --> 00:13:10.650
واصله في مسلم من حديث ابي هريرة  وصلى الله وسلم على سيدنا واصحابه اما بعد خمسة كلها باحكام الحج الحديث الاول فيما يتعلق بالصبر وتأديب الرفيق الحديث على ان ان حد الصبر والرفيق

21
00:13:10.750 --> 00:13:27.900
نافلة كما تقدم المرأة لرجالها قال نعم ولك اجر قال الساعدية ذي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبع سنين احب قول التكليف نائمة فاذا بلغ المستطاع وجب عليه الحدث

22
00:13:28.550 --> 00:13:51.150
واذا العبد استطاع وجب عليه الحج فريضة قال بنصر الله ورحمته لم تستحمل عقولهم الاحزان المعاني المطلوبة من رحمة الله التكاليف ولا في الحج اذا حتى والعبد في حق غيره

23
00:13:51.350 --> 00:14:21.800
من رحمة الله انصرف عنه تكاليف الحج الذي يحتاج الى مال ويحتاج الى بخلاف الصلاة فانها الحمد لله فلهذا  ما استطاع اليه  العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اهون الله الا معاذ محمد

24
00:14:22.300 --> 00:14:45.000
فقالوا يا رسول الله اني كذا وكذا فان رأى بهذا الحاجة فقال منطلق حج مع الله هذا يدل على يذبح المخولة الاجنبية وفي سورة مسند احمد باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه

25
00:14:45.550 --> 00:15:02.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة فان الشيطان ثالثهما فلا يجوز الحرص بها ان الرجل سيذبحه اما اذا كان ثلاثة فاكثر فلا حرج لا سمح الله او مع امرأة لا سمح الله

26
00:15:02.800 --> 00:15:45.050
وهكذا السفر ليس العام السابق  فهاد الحج ولا لغيره وفي هذا ان مع اهل الحج مقدم على رجل في سبيل الله حفظ عليها وحرصا على سلامتها وفي هذا السفر اما بعد

27
00:15:45.350 --> 00:16:11.350
وميت يوم وليلة قال  مقعدة الوقاية سعد العجرم من على  وسؤالات السائلين والجامع لجميع ما كان يصلى سفرا حرم عليها الا بمحرم وما ليس بسفر فلا حرج الانتقال منه البلد الى ارواح البلد والخروج الى

28
00:16:12.750 --> 00:16:58.650
روحوا الى مستشفى اهلا بهم لخرجت وحدها وفي امنها ومع خواتها ومع  حديث    في رواية تزال هادي عن نفسك ثم حجة الحديث  لان هذا لا يقال بجاه الخوارج  اليس لاحد يحجة

29
00:16:58.750 --> 00:17:30.200
العلم قد يحج عن نفسي بنفسه ثم بعدها فلا بأس بعد ذلك الحديث ابن عباس الاخير ان الله ان الله فاذا قال له  هذا من وقف الله ومن رحمة الله

30
00:17:30.350 --> 00:17:54.100
لما كان الحج يحتاج الى مؤلف والى والى رفع مسافات  من رحمة الله ان جعله مرة واحدة في العمر الصلاة والزكاة والصيام  خمس مرات والليلة والزكاة في كل عام او في كل عام

31
00:17:54.400 --> 00:18:31.400
اما الحل ولو عمر الف عام من حديث واحد والباقي في القول وهذا من وصفه واحسانه  على عباده  نسأل الله نعم لا  للوجوب او شرطا للعدالة. لو يجي معه مجموعة من الخادمات بسيارة واحدة

32
00:18:32.550 --> 00:19:19.800
جماعة نعم يدل على عدم وجود العمرة عدم وجوب العمرة قوة هذا في الحج ووفق كلهم فان الشيطان ثالثهما اذا كان امرأة اخرى الفتنة يعني الغالب انها شبهة. قد يكون واحدة قد يشير اليها ويطلب منها اطلب منها. فاذا كانت ثلاثة

33
00:19:19.800 --> 00:20:08.500
ذلك لا لا انت عندك الناس يحتاجها حجيتم بهذا قالوا نعم لا بأس بالله البلوغ اذا كان في الحج الا بالاخذ صوم عرفة ثم بعد عرفة جاء الحج لكن سلام عليكم

34
00:20:08.500 --> 00:21:01.550
صلى الله عليه وسلم  نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها المحتمل لله بالجبال المهم   فلا يجوز من ذلك الكشف مع النبي صلى الله عليه وسلم  وبعضهم قال هذا خاص بالاحرام هذا خاص بالاحرام فقط

35
00:21:01.950 --> 00:21:34.950
وعن حجاب انما يجب عليها خارج الاحرام في وجهة الوجه والاقرب ان يجب عليها حجابا مطلقا لكن بغير مطلقا        قد يكون نظر كونها قافلة تنظر اليه عندنا لم اخبر بالفوز العباسي وهو ينظر اليها

36
00:21:35.200 --> 00:22:14.750
بعض الناس  قد تنظر بدون كشف   لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صاد على ذلك قد يكون غض بصره عليه الصلاة والسلام انهاء الريف ما فيه جميل الشيخ ما يتوقع انها تحدث من الخلف

37
00:22:15.550 --> 00:22:50.650
ان كانت خلفه لا لا الاحاديث عندهم فاذا سألتم نفسك فاسألوه بقلوبكم وقلوبكم توكل على الله انتهى الوجه الاول فضلا بالشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

38
00:22:50.700 --> 00:23:15.950
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفة لاهل المدينة بل حذيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل من غيرهن ممن اراد الحج بالعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث

39
00:23:15.950 --> 00:23:43.100
حتى اهل مكة من مكة. متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق باب عرق رواه ابو داوود والنسائي عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راضيه شك في رافعه

40
00:23:43.200 --> 00:24:00.050
وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقف ذات عرق وان احمد راجد رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل لاهل المشرق العقيق

41
00:24:00.500 --> 00:24:21.450
باب وجوه المحراب وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع اه ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:24:21.450 --> 00:24:41.200
انما للحج فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه. واما من اهل بحد او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه اللهم صلي وسلم على رسول الله

43
00:24:41.500 --> 00:25:07.400
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالمواقيت ما عدا حديث عائشة الاخير المكانية المكانية فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس    الجهاد المحيط عن نفسه

44
00:25:10.250 --> 00:26:00.450
فما دل علي ابن عباس  حذيفة   لم يأتي من طريق السلام من طريق الساحل كونوا  كانت سرابا قال الناس يحرمون من قبلها بقليل  المقابلة  في الحجاز لاهل اليمن اليمن كلام الناس هو وضع المعروف مرحلتان عنه

45
00:26:00.700 --> 00:26:51.450
اما ولاهله يسبق     كذلك   موفقة الى العراق فلا تعرف كما في الحديث عائشة رضي الله عنها وهاني الجابر   وجاء في ناس ايضا عمر اليه قالوا لان قوم فان قوم زور عن طريقنا

46
00:26:52.250 --> 00:27:25.950
وهي مرحلتان هذه الجهات الخمس النعمة هل موقفها اما رواية ابن عباس العقيق فيه اجر ضعيفة   محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وفي سماعه نظر منه  ونصحت بمحمود على رواية عائشة

47
00:27:26.450 --> 00:28:10.800
مسألة  الاهرام ثم اخذ مكة في حج العمرة فلا ينبغي ان يحرم ربها مشبولا ان يتقبل منها  فلينتظر حتى يخلص اليها. فاذا وصل اليها احرم  تأتي ثم  اللهم  اللهم اني اعوذ بك العمرة

48
00:28:12.350 --> 00:29:00.900
اللهم لبيك عمرة   وبذلك  فلا تسمح لك هذا بالنسبة الى ان شاء الله والفتح والعلمانية  زوجها ومن كل هذه المواقيت كسكان جدة زينة لحظة وما اشبه على ذلك من دون ان

49
00:29:01.200 --> 00:30:09.450
يحرمون حلهم   سكانها       من كان خارج الحرم ساكن فيه اذا اراد من مكانه  حتى في مكة في مكة سعر الحج اهم كبير في حجه اما العورة   في لما اراد  كما رأى الحبيب سليم عبد الرحمن

50
00:30:09.500 --> 00:30:40.700
هل يفيدها من الحرم؟ هل من خارج الحرم كل اللي غالب على  في هذا الحرم  اما حديثها في هذا الصحابة نعبده بالحرام ذكر الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقال بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم

51
00:30:41.050 --> 00:31:22.350
جميعا وهذا هو الواقع وابن عمر وغيرهم لما عصا اهل العلم فخير الناس   ومن ثم لها الا دعوات مفردة   هذا قاله   فثبت انه لبى به من حديث ابن عمر  فجمع بين الصحابة

52
00:31:22.500 --> 00:32:04.650
عائشة  ومن اثبت وزاد شيئا حج على ان لم يثبت اذا كان الجميع ثقة الزيادة فلما زنوا من نفسه اشار عليهم بان  الا من كان عام الهدي  فلما لها الوفد اكد عليها

53
00:32:05.150 --> 00:32:38.400
الذين تحلوا جميعا الا من سقى الهم ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم على اخوانه يوم النحر وهذا وعن من يحلون لنا يقول اشهد ان الذين امنوا الحج والعمرة وبالحج العفو

54
00:32:38.700 --> 00:33:14.400
في صحيح مسلم  هادي كما قال الصحابة الذين امنوا بهم للبقر اما الذي ليس معه ما بي فقد انهم  رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب التي ذكرها المؤلف

55
00:33:14.600 --> 00:33:36.500
يعنى بها من كان بعض الناس كما صرحت به في رواية مسلم ان الذين نعم الذين اخروا حلهم الى يوم النحر اما الذين ليس معهم هدي فانهم قدموا الحلم يعني

56
00:33:36.800 --> 00:34:12.750
والقاعدة انها من الاحاديث او تطلق مقيد ومفسر  المؤيد المفسر الموضح كما اجتمع هذه الايات كثرها الايات المفسرة المبينة  القادمين من بر السودان اين يبحثهم؟ لا تقف بهم الا اذا

57
00:34:12.850 --> 00:35:00.850
الى يوم قليل مثل ما قال بعضهم  اذا كان مم  لازم  فمن لم يرد من جاء بالتجارة او لغرض اخر كطلب العلم او الاقارب او ما اشبه ذلك  العمرة افضل منه. من ذهب الى جدة والسياحة

58
00:35:01.000 --> 00:35:34.350
وهو قاصد للخروج من الريال العمرة لكن المذهب اولا لجدة ثم نعتمد النقاش تطبيقات من الميقات الا اذا قال احد  تجاوز السيارة الطائرة الميقات فاذا وصل المطار هل يجوز ان يذهب الى رابغ

59
00:35:34.900 --> 00:36:13.250
اذا ذهب الى روحه لابد نعم؟ من ذهب الى المرابغ ومن انتقلهن لهن ولما اتى عليهن  الذي مر عليه مر عليه اول لقاء من العلماء من يفرق بين المشي وغير المسجد وقال ان المسجد لا تجب عليه العمرة. يقول هو ايضا معلش يا ابني

60
00:36:13.650 --> 00:36:51.800
اذا كان مسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة التمرد سنمر من سوق الميقات ومن المادة يخشى انها قبل ان يقال ذلك الاحباط مطلوب النقاب  نعم اذا كان احرم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف راضي يا شيخ

61
00:36:52.100 --> 00:37:47.900
وهو يقع في اللحمة  هذا   اتباع السنة  مم احسن اليك يا شيخ الان فيه من فرض من النقاب في اماكن يعني للموضوع فلو اغتسل بدون ما يمر على الميقات يعني على الشعر العام

62
00:37:48.100 --> 00:38:22.400
هل يجب ان يذهب الى مكان نقاش؟ لا هذا النقاط    هن لهن من اراد الحج وهو في الصحيحين. عليه الصلاة والسلام لا لان هناك حديث ابن عباس احسن الله اليك ثم ضعيف بسنده ولا بسجوده. انتقال المحرم المحرم من من الحج يعني من آآ

63
00:38:23.050 --> 00:38:49.550
الاخراج الى الى القران هل يجوز له ذلك مم. مستحيل ان هي تحويل النية من من صح. لا بأس. ليس مع هدي العكس او يحل منها كانوا ناويين انهم متمسكون الذي لم يتركوا الهدي

64
00:38:50.050 --> 00:40:00.850
هنا صلى الله عليه وسلم المحرم لبيك عمرة عبادة الشيخ عبد الله بن جبل     هذه فتوى مخالفة لادلة الشرعية   او قول المقيم فيها والعمرة والمقيمين او الحج المملكة الحج والعمرة ويقول لهم في مكة ثم يعني تحرم من جدة

65
00:40:01.200 --> 00:41:15.700
المدينة يعني نعم المدينة قفلت او الخيار هذا الذي لم يذهب الى الميقات مم يخير يقال انه ولا ارجع للميقات عشان هذه التوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

66
00:41:15.700 --> 00:41:37.600
اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من في المسجد. متفق عليه. وعن خلف النبي عن ابيه رضي الله

67
00:41:37.600 --> 00:42:04.350
وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني ذكري فامرني ان امر اصحابي يرفعه كل الاهلال رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه

68
00:42:04.350 --> 00:42:24.350
ها؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القوم فول العمارم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الفساد. الا احد لا يجرم عليه مسلم

69
00:42:24.350 --> 00:42:56.000
الخفين وليقطعهما اثقل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب نصفه الزعفران ولا الورد  للاسف  اللهم صلي الله    اللهم صلي على رسول الله. واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا فيما يتعلق بالاحرام

70
00:42:56.300 --> 00:43:19.900
الاحرام هو الذي طالب الحج والعمرة في النسك ويتلحم به هذا يسمى احرام. فاذا نوى حج او عبرة ان والدخول في ذلك انعقد ويشرع له ان ينبه فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا

71
00:43:20.150 --> 00:43:39.300
وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة شرع الله فيه تصحيح ما نواه تكثر عن الصلاة والصيام والزكاة العلمية تكفي واما الحج فانه يشرع له ان يلبي لما مما دواه بقلبه في حج او عمرة او كليهما

72
00:43:39.750 --> 00:44:05.950
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه نوى ولما الحذيفة  اهل المدينة لبى العبرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام شكرا للناس ومن شاء ومن هذا لا يجوز عند المسجد

73
00:44:06.450 --> 00:44:25.750
اما تخلى في راحلته هذا هو السنة اما بعد ليس بدءا كان في المسجد عليها ولكن لم يزل مهم حتى صار على البيداء. فسمعه من الزمان فظن ان الله هدى

74
00:44:26.100 --> 00:44:44.700
واذا هو اهله حين قامت به واحدة عليه الصلاة والسلام وهذا من السنة حتى صار على البيداء فسمعهم الزمن فظن انه هند على بيته واذا هو اهل قامت به واحدة عليه الصلاة والسلام

75
00:44:44.750 --> 00:45:21.050
وهذا هو السنة  ويتأهب  فاذا ارتحل ادارة او دامته  اما عن ابن عباس صلى ركعتين ثم بعد ذلك لما المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ارتحل بعد ما اقامته. هذا هو محفوظ

76
00:45:21.100 --> 00:45:44.000
عبد العزيز انس من حديث ابن عباس وغيره  وسيارته يقول اللهم لبيك اللهم لبيك حجا كان عزا او لبيكراما ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيجهر بذلك

77
00:45:44.150 --> 00:46:09.300
ان الله اذا امر اهله وكان صلى الله عليه وسلم يلبي للناس دبوس تشبع اصواتهم ترفع الله اصواتهم بها لان الشعار العظيم شعار الحج  ولهذا امر النبي اصحابه اصواتهم بالهلال اعلانا لهذا الموسم العظيم

78
00:46:09.350 --> 00:46:48.500
ولم يزل يلبي حتى وصل الى البيت فلما شرع القضاء  ترك الثلج واشتغل في اذكار الصلاة واما في الحج فانه لا يزال يلبي الاخرة الحج الى في الطريق  والسنة للمؤمن الاذكار ان يرفع صوته

79
00:46:48.900 --> 00:47:30.750
الا على لحزة او  وفي اصول العودة اشتغل التسبيح  الاوصاف جميع الخلقات والاماكن حتى يقطعها عند مخلوقاته  وفي العمرة الا الشرع بالطواف حديث صحيح هذا نفعل من السنة ان يغتسل الاحرام

80
00:47:31.050 --> 00:47:49.850
السنة الاحرام  ومن يؤكد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر التسليم من الاحرام عند الحرام بدل ذلك على شرعية الصلاة والسلام عند الاحرام واذا اغتسل وتوضأت وصلى ركعتين

81
00:47:50.100 --> 00:48:16.000
سنة الوضوء ثم يشتغل بالسجدة بعد ركوب السيارة او البعير او البغي او الحمار اذا استغل عليها لبى ثم حتى يصل الى  حديث ابن عمر دلالة على ما يلبسه الرحم

82
00:48:16.250 --> 00:48:35.150
منهي عن اشياء قبة له اشياء الرابع الثالثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسه لان ممنوع محصور  ولهذا

83
00:48:35.450 --> 00:49:11.350
هذا يلبس القميص  فالعمامة على الرأس  لها رؤوس تأتي من المغرب ونص على رؤوس الكبرى على الرأس تبشر بالله سبحانه وتعالى    هوف لا يلبسه الذكر اذا وجداه اسماعيل اما اذا عليه

84
00:49:11.400 --> 00:49:38.500
عبادة الخف ويقع السنة ساعتين كان هذا اولا ثم نصف خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حديث البتاع  ولم يأمر بالخف ان دل ذلك على ان  فلا يلبس زعفران ولا

85
00:49:40.350 --> 00:50:25.200
لان كلها عظيمة فلا يلبسها هذه الثياب ولا تلبس ثياب سليمة ليس فيها حرص ولا ولا هذا الشرع بالله اذا كان   المرأة الاعلى لانها عورة  البخاري  يديها  لباس خاص يلبس على وجهه

86
00:50:25.300 --> 00:50:48.150
ولم تعطيها بغير ذلك  الله وفيها الجلباب احسن الله اليك الاحرام فعقب الصلاة اي صلاة سواء محفوظة او نافلة؟ نعم. اذا كان فريضة كذا النبي صلى الله عليه وسلم ردم الله

87
00:50:48.400 --> 00:51:30.900
هما الا من عند المسجد مسجد الحديدة قبل ما يدخل الدابة. هم قبل ما     لروائح بعد ما صلى وبعض اهل السنن لكن الضعيف ينتصر ضعيف ومحبوبا من صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ركب الراحلة

88
00:51:31.100 --> 00:51:48.850
حديث ابن عمر لانه ما لبى الا بعد ما يعرف ابن عمر وانس وجماعة ابن عباس وجماعة احسن الله اليكم كان متمسك ان كان متمتعا نعم يلبي وهو يطوف يلبي وهو يقطع عند

89
00:51:48.900 --> 00:52:12.350
جاء في الحديث المصطفى انقطع الثلج لما   لكنه اذا وصل المعتمد اذا وصل الى البيت ورأى الكعبة لكنه لم يشرع في الصلاة طواف قاله التلبية اما فواه وهو يراه هذا يلبي حتى

90
00:52:12.850 --> 00:52:41.400
كما انها ان حديث التعظيم ليس بصحيح. بمجرد رؤية ولا دخول الحرم ورئيس الكعبة لا يقول السلام عليكم اما انه منزل دون الحرم مثلا هل ينزل من السلحفة ام مباشرة

91
00:52:41.400 --> 00:53:39.800
يسرى نعم مع المرأة المحرمة   لا عن زيادة العمر ورواه البخاري  عورة ولا الزوج  اه انشقاق التلبية في العمرة عند وصوله الى البيت عند وصول البيت عند الاخر. ولو لم يشرع في الصلاة الا وصل للطواف يشرح في الطواف

92
00:53:40.250 --> 00:54:16.000
في المسجد حتى يشرع في الصلاة يعني رابطها سرعة الخواص نعم نعم احيانا  الصواب  اذا اتعمد اه اذا ما تعمدون لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله سنة مؤكدة سنة مؤقتة

93
00:54:16.500 --> 00:54:50.050
ينبغي انه واذا سبح  الخميس اثباتكم ما يبث على البدن هو القميص. الخميس والخميس وش باقي؟ ما يلبس على البدن له كمان هذا الحديث لابد من يسمى قميصه. اللي يفعله بعض بعض الحجاج

94
00:54:50.500 --> 00:55:51.700
يعقدونه في مصر  البدن وكذلك  على البدن والسراوي في اسفل البدن الا عند فقد  عند الافراج بسنة صلى      ثم    لم يصابون الاخر  وان كان ليس النصيب لكن ترك الاحوال واحد نواف تمتع هل يقدر يغير القرآن وعكس

95
00:55:53.750 --> 00:56:43.500
اذا كان مع هدي يضيع وان كان مع هدي فالسنة ولا يغير هذه سنة  حتى  ولا يحل الا الحج  الله يحسن عملك نعم سنة وافردة سنة مؤكدة لا اساس سنة واكدة المعروف عند العلماء ان السنة مؤكدة