﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وصلنا صلاة العيدين. بسم الله سمي الشيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين. وهي فرض على الكفاية

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ما قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائرهم. ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال. والسنة فعل والسنة فعلها نوصل وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. والافطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن ان يغتسل

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
ويتنظف ويتطيب فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يكفي يقول الامام ابو محمد آآ ابن قدامة رحمه الله باب في العمدة باب صلاة العيدين. صلاة العيدين يعني عيد الاضحى وعيد الفطر. والمسلمون ليس لهم الا آآ هاتين الصلاتين

4
00:01:10.000 --> 00:01:50.000
وما سواهما فمحدث وبدعة. الاعياد التي تصنع سواء للاشخاص او محسن جيب فرشة هنا فراش وما سوى العيدين هذه فانه لا تشرع بل هي من المحدثات سواء كانت للافراد يعني موالد صالحين او موالد عادات للناس فهي آآ انما اتخذها الناس اعيادا الموالد الفردية

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
سؤال للصالحين او لاحد الناس فان هذه اعياد بدعية لم تشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ملك فهو رد. من احدث في امرنا هذا في شأننا وديننا ما ليس منه فهو رد مردود. حتى لو قال

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
قال شخص اننا لا نتخذه عبادة فهذا غير صحيح. المهم انه عادة ليست من عادات اهل الاسلام. فاذا كان لان الناس بعضهم يتقرب بهذه الاعياد يقول لك المولد النبوي او مولد السيد فلان او الصالح او كذا او ميلاد المسيح

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
هذه اتخذوها عبادات احدثوا المولد النبوي احدثوه ايام الدولة العبيدية الرافظية بل هي اشد من كونها رافظية بل هي اسماعيلية حقيقة. آآ الفاطمية اللي في مصر لما رأوا ان صار يعملون اه احتفالا بمولد المسيح عليه السلام. اه ظهروا

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
قم بهذا وقال نبينا افضل فاحدثوا هذا الشيء فهي بدعة اصلها نصراني ومحدثها آآ شيعي قفظي اسماعيلي خبيث. اكفر اهل الملل المنتسبة للاسلام هذه الطائفة. ومع اه فهي ثم تولاها اهل السنة. وعملوا بها. وهي من المحدثات في الدين

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
يزاد فيها موالد بعض الصالحين. مولد السيد البدوي مولد كذا مولد كذا. وهذا كله من المحدثات ثم وصار عيد ميلاد الافراد عيد ميلاد فلان عيد ميلاد فلان او عيد الصعود على العرش او عيد كذا ها اي والله كلها

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
موجودة عند المسلمين تقليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا الا دخلتموه. هذا في الصحيحين. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني من الناس الا هود. وفي الرواية الاخرى بفارس والروم؟ قال نعم

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
فصار فيها مشابهة للعرب للعجم ولاهل الاديان العادات لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في بعض الروايات حتى لو كان فيهم من يأتي امه علانية لفعل ذلك من امتي هنا

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وهذا التشبه موجود. صار اصبح يفعله رجال من الصالحين. يقيمون الموالد ويفعلون بل ويدعوا اليها بعض الدعاة بل وزينها بعض العلماء. وهذا كله من الباطل. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد

13
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
انصار لهم يومان في السنة يحتفلون فيهما. يفرحون فيهم فقال ابدلكم الله بعيد الفطر بوعيد الاضحى فهو يوم آآ شكر لله ويوم ذكر وآآ يوم فرح لا بأس به من اظهار الفرح بل يستحب فيهما. وامر الله عز وجل بفعل الصلاة فيهما. وفي الذكر

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ليلتهما فقال عز وجل فصل لربك وانحر. فهذه الصلاة قالوا صلاة الاظحى وانحر النحر الاظحى. وقوله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. زكاة الفطر ليلة الفطر

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
وذكر اسم ربه الذكر والتكبير لقوله تبارك وتعالى وله تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تكمل عدة رمضان تكبر الله على ما هداكم ليلة العيد ختام الشهر وهذا شكر لله يحصل الشكر بها

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
كله قد افلح من تزكى زكاة الفطر. من رمضان وذكر اسم ربه هذا التكبير. فصلى صلاة العيد فهي منصوص عليهما في الكتاب والسنة. في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره وامره باخراج حتى النساء وذوات الخدور

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
تخرجهن لا يخرجهن اهلهن. ذات الخدر مخبأة لا تخرج. ومع ذلك امر باخراجه بل واخرج حتى الحيض. قال وليعتزلن المصلى. تقول ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الحيض قال يشهدن العيد ودعوة المسلمين. وليعتزلن المصلى. المصلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في في الصحراء قريب من المدينة خارج المدينة خارج العمران يعني. وسمي مصلى لانه اثناء وقف فعل الصلاة فيه ياخذ حكم المسجد. من حيث

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
انه لا آآ تكون فيه الحائض. لانه عز وجل يقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. المساجد السجود. فقال وليعتزلن المصلى يعني في حال الصفوف لا يكن في هذه الصفوف. لانها الان اخذت حكم

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
المسجد. قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاذا صلى فيها صارت مسجد. تنزه. ولذلك لا يصلي عليها وهي نجسة لان كيف يصلي على نجاسة والمكان النجس لا يصير مسجدا؟ وليعتزلن

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
نعم قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير ما ينزل من الرحمة. في هذا اليوم ودعوة المسلمين الدعاء الذي يحصل. فينال الخير وينالهن الرحمة مع بعدهن عن المصلى. فكل ذلك ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد وقضائه له

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
فلما فاتهم كما في حديث اه ابي عمير بن انس قال حدثني عمومة لي من الانصار انهم آآ غم عليهم فجاء قوم من العرب بعدما امسوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
يعني اذا كان رأوه بالامس اليوم فطر. رواه هلال العيد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان وهو ان يأتوا او ان ان يأتوا الى الصلاة غدا. ولذلك قال العلماء اذا زال الزوال

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
انتهى وقت العيد بسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هؤلاء الاعراب بعد المساء. المساء يكون بعد الزوال او بعد العصر. اليس هناك وقت لفعلها. مم. فامر بقضائها. وهذا القضاء يدل على انها واجبة على الكفاية كما قال الامام احمد

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
والقول الذي ذكره المصنف وهي فرض على الكفاية هو آآ قول الامام احمد رحمه الله وهو الذي يظهر والله اعلم ان نعم تدل عليه الادلة. انها تدل على انه فرض كفاية. وقال بعض العلماء انها فرض عين

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
كمذهب ابي حنيفة على كل فرد مكلف كل جمعة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انها فرض عين على كل مكلف كالجمعة لكن يظهر انها اه ليست كذلك. ليست كذلك. وذهب بعض العلماء لانها سنة

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وتتأكد ويقول الامام الشافعي والامام مالك لكن القول بانها فرض آآ كفاية آآ او لا واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى يقول المصنف فرض فرض كفاية

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
مما يدل على انها ليست عين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الاعرابي الذي سأله في عدة قضايا فقال يا رسول الله اه ان ان رسولك صلى الله او حديث طلحة بن عبيد طلحة بن عبيد الله

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
ان الاعرابي جاء وسأل قال دخل اعرابي نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. فقال ايكم محمد؟ فقالوا هذا فقال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام. فعلمه فذكر له الصلاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
تطوع خمس صلوات في اليوم قال هل علي غيرهم؟ قال لا الا ان تطوع. فقالوا انه يدل على انه لا يجب عليه غير الخمس لكن ان زاد فحسن. وهو مما استدل به ايضا الشافعية والمالكية على انها تطوع. لانه قال الا ان تطوع

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وعليكم السلام. وحديث خمس صلوات في اليوم والليلة حديث معاذ فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وحديث خمس صلوات في اليوم والليل من حافظ عليهن كن له نورا وزكاة ويوم القيامة

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
ياما الى اخره استدلوا بانه لا تجب عليه الا الخمس وان حتى الوتر لا يجب انما هو سنة مؤكدة. وفرضيته على الكفاية لانها من شعائر المسلمين مثل فرضية الجهاد على فرضية الاذان على الكفاية. فلانها من الشعائر العامة والمظاهر العامة فيجب اقامتها

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
بغض النظر عن الفاعل. لان الفرض الكفاية وفرض العين الفرق بينهما ان فرض العين النظر فيه الى الفعل والفاعل. الحكم متعلق اقامة الشيء بالنسبة للفاعل. فلابد للمكلف ان يقوم به. وفرض الكفاية النظر فيه الى المجموع. والى

34
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
الشعيرة ان تفعل والمجموع الامة ان يفعلها حتى لو فعله غير الامة يعني لو قام بالاذان نصارى مثلا ما يقول ما لابد ان يكون القائم به من الامة. الجهاد لو قام به الكفار كذا لا يجزئ. لابد ان يكون القائم به الام

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
من الامة. فالنظر فيه الى مجموع الامة وليس الى افراد الامة. والنظر الى قامة الشيعة. فاذا قام به من يكفي من الامة سقط الاثم عن الباقين لانها عبادة لا لا تجزئ الا من الامة. قال فهي فرض على الكفاية. هذا الصحيح. لكن

36
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
لا يعني هذا ان الانسان يتساهل فيها ويتركها لا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اخراج الحيض اخراج ذوات الخدور اللاتي لا يخرجن والشرع جاء بالتشوف الى حفظ النساء في البيوت قال وقرن في بيوتكن القرار في البيت ومع ذلك قال اخرجوهن

37
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
فكيف هذا لا يخرجن الا لشيء مهم؟ لا يخرجن الا شيء ولذلك هذا الحديث استدل به الحنفية على وجوب العينين لكن وجوب العين ليس لفعل العبادة التعبد لو قلنا لو اخذنا بهذا لقلنا

38
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
لماذا اخرجوا الحيض؟ وهو ليس لا يقومن بالعبادة. يشهدن الخير. اذا القضية ظهور شعار الاسلام واجتماع المسلمين. وهذا يكون بايش؟ بفرض الكفاية. هذا يكون بفرض الكفاية. اقوى الاشياء اوقف كل الحنابلة بهذا يعني انه جمع بين مجموع النصوص مجموع النصوص والله اعلم. الحنفية يقول بالوجوب

39
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
اختار الشيخ الاسلام ابن تيمية. وجوب عيني على كل فرد قد كل جمعة. من قال انه فرض عين قالوا كالجمعة ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقضائه لها كونه قضاها يدل على انها

40
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
وايضا انها اسقطت عن الناس الجمعة هذا من ادلتهم. الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد صادف يوم جمعة ويوم عيد قال ان قال آآ من شهد معنا العيد فلا عليه ان يشهد الجمعة وانا مجمعون. يعني لا يجب عليه ولا بأس عليه بشهود

41
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
جمعة وانا يا نساء نصلي الجمعة فصلى الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم والائمة فرض عليهم الائمة الذين يخطبون الجمعة فرض عليه من يصلي يقيم الجمعة لانها لا تقام الا بهم. فيصادف العيد والجمعة على لابد من وجود صلاة الجمعة

42
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
على الامام وعلى من تقوم معه الجمعة. لا لا يتركها الجميع. لانها لابد من اقامتها. وكذلك لا بد من اقامة ها نعم. لابد يكون في البلد شيء يقيم الجمعة. مسجد يحصل فيه واحد اذا وقاموا يوم العيد

43
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
صارت فرض على الكفاية. في البلد اذا اذا صلوا العيد اذا صلوا العيد صار اقامة الجمعة فرض على الكفاية ليس على العيال. لكن على الكفاية من تقوم بهم الكفاية وعلى الخطيب الذي يخطب بهم

44
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
وليس بالضرورة ان يكون نفس الخطيب هو قد يوكل شخصا اخر فتقوم الجمعة بدونه. المهم ان يكون هناك من يخطب بالناس. نعم ويكفي. فرض الكفاية اقيم. وهذا الذي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذي مسألة ترى جديدة حنا اوردناها استدلال

45
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
تشعبون فيها. سيأتي وقتها. لكن احنا وردناها استدلال ونحن اعطيناكم القاعدة السابقة اذا ظربنا المثال لا تتمسكون به تفرعون عليه نخرج من هم قالوا الحنفية ومن نصر هذا القول قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقط بها فرض الجمعة على الاعيان فيدل على انها فرض

46
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
لان لا يسقط العين الا العين. هذا الذي استدلوا به. شيخ اه شيخ الاسلام ابن تيمية يختار هذا القول. يختار هذا القول. نعم. انه فرض عين انه فرض عين اختار هذا القول. هنا هنا

47
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ثم قال اذا قام بها اربعون من اهل مصر يعني من اهل البلد هذا بناء على ان الجمعة لان العيد كالجمعة والجمعة اماذا اشترطوا لها فيما مضى؟ اربعون من اهل مصر ممن تجب عليهم لا يكونون من من النساء

48
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
فيهم نساء الاربعون اربعون رجال ذكور احرار مستوطنين ليسوا مسافرين ولا فيهم نساء ولا دون البلوغ ولا اه يعني اه عبيدا بل احرار هذا شرطهم وقلنا فيما مضى انه ليس براجح بل هو مرجوح. والصحيح انها تكفي في في خطيبين

49
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
في خطيب واثنين لان اقل الجمع ثلاثة فتكفي في في ثلاثة. ومضى الكلام على هذا قال اذا قام بها اربعون من اهله سقط عن سائرهم يعني سقط الوجوب عن سائرهم وهذا حكم فرض الكفاية سقط الوجوب عن سائره لكنه يبقى

50
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الاستحباب والسني يبقى سنة مؤكدة. يبقى سنة مؤكدة. والاحوط ان الانسان لا يتساهل فيها لانه يخشى عليه يخشى عليه من فاتته ثلاث جمع طبع على قلبه. وهذا ايضا من ادلة من قال بالوجوب. وآآ

51
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
الكلام في في الجمعة ولا في في العيدين؟ في العيدين. صار هناك ذهول. نعم. اي نعم. قال سقطت عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال. من ارتفاع الشمس الى الزوال فقط. ليس كالظهر وليس كالجمعة. مرة مع

52
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
انا الجمعة انها من ايش؟ من ارتفاع الشمس الى العصر. الى العصر. مع وقت العصر. فقالوا هذا. هنا العيد لأ بدليل انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها اذا ارتفعت الشمس ابتداء الوقت كان يصليها اذا ارتفعت الشمس نعم وينتهي

53
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
وقتها بالزوال لماذا؟ لحديث ابي عمير بن انس الذي ذكرته لكم لما جاء الاعراب وقالوا جاءوا بعد ما امسوا في اخر يوم من رمضان فقالوا يا رسول الله شهدنا العيد. شهدنا الهلال امسي. يعني اذا رأوه امس فاليوم عيد. عيد. فامر الناس فافطروا

54
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
لانه يوم عيد لكنه فات وقت الزوال وامرهم ان يغدوا الى المصلى غدا اذا طلعت ارتفعت الشمس فصلى بهم العيد قضاء اليوم الثاني. في اليوم الثاني. لو كان سنة غير غير واجبة لو كانت سنة غير واجبة. لما قضيت

55
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
بمثل هذه الصورة لانها فاتها محلها صحيح صححه الامام ابن حجر رحمه الله دعونا بمسائل اخرى دعونا دعونا من التفريعات اذ تمسكوا بالقاعدة يحتاج اننا نكتب القاعدة في لوحة هنا ان

56
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
او لا تشققون المسائل. نعم. لكثرة التنبيهات قال والسنة فعلها في المصلى. قالوا ويكره في في الجوامع. قالوا يكره في الجوامع الا في مكة فقط اما السنة حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى في مسجد لابد من المصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع مسجده الذي الصلاة فيه

57
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
الف صلاة ويخرج الى المصلى. وكان الصحابة يفعلون ذلك. لكن قالوا لا يحرم لا يحرم في المصلى بل يكره الا للحاجة. قالوا الا للحاجة كشدة برد ومطر لا يستطيعون مع هو وحل فارتفعت الكراهة. والا لحاجة الضعفاء. فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه

58
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
لما كان اميرا وخليفة وكان في الكوفة كان اذا خرج الى الى المصلى امر رجلا يصلي لي في الناس في جامع الكوفة يصلي بالضعفاء. يصلي بهم العيد. قال العلماء فاذا صلى بالضعفاء

59
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
لرجل في البلد وخرج البقية الى ويكون طبعا الامير والقاظي الذين لهم شأن يخرجون الى الى الصحراء. فسماه المصلى لانه ليس بالظرورة ان يكون صحراء. المهم يكون خارج ايش او مكان المبنى يكون والافضل ان يكون خارج العمران خارج العمران هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

60
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
لكن اه قالوا فان صلى فايهما صلى؟ فايهما صلى اسقط الواجب يعني لو بادر الذي خرجوا الى المصلى وصلوا سقط الواجب فرض العين يعني وصار على البقية يفعلون السنة. الذين في المسجد او العكس بادر في الصلاة بعد ارتفاع الشمس الذين في المسجد في الجامع

61
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
واولئك لم يبادروا صلوا بعدهم الذين صلوا وانتهوا من الصلاة فعلوا الفرض الكفاية فعلوا برظو كفاية وسقطت بهم وهذا يدل على انه لا يلزم ان يكون ان ينتظروا حتى ينتهي الذي معهم

62
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
امام وهل يشترط لها اذن الامام؟ الصحيح من اقوال العلماء انه لا يشترط لها الاذن للامام. لا يشترط لها اذن الامام. لكن لو تدخل الامام فقال لا يصلي الا فلان ولا تقام الا في مكان كذا. فهنا تدخل الامام لا لا يجوز منازعته. لكن اهل بلد في قرية ما عنده

63
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
فهم تقام الجمعة فارادوا ان يقيموها. لا بد ان يستأذنوا الامام الصحيح انه لا يشترط لكن يستحب. يعني لو صلوا صحت وليس شرطا وليس شرطا في صحتها هذا المعنى قالوا لا يشترط لها اذن الامام كالجمعة يعني انه ليس شرطا في صحته

64
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
لكن الاولى استئذانهم لانه عمل في رعيته بامور عامة ليست امور خاصة. الامور العامة التي في رعية الامام الشأن له لابد ان يستأذن بها. العلماء لما قالوا ولا يشترط له اذن الامام يعني من جهة لو صلوا صحيحا. لا يقال لهم اعيدوا ولا

65
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
قال لهم اثمتم في فعل صلاة باطلة ونحو ذلك. والسنة فعلها في المصلى وتأجيل الاظحى وتأخير الفطر. هذا الصواب يعني تأجيل الاظحى مجرد ما ترتفع الشمس قيد رمح. ويزول النهي يبادر بصلاة الاظحى. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
وكذلك الفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها شيئا وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالاضحى ليتفرغ الناس لاضحاهم. يبادر بها لاجل ان يذبحوها. اه في اول النهار لانه هو الافضل. تقدم تقدم

67
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
لانه هو الافضل والفطر يؤخرها لاجل ان الناس ينشغلون باخراج صلاة الفطر فيذهبون من بعد الصلاة لان الفقهاء يقولون ويستحب ويجوز اخراجها قبل الفطر زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين

68
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
هذا يباح والسنة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. فاذا صلوا الفجر ذهب يخرج زكاة الفطر قطر وربما ذهب الى اماكن وانشغلوا فهنا لو بادر بالصلاة قد تفوتهم فكان يؤخرها قليلا لاجل

69
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
كان يخرج الزكاة ويأتوا. قال والافطار في الفطر خاصة. يعني ان ان يأتي بعد ما يأكل. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا لصلاة العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. لماذا؟ لانه يستحب المبادرة الى الافطار لان يوم العيد

70
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
الفطر فيه مستحب. واجب يحرم صيامه. لكن الفطر بعد الفجر مباشرة مستحب بالاضحى العكس لا يأكل الا بعد ان يصلي ليأكل من اضحيته. هذا اذا كان قال العلماء اذا كان

71
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
سيضحي اما اذا كان لن يضحي فالامر فيه سواء. سواء قبل الصلاة او بعدها او بعدها. لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المهم قال والافطار قبل والافطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يأكل لا

72
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
الى العيد الا حتى يأكل تمرات. قال ويسن ان ان يغتسل ويتنظف ويتطيب هذا الحاقل لها بالجمعة في عيد. فعلها بعض الصحابة. هذا يستحب. يستحب يسن يقول يستحب واسعة اوسع من يسن لكن قال يسن هنا يحتاج الى ان ان

73
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
اورد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما قاسوها على الجمعة لانها مجمع ولفعل بعض الصحابة. فهو قول يستحب افضل ويتنظف ويتطيب وهذا ايضا آآ كالجمعة كالجمعة واما من قال انه يوم الفطر يخرج آآ يخرج بثياب اعتكافه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عنه

74
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
لم يصح اقصد. لم يصح. قال ويتطيب كذلك. الطيب شرع للجمعة لانها والعيد كالجمعة والطيب والغسل والنظافة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف. فاذا حلت الصلاة متى تحل الصلاة الصلاة بعد النهي اذا ارتفعت الشمس قيد رمح قيد رمح كسر القاف اذا حلت يعني جازت الصلاة

75
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
لانه قبل ذلك منهي منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صليت الصبح او قال في الحديث ان لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وقال لعمرو بن عبسة فاذا صليت الصبح فامسك حتى ترتفع الشمس فانها تطلع بين قرني شيطان وارتفاعها قدر العلماء بقيدهم

76
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
الذي كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اه فاذا حلت الصلاة تقدم الامام لا يتأخر الا بقدر الحاجة. لا يتأخر عن الصلاة الا بقدر الحاجة. لا يؤخرها ضحى مرتفعا. لا

77
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
لانه شاق على الناس. والناس اذا عرفوا انها بعد ارتفاع الشمس قيل رمح سيبادرون الى هذا الشيء. اما اذا كان الامام سيؤخرها ضحى مرتفعا لا يدرون دقة الموعد وكذا حتى ولو صار فيه اعلان وترتيب في الساعة الفلانية فان هذا يشق على الناس

78
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
يشق على الناس. قال تقدم الامام فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة الوقت باقي دي الصورة دي. تقدم الامام يعني الى المصلى وبهم. مباشرة بلا اذان ولا اقامة ولا تحية مسجد

79
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
ولا تحية مسجد. هنا قضية هل هل للعيد ركعتان؟ ليس قبلها سنة. ليس قبلها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى وصلى ولم يصلي قبلها شيئا. وصلى بعدها لما رجع الى بيته فبعدها كما في سنن النسائي

80
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
انه صلى بعدها ركعتين. اذا رجع الى بيته صلى ركعتين. لكن قبلها ليس هناك لها آآ سنة قبلية كالجمعة ليس لها سنة قبلية. المصلى تحية المسجد ان كان المصلى في خارج البلد صحراء مكان فاضي لم يجعل

81
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
الا لصلاة العيد مرفق عام قد يتنزه به الناس وقد يجلسون فيه وقد يعملون مثل ما يوجد فيه. فهذا ليس مسجدا وانما هو مصلى مؤقت يكون مسجدا اثناء الصلاة. كما تقدم الكلام. هل له تحية مسجد؟ ليس له تحية مسجد

82
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
ليس له تحية مسجد. واما اذا صلوا في في البلد في الجامع او في مسجد من المساجد فتبقى تحية المسجد على اصلها وتقدم معنا ان في مدروس مضت في وقت النهي ان تحية المسجد من ذوات الاسباب التي تصلى حتى في وقت

83
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
في وقت النهي. حتى في وقت لانها من ذوات الاسباب هذا الصحيح. انتهى الوقت طيب نقف عند بلا اذان ولا اقامة صلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. والله اعلم

84
00:30:10.000 --> 00:30:17.150
