﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وكما تعلمون ان كل عمل من الاعمال لا يصح الا بشروط ومن هذه الشروط ان يكون موافقا

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
في ما شرعه الله جل وعلا ولم انزله الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الانسان ان في اقواله وفي اعماله للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك صفة الصلاة. وتعلمون ان

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وان الانسان في يوم القيامة اول ما يحاسب عليه هو صلاته. طبعا في دار في القول يسأل عن التوحيد يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. عليه الصلاة والسلام. ثم عند

4
00:01:00.650 --> 00:01:23.650
الاجساد وقيام الاضواء يسأل الانسان او يحاسب الانسان عن صلاته. فينبغي على ان يهتم بهذه الصلاة ومن اهتمام الجهاد للصلاة هو ان يصليها كما جاء ذلك عن صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.850 --> 00:01:43.850
وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن مسيف الصلاة كما تعلمون جاء من حديث سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا صلى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأساء في الصلاة ولم يطمئن في صلاته. فبعد الانتهاء من صلاته

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.850
جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. حتى فعل ذلك ثلاث مرات وهو عليه الصلاة والسلام يبين له بان صلاته باطلة وانها لا تصح بالكيفية التي ابداها هو عليها

7
00:02:03.850 --> 00:02:23.850
وذلك انها كيفية اه ليست بصحيحة ولم يقتدي بها بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لانه لم يطمئن في صلاته فاصبحت هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. فالشاهد من هذا انه ردده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. وفي كل هذا

8
00:02:23.850 --> 00:02:38.600
المواد الثلاث يحكم على صلاته بالغفران ثم عندما قال هذا الرجل في المرة الثالثة قال بعد ذلك والذي بعثك بالحق لا احسن غيره هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة بس

9
00:02:38.600 --> 00:02:55.850
رفض القبلة ثم خبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن الى اخر الحديث وقد جاء في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق من حديث الاعمش عن زيد ابن وهب ان حذيفة لزمان العبسي رضي الله تعالى عنه

10
00:02:55.850 --> 00:03:15.850
اذا ايضا يصلي ولا يحسن الصلاة. فبعد ان انتهى هذا الرجل من صلاته قال له حذيفة انت منذ متى على هذه الصلاة؟ قال منذ اربعين سنة وكلمة اربعين سنة هذه جاءت عند عبد الرزاق في المصنف. فقال له حذيفة انت منذ اربعين سنة

11
00:03:15.850 --> 00:03:35.850
ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمد. فبين له حذيفة انه منذ اربعين سنة انه لا يصلي وذلك ان الصلاة ما هي صحيحة. فاذا على هذا انه منذ اربعين سنة وهو في الحقيقة

12
00:03:35.850 --> 00:03:55.850
لا يصلي صلاة صحيحة وبالتالي تكون هذه الصلاة باطلة. نعم. وقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة من حديث محمد ابن عمرو ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه قال ان الرجل ليصلي سبعين سنة ولا تصح له صلاة

13
00:03:55.850 --> 00:04:15.850
وذلك اما يقيم ركوع ولا يقيم السجود. واما يقيم السجود ولا يقيم الركوع. وفي الحقيقة ان عندما تنظر في صلاة كثير من الناس تجد انهم بهذه الصفة. وعلى هذه الشاكلة وبهذه الكيفية

14
00:04:15.850 --> 00:04:35.850
فتجد ان كثير من الناس لا يطمئن في صلاته ولا يأتي بركوع الكامل ولا يأتي في السجود كذلك ايضا الكامل السجود الصحيح وانما ينقرها نقرا. فلا شك ان هذه الصلاة غير صحيحة كما تقدم في النصوص السابقة. ولذلك

15
00:04:35.850 --> 00:04:55.850
كما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا صفة الصلاة وامرنا ان نقتدي به صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيحين من حديث عضوة عن البشير بن ابي مسعود عن ابيه بشير بن ابي مسعود الانصاري عن ابيه ان جبريل نزل فصلى

16
00:04:55.850 --> 00:05:19.700
فصلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صلى خلفه خمس صلوات. وعندما صلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم صفة الصلاة عندما ارتبط الله جل وعلا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى امته انزل جبريل حتى يبين

17
00:05:19.700 --> 00:05:39.700
للرسول عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة. فاقتدى الرسول عليه الصلاة والسلام بجبريل ثم بعد ذلك الناس هذه الصلاة وامرهم ان يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الناس

18
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
الى ان يقتدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما تقدم في في ما جاء عن حذيفة وما جاء كذلك ايضا عن ابي هريرة. وايضا ما جاء في صحيح البخاري عن ما لك انه كان

19
00:05:59.700 --> 00:06:19.700
الى الناس في غير وقت الصلاة فيصلي. فيصلي ثم يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا ان نصلي كما يصلي هو وانه يأتي في غير وقت الصلاة حتى يبين له الكيفية الصلاة. وقد جاء في صحيح البخاري ايضا في حديث ابي حميد

20
00:06:19.700 --> 00:06:39.700
الساعدي ان جمع من الصحابة اجتمعوا وكانوا عشرة وكانوا عشرة فتذاكروا صفة الصلاة فقال ابو حميد رضي الله عنه انا اعلمكم بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا اعرب فقام وصلى وبعد

21
00:06:39.700 --> 00:07:05.700
من ذهب من صلاته قالوا جاء في بعض الروايات وهي خارج الصحيح قالوا صدقت الصحابة كانوا يتذاكرون بينهم صفة الصلاة وكانوا ايضا يعلمونها لغيرهم. فينبغي في الحقيقة النداء او الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء وهذا من الامور الواجبة. ومن ذلك يصلي الانسان كما جاء عن الرسول صلى الله عليه

22
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
وننبه الناس ينبغي ايضا على طلبة العلم ان ينبهوا الناس على ان يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويبين للناس كيفية الصلاة الصحيحة. فكما تقدم ان كثير من الناس هو في الحقيقة لا يحسن الصلاة

23
00:07:25.700 --> 00:07:45.700
في هذه الازمنة التي كثر بين الناس والاستعجال في الصلاة وتخفيفها وعدم تحقيق الوقوع والسجود فيها فما تقدم وينبغي عندما يبين للناس اي طلبة العلم عندما يبينوا للناس صفة الصلاة ينبغي لهم ان يقبلوا ذلك بالناحية العملية

24
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
يشرح لهم صفة الصلاة من الناحية النظرية ويقرن في الناحية النظرية الناحية العملية لان بعض الناس قد اذا شرحت لهم قد ما يعرف او ما يفهم هذا الشرح او قد تشكل عليه نقطة مماثلة كيف؟ يؤدي هذا الشيء

25
00:08:05.700 --> 00:08:25.700
او كيف يأتي بهذا الشيء في صلاته فعندما تضيف الى هذه الناحية الناحية العملية وهنا تتضح كيف الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين اهل العلم ما جاء في كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:08:25.700 --> 00:08:45.700
ازهفت بذلك المؤلفات الكثيرة ومن ذلك اصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا الا هو الا وهو الا وهو صحيح البخاري بين قال في صحيحة كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا مسلم من الحجاج وهكذا ايضا اصحاب السنن. وغيرهم من اهل العلم

27
00:08:45.700 --> 00:09:03.600
بل ان ابا حاتم بن حبان المفتي صاحب كتاب التقاسيم والانواع المسمى بصحيح ابن حبان له كتاب في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بين هذا في صحيحه

28
00:09:03.700 --> 00:09:23.700
وعندما جاء الى حديث ابي كلاب عمان ابن الحويل وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي قال في اربع ركعات تسمئة سنة وقد بيناها في كتاب مفصل يقول في اربع ركعات ست مئة سنة وقد بيناها في كتاب مفرد

29
00:09:23.700 --> 00:09:43.700
فاخرج كتابا في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب طبعا لا نعلم انه الان موجود يعني على انه الان موجود ولعله يوجد لعله يعني يوجد في بعض المخطوطات التي الى الان لم يوقف عليها او لم يجتهد مكان وجودها بين اهل

30
00:09:43.700 --> 00:10:08.600
العلم نعم وكما ذكرت في كتب الحديث كل كتب الحديث تقريبا فيها بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد من الرجوع الى هذه الكتب. وكما تقدمت ان ابن حبان عندما قال السنة في اربع ركعات هذا اكيد انه جمع النصوص واستقرأ النصوص وحسب السنن

31
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
حتى بلغت عند تسبيح السنة وانه كما قال رحمه الله بينها في كتاب مفرد وهذا كله من عظيم اعتنائهم الصلاة وحرصهم على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقول ينبغي الحرص

32
00:10:28.600 --> 00:10:45.700
على ذلك وتعليم الناس وحثهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ذات صفة الصلاة يستحب ان يقوم اليها عند قول المؤذن. طبعا صفة تقدم فيما كبر لنا

33
00:10:45.700 --> 00:11:05.700
الاداب التي ينبغي ان يكون عليها المصلي عندما يخرج من بيته الى المسجد وما جاء من الادعية والاذكار التي تقال وانه اذا دخل المسجد يقول الدعاء الذي جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم في الماضي وانه يصلي ركعتين

34
00:11:05.700 --> 00:11:25.150
تحية المسجد ثم بعد ذلك يجلس اما ان يدعو والا يقرأ القرآن ونحو ذلك الى ان تقام الصلاة نعم فاذا اقيمت الصلاة هنا يستحب للانسان ان يقوم من حين يسمع الاقامة من حين يسمع

35
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
قام يستحب له ان يقوم وتهيأ للصلاة. وذلك اذا كان الامام في المسجد اذا كان الامام في المسجد فمن حين ايها المؤذن بالاقامة هنا ينبغي القيام. وقد جاء في الصحيحين في حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه عن

36
00:11:45.150 --> 00:12:05.150
عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. قال لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. فاذا كان الامام في المسجد وامر المؤذن ان يقيم فهنا ينبغي للمأمومين ان يصووا صفوفهم ويتهيأوا للصلاة

37
00:12:05.150 --> 00:12:25.150
وقد اختلف اهل العلم بدء المقام الى الصلاة. وكما ذكرت الذي دلت عليه الادلة انه من حين يشرع المؤذن بالاقامة يقوم المأمومين ويتهيأون للصلاة وهذا اذا كان الامام موجودا في المسجد لانه يبدو ان سبب الحديث حديث ابي قتادة

38
00:12:25.150 --> 00:12:45.150
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى فروني قد خرجت انه في معظم المرات اقيمت الصلاة وقام الناس والرسول عليه الصلاة والسلام لم فتأخر عليهم قليلا كان ذلك شق عليهم او كأن الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذلك

39
00:12:45.150 --> 00:13:05.150
قد شق عليهم فقال لا تقوموا حتى تدعوني قد خرجت. فاذا كان الامام في المسجد فهنا من حين يفعل الامام بالاقامة يقام وذهب بعض اهل العلم الى ان الناس يقومون عند قول المؤذن قد

40
00:13:05.150 --> 00:13:25.150
قامت الصلاة وهذا قد جاء عن بعض الصحابة فروى ابن منذر في كتابه الاوسط من حديث ابن المبارك عن ابي اعلى قال رأيت انس بن مالك اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام. قال اذا رأيت انس ابن مالك اذا قال المؤذن

41
00:13:25.150 --> 00:13:45.150
هذه المقامة في الصلاة قام. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقام للصلاة عند قول المؤذن حي على الفلاح الاقل مواطن حي على الفلاح فقال هنا يشرع للمأمومين القيام. وذهب الى هذا ابو حنيفة رحمه الله وبعض اصحابه

42
00:13:45.150 --> 00:14:06.450
وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه ليس هناك حد معين وقال ان الناس يختلفون فيهم القوي وفيهم الضعيف فلم يحدد حدا معينا في قيام المأمومين للصلاة. ولكن كما تقدم الذي دلت عليه الادلة انه عند

43
00:14:06.450 --> 00:14:32.800
ما يشرع المؤذن في الاقامة ويكون الامام موجود هنا يقام الى الصلاة. واما اذا كان الامام غير موجود الاصل ان المؤذن ينتظر حتى مجيء الامام نعم حتى يقيم الصلاة ويقوم الناس ويتهيأ للصلاة. قال قيل الامام احمد قبل التكبير تقول شيئا فقال لا

44
00:14:32.800 --> 00:14:58.050
فان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه فعندما يقوم الناس بالصلاة ويتهيأ للصلاة فهنا بعد ان يتهيأ للصلاة الصفوف ما هناك شيء يقال عند ذلك. وانما ما بقي الا الدخول في

45
00:14:58.050 --> 00:15:13.850
والدخول يقوم بالتسبيح كما هو معلوم كما سوف يأتي هذا بمشيئة الله وقصد المصنف رحمه الله فيما نقل عن الامام احمد هو اظد على من يقول قبل ان يصلي نويت ان يصلي مثلا

46
00:15:13.850 --> 00:15:33.850
اربع ركعات صلاة العشاء او نويت اني اصلي ثلاث ركعات صلاة المغرب وبعض الناس يزيد خلف الامام الفلاني وهذا كله من بدع هذا كله من البدع وليس على ذلك دليل. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقل شيئا من ذلك. ولا الصحابة

47
00:15:33.850 --> 00:15:53.850
رضي الله تعالى عنه ولا السلف الصالح. ونقل بعض اهل العلم ان الامام الشافعي رحمه الله ان من مذهبه هو ان يكون الانسان نويت اني اصلي. وهذا خطأ على الامام الشافعي. هذا خطأ على الامام الشافعي. كما

48
00:15:53.850 --> 00:16:13.850
من ذلك الامام ابن تيمية وكما هو موجود في كتبه كما هو موجود في كتبه. وانما الذي تكلم عليه الامام الشافعي هو النية للصلاة وتصفية الدخول من المعلوم ان الانسان لا شك عندما يقوم للصلاة يكون هنا قد نوى في قلبه الدخول في الصلاة

49
00:16:13.850 --> 00:16:33.850
فقص الامام الشافعي هو النية التي تكون في القلب هو التهيؤ الذي يكون في القلب هذا هو قصد الامام الشافعي وليس قصده ان الانسان يكون يصلي اربع ركعات او ثلاث ركعات وما شابه ذلك فان هذا كله من البدع. وايضا هذا طبعا ولم يأتي عن الرسول

50
00:16:33.850 --> 00:16:52.050
صلى الله عليه وسلم انه كان يتلفظ بما يريد ان يفعل الا في الحج والعمرة. لم ينقل عن عليه الصلاة والسلام انه يتلفظ بما يريد ان يفعل الا في الحج والعمرة

51
00:16:52.100 --> 00:17:10.800
كما جاء في الصحيحين في حديث انس انه استمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج فانه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. فقال لبيك عمرة وحج. وكما قال انس سمعتم يصرخون بها اي بالحج والعمرة

52
00:17:10.800 --> 00:17:34.750
فمن السنة ان الانسان اذا اراد ان يحج ان كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرا متمتعا بها الى الحج. واذا كان يقول لبيك حج وعمرة واذا اراد ان يؤدي العمرة فقط يقول لبيك عمرة. فهذه العبادة فقط الذي جاء عن الرسول عليه

53
00:17:34.750 --> 00:17:50.550
عليه الصلاة والسلام انه يتلفظ فيها بما يريد ان يفعله لبيك حج او لبيك عمرة فما تقدم او لبيك عمر متمتعا بها الى الحج او لبيك حج وعمرة اذا كان قارنا. واما

54
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
ما عدا ذلك من العبادات فما كان عليه الصلاة والسلام بما يريد ان يفعل. لا يقول في الوضوء افيد الوضوء ولا يقول ايضا فالصلاة اريد ان اصلي ولا يقول في غير ذلك من الاعمال التي يريد ان يؤديها سوى ما جاء في

55
00:18:10.550 --> 00:18:32.800
الحج والعمرة قال ثم يسوي الامام الصفوف بمحاذاة المناكب والافعب. من السنة ان الامام يسوي الصفوف في الصلاة وتسوية الصف في الصلاة على قسمين قسم واجب لابد منه قسم واجب

56
00:18:32.800 --> 00:18:52.800
لا بد منه وقسم هو سنة. وقسم هو سنة. اما القسم الواجب الذي لا بد منه فهو ان يفوز الناس صفوفا في في الصلاة ان يكون الناس صفوفهم في الصلاة فلا يجوز ان تصلى الصلاة وكل اثنين او كل ثلاثة لوحدهم

57
00:18:52.800 --> 00:19:12.800
اذ يقتدون بالامام كن ثلاثة الاربعة والخمسة لوحدهم يقتدون بالامام لا شك ان هذا لا يجوز فالواجب هو وان يكون الناس صفوفا في الصلاة. وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصفون كما تصف الملائكة

58
00:19:12.800 --> 00:19:32.800
عند ربها قال وحين تصوف الملائكة عند ربها؟ قال يسمون الصف ويتواصون فيه. او كما قال عليه الصلاة والسلام فلا بد من ان يخفوا الناس صفوفا في الصلاة. فهذا شيء واجب وان يكونوا خلف

59
00:19:32.800 --> 00:19:56.700
لماذا؟ واما الشيء المستحب فيما يتعلق بالصفوف هو تسوية الصف بحيث لا يتقدم احد عن الذي بجانبه او عن الاخر وهكذا وقد جاء في حديث انس وحديث النعمان النبشي رضي الله عنهما آآ التغافل في الصف وان تتساوى

60
00:19:56.700 --> 00:20:35.200
الاقدام الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب حتى يتساوى الصف من السنة ان الانسان يلزق قدمه بقدم صاحبه الذي بجنبه في الصلاة وهكذا حتى يتم حراس الناس في الصلاة الناس بالصلاة ويكون كما تقدم الكعب بالكعب طبعا ناشف من اقدام الناس تختلف كبرا وصغرا فهنا يكون التساوي في الكعب فهذا من

61
00:20:35.200 --> 00:21:00.000
والا يكون هناك خلل في الصف وكما ذكرت الاصل ان المأمومين يكونون خلف الامام الاصل ان المأمومين يكونون خلف الامام اذا يتعلق بتسوية الصف او فيما يتعلق بالصف الثاني بالنسبة الاول لا يجوز الصف بالصف الثاني حتى يتم

62
00:21:00.000 --> 00:21:22.200
الصف الاول وهكذا. ولذلك قد جاء في النصوص لان من صلى في الصف لوحده فان صلاة باطل كما جاء ذلك في حديث وابط من معبد وهو حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل وجده يصلي لوحده فامره ان يعيد الصلاة

63
00:21:22.250 --> 00:21:42.250
واما اذا كان الصف كامل وجاء بعد شمال الصف ولم يجد احد يصف بجانبه فهنا يصلي الوحدة خلف الامام او خلف الصف الذي يكون كاملا يصلي خلفه. ويكون موقفه في وسط الصف لا يصب عن اليمين

64
00:21:42.250 --> 00:22:02.250
ولا عن اليسار وانما يكون موقفه في وسط الصف وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان من صف اذا كان مثلا عندنا صف كان من الجوازات الحق في الجانب الايمن او الجانب الايسر ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة هؤلاء باطلة. اذا كان الصف كاملا هنا

65
00:22:02.250 --> 00:22:20.950
يصف خلف الصف الكامل ويكون في الوسط. وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة. واما حديث ابن معبد لا صلاة منفرد خلف الصف هذا اذا كان الصف غير كامل وصف في الصف الذي بعده

66
00:22:21.300 --> 00:22:43.700
فاذا كان من صف الصف الذي بعدكم لازم يكون صلاته باطلة في هذه الحالة اذا صلى في وحده واما اذا كان الصف كاملا فهنا هذا الواجب يسقط عنه لان الواجبات تسقط بعدم الاستطاعة هذي قاعدة الواجبات تسقط لعدم الاستطاعة. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

67
00:22:43.700 --> 00:23:00.200
وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالواجبات تسقط بعدم الاستطاعة ولذلك القيام في الصلاة المفروضة ركن فاذا لم يتفق على القيام يصلي وهو جالس. كما جاء ذلك في حديث عمان بن قصيص

68
00:23:00.250 --> 00:23:15.850
كذلك ايضا نقف اذا كان ما يستطيع ان يسجد يومئ ايماءا وهكذا فهذا الواجب وهو انه لا يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف منفردا يسقط عند عدم استطاعة الانسان على

69
00:23:15.850 --> 00:23:35.850
بهذا الواجب وذلك ان الصف كامل. ولا وجد احد يصف معه. فهل ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويصلي بعد نهاية الصلاة او يصلي لوحده منفردا والامام يصلي مع من معه لوحدهم

70
00:23:35.850 --> 00:23:52.800
هذا ايضا خلاف النصوص. فاذا ماذا يفعل؟ يصلي خلف الصف وان كان لوحده لان هذا الواجب وهو انه لا يصلي لوحده غير قادر عليه في هذه الحالة فيسقط عنه في هذه الحالة

71
00:23:52.900 --> 00:24:19.900
اذا تسوية الصفية على قسمين شيء واجب لابد ان يصلي الناس صفوفا وايضا لا يصلي كل لا يصلي ايضا الانسان منفردا خلف الصف وهو السنة والختم الذي هو سنة فهو تسمية الصف وعدم اه تقدم البعض البعض الاخر بل تكون الصفوف مستوية وهكذا

72
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
قال رحمه الله ويسن تكميل الصف الاول فالاول كما تقدم الحديث عن هذا. قال وتواصوا المأمومين وشد خلل الصفوف فامر الرسول عليه الصلاة والسلام في الصف والسد الخلل التي تكون في

73
00:24:40.500 --> 00:25:00.650
الصفوف قال ويا نفس الصف افضل وقرب الافضل من الامام وقرب الافضل من الامام. في قوله عليه الصلاة والسلام ليزني منكم اولو الاحلام والنهى. طبعا موجود في بعض الصفات وللارحام. الصواب اولو الاحلام والنهاء

74
00:25:00.750 --> 00:25:24.600
قال ويملأ كل فض افضل كما تقدم الى هذا ان الامام يتوسط الصفوف. لا يكون الجانب الايمن مثلا اطول من الايسر. ولا الايسر افضل من الايمن وانما يتوسط الامام الصفو. والدليل على هذا هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث

75
00:25:24.600 --> 00:25:50.050
يعدو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي لوحده ثم قبل كل نافذة ثم جاء واراد ان يصب عن يساره فجعله عن يمينه ثم جاء جبار او من الصحابة فاراد ان يكف عن اليسار عن اليمين واراد جبارا يطوف عن اليسار فجعلهم عليه الصلاة والسلام خلفه

76
00:25:50.750 --> 00:26:10.750
ولم يجعل احدهم عن يمينه والاخر عن يساره وهو يتوسطهم لا وانما جعلهم خلفه بحيث كان متوسطا لهم ولكنهم من خلفه وفي الصحيحين من حديث عن ابن عباس عندما بات مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وقام عليه

77
00:26:10.750 --> 00:26:34.200
الصلاة والسلام بيصلي فجاء ابن عباس وكان صغيرا وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فاجابه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه فهذا يدل على اولا ان اليمين افضل من اليسار. ثانيا ان الصف عن اليقظ واليمين

78
00:26:34.200 --> 00:26:57.750
اذا فيه احد ان هذا لا يجوز لان الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس وجعله عن يمينه. والاصل الحركة في الصلاة الاصل انها ممنوعة فلولا ان هذا الشيء واجب ولا يجوز ان يصف الانسان ان يدفعه امام لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فهذا يدل ايضا

79
00:26:57.750 --> 00:27:17.350
الا اذا كان اثنين واحد مع الامام وهنا يجب عليه ان يصف عن اليمين. ايضا الامر الثالث جنت هذه الاحاديث على ان السنة ان كان ثلاثة انهم يكونون خلفه والامام يكون متوسطا لهم ولكنه يكونون

80
00:27:17.350 --> 00:27:37.350
خلفه كما في حديث جابر وجبار. كذلك ايضا فاذا جاء شخص ثالث اي من المأمومين. هنا يكون عن اليمين واذا جاء شخص رابع هل الافضل ان يكون عن اليمين؟ ام يكون عن اليسار؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم. والاقرب انه يكون

81
00:27:37.350 --> 00:27:58.200
عن اليسار وذلك كما تقدم في حديث جازم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء وصف عن يساره الرسول صلى الله عليه وسلم ما اداوه وجعل عن اليمين مع جابر. لا وانما جعلهم خلفه وتوسطهم عليه الصلاة والسلام

82
00:27:58.500 --> 00:28:18.500
فدل هذا على ان تسوية الصف بحيث كل امام متوسط للصف ان هذا هو الافضل فاذا لاحظ الامام من اليمين اكثر من اليسار ينبغي له ان يسوي الصف. فيجعل بعض من كان عن اليمين يجعلهم عن

83
00:28:18.500 --> 00:28:38.200
اليسار حتى يتساوى طرفي الصف وبعض اهل العلم كما تقدم يذهب الى ان اليمين افضل لكن كما تكلمت النصوص السابقة تدل على ان تسوية الصف بحيث النبي لم هذا هو الافضل وهذا هو الاحسن

84
00:28:38.350 --> 00:28:58.350
قال رحمه الله تعالى وخب الافضل من الامام. لا شك ان القب من الامام هذا يكون افضل. لكن الشيء المقيد هذا كون افضل هذا مقيد مقيد بما تقدم من النصوص. كما تحجم

85
00:28:58.350 --> 00:29:18.250
ان كان هناك اثنين والامام متقدم واثنين خلفه فاذا جاء شخص يكون عن يمينه ثم اذا جاء شخص ثالث يكون عن يساره وهكذا لا يشرع مثلا لو كان قلب الامام عشرين عن اليمين وعشر عن اليسار هو الصف الاول الى الان مقتنع ما يسوى لشخص

86
00:29:18.400 --> 00:29:34.850
جاء زيادة عن العشرين لا يشرع له ان يصف خلف الصف حتى يكون قريبا من الامام يصب والفصل الاول ويقوم بالوسط حتى يكون قريبا من الامام والصف الاول الى الان

87
00:29:34.900 --> 00:29:53.750
لا هنا عليه ان يذهب ويكمل الصف الاول. فاذا اكتمل الصف الاول هنا يبدأ بالصف الثاني وهكذا. كذلك ايضا ان كان هناك مكان وجاء شخص لا يشرع له ان يصب بجانب الامام

88
00:29:53.950 --> 00:30:13.950
ولا يصب مع المأمومين. هذا غير مشروع كما تقدم في حديث جهازه الجبار. فعندما جاء جبار ما جاء ايضا الرسول عليه افضل عن يمينه او ما جعل عن اليسار وكان هو بالوسط لا. وانما جعلهم خلفه. فالمشروع اذا كان الثلاثة

89
00:30:13.950 --> 00:30:33.950
يقول الامام هو المتقدم والاثنين الباقيين يكونون خلفه هكذا. لكن متى يصف في جنب الامام؟ هذا في حالتين الحالة الاولى عندما يكون عدد المصلين اثنين الامام والمأموم فقط فهناك ما تقدم يصف هذا المأموم عن يمين الامام

90
00:30:33.950 --> 00:30:53.950
الحالة الثانية اذا كانت الصفوف مكتملة وما في مكان الا عن يمين الامام وهنا يصف عن يمين الامام وكذلك ايضا قال بعض اهل العلم ان كانت الصفوف يعني طبعا في الحالة الاولى الحالة السابقة تنصف مكتملة وخلاص المسجد ما في مكان الا عن يمين

91
00:30:53.950 --> 00:31:13.950
نعم وهنا يصف عن يمين الامام. الحالة الثانية قال بعض اهل العلم اذا كان الصفوف مكتملة وان كان المسجد الى الان فيه مجال وجاء شخص وليس هناك قد يطوف معه خلف الصفوف المكتملة

92
00:31:13.950 --> 00:31:28.750
فهنا قالوا يصب بجنب الامام لان كما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة من قبض خلف الصف لكن هذا طبعا بشوطه بشرط اذا كان يمكنه بحيث ما يترك الصفوف

93
00:31:28.800 --> 00:31:48.800
اذا كان يؤمن بحيث ما يحق الصفوف. يعني مثلا هناك مدخل من جهة الامام. وهنا نعم يدخل يصف جنب الامام. لكن اذا كان هناك صفوف وليس له مدخل الا ان يفك الصفوف حتى يصل الى الامام فهذا لا هذا يصب خلف الصف الاخير وان كان لوحده كما

94
00:31:48.800 --> 00:32:08.800
وكونه يمنع من انه يشق الصفوف نعم هذا يعني راح يشوش على المصلين واحد يصل الامام وراح يشوف ويشوش على المأمومين وبحمد الله كما تقدم ان الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها وهذا غير صادق ما عند احد وهنا يصب

95
00:32:08.800 --> 00:32:28.800
خلف الصف الاخير يصف بعد الصف الاخير ويكون في الوسط. اما كونه يشق الصفوف فهذا لا شك ان فيه مشقة واما كون الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات فعل هذا وشق الصفوف حتى تقدم فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم من هو مثله عليه الصلاة والسلام

96
00:32:28.800 --> 00:32:49.650
فذلك على ان ما رأوه الصحابة يعني ابعدوا عنه عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك حتى وصل الى الصف الاول واصبح خلف ابو بكر رضي الله عنه فعندما صفق الصحابة التفت ابو بكر ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فامره الرسول عليه الصلاة والسلام

97
00:32:49.650 --> 00:33:06.900
ان شاء الله كما نشار اليه ان يبقى فحمد الله ثم تأخر فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فاقول قولي واصل عليها شب الصفوف لا شك ان الناس ليسوا ملة عليه الصلاة والسلام نعم وقد جاء في صحيح الامام مسلم

98
00:33:06.900 --> 00:33:29.150
حديث عازب قال كنا اذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام احببنا ان نكون عن يمينه. وقال كان يلتفت الينا عليه الصلاة والسلام عندما يسلم ايضا فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام بيده منكم اولو الاحلام يظنها طبعا هذا الحديث قد خرجه الامام مسلم في صحيحه

99
00:33:29.200 --> 00:33:49.200
وهذا الحديث يدل على ان الذي ينبغي ان يكون خلف الامام هم اولو الاحلام والنهى. اهل العلم والفضل ينبغي ان يكونون هم خلف الامام. وقد جاء في مسند الامام احمد ان السنة في ان يكون الرجال في الصفوف

100
00:33:49.200 --> 00:34:16.100
هنا ثم بعد ذلك يليهم الصبيان ثم يلي الصبيان النساء فاذا كان هناك رجال وصبيان ونساء فهذه السنة في ذلك. الرجال اولا ثم الصبيان ثم واما ما يفعله اليوم بعض الائمة او بعض الناس انهم يعني يفوقون ما بين

101
00:34:16.100 --> 00:34:36.100
اذا كانوا مستمعين فهذا الامر فيه تصحيح هذا الامر فيه تفصيل. ان كان هؤلاء الصبيان قليلين وقد يلعبون في اثناء الصلاة فنعم هنا يفوق بينهم. هنا يفوق بينهم لان هذا التوفيق من مصلحة الصلاة. واما اذا كان هؤلاء الصبيان لا لا

102
00:34:36.100 --> 00:34:57.300
فهنا لا يفرق بينهم بينما هناك شديد يدل على ذلك. واذا كان هؤلاء صبيان يعني نوعا ما كذب فهنا يجعلون خلف يجعلون خلف الصف يصفون خلف الصفوف او الرجال. ويمبغي طبعا تعليم الصبيان على

103
00:34:57.300 --> 00:35:14.850
الخضوع والخشوع في الصلاة وعلى عدم اللعب الى اخره لان يشوشون على باقي المصلين فهذه السنة في ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام بيده منكم اولو الاحلام والنهى هذا كما تقدم هذا امر لاولي الاحلام منذها ينظر الى

104
00:35:14.850 --> 00:35:34.850
يكونون خلف الامام وان يبادروا الى ان يكونون خلف الامام. والحكمة في هذا واضح ان اذا كان اولو الاحلام والنهى خلف فهنا هذا يساعد الامام على الخشوع في صلاته وانه لو اخطأ ينبهونه

105
00:35:34.850 --> 00:36:01.850
من كان خيرا من اولي الاحلام ظنها وايضا اذا اخطأ في ايظا راح يجد من اولو الاحلام من يرد حتى يعرف انه قد اخطأ فيصوب قراءته وهكذا فلا شك ان هذا فيه فتن متعددة في كونه يكونون خلف الامام. لكن اذا تأخر اولو الاحلام والنفخ

106
00:36:01.850 --> 00:36:21.850
وجاء اناس واخذوا الصف الاول او الصف في الصف الاول وجاءوا للاحلام هنه او بعضهم جاؤوا متأخرين وهنا لا يشرع لهم ان يؤخرون من سبقهم الى الصلاة. لان هذا الحق قد صوت فيه الاحلام والنهى

107
00:36:21.850 --> 00:36:41.850
وهو قولهم يكونون خلف الامام عن الصلاة. وقد سبقهم غيرهم الى هذا المكان فلا يسعى هنا تأخيرهم وبالنسبة لتأخير الاطفال كما تقدم الاشارة لشيء من هذا قبل قليل بالنسبة الى تأخير الاطفال ان كان هذا

108
00:36:41.850 --> 00:37:04.150
الطفل يميز ويعقل الصلاة. فهنا مكان الطبق فهنا يدبر وهو لا يلعب في الصلاة وهو مميز يعقد الصلاة ويفهم فهنا يترك لا يؤخر اما اذا كان صغير بعيد هو غير مميز او يلعب في الصلاة. فهنا نعمله يؤخر عن لم يكن خلف الامام. لان نعم هذا واحد يلعب وقد يشغل

109
00:37:04.250 --> 00:37:24.250
من بجانبه او يصبح ايضا امام قد يتكلم قد يصدر من عنده صوت قد يذهب ويترك الصف فيجعل خلل في الصف وهنا نعم يرخص هنا في هذه الحالة يؤخر اما اذا كان هذا مميز ويعقب الصلاة ولا يلعب في الصلاة وهنا اذا صبر وهنا في هذه الحالة يترك

110
00:37:24.250 --> 00:37:50.200
ثم قال رحمه الله تعالى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال اولها وشوها اخر وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فهذا الحديث الصحيح فيه ان افضل صفوف الرجال لا شك هو الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا

111
00:37:50.300 --> 00:38:10.900
وان خير صفوف النساء هو الصف الاخير ثم الذي يليه من حيث يكون اقرب الى الرجال وهكذا فافضل صفوف النساء هو الصف الذي هو ابعد عن الرجال. ثم الذي يليه في ان يكون اقرب من

112
00:38:10.900 --> 00:38:34.850
هذا الاب ثم الذي بعده وهكذا فهذا فيما يتعلق خير صفوف اوجال وخير صفوف النساء. اما ما يتعلق بالصف الاول بالنسبة لبجال فلا شك ان الاحاديث كثيرة في الحج على المبادرة الى الصلاة. وعلى المسارعة الى الصلاة وعلى المسابقة

113
00:38:34.850 --> 00:38:49.700
الى ذلك وكما ثبت في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول اول ثم لم يجد الا ان يتهموا عليه لاتهموه

114
00:38:49.850 --> 00:39:09.850
والمقصود من الاتهام هو القدرة. وذلك من فضل الصف الاول. واما ما يتعلق بالنساء فلا شك كلما كنا ابعد عن فهذا افضل. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء هو الصف الابي

115
00:39:09.850 --> 00:39:29.850
عن ابو جهل وجاء الحوصف في النساء هو الصف الاكبر من الرجال وهذا طبعا الحكمة ففي هذا واضحة وهي ان المرأة كلما ابتعدت عن الرجال الاجانب فلا شك ان هذا احفظ لها وافون لها

116
00:39:29.850 --> 00:39:59.850
وربنا عز وجل قال وقامنا في بيوتكن ولا تزوجنا تبرج الجاهلية الاولى. امر ربنا عز وجل المرأة في القراوي في البيت. وانها لا تتزوج تبوج الجاهلية الاولى. فاذا كان في العبادة الافضل للمضى ان تبتعد عن الرجال. وهذا في عبادة من اعظم العبادات. اذا ما بالك اذا

117
00:39:59.850 --> 00:40:19.850
لم يكن الامر عبادة وانما كان يكون مثلا عمل ولا اي شيء من الاشياء فلا شك ان الافضل للمرأة ان تكون بعيدة عن الرجال. هذا هو الافضل لها. ولا شك المقصود طبعا او

118
00:40:19.850 --> 00:40:42.300
جانب الذين يحرمون عليها او من هذا الجانب عفوا الذين هم ليسوا عفوا الذين هم ليسوا في محارم لهذه المرأة كانت ابعد عنهم كلما كان هذا لا شك انه افضل لها. وفي هذا طبعا صيانة وحفظ لها. وحفظ ايضا وصيانة

119
00:40:42.300 --> 00:41:01.100
المجتمع لا شك ان الاختلاط هذا يؤدي الى الفساد ويؤدي الى الشر. والى ما لا يحمد عقداه. ومع الاسف ان هناك من  اهل الشعوب والفساد وان هناك ايضا من الجهال والسفهاء ممن يدعو

120
00:41:01.150 --> 00:41:21.150
المرأة الى ان تزاحم الرجال في الاعمال والى ان تختلط باعجال واذا ان تقود السيارة وما شابه ذلك ولا شك ان هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان هذا يؤدي

121
00:41:21.150 --> 00:41:50.050
الى فساد المرأة. وبالتالي اذا فساد المجتمع كله. لا شك ان الشرع اراد ان يصون المرأة وان يحفظ المرأة وبالتالي ان هذا حفظ للمجتمع كله  هذا النص وغيره من النصوص لا شك ان فيها رد على امثال هؤلاء. نعم. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

122
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله اكبر ولا يجزيه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر وحرمة من يقوم بين يديه فيخشى. فان مد همزة على الله او اكبر. او قال اكبار لم تنعقد والاخرس يحرم

123
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما ويسن جهر الامام بالتكبير بقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا كبر الامام فكبروا وبالتسميع لقوله. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسبق مأموم ومنفرج

124
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
ويرفع يديه ممدودة الاصابع مضمومتي مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة الى حل منكبيه. ان لم يكن له عذر ويرفعهما اشارة الى كشف الحجاب بينه وبين ربه. كما ان السبابة الاشارة الى الوحدانية ثم يقبض كوعه الايسر

125
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
الايمن ويجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره الى موضع سجوده في كل حالات الصلاة الا في التشهد فينظر الى سبابته. قال رحمه الله قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله اكبر

126
00:43:10.050 --> 00:43:37.400
اما ما يتعلق بالقيام في الصلاة فهذا بكن من اركان الصلاة في الفريضة ركن من اركان الصلاة ان يقوم الانسان فيها. وقد قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين  فامر ربنا جل وعلا بالقيام له سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان الرسول

127
00:43:37.400 --> 00:43:58.600
عليه الصلاة والسلام قال لعمران او جغيبة قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى  فامره عليه الصلاة والسلام ان يصلي قائما اذا كان مستطيعا على ذلك فان لم يستطع فجالس فان لم يستطع فعلى جنب

128
00:43:58.600 --> 00:44:17.400
فهذا ايضا يدل على ان القيام فرض وانه لا بد منه لمن كان مستطيعا. وهذا طبعا في الصلاة المفروضة واما في صلاة النافلة فجاءت السنة بان الانسان يشرع له ان يصلي وهو جالس

129
00:44:17.450 --> 00:44:35.150
ولكن من حيث الاجر يكون اجره على النصف من اجل القائم. الاجر يكون على النص من اجر القائم واما الفريضة فعليه ان يقوم اذا كان مستطيعا. والا يصلي وهو جالس فما تقدم في النص السابق

130
00:44:35.250 --> 00:44:55.250
ثم يقول بعد ذلك الله اكبر لا يدخل الانسان في الصلاة الا بالتكبير. وقد جاء في الصحيحين في حديث المقبو عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته قال ثم استقبل القبلة فكذب

131
00:44:55.250 --> 00:45:18.900
او كما قال عليه الصلاة والسلام فامر ان يسبب امره وان يكذب. وقد جاء في جامع الترمذي وغيره. من حديث ابن عقيل عن محمد الحنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحميمها

132
00:45:18.900 --> 00:45:43.500
التكبير فالصلاة تحريمها اي لا يدخل فيها الانسان الا بالتكبير. وهو ان يقول للانسان الله اكبر. وهذا الذي جاء في النفوس العملية التي اقبض فيها الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل الى صلاته او يدخل في الصلاة بقوله الله اكبر

133
00:45:43.500 --> 00:46:02.400
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الانسان لا يلزمه التكبير وان التكبير ليس بشرط في الدخول الى الصلاة وانما لو ذكر الله جل وعلا بدون تكبير يكون داخلا في الصلاة

134
00:46:02.500 --> 00:46:20.650
كما ذهب الى هذا ابو حنيفة رحمه الله وغيره من اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى انه اما ان يقول الله اكبر او يقول الله الاكبر او الله الكبير. ونحو ذلك

135
00:46:20.700 --> 00:46:45.650
وهذا نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحكي عن بعض اهل العلم انه ممكن ان يدخل الى الصلاة بالنية بدون ان يقول شيئا من الذكر ولكن لا شك ان الذي دلت عليه النصوص هو ان الصلاة لا يدخل فيها الانسان الا بقول الله اكبر

136
00:46:45.650 --> 00:47:12.950
هذا الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنة القولية والسنة العملية وان خلاف ذلك مخالف لما جاء في النصوص. ولذلك قال المصنف رحمه الله لا يجزئه غيرها قال والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. نعم لا شك ان قول الانسان الله اكبر

137
00:47:12.950 --> 00:47:36.700
هذه الكلمة لو تفكر فيها الانسان لوجد ان هذه الكلمة كلمة عظيمة. فعندما الانسان يقول والله اكبر هذا يدل اولا على ايمانه بالله سبحانه وتعالى ويجوز ايضا على انه يعتقد بان الله عز وجل هو الحبيب الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى

138
00:47:37.000 --> 00:48:01.100
وهذا معناه ايضا انه يخضع له وينقاد اليه ويعبده ويعبده بالعبادة عز وجل ويتوسل عليه ويدعوه ويخلص اليه فلا شك ان كلمة الله اكبر منتظمة في الحقيقة لكل ما جاء به كتاب الله جل وعلا وما جاءت به سنة

139
00:48:01.100 --> 00:48:22.750
الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان مد همزة الله او او قال اكبر لم تنعقد. يعني عندما الانسان يقول وافضل او يقول او يكون اكبار فيكون ان في كل

140
00:48:22.800 --> 00:48:42.000
فهذه الالفاظ لا تنعقد صلاة الانسان عندما يتلفظ بمثل هذه الالفاظ. وهذا كما تقدم خلاف السنة وانما السنة ان يقول الانسان الله اكبر والانسان غالبا لا يكون مثل هذا وهو متعمد

141
00:48:42.100 --> 00:49:07.900
وانما يكون هذا جهلا منه او عدم انتباه منه وغفلة منه يعني ما ينتبه فيقول الله اكبر او يقول اكبار الله اكبر فا يعني غالبا هذا لا يمكن بتعمد وانما يكون بجهل منه. وطبعا عندما يقول اكبار وما شابه ذلك يتغير المعنى ولا تفيد

142
00:49:07.900 --> 00:49:25.050
وبالتالي ماتوا في هذه الكلمة المعنى الذي جاء في الله اكبر فينبغي ان ينتبه لهذا. ويلاحظ ايضا على بعض المؤذنين انه اذا اذن قال الله واكبر. ما يقول اكبر او حتى بعض

143
00:49:25.050 --> 00:49:44.150
اذا اراد ان يدخل الى الصلاة يقول الله اكبر ما يقول الله اكبر. فينبغي الانتباه لهذا وينبغي للانسان ان ينتبه الى العبارات التي نتعبد هو بها. طبعا العبارات تنقسم الى قسمين

144
00:49:44.150 --> 00:50:04.150
عبارات يتعبد بها الانسان تنقص من القسمين. قسم لا بد ان يأتي بالفاظها. وقسم لو اتى بالمعنى فلا بأس. وان اللفظ نتعبد به الانسان فالالفاظ والقسم الاول هو من الفاظ الاذان الانسان متعبد بها يجب عليه ان ينفخها كما جاء

145
00:50:04.150 --> 00:50:20.200
في الشرك ومن ذلك ايضا الله اكبر في الدخول الى الصلاة. ومن ذلك الاذكار التي تقال في الصلاة او تقال دبر الصلاة فكل هذه الالفاظ الانسان متعبد لله عز وجل بها

146
00:50:20.350 --> 00:50:42.850
واما الالفاظ التي ليس الانسان متعبد بها فلو اتى بمعناها فلا بأس لو اتى بالمعنى فلا بأس لانه في اللفظ غير متعبد بهذا اللفظ ومن ذلك مثلا الدعاء الانسان يدعو بما شاء غير متعبد بلفظ معين يعني عندما قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم فطوعا امر بدعاء

147
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ان الذين يستكبرون لعبادتي فيدخلون جهنم داخون فعندما الانسان يدعو لا شك انه غير متعبد بلفظ معين يدعو بما شاء في اه دعائه. اما الالفاظ التي متعبر بها الانسان فلابد ان يأتي

148
00:51:02.850 --> 00:51:28.350
بهذه الالفاظ ولا يغير هذه الالفاظ وهكذا طبعا فيما يتعلق بالقرآن وهو اعظم فتجد بعض الناس قد ينقص ببعض الكلمات خلاف النطق السليم قد ينطق بعض الكلمات خلاف النطق السليم الذي جاء في كتاب الله جل وعلا فينبغي الانتباه الى مد ذلك ومن قال من اهل العلم تجوز

149
00:51:28.350 --> 00:51:48.350
المعنى هذا في الاحاديث التي لا تكون متعبد الانسان بها فيما يتعلق بالفاظها كان متعبد بها في مثلث بالفاظها مثل ادعية الاستفتاح والتشهد وما شابه ذلك ما تقدم فهذه ما يجوز للانسان ان يأتي بها في المعنى

150
00:51:48.800 --> 00:52:02.100
بل لابد ان يأتي الفاظه ولا لا يحدث بها واما الاحاديث التي تتعلق بالاحكام وغير ذلك يعني الانسان غير متعبد فيها باللفظ فلا بأس ان يأتي بالمعنى اذا ما استطاع ان يأتي باللفظ يأتي بالمعنى

151
00:52:02.100 --> 00:52:18.200
عن من المتعبد بها في اللفظ فلا بد ان يأتي بالفاظها قال والاخرس يحرم بقلبه. طبعا الناس لا شك هم على قسمين اما ان يكون ان يتكلم وينطق فهذا لابد ان يقول الله اكبر لابد ان ينفخ

152
00:52:18.250 --> 00:52:41.550
واما ان يكون اخوس لا يتكلم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا بالنية والاشارة. ينوي انه داخل ويرفع يديه فهذه اشارة علامة على ما في قلبه. هذه الاشارة علامة على ما في قلبه وانه يريد الدخول الى الصلاة

153
00:52:42.000 --> 00:53:00.350
قال ولا يحرك لسانه. يبدو ان البعض اهل العلم قال بالنسبة للاخوات لا بد ان يحوط لسانه ولا شك ان هذا لا فائدة منه وليس عليه دليل ليس عليه دليل ولا فائدة منه. لانه لا يستطيع ان يتكلم

154
00:53:00.900 --> 00:53:24.250
ما يستطيع ان ينطقه لا يتكلم فاذا ما الفائدة من تحديد اللسان قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما بالنسبة للقراءة لا يكون الانسان قارئ الا اذا حرك لسانه يعني بالنسبة لي الذي يتكلم وينظر لا يكون خاطئا الا بحركة اللسان

155
00:53:24.550 --> 00:53:42.150
يعني كما تعلمون الانسان ممكن ان بقلبه مثلا يمر على بعض الصور او شيء يحفظه في ذهنه هذا ممكن لكن لا يكون قابح الا بحركة اللسان لابد ان يكون لابد ان ينطق

156
00:53:42.750 --> 00:53:58.000
وان لم يكن خالص وقد نقل الامام ابن تيمية الاجماع على ذلك اه مثلا لو ان الانسان نوى في قلبه ان يقرأ الفاتحة ومضى الفاتحة بذهنه ام اول فاتحة ولم يحرك لسانه

157
00:53:58.000 --> 00:54:17.200
فهذا ما يعتبر هذا لا يعتبر انه قضاء فلابد ان يحرك لسانه حتى يكون قد قظى الالفاظ المتعبد بها الانسان بقراءتها في الصلاة او في غير الصلاة لابد ان يحرك لسانه اذا كان طبعا كما تقدم

158
00:54:17.200 --> 00:54:37.200
انا قادر على الكلام. اما الاخر فكما تقدم لا يحوف لسانه. لان لا فائدة من ذلك ولم يأتي الدليل بهذا. ولكن بالنسبة في الانسان المتكلم ما يعد خاطئ لا شرعا ولا لغة حتى يتكلم

159
00:54:37.600 --> 00:54:52.500
حتى يتألموا كما ذكرت قد نفع الامام بن تيمية الاجماع على ذلك قال وكذا حكم القراءة والتسبيح. التسبيح الذي يكون في الركوع يكون في السجود او يكون بعد الصلاة في دبر الصلاة بعد السلام منها ايضا

160
00:54:52.500 --> 00:55:07.300
لا يكون انسان مسبحا بتحريك يديه مثلا هو يستطيع ان يتكلم يعني مثلا ينوي بقلبه يقول يعني سبحان الله سبحان الله وهم لا تكلم ويحرك اصابعه يستطيع ان يتكلم هذا ما يعتبر سبا ولا يعتبر هكذا

161
00:55:07.300 --> 00:55:29.400
فلا بد ان ينفخ وحروف رسالة قال ويسن جهو زمامي بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا طبعا هذا من المعلوم بالضرورة ان الامام لابد ان يكبر حتى يسمعه المأمومون ويكبرون

162
00:55:29.400 --> 00:55:49.850
الا وفي الصلاة الجهرية طبعا ايضا يسن له ان ليبرأ ويرفع صوته يسجل له ان يجهو كما سوف يأتي نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كبر فكذبوا. فالمأموم لا يكبر الا بعد تكبير الامام. قال وبالتسميع لقوله واذا

163
00:55:49.850 --> 00:56:09.850
قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم جاء هذا في الاحاديث جاء في الصحيحين من حديث ابي طالب عن ابي هريرة الرسول عليه في الصفوف قال اذا كبروا ما فكذبوا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وجاء ايضا هذا في غيظ هذا الحديث من الاحاديث التي جاءت عن الرسول

164
00:56:09.850 --> 00:56:26.250
صلى الله عليه وسلم وسوف يأتيني بمشيئة الله الخلاف بالنسبة للمأموم ذكر خلاف اهل العلم بالنسبة للمأموم. هل يقول ايضا سمع الله لمن حمده؟ ولا يقول فقط ربنا ولك الحمد. هذا باذن الله

165
00:56:26.250 --> 00:56:41.650
لا يأتي في موضعه وطبعا الذي دلت عليه النصوص هو ان يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده وانما الامام هو الذي يقول ذلك وسوف لا جهاد بمشيئة الله. قال ويصيب مأموم ومنقبض

166
00:56:42.100 --> 00:57:13.950
نعم بالنسبة للمأموم يوسف ولا يذهب وكذلك ايضا المنفرد هذا اذا كان في صلاة  او كان مثلا يصلي نافذة نهابية. فيحسن السنة له انه يتم ولا يجهر يسدد له ان يسب ولا يذهب. واما طبعا الصلاة الجهرية عند الانسان فاسد الصلاة يصلي صلاة الصبح ولا المغرب للعشاء. لا شك ان السنة في حق انه

167
00:57:13.950 --> 00:57:33.950
او يصلي صلاة ليلية فالسنة ايضا في حقه ان يذهب هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب في الصلاة الليلية والدليل على هذا روى موسى من حديث حذيفة انه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل فافتتح الصلاة بالبقرة. فقال لعله يقع عنده مئة اية

168
00:57:33.950 --> 00:57:50.900
ثم طواف بالنساء ثم طواب ال عمران فهل يفيد انه كان يجمع عليه الصلاة والسلام قال ويرفع يديه ممدودتي الاصابع مضمومة من السنة ان الانسان اذا كبوا انه يرفع يديه

169
00:57:50.900 --> 00:58:16.200
وتكون صفة الرفع ان الاصابع ممدودة ويستقبل بكفيه القبلة. هذه هي السنة في ذلك. والدليل على هذا ما رواه الترمذي وغيره الحديث سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الصلاة ممدودتين

170
00:58:16.200 --> 00:58:36.200
فالسنة ان يرفع يديه ممدودتين اي لا يقبض كفيه. وكذلك ايضا لا ينحو اصابعه عند التكبير. طبعا جاء في رواية عند الترمذي وابن خزيمة من حديث يحيى ابن اليمان ان ابي ذر عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما

171
00:58:36.200 --> 00:58:59.200
نشر اصابعه والمقصود انه نشر خادعة اي فتح اصابع كفيه كما يفعل بعض الناس اذا كبر فتح اصابع يديه. فطبعا هذه الرواية ضعيفة ضعيفة وهي منتظرة لان يحيى ابن اليمان فيه ضعف يحيى ابن اليمان فيه ضعف والثقات الذين رووا

172
00:58:59.200 --> 00:59:19.200
حديث عن ابن ابي ذر قالوا ممدودتي الاصابع. ولم يقولوا انه نشر اصابع يديه. وانما هكذا ممدودة ما ويستقبل بهما القبلة. فهذه هي السنة في ذلك. ولا يمسك ايضا بمهاميه شحمة اذنيه. كما يفعل بعض الناس. قبل ان

173
00:59:19.200 --> 00:59:39.200
ما تقوله ليش فهذا ايضا لم يأتي بالسنة. وانما السنة ان يمد كفيه بل به مع القبلة ويحبب وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات ان ابن عمر كان اذا كبوا استقبل بيديه القبلة كان اذا كبر

174
00:59:39.200 --> 01:00:01.450
مستقبل بيديه القبلة وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويكون الرفع اما حذو المنكبين او حذو الاذنين وفي جميع هاتين الحالتين قد جاءت بهما السنة. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم ابن عمر عن ابيه ان الرسول عليه

175
01:00:01.450 --> 01:00:16.050
الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه اما ما يتعلق بحذو الاذنين فهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن الحويد ان الرسول عليه

176
01:00:16.050 --> 01:00:35.700
الصلاة والسلام رفع يديه حدو اذنيه رفع يديه حدو اذنيه. فالانسان مخير بين هاتين الصفتين وقد اختار بعض اهل العلم رفع اليدين الى المنكبين واختار بعض اهل العلم ورفع اليدين الى الاذنين او نحو ذلك. وكل هذا من السنة فالانسان اذا

177
01:00:35.700 --> 01:00:54.300
فعل هذا او فعل ذاك يكون قد اصاب السنة والافضل للانسان انه يأتي بهذا ومضى يأتي بالاخر وهكذا وذهب بعض اهل العلم الى ان تكبيرة الاحرام السنة فيها ان الانسان يرفع يديه افهم من باقي التكبيرات يعني عند التكبير

178
01:00:54.300 --> 01:01:10.650
يكون رفع اليدين افضل. وعند الرفع من الركوع يكون رفع اليدين افضل وهذا قد جاء عن طاغوس بن حيتان اليماني وما تقدم اواجح وما تقدم انه يرفع يديه لاحد منكبيه او الى حذو اذنيه

179
01:01:10.650 --> 01:01:28.150
قلنا هذا هو الذي ثبتت به السنة قال ويستقبل ببطونهما القبلة اذا حدو منكبيه. ان لم يكن له عذر. طبعا اجمع اهل العلم على ذلك ان الانسان يرفع عند تكبيرة الاحرام

180
01:01:28.300 --> 01:01:49.300
وهذه كما تقدم قد جاءت الى السنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام واختلف اهل العلم في رفع اليدين في غير هذا الموضع فذهب جمهور اهل العلم الى ان الانسان يرفع يديه ايضا عند التكبير للركوع ويرفع يديه ايضا عند التكبير من او

181
01:01:49.300 --> 01:02:08.800
او عنده رفع عفوا من الركوع. ويرفع يديه كذلك ايضا عندما يقوم من الركعتين في الصلاة الثلاثية او رباعية كما جاءت بذلك السنة وذهب ابو حنيفة رحمه الله وغيره من اهل العلم الى انه لا ينفع يديه الا في تكبيرة الاحرام فقط

182
01:02:09.050 --> 01:02:34.200
ويبدو ان ابا حنيفة رحمه الله لم يقف على الاحاديث التي جاءت بانه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ايضا في ووقفنا بفوع وان القيام ايضا من الركعتين وهذا ايضا سوف يأتي هذا قد جاء في رفع اليدين الركوع والرفع من الركوع قد جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر لعلها يأتي في مكانه في مشيئة الله

183
01:02:34.650 --> 01:02:44.650
قال ان لم يكن عضوا اذا كان الانسان له عذر بحيث ما يستطيع ان يرفع يديه او يكون اخضع اليدين وما شابه ذلك فلا شك لا يكلف الله نفسا الا

184
01:02:44.650 --> 01:03:01.700
وسعها قالوا ينفعهما اشارة الى كشف الحجاب بينه وبين ربه هذا طبعا يعني اراد ان يبين الحكمة في وضع اليدين. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الانسان فيما يتعلق

185
01:03:01.700 --> 01:03:19.600
برفع اليدين مع التكبير طبعا المسخط عليه ان الانسان يرفع يديه مع التكبير. المتفق عليه انه يرفع يديه مع التكبير. وزهد بعض اهل العلم لانه يسن في بعض الاحوال انه يرفع يديه ثم يكبر

186
01:03:19.850 --> 01:03:39.100
وايضا هناك صفة ثابتة قال يكذب ثم يرفع يديه يكذب ثم يرفع يديه وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن جرير عن الزهري عن سالم عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ثم

187
01:03:39.100 --> 01:03:55.850
كان يرفع يديه ثم يكبر وفي اكثر الروايات التي جاءت عن الزهري عن سالم عن ابيه انه كان يحبه ويرفع يديه او يرفع يديه يثبت وهذا قد جاء في رواية ابن جويد عن الزهمي

188
01:03:56.350 --> 01:04:16.350
وهذا طبعا لا شك انه مشروع وهو ان الانسان يستعد قبل ان يكبر يستعد في رفع يديه ثم يكبر فاليكم ويكبر. وان قال الله اكبر ما رفع بيديه فهذا ايضا قد جاءت به السنة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي كلابة عن مالك

189
01:04:16.350 --> 01:04:35.300
ابن الهويمد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كبوا ثم رفع يديه كبوا ثم رفع يديه ولكن في الرواية الاخوة من حديث مالك بن الحوير وهي ايضا في مسلم جاءت كما ذكرت من حديث قتادة النصر بن عاصم عن مالك بن ثويب انه كان

190
01:04:35.300 --> 01:04:52.350
يرفع يديه في حديث ابن خلافة عن مالك انه فالضوء ثم رفع يديه وفي رواية اخرى التي جاءت من حديث اخر عن مالك بن خويلد انه كبر ورفع يديه بدون ثمة

191
01:04:52.600 --> 01:05:15.200
نجول ثم وهذه الرواية يعني قد تكون مروية بالمعنى. وهي انه كالضو ثم رفع يديه هذه قد تكون مغوية بالمعنى فكما ذكرت ان في اكثر الروايات هو رفع يده. او كما تقدم في رواية ابن جبيد عن الزهري عن سالم عن ابيه ان وقع

192
01:05:15.200 --> 01:05:38.750
يديهم وفضلهم وهذه الرواية ايضا فما يعني ان الانسان يستعد اذا رفع اليه قال الله اكبر فهذا ايضا  واما انه يكبر ثم يرفع يديه فهذي كما ذكرت جاء في حديث جاء في رواية من حديث مالك بن الفويل وقد تكون هذه رواية بالمعنى وذلك لامرين

193
01:05:38.900 --> 01:05:57.150
الامر الاول انه جاء من طريق اخر وهو صحيح صحيح جدا في مسلم انه والامر الثاني اذا في اكثر روايات في اكثر الاحاديث غير حديث مالك بن الحويل انه عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويرفع يديه ايضا

194
01:05:57.150 --> 01:06:17.150
بدون ثم فالخلاصة ان الانسان اما ان يرفع يديه ثم يكبر كما جاء في حديث ابن جوير ابن جويد وهو ابن مسلم التي عن الزوجة عن التعلم عن ابيه واما ان يكب ويرفع يديه استوى وهذا جاء في مكتب الحل هذا جاء في اكثر الاحاديث

195
01:06:19.100 --> 01:06:42.800
قال كما ان السبابة اشارة الى الوحدانية فلا شك ان الانسان عندما يشير باصبعه في التشهد هذا اشارة الى الوحدانية اشارة الى الوحدة الى الى وحدانية الله سبحانه وتعالى  قال ثم يقبض كوعه الايسر بكفه الايمن ويجعلهما تحت توبته

196
01:06:43.000 --> 01:07:05.650
من السنة ان الانسان آآ يظع اليمنى على ان يصبغ. هذا من السنة وقد ذهب الى هذا جل اهل العلم وجهل بعض اهل العلم الى انه يوزن يديه ذهب بعض اهل العلم لانه يغسل يديه هذا قد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر

197
01:07:05.650 --> 01:07:29.300
وغيره انه كبر واوسم يديه وجاء ايضا في رواية عن الامام مالك ان الافضل للانسان ان يغسل يديه ولا يقبض اليمين او ولا يضع اليمين على اليسار وذهب جل اهل العلم الى ان الانسان يضع اليمنى على اليسرى وهذا الذي جاءت به السنة والسنة متواترة في ذلك السنة متواترة بذلك ان الانسان

198
01:07:29.300 --> 01:07:47.650
على اليسرى في الصلاة نعم وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان رجل يؤمر بان يظع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

199
01:07:48.250 --> 01:08:03.150
فمن السنة ان الانسان يضع يده اليمنى على ضواعه اليسرى والنصوص في هذا كثيرة. وصفة وضع اليمنى اليسرى هناك ماذا تعرف الصفة الاولى هو ان يضع الانسان اليمنى على اليسرى

200
01:08:03.400 --> 01:08:20.450
على ان يضع الكف اليمين على الرضاعة اليسرى. كما جاء هذا في حديث فهد بن سعد المخرج بالبخاري. والصفة الثانية هي ان يضع الكفة اليمنى على كفه اليسرى. والرسم والثائب من كف اليمين يكون هذا الكف اليسوى

201
01:08:20.950 --> 01:08:43.000
الكف اليمين على ظهر كفه اليسرى ووتر والسائل يعني كان في كف اليمين يكون على الرسم ايضا على الايسر والقاعدة الايسر وهذا جاء في حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن والد بن حجر ان انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك والحديث صحيح وهو في السنة

202
01:08:43.000 --> 01:09:00.150
صحيح وهو في السنن فهذه الصفة الثانية في ذلك واختلف اهل العلم ان يضع يديه. فقال بعض اهل العلم يضع يديه على صدره وقال بعض اهل العلم يضع يديه على بطنه فوق توبته

203
01:09:00.400 --> 01:09:22.950
وقال بعض اهل العلم يضع يديه تحت سوفته هذه ثلاثة اقوال جاءت عن اهل العلم والافضل ان الانسان يضع يديه على صدره. هذا هو الاقرب واما وضع اليدين على البطن سواء كان فوق السرة او تحت السرة فلم يثبت في ذلك حديث لم يثبت في ذلك حديث اما

204
01:09:22.950 --> 01:09:39.450
واليدين على الصدر فقد جاء عند الامام احمد في مسنده نعم من حديث عن قميص بن هلب الطائي عن ابيه انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على

205
01:09:39.450 --> 01:10:08.000
على صدره في الصلوات وهذا الحديث لا بأس باسناده هذا الحديث لا بأس باسناده وقميصة من او غاوي عنه صحابي وقميصه ابنه ليس بالمشموم قبيص ابنه ليس بالمشهور ولكن هذا الاسناد لا بأس به وذلك ان له شاهد. وهذا الشاهد قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وفي الموازين

206
01:10:08.400 --> 01:10:25.750
من من حديث طاووس بن كيسان اليماني ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على صدره وهذا طبعا هذا مرسل لان طاووس بن كيتان هاجري طاووس بن كيسان تابعي فهذا المركز يؤيد ما جاء في حديث

207
01:10:25.750 --> 01:10:47.950
رضيت منه البقاء صديقة كما ذكرت وليس بالمشكوك لكن الاحاديث التي رواها واني قد تتبعتها قديما في دولة الترمذي وجدت ان هذه الاحاديث يعني نحو سبعة تقريبا رواها عن ابيه لا ليس له هناك راويا عن ابيه اللغو

208
01:10:48.100 --> 01:11:04.100
ان هذه الاحاديث كلها لها شواهد ان هذه الاحاديث كلها لها شواهد فهو لا بأس به. وقد جاء ايضا ما يشهد له من موسى القاووس وجاء عند ابن خزيمة من حديث مؤمل ابن اسماعيل

209
01:11:04.400 --> 01:11:18.850
عن سفيان الثوري عن عاصم بن سليم عن ابيه عن والد العجب ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره ولكن هذه اللفظة وضع يديه على صدري لفظة منكرة في حديث والد بن حجر

210
01:11:19.250 --> 01:11:34.150
وذلك لان المؤمن مؤمن ابن اسماعيل هو الذي جاء بهذه الزيادة وهو سيء وهو سيء الحفظ ثم حديث والده حجور قد جاء من طرق كثيرة عن واجب الحجم نفسه وواثقين خمسة عن والد الفجر

211
01:11:34.450 --> 01:11:53.050
ورواه عن عاصم بن الخدري الذي رواه عن ابيه عن والد بن حجر وواه عن عاصم ابن كليب من الرواة ولم يذكروا هذه الزيادة ثم ايضا رواه عن سفيان الثوري الذي رواه عن عاصم بن كليب ايضا جمع ولم يذكر هذه الزيادة

212
01:11:53.200 --> 01:12:15.750
فهذه الزيادة في حديث وائل بن حجر منكرة لا يعتد بها لماذا؟ ولكن يكفينا حديث قبيلة فيه والشاهد الذي جاء في حديث طاووس وهو موتا فيؤيد يقوي الاخر فالسنة ان الانسان يظع يديه على صدره هذه هي السنة

213
01:12:16.500 --> 01:12:40.850
قال ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل فطبعا هذه يعني اهل العلم لا شك ان هذا ثابت كما تقدم في السنة ولعل من الحكمة في هذا هو ان هذه هي وصفة الدليل ان الانسان يقف بين يدي ربه عز وجل فينبغي له ان يقف بخضوع

214
01:12:40.850 --> 01:13:05.800
وخشوع يستحضر انه وافق بين يدي الجبار سبحانه وتعالى فهذه هي الوقفة المناسبة فهذا فيه تذلل وخشوع وخضوع لربه جل وعلا قال ويستحب نظره الى موضع سجوده في كل حالات الصلاة

215
01:13:05.950 --> 01:13:24.400
الذي ينبغي له ان ينظر الى موضع سجوده الذي ينبغي له ان ينظر الى موضع سجوده في صلاته حتى ينتهي من الصلاة وطبعا في التشهد ينظر الى موضع اصبعه ينظر الى موضع اصبعه عندما يشير في التشهد

216
01:13:24.550 --> 01:13:44.550
واما في حالة قيامك او حالة ركوعه او حالة طبعا سجوده لا شك انه كله ينظر الى موضع سجوده وجاءت في ذلك نصوص لكن هذه النصوص ليست بالقوية هذه النصوص ليست بالقوية واما ما جاء فيما عند

217
01:13:44.550 --> 01:14:04.550
وابو داوود ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان كان يلحظ في صلاته انه كان يلحظ في صلاته ولكن كان لا يلتفت فهذا الحديث منكر هذا الحديث منكر. وقد انكره ابو داوود وغيره من الحفاظ. ما جاء بانه كان يلحظ في صلاته

218
01:14:05.100 --> 01:14:25.100
اي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حديثا في ابو داوود. ولا يصح. ولا شك ان اللفظ في الصلاة في ولاة الفصول انما الانسان عينيه او عيناه يذهبان يمنة ويكره ويناضل بالناس هذا لا شك انه مرة يركع في صلاته. هو عليه الصلاة والسلام اكثر الناس

219
01:14:25.100 --> 01:14:43.550
خشوعا في صلاته. فهل لو قال واحد من الناس سانصر عليه فهذا الحديث حديث منكر وليس في صحيح واما تغميض العينين في الصلاة فهذا ليس من السنة السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام فليفتح عينيه في الصلاة لان لم ينقل انه كان يغمض عينيه

220
01:14:43.550 --> 01:15:02.100
في الصلاة لكن قال طبعا بعض العلم يقول ان اليهود يغمضون عيونهم في الصلاة كي لكن ما ندري عن هذا فيما يتعلق باليهود لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفظع عينيه في الصلاة ولا كان يغمظ عينيه نعم اذا لم ينقل هذا

221
01:15:03.300 --> 01:15:26.850
نعم لكن قفل بعض اهل العلم انه اذا كان قد يؤدي هذا به الى انه لا يخشع في صلاته او يخشى انه ينشغل عندما يرفع عينيه فلا بأس ان اقبض عينيه لا بأس ان يقبض عينيه اجابت عفوا ان يغضب عينيه. نعم وقد ثبت البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام

222
01:15:26.900 --> 01:15:46.900
اما في ابعاد الانبجانية التي اهداها اليه ابو الجهيم وقال صلتني في صلاتي. قال صلاتي في صلاتي فهذا يدل على انه كان فات عين عليه الصلاة والسلام في صلاته. وايضا في المخاوي عندما التفت ابو بكر لديه الصلاة والسلام. وهو في الصلاة اشار اليه. فهذه

223
01:15:46.900 --> 01:16:10.000
عينيك وعندما التفت اليه رآه الرسول عليه خفتا فالحار اليه ليبقى في مكانه لا شك ان السنة فتح العينين في الصلاة هذه هي السنة قال الا في التشهد فينظر الى سبابته قال ثم يستفتح سروا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره نعم طبعا دعاء الاستفتاح هذا

224
01:16:10.000 --> 01:16:31.350
السنة بالنسبة اه تكبيرة الاحرام هذه ركن في الصلاة. وبالنسبة للقيام ايضا هذا ركن ايضا في الصلاة. الصلاة المفروضة واه واما بالنسبة للاستفتاح فهذا سنة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالاستفتاح. وانما جاء عنه عليه الصلاة والسلام

225
01:16:31.350 --> 01:16:34.602
وكان يفعل ذلك نعم