﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.450
واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا كتاب الحدود الحدود كلمة مشتركة يطلق على العقوبات المقدرة كما هنا ولا حدود القوات المقدرة   وتطلق الحدود على فظايق كما قال تعالى

2
00:00:33.400 --> 00:01:04.200
فلا تعترفوها اللي لسه فيهم عليها واللي جابوها الله يطلق الحدود على عن المعاصي على حدود المعاصي لقوله تعالى تسع حدود الله فلا تقربوها من المعاصي هنا العقوبات   فانه مقدر به

3
00:01:05.050 --> 00:02:01.850
والله قبيحة في هذا الحديث  وطلب عن النبي  الا في كتاب الله وقال احدهما ان ابني كان عاصي لاجله        المسألة على العلم والا على امرأة في هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينكم في كتاب الله

4
00:02:03.100 --> 00:03:12.300
الوليدة     الزاني   سهلة   اهل القرآن اما اذا كان  ولهذا قال فاذا تركت الجبهة فدل ذلك على الخط الثاني واسباله الرجل اذا كان في يديه اما اذا كان كان وان تخرج

5
00:03:12.500 --> 00:03:49.200
صافي ليس فيها نصوص العموم  لاساءته باخلاقه لا تقبل  عندما يفتى فيه ففي محل شرعي شيء من المال او شيء للعقوبات الاخرى بهذا اللفظ معقولة جل وعلا الاقامة في دين الله. ان كنتم

6
00:03:49.600 --> 00:04:14.700
هو لا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين وفي هذه وبعدها يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فجعل الله لنا سبيلا  هذا هو الحكيم اولا سبحانه وتعالى  فان شهدوا

7
00:04:14.850 --> 00:04:36.550
او يجعلها الله له سبيلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني ما شاء الله الاخوة  هذا من اوسع الله له سبيلا والله تعالى السبيل هذه الحدود

8
00:04:38.300 --> 00:05:40.750
مخالف    انما الواجب هذه  ولهذا   فالرجل فالجلد مشروخ في حقه    داعش ما اجد اجنبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم  فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والله   لان العادة في مثل هذا لا يلح

9
00:05:40.800 --> 00:06:25.250
واتضح العقل   ومن هذا هو الذي عباس لعلك قبلت   حتى  اقول لا بل مثل هذا  لانه جعل  فدل ذلك على من جاء تائبا لا يصح به قبول الحج عليه لا بأس ان

10
00:06:25.550 --> 00:07:13.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلتحق اما العرب عنه وهكذا الغالبية عن ابن ابي    تائبا نادما اذا تيسر على الحرام وانه لعله  فلا بأس بل يشترط   والرجل الا تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا

11
00:07:13.650 --> 00:07:44.450
الصلاة الحاصل مع ان جاء تائبا نادما لا تستعجبها في اقامتها لعله لعله يتعلق بشيء فاذا صمم على اقامتها او عليها وعلينا ناس غالبية والجهوية  وفق الله الجميع رجل على محرم الله او امرأة له ثم ضربه او قتله

12
00:07:44.850 --> 00:08:22.650
ما الذي يعني   نعم    ان الوطن قبل الدخول جمعت ثلاث ايام وقاموا عليها  دخل بها الزوج ثم طلقها ثم تعلم اذا استقاموا عليها الحد الرشيد. الذي قال له النبي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ

13
00:08:22.850 --> 00:09:09.350
للمعروف الا حكمة  ما بين هذا فلا تجعلهن شهادة الزنا. تاريخ الاسلام اربعة شهداء اربع شهداء  ضابط التغيير  لو كان في اسلامية ها؟ لو كان في غير بلاد المسلمين  انت لما

14
00:09:09.950 --> 00:09:58.550
الحجارة  يعني انا سعيد اربع مرات     ثواب الدين  يهوديا   بس فيكم  يلا. اقول التوبة تكفي عن اه يتوب ويتوب الله عليه ولا يهديه لا يجد حاكم ولا هذا هذا السنة هذا المشروع

15
00:09:58.600 --> 00:10:41.600
التلميح تمام       نوع من العقوبة نوع من البعد عن هذه جماعته لعله يكون  ان يتأثر ويتوب ويندم على واذا سبق ولو بعدين من جامع الحج   اه كلهم؟ ايه فرع ولي العمر في التغريب

16
00:10:41.900 --> 00:12:01.650
وتغلبها عن بلادهما  الجمهور قالوا  لان  لكن  ما فيه زيارة العذاب اذن ما في زيادة   وما هما في السجن ليس فيه الزيادة نوع من       الناس       اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على

17
00:12:01.800 --> 00:12:37.550
ونعوذ بالله من فعل هذا   تمام. قوله فسألت اهل العلم كعصر النبي صلى الله عليه  الدري كيكون مع ولي الامر مع محرم نعم انه مع البهائم سواء كان بكرا ام سيدا. نعم. فلنكن الذي عليه. هم. الذي يفعل هذا مع البهائم

18
00:12:38.350 --> 00:13:19.850
نسأل الله العافية والسلامة واشهد ان   هو حق لله وفيه رفع  ولهذا انه عفا عنه المزيد الحمد لله لابد ان يقام لكن فيه مصالح الفواحش الرجال والنساء صالحة ظاهرة وادع لهذا وهذا

19
00:13:20.050 --> 00:14:05.650
وهو حق لله ومع هذا فيه  الله رؤيا رجل يكذب امرأة     اسفين قوي عندهم. ادخن معه لا من طرف الصبح هم؟ الا عن طريق استجمال  عليهم     والله العظيم وليس من المؤمنين

20
00:14:05.900 --> 00:14:48.150
فان هذا  قول بعضهم احسن الله اليكم من الدعاء لهم ايه؟ من الدعاء لهم الاستغفار لاظهار الامر هذا حتى يكون راظعا للناس حتى يكون راجحا يريد ان يصبحه وتكون الفتنة اكثر من الكفر. هم. اذا اراد ان يذبح هؤلاء الذين يريدون ان يدعوا الفاحشة مخافة ان تكون في اي فتنة كبيرة

21
00:14:48.150 --> 00:15:44.300
نعم يمنعهم من القيام عليه   الطائفة  الهيئة اذا قبضوا لا يسألون هذه الاسئلة   شرعيته   ان شاء الله   انكارها والتأديب عليها لا تؤدي الى استنكارها والتأديب عليها وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال

22
00:15:45.250 --> 00:16:08.100
ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الردم قرأناها واعقمناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخفى ان قال في الناس زمان من يكون قائل

23
00:16:08.100 --> 00:16:27.050
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الردم حق في في كتاب الله تعالى على من اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان او كان الحبل وبالعتراف

24
00:16:27.200 --> 00:16:52.100
متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنقمة احدكم فتبين زناها فليجد نداء فليجلدها الحد ولا زنقة احدكم فتبين انها فليجلس فليجلد هم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو

25
00:16:52.100 --> 00:17:11.450
وبحبل من شعر متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود. وهو في مسلم موقوف

26
00:17:13.800 --> 00:17:36.450
واله واصحابه ومن يهديه اما بعد هذا الحديث عمر رضي الله عنه الغني يقول رضي الله عنه ان الله جل وعلا انزل عليك الرجل فرنها وعذابها وعقلها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعده

27
00:17:37.300 --> 00:18:07.650
تحت ما نريد الرد في كتاب الله فيضل  وان الرجل حق في كتاب الله في حكم الله على من شرعنا الجيدة او الحبل او الاشتراك مثل ما تقدم  النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:18:09.150 --> 00:18:30.200
فنزل به اية من القرآن ثم نسأله وبقي حكمها وهذا القرآن بها ثم نصح له الحكم كما هو من الشيطان الرجيم المسلمين اجمعوا على ان الرجل حق وان من زنى

29
00:18:30.500 --> 00:19:22.250
اذا كان محسنا يرجى   وتزوجته ووضعت  فانها ترجم حسبي الله  ومع زوجته  اليهوديين ومع الغامدية  قوله اذا كان الحلل حملت   وليس هناك شبهة اشراف ان   زوجة  سلام  ما هو نفسه بقى

30
00:19:22.400 --> 00:19:50.150
ثم قال عمر ابن الله او لا ولو ولو مرة  فإن ذكر الله العلماء اختلفوا بهذا  واذا ثبت على الاطلاق ولم يرجع نقابه كما اقام النبي على الناس واقام على غالبية ويسر له الاستغفار

31
00:19:50.250 --> 00:20:25.250
واقام على اليهوديين والجهنية المقصودة متى اخر وثبت على ولم يمس  اما من اخذ عليه المسائل البينة هذا  وبحدها مصطفى  اننا  الذي جاء ثائبا نادما هذا اذا مات الاعلى   عملية

32
00:20:28.450 --> 00:21:54.900
هذه الثانية حديثة يعني هذا المثل    ثم جاء الثالث    هذا يدل على ان لا يقام عليه    لا عليه الا نص العذاب    اذا كان غافل          اجر وهل يصوم     او يعني   اقوى من

33
00:21:58.150 --> 00:23:10.150
اجعلها     لا  الا عمل علم ما يدخل عليه اجلس عليه      انما لين ولا يفلس الى الترفيه   فهداه الله  لا لا رضي الله تعالى  من الظالمين اقيموا الحدود   والحمدلله  فليذهب  الا على ابي سعيد

34
00:23:11.000 --> 00:24:03.950
صلى الله عليه وسلم      زوجتي لكن هل المرأة تضطر لزوجها للعام     لو رمتني   لا تستطيع ان  نثبت عليهم  بيع الوجوه بيع الامعاء على الوجوه الاصل الاول هذا الاصل من الاوامر

35
00:24:04.050 --> 00:25:04.050
ولعلك     رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بانه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع نفسه ولم يغضبوا  جماعة الكفار     انا  وزارة الشيوخ او علمها هو    امره الى الله سبحانه

36
00:25:05.550 --> 00:25:37.800
في انتظار شيء   هذا سؤال آآ يقول السائل امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها اخو موافق  فهي متمسكة بهذا الخاطب. علما بان هذا في بلاد وبلاد الكفر

37
00:25:38.200 --> 00:26:02.000
فما الحل يقول اه امرأة خطبها رجل ملتزم فخجلت هي ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها هم وافقون ان يزودها وهي متمسكة بهذا الخاطب    اذا كان الخاطب

38
00:26:02.750 --> 00:26:30.150
وهذه   الاب   الفاحش  زيزه اما اذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم   الزوجات عفا الله عنك اقول هذا يحمل الزوجات الى اذا زنت عدة مرات او في الامام فقط

39
00:26:30.850 --> 00:28:03.650
اذا تكرر الزنا الانثى ما في زوجة واحدة       عرف الحصن   ما يخصني ستوب ويجوب             الزجاج     ايه ده   سيجري هذا الحكم في الزوجة انه لا يجب طلاقها وفراقها لا الزلزلة بل ان تحرر منها وجب لما عرف

40
00:28:05.400 --> 00:29:53.900
ويسر عليه    اتق الله   ينصح الله اليك       على المهر   لا لا  تهمة  هي تدل على شبهة     اما اذا وجد      وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حبلى من الزنا. فقالت

41
00:29:54.350 --> 00:30:15.400
يا نبي الله اخذت حدا فاقمه علي قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعلت. فامر وبها فشدت عليها ثيابها. ثم امر بها فردمت ثم صلى عليها

42
00:30:15.550 --> 00:30:37.000
فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من من امجاد لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال

43
00:30:37.000 --> 00:30:57.000
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. وقصة وقصة يهودية في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في ابياتنا هو رجل ضعيف

44
00:30:57.000 --> 00:31:17.000
فخبث بنعمة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف انه اضعف من ذلك. فقال خضوع الثالث فيه نية جمراه. ثم اضربوه

45
00:31:17.000 --> 00:31:35.250
فيه ضربة واحدة ففعلوا. رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد

46
00:31:35.400 --> 00:32:09.600
تقدم بذلك تكفي حديث الدلالة على المرأة كالرجل وانها الصلاة ترجع كما يهزم الرجل تقبل ما في حديث ربيع الاسلام والمقصود ان رجلا كان اذا كان جيدا حتى يموت   وهذه المرأة

47
00:32:10.050 --> 00:32:48.300
النبي صلى الله عليه وسلم   فقال عمر  توبة عظيمة جاءت تائبة نادمة مقربة الامر طالبة للحج وهل وجدت افضل ما عندها شيء افضل من ما عندها شيء افضل من ان تجوز هنا شيء افضل من النفس

48
00:32:48.550 --> 00:33:15.850
ومع هذا جادت فيها لله ان يقام عليها الحد وهكذا رجلا وامرأة  دخل عند الاسلام هذا ما اعرف من اليهود اليهوديين وهي الثابتة في الصحيحين  اما حديث سعيد ابن عبادة

49
00:33:16.350 --> 00:33:54.850
قال في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع فلا يتحمل  وذكر امرة واحدة  لا يتحمل فهذا يجوز على ان مسكين ضعيف اه يوزع برؤه ونحو ذلك الموت   يعني الذي وهذا يحتاج الى بعد عناية وان كان مؤذن

50
00:33:54.950 --> 00:34:31.050
ففي عباد الله المرادات وطرقه ان شاء الله يعني ولا يعجل كما قال العلماء من اهل العلم حتى هذا هو الاصل    وفق الله لنا هذا احمر احمر  فلماذا يحمل الحديث

51
00:34:32.300 --> 00:35:23.750
واذا طيب هكذا فلا بأس حتى   واحد لتر  وان شاء الله بعد فلا بأس     الملتزم   لما كان في حرب او ليس في اعمال منا ولا جنسية ولا ليس تابعا قال ان

52
00:35:24.050 --> 00:36:18.250
هم انكروا انكروا  توافق التوات اراد الله نسأل الله العافية  شرع الله يحفر من   هي المرأة الاخلاص    نعم نعم حتى لا تنكشف    نعم  ولما وهم في مجموع حقوق الانسان فاذا

53
00:36:19.750 --> 00:37:47.350
ولو علمنا   لم  يغسل ويصلى عليه انما يغسل الشهيد في هذه المعركة اذا مات المعركة           يمر ولكن   يعني  حتى لا تفطر حتى لا تمشي    ويوضع فيها  يعني رحمة الله عليه

54
00:37:48.000 --> 00:38:34.300
الاماكن التي سهل قتل السرى يعني ما يعد   لها ابواب الرحمن حتى في الحدود حتى في الحدود في القلب والوجه لا يضر بالوجه      صاحب الحد مثلا صاحب الارض ان يرجم مع

55
00:38:34.850 --> 00:39:03.350
هم او لابد ان يكون من   قد ينتقل من الواصل في الرجل بعد المقصود قتله انه يزيد بعد ما يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم الفاعل

56
00:39:03.350 --> 00:39:23.150
قول به ومن وجدت منه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة. رواه احمد والاربعة. ورجاله موفقون. الا ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغضب

57
00:39:23.350 --> 00:39:44.300
واما ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله صفات الا انه خلق في وقته ورفيعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال

58
00:39:44.300 --> 00:40:09.850
متردلا من النساء وقال اخذوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها

59
00:40:09.950 --> 00:40:34.800
يزرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضيق وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله من قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات الذين هموا

60
00:40:34.800 --> 00:40:56.050
الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدل من يبدلنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في المقطع من مراسيل زيد ابن اسلم

61
00:40:59.900 --> 00:41:02.800
انتهى الوجه الاول