﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة في مبدأ هذا اليوم العلمي في كتاب او رسالة شروط الصلاة واركانها وواجباتها للامام المجدد شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي تنظمه او ينظمه مركز الدعوة والارشاد

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
بفرع الوزارة وزارة الشؤون الاسلامية في منطقة الحدود الشمالية هذا اليوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الثاني عام ست واربعين واربع مئة والف نلتقي بفضل الله في مجلس من مجالس العلم والذكر

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
والفقه نسأل الله تعالى ان يوفقنا فيها ومرضاته وان يجعلها كما وعد عز وجل على لسان رسوله محفوفة بالملائكة كما صح في صحيح مسلم عن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الملائكة

5
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
وغشيتهم وان غشيتهم السكينة ونزلت عليهم وذكرهم الله فيمن عنده وفي الحديث الاخر ما اجتمعوا في بيت يفتون يذكرون الله الا قيل لهم مغفورا لكم وهذا الكتاب اختصره الشيخ محمد ابن سائلة مهمة وضرورية للمسلم في فقه صلاته

6
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
يتعلق بشروط الصلاة التي هي شرط لصحتها واجزائها او لوجوبها وكذلك الاركان هي اركانها التي وكذلك الواجبات فيها. ثم ذكر ايضا رحمه الله اثناء الشروط ذكر وضوء من الحدث ونواقضه وشروطه هذه الرسالة وذكر ايضا

7
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
ما يتعلق تفسير معاني الفاتحة والاستفتاح ثم ثم ما يتعلق بشأن طرح البسملة والاستعاذة والتشهد وبين الفروق بين والواجبات وعلى اختصاره كان العلماء يأمرون بحفظه الناس يحفظونه في المساجد فينتفع الناس يعرفون هذه الاحكام

8
00:04:10.050 --> 00:04:50.050
وكذلك الف رسالة اخرى في مبطلات الصلاة صغيرة والف رحمه الله ايضا كتابا مسلما في الطهارة احكام الطهارة والف كتابا اخر في احكام العبادات. صفة الصلاة واحكام الصلاة في التطوع والسهو وغير ذلك والجنائز والزكاة والصيام. والف رسالة مستقيمة

9
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
في مناسك الحج. يفرد للناس هذه رحمه الله الرسائل احفظ كانت تحفظ فينتفع بها طلاب العلم آآ عموم ايضا وذكر هنا الشروط والاركان والواجبات والفرق بين هذه اذا نظرت في هذه كلها فرائض شروط الصلاة واركان الصلاة ووجبات الصلاة كلها فرائض

10
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
لكن العلماء بسبب حكمها ومحلها وما يترتب عليها فتتبعوا النصوص فعرفوا ان من الفرائض ما هو شرط صحة الصلاة وبعضها شرط شرط في الصيام شرط في الحج شرط في الزكاة الى اخره. فذكروها على

11
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
انها شروط بعض الفرائض والفرق بين والاركان والواجبات ان الشروط يقول فقهاء هي خارج الماهية تكون قبل تشترط قبل الفعل وتستمر مع فلما ذكروا بشروط الصلاة والعقل والتمييز ورفع الحدث هذه والى اخرها هذه كلها

12
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
تكون قبله. ولذلك قال في زاد المستقنع لما قال شروط الصلاة قال وشروطها قبلها هل وقت الى اخره هي شروطها يشرع بها قبلها لكن تستصحب معها والشروط منها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط صحة واجزاء

13
00:07:10.050 --> 00:07:50.050
هنا رحمه الله شروط الصحة والاجزاء. شروط الصحة والان هي فرائض التي تكون في من ماهية الشيء. هي من ماهية كلها تكون في في الصلاة ليست قبله. والفرق بينها وبين الواجبات ان الواجب ان الاركان لا تسقط سهو

14
00:07:50.050 --> 00:08:30.050
كن ولا عمدا والواجبات تسقط سهو تسقط سهوا ويجزئ عنها سجود اذا سها وترك الواجب فنقول له يجب عليك سجود السهو فقط. ولا يلزمك الاتيان بذلك الواجب كان فلا اذا سهى عن ترك الواجب نقول يلزمك الاتيان بذلك الركن مع

15
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
لذلك قسمها العلماء هذه القسمة وسيذكر المصنف في اخرها في خاتمتها ما يترتب على ذلك من هذا وفي الصلاة ايضا افعال ليست واجبة. افعال واقوال وانما هي سنن سنن الصلاة. نعم

16
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
نقرأ ثم نعلق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل صلاة واتم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

17
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة وسترة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هنا بدأ الشيخ بها وسردها سردا لان تحفظ اولا ثم عاد بعد ذلك وذكرها مفصلة. قال بسم الله الرحمن الرحيم

18
00:09:50.050 --> 00:10:30.050
كتاب بالبسملة وهذا من سنن التأليف والسنن المستحبة في مبادئ آآ الكلام سواء في الكلام الشفهي او الكلام المكتوب. ان يبطل بسملة. واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يفتتح كتبه التي جزاك الله خير يفتتح كتبه يكتبها

19
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ابعث بها الناس بالبسملة. واقتداء بالكتاب العزيز. فانه مفتتح في البسملة سور اهو بالبسملة وسيأتينا في كلام الشيخ لما ذكر سورة الفاتحة فسرها قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. اي نقوله تبركا واستعانة بالله. وباسم

20
00:11:00.050 --> 00:11:50.050
هنا بالباء الباء حرف الجر هذا للمصاحبة. يقول العلماء للمصاحبة يعني ايش؟ مستصحبا اسم الله ممركا به وللاستعانة والمصاحبة وطلب البركة واسم مفرد الاسماء لكنه مضاف الى لفظ بسم الله هكذا تقول اسم الله. ها؟ مثل قول سبح اسم ربك الاعلى

21
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
هنا اضافة الى لفظ الجلالة العموم اي كانك بكل اسماء والباء متعلق بها شيء لها متعلق وبمعنى كأنك بسم الله ابدأ بسم الله اكتب بسم الله اقرأ اذا قلت بسم الله يقدر الفعل او الفعل او الاسم

22
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يقدر بحسب الحال التي انت تقصدها. فان على الاكل مثلا بسم الله تقديم الحال اي اكل. او في في الكلام او في الدرس او في لله اقرأ. الى اخره وكأنك تقول كما ذكرنا بسم الله اي بكل اسم الله الحسنى. ابدأ او

23
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
وسيأتي تفسير هذا الله تعالى عند تفسير سورة الفاتحة لا نستعجل لانه سيذكر والمصنف نزيد عليه. وقوله هذا على ما اختاره المصنف وهو قول الحنان انها الشروط تسعة. لان بالمسائل يختلف فيها هل هي شرط او ركن؟ وهو

24
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
هناك شروط عامة لجميع العبادات كالاسلام والعقل. وهناك ما هو خاص كرفع او دخول الوقت دخول الوقت استقبال القبلة وهكذا ومن همه مشترك مع بعض كرفع الحدث وازالة النجاسة تشترك مع مع الطواف. ومن هناك ما هو خاص بكل فعل

25
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
العبادة وهو النية مثلا. يعني عام اقصد يشمل ذلك. فذكرها مجموعة هنا هذا بالنسبة كونها تسعة استنبطها العلماء وعرفوها بالادلة الشروط مفصلة سنعرف هي الادلة التي استندوا عليها انها شرط للصلاة. نعم

26
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
الشرط الاول الاسلام وضده الكفر. والكافر عمله مردود. ولو الى اي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه

27
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
نعم. الشرط هذا الشرط الاول وهو الاسلام اي انه لا لا يقبل ولا تصح الصلاة الا بهذا الشرط فهو صحة. شرط صحة و والدليل والكافر لا يقبل عمله مهما عمل. لان الله تعالى يقول وقدمنا الى ما

28
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
عملوا من عمل فجعلنا او هباء منثورا. وكذلك لا تصح صلاتهم فاعمالهم قال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على امرهم بالكفر الملائكة حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. فهذا هو الدليل ولذلك يقول المصنف

29
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
كافر عمله مردود ولو عمل اي عمل. كما قال تعالى هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة كاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. عامة لكنها وناصبة في العمل لكنها تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية لانهم على غير اسلام. فلا يقبل عملهم

30
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
وهل هل الكافر بغير مطالب في الصلاة الا هو مطالب في الصلاة لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون باصولها. لكن لا لا تقبل منه ما دام كافرا. حتى يسلم

31
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل هباء منثورا. والدليل على انه مخاطب بفروع الشريعة بالصلاة قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهين الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين الكفار ما سلككم في سقم النار قالوا من المصلين ولم نك نطعمهم

32
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
المشكل وكنا نخوض مع الخائف وكنا نكذب بيوم الدين. حتى اتانا اليقين شفاعة الشافعين. هذا دليل على انهم يسألون يوم القيامة ويحاسبون على ترك الصلاة. الذي ادخل سقر انهم لم يكونوا من المصلين

33
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
مع كفرهم دون ماذا؟ عدوا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن الواجب عليهم في المال الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين الذنوب. يحاسبون عليه يوم القيامة. ثم ذكروا الكفر الاكبر. قالوا ايش؟ وكنا

34
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
نكلم بيوم الدين. ثم قال حتى اتاني اليقين فما تنفعهم شفاعة يعني ماتوا وهم لهذه الامور فحوسبوا عليها يوم القيامة. لكنها لا تصح منهم لو فعلوها في الدنيا الكفر المانع من القبول والصحة. نعم. الثاني. الثاني العقل وضده الجنون

35
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. دليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة. النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير يبلغ. نعم. يرحمك الله. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة العقد اللي لا يعقل لا

36
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
تصح صلاته ولا تقبل منه. وظده المجنون ظد العقل الجنون وضده ما ايضا من السكر. ما يغطي العقل كذلك لا بل منه الصلاة. قال تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

37
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
نهى عنها والنهي يكاد. نهى عن قربان الصلاة حال الشكر. لانه فلا تصح صلاة السكران. لكن بالنسبة للمجنون فقدان العقل هنا الشرط بالنسبة له شرط وجوب. فلا تجب على المجنون. ولا يحاسب

38
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
عليها لفقد اداة او الة التكليف. وبالنسبة للسكران شرط للصحة هي باقية في ذمته مكلف بادائها. مكلف بادائها لكنه لو صلى وهو سكران مغطى لم تصح صلاته. ولذلك قال ونون مرفوع عنه القلم

39
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
اما السكران فمرفوعا عنه القلم. محاسب. او صلى ما تصح منه ثم الدليل قال رفع القلم اي قلم التكليف عن ثلاثة النائم حتى والمجنون حتى يفيء والصغير حتى يبلغ. هنا هذا ذكر المجنون

40
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
انه مرفوعا بالقلم واسأل يوم القيامة عن تركه للصلاة لانه لا يكلف وهكذا بقية العبادات نعم. الثالث الدين. وضده الصغر. وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوها

41
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
بينهم في المضاجع. هذا الحديث مع اللي قبله وهو قوله رفع القلم عن ثلاثة وقالوا وعن حتى يبلغ مع هذا الحديث يفيدنا بفائدتين يفيدنا التمييز شرط لصحة الصلاة لصحة الصلاة

42
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
فالصغير الذي دون التمييز صلى لا تصح صلاته. لقوله رفع القلم فلا تصح صلاته حتى ولا تجب عفوا رفع القلم تدل على عدم الوجوب الوجوب. والحديث الثاني مروا ابناءكم بالصلاة سبع يدل على صحة

43
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
لابن سبع وعدم صحتها لما دون ذلك. يرحمك الله. هذان الحديث ان يدلان على امرين. الاول قال رفع القلم عن ثلاثة. قال وعن الصبي حتى يبلغ دل على ان لا يجري عليه حتى يرى سن البلوغ مو سن التمييز. سن البلوغ

44
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
وهو ان يحترم او آآ ينزل او يبلغ خمس عشرة سنة للذكور والاناث ايضا. وتزيد الاناث برابع وهو ان تحيض. فاذا حاضت فهي بنت آآ بنت يعني آآ اكتملت صارت امرأة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
اه في في لا تقضى لا تحائض الا لا بخمار. قال حائض يقصد يقصد البالغة التي حاضت. ولا يقصد التي عليها الحيض لان التي عليها الحيض لا تصلي. والفرق بينهما ان التي عليها الحيض يقال حظة. بالهاء حائضة

46
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
واضح؟ واما التي بلغت سن المحيض يقال عنها حائض. هذا الفرق بينهم. والنبي قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار حائض. فدل على ان انه هذا الحديث وكذلك علامة اخرى وهي على نبات شعر الخشن حول العانة

47
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
لكن مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع في رواية لسبع اي سبع سنين انه هنا يؤمر اي هنا تصح منه الصلاة. امر ارشاد وتعليم. وترغيب واضربوا شوف ظرب تأديب لا تعذيب. وهؤلاء وفرقوا بينهم مضاجع اذا بلغوا

48
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
وعشر سنين فرقوا بينهم في الفراش. لانه اصبح يعني ما ينبغي ان يميز عنه من الاختلاط في الفراش نعم. الشرط الرابع رفع الحدث والوضوء المعروف موجبه الحدث شروطه عشرة الاسلام والعقل والتمييز ونية واستصحاب

49
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب او استجمار قبله. وطهور ماء واباحة وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت ودخول وقت على ما حدث ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. آآ هذه بدأ الان

50
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لما ذكر الشرط الرابع وهو رفع الحدث استطرد في الحدث ورفعه وهو الوضوء فقال الشرط الرابع رفع الحدث بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة محدث

51
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
حتى يتوضأ واذا قال اذا احدث احدكم فلا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ وقالوا ولا صلاة الا دل على انه شرط. او امر بها هذا الحدث امر الحدث لمن اراد الصلاة. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

52
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. والمراد بقوله اذا قمتم الى اي وانتم محدثون هو شرط لصحة ثم قال وهو الوضوء يعني رفع الحديث المراد به الوضوء قال المعروف

53
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
يعني الوضوء من الحدث الاصغر والغسل من الحدث الاكبر. فاذا كان على جنابة لا تصح صلاته حتى ها يغتسل. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا الا عابري سبيل. حتى تغتسلوا

54
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
تقرب الصلاة وانتم مجنبين. وانتم مذنبون. آآ حتى تغتسلوا فدل على وجوب رفع الحدث. هذا بالنسبة للجنابة وضوء والحيض قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وقال قال قالت عائشة كنا ما سألتها المرأة

55
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت كنا نؤمر بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت لم تصلي ولم دل ذلك قال

56
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
من نقصان دينها فدل على ان الحي حدث اكبر لا تصح الصلاة مع عفوا الا اذا طهرت منه وتطهرت طهرت وتطهرت. ثم قال والوضوء المعروف ثم قال موجبه الحدث ما موجب الوضوء؟ الحدث. والحدث انواع وضوء سيذكرها المصلي. وهي نواقض الوضوء

57
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
سيذكرها فيما بعد موجبه الحدث ما الذي يوجب ان الاية ظاهرها؟ اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ظاهرها مجرد القيام لكن العلماء بينوا ان المراد اذا قمتم للصلاة وانتم محدثون. كما في الاية الاخرى ولا

58
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
اجنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل. وعابري السبيل المراد به في هذه الاية بالمناسبة مراد مراد الصلاة وموضع الصلاة قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. لا تقربوا فعل الصلاة ولا موضع

59
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
المساجد ولذلك الا عابري سبيل اي من يعبر السبيل وهو جنب لا بأس ان يظل عابرا من باب ويخرج من باب هذا سبيل عابر طريق في المسجد. اما ان يبقى في المسجد لا علاقة بالمسجد ويجلس فيه. الجنب

60
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
وكذلك الحائض الا عابر سبيل. ثم في قوله حتى تغتسل ايضا هذا دليل على انه لا يقرب كمثل السكران لا يقرب الصلاة ولا يجلس في قال وهو وموجبه الحدث. كما ان الغسل من الجنابة موجبه موجبات

61
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
وهي الجنابة والحيض الى اخره التي يذكرها الفقهاء ثم ذكر رفع الحدث. شروط الوضوء. شروط الوضوء. فذكر الاسلام والعقل والتمييز والنية الاسلام والعقل مر معنا وقلنا ان ايش؟ ان ان هذه الشروط شرط لكل عبادة ومنها عبادة الوضوء

62
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
هو عبادة. فعل الوضوء عبادة. امر بالتطهر. فيشترط لصحتها الاسلام. كافر اذا توظأ او اغتسل قبل ان يسلم لا لا يقبل منه هذا لا اذا اراد ان يقبل عمله يسلم ثم يتوضأ. او يسلم ثم يغتسل

63
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
وكذلك العقل في صحة العمل عبادة في المجنون او السكران فاقد عقل لو توضأ ما يصح وكذلك التمييز ومن دون سبع سنين. التمييز مر معنا في الصلاة شرط. لكن ما ما

64
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
له سبع سنين بالمناسبة سبع سنين اكمال سبع سنين. ان يتم السبعة ويدخل في الثامنة. فاذا تم سبع سنين دخل وضابطه هذا الحديث لسبع اظربوهم عليها مروا بابنائكم بالصلاة لسبع

65
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
والنية ايضا النية شرط للوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فلو توضأ وهو غيرنا كمن يقوم على وهو نائم ولا يشعر بنفسه واذا به قد توظأ فهنا نقول

66
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
النية غير وهكذا الغافل الذي لا شعور له. من غفلة مندهش بالنية فلابد من النية. خامس قال واستصحاب حكمها اي استصحاب حكم النية. اصحاب بحكم النية لان وجود النية شرط حكمها شرط واستحضار هذه

67
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
سنة النية يقول النية ان تنوي من اول الوضوء ان تريد الوضوء. هذا شرط الشرط ان يبقى الحكم معك حتى تنتهي منه. كيف ما معنى الاستصحاب الحكم؟ فسره المصنف قال بان لا

68
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
قطعها حتى تتم الطهارة. نوى ان يتوضأ فبدأ يتوضأ فنيته مستمرة وينهي وضوءه حتى يكمل وضوءه انتهى منه من اخر قدم يغسلها فرغ هنا تمت النية او انه مثلا توظأ نوى الوضوء وتوظأ ولا غسل وجهه ويديه ها

69
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
خطر عليه الوضوء فيما بعد ترك يؤجله بعد قليل فهذا قطعا قطع لم يستصحب الحكم يعني ما ابقى الحكم جاريا حكم فلمن قطع النية ونوى ان يكمل بعد قليل ثم رجع قال لا اكمل الان. نقول له لا ابدأ من جديد. لان استصحاب حكم

70
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
انقطع اعد من اول واستصحب الحكم من اول الوضوء الى اخره. فاذا فرغ من الوضوء اتم الوضوء تمت تمت النية كاملة. لكن لو نوى لو نوى بعد اكمال ان يبطل وضوءه او يلغي وضوءه. هل يلتغي بالنية؟ يلتغي

71
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
لان الطهارة حلت بالبدن. ولا يرفعها الا الحدث. الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة نحوها مما تشترط وحكمي يقال محدث حكمي يعني مو مثل النجاسة يكون على هو حس موجود على البدن لا وصف حكمه

72
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
ان يحكم به. فاذا توظأ ارتفع هذا الوصف. فحل محله الطهارة حل محله الطهارة. فيقال هذا متطهر. لا هذا الوصف الطهارة الا بالحدث او الجنابة الاكبر او الاصغر. واضح؟ ايه. طيب. ثم قال وانقطاع موجب

73
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
هذا السادة من شروط الوضوء انقطاع موجب. ما الذي يوجب الحدث؟ كالبول مثلا لا يصح ان والبول لا زال لم ينقطع. لابد ان ينقطع الحدث. لابد ان ينقطع او مثلا السكر من نواة الوضوء السكر زوال العقل بسكر ونحوه

74
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
فاذا توضأ وهو لا يزال في حال الشكر. يصح يصح الوضوء؟ نعم. لا يصح لان من شروط الوضوء انقطاع الموجب والموجب حتى يزول. واضح؟ ايه. قال سابع واستنجاء او استجاب

75
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
نار قبله الاستنجاء والاستجمار هو مزاج من السبيلين بما او ورق او حجر. سمي من النجو ولان النجو القطع. والاستجمار سمي استجمارا يستعمل به الجمار وهي الحجارة الصغيرة. لكن اصطلح على ان

76
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
استنجاء في غسل المحل محل الخارج من بول وغائط بالماء اذا غسل بالماء سمي جاء والا هو عام يشمل هذا وهذا. واصطلح على مسحه مسح الخارج من ورق او حجر او نحوه ها انه يسمى استجمارا لانهم كانوا يستعملون

77
00:37:50.050 --> 00:38:30.050
تصغيرة الحجارة التي تسمى جمارا. تسمى جمارا. فلذلك يقال استنجار استجمار والاستنجاء افضل لانه انظف والاستنجاء يشترط على مذهب الحنابلة الذي جرى عليه المؤلف سبع غسلات منقيات. سبعة لان النجاسات عندهم تغسل سبعا. لكن الصحيح الراجح انه غسل مطلق

78
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
مزيل للنجاسة عن المحل سواء بسبع او باقل او باكثر. المقصود النظر ان ينظف المحل من البول هذا بالنسبة للماء وبالنسبة للحجارة ثلاث مسحات منقيات فاكثر اذا لم ينق الثلاث يزيد ما ينقي هذا ولا يكفي اقل من ثلاث

79
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ولا ما لا ينقي ولا يكفي ما لا ما ان ينظف الثلاث. واضح لو انقى باثنتين بمسحتين لابد من ثالثة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذهب احدكم الى

80
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
كالغائط فليذهب معه بثلاثة احجار. وقال لابن قد يستنفذ بهن وقال لابن مسعود اغنى ثلاثة احجار فلما جاءه بحجرين وروثة ثالثة القاها وقال انها ريكسا فلا يجزئ باقل من ثلاث. منقيات فلو لم ينقذ ثلاث لزم رابعة

81
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
ويستحب ان يقطع على وتر. وايضا يشترط ان يكون منقيا. منقيا فلو كان الذي يمسح بها لا ينقي لا يزيل كالزجاج. الزجاج امس وما شابه ومن الاشياء الملساء بلاستيك ونحوه هل يلقي محلا لا ينقي وان يكون طاهرا

82
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
فلا يأتي يمسح ايش؟ بنجس. فلا يمسح بنجس لانه لما جاءه بروثة قال انها ريكس رواية رجس. فالقاها ولا كذلك كرم ولا بعظم. لانه طعام اخوانكم من الجن. فلا يحل الاستنجاء به

83
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
يطهر حتى لو نظف المكان لا يطهر. وهكذا كذلك المستنجي به لابد ان يكون طاهرا مباحا. طيب. هذا الشرط السابع قال وطهورية ماء يعني لو ان يكون طاهرا ان يكون نورا لا نجسا ولا مسلوب الطهور طهورا

84
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
طهورية بان يكون من الطاهرات غير المطهرات. بل لابد ان يكون طاهرا. طهورا طاهرا بمعنى واباحته الشرط ان يكون مباحا لا مسروق ولا مغصوب ولا ثمنه المعين محرما. لا يكون ثمنه يعني عنده مال حرام واشترى به ماء لا

85
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
اذا ان يكون الماء المستعمل مباحا وكذلك ان كان تيمما ان يكون التراب مباحا لا مغصوب ولا مسروق. والعاشر قال وازالة ما يمنع وصوله بشرة. ما يمنع وصول الماء الى البشر

86
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
كالصبغ كان على يده او على موضع موضع الوضوء صبغ يجب ازالته. او دهن جامد يحجب وصول الماء كالزيوت الغليظة هذه. التي حتى تزال اذا كان الصبغ لونا لا جرما دهن ترطيبا

87
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
لا جرم مغطيا. لان هناك من الدهون ما هو مرطب يتشربه الجلد ولا يمنع وصول الماء الى الجلد لا يظر. واذا كان غليظا وصول الماء اذا وصل الماء عليه كأنه يجري على

88
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
يعني لا يصل الى الى الجلد هذا لابد من ازالته. الدهن الصبغ ان كان ان كان الصبغ له جرم او اثار عجين او مناكير تجعلها في الاظافر. لابد من ازالته. وان كان لا جرم وان

89
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
ما هو لون كاللون الحناء؟ ها او الاصباغ الشعر الذي لا انما هو لون هذه لا حرج. واضح؟ قالوا هذه عشرة تمت. ما قال وشروطه عشرة. طيب الحادي عشر ودخولها من حدثه دائم لفرضه. كم صار العدد؟ ها احدعش

90
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
لماذا قال عشرة وهنا صار العدد احدعش؟ لان هذا الحادي عشر خاص بمن بمن حدثه دائر الذي به بول خاص بمن به سلس بول او اه استحاض النساء او سلس مذي او سلس ريح

91
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
هذا شرط اضافي لا ليس من من العشرة بشرط اضافي وهو مثل الحاء عفوا المستحاضة المستحاضة لا تندم ويخرج من مخرج الحدث فهو حدث لكن كونها مبتلاه بهذا ولا ينقطع. كيف هل تدع الصلاة؟ جاءت المرأة وشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
وقالت انها تستحاض حيضة شديدة. منعتها الصلاة. فماذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيض بالنسبة للحيض قال تحيظي في علم الله اربعة وعشرين ستا او سبعا كما تحيض الناس او يطهرن ثم اغتسلي وصلي ثم امرها

93
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
ان تتلجم قالت انها تثج سجا. قال لها جني. تجعل شيئا كاللجام لمحل الدم الكثير الذي ليس حيضا وانما هو استحاضة. وقال لها واغتسلي لكل صلاة عفوا وتوضئي كل صلاة. وتوضئي لكل صلاة. هنا اخذ

94
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
منه العلماء ان ما يشبه المستحاضة وهو الذي يسمونه دائم مستمر انه يتوضأ عند كل صلاة فاذا توضأ اذا دخل وقت الصلاة استنجى من هذا البول او ثم استلجم عن عن ثم توظأ ولو كان

95
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
البول او الدم سين مر معنا ان من من شروطه وهو السادس انقطاع الموجب او مر معنا انقطاع الموجب وهنا الذي فيه سلل هل ينقطع منه؟ ما ينقطع. فهذا معفو عنه. ولله تعالى ربنا لا تؤاخذنا

96
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ان نسينا او اخطأنا. قال الله كما في الحديث قد فعلت. وقول النبي سلم ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. ولما ارشد المستحاضة وهي سلس حدثها دائم ارشدها ان تتوضأ لكل صلاة

97
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
قال ثم صلي. فلذلك قال العلماء كل من حدثه دائم حكمه مثل المستحاضة يتوظأ اذا دخل وقت الصلاة ويبقى على طهاته الى ان يخرج الوقت الا اذا احدث حدثا اخر غير هذا فيكون انتقض وضوءه بسبب الحدث الاخر

98
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
اما خروج البول منه بغير اختياره فلا يعتبر ناقض لانه رفع عنه التكليف بهذا. الا اذا خرج الوقت في عيد الاستنجاء ويعيد الوضوء وهذا كلفة فيه لانه اكثر ما يكون خمسة مرات في اليوم. فليس فيه كلفة شديدة عليه

99
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
انما لو قيل له توضأ كل ما خرج البول ما يستطيع لانه احيانا مستمر واحيانا يأتي كل لحظات رفع عنه فهنا يقول ودخول وقت على من حدثه دائم لفرظه. واباحة نفل للنفل

100
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
هذا من حدثه دائم. لكن ما يتوضأ قبل الفرض يعني الان لو اراد الذي فيه سلس مثلا او المستحاضة اراد ان يتوضأ لصلاة المغرب قبل غروب الشمس ها استنجى ثم توظأ قبل غروب الشمس يصح ما يصح. نقول انتظر

101
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
حتى تغيب الشمس فيكون وجبت عليك صلاة المغرب. فيجب عليك التطهر. فاذا تطهر لها بالاستنجاء والوضوء هنا صح. هنا صح. نعم. شروط العشرة وما اضيف اليها وهو يصح ان يسمى دي عشر او او يكون شرطا مستقلا لمن حدود

102
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
نعم سم فروضه فستة غسل الوجه ومنه والاستنشاق. وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن. وعرضا الى فروع الاذنين. اليدين الى الى المرفقين. ومسح جميع الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والدليل قوله تعالى يا

103
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم مرافق. وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية ودليل الترتيب الحديث ما بدأ الله به ودليل الموالاة صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه لما رأى

104
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة. نعم. تفضل السؤال تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ان العلم دليل على كل مسلم ومسلمة

105
00:50:40.050 --> 00:51:20.050
بعض الناس السؤال الثاني انا كنت مزارعين نحن نجد الواحد تمتص البول وجاء وقت الصلاة ودخل في الصلاة. هل الاستجمار ده صلاة الفجر ولا ما بتجي؟ جزاك الله خير شكرا حياك الله. اه يسأل عن اه عن اه عن عبادات المقلد. المقلد على نوعه على

106
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
نوعين المقلد اذا يقلد العلماء هذا صحيح عباداته صحيحة اذا كان العلماء لان الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والله عز وجل من رحمته على العلماء قدوة لعباده. هذا من جهة. اما اذا كان المقلد لا يقلد العلماء انما

107
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
العامة فهذا خطر. ويجب عليه ان يتعلم الضروري من احكام الدين. يعني في مجتمع فيراهم يفعلون اشياء يفعل مثلهم يظن انها تكفيه لا لا تكفيه لان كثيرا من المحدثات والمخالفات

108
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
انما وقعت للناس بسبب ان ما سألوا العلماء وانما يقلد بعضهم بعضا ويقلد من الجاهل او من مبتدع ومن كذا فيقع هذا الخلل الكبير. فلا فيأثم الذي لا يتعلم. ومثل ما ذكر حديث طلب العلم

109
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
على كل مسلم وهو حديث بكثرة طرقه. والسؤال الثاني عن عن من يستجمر حجر يمتص اذا اذا لامس مكان البول يمتص البول وكأنه من طين الجاف فهاء او التراب الجاف

110
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
فهذا لا حرج لان المقصود ازالة البول عن محل خروجه فلا يحتاج الى لا يجب غسل المحل. انما يكفي انقطاع بالاستجمار. لكن لابد مرات. لا يقل عن ثلاث مسحات اذا كان انما مسح مرة واحدة فهنا يكون لم يستجمر الاستجمار

111
00:53:20.050 --> 00:54:00.050
بازالة النجاسة. فهنا يجب عليه الاستجمار استعادة الاستجمار بالسائل لانه جف المحل على نجاسة. قبل ان تزال. ويعيد الوضوء والصلاة. نعم ما توضأ توضأ الوضوء الوضوء توضأ اي لا لابد من اعادة الصلاة. لان الوضوء شرط لصحة الصلاة

112
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
نعم. نعم. ثم المصنف ذكر بعدما ذكر شروط ذكر الان فروظ الوضوء فروظ وضوء يعني فروض الفعل. الفرائض التي تفعل في الوضوء لان الوضوء له فروظ وواجب وله ذكر الشروط

113
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
وواجبه ونواقضه فالهمنا الفاروض هي الفرائض التي تفعل ليتم الفروض مثل الاركان مثل الاركان في وقال ستة ستة نعم اربعة مذكورة بنص الاية واثنان خمسة مذكورة بنص الاية وواحد مذكور في الحديث. نعم. الخمسة المذكورة بنص الاية

114
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
الاية هي تعال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الاول وايديكم الى المرافق فرائض وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجلكم هكذا هذا الرابع اي واغسلوا ارجلكم معطوفا المنصوب. هذه اضعاف

115
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
ثم قالوا وان كنتم جنبا فاطهروا. اذا كان جنب يتطهر باي شيء كما في اية هنا في المائدة وفي اية النساء حتى تغتسلوا ففسر بالتي في النساء حتى تغتسلوا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى اغتسلوا. طيب

116
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
وان كنتم مرضى او على زمر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ومن ذكر الوضوء والغسل والتيمم. ذكر كلها في هذه الثلاث. تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوكم ايديكم

117
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
ففصل الوضوء وفصل في التيمم كيفيته. واجمل الجنابة. قال فاطهروا هناك قال فاغتسلوا حتى تغتسلوا. فدل على ان الغسل هو غسل اغتسال شديد واحد افاضة الماء طيب نرجع الى الاربعة او المستنبطة من فرائض في الاية قلنا

118
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
مذكورة بنص والخامس هو الترتيب. لان الاية كيف ذكرت؟ ذكرت على هذا النسق واورد الحديث الدال على مراعاة الترتيب قال ابدأوا بما بدا الله به. هذا اللفظ عند النسائي واصل الحديث

119
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
في صحيح مسلم حديث جابر في في آآ الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت ثم ذهب الى الصفا وصعد على الصفا وقال ابدأوا بدأ الله ابدأوا. في رواية نبدأ بما بدأ الله به. ثم قول الله تعالى

120
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأوا بما بدأ الله بدأ بذكر الصفا. فبدأ فالمبدوء يفعل اولا. هذه الرواية عند النسائي ابدأوا على صيغة الامر. آآ الشاهد من هذا انه لما قال فاغسلوا وجوهكم دل على انه هو الذي به اولا. ثم ذكر

121
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
ثم ذكر مسح الرأس وقال برؤوسكم بالكسر تلاحظ ثم ذكر غسل الرجل ارجلكم بالنصب. قال العلماء ادخال ممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب. يدل على ان الترتيب المقصود لو لم ان لولا ان الترتيب غير مقصود لو ان الترتيب غير مقصود لا افرده جعله جعل الممسوح

122
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
في اخرها وجعل المنصوبات ها على نسق واحد. فهذا يدل على فاذا ترتيبها بحيث يفعل الغسل الوجه ثم اليدين الى المرفقين ثم مسح الرأس غسل طيب اين اين هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يبدأ بغسل يديه الكفين يبدأ بغسل الكفين هذا من نحن

123
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
يتكلم في الفرائض الان هذه فروض الوضوء اما الوضوء فهذا الذي يبدأ بغسل الكفين اولا ثم الوجه والمضمضة والاستنشاق والمضمضة المصنف يقول غسل منه المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق قول النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة

124
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
قال اذا توضأت فمظمظ امر في الحديث لقيط ابن صبرة قال اذا تمظمظ وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وكذلك في حديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم بالغ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنشق وامر به في احاديث

125
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
ثم الوجه لان المضمضة بالنسبة للوجه في حكم الخارج الحكم الخارج بدليل انه لو تمضمض وهو صائم لا يبطل قومه. لانه في حكم الخارج. لكن لو ابتلع الماء يبطل هذا هو كذلك المضمض ثم حدد الوجه الذي يجب غسله قال وحده

126
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
من منابت شعر الرأس الى الذقن. هذا الذقن ها؟ وما استرسل من ان كانت له لحية هذا وجه كله لانه هو الذي تحصل به المواهب. هذا طوله هكذا. تبدأ من من شهر. الى

127
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
طبعا الشعر المنابت العادية. قد يكون الانسان اصلع ما له شعار الا في هامته. هذا ما يقال اغسل هذا لان هذا رأس. هذا يمسح ها او قد يكون هذا يسمى الانزع والاصلع. والانزع الازعتان ها هنا والاصلع الذي

128
01:00:40.050 --> 01:01:10.050
كله والافراع الذي شعره يغطي جبهته ينبت في الجبهة في الجبهة هي حود الوجه. هي حدود الوجه. المنابت الشعر. الاصل من الشعر على الاصل. هذا من حسن الطول واذا كانت الاولية مسترسلة فكذلك يغسلها. اغسلها. طيب العرظ؟ قال وعرظا

129
01:01:10.050 --> 01:01:40.050
نعم وعرضا الى فروع الاذنين هذه الارض عرض الوجه الى فروع الاذنين اذا فرأ الاذن ترتفع الى الاعلى ها هنا اذا ما وراء الاحياء دون الاذنين من الوجه منابت اللحية ذا الى الاذنين. الاذنان تبع الرأس. تمسح مع الرأس. لكن ما دونهما

130
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
هذا الذي في الصدغين يغسل مع الوجه هذا وجه. يواجهك من من كان امامك او عن يمن اينك او عن يسارك هذا وجهه يواجهه. ثم نعم لو اذناء قلنا تأتي مع الرسل. قال غسل اليدين

131
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
الى المرفقين لان الاية يقول واياكم الى المرافق والى هنا بمعنى مع اي مع المرفقين لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وفسره ها ويأتي الى بمعنى مع. قال ولا تأكلوا اموالهم

132
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
الى اموالكم اي فتأتي الى بمعنى مع. فهنا المقصود الى اي مع المرفقين حدا لا تزيد فالى للغاية لكامعة. هي للغاية لكنها بمعنى هنا اي مع الملحين اللي هي الغاية. المرفقان هما الغاية داخلان

133
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
ودل عليه فيه صلى الله عليه وسلم فكان يغسل يديه مع المرفقين حتى يشمع في العضد يدخل في العضد. والسنة ان يبدأ باليمنى اليسرى. لان قال ابدأوا بميامنكم. وقال ومسح الرأس هذا

134
01:03:00.050 --> 01:03:30.050
ثالث هذا الثالث ومسح الرأس ومنه الاذنان. مسح الرأس للاية وامسحوا برؤوسكم. والباء ان يكون ملتصقة برؤوسكم. والرأس يشمل الشعر ان كان عليه شعر. والجدر فان كان ليس عليه شعر او محلوق الشعر يمسح رأسه واضح؟ وهنا قال برؤوسكم

135
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
الرأس كله لا شعرات او ربع او كذا كما قال بعض الفقهاء لا بل الرأس يشمل الرأس كله. قال ومنه الاذن بناء والصحيح ان الاذنان تمسح مع الرأس. لا تغسل مع الوجه. وان

136
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
ان غسلهما واجب فرض مع واجبات هذا لانه ذكره مع الفرائض مثل ما ذكر ايش؟ المضمضة والاستنشاق هذا للحديث ابي امامة من طرق كثيرة ومن غيره قال الاذنان من الرأس

137
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
الاذنان من الرأس. قال وغسل الكعبين وغسل الرجلين الى الكعبين هذا الرابع. للاية كذلك ارجلكم الى الكعبين ارجو لكم الى الكعبين. اذا قلنا بمعنى ايش؟ مع اي لغاية الكعبة وهما مع ان تغسل. لانها جزء من الرجل اولا ولانها بهذا المعنى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ويل

138
01:04:40.050 --> 01:05:10.050
للعقاب من النار. الذين لم يسبغوا الوضوء. قال اسبغوا الوضوء ويلوا الاعقاب من النار. ثم الترتيب والملاهي والموالاة فسرها ولا ما فسرها؟ الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. ان يوالي بين فرائض الوضوء يغسل وجهه ثم يغسل ثم يديه

139
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
ثم يمسح برأسه ثم يمسح يغسل رجليه ولا يؤخر. تأخيرا يمكن ان يجف ان يجفه في الزمن المعتدل يعني لو فرض وفي زمن معتدل فغسل وجهه ثم شغل اتصل عليه التليفون

140
01:05:30.050 --> 01:06:00.050
فاخذ يكلم وطالت مدة المكالمة واخر تكميل الوضوء فلما فرغ من المكالمة واذا به لوجهه قد جف. فاراد ان يكمل نقول له اعد لماذا؟ لان الموالاة انقطعت. هذا انقطاع الموالاة ليس ما تقدم من آآ استصحاب حكم النية لا هو لا زال النية لكنه اخر

141
01:06:00.050 --> 01:06:30.050
افعاله بعضها عن بعض. لكن لو كانت المدة لم يجف فيها الماء. فهذه لا تعتبر انقطاع للموالاة. واضح هذا؟ لكن ظبطوه بالزمن المعتدل لا بشدة حر تسبب السريع يعني كحر شديد. وهواء حار سموم. مجرد ما توقف عن الوضوء جف. مثل

142
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
الذي يكون عند الغار هذا الشديد الذي يجفف سريعا. هذا لا يعتبر. او من شدة برد يطول. لو جاء يجلس ساعة او الماء ها فهذا ما يعتبر لانها طالت المدة بسبب عدم وجود ما يجفف

143
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
نعم ثم ذكر الدليل على آآ من القرآن ومن السنة ثم قال ودليل الموالاة لان دليلا مستقلا هو صاحب حديث صاحب رجل انه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها فامره بالاعادة

144
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
امره ان يعيد الوضوء. ما امره ان ينهى هذا الموضع. لان هذا الرجل توظأ في بيته ثم جاء الى المسجد. فهذه المسافة يحصل فيها الجفاف وفي رجله قدر الدرهم في قدمه. لكن ما قال له اغسل يكفي انها اخر الاجزاء

145
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
لماذا؟ لانه جف فانقطعت الموالاة يعيد الوضوء من اوله فاستدلوا به انه آآ ان ان الموالاة فرض نعم وواجبه تسمية ما ذكر؟ نعم هذا الواجبات. هذا هل التسمية سنة ام فرض

146
01:08:00.050 --> 01:08:30.050
ام دون ذلك دون الفرض؟ فهي ما بينهما. ليست فرض كالفرائض وليست سنة تترك بل هي واجبة. لماذا هذا القسمة؟ وسطية. لان الفرظ لا يسقط سهو ولا عمدا والواجب يسقط سهوا. واضح؟ لذلك كان مصنف التسمية مع الذكر. يعني مع الاستحضار

147
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
فاذا ما كان ناسيا لا حرج. فلو توضأ ونسي التسمية ثم لما فرغ قال ما ما تذكرت؟ قلنا لاحظ لكن لو انه توضأ ونسي فرضا من فرائض الوضوء. نسي مثلا غسل وجهه ويديه ونسي مسح رأسه. غسل الرجلين

148
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
ثم تذكر نقول لا حرج لا نقول اعد ان كانت الموالاة انقطعت اعد الوضوء من اوله وان كانت لم تنقطع اعد الساقط وما بعده. ما الذي هنا؟ مسح الرأس. نقول امسح الرأس

149
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
وما بعده. واظح هذا؟ اما التسمية فهي ليست فرظا. من فرائظ الوضوء واركان الوضوء. فرائظ يعني اركانه فتسقط سهوا لكن عمدا لا ما يصح الوضوء اذا تركها عمدا على قول

150
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
المؤلف هو الحنابلة الذين اوجبوا ذلك. والقول الثاني انها سنة من سنن من سنن الوضوء ولا تجب وهو يعني لكن الاحوط ان الانسان لا يترك التسمية. لحديث ابي هريرة لا صلاة الا بوضوء

151
01:09:50.050 --> 01:10:20.050
لمن لم يكن اسم الله عليه. بمجموع طرقه يصل الى درجة. ولذلك ابن ابي شيبة لما اورده في كتابه المصنف قال حديث حسن. نعم. سم. نعم لو توضأ يعني التسمية هنا يسأل عن هل يسمي داخل دورة المياه؟ يريد الوضوء مغسلة تكون

152
01:10:20.050 --> 01:10:50.050
داخل المرحاض ها هنا نقول له يخرج ويسمي يخرج من دورة المياه ويسمي ها بنية الوضوء ثم صعب هذا ولا سهل؟ لا لا لا احنا هنتكلم عن الخلاء نتكلم عن الوضوء. ايه. لكن سؤالك هل يعيد دعاء الخالق؟ صدق؟ اذا دخل

153
01:10:50.050 --> 01:11:20.050
المحل هذا نعم يعيده انه محل الشياطين فيستعيد يسمي هذا للوضوء ويدعو لدخول المحل ثم يتوضأ. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ طيب. شخص ما يستطيع يخرج قد لا يستطيع يخرج يسمي ويعود. ها فهذا يصح ان يثني. لم

154
01:11:20.050 --> 01:11:50.050
ماذا؟ لانهم يقولون في حكم ذكر الله في الخلاء مكروه. والتسمية على الوضوء ما حكمها؟ فاذا تعارض محرم عفوا يتعارض هو واجب قدم الواجب لكن اذا حصل يمكن ان نخرج ويدخل. يخرج ويسمي ثم يدخل ويتوضأ. والحمد لله رب العالمين

155
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
نعم الان يذكر ابو نواقض الوضوء نواقضه ونواقضه ثمانية خارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبولا كان او دبرا. واكل لحم

156
01:12:10.050 --> 01:12:40.050
وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله واعاذنا الله من ذلك. نعم اعوذ بالله قال ونواقضه ثمانية هذا بالاستقراء وكما هو المشهور من المذهب الحنابلة انها ثمانية اختلاف بين الفقهاء في تعدادها بحسب الاختلاف باعتبار بعضها دون بعض. اعتبار بعضها لان منهم

157
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
مثلا يقول ان مس الفرج لا ينقض ومنهم من يقول من رأى لا ينقض ومنهم من يقول اكل لحم الجزور لا ينقض ها فالذين يقول لا ينقض تنقص يصير العدد عندهم اقل. وهكذا. فهي ثمانية بحسب ما ذكر المصنف. الاول الخارج اليه. يعني الخارج من القبلة

158
01:13:00.050 --> 01:13:30.050
من الدبر مطلقا سواء كان او غائطا او غيرهما. كل ما خرج من السبيلين ولو حصاة صغيرة خرجت تنقض الوضوء واضح؟ مطلقا حتى ما يخرج وهو طاهر كمثل من اغتسل من الجنابة وتوضأ ثم بعد قليل خرج من بقايا

159
01:13:30.050 --> 01:14:00.050
فنقول هذا الذي خرج من بقاء المني يمكث الوضوء. واضح؟ وان كان طاهرا كذلك رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة الخارجة منها تنقض الوضوء وهو فلا علاقة بين الطاهرية وبين الا من كان به سلس بول

160
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
او سلس استحاضة او سلس ريح او سل مذي او سلس آآ ما يخرج من المرأة المرأة اذا كانت لا تنقطع او كثيرة جدا فتلحق هذا. هذا هو واضح لان الكلام على

161
01:14:20.050 --> 01:14:50.050
الطبيعي واضح؟ الثاني قال والخارج الفاحش النجس من الجسد من بقية الجسد من غير السبيلين. الخارج من السبيلين مطلقا قليل او كثير. قليل او كثير. طاهر او نجس من بقية البدن كمن يخرج منه جرح. يخرج منه جرح. شيء نجس. صديد كثير. دم فاحش

162
01:14:50.050 --> 01:15:20.050
هذا هو المقصود. يخرج القيء القيء عندهم نجس. فاذا قاء يخرج من من جوفه ينقض الوضوء. هذا هو مراده الخارج الفاحش. الفاحش بمعنى الكثير المستفحش. الذي اذا رأى المعتدل قال انه كثير. لكن اذا خرج دم قليل وصديد قليل او قلس من الفم شيء يعني

163
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
لا يملأ من من جوفه على اساس يسمى القالس هو الشيء اليسير. الذي يتفله الانسان ولا يعتبر لا يملأ الفم. ها لا ينقض الوضوء. واضح هذا؟ الدمش اذا خرج دم كثير كرعاف كثير فانه

164
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
الوضوء. هذا ما ذهب اليه المصلي. والقول الثاني انه لا ينقض. انه لا ينقض الا ما خرج من السبيلين. وهذا ارجح الثالث ايش؟ قال زوال العقل زوال العقل هذا كما في الاية ها وآآ

165
01:16:00.050 --> 01:16:30.050
لا تقربوا الصلاة حتى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون. لا زال بالتغطية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل. فاذا العينان استطلقا الوكال العينان وكاء السهم الوكاء الحبل الذي يربط على قربة اذا اراد ان

166
01:16:30.050 --> 01:17:00.050
يربطها بوكاء يشد. والسهي دبر الانسان. فاذا نامت العين استرخى الانسان فيخرج منه ريح وهو لا يشعر. لكن اذا كان يشعر بنفسه يكون النوم قد لن يستغرق. واذا المراد في زوال العقل ما يشمل زوال العقل التغطية بنوم او بسكر او باغماء او ببنج. واضح

167
01:17:00.050 --> 01:17:30.050
هذه الاشياء التي تغطي العقل بحيث لا يدرك انه خرج منه شيء ام لا. وهذه الامور بالنسبة شكر قليله وكثيره. اذا سكر لا يعلم ما يقول. وبالنسبة للنوم اذا كان مستغرب بحيث لا يشعر لو خرج منه شيء. طيب. قال وما السرة

168
01:17:30.050 --> 01:18:10.050
في شهوة واستدلوا بقوله تعالى او لامستم النساء. وكان ابن مسعود يرى ان مجرد مس المرأة ينقض الوضوء. وغير قال انه لا. المراد بالملامسة الجماع. عباس المراد بهذه الاية الوطء والجماع. ولنه كنا عنهم ما قال وطئتم او جامعتم. لان الاية

169
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
مذكور فيها لاحظ قال وان كنت فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط اولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. كم ذكر العذر؟ جنبا واحد عد الجنابة. وقال

170
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
وان كنتم مرضى لا تستطيع ان تستعمل الماء. او على سفر لا تجد الماء. او جاء احد منكم الى الغائط ناقض الوضوء موجود اسباب اربعة من ها طيب فتيمم فذكر ناقض الوضوء

171
01:18:50.050 --> 01:19:20.050
ونرى الجنابة والملامسة ما المراد بالملامسة هنا؟ الجنابة مقال ابن عباس قال لانه ذكر ناقض الوضوء وذكر الملامسة تفسير للجنب واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اذا

172
01:19:20.050 --> 01:19:50.050
مراد بالملامسة على القول بان المراد بها اللمس المجرد قالوا مع شهوة لان لمس النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته وتقبيله لها كان من دون شهوة. والقول الثالث انه لا ينقض مطلقا الا اذا خرج شيء منه بسبب القبلة. حتى ولو كان لشهوة. لكن ما ذكره المصنف هو

173
01:19:50.050 --> 01:20:20.050
الاشهر عند الحنابلة هو احوط. والسادس السادس والخامس. خامسة. الخامس مس الفرج باليد كان او دبرا. من نواقض الوضوء الخامس. ان يباشر يده يده تباشر بدون حائل الى الفرج. القبل الذكر. واما الدبر. والمقصود الدبر حلقة الدبر. ان يمس حلقة

174
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
الدبر وان الذكر للحديث او المرأة تمس فرجها. لحديث من مس ذكره فليتوضأ. وهذا هو والمشهور من المذهب والقول الثاني انه ليس بناقض وضوء انما يستحب. لكن هذا المشهور واكل لحم الجزور

175
01:20:40.050 --> 01:21:10.050
السادس. لا الكف باطن الكف. باطن. يقولون باطنه. المذهب لا. يقولون الكف كله باطن وظاهر. لكن آآ الصواب خصوصا هذا وايضا الراجح انه لا ينقض. واكل لحم الجزور اللحم خاصة. قال لحم الجزور. لا مقه ولا لبنة. وهل يدخل فيه الكرش والكرش

176
01:21:10.050 --> 01:21:40.050
وما تبعها يقول يقولون انما اللحم خاصة. يزور المقصود بها ما يجزر وهو الابل. هي الابل. والقول الثاني انه لحمها لحمها كبدها وكرشها كلها هذه تعتبر داخلة في اللحوم. انما المرق

177
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
اللبن هو الذي لا ينقض الوضوء. وهذا من مفردات الحبل للحديث انه سئل صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال نتوضأ من لحوم الابل ففي لحوم الغنم قال ان شئت وفي لحوم الابل؟ قال السادس

178
01:22:00.050 --> 01:22:30.050
السابع وتغسيل الميت. تغسيل الميت اذا باشر الميت بيده جسد الميت بيده يغسل لا بحائل او من وراء ثوب قد يكون يغسله من وراء الثوب كما ان الصحابة غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. ما جردوه. فهنا تغسيل الميت عند

179
01:22:30.050 --> 01:23:00.050
انا ومذاهب الى المصنف انه ينقض الوضوء. لمظنة ان يمس عورته وقالوا غاسل هو الذي يباشر تقليبه الذي يصب الماء. الذي يصب الماء ما له علاقة الذي يقلبه بيده. لكن لو لبس قفازين. بلفافة يد لف عليه. لم يباشر

180
01:23:00.050 --> 01:23:30.050
الجلدة فلا على الصحيح لا يعتبر. لكن على ظاهر كلامهم مجرد التقسيم. طيب واستدلوا بحديث ومن غسله فليتوضأ. لكن الصحيح ان الضعيف ولا تقم به حجة وقال ابن عباس ان منكم ليس بنجس لما كمن افتى

181
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
بانه من غسل الميت فليغتسل او قال انه ليس بنجس. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الجسم والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك. هذا الثامن لان من ارتد عن الاسلام بطل عنه. واضح

182
01:23:50.050 --> 01:24:30.050
واذا بطل عمله ومن عمله الوضوء فان صلاة وضوء عمله فطر وضوءه فاذا الاسلام اعاد الوضوء. بل ويعيد الغسل كما سئ. طيب ما شاء الله. باقي شيء كثير. طيب في شي ولا طيب نكمل عشر دقائق بعد ان اجعلها للوضوء تجديد الوضوء

183
01:24:30.050 --> 01:25:00.050
نعم الشرطي الخامس. الشرط الخامس ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. هذا هو. الشرط السادس الخامس من شروط الصلاة ازالة النجاسة لقوله تعالى وثيابك فطهر. ويكون من ثلاثة اشياء من البدن

184
01:25:00.050 --> 01:25:30.050
ولذلك في قوله وثيابك فطهر ها قيل بدنك وقيل بك وقيل روحك في التفسير. وكله صحيح. يعني طهر بدنك. لانه ثوب. بدن ثوب الانسان تقمصه لذلك يقول الشاعر واني بحمله ثوب فاجر

185
01:25:30.050 --> 01:26:00.050
لبست ولام عورة تقنعوا. يقول انا بحمد الله ما لبست ثوب فاجر. ولا من من عورة تقنع وما فعلت عورة والثياب يطلق على الثياب عامة ها اذا يجب ازالتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء والاستجمار. واضح؟ لازالة النجاسة. عن البدن

186
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
وهذه دليل على تطهير الثياب. وكذلك لما بال الاعرابي في المسجد قال صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ازالة النجاسة. وكذلك لما بال الصبي على ثوبه صلى الله عليه وسلم امر بنضحه. وقال يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام

187
01:26:20.050 --> 01:26:50.050
لما قالت المرأة انها تغسل الحيض. قالت سألته عن دم الحيض يصيب الثوب. قال اغسليه فامر بغسله. امر بغسله. فدل على انها واجبة وذكروا انها شرطا للصحة الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. نعم. هذا

188
01:26:50.050 --> 01:27:10.050
ستر العورة واجبة لان الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد اي ثيابكم. والمراد عند كل صلاة خذ زينتكم اي ثيابا لانها تستر العورة سميت زينة لانها تستر العورة. والعورة قبيحة قبح

189
01:27:10.050 --> 01:27:40.050
وستر العورة زينة. وحكى الاجماع على صلى عريانا وهو يقدر اذا يقدر على الثوب الذي يستر به العورة وصلى عاريا بطلت سادة لكن اذا كان عاجزا عن ستر العورة لا حرج. يصلي على قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم وحد العورة

190
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
وحضرة الرجل من السرة الى الركبة. والامة كذلك والحرة كلها عورة الا وجهها الدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. نعم. ستر العورة

191
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
ان يبين احد العورة. قال عورة الرجل حدها من السرة الى الركبة. وكذلك الامة. بدليل ان انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه لما اعتمروا كانت ازيرتهم الى كانت العرب تلبس

192
01:28:20.050 --> 01:28:50.050
الازار ويخرج الساق ها وكذلك الصدر والظهر لكن العورة من السرة الى الركبة. من السرة الى الركبة. والسرة يقولون هارجة والركبة خارجة. يعني الركبة نفسها ليست على السرة نفسها ليست عورة. انما العورة ما بينهما. والقول الثاني انهما

193
01:28:50.050 --> 01:29:20.050
يدخلان في العورة. كذلك الامة المملوكة. التي كلها مملوكة. كالرجل في الصلاة لو صلت لانها تحتاج دائما تكون في مهنة بيت اهلها فيخلق او يخرج ذراعه ويخرج اما الحرة فانها كلها عورة الا وجهها. في الصلاة يعني لا تصلي مكشوفة الشعر

194
01:29:20.050 --> 01:29:50.050
ولا تصلي ويخرج القدم او يخرج لانها عورة. بالنسبة للصلاة حتى ولو كانت وحدها لا ينكشف منها الا الوجه. والقول الثاني الا وجهه وكفيها وهذا كفيها قدميها. وهذا اظهر. ايه. ثم ذكر الدليل وبين عند كل مسجد

195
01:29:50.050 --> 01:30:10.050
لان الله قال وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديق. وقالوا واذا فعلوا فاحشة نعم. قالوا واذا فعلوا فاحشة يعني العورات قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

196
01:30:10.050 --> 01:30:30.050
وكلوا واشربوا ولا تشركوا انه لا يحب المسرفين. اي استر العورات. نعم. الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه امن الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال محمد الصلاة

197
01:30:30.050 --> 01:30:50.050
ان هذين الوقتين وقوله وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات. ودليل ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. نعم

198
01:30:50.050 --> 01:31:10.050
دخول الوقت هذا شرط والدليل على اه ذلك قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين باب موقوتا. وانا لا تصح الا في الوقت. لا تفعل قبله فلا تصح ولا تقبل. ولا

199
01:31:10.050 --> 01:31:40.050
تؤخر بعده تأخير الوقت. لان من فعل ذلك اثم. قال تعالى فدل على وجوبها وعلى قوله وقال والدليل من السنة حديث جبريل حديث جبريل جاء عن ابن عباس عن جابر عبد الله بن عمرو بن العاص انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما نزل بعد وجوب

200
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
فاما هو في اليوم الاول لصلاة الظهر نزل صلاة الظهر مع امه مع زوال الشرك. ثم ثم صلى به العصر مع اول ان يكون ظل كل شيء مثله صلى به العصر. ثم غرب له

201
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
لما وجبت الشمس سقطت. ثم صلى العشاء لما ذهب ثلث الليل الاول. وفي رواية الى الحمرة. ثم صلى به الفجر حين بزغ الفجر اول الوقت. ثم صلى به الظهر من اليوم الثاني حيل وقت العصر

202
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
من اليوم الاول اذا كان ظل كل شيء مثله يعني معه انت فرع منها مع ذلك ثم فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم صلى به المغرب حين لوقت العشاء من اليوم

203
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
اول ثلث الليل الى مع ثلث الليل. ثم صلى به الفجر مع الاسفار قبل شروق الشمس. فقال يا محمد الوقت ما بين هذين الوقتين. يعني الظهر من زوال الشمس الى ظل ان يصيد كل شيء مثله. العصر مثله الى مثليه

204
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
المغرب من سقوط الى الثلث الاول. وعن الصحابة تفسير وقت العشاء انتهاء وقت المغرب ودخول العشاء بغياب الشفق العام عن ابي هريرة وابن عمر وغيره. والفجر كذلك. ثم قال اه ودليل الاوقات يعني

205
01:33:20.050 --> 01:33:50.050
القرآن قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس الزوال. اذا دلكت الشمس. الى غسق الليل هذا صلاة العشاء لاحظ الصلوات ما بين هنا الى وقرآن الفجر. يعني هو قوله الى اي للغاية يعني الاوقات هنا تبدأ اليوم يبدأ من الزوال وفيه الظهر ثم العصر

206
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
في وقتها ثم المغرب في وقتها ثم العشاء الى غسق الليل. اذا دخل اظلم وذهب ذهب الشفق الاحمر والابيظ دخل الظلمة اسق الليل انتهى. طيب وقرآن الفجر اذا انفجر الفجر

207
01:34:10.050 --> 01:34:40.050
ان قرآن الفجر كان مشهودا اي شهود الملائكة له. طيب هذا اي نعم طيب الشرط الثامن هذا ان شاء الله يكون لنا الان وقت الاستعداد للوضوء للصلاة الثامنة نذكر ان شاء الله تعالى بعد الصلاة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم

208
01:34:40.050 --> 01:34:48.550
على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته