بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع في القسم السادس من حقيبة التأهيل الفقهي على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا القسم مخصص باصول الفقه ونبدأ باذن الله تعالى في مبادئ حول علم اصول الفقه والمقصود بالمبادئ اي مقدمات او لا اصول الفقه واصول الفقه علم يتألف من كلمتين اي ان اسم العلم يتألف من كلمة اصول وكلمة فقه وعادة اهل العلم في تعريف مثل هذا الاسم ان يعرف باعتبارين الاعتبار الاول باعتبار مفردي والاعتبار الثاني باعتباره لقبا لهذا العلم فبالاعتبار الاول الاصول جمع اصل والاصل ما بني عليه غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية المكتسبة من ادلتها التفصيلية اي ان هذه المعرفة معرفة مكتسبة من ادلة من ادلة الفقه التفصيلية واما باعتبار هذا الاسم لقبا لهذا العلم الشريف. اسم اصول الفقه لقبا لهذا العلم فان اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اذا اصول الفقه هو معرفة ثلاثة امور معرفة ادلة الفقه الاجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة قال المستفيد وهو المجتهد وفي ذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ادلة الفقه الاصول المجملة وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الاصولي العتيد واما واضع هذا العلم فهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى واول ما صنف في ذلك كتابه الرسالة وقد صنف كتابه رسالة مرتين عرفت الاولى بالرسالة القديمة وعرفت الثانية بالرسالة الجديدة التي صنفها في مصر. وهي التي يتداولها الناس وقد اشار العمريطي رحمه الله تعالى في افتتاح نظمه للورقات الى اسبقية الامام الشافعي في التأليف في اصول الفقه فقال الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء دونه وتابعته الناس حتى كتبا صغار العلم او كبارا. واما موضوع علم اصول الفقه فهي الاشياء التي تدرس فيه والذي يدرس في اصول فقه كما قلت لكم ادلة الفقه الاجمالية كمطلق الامر يفيد الوجوب الاجماع حجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. مطلق النهي يفيد التحريم هذه القضايا هي موضوع علم اصول الفقه ويدرس ايضا كيفية الاستفادة من الادلة ويدرس ايضا شروط الاجتهاد وانواع الاجتهاد وحال المجتهد هذه موضوعات علم اصول الفقه واما استمداد علم اصول الفقه فان اصول الفقه يستمد من الكتاب والسنة والاجماع فما يستمد اصول الفقه بارك الله فيكم من اللغة العربية لان فهم الكتاب الكريم والسنة الشريفة متوقف عليها ويستمد اصول الفقه ايضا من علم اصول الدين وهو علم الكلام واما ثمرة علم اصول الفقه فهي التمكن من استنباط الاحكام من الكتاب والسنة واعظم بهذه الثمرة ثمرة عظيمة القدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ذلك لان اصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط؟ اهو استنباط صحيح؟ او استنباط خاطئ؟ كما ان النحو ميزان الكلام بقواعد النحو يوزن الكلام. اهو كلام صحيح ام لا وكما ان المنطقة ميزان تفكير فبالمنطق يوزن تفكير الانسان هل هو تفكير صحيح ام لا فذلك اصول الفقه هو ميزان الاستنباط للاحكام من الكتاب والسنة فمن استنبط حكما بقواعد اصول الفقه فان استنباطه يكون استنباطا صحيحا والا والا فلا واما حكم تعلم اصول الفقه فانه فرض كفاية على الامة اذا تركت الامة تعلم هذا العلم الشريف فانهم يأثمون جميعا ويكون فرض عين في حق في حق المجتهد واما فضله وهذا غير مذكور في الحقيبة فان فضله عظيم لان علم الفقه الذي هو من علوم المقاصد والغايات ينبني عليه فلما كان الفقه ينبني على هذا العلم دل ذلك على شرف هذا العلم وعلى مكانته واما اسمه فانه يسمى علم اصول الفقه ومسائله هي القضايا التي تذكر فيه. واما نسبته فهو احد العلوم الشرعية هذه مبادئ اصول الفقه التي ذكرتها لكم والتي نظمها بعضهم فقال ان مبادئ كلف ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والمسائل والبعض وبالبعض اتفق ومن درى الجميع حاز الشرف اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان محاور علم اصول الفقه اربعة محاور علم اصول الفقه اربعة اي ان علم اصول فقه يتمحور حول اربعة امور هي المدلول والدليل والدلالة والمستدلة المدلول اي ما دل عليه الدليل اي اثر الدليل وهو الحكم هذا يسمى مدلول فقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة. هذا دليل. ما مدلوله؟ مدلوله وجوب الصلاح وجه الاستدلال وجه الدلالة لان الامر يفيد الوجوب اي الامر المطلق من الذي يقوم بهذا الاستدلال؟ هذا هو المجتهد المستدل فعندنا اربعة امور المدلول اي ما دل عليه الدليل اي اثر الدليل والدليل وهو خطاب الشارع القرآن والسنة والدلالة اي دلالة الدليل على ذلك المدود هل هي من باب العموم او من باب الخصوص او من باب الاطلاق؟ من اي باب هي من اي قاعدة استنبط ذلك الحكم. جاء ذلك الاثر والمستدل الذي استدل بذلك الدليل على ذلك الحكم ما شروطه هذه محاور علم اصول الفقه وحتى تتبين لك هذه الامور الاربعة اضرب لذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة لو استدل انسان بهذه الاية على ان الشاة غير المزكاة زكاة شرعية اكلها حرام فعندنا دليل وهو قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة وعندنا مدلول وهو ان اكل الشاة غير المزكاة زكاة شرعية حرام وعندنا وجه دلالة وجه الدلالة هو العموم في قوله عز وجل الميتة دلالة العموم في قوله عز وجل الميتة. ايضا هناك دلالة تسمى دلالة اقتضاء لكن ليس هذا محل بيانها لعلها تأتينا في الدروس القادمة فعندنا دلالة العموم في قوله عز وجل الميتة فال عندما دخلت على كلمة ميتة افادت العموم وعندنا الشخص الذي قام بهذا الاستدلال هذا هو المجتهد. اذا محاور اصول الفقه ترتكز على هذه الامور الاربعة وهي الدليل والمدلول والدلالة و المستديرة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته