﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اذا لم يكن محسنا لاصول الفقه لا يفهم هذا الكلام. ولا يستطيع ان ان يميز من درجة العوام. ومن درجة التقليد الصرف. فاذا ميز وعرف اصول الفقه وعرف وجه الاستدلال وقوة مراتب الادلة لان الادلة لها ترتيبات من رواتب كما سيأتيها

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
هنا في هذا الكتاب ووجوه الجمع بينها فهم كلام العلماء وعرف الاحق او الاقرب للصواب والدليل من غيره. فهنا يستطيع ان يختار. وهي مرتبة الاختيار التي هي دون مرتبة الاجتهاد المطلق. واعلى من مرتبة التقليد وهي مرتبة الاختيار. ويسمونها

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الاتباع هو ان يتخير من اقوال العلماء ما نصره الدليل. وهذه المرتبة لا يصلها من لا يحسن صور الفقه. حتى ولو جمعت له الادلة في مكان واحد لا يستطيع ان

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
يميز الاحق منها. كذلك فهم كلام العلماء. ولذلك الذي لا يحسن هذه الامور اذا مر في مواضع من كتب الخلاف مثلا لو اذا قرأت في المغني ولا في غيره من هذا يضيق صدره يشعر انه

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
في شيء لا حاجة له في بحث عن يبحث عن رأس المسألة خلاصتها بين من الذي يحسن صور الفقه يجد في ذلك لذة. هذا الكلام ويعرف الزائف من الصواب وهكذا. فلا يستطيل اصلا

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
من مسائل التي يطول البحث فيها وهي مسألة واحدة لكن تجدهم يجد يذكر العالم الوجوه الاحتجاج والادلة وكيف يزيخ الصواب من الخطأ وكيف يقدم الاقوام على الاضعف ثالثة مرحلة العقل تنوير العقل. تنويري بمعنى اضاءته للفهم

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
وهذه المرتبة اذا كان الانسان محسن لاصول الفقه تفكيره في مسائل الشرع والعادية. او افهم وانور من من من المعدوم من ذلك فتجده ينزل امور منازله ويعرف عمومته يعرف كيف يعبر حتى لا يؤخذ على كلامه ما ليس بصواب

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
او ما يستدرك وهكذا ويعينه ذلك في فهم جميع انواع سواء في التفسير او في الحديث او في الفقه وفي العقيدة وهكذا لان كل هذه العلوم هي مبناها على الادلة من الكتاب والسنة. اصول الفقه هو الوسيلة التي

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
فيها وجوه الادلة والدلالات منها. متن الورقات الذي نقرأ فيه هو متن مختصر الجويري رحمه الله سماه ورقات لانها مسائل محصورة هي كرؤوس المسائل لان العلماء قديما يسمون المختصرات الصغيرة يسمونها رؤوس المسائل. لان كل مسألة اصل في الباب ولها فروع

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
هذي يسمونها رؤوس المسائل او اصول المسائل هي المختصرات. لانهم يختصرون على الاصل في المسألة في الباب حتى يتبصر بها الطالب ثم بعد ذلك يترقى الى فروعات فروعها وجوهها والجويني معروف من ائمة الشافعية

11
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
له مصنفات في الفقه وفي اصول الفقه وفي العقائد وفي غير ذلك. وان كان في العقائد على مذهب المعتزل اية عفوا الاشاعرة تأثر شيخة وشيوخه من قبله وفي نهاية امره

12
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
ترك ذلك وندم ندم على هذه الطريقة التي كان عليها وكان احذر اه الطلاب من اه من سلوك الطريق الذي كان عليها. التي كان عليها وهي مسألة آآ مسائل الاعتزال آآ عفوا المذهب الاشعري

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
اه نسأل الله ان يعفو عنا وعنه. ولذلك صح عنه رحمه الله انه كان يقول في هذا كما نقل عنه ابو سعد السمعاني انه قال الجويني يقول لقد قرأت خمسين الفا في خمسين الفا. ثم خليت اهل الاسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة. وركبت

14
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
بحر الخضم وغصت في الذي نهى اهل الاسلام عنه يعني علم الكلام. كل ذلك في طلب الحق. لم وكنت اهرب في سالف الدهر من التقليد. يعني حتى في العقيدة ترك التقليد

15
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
وآآ مع ان عقيدة السلف مجمع عليها مجمع عليها يكفي فيها النقل قال والان قد رجعت عن الكل الى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز. فان لم يدركني الحق بلطف بره فاموت على دين العجائز. وتختم عاقبة امري عند الرحيل على نزهة اهل الحق

16
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
وكلمة الاخلاص لا اله الا الله فالويل لابن الجويري يعني نفسه. وذكر عنه ابي ابو الحسن القيرواني انه كان يقول سمعت ابا المعالي يقول لا تشتغلوا بالكلام فلو ان الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. فلذلك آآ

17
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
رجع كما رجع ابوه قبله ابو ابوه رحمه الله محمد ابو محمد الجويني كان من ائمتي علماء الشافعية المعروفين رحمة الله عليهم. الجويني هنا هو عبد الملك ضياء الدين ابن ابي محمد عبدالله ابن يوسف الجويني الشافعي ابو

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
من معالي امام الحرمين. ولد سنة تسع عشرة واربع مئة. واعتنى به ابوه رحمه الله في طلب العلم عناية فائقة حتى ادرك ادراكا كبيرا وهو في حديث السن. حتى لما

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
مات ابوه وهو ابن عشرين سنة آآ اقعد في مجلسه مع ان اباه كان من الائمة المحققين اقعد في مجلسه في التدريس لاحقيته لذلك. والف مؤلفات كثيرة في الفقه وصول ومن اعظم كتبه وهي لعلها من اعظم كتب الشافعية كتاب نهاية المطلب

20
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
كبير حقق فيه تحقيقا بالغا. وله كتب آآ مثل برهان في اصول الفقه الترخيص الاصول الفقه اللي اللي الباقلاني لخصه وغيرها وهذه الورقات التي منذ ان صنفها الى اليوم والناس يعتنون بها حفظا ودراسة. وينضبونه ويشرحونها حتى كانت شروحها

21
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
بالعشرات او بالمئات. شروح والحواشي عليها. اه ولعله والله اعلم كان حسن النية في تلخيصها. وهكذا كان العلماء يمرون عليها. في الدراسة والتدريس. توفي رحمه الله بعد صلاة العشاء. آآ سنة ثمان وسبعين واربع مئة

22
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
سنة ثمان وعشرين واربع مئة من الهجرة. هذه الورقات يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه. ابتدأ بالبسملة جري على السنة الالهية والسنة النبوية. اما

23
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
السنة الالهية وهي الطريقة. ففي افتتاح القرآن بالبسملة. سورة الفاتحة وهكذا سور القرآن تتعب البسملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه بالبسملة. كما في الصحيحين وغيرهما وهكذا قبله من الانبياء كما ذكر الله عن سليمان عليه السلام انه انه من سليمان انه بسم الله الرحمن

24
00:10:30.000 --> 00:11:10.000
المعنى بسم الله الرحمن مؤلف او اكتب لانه يقدر آآ تعلق الباء متعلقة بفعل مقدر مناسب. قد يتعلق بفعل او باسم لكن لكن لو قالها بسم الله تأليفي كتابتي لا بأس هذا اسم

25
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
في قوله اقرأ باسم ربك. هذا فعل بسم الله مجراها ومرساها. اي اسم المجرى والمرسى اسم كله جائز لكنه يغلبون الفعل لان الفعل حقه الدوام يدل على الدوام. والاسم هنا مفرد مضاف الى لفظ الجلالة

26
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
والمفرد يفيد المضاف يفيد العموم. كانه قال بكل اسماء الله ابدأ. او والمقصود بذلك التبرك. والاستعانة. اي ابدأ مستعينا ومتبركا ثم قال رحمه الله هذه ورقات. هذه اشارة الى الذي بين يديكم او

27
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
الى مضمون هذه الورقات واراد بقوله ورقات جمع القلة مع انها قليلة ورقات قليلة وهو كما قال. تشتمل على فصول من اصول الفقه يعني المقصود تشتمل على معرفة لان لانه قسمها الى فصول فصل كذا فصل كذا و

28
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
والمراد معرفة تشتمل على المعرفة او على بيان على بيان فصول من اصول الفقه ثم فسر اصول الفقه فقال رحمه الله وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين. يعني اصول الفقه لفظ مؤلف من جزئين مفردين. احد

29
00:13:10.000 --> 00:13:50.000
الاصول والاخر الفقه. فاذا بما انه بين مؤلف من فصلين وجزئين اذا لابد كانه يقول لابد ان ان نبين هذين الجئين لابد ان نبين هذين الجزئين. وذلك نشارة هذه الى كلمة اصول يعني اصول الفقه

30
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
مؤلف بمعنى مركب تأليفنا بمعنى التركيب. كلمة اصول وكلمة فقه مركب من هذين الجزئين من من جزئين مفردين جزئين هي كلمة اصول وكلمة فقه. ومفرد بمعنى غير مركبين. هنا المفرد والمؤلف بمعنى متظادين. يعني هذا مؤلف بمعنى مركب ومفرد بمعنى

31
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
منفرد غير مركب هذا المعنى ليس مفرد ظد الجمع والتثنية لا انما مفرد عن التركيب هو الذي يسميه العلماء المضاف اليه. المركب هو المضاف والمضاف اليه. والمفرد الذي ليس فيه اضافة. فكلمة اصول الفقه كلمة اصول

32
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
وحدها مفردة كلمة فقه وحدها مفردة ركب بالاضافة صار اصول الفقه هذا المقصود ثم احدهما والاخر للفقه. هذان هما الجزءان المفردان. اه ثم بدأ بالاول كلمة اصول فقال فالاصل ما يبنى او ما بني كما بعض النسخ ما

33
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
بني عليه غيره. الاصل ما بني عليه غيره مثل الجدار اصل البيت مثل الشمعات هذي السواري الميدات في اصل البيت اصل الشجرة جذعها ينبني عليها فروعها. فالاصل ما يبنى عليه غيره

34
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
ثم لما ذكر الاصل ذكر المقابل لكلمة اصل وهو الفرع فقال والفرع ما بني على غيره ما بني على غيره هذا فرع فروع الشجرة فروع الشجرة قائمة على جذعها على اصلها. فليسموه ذلك يسموها فرع فروع. كذلك الفقه واصول

35
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
اولى فروع الفقه الاحكام حلال والحرام والواجب هذه الاحكام الشرعية المعروفة هذه فروع كيف من اين اخذت من اصول الفقه؟ من الاصول التي اصول اخذت الاحكام. واصول العلم واصول الفقه هي الادلة مع القواعد قواعد الفقه مع الادلة فاخذ مثلا ان الصلاة واجبة

36
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
والاصل فيها قول الله تعالى اقم الصلاة طرفي النار. فلما قال اقم الصلاة هذا هو الاصل الذي استنبط منه الحكم وان اوقات الصلاة كذا وكذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وان الصلاة واجبة في

37
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
الوقت هذي كلها احكام فرعية. من قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت. الى اخره. عرف الاصل عرف الفرع ثم ذهب وعرف المركب الثاني المفرد الثاني كلمة فقه صور الفقه. كل هذا تعريفات لاجل بعد ذلك يعرف المجموع. لان العلماء يقولون يعرف اصول الفقه

38
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
اما باعتبار مفرديه او باعتباره لقبا على هذا العلم لقب مستقل. الان بدأ بتعريف المفردين ثم سيعرف اه اللقب الاسم قال والفقه مع معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الان سيتكلم عن الفقه وعن

39
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
احكامه احكام الفقه ثم يرجع ويعرف اصول الفقه باعتباره لقبا مستقلا الفقه الحقيقة في اللغة هو الفهم. هو الفهم وسمي الفقه في الشريعة فقها او فهما لان اهل الاسلام هم الذين يفقهون عن الله اوامره

40
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
والفقه ينقسم الى قسمين. فقه اكبر فقه اصغر. الفقه الاكبر هو العقائد. والفقه الاصغر هو الفروع هذه فقهية. المصنف عرفه بالتعريف الشرعي الاصطلاحي. فقال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة. والاحكام والشرعية

41
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
طريقها لاجتهاد اربع جمل قال معرفة يعني العلم لكنه عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم كغيره لان العلم يطلق على اليقين واكثر فروع الفقه ليست يقينية وانما ظن غالب. لان اليقين ما كان قطعي الدلالة. دليله قطعي الدلالة قطعي الثبوت. او

42
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
محل اجماع. لكن قد يكون هناك مسائل هي محل اجتهاد من العلماء للدلالات دلالة الحديث دلالة كذا اه حديث صحته اه يعني قد يكون صحيحا لكنه طريقها حاد مثلا فيبقى من المسائل التي

43
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
تجد فيها خلاف بين العلماء تجد فيها خلاف بين العلماء فلذلك التعبير بالمعرفة اصوب حتى يكون لا يكون عليه في استدراك ثم قال الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم وهو كل قضية

44
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
اه كل القضية اه سواء كانت شرعية او غير شرعية. فمثلا قول العلماء المبتدأ مرفوع في النحو. والخبر مرفوع. وخبر كان منصوب خبر انه مرفوع هذي احكام لكن احكام شرعية ولا نحوية؟ نحوية. فلذلك قال الشرعية

45
00:20:40.000 --> 00:21:20.000
حتى يحصر القضية في مقصود الفقه ما هو الشرعية اه بعض العلماء يقول الشرعية الشرعية الفرعية ليخرج جيش العقائد. فان العقائد اصولية اصلية. اصل الدين. ليس فروع الدين. لكن المصنف ما قال هكذا. قال التي طريقها لاجتهاد. لانها مسائل

46
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
الى العقائد ليست طريقة لاجتهاد النص النقل قطعيا فقال في طريقة لاجتهاد هي المسائل الفرعية. لكن هذا في الغالب لان حتى من المسائل الفرعية التي طريقها ليست طريقها لاجتهاد نص

47
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
كأحكام تحريم مثلا نكاح المحارم. حرمت عليكم امهاتكم في محل اجتهاد هنا نص فالمؤلف رحمه الله كان يرى ان كل ما هو قطع لا اجتهاد فيه يقول هذا ليس فيه هذا ما فيه الا تقليد. ما فيه فقه. ما حصل للعالم فيه فهم

48
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
دقيق حتى نسميه فقه. لكن اكثر العلماء يقولون لا. الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية الفرعية تسمى فقه سواء كان طريقها الاجتهاد او او النص القطعي لان الوصول للنص القطعي وفهم المراد من النص القطعي فقه. ولو كان فقها سهلا

49
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
منها ما هو سهل مجرد ان تبحث تنظر في الادلة تجد الدليل. ومنها ما هو يحتاج الى غوص وبحث ونظر وهكذا. اذا الاصح ان نقول كما قال آآ يعني اكثر العلماء ان المراد بها ان المراد في الاحكام الشرعية ها معرفة الاحكام الشرعية

50
00:23:10.000 --> 00:23:33.950
من الادلة التفصيلية. سواء كان الاستنباط على سبيل الاجتهاد او كان على سبيل النظر المجرد بالادلة. قطعية او ظنية