﻿1
00:00:15.650 --> 00:00:35.650
رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

2
00:00:35.650 --> 00:00:55.650
فما زلتم مع هذا الكتاب وهو كتاب التسهيل للبعلي رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد ابن حنبل الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجمعنا به وبكم في جنات النعيم. وكنتم فيما سبق قد اخذتم الربع الاول

3
00:00:55.650 --> 00:01:15.650
والربع الثاني من ارباع الفقه ذلك ان الفقه اربعة ذلك ان الفقه اربعة ارباع. ايش هي؟ الارباع الاربعة عبادات العبادات والمعاملات احكام الاسرة والجنايات والخصومات وما يتبعها. ونحن اليوم باذن الله عز وجل

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.650
تفتتح الربع الثالث اللي هو الانكحة وما يتعلق بفقه الاسرة او ما يسميه آآ القان القانونيون الاحوال الشخصية. قال المصنف رحمه الله نستفتح بناها نستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد

5
00:01:35.650 --> 00:01:55.650
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

6
00:01:55.650 --> 00:02:15.650
واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. واغفر لنا ولمشايخنا ومن علمنا ووالدينا وجميع المسلمين. برحمتك يا ارحم اما بعد فقد قال الشيخ الامام ابو عبد الله محمد ابن علي البعدي الحنبلي رحمه الله تعالى

7
00:02:15.650 --> 00:02:35.650
كتاب النكاح وهو سنة وافضل من نفل العبادة. طيبة. استفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا بقوله كتاب النكاح. كتاب النكاح. وفي هذا التبويب ثلاث مسائل رئيسية. المسألة الاولى حكم النكاح

8
00:02:35.650 --> 00:03:05.650
كح والمسألة الثانية نظر الرجل الى المرأة والمسألة الثالثة الخطبة. وهي اولى مقدمات النكاح. المسألة الاولى حكم النكاح وهذه عادة عند الفقهاء ان يبدأوا التبويب اول مسألة الا يذكرونها في التبويب غالبا اول مسألة تذكر تحت التبويب غالب اما تعريف ما بوب عليه او حكمه. هذا الغالب خلاص اما

9
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
مثلا تعريف وسيأتي مثلا معنا في الظهار قال كتاب الظهار وهو تشبيه الرجل امرأته او يبدأ بالحكم فيقول كتاب النكاح وهو سنة جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حكم النكاح حكما اصليا وحكما فرعيا. فالحكم الاصلي حالة الاستحباب

10
00:03:25.650 --> 00:03:45.650
هذا هو الاصل في النكاح انه مستحب ومسنون. وذكر في هذه الحالة امرين قال وهو سنة هذا رقم ثم قال وافضل من نفل العبادة. اما كونه سنة فلان الله عز وجل امر به ولان الرسول عليه الصلاة والسلام

11
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
امر به قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج طيب الامر يقتضي ايش؟ وجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب لكنهم قالوا ان الامر هنا امر

12
00:04:05.650 --> 00:04:25.650
استحباب الله امر وجوب. الحمد لله. نعم يهديكم الله قال قالوا ان الامر هنا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. لماذا يا شيخ؟ لان الله عز وجل علق الامر على الاستطابة

13
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
والواجب لا يعلق على الاستطاب من يقول صلي ما طاب لك لكن لما قال فانكحوا ما طاب لكم دل ذلك وكان هذا قرينة للامر عن الوجوب الى الاستحباب. وهذه هي الحالة الاصلية ان النكاح سنة وان الانشغال بالنكاح افضل

14
00:04:45.650 --> 00:05:05.650
ولا تجي تتعبد في الروضة وتصوم ولا يصير عندك هم اولاد وزوجات وجيب اغراض وجيب مقاضي ها ايهما افضل صر خالي البال من المسؤوليات الزوجة والاولاد تتفرغ تصوم تصلي ولا تندوش

15
00:05:05.650 --> 00:05:25.650
الاولاد والزوجات ايهما افضل يا شيخ؟ ها؟ الزواج. ولهذا قال المصنف وافضل من نفل عبادة واضح؟ الاشتغال بالنكاح افضل من التخلي لنفل العبادة. وهنا قوله رحمه الله افضل من نفل

16
00:05:25.650 --> 00:05:45.650
عبادتي طبعا قيد النفل يخرج ايش؟ الفرض لانه اذا كان النكاح في حالة السنية والاستحباب وتعارض فرضا يعني تعارض مع واجب من الواجبات في المقدم الواجب هذا لكن اذا تعارض مع نوافل العبادات فالنكاح مقدم

17
00:05:45.650 --> 00:06:15.650
طيب ايش رأيكم في طلب العلم؟ اذا صار النكاح يشغله عن طلب العلم فهل يقدم طلب العلم؟ كما قال الناظم واخر النكاح كي تنقطع لاخذك العلم وعاد الشبع ولا نقول النكاح يقدم. اهم شيء

18
00:06:15.650 --> 00:06:35.650
ان كان العلم واجبا فلا اشكال في تقديمه. طيب هذا جيد لا شك. اذا فرضنا انه علم واجب قالوا والله بروح جمع لي المهر تمام؟ ولا اروح اتعلم يعني حديث عهد باسلام؟ خلاص؟ يبي يتزوج واحد

19
00:06:35.650 --> 00:06:55.650
مسلم ما يعرف احكام الصلاة ولا الطهارة ولا شيء. قال والله بشتغل الليل والنهار حتى اجمع المهر واتزوج ولا اتأخر اسبوع احضر دورة اعرف فيها كيف اصلي وكيف اصوم؟ فالمقدم الواجب طبعا نحن نتكلم عن حالة كون النكاح سنة وهو الاصل

20
00:06:55.650 --> 00:07:25.650
جيد لا شك ان ان الفرض مقدم. طيب اذا كان العلم غير واجب عينا غير متعين وش تقولون لا هذا يقول اذا كان يخشى على نفسه الزنا هذا ماء ليس محل بحثنا لانه نحن نتكلم عن الحالة الاولى اللي يكون فيها النكاح ايش؟ سنة. الحالة

21
00:07:25.650 --> 00:07:45.650
تذكرها ليكون النكاح فيه واجبا. ايوة يا شيخ. العلم لا خلي فرض العين خلصنا مقدم طيب مقدم على النكاح السنة لكن فرض الكفاية يقوم بها غيره هو يروح يتزوج وهم يروح

22
00:07:45.650 --> 00:08:15.650
يطلبون العلم. طيب يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله بعدما ذكر في كشاف اقتناع هذه المسألة نقل عن الاختيارات للبعلي وهو بعل اخر غير صاحبنا قال في الاختيارات شيخ ابن تيمية وان كانت العبادة وان كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح

23
00:08:15.650 --> 00:08:35.650
ان لم يخشى العند هذا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال البعلي ابن اللحام غير صاحبنا صاحب قال ابن اللحام البعلي في الاختيارات قلت وما قاله ابو العباس رضي الله عنه ظاهر ان قلنا ان النكاح سنة. واما

24
00:08:35.650 --> 00:08:55.650
ان قلنا انه لا يقع الا فرض كفاية كما قاله ابو يعلى الصغير وابن المني في تعليقهما فقد تعارض مع فرض الكفاية ففيه نظر. هناك من العلماء من يقول ان النكاح فرض كفاية. لانه اذا ما في نكاح انقطع النسل وتعطلت المصالح

25
00:08:55.650 --> 00:09:15.650
وان قلنا ان النكاح واجب قدمه لان فروض الاعيان مقدمة على فروض الكفايات. جيد مشايخ وش تلخص ايش؟ انه الظاهر على كلام البعري انه ما دم قلنا ان النكاح سنة فالتحصيل فرض الكفاية اولى منه وهذا كما

26
00:09:15.650 --> 00:09:35.650
قلنا انما محله حيث كان النكاح سنة. اما اذا كان واجبا هذا ما فيه اشكال انه مقدم. وما هي حالة وجوب النكاح وقبل ان ننتقل لحالة وجوب النكاح هنا ننبه ايها الاخوة الكرام ان الانسان يتقلب في مرضات الله عز وجل ويتعبد لله عز

27
00:09:35.650 --> 00:10:05.650
وجل بمقامات عديدة فهو ينكح طالبا رضا الله عز وجل. تمام؟ وليس النكاح يعني تلبية لشهوة النفس فحسب بل انه كما قرأتم سنة يتعبد الانسان بها الى ربه ويتقرب الى ربه سبحانه وتعالى. واضح؟ وهنا امر اخر ان لما بعض الناس يقول والله طلب العلم وطلب العلم. في بعض الازمنة اللي يكثر فيها الفتن

28
00:10:05.650 --> 00:10:25.650
قد يكون اعون شيء للانسان على تفرغ الذهن من هذه الفتن وهذه الملهيات وهذه الامور والشهوات قد يكون اعون شيء له على ذلك ان يرزقه الله عز وجل امرأة صالحة

29
00:10:25.650 --> 00:10:45.650
الله يرزق يرزق اسأل الله ان يرزقكم الزوجات الصالحات قولوا امين. اقرأ يا شيخ ياسر. نعم قال رحمه الله وحتم على يخاف العنب. هذه الحالة الثانية التي يكون فيها النكاح واجبا

30
00:10:45.650 --> 00:11:05.650
قال المصنف وحتم حتمي يعني ايش؟ يعني واجب. بشرطين من الذي يتحقق فيه الوجوب؟ من اجتمع فيه شرطان الشرط الاول كونه تائقا. التائق يعني عنده شهوة. ولهذا تعبير غيره على هذه الشهوة

31
00:11:05.650 --> 00:11:25.650
الشرط الثاني كونه يخاف العنت. والعنت فسروه بانه الزنا. يعني ان يكون يخاف الزنا بترك النكاح وان يكون عنده شهوة طبعا واضح؟ فهذا يجب عليه. يجب عليه ان يتزوج. لماذا نوجب عليه الزواج؟ لان ما

32
00:11:25.650 --> 00:11:55.650
يتم الواجب الا به فهو واجب. واجتناب الحرام واجب. واضح؟ وهنا مسألتان. المسألة الاولى في قوله آآ يخاف في قوله يخاف اذا علم وتيقن لا شك انه يدخل في هذا اليس كذلك؟ يعني نسأل الله العافية اذا علم ان تركه للنكاح يؤدي الى الوقوع في الزنا. علم وليس

33
00:11:55.650 --> 00:12:15.650
ظن علم فهذا لا شك في وجوبه. اذا غلب على ظنه ذلك فهل هو كذلك؟ او لا؟ قال المرداوي في الانصاف اذا علم وقوع ذلك او ظنه قاله الاصحاب وقال في الفروع يتوجه اذا علم وقوعه فقط. المسألة

34
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
ثانيا قوله يخاف العنت. وقلنا العنت والزنا. طيب اذا كان يخاف بترك النكاح مواقعة المحظور لان الحرام لا يختص بالزنا الزنا نسأل الله العافية من اكبر الكبائر. لكن هذا الرجل يعيش في بيئة قد تكثر فيها الفتن. تمام

35
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
سواء يخاف على نفسه بترك النكاح الحرام اما نظرا او يعني استمناء او غير ذلك. فهل يجب عليه ولا الحكم خاص من يخاف اللعنة وهو الزنا حكم الوجوب وش تقولون

36
00:12:55.650 --> 00:13:15.650
يجب ليش؟ لانه تائب لا هذا لا يكفي هذا التعمير لا ما يلزم. ما يلزم يعني انه يفضي الى الزنا اذا كان يفضي للزنا خلاص نحن رجعنا الى المسألة الاولى

37
00:13:15.650 --> 00:13:35.650
تفضل يا شيخ. هو اذا كان ذريعة وحصل خوف العنب كذا رجعنا الى المسألة الاولى. لكن اجتناب الحرم واجب. اجتناب الحرم واجب. فالتعليل بانه ما لا يتم الواجب الا به. يتناول هذه الصورة ولا ما يتناولها؟ يتناولها. ولهذا

38
00:13:35.650 --> 00:13:55.650
عبر بعض الاصحاب رحمهم الله تعالى بكونه يخاف مواقعة المحظور. هكذا قالوا وبعضهم خصه بالزنا باعتبار يعني ان انه كبيرة من الكبائر عافانا الله واياكم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة حكم نظر الرجل الى المرأة فقال ويحرم نظر

39
00:13:55.650 --> 00:14:15.650
الرجل الى المركب هذا هو الاصل اذا حكم نظر الرجل الى المرأة الاصل فيه ما ذكره المصنف يحرم نظر الرجل الى المرأة وهذه عامة يدخل فيها المرأة بجميع بدنها. ولهذا قال الحجاوي في الاقناع والوجه عورة خارجها

40
00:14:15.650 --> 00:14:35.650
باعتبار النظر كبقية بدنها. اذا لا يجوز النظر الى المرأة مطلقا. من قبل رجل اجنبي. هذا هو الاصل. طيب فيه استثناءات ولا ما فيه استثناءات فيه استثناءات ذكر المصنف رحمه الله عدة استثناءات كم مجموعها؟ مجموعها ست استثناءات. الاستثناء الاول؟ لا احد

41
00:14:35.650 --> 00:15:05.650
هذا واحد وزوجته دقيقة الاول الاستثناء الاول امته المباح امته المباحة له امة الانسان على نوعين امة المباحة له التي يجوز له ان يستمتع بها وامته الطيور المباحة محل الاستثناء الامل المباحة. كيف امة غير مباحة؟ من يذكر لنا؟ تفضل يا شيخ. لو احسنت هذه صورة

42
00:15:05.650 --> 00:15:35.650
ان يكون له شريك في ملك هذه الامل. يعني امل مشتركة. والصورة الثانية. الامل مزوجة. احسنت. في سورة المكاتبة بدون شركاء. ممكن. نعم. ايضا. على المذهب اذا فكانت الامة غير كتابية كالوثنية والمجوسية لان المذهب لا يجوز وطئ الامة الا اذا كانت امة كتابية

43
00:15:35.650 --> 00:15:55.650
واضح؟ طيب اذا هذا الاستثناء الاول امته المباحث وعرفنا مفهوم المخالفة لكلمة المباحة. واضح؟ الاستثناء الثاني يا شيخ وزوجتي وزوجتي ايضا. ومن يريد فله النظر الى ما شاء منها. ماشي؟ يلا. الثالث. ومن يريد

44
00:15:55.650 --> 00:16:15.650
اتجاهها فينظر من هذه ما يظهر غالبا. تمام هذا هو الاستثناء الثالث وهو المقصود اصالة بوضع المسألة في هذا الموضع ليش جابوا احكام النذر؟ هنا في هذا الموضع؟ لتعلقها بمسألة تتعلق بمقدمة النكاح وهي الخطبة وهو النظر

45
00:16:15.650 --> 00:16:35.650
المرأة التي اراد خطبتها. قال ومن يريد نكاحها؟ من يريد نكاحها؟ لاحظ المصنف لم يقل وانا اريد ان تنتبهوا الى امر. عبارات اصحاب المتون دقيقة دائما. عبارات اصحاب المتون دقيقة. فهو يعدل عن

46
00:16:35.650 --> 00:17:05.650
عن تعبير الى تعبير اخر لقصد غالبا. لماذا لم يقل وما خطوبة مثلا؟ هل الحكم هل من يريد نكاحها هي المخطوبة؟ ولا اعم من ذلك؟ اعم. ولهذا هل جواز النظر الى من يريد نكاحها ان ان يسبق ذلك خطبة؟ الجواب لا. وانما ان يكون قاصدا وعازما ومريحا

47
00:17:05.650 --> 00:17:35.650
لنكاحها هذه المسألة الاولى. طيب المسألة الثانية هنا في النظر الى من يريد نكاحها قوله فينظر فينظر يعني فيباح ان ينظر ولف يستحب ان ينظر ولف يجب ان ينظر شرايكم؟ المصنف اطلق الحكم او ابهم الحكم لم

48
00:17:35.650 --> 00:17:55.650
يبين لنا معنى هذا الفعل اهو الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة؟ ايش تقول يا شيخ؟ الاستحباب الاستحباب ليش ليه؟ لانه فيه امر فالامر اذا ما حملناه على الوجوب نحمله على الاستحباب. طيب في حد عنده شيء هاني غير كذا؟ مباح ليش

49
00:17:55.650 --> 00:18:15.650
ها؟ ايش هو الصارف؟ هو يقول لك امر. ها؟ الواحد يبي ما يثاب عليه. يقول لانه لا يثاب. عارف ايش معنى هذا الكلام؟ يعني كانك تقول هو مباح لانه مباح. ما يصلح ان نعلم

50
00:18:15.650 --> 00:18:35.650
نقول هو مباح لانه لا يثاب نحن نحن نبحث هل يثاب او لا يثاب؟ هذا يسموه في علم الجدل المصادرة على المطلوب. نحن نسأل هل هو سنة فيثاب او مباح فلا يثاب؟ انت تقول هو لا مباح لانه لا يثابى ما يصح هذا. احسنت يقول

51
00:18:35.650 --> 00:18:55.650
شيخ انت مو تقول امر يقول لك الشيخ هذا امر بعد الحظر. درست في اصول الفقه الامر بعد الحظر عند الشيخ حسن البخاري ولا ما ذكره الشيخ؟ ها؟ الامر بعد الحظر محمول عند كثير من العلماء على الاباحة

52
00:18:55.650 --> 00:19:15.650
لا على الاستحباب مثال قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ناحية طهرنا فاذا تطهرنا فاتوهن. قالوا هذه الاوامر محمولة على الاباحة. النظر الى الاجنبية محظور ومنهي عنه ولا لا

53
00:19:15.650 --> 00:19:35.650
محظور ومنهي عنه. ثم جاء الامر بالنظر الى المخطوبة قالوا امر بعد حظ فيفيد رفع الحظر وهو الاباحة. واظح ليش قال وهو معتمد في المذهب ان النظر الى المرأة التي يراد نكاحها انه مباح. واضح؟ طيب المسألة التي

54
00:19:35.650 --> 00:20:05.650
بعدها قال فينظر من هذه ما يظهر غالبا. يعني ايش ما يظهر غالبا؟ نعم يظهر غالبا ها يا شيخ. وجهها وقدمها شوف كذا الاصحاب يقولون. يقولون كالوجه واليد ها؟ الوجه واليد والقدم والرقبة. خلاص؟ هذه اربعة

55
00:20:05.650 --> 00:20:35.650
اشياء ذكروها الوجه واليد والقدم والرقبة لكنهم قالوا كالوجه ما قالوا وهي انتبه ايش تعبيرهم؟ قالوا ما يظهر ضالبا كالوجه واليد والرقبة والقدم. هذه اربع اعضاء فهل هذا حصر؟ ولا تمثيل؟ ها؟ الكاف الاصل انها تمثيل

56
00:20:35.650 --> 00:20:55.650
واضح؟ الاصل ان الكاف للتمثيل. وليست للحصر. وعلى هذا اذا اختلف ما يمكن هذا الذي يظهر غالبا في زمنهم مثلا فاذا اختلف الرأس مثلا في زماننا مما يظهر غالبا صح ولا لا؟ المرأة في بيتها مع

57
00:20:55.650 --> 00:21:15.650
ابيها واخوانها وكذا تكشف راسها ولا لا؟ غالبا واضح؟ والا بعض النساء ما حتى في البيت لابسة الطرحة دايم صح ولا لا؟ موجود يا شيخ؟ اي نعم. طيب فاذا صار الذي يظهر غالبا هو الرأس منه نضيف

58
00:21:15.650 --> 00:21:35.650
عملا بالضابط وهو قولهم ما يظهر غالبا. او لا ندخله عملا ما ذكروه من الامثلة. احتمالا يعني عبارة الاصحاب قد تفهم على هذا وقد تفهم على هذا. انتبه يا شيخ. مثل هذا يقال فيه

59
00:21:35.650 --> 00:21:55.650
يقال فيه الظاهر من عبارتهم. يعني اذا فهمت شي انت تقول الظاهر من عبارتهم كذا وكذا. او يفهم من تعبيرهم كذا وكذا. او يفهم من السياق كذا وكذا ولا تقل المذهب عند الحنابلة جواز النظر الى الرأس. ولا تقل المذهب عند

60
00:21:55.650 --> 00:22:15.650
عدم الجواز يعني سواء فهمت انت هذا الفهم او فهمت هذا الفهم لا تجزم لان المسائل التي ترد في كتب المذهب منها مسائل مبررة وملزوم بها ومنها اشياء تفهم من العبارات. واضح؟ فما تفهمه من العبارات تذكره على انه فهم لا تجزم

61
00:22:15.650 --> 00:22:35.650
وهذا من الاشكالات الموجودة اليوم واحد يفهم شي يقول المذهب الحنان بلا كذا وكذا كأنها بنصها في المنتهى قد احسن الذي لنقل انتهى طيب فنقول ولهذا يقول الغلاوي يقول وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم

62
00:22:35.650 --> 00:22:55.650
انه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. واضح؟ لكن نحن ذكرنا احتمالين في فهم العبارة انه يحتمل ان يكون الرأس اذا صار مما يظهر غالبا انه يجوز ويحتمل انه لا يجوز وعندهم عند المتقدمين يذكرون نحو هذه المسألة في الكلام

63
00:22:55.650 --> 00:23:15.650
عن الفرق بين الرواية والوجه والقول والاحتمال والتخريج هذي خمس مصطلحات. الاحتمال فيه تردد لا يجزم بالفتية به. يقول ثم الرواية عن الامام والوجه عن اصحابه العظام. وعنه ايضا في اصطلاح الماضي

64
00:23:15.650 --> 00:23:35.650
والقول عن اصحابه العظام وعنه ايضا في اصطلاح الماضي والوجه جزم صاحب كالقاضي والاحتمال والاحتمال الوجه دون جزم ما يجزم به طيب اذا هذه المسألة التي تتعلق بهذا الساعة كم عادة ينتهى من الدرس

65
00:23:35.650 --> 00:23:55.650
ونص او سبع نحن ناخذ باخر الاجلين سبع ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. يلا بسم الله. اذا عرفنا ثلاث استثناءات الان من النظر الى المرأة. الرابع او الشهادة عليها او معاملتها فينظر

66
00:23:55.650 --> 00:24:15.650
الشهادة عليها او معاملتها فينظر الشاهد الى الوجه وينظر المعامل الى الوجه. ما صورة هذه المسألة؟ اعطيكم مثال. طبعا تعرفون في من الفقهاء المتقدمين زمن الفقهاء ما عندهم لا بطاقة تثبت ولا بصمة خلاص تأتي المرأة جاية وحدة تبغى تشتري فندق

67
00:24:15.650 --> 00:24:45.650
تمام؟ تبي تشتري فندق بثلاثين مليون. طيب؟ والرجال البائع يبغى يبيع الفندق وهي متغطية. وعلى اساس تشتري وتسدد المبالغ ابتداء بعد شهر خلاص؟ باع له الفندق ثلاثين مليون وافرغ له الارض باسم فلان

68
00:24:45.650 --> 00:25:05.650
طيب طبعا خلنا نفترض المسألة في زمانهم يعني. وراحت. يبغى فلوس وراح يدق على بيت يا جماعة الفلوس سددوا من معي؟ فلانة من عندكم اشترت ثلاثين مليون؟ قالوا ما عندنا. فلان

69
00:25:05.650 --> 00:25:25.650
لا اشترت ولا شيء قال قال انت شفتها؟ قال والله جات وحدة ومتغطية واشترت بهذا المبلغ. قال لا مو بصحيح ليست اه من عندنا هذا رح دور على خصمك. روح للمحكمة ارفع دعوة. فلانة اشترت مني. تجي فلانة تحضر مجلس القضاء يا شيخ انا ما اعرفه

70
00:25:25.650 --> 00:25:45.650
ولا شفته ما اشتريت منه. يقول له الشيخ شفتها انت؟ قال له وش يسوي فيها؟ خلاص روحي بيتك هل عندك بينة ان التي اشترت منك هي فلانة؟ قال لا بس هي قالت ان اسمها كذا. واضح؟ فقالوا لوجود مثل هذه الحاجة لا بأس الى لا بأس من

71
00:25:45.650 --> 00:26:05.650
النظر الى وجهها سواء في المعاملة قال معاملتها يعني في البيع والشراء ونحو ذلك او الشهادة عليها. هم كيف بيشهد على امرأة ما ما رآها؟ واضح؟ نعم. هذي الاستثناء الرابع. الاستثناء الخامس

72
00:26:05.650 --> 00:26:25.650
اقتصر على الوجه طبعا في الشهادة. لانه لا حاجة الى غير واضح هذا؟ نعم. الخامس او مداوتها فموضع الحاجة اذا احتاج الى مداواتها فيجوز له ان ينظر الى موضع الحاجة موضع العلاج وموضع المداواة. هذا واضح نعم

73
00:26:25.650 --> 00:26:45.650
السادس ايش هي المستامة؟ هي الامل التي يطلب شراؤها. مر معكم في كتاب البيوع ان الشيء الذي اراد ان يشتريه لابد ان يكون معلوما برؤية او صفة تمام؟ طيب هذا يريد ان يشتري الانا هذي؟ طبعا هذا في زمن مضى فماذا آآ

74
00:26:45.650 --> 00:27:05.650
اه ينظر ولا ما ينظر يجوز له ان ينظر. نعم. او ذات هذا الاستثناء السابع النظر الى ذات الان او ذات المحرم الان المستمع او ذات المحرم ينظر منها الى ايش؟ ذكر ثلاثة اشياء المصنف واحد فينظر ما يظهر مع الرأس هذا واحد

75
00:27:05.650 --> 00:27:25.650
واحد ما يظهر والذي يظهر ذكرناه في النظر الى المخطوبة اللي هو الوجه والقدم واليد والوجه واليد والرقبة والقدم. زد عليها الرأس والساقين. هذا الموضع الذي جعل بعض بعض مشايخنا

76
00:27:25.650 --> 00:27:45.650
هنا مثل شيخنا الشيخ احمد القعيمي في الحواوشي السابقات. يقوي القول بان الاعضاء المذكورة هناك انها تمام؟ يقول لما ذكروا الرأس هنا قال ينظر بما يظهر غالبا مع الرأس دل على ان الرأس لا ينظر اليه هناك

77
00:27:45.650 --> 00:28:05.650
واضح؟ فهو وهو احتمال قوي ذكره الشيخ يعني مال اليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة الخطبة طبعا هناك احتمال بس قبل هذا يعني قد يكون الذي يظهر غالبا يختلف من زمان الى زمان

78
00:28:05.650 --> 00:28:25.650
فهم ذكروا ما يظهروا غالبا على اعتبار انه الرأس قد يكون مما يظهر غالبا وقد يكون مما لا يظهر غالبا تختلف في ذلك البيئات والاحوال والله اعلم. نعم. قال رحمه الله ويحرم التصريف بخطبة معتدة. الخطبة

79
00:28:25.650 --> 00:28:45.650
وهي مقدمة النكاح آآ اما ان تكون بالتصريح او بالتعريض. التصريح يقول انا اريد اتزوج فلانة او يقول للمرأة يا فلانة اني ارغب في الزواج منك. واضح؟ هذا هو التصريح

80
00:28:45.650 --> 00:29:05.650
لا يحتمل غير معنى النكاح. فما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟ ما حكم التصريح بخطبة معتدة؟ ماذا قال المصنف ويحرم ويحرم التصريح بخطبة معتدة. اذا اطلق الحكم قال يحرم التصريح بخطبة معتدة ولم

81
00:29:05.650 --> 00:29:25.650
في ذلك بين الرجعية والبائن والمتوفى عنها زوجها. كلهم لا يجوز التصريح. اما الرجعية فلا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا اصلا. لانه زوجة واما البائن فلا يجوز ان تخطب ايش؟ تصريحا ويجوز ان تخطب تعريضا كما سيأتي. الا في مسألة واحدة معتد

82
00:29:25.650 --> 00:29:45.650
يجوز التصريح بخطبتها فمن هي؟ معتدة يجوز التصريح بخطبتها فمن هي لا المتوفي عنها تعريضا. اي لا نحن تصريحا نسأل. من هي المعتدة التي يجوز التصريح بخطبتها؟ تفضل يا شيخ

83
00:29:45.650 --> 00:30:15.650
المراجعة ليست خطبة. اذا انت تتكلم المراجعة باللفظ الدقيق فالمراجعة ليس ست خطبة راجعتك يعني ما هي خطبة؟ مراجعة المختلعة التعبير هذا نقول فيه الجواب خاطئ مرادك انت تبغى معنى صحيح لكن تعبيرك غير صحيح. المختلعة لا تصح مراجعتها اصلا. ها يا شيخ. البينونة

84
00:30:15.650 --> 00:30:35.650
الصغرى ايوة يجوز لمن اراد خطبتها ان يخطبها احسنت زوج هو مو زوجها زوجها باعتبار ما سبق يعني ما جاز يعني. من ابان امرأة يعني الصورة اللي ذكرتها انت صحيحة. خالعته امرأته

85
00:30:35.650 --> 00:30:55.650
تم الخلع. حصلت الفرقة بينهما. تمام؟ فرقة بينونة. طبعا بينونة صغرى. يجوز له ان وجه بعقد جديد ولا لا؟ يجوز ان يتزوجها بعقد جديد. بعد ما تم الخلع. جلس لحاله في البيت مسكين. يوم يومين ثلاثة

86
00:30:55.650 --> 00:31:15.650
ما تحمل راح لبيت ابوه قال انا ابغى اتزوجها بعقد جديد ومهر ولكم اللي تبغونه وصرح بخطبتها يجوز ولا ما يجوز الجواب نعم لان المنع هنا من الخطبة في العدة هو لحقه لانها تعتد منه اما هو فيجوز ان يخطبها تصريحا او تعريضا واضح

87
00:31:15.650 --> 00:31:35.650
هذا شيء طيب نعم تفضل شيخ ياسر قال ولا يعرض ولا يعرض بغير باب هذا النوع الثاني من الخطبة وهو التعريض. التعريض يجوز ان يعرض للبائن. سواء كانت باء من فرقة

88
00:31:35.650 --> 00:31:55.650
في الحياة اوباء متوفى عنها زوجها كلاهما. يجوز التعريض بخطبتها. واما غير البائن وهي الرجعية فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لان الرجعية زوجة. الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات لا يجوز

89
00:31:55.650 --> 00:32:15.650
اخطبها ابدا واضح هذا يا شيخ؟ نعم. طيب ما معنى التعريض يا شيخ؟ شو الفرق بين التصريح والتعريض؟ التعريض هل معنى التعريض انه ما يفهم ما يدرون وش يبغى الرجال ولا يفهمون انه يبغى يخطب ويتزوج بس انه لا يأتي باللفظ

90
00:32:15.650 --> 00:32:45.650
يفهموا خلاص قال الفقهاء والمفسرون رحمهم الله يقولون كقوله للمرأة اني في مثلك يا راغب. انا والله ابحث عن امرأة صالحة وطالبة علم. مثلك وكذا بس حبيت اعطيكم خبر يعني. طيب فلا يصرح بالخطبة. قالوا كقوله اني في مثلك لراغب. او ما يرغب عنه

91
00:32:45.650 --> 00:33:05.650
وتجيبه هي تقول ما يرغب عنك يعني خير ان شاء الله بس خلونا نخلص العدة يعني. واضح؟ فهذا هو التعريض بخطبة انت واضح يا شيخ؟ نعم. قال ولا يخطب على خطبة ابيه المجيب. هذه المسألة وهي مسألة خطبة

92
00:33:05.650 --> 00:33:35.650
الانسان خطبة الانسان على خطبة اخيه. قال المصنف رحمه الله لا يخطب تحريما ولا كراهة؟ تحريما. على خطبة اخيه. ان اجيب ذكر لنا حالة القسمة العقلية تقول في ثلاث حالات ان يجاب وان يرد وان تجهل الحال ما ندري اجيب ولا

93
00:33:35.650 --> 00:34:05.650
سكتوا عنه ولا ندري والله خطب اسبوع اسبوعين ثلاثة ما ردوا عليه الخبر. يمكن خلاص عشان يعني ما يحرجوا تمام؟ يمكن يدرسون ملفه طيب؟ فالحال مجهولة. كلام المصنف ان تحريمه يتجه الى اي حالة من الثلاث حالات ها؟ اذا اجيب. اما الحالة الاولى وهي الثانية وهي الرد

94
00:34:05.650 --> 00:34:25.650
والثالثة وهي جهل الحال فلا تحرم الخطبة. واضح؟ لا تحرم الخطبة وهذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله اركانه ايجاب ما عندك باب فيه باب؟ ايه قال رحمه الله باب اركانه

95
00:34:25.650 --> 00:34:45.650
وقبول. طيب بدأ المصنف رحمه الله باركان النكاح. وهنا المصنف لم يفصل الاركان عن الشروط. ذكرها كلها واحد و يعني الادق الذي استقر عليه الفقهاء انه يفصلون الاركان يقولون اركانه الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول

96
00:34:45.650 --> 00:35:05.650
ثم بعد ذلك الولي والشهود وآآ ما الى ذلك هذه تكون من ايش؟ من الشروط اما المصلي فذكرها كلها فيما يظهر من عبارته انه عدها من الاركان ولا مشاحة في الاصطلاح ان شاء الله. اول ركن من اركان النكاح وهو ركنه الاساسي الذي

97
00:35:05.650 --> 00:35:25.650
آآ اتفق الجميع انه ركن وهو الايجاب والقبول. نعم. كيف يكون الايجاب والقبول؟ ذكر له ثلاثة الفاظ يمكن ان يتم النكاح بها. واحد زوجت وقبلت. يقول المزوج اللي هو الولي او وكيله كما سيأتي

98
00:35:25.650 --> 00:35:55.650
قل زوجت زوجتك بنتي فلانة زوجتك مولية فلانة. ويقول الخاطب قبلت. اللفظ الثاني وانكحت يقول انكحتك ابنتي فيقول نكحتها. الثالث. ولو قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك بحضرة شاهدين صاحب هذه الصورة الثالثة يكون فيها ما فيها ايجاب وقبول من طرفين شخص واحد يقول

99
00:35:55.650 --> 00:36:15.650
ايش؟ لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك؟ قال المصنف يصح بشرطين. ما الشرطان؟ الشرط الاول اتصال كلام ايش رأيكم لو قال اعتقتك بعد نص ساعة قالوا على الاقل استفيد قال وجعلت عتقك صداقك وش رايكم

100
00:36:15.650 --> 00:36:35.650
ما يصح لان خلاص عتقت وانتهى صارت حرة الان. لابد ان يتصل الكلام. الشرط الثاني ذكره المصنف بقوله بحضرة شاهدين ان يكون ذلك بحضرة شاهدين. نعم. ولو لم يقل تزوجتها

101
00:36:35.650 --> 00:36:55.650
يعني ما يحتاج قبول لشخص واحد وهذه صورة يعني آآ تشبه من سيأتي في تولي الطرفين العقد في النكاح. طيب نرجع قضية الفاظ النكاح. العقود ايها الاخوة الكرام او بعبارة اعم التصرفات على انواع

102
00:36:55.650 --> 00:37:25.650
منها ما ينعقد بالقول بكل قول يدل على المقصود بل وينعقد ايضا بالفعل الدال عليه وقد مر معكم امثلة على هذا من يمثل لنا؟ البيع فانه ينعقد ببعد وملكت ونحو ذلك وينعقد ايضا بالمعاطى فينعقد بالقول وبالفعل. هناك من العقود ما ينعقد او

103
00:37:25.650 --> 00:37:45.650
التصرفات ما يثبت اثره بكل قول يدل عليه لكنه لا يعني ينفذ ولا يترتب اثره بالفعل لابد من قول مثل ماذا؟ الوقف ها ايش رأيكم الوقف في صحب القول والفعل ولا بالقول فقط

104
00:37:45.650 --> 00:38:05.650
ها ما ادري هو المصنف ذكرها في كتاب الوقف ولا لا؟ اذا ذكرها تلامون بس نشوف هو ينعقد بالقول والفعل بس عشان نوجه اليكم اللوم لازم نشوف هل المصنف ذكرها ولا لا؟ تقولون ما درسناها

105
00:38:05.650 --> 00:38:25.650
معذورين. ها يقول بالقول او الفعل الدال عليه في كتاب الوقف هذا متى درستوه امس؟ قبل امس لا حول ولا قوة الا بالله. كيف بعد سنة يا شيخ؟ كيف بعد سنة؟ هذا دارسين وقبل امس

106
00:38:25.650 --> 00:38:45.650
كيف كيف سيكون حالكم بعد سنة؟ اذا دارسينه امس وتقول ما ينعقد الوقف بالفعل. وهي في نص عبارة المتن كيف سيكون حالكم بعد سنة؟ سؤال حقيقة ترى مو سؤال يعني آآ ومثل عليه الشيخ

107
00:38:45.650 --> 00:39:15.650
شوفوا يا مشايخ شوفوا المشايخ ليس العلم هو الذي درسته وقلت له حضرت كتاب كذا والشيخ فلان والشيخ علان واخذنا عن جماعة من الشيوخ وقرأنا الف كتاب. هذا كله وصف يشبه ان يكون وصف طرديا في معرفة منزلتك العلمية. العلم هو ما اتقنته وضبطته

108
00:39:15.650 --> 00:39:35.650
وحفظته وليس ما دخل الى اذنك. دخل الى اذاننا كلنا من العلم. ما لو حفظه انسان لكان تماما. لكن العبرة في العلم ليس بما دخل الى اذنك ولا بما حظرته من الدروس

109
00:39:35.650 --> 00:39:55.650
انما بما اتقنته وظبطته. ولهذا مثل هذه الدورات المكثفة اذا لم يتعقبها ضبط واتقان ومراجعة بيصير حالة اذا انت حالك بعد يومين مع مسألة ذكرها المصنف بالبنط العريض في الباب

110
00:39:55.650 --> 00:40:15.650
كيف سيكون حالك بعد سنة؟ كيف سيكون حالك بعد سنتين؟ كيف يكون حالك بعد ثلاثين سنة؟ ها وش تقول يا شيخ؟ فلهذا ايها الاخوة اوصيكم بالحفظ والتكرار. لا بالجمع والاستكثار. فكرر العلوم

111
00:40:15.650 --> 00:40:35.650
التكرار خير معين اذ به يصار. الى اكتناز العلم فهو افضل. كنز وفيه لذة لا تعدل باي لذة كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن احمد اذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما

112
00:40:35.650 --> 00:40:55.650
كرر لعله يحلو اذا تقرر. ان تكون متقنا لمتن واحد في العلم متقن اي قال له في المتن موجودة وجاهزة. خير لك من ان تدرس ثلاثين اربعين كتاب من كتب العلم ولا تتقن منها شيئا. هذه هي الوصية ولهذا كان

113
00:40:55.650 --> 00:41:15.650
كثير من مشايخنا نقول حفظنا قرأنا كثيرا وراح مثل الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله يقول ما بقي الا ما حفظناه وبعدين الحفظ ليس ان تقرأ عشر مرات تسمع للشيخ في الحلقة وتجي من بكرة وتكرر عشر مرات وفي نهاية المتن لا تتذكروا شيئا مما سبق. لا الحفظ هو الذي

114
00:41:15.650 --> 00:41:35.650
في دمك ويحضر على طرف لسانك من دون تكلف. واقل شيء في التكرار في الحفظ. اقل شيء لمن كان متوسطا في القدرات العاديين امثالنا يعني غير النابغين الفلتات هذا لا يقاس عليهم

115
00:41:35.650 --> 00:41:55.650
لكننا العادي اقل شيء في التكرار مئة مرة. لا تقنع نفسك انك حفظت شيئا اذا ما كررت مئة مرة. لا يعني حتى مئة مرة هذه فتحة العداد ترى وهل هي شيء صعب؟ ليست شيئا صعبا. ليست شيئا صعبا. نحتاج فقط الى مداومة واستمرار. كرر

116
00:41:55.650 --> 00:42:15.650
البيت الواحد مئة مرة كم ياخذ معك؟ ها يا شيخ؟ اقل من خمس دقائق قال محمد وابن مالك يحمد ربي الله خير مالك قال محمد وابن مالك يحمد ربه خير مالكي قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالكي كررها مئة مرة

117
00:42:15.650 --> 00:42:35.650
طيب تاخذ معك كم في اليوم يا شيخ؟ خمس دقائق لكن نحن نبغى في دقيقة نبغى نتعلم البيت في دقيقة ونيجي بكرة ناسين ما نتذكره بلاش بكرة بعد اسبوع خلاص انتهى تبخر كل شي. واضح؟ فكرر احرص على التكرار اكثر من حرصك على

118
00:42:35.650 --> 00:42:55.650
صار واضح؟ نعم. فنقول نرجع ونقوم نلبس هذا على اساس انه معلومة درسناها قبل يومين وراحت علينا نرجع فنقول العقود منها ما ينعقد بالقول والفعل الدال عليه. مثل البيع ومثل الوقف خلافا ها لمن انكره

119
00:42:55.650 --> 00:43:15.650
ما ينعقد او ما يترتب اثره بكل قول يدل لكنه لا يترتب عليه اثر بمجرد الفعل مثل الطلاق الوكالة في ايجابها. نعم. اما قبولها بانعقد بالفعل. الثالث ما لا يحصل اثره الا بلفظ خاص

120
00:43:15.650 --> 00:43:35.650
وهو النكاح. البيع الاصل ان الانسان اذا طابت نفسه ببذل ماله لغيره جاز ذلك صح ولا لا الامر فيه اوسع اما الابضاع لا لا تستحل بايش؟ بالتراضي. ولهذا لا تصح الا بهذا اللفظ. نعم

121
00:43:35.650 --> 00:43:55.650
تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وايما عبد نكح بغير اثم مواليه فنكاحه باطل. فان دخل بها فقير رقبتهم ما. هو الان يبين ان العبد لا بد له من اجل الزواج ان ان يأذن له سيده. نعم

122
00:43:55.650 --> 00:44:15.650
طيب لو انك زوج بدون اذن السيد ودخل بها شوفوا الدخول سيأتي معنا في الصداق الدخول يقرر المهر للمدخول بها يثبت. طيب الان هذا لما دخل بها ثبت المهر لها ولا لا؟ ثبت له المهر مهر المثل. من اللي يتحمل؟ والسيد المسكين اللي ما اذن في

123
00:44:15.650 --> 00:44:35.650
ولا درى عنه ولا يتحمله العبد العبد العبد لا يملك المال من وين نجيب؟ قال لك يتعلق برقبته كيف يتعلق برقبته نقول لما هذا راح تزوج بدون علم السيد. وصار مهر المثل ثلاثين الف. وجا تزوجها هذي مثلا سيدة

124
00:44:35.650 --> 00:44:55.650
الان تزوج امها كان وجاي سيدها ولا غير ذلك. فقال نبغى الثلاثين الف يا سيد العبد. قال انا ما دريت عن الموضوع اصلا. فنقول انت بين خيارات. الخيار الاول انك تعطيهم الثلاثين الف. تمام؟ وانت ساكت

125
00:44:55.650 --> 00:45:15.650
ما يشترط ساكت طيب الخيار الثاني ان تقول اسمعوا بنبيع العبد ونجيب كم يطلع من قيمته ولكم الثلاثين الف. فان باعوا العبد جاب العبد خمسين الف يعطيهم ثلاثين وياخذ السيد عشرين

126
00:45:15.650 --> 00:45:35.650
العبد ما جاب الا عشرين الف عطاهم العشرين الف. الخيار الثالث انه يقول اسمع خذ العبد بكبره ملك لك خلاص. لا تفاهم معه واضح؟ هذا تعلقه برقبته يترتب عليه هذه الامور. واضح يا شيخ؟ نعم. كيف

127
00:45:35.650 --> 00:45:55.650
هذا هذه زي الشركة ذات المسؤولية المحدودة. السيد مسؤوليته محدودة في ايش؟ في قيمة العبد. لو فرضنا ان العبد مهر المثل مئة الف والعبد كله قيمته عشرين الف السيد ها ذو مسؤولية محدودة

128
00:45:55.650 --> 00:46:15.650
في ايش؟ حدود قيمة العبد. نعم تفضل يا شيخ. طيب قبل ان تقرأ المسألة هذي نقول سيأتي معنا ان شاء الله ان لا يتزوج امة. الا باستثناء سيذكر. وفي حالة جواز نكاح الامل اذا تحقق الشرطين ليخوفوا

129
00:46:15.650 --> 00:46:35.650
وعدم الطول فانه اذا تزوج الحر امة فاولاده منها احرار ولا عبيد؟ عبيد خلاص هذي المسألة بس نفهمها حتى نفهم هذي. اقرأ. ومن غر بثمة فله الفسق وولده حر. ويفديه

130
00:46:35.650 --> 00:46:55.650
بمثلهم ويرجع به على من ضره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يحل له الماء. والا فما ورد بعد علمه رقيق. طيب ناخذ المسألة حبة حبة يقول طبعا شوفوا مسائل العبيد والاماء يقول واحد احنا في القرن العشرين مدري كم وصلنا كم احنا؟ واحد

131
00:46:55.650 --> 00:47:15.650
عشرين درهم في القرن الواحد والعشرين وانت جاي تكلمنا عن مسائل الامام والعبيد نقول هذه مسألة ذكرها المصنف وهي مسألة يحتاج اليها في زمنه ولا ما يحتاج اليها في زمنه يحتاج اليها في زمن. نحن في زمنا ما نحتاج اليها. لكننا نتعامل مع كتاب لابد ان نشرح عبارات الكتاب

132
00:47:15.650 --> 00:47:35.650
ثم ان طالب العلم يحتاج ان يفهم بعض المسائل لانه قد يأتيك مسألة في البيوع. يقول لك وحكمه هكذا كما لو نكح العبد فانه يتعلق برقبته. يتعلق برقبته. اذا ما فهمت هذه العبارة ربما لا تفهم بعض المسائل من البيوع ما لها علاقة بالعبيد والاماء لانهم

133
00:47:35.650 --> 00:47:55.650
ينظرونها بهذه المسائل. فانت لابد ان تفهمها حتى تفهم مصطلحات الفقهاء وما الى ذلك. كونه اه لا تطبيق لها لكن لها في معرفة بعض المصطلحات. واضح هذا يا شيخ؟ طيب. اول مسألة يقول من غر بانا. لا يجوز نكاح الانا. صح ولا لا

134
00:47:55.650 --> 00:48:15.650
لا يجوز نكاح الامن. الرجال رايح يبغى يتزوج على اساس انه بيتزوج حرة. لكن مضحوك عليه. ضاحك عليه واحد قال فلانة كراهة حرة ليست امة. فتزوجها على انها حرة. غرة بان غرروا به وزوجوها

135
00:48:15.650 --> 00:48:35.650
الزواج اكتشف الموضوع. اول حكم يثبت له قال رقم واحد فله الفسخ. له ان يفسخ لانه انها امة. اثنين ايش حكم الاولاد؟ الاحرار. الاصل قلنا اذا كان يعلم اولاده عبيد لكن هذا

136
00:48:35.650 --> 00:48:55.650
فما يدري نقول اولاده احرار. طيب وش ذنب السيد؟ السيد يحسب انه بياخذ من اولاد عبيد. قال لك الحل الوسط نقول اولاده احرار ويفديهم. يعطي للسيدة ايش؟ ايش يقول يفديهم؟ يفديهم مين عايز بمثله

137
00:48:55.650 --> 00:49:25.650
هذا قول والمعتمد يفديهم بقيمتهم. مثلهم يعني ايش مثلهم؟ يعني مكان الغلام غلام مكان الجارية جارية. واضح؟ والمعتمد ان الفداء هنا بالقيمة ويدفع له ما يعني لو فرضنا هذا الولد عبدا كم تقوم قيمته؟ قال له قيمته مئة الف بعطيه مئة الف. واضح هذا؟ طيب دفعا للضرر عن السير. الثاء للحكم

138
00:49:25.650 --> 00:49:45.650
ثالث الرجال دفع مئة الف مسكين ما له ذنب هو داخل على اساس انها حرة قال ويرجع به على من غره تعال اللي قايل انها حرة عين. تمام؟ اعطني المئة الف اللي تسببت في تحملي لها. يقول ما بعطيك. الوعد

139
00:49:45.650 --> 00:50:05.650
خلاص القاضي يحكم عليه بايش؟ بها. الرابع قال ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يحل له نكاح الاماء. هذا الرجل اللي تزوج هذه الامة لا يخلو من حالين. اما ان يكون ممن يحل له نكاح الاماء اللي سيأتي معنا اللي هو من يخاف العنت

140
00:50:05.650 --> 00:50:25.650
ولا يجد قول الحرة فهذا يجوز ان يبقى معها حتى بعد ما علم انها ما يجوز يبقى عنها معها لانه يجوز له ابتداء نكاح الامان فالاستدامة من باب او لا واضح؟ اما اذا كان ممن لا يجوز له ابتداء نكاح الاماء فانه يفرق بينهما. نعم. طيب اذا بقي معها

141
00:50:25.650 --> 00:50:45.650
صار هذا الرجل ممن يجوز له نكاح الاماء وبقي معه. الاولاد اللي يجون بعد علمه عبيد الاحرام عبيد هذا معنى قوله والا فما ولدت بعد علمه رقيق. خلصنا مسائل العبيد عشان لا تقولون انت جاي تشرح لنا نكاح ولا جاي تشرح لنا خلصنا هذا اللي بعده

142
00:50:45.650 --> 00:51:05.650
نرجع للنكاح وكلها ان شاء الله الامور سهلة. يلا. بس لابد نشرح العبارة ولذلك اذا جيت تشرح كتاب انتم تتعامل مع مسائل الكتاب قلتوا لي اشرح لنا النكاح من راسك ما راح اشرح لكم هذي لكن نحن نشرح كتابا فنتقيد به. نعم. قال وتعيين الزوجين دقيقة

143
00:51:05.650 --> 00:51:25.650
ياسر تفضل يا شيخ. لا خلينا السؤال في العبيد وكذا نحنا يا الله خلصناهم ذولي تفضل يا شيخ. قال وتعيين الزوجين. وتعيين الزوجين. معطوفة على ايش يا شيخ؟ على الاماء ولا على العبيد

144
00:51:25.650 --> 00:51:45.650
على ها؟ احسنت على قوله ايجاب وقبول يعني واركانه ايجاب وقبول وتعيين الزوجين ولهذا قلنا المصنف ذكر يعني اشياء من الشروط ضمن الاركان طيب تعيين الزوجين تفضل يا شيخ برؤية او

145
00:51:45.650 --> 00:52:05.650
برؤية او صفة لابد ان يعين الزوجان. جو اثنين من الطلاب العلم راحوا اه اه شخص عنده بنات وقالوا زوجنا نحن طلاب علم وانت رجل صالح وسمعنا عندك بنات زوجنا قالوا

146
00:52:05.650 --> 00:52:35.650
بنتي الكبرى لاحدكما. خلاص؟ قال قبلنا. وزوجت الصغرى للاخر قالوا قبلنا ايش رأيكم في هذا العقد النكاح؟ لا يصح لعدم تعيين الزوج والصورة الثانية عدم تعيين الزوجة يأتي خاطب يقول يا فلان انت عندك بنات ما شاء الله صالحات ابغاك تزوجني احدى ها اني اريد ان

147
00:52:35.650 --> 00:52:55.650
احدى ابنتي هاتين طيب فيقول قبلت طبعا هذا لا تستشهد بالاية لان الاية اني اريد اريد ان انكحك ما قال زوجتك احدى ابنتك لكن الصورة اللي عندنا لو قال له زوجتك احدى ابنتي هاتين قال قبلت ايش تقولون؟ يصح لا يصح انك

148
00:52:55.650 --> 00:53:15.650
من عدم التعيين. نعم. الثالث من اركان النكاح قال. وشهادة عدلين شرط. هذا هو الثالث. قال شرط طبعا هنا منه شرط يعني بين انه هذا شرط وليس وليس ركنا. اذا الشهادة في النكاح شرط وفي سائر العقود

149
00:53:15.650 --> 00:53:35.650
الشهادة ليست شرطا بل مستحبة. واضح؟ ولابد ان تكون الشهادة شهادة شهادة عدلين. الرابع من الاركان والكفاءة في دينه ونسبه. هذا الرابع من الاركان او من الشروط يعني اذا انتقلنا الى تعداد الشروط بيختلف الحسبة لكن

150
00:53:35.650 --> 00:53:55.650
لو ادرجناه في الاركان تجوزا فهو على ما سبق. المسألة التي بعدها هي مسألة الكفاءة ذكر المصنف رحمه الله تعالى محل الكفاءة ثم اثر فواتها. اما محلها فامران. قال والكفاءة في دينه ونسبه. الكفاءة في الدين فلا

151
00:53:55.650 --> 00:54:15.650
اه عفيفة مثلا بفاجر. والكفاءة في النسب على اه مثلا لا تزوج يعني اه عربية قرشية مثلا من اعجمي. واضح؟ يأتي بنعلق عليه بس نحن نصور المسألة. طيب ما اثر فوات

152
00:54:15.650 --> 00:54:35.650
فلو رضيت بغيره جاز في الاصح. طيب هل هذا الكلام عن الكفاءة معناه انه لا يصح النكاح عند انعدام الكفاءة قال لك لا ليس هذا المعنى. في الاصح من المذهب. وانما المعنى ان الكفاءة

153
00:54:35.650 --> 00:54:55.650
شرط للزوم العقد لا لصحته. يعني ولي. وسيأتي معنا في بعض المسائل ان الولي قد يزوج المرأة على المذهب المسرع فيه خلاف مشهور يزوج المرأة ايش؟ آآ صغيرة او كذا بدون رظاء فليس له ان يزوجها بغير الكفر. المسألة الثانية عندهم

154
00:54:55.650 --> 00:55:15.650
انه اذا لم اذا لم ترضى المرأة فلها الفسخ او لم يرظى احد الاولياء على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى وعلى كل حال هذا قول من اقوال الفقهاء وهنا انبه الى امر ينبغي ان يفرق الانسان بين المسائل الفقهية من جهة

155
00:55:15.650 --> 00:55:45.650
في الثبوت ورتبتها في قوة الحكم. عندنا مسائل يجزم بان ان الله عز وجل قد انزلها وشرعها من فوق سبع سماوات. تمام؟ فهذه المسائل لا يجوز لاحد ان يعيد النظر فيها ولا ان يتكلم فيها بغير ما انزله الله عز وجل وشرعه. مسائل قطعيات الصلوات

156
00:55:45.650 --> 00:56:05.650
اه الزكوات وهي الذي يعلم من دين الاسلام يعلم من دين الاسلام بالضرورة. وعندنا مسائل دلت عليها ظواهر النصوص. ليست نصا قطعيا لكن ظاهر النص يدل عليه. لا تستقبل القبلة بغائط

157
00:56:05.650 --> 00:56:35.650
ولا بول ولا تستدبروها. ظاهر النص التحريم ولا الكراهة؟ التحريم. لكن في عندنا دليل شرعي سند اليه قوي صح ولا لا؟ طيب وعندنا مسائل بناها الفقهاء على اقيسه طبعا اقيس صدرت من علماء اجلة يعرفون القياس ويعرفون الادلة فهذه الاقوال

158
00:56:35.650 --> 00:56:55.650
تحترم يجل اصحابها وليس لامثالي ان يخوض فيه ان راجح او مرجوح نعم من بلغ رتبة الاجتهاد يقول والله هذا القول مرجوح اما من كان عنده قصور عن رتبة الاجتهاد فما لذي

159
00:56:55.650 --> 00:57:15.650
قصورنا وتعلمنا في حالة الترجيح من تكلم. فاي قل ما لي سوى ذي المرتبة قلنا فما على السكوت معتبة. فما به غيرك عنك قاما للنفس لا تطلب به المقام واضح؟ لكن ليل هذه المسألة نعتبرها دينا ونبذل في نصرتها دمائنا وارواحنا

160
00:57:15.650 --> 00:57:35.650
ونجعل المخالف فيها مخالف لدين الله وشرعه لا لا. نقول هذا اجتهاد مبني على ادلة وعلى نظر. لكنه اجتهاد فيه خلاف يعني مو مسائل اجماع. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فنقول ما هذه المسائل؟ مسائل مبنية على الادلة لكن ليست في

161
00:57:35.650 --> 00:57:55.650
المسائل الاولى والثانية. هناك مسائل قد يكون فيها خلاف ويكون اصلا اكثر العلماء يضعفون هذا القول فلا شك ان هذه دونها في الرتبة. فهذه المسألة وهي مسألة الكفاءة من اي الاقسام؟ مسألة ننتصر لها ونقول المخالف فيها مخطئ

162
00:57:55.650 --> 00:58:15.650
هم ضالوا لا هذه مسألة هي اجتهاد صدر من اهله. تمام؟ كون الانسان والله يقول هذا القول ما عاد لهذا الزمان ولا شيء من هذا القبيل نقول هذا اجتهاد قاله عالم وطاله فقهاء بعد نظر في الادلة لا عن تشهي ولا يجب ان يحترم

163
00:58:15.650 --> 00:58:35.650
تمام؟ لكن هل بالظرورة انه نجعله هو الدين هل نجعله دين الله عز وجل؟ نقول هذا الدين الذي نزل من فوق سبع سماوات انتبهوا لهذا واضح؟ وهذا قد لا يفرق احيانا بعض الناس ما يفرق بين هذه المراتب. فيجدرا مسألة في كتاب فقهي يقول الله هذا الحكم الشرعي

164
00:58:35.650 --> 00:58:45.650
يأتي ويعارض المجتمع يكون ممكن هو اصلا مثلا بلدهم على مذهب الامام مالك رحمه الله او على مذهب الامام بن حنيفة رحمه الله او على مذهب الامام الشافعي او على مذهب الامام احمد

165
00:58:45.650 --> 00:59:05.650
لو قرأ في كتاب من الكتب مسألة وخلاص ما دام هذي موجودة في كتاب الشيخ فلان او قالها يعني شيخ من الشيوخ في المسجد النبوي معناه هذي مسألة يعني من دين الله عز وجل الذي يجب ان نعمل به ونخالف لو خالفنا من لا. هناك مسائل اجتهادية يعني احنا الان ندرس الفقه لا نذهب

166
00:59:05.650 --> 00:59:25.650
الامام احمد بن حنبل يمكن نقرر مسألة ويكون عندنا بعض الزائرين من بلدان اخرى الفتوى في بلدهم والعمل في مستقر على غير ما ندرس ايش نقول له؟ روح لبلدك وقل للناس تراكم مخطئين وقل لا. نحن ندرس مذهبا معتبرا

167
00:59:25.650 --> 00:59:45.650
القول الاخر اذا كان مذهبا معتبرا لاهل العلم فلا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا يشوش على الناس ما استقر عليه الناس من عمل وفتوى بناء على قول معتبر خلاص لا يشوش عليهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله والولي

168
00:59:45.650 --> 01:00:05.650
انا حرا ذكر مكلفا يوافق دينها. هذا الشرط من شروط النكاح وهو الولي. اذا احتسبنا الاركان كلها سواء احسبوا الخامس قال شرط الولي حرا ذكرا مكلفا يوافق دينها هذه اربعة شروط حر يخرج العبد والذكر يخرج الانثى والمكلف يخرج الصبي

169
01:00:05.650 --> 01:00:25.650
والمجنون يوافق دينها ايضا لا يصح ان يتولى الكافر تزويج مسلمة ولا المسلم تزويجا كافرا الشق الاول واضح الكافر لا يتولى تزويج المسلمة. واما الشق الثاني وهو وهو ايش؟ تزويج المسلم للكافرة

170
01:00:25.650 --> 01:00:45.650
الاصل ايضا انه لا يصح لكن استثنى المؤلف استثنائيين ايش هما؟ الا المسلم اذا كان سلطانا او سيدا يتولى المسلم الكافرة اذا كان سلطانا وسيأتي معنا في الاولياء انه اذا لم يوجد الاقارب فان الامر ينتقل الى السلطان يكون تحت رعيته امرأة من اهل الذمة

171
01:00:45.650 --> 01:01:05.650
يتولى السلطان تزويجها وهو مسلم وهي ايش؟ مخالفة في الدين. واضح؟ كذلك السيد فهو ولي امته ولو كانت غير مسلمة. هناك امر اخر في ولاية النكاح يمكن ان نعده شرطا وهو الاولوية. الاولوية

172
01:01:05.650 --> 01:01:25.650
الترتيب المذكور تفضلوا والاب اولى وان علا. اولى الناس بتزويج بنته والاب وان علا. يعني ايش وان علا؟ والجد. وهكذا. اثنين ثم نبل وان نزل. ثم الابن وان نزل. يعني يتولى الابن تزويج امه. يعني امرأة مثلا مات عنها زوجها او طلقت ولها

173
01:01:25.650 --> 01:01:45.650
اولاد بالغين اولاده اولادهم بالغون فيتولى الابن تزويج امه ولا لا؟ يتولى. الثالث ممكن يزوج ابوه ترى صح ولا لا؟ لا لا ها؟ الا ممكن. ليش؟ مرة ما عندك مجال؟ ها ممكن

174
01:01:45.650 --> 01:02:15.650
الابن يكون ولي ويكون الخاطب يكون الخاطب اباه؟ ها؟ ممكن كيف نعم صحيح احسنت هذا الرجل تزوج فاوجب منها اولاد وطلقها. وبانت منه. بينونة صغرى. واشتاق اليها في قابل الايام واراد يتزوجها. جاي

175
01:02:15.650 --> 01:02:35.650
تزوج ابوها متوفى. موجود اولاده. قال تعال نزوجك وفق الشروط الاتية. طيب المقصود انه قد يكون الابن مزوجا وليا والاب هو الخاطب. واضح يا شيخ؟ نعم. كيف؟ اخلاف الوكالات هنا كلهم

176
01:02:35.650 --> 01:02:55.650
لا لا هذا امر اخر الوكالة امر اخر لا هنا ولي. اصالة عن نفسه ولي. نعم. ثم اقرب عصابتها. اقرب عصبتها على ما مر معكم في الفرائض الرابع ثم المعتق ثم المعتق ثم عصاباته الاقرب فالاقرب على ما مر معكم في الفرائض نعم ثم السلطان

177
01:02:55.650 --> 01:03:15.650
اذا لم يوجد هؤلاء ينتقل الامر الى السلطان. والسلطان قد يوكله. ولهذا قال المصنف ووكيل كل واحد من اولادي يقوموا مقامه. وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. الاب ممكن يوكل هذا اللسان عن التوكيل. الاب ممكن يوكل يقول انا ما استطيع احظر

178
01:03:15.650 --> 01:03:35.650
عندهم ارتباط مريض ايا ما كان فيقول يا ابني فلان وكلتك في التزويج اختك يصح التوكيل بل قد يزوج غير ابن قد يوكل غير ابنه نعم. ولا يزوج الا بعد مع وجود الاقرب الا لعذر. اي نعم لا يصح ان يزوج الا بعد يعني

179
01:03:35.650 --> 01:03:55.650
قلنا نبدأ بالاب. الاب موجود اولاده تركوه راحوا زوجوا البنت. مع وجود الاب وعدم وجود عذر مانع. لا ما يصح هذا. نعم كعظم وجنون وغيبة وصغار. طيب ذكر امثلة العذر التي ينتقل فيها من الاقرب الى الابعد. الاول العظم

180
01:03:55.650 --> 01:04:15.650
ان يكون الولي عاضلا كل ما جاءها كفؤ يخطبها يرده. ما ما يزوجه فتنتقل الولاية الى من بعده. اثنين وجنون واضح وغيبة غيبة مسافر. البنت موجودة وابوها مسافر في بلاد الله. تعرفون في السابق

181
01:04:15.650 --> 01:04:35.650
السفر حتى يأتي الرجل من السفر لو انه في البنت في مكة والاب في المدينة مشقة السفر من مكة للمدينة ليست سهلة في الزمن السابق اما الحمد لله رب العالمين يمكن القطار ولا الطيارة ها ساعة ساعتين وهو في مكة ولا في جدة والحمد لله رب العالمين لكن في

182
01:04:35.650 --> 01:04:55.650
الزمن السابق هذا امر صعب وبعدين حتى غير كذا غير انه صعب يأتي صعب ان يوصل اليه حتى يبلغ انه في خاطب كفؤ والخاطب الكفء هذا يمكن يفوت واضح يتصلون على الجوال ما في جوال. حتى تصل الرسالة والخبر له يبغى لها كم يوم

183
01:04:55.650 --> 01:05:15.650
خلاص يمكن اربع ايام ولا شي من هذا القبيل. وصلته الرسالة حتى يرجع يرد لهم الخبر انه جاي ولا ما هو جاي. يبغى له اربع ايام ثانية تمام وبعد ما جا الرد طلع ما هو جاي خلاص؟ يرسلون له يقول توكل احد

184
01:05:15.650 --> 01:05:35.650
قرأ قصة الرجال نداه الخاطب هذا راح يدور له ايش؟ دور له واحدة ثانية. نعم. الا اذا عاد هو جزاه الله خير ينتظر يمكن يكون راغب فيها وما عنده مشكلة ولو تجلس له سنة. عشر سنوات خمس سنوات ما عنده مشكلة. لكن المقصود انه هذا الحكم

185
01:05:35.650 --> 01:06:05.650
جعل لمراعاة مصلحة المرأة. واضح؟ يعني جعل لمراعاة مصلحتها اذا كان مراعاة مثل هذه الصورة مراعاته يؤدي الى فوات مصلحتها. فعند العذر ينتقل الى من بعده. نعم. الرابع وصغير صغير مثل الابن وقلنا الولاية تنتقل للابن صار الابن عمره سبع سنوات خمس سنوات يصير ولي؟ لا تنتقل الى

186
01:06:05.650 --> 01:06:25.650
من بعدهم نعم. ويتولى طرفي العبد اذا زوج عبده الصغير من امته. هذي مسألة وهي تولي طرفي العقد النكاح يعني ايش طرفي العقد؟ مو عندنا ايجاب وقبول الاصل ايجاب من الولي والقبول من الخاطب او الزوج صح ولا لا؟ عندنا صورة

187
01:06:25.650 --> 01:06:45.650
ما فيها خاطب ولي واحد هو ايش؟ يجي ايجاب هو الذي يتولى الايجاب والقبول في لفظ واحد. كما لو زوج عبده الصغير من امته اذا كان عبد صغير وله امة هو له حق ان يزوج عبده الصغير ولا لا؟ وله حق ان يزوج عمته فيقول زوجت عبدي من امتي واقم الصلاة

188
01:06:45.650 --> 01:07:05.650
ما في احد ثاني يقول ايش؟ قبلته هناك صور اخرى في تولي طرفي العقد لكن هذه الصورة قال المرداوي انها ثابتة بلا نزاع وانتبه يا شيخ قول المرداوي بلا نزاع الاصل انه يراد به نفي النزاع في المذهب. لا يراد به حكاية الاجماع

189
01:07:05.650 --> 01:07:25.650
من المذاهب كلها وانما بلا نزاع يعني في المذهب ولهذا في الانصاف للمرداوي نحوا من آآ اكثر من مواضع اكثر من عشرة مواضع قال فيها بلا نزاع وهو من المفردات. كيف بلا نزعهم

190
01:07:25.650 --> 01:07:45.650
مفردات مفردات اللي تفردوا بها الحنابلة وبلا نزاع يعني ما في خلاف. نقول بلا نزاع يعني في المذهب. واضح؟ يعني المذهب قولا واحدا لكن هذا القول الواحد اختلف مع المذاهب الثانية. نعم. ويجبر الاب اولاده الصغار والمجانين والبكاء. طيب هنا هنا انتقل

191
01:07:45.650 --> 01:08:05.650
اه الى شرط اخر من شروط النكاح. وهو شرط ايش؟ الرضا. هو ما صرح ما قال ويشترط الرضا. قال لك ويجوز ترك الرضا في الحالات الاتية فعلم منه ان ما عداها لابد فيه من الرضا ولا يجوز فيه الاجبار. واضح

192
01:08:05.650 --> 01:08:35.650
ومفاهيم المتون معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة خلاص؟ نعم. يقول مفاهيم المتون معتبرة قال ابن عابدين في عقود رسم المفتي آآ نعم نسيتوا شوفوا مع ان الحنفية عليهم رحمة الله لا يحتجون نعم يقول واعمل بمفهوم

193
01:08:35.650 --> 01:08:55.650
روايات اتى ما لم يخالف لصريح ثبت. واعمل بمفهوم رواية اتى ما لم يخالف لصريح ثبت. مع ان الحنفية لا يرون الاحتجاج بالمفهوم في كلام الشرع. ولكن في عبارات المتون يحتج بها. نعم. او مو يحتج يعني يعمل بها. نعم

194
01:08:55.650 --> 01:09:15.650
اذن يشترط الرضا ولا ما يشترط؟ الاصل اشتراط الرضا فلا يزوج احد بغير رضاه. هناك حالات استثنائية فيها الاجبار وهذه الحالات منها ما يرجع الى الاب ومنها ما يرجع الى السيد ومنها ما يرجع الى جميع الاولياء

195
01:09:15.650 --> 01:09:35.650
الاول ما يختص بالاب ثلاثة امور قال ويجبر الاب اولاده الصغار والمجانين والبكاء. والبكر اول بكر انا ما ادري هل بالشكل هذا موجود في المخطوط فنلتزم به او انه ما هو مضبوطة في المخطوطة هكذا فنقول البكر. طيب الاب له ان يزوج اولاده الصغار قبل ما

196
01:09:35.650 --> 01:09:55.650
نتكلم عن هذا اعلم رحمك الله شوف انتبه لهذا مهم جدا ان الولي لا يجوز ان يتصرف عن موليه الا بما هو الاصلح ليست سلطة الولي مزاجية. ولا تخيير الولي تخيير تشهي بحسب ما ترغبه نفسه ولا بحسب مصالحه هو

197
01:09:55.650 --> 01:10:15.650
وانما يجب ان يطلب الاصلح لمن ولي عليه. واضح؟ ولهذا اي تخيير يتعلق حق الغير يجب الاجتهاد فيه في طلب الاصلح. واي تخيير يتعلق بك انت اطلب ما تريده. اختار اللي يعجبك

198
01:10:15.650 --> 01:10:35.650
فالتخيير نوعان تخيير يرجع الى رغبة المكلف وما تشتهيه نفسه وما يكون اخف على نفسه. وتخيير يجب فيه طلب الاصلح. قال الناظم واختار من خير ما اشتهاه. وباجتهاد ان لمن عاداه. اذا كان التخيير لمن

199
01:10:35.650 --> 01:11:05.650
فيجب طلب الاصلح واضح؟ ولهذا يأتي معكم هذا في ابواب كثيرة تخيير الولي بين الخطاب الولي جا البنت جا خطبها ثلاثة طيب في صورة طبعا صورة مثلا صغيرة بلاش البكر لانه البكر سيأتي الكلام عليه. اول شيء افترض الصغيرة عمرها ثمان سنوات سيأتي الان يقول لك اولاد

200
01:11:05.650 --> 01:11:25.650
الصغر الصغيرة عمرها ثمان سنوات وجا يخطبها شخص يزوج ولا ما يزوج؟ هذا اول سؤال اصلا يزوجها ولا ما يزوجها؟ شو الجواب نقول يزوجها. نقول يجب ان يختار لها الاصلح. ممكن صغيرة يكون الاصلح للزوج قد يوجد

201
01:11:25.650 --> 01:11:45.650
قد يوجد لكن ما دام ما هو الاصلح لها لا تزوج يعني بعض الناس لا يستحضر قواعد عامة مقعدة عند الفقهاء ويقرأ انتبه يا شيخ العلم لا ينال الا مع طول الدربة. اما اللي يمسك الكتاب ويقرأه ويقرأ حروفه وهو ما شاء الله متعلم القراءة والكتابة. يعرف حروف الهجاء ويعرف علامات

202
01:11:45.650 --> 01:12:05.650
تشكيل علماء الاعراب لكنه لا يستطيع ان يفهم الكتاب حق فهمه. ولهذا يقول اذا رمت العلوم بغير شيخه تضل عن صراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم

203
01:12:05.650 --> 01:12:25.650
تمام؟ فالعلم لا ينال الا بطول الدربة على ايدي الاشياخ اخي لن تنال العلم الا بستته. سانبيك عن تأويلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة استاذ وطول زمان. لابد من طول الزمان. فيه من القواعد المستقرة الواضحة عند العلماء ما يحتاجوا يذكروها لوضوء

204
01:12:25.650 --> 01:12:45.650
عندهم ان الولي لا يزوج الا انه ان الولي اختار الاصلح. لكن اذا جاء الواحد منبر العلمية ما درس على اشياخ ولا على اهل العلم يقول شوف الفقهاء يقولون يزوج البنت الصغيرة عمرها خمس سنوات وما ادري ايش

205
01:12:45.650 --> 01:13:05.650
يخلي الولي على مزاجه يزوج ليس الامر كذلك لا يجوز له بل لو ثبت منه ذلك سقطت ولايته واضح؟ لو ثبت انه لا يطلب لها الاصلح او انه يعني يزوج بنته عشان ياخذ فلوس مثلا

206
01:13:05.650 --> 01:13:25.650
فان هذه تسقط ولايته. ممكن القاضي يصدر ينزع منه الولاية. طيب لكن هل يمكن ان يكون تزويج الاسر والاولاد الصغار ممكن يصير اصلح ان حصل انت ما تبغى تتصورها في ذهنك نقول اذا ما هي متصورة خاصة لا يجوز تزويجها للاولاد لكنه

207
01:13:25.650 --> 01:13:55.650
تصوره شرايك شيخ لو ان رجلا بلغ من الكبر عتيا؟ او مريظ في فراش الموت في المستشفى عنده بنت عمرها ثمان سنوات. خلاص؟ عمرها ثمان سنوات. والرجل خلاص. اه اه يعني على فراش الموت قالوا الاطباء ان طولت يبغى لك اسبوعين. طيب؟ والبنت هذي لا لها اخوة

208
01:13:55.650 --> 01:14:15.650
وعونها من بعدي ولا لها اعمام او لها اخوة لا يبالون بها جيد واذا مات تركها تصارع الحياء وتعيش في هذا يعني الكرب والنكد. جاء لواحد من طلابه قال يا فلان انت رجل صالح. ها وانا اخاف اني

209
01:14:15.650 --> 01:14:35.650
ابغى تتزوج بنتي هذي من ثمان سنوات تاخذها للمدرسة كل يوم الصباح وتوديها وتجيبها فاذا بلغت سن النكاح تستمتع بها هي الزوجة لكن لا يدخل بها طبعا. واضح؟ وهو رجل هذا طالب علم وصالح وغني. وجميل وكل حاجة

210
01:14:35.650 --> 01:14:55.650
اسألكم هل الاصلح لها ان الرجل يتركها ولا انه يزوجها؟ يزوجها. في مثل هذه الحالة تقول لا حرام تزوجها؟ ها؟ هل هذا هذا مقتضى المنطق والعقل؟ نقول لا. لكن مثل هذه سلطة الولي كما قلت لكم. انما

211
01:14:55.650 --> 01:15:15.650
جعلت لمصلحة المرأة فيجب ان يختار لها الاصلح. واضح هذا؟ ليست مطلقة على كيفه. نعم. وقال اذا عندنا في مسائل التي يستثنى فيها التي يستثنى فيها اه شرط الرظا وهي مسائل الاجبار منها ما يتعلق بالاب ومنها ما يتعلق بالسيد

212
01:15:15.650 --> 01:15:35.650
ومنها ما يتعلق بسائر الاولياء اما ما يتعلق بالاب ثلاث مسائل اولاده الصغار سواء ليش قال اولاده؟ كلمة اولاد تعم الذكر الانثى ولا لا؟ تعم الذكر حتى الولد الصغير ذكر او البنت الصغيرة. فيزوجهم. على مزاجه؟ لا. حيث كان ذلك

213
01:15:35.650 --> 01:15:55.650
صالحا لهم؟ لا. حيث كان ذلك ايش؟ اصلح له. واضح يا شيخ؟ انتبه لا لا يأتي صاحبه يحمل كلام الفقهاء ما لم يقصدوه بل ما صرحوا بخلافه كما هو الان يجي واحد ما درس تمام يبغى يكتب له مثلا

214
01:15:55.650 --> 01:16:15.650
ايه ده تسلى فيها ولا يكتب له ها؟ قال ان الفقهاء يقولون كذا يا اخي افهم كلامهم. وبعدين ايش الانسان ان يتعلم قبل ان يتكلم وكل فن له مصطلحات وكل علم له مصطلحات وانا لو امسك كتاب طبي وافتي فيه ولا انتقد الاطباء يكون هذا

215
01:16:15.650 --> 01:16:35.650
من السفه صح ولا لا؟ فكذلك لا تأتي تتعامل مع علم له مصطلحات وله قواعد فنيت فيه الاعمار هذا البيع لسنة كم يا شيخ؟ قال لي احدهم قال لي احدهم الشيخ فلان الف كتابا استغرق تأليف

216
01:16:35.650 --> 01:16:55.650
خمسة وعشرين سنة وهو ينقح ويهذب ويعيد النظر فهو كتاب محرر غاية التحرير. قلت والله ونعم لكن انتبه كتاب مثل كتاب الروض المربع للبهوتي. كم سنة استغرق تهذيبه وتنقيحه؟ قالوا ندري

217
01:16:55.650 --> 01:17:15.650
كم؟ سنتين؟ لا استغرق تأليف الروظ المربع للشيخ منصور بن يونس البوتي تقريبا ثمان مئة سنة تقريبا ثمان مئة سنة. كيف ثمان مئة وتسعة وعمر نوح؟ كيف؟ هذا مذهب ايها الاخوة الكرام

218
01:17:15.650 --> 01:17:35.650
يتعاقب عليه العلماء جيلا بعد جيل تنقيحا وتحريرا وتهذيبا واستدراكا وبعضهم يستدرك اذا في خطأ ما يمر خطأ ما يمر يأتي الذي بعد ويقول وقولهم كذا فيه نظر فيأتي الجيل اللي بعده من المذهب ويصححون العبارة شيء يعني ثمانمئة سنة من التحرير والتنقيح والتهذيب

219
01:17:35.650 --> 01:17:55.650
والاعتراض والاستدراك ما هو علم كذا جاي واحد تصحي الصباح وقام يكتب له كتاب فلا يستهين الانسان بكلام الفقهاء يظن انه اشياء هكذا كتبت قايم في الليل وقايم الصباح مؤلف له كتاب لا. هذا علم هذا علم دين. صنفوه بتحرير يخافون وهم يستحضرون مقامهم بين يدي الله عز وجل

220
01:17:55.650 --> 01:18:15.650
طيب الامر الثاني بارك الله فيك من المستثنيات المتعلقة بالاب المجانين. اذا بيزوج اولاده المجانين فيجوز للاب ذلك. حيث كان الاصلح لهم المجنون والمجنونة ممكن يكون لهم شهوة ولا لا؟ يترك هكذا يعني ولا يزوج؟ يزوج حيث كان ذلك

221
01:18:15.650 --> 01:18:35.650
فاصلح له وسيأتي معنا صورة اخرى. الثالث البكر. البكر الصغيرة ولا البالغة؟ ولا كلاهما اما الصغيرة فقد ذكرت في الاستثناء الاول اللي هو اولاده الصغار وحتى لو كانت ثقيلة. واما البكر هنا فالبكر البالغ

222
01:18:35.650 --> 01:18:55.650
فانه يجوز ان يزوجها بغير اذنها حيث كان ذلك اصلح لها. وانتبه هنا الله يجزاك خير. لان هذه المسائل احيانا من يعني بعض الناس وانا اشوف هذا احيانا واحد فاتح له كتاب كذا بالغلط بدون ما يقرأ لا شروح ولا حواشي ولا يتأسس ويجي وينتقد الفقهاء يقول قالوا كذا وقالوا كذا وهو ما فهم اصلا عبارته

223
01:18:55.650 --> 01:19:15.650
ولا محترازاتهم ولا ضوابطهم اولا نسبة اول شيء نريد ان نعرف الدليل لانهم جايبين من راسهم يقولون عندنا في اصول الفقه شيء اسمه مفهوم التقسيم. مفهوم ايش؟ التقسيم. طبعا هذا مفهوم التقسيم اكثر الناس يتكلمون في المسائل وينتقد ويرجح وهو ما يدري يعني ايش اصلا مفهوم التقسيم

224
01:19:15.650 --> 01:19:35.650
خلاص مفهوم التقسيم احد انواع مفهوم هذي مخالفة ومفهوم المخالفة احد انواع المفهوم والمفهوم احدا انواع دلالات الالفاظ اللي هي منطوق ومفهوم. خلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب احق بنفسها

225
01:19:35.650 --> 01:19:55.650
من وليها والبكر تستأمر. جعل النساء على قسمين. الثيب ايش هذا معنى التقسيم فاعطى للثيب حكما وهو قوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها. فعلم ان البكر وليها احق بها منها

226
01:19:55.650 --> 01:20:15.650
هذا الدليل اللي جايبين منه المسألة. من جهة المعنى يا شيخ البكر يصير عندها كثير من الاحيان خاصة البيئات في السابق مات يعني ما يصير عندها جرأة اصلا انها تقول يا ابوي زوجني فضل ولا تقول يا ابوي موافقة على الزواج

227
01:20:15.650 --> 01:20:35.650
عنده حياء هاي بنت تتزوجين تقول لا ما ابغى اتزوج. واضح؟ فيزوجها ولا لا؟ قالوا له ان يزوجها وهذا خاص بالاب انتبه اول امر هذا خاص بالاب. لان الاب اندر من النادر ان ان لا يطلب ايش؟ الا

228
01:20:35.650 --> 01:20:55.650
مصلحة بنته هذا اندر من الندم نعم يفسد في ناس فاسدين وفي ناس يعني يطلبون مصالح انفسهم لا شك لكن من حيث الاصل هذا نأتي الى القضية الثالثة وهي مهمة افهموها في المذهب. المذهب ان اجبار الولي للبكر انما هو في

229
01:20:55.650 --> 01:21:15.650
النكاح. لا في اختيار الخاطب. يعني لو قال تراك بتتزوجين بتتزوجين. ما يصير يا بنتي. يعني البنت مستحية وما تبغى وتخاف من الزواج وكذا قال لا بنزوجك. خلاص؟ وهي خطبها ثلاث. زيد وعمرو بكر

230
01:21:15.650 --> 01:21:35.650
قال بنزوجك زيت. قالت والله ما دام الموضوع زواج زواج لا انا ما ابغى زيد. انا ابغى عمرو. وكلاهما كلهم اكفاء. هل له ان يجبرها على زيد؟ لا. المذهب ان تعيين الخاطب لها وليس له. اتضحت المسألة

231
01:21:35.650 --> 01:21:55.650
شوف المسألة بهذا الفهم غير المسألة لما يجي واحد يقول الولي يجوز ان يجبر البكر غصب عنها ويأخذ فلوس عشان يزوجني لا ما هو هذا المسألة ولا قريب منها ولا حولها ولو طلب الولي لو كان الولي قد علم انه يطلب مصلحة نفسه لا مصلحة بنته

232
01:21:55.650 --> 01:22:15.650
تنزع منه الولاية. جيد. فالموضوع اجتهاد. له حظ من النظر. تبغى تاخذ فيه؟ بكيفك لكن لا تأخذ به تقول هذا غير مناسب لزماننا. تقول هذا قول مرجوح اذا كنت اهلا للترجيح ما في اي مشكلة. تقول الصحيح

233
01:22:15.650 --> 01:22:25.650
الراجح الذي عليه المشايخ او المفتى به القول الثاني ما عندنا اي مشكلة مع هذا الكلام كله. لكن ان تأتي ان تأتي الى هذا القول وتقول والله هذا كلام ما عليه دليل

234
01:22:25.650 --> 01:22:45.650
هذا كلام غير مستند او تصوره او تصوره للناس على خلاف صورته فلا شك ان هذا ايش جناية ولا شك ان هذا تحامل. طيب الاستثناء الثاني متعلق بالسيد ايش يقول المصنف؟ والسيد امامه الابدان

235
01:22:45.650 --> 01:23:05.650
وعبيده الصغار. نعم هذه المسألة الثانية استثناء السيد ما في اعلان وكذا فشرحها بس على سبيل الاجمال. السيد يزوج سواء الابكار او الثيوب ما في فرق. تمام؟ وكذلك يزوج الذكور من عبيده بشرط ايش؟ الصغار. اما الكبار فلا يجبرهم

236
01:23:05.650 --> 01:23:35.650
فيجبرهم. نعم. الثالث بقية الاولياء. ايش نقول فيهم؟ ولا يزوج غيرهم الا بهم ايوا سائر الاولياء. ما عندنا يزوج لا بكر ولا ثيب ولا صغيرة بدون طبعا الصغيرة ما يزوجها مطلقا المسائل الأولى ما يزوجها مطلقا ولا يزوجها باذن ولا بدون اذن لان الصغيرة اذنها غير معتبر واضح فلا يزوج

237
01:23:35.650 --> 01:23:55.650
ابدا. طيب يزوج كبيرة بكرة وثيب لا يزوجها الا باذنها ورضاها. اتفقنا يا شيخ؟ في استثناء واحد باستثناء اضطراري اصلا لو ما استثنيناه مشكلة ما هو؟ الا المجنونة اذا ظهر منها الميل الى الرجال. مجنونة وبالغة

238
01:23:55.650 --> 01:24:15.650
تبغى تقول اذنها مجنونة تبغى تعتبر اذنها؟ ممكن هذا؟ لا يمكن ان يعتبر اذنها. طيب هي عندها ميل للرجال قد يؤدي الى الفساد تمام؟ كانوا يزوجونه. واضح؟ اذا هذه غير الاب وغير السيد لا يزوج بدون رضا الا في هذه المسألة اللي بعده يا شيخ. وانه

239
01:24:15.650 --> 01:24:35.650
وانت تسع سنين. طيب هنا الان يتكلم المصنف رحمه الله عن ضابط الاذن. وفيه مسائل. المسألة الاولى سن اعتباره. والمسألة آآ ما يقدم يعني المسألة الثانية صورة الاذن. اذا عندنا ايش؟ سن اعتباري

240
01:24:35.650 --> 01:24:55.650
وصورته. اما سن اعتباره فقال وان بنت تسع سنين معتبر في الافضل. قبل قليل قلنا ان الصغير لا يعتبر اذنه. تصرفات الصغير لا تعتبر طيب ما هو الحد الذي تخرج به المرأة من حد الصغر؟ قالوا تسع سنين. قال في الاظهر اشارة الى وجود خلاف ان بعضهم يعني يعلق الحكم

241
01:24:55.650 --> 01:25:15.650
بلوغ نعم صورة الاذن واذن السيد الكلام الثيب تكلم وانه ايش تقول مثلا؟ موافقة الحمد لله واذ نسأل البكر؟ الصومال. الصمد. يا بنت جايك خاطب مزوجك وتسكت. تضحك تبكي لكنها لا

242
01:25:15.650 --> 01:25:35.650
هذا حصل به الاذن. نعم. طيب ايش فايدة اذن البكر ونحن نقول يزوج البكر؟ ايش فايدته يا شيخ؟ اول في تحقيق الاستحباب لانه يستحب استئذان البكر. ثانيا في غير الاب لا يجوز تزويجها الا باذنها

243
01:25:35.650 --> 01:25:55.650
ثم انتقل الان عرفنا ترتيب الاولياء الاب ثم ايش؟ وان علا ثم الابن وهكذا. طيب اذا وجد عندنا من درجة واحدة اكثر واحد عندنا عشرة اخوان عشرة اخوة من فيهم اللي يزوج المرأة؟ ها قال المصنف

244
01:25:55.650 --> 01:26:15.650
تقدم في الاولياء الكعبة ثم الاسد ثم القرآن. يقدم وجوبا ولا استحبابا؟ ولا شرطا استحبابا لا وجوبا استحبابا لا وجوبا الا اعلم ثم الاسن الاكبر سنا ثم القرعة قال المرداوي في الانصاف

245
01:26:15.650 --> 01:26:35.650
في قول الموفق واذا استوى الاولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع. اذا من جهة الصحة لو قدم ما قدموا الاعلم قدموا الاسن. يصح؟ يصح. نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم واصل يا شيخ

246
01:26:35.650 --> 01:26:55.650
قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح. الرجل يريد ان يتزوج. الاصل في النكاح الاصل في النساء جواز نكاحهن ان الله حصر المحرمات وقال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. خلاص؟ فنريد ان نعرف في المحرمات حتى يجتنب نكاحهن

247
01:26:55.650 --> 01:27:15.650
والمحرمات في النكاح على قسمين على التأبيد وعلى ايش؟ وعلى التوقيت او الى ابد والى امد خلاص؟ اما المحرمات على التأبيد فذكر اه فيه ثلاثة انواع. النسب والرضاع والمصاهرة. اما النسب

248
01:27:15.650 --> 01:27:45.650
الرضاع فذكر ضابطه بقوله العمومة قال لك شوف كل القرابات من النسب يثبت فيها التحريم. ها؟ اي لا ما هو شرط للصحة. ما هو شرط للصحة لا. نعم. ايه لا ليس شرط صحي. سبق معا. اي ليس شرطا للصحة اي كما ذكر المصنف. المصنف مشى على انه

249
01:27:45.650 --> 01:28:05.650
شرط للزوم ليس شرطا للسحب. نعم. الله يجزيكم خير. طيب اي عندنا التحريم في النسب يا شيخ؟ ذكر لك المؤلف ضابط. قال لك كل القريبات محرمات الا اولاد العموم الاولى. القرابات اما اصول او فروع او حواشي

250
01:28:05.650 --> 01:28:25.650
الاصول كلهم على التحريم. الام والجدة والفروع ايش؟ الابن والبنت. وعندك الاخوة الاخوات طبعا احنا نتكلم في محرمات النساء الاخوات محرمات. الاخت ومن اي الجهات كانت؟ اخت لاب شقيقة؟ لام. كذلك الخالة

251
01:28:25.650 --> 01:28:45.650
والعمة وش يبقى عندنا؟ بنات الاخوان وبنات الخالات وبنات الاعمام وبنات العمات. وان على الاعمام او العمات وان على الاخوال او الخالة. واضح؟ يعني بنت خالة ابيك. مستثنى ليست محرمة

252
01:28:45.650 --> 01:29:05.650
بنت عمة جدك ليست محرمة وعلى هذا فقس. والرضاعة كالنسب كما جاء في الحديث. يعني بنت عمك من يجوز ان تنكحها بنت عمك من الرضاع. ها يا شيخ ياسر. اي ما في مشكلة. واضح؟ نعم

253
01:29:05.650 --> 01:29:25.650
القسم الثاني المصاهرة قال ومن المصاهرة بالعبد طيب من المصاهرة التحريم بالمصاهرة يعني بالنكاح يثبت عندنا عقد نكاح فبمجرد عقد النكاح يؤدي الى تحريم بعض النساء. وفي سورة ثانية ان التحريم لا

254
01:29:25.650 --> 01:29:45.650
كتب العقد بل يثبت بالدخول. بدأ بما يثبت فيه التحريم بالعقد. وهو ثلاثة اصناف. الاول زوجة اصل زوجة اصله اصله يعني الاب وان علا يعني زوجة ابيك زوجة جدك زوجة جد جدك من اي جهة سواء جدك من جهة الام او جدك لهذا

255
01:29:45.650 --> 01:30:05.650
اعطاك كلمة تعم هؤلاء كلهم فقالت زوجته اصله. الثاني وفرعه وفرعه يعني ايش؟ رجل كبير. معطوف على زوجه كل معكف على اصله على اصله يعني وزوجة فرعه قال لك فرعه حتى يدخل الابن وابن الابن بدال ما يقول لك الولد

256
01:30:05.650 --> 01:30:25.650
قال لك هو فرعي خلاص اي شخص من الفروع اذا كانت له زوجة فهي محرمة عليك. الثالث واصل زوجته. اصل زوجته يعني ام الزوجة وان علت. امها اللي هي حماتك. امها وجدتها من اي جهة كانت جدتها ام ابيها وامه

257
01:30:25.650 --> 01:30:45.650
امها نعم. وبالدخول. وبالدخول هذا قسيم ما سبق. هذا التحريم لا يثبت فيه الا بالدخول وهي الربيبة قال وبالدخول فرعها. فرعها فرع من؟ فرع الزوجة. اذا تزوج الرجل امرأة عندها بنت

258
01:30:45.650 --> 01:31:05.650
الرجل تزوج امرأة عنده بنت عقد عليها. خلاص؟ اه دخلت امها يعني تم العقد تزوجانك البنت قال مو بنت ما شاء الله امرأة كبيرة عند كأنها جت دولة ام قالوا زوجناك قال قبلت ثم دخلت عليه

259
01:31:05.650 --> 01:31:35.650
فلما رأته ها من حسنه وبهائه جاتها سكتة قلبية وماتت طيب قبل ايش قبل الدخول يجوز يتزوج بنتها ولا لا؟ ها؟ يجوز؟ يجوز يا شيخ. اي نعم يجوز خلاص؟ طبعا مسكته الحين افترضنا الاحتمال الافضل يعني السكتة القلبية من جماله. طيب المقصود يا شيخ انه اذا

260
01:31:35.650 --> 01:31:55.650
ماتت هذه الام؟ ماتت هذه الام قبل الدخول فهل فهل بنتها محرمة عليه ولا لا؟ الجواب ليست محرمة عليه. متى يثبت تحريم البنت هذي؟ اذا دخل بالام اذا تزوج ودخل بها خلاص صارت بنتها وهي الربيبة محرمة

261
01:31:55.650 --> 01:32:15.650
تحريما ابديا. واضح؟ نعم. ترى احنا نجيب امثلة احيانا غريبة بس حتى تثبت النسخة خلاص ما عاد تنسى المسألة. نعم يا شيخ لا الدخول هنا لا الخلوة لا تأخذ حكم الدخول فقط الدخول. اما الخلوة لا الخلوة تأخذ حكم الدخول سيأتي معنا في الصداقة. ان شاء الله. نعم

262
01:32:15.650 --> 01:32:35.650
ايش اللي ياخذ حكم الدخول هنا؟ الان عندنا المصاهرة وهي النكاح هذا هو الزواج الشرعي. هناك مسائل ترتبوا فيها التحريم بالوطء. وان لم يكن زواجا وذكرها المصنف بقوله. ومثلها البطء مثل يعني مثلها يعني

263
01:32:35.650 --> 01:32:55.650
مثل المصاهرة. واحد الوطء بشبهة. رجل تزوج امرأة. وهو لا انها اخته من الرضاع. خلاص؟ ما يدري. وجابت منه اولاد جلسوا عشر سنين. ثم جاءت امرأة عجوز قالت انت فلان وفلان

264
01:32:55.650 --> 01:33:15.650
ارضعتكما النكاح الذي بينهما نكاح صحيح ولا غير صحيح؟ ها يا شيخ لا ما هو صحيح اخته من الرضاعة النكاح الذي بينهما نكاح غير صحيح. طيب الوطء الحاصل هذا هل يوصف بانه وطأ حرام؟ فقالوا لا

265
01:33:15.650 --> 01:33:35.650
يقال هذا وطؤ شبهة. واضح؟ وطئ الشبهة في كثير من احكامه يترتب عليه ثبوت النسب ثابت طبعا ما فيه ما ينصف بالتحريم ولا بالحد. واضح؟ ويثبت فيه التحريم الثابت بالمصاهرة

266
01:33:35.650 --> 01:33:55.650
فهذه المرأة التي وطئها بشبهة بنتها افترض ان بنتها من غيره. الربيبة زي الربيبة. لو قال هذه ليست بنت زوجتي لانك اكتشفت انها ليست زوجتي لان الزواج عقد وقع على وجه غير صحيح. نقول حتى لو كان فان هذا الدخول الوطء هذا يعطى حكم ايش

267
01:33:55.650 --> 01:34:15.650
ما حكم المصاهرة؟ واضح؟ نعم. قال اوزنت اي خلاص يفرق بينهما طبعا. يفرق فرق لابد ما يحتاج الثاني الزنا فاذا حصل وطء لامرأة في الزنا والعياذ بالله فام المزني بها نحن نقول

268
01:34:15.650 --> 01:34:35.650
والزوجة ام الزوجة تحرم عليه صح ولا لا؟ طيب ام المزني بها؟ نسأل الله العافية والسلامة كذلك تحرم عليه. هذا معنى قوله ومثله واضح؟ الثالث. اول. اذا وطئ في ملك. اذا وطئ امة فام هذه كذلك. الرابع

269
01:34:35.650 --> 01:34:55.650
وتحرم بنته من الزنا. الزنا ايها الاخوة الكرام اذا حصل للانسان ولد نسأل الله العافية والسلامة. من عن الفاحشة المنكرة البشعة فان هذه هذا الولد لا ينسب اليه من جهة النسب ولا يعطى احكام الولد لا من جهة

270
01:34:55.650 --> 01:35:15.650
ولا من جهة المحرمية ولا من جهة اه يعني المسائل الاخرى الا هنا. وهو مسألة ايش تحريم النكاح فلا يجوز له ان يتزوج بنته من الزنا. يقول هذه ليست بنت ما هي منسوبة اليه. هي منسوبة اليه حسا لا شرعا لكن

271
01:35:15.650 --> 01:35:35.650
لا يجوز ايش؟ لا يجوز نكاحها. يثبت فيها انتبه شيخ. يثبت فيها التحريم دون المحرمية يعني نقول هذي محرمة هل يجوز يسافر بها وتكشف عليه لا؟ لانه فيها تحريم وليس فيها محرمية والله اعلم. يأتي

272
01:35:35.650 --> 01:35:55.650
او زنى لا الزنا بنته من الزنا هذه مسألة طيب هل يترتب على وطأ الزنا ما يترتب على المصامرة من تحريم ام المزني بها مثلا. نعم. لو قال بنته من الزنا وسكت لو قال بنته من الزنا وسكت وين امها

273
01:35:55.650 --> 01:36:15.650
ثمان انتبه يا شيخ تحريم البنت من النكاح البنت الحاصلة من النكاح تحرمها ليس بالمصاهرة. صح ولا لا؟ بالنسب عبارته الاولى لا توفي بذلك. اذا قال ان الزنا يعطى حكم المصاهرة. ما ما يتناول هذه المسألة لان هذه

274
01:36:15.650 --> 01:36:35.650
ليست من مسائل التحريم بالمصاهرة اصلا. نعم. هو هو اللي يشري. فيها تحريم ليس فيها محرمية. نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بس نكمل الباب الى المحرمات الى امد. يعني نكمل الباب ممكن ناخذ سؤال بعده بس مو نكمل الباب ونوقف

275
01:36:35.650 --> 01:36:55.650
جبنة شوية. طيب التحريم الى امد. على انواع وصور. الاول التحريم بسبب الجمع الان المؤلف انتقل الى التحريم الى امد. وكل امد معناه ممكن ينقضي وممكن الحرام عليه زواجها اليوم ممكن بكرة يصير زواجها ايش؟ جائز

276
01:36:55.650 --> 01:37:15.650
اول مسألة بسبب الجمع قال ولا يجمع بين امرأة واختها او عمتها او خالتها ولو بتسر. ولا بتسر يقول لا يجوز الجمع بين الاختين وش الدليل يا شيخ؟ وان تجمع بين الاختين. ولا يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها. وش الدليل

277
01:37:15.650 --> 01:37:35.650
ما في الاية موجود؟ ما هو موجود في الاية. موجود فين؟ في السنة. قال نهى ان يجمع بين امرأته وعمتها والمرأة وخالها واضح؟ طيب. قال ولو بتسر فلا يجوز له ان يطأ امتين اختين. لا يجوز له ان يطأمتين او اختين او

278
01:37:35.650 --> 01:37:55.650
وايش؟ وخالتها بالتسري. هذا الاول من التحريم بامد. بماذا ينقضي الامد يا شيخ؟ بمفرد مو بس بطلاقة بفرار طبعا بشرط ان يفارقها وتبين منه وتنقضي عدتها. فلو طلق الاخت امرأة يبغى بكرة يتزوج

279
01:37:55.650 --> 01:38:15.650
اختها يصح؟ لا حتى تنقضي عدتها سواء كان في طلاق رجعي او حتى في طلاق البائن حتى لو كان طلاق بائن لا يتزوج اختها حتى تنقضي العدة نعم الثاني بسبب اختلاف الدين قال ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم كافرة طيب عندنا نسأل

280
01:38:15.650 --> 01:38:35.650
لا ينكح كافر مسلمة في استثناء ما فيه اي استثناء. لا لا ينكح الكافر اي مسلمة لو كان كافر الكتاب يهودي نصراني لا ينكح المسلم. واضح؟ المسألة الثانية في التحريم بسبب اختلاف الدين ولا مسلم كافر

281
01:38:35.650 --> 01:38:55.650
الا حرة كتابية. ايش الاستثناء ايش؟ في الثاني ولا في الاول؟ الثاني. ايه في الثاني الحمد لله رب العالمين. الاستدناء في الثاني قال ولا مسلم كافرة لا يجوز ان يتزوج المسلم كافرة الا حرة كتابية قيدان. اذا جاز

282
01:38:55.650 --> 01:39:15.650
الانسان نكاح الامان وسيأتي بعد شوية اذا جاز للانسان نكاح الامة فانما يجوز ان ينكح امة مسلمة لا امة كتابي. هذا معنى قوله حرة طيب قول كتابية لا يجوز ان يتزوج كافرة غير غير كتابية. نعم

283
01:39:15.650 --> 01:39:35.650
طيب المسألة الثالثة ما معنى كتابية؟ يهودية او نصرانية؟ نعم تدين بالتوراة او بالانجيل المسألة الثالثة في التحريم لامد التحريم بسبب الرق. طبعا كيف جعلنا الكفر تحريم لامد؟ لانه ممكن تسلم. صح ولا لا؟ نعم

284
01:39:35.650 --> 01:39:55.650
وانما ينتج حر مسلم امة مسلمة لخوف عنت وفقد قوم حرة. هذا تحريم الامة علاء الحر وهو تحريم لامد ولا للابد؟ امد ممكن تعتق تصير حرة والحمد لله. واضح؟ طيب لا يجوز للحر ان يتزوج امة الا

285
01:39:55.650 --> 01:40:15.650
اذا كانت امة الحر المسلم الا اذا كانت امة مسلمة خرج بذلك الامان كتابية وغير المسلمة. بشرطين الشرط الاول خوف العند ان يخاف من عنت العزوبة والعنت هنا عندهم يشمل امرين على معتمد المذهب. لان بعضهم خصه بالزنا المعتمد انه ان خشي العنت

286
01:40:15.650 --> 01:40:45.650
الى النكاح يعني لخوف الوقوع في الزنا او لحاجة الخدمة فعمموها في هذا هذا المعتمد. الثاني الشرط الثاني ان لا يجد قول حرا ما يقدر يتزوج حرة. واضح؟ نعم قال ولو بقي الشيطان ابيح له اربع. الرجل هذا تزوج امة. ولم يحصل له

287
01:40:45.650 --> 01:41:05.650
الناس ترى في في شهواتهم ما يعني يعفهم يتفاوتون مثل هذه الامور كيف ما تعف ولا اربع لا تقيس الواحد يعتبر الناس كلهم ايش؟ نمط واحد وشكل واحد لا الناس يعني احوالهم تختلف وحاجاتهم تختلف

288
01:41:05.650 --> 01:41:25.650
هذا ما تعفه واحدة ما يعفه الا اربع ما يقدر يتزوج اربع حرائر ما عنده فلوس فتزوج امة ما كفت يتزوج امة ثانية ما دام الشرط القائم؟ نعم يجوز. نعم. خليه في نهاية الدرس نعم. ويحرم الى امد. هذا الرابع من المحرمات الى امد. وهنا المؤلف

289
01:41:25.650 --> 01:41:45.650
ويحرم الى امد. الثالث اللي هو بسبب الرق. عندنا بسبب الجمع وبسبب اختلاف الدين. بسبب الرق الرابع اللي هو بسبب تعلق حق الغير بها. وهنا قال المصنف ويحرم الى امد. والعبارة هذي

290
01:41:45.650 --> 01:42:05.650
حقيقة ربما لو قدمت قبل لكان انسب لانه ليس فقط هذه بدأنا من قبل في التحريم لامد وهذه الرابعة من محرمات الامد وهي من تحرم لتعلق حق الغير بها وهي ثلاثة من هن؟ زوجة الغير زوجة الغير. امرأة متزوجة ما يجوز

291
01:42:05.650 --> 01:42:25.650
لا احد يتزوجها هذا واضح هذا التحريم امدي ولا ابدي؟ امدي ممكن الرجال يموت ولا يطلقها الثاني؟ ومعتدته ومعتدته يعني معتدة من غيره رجل طلق امرأة حتى لو كان طلاق ثلاث من بكرة يجوز احد يتزوجها؟ نقول لا حتى تنقضي عدتها الثالثة

292
01:42:25.650 --> 01:42:45.650
المستبرأة ستأتي معنا استبراء الاماء. وقد يثبت ان بعض العلماء اثبت الاستبراء في بعض مسائل النكاح. اما المذهب لا في مسألة الخلع مثلا عند الحنابلة المعتمد ان العدة في الخلع كعدة الطلاق. بعضهم قال تستبرأ بحيض

293
01:42:45.650 --> 01:43:05.650
فعلى القول بانها تستبرأ بحيظة لا يجوز نكاحها في مدة ايش؟ استبرائها. اما المذهب خلاص هي داخلة في قولنا معتدته لان المذهب انه لا بد من العدة كعدة الطلاق. الخامس من المحرمات الى امد بسبب الزنا. قال والزانية حتى

294
01:43:05.650 --> 01:43:25.650
اذا الزانية محرمة الى امد. بماذا ينقضي الامد؟ بامرين. الامر الاول ان تتوب الى الله عز وجل من هذه الفاحشة المنكرة. الامر ان تعتد من يوم زناها كعدة الطلاق. وعدة الطلاق ستأتي. يعني ان كانت حاملا فبوظع الحمل

295
01:43:25.650 --> 01:43:55.650
ان كانت من ذوات الاطراف فبمضي ثلاثة قرون الى اخره. السبب السادس نعم السادس التحريم الى امد بسبب البينونة الكبرى او بسبب الطلاق الثلاث قال المصنف المستوفى طلاقها ولم يقل والمطلقة ثلاثا. ليش؟ ليش؟ بيجي واحد يقول

296
01:43:55.650 --> 01:44:25.650
لو قال المطلقة ثلاثا لكان اوضح ها ايش رأيكم؟ لفظ الطلاق الثلاثة خلطة واحدة. لا لو طلق واحدة ثم تركها وطلق ثانية ثم تركها ثم المهم انه حصل مطلقة ثلاثة ليس هذا السبب. زوجة العهد. احسنت. لان العبد

297
01:44:25.650 --> 01:44:45.650
يستوفي الطلاق بطلقتين. خلاص؟ المطلقة ثلاثا هذا في حكم الحكم. اما العبد طلقتان. فلو قال المطلق ثلاثا ما دخل فيها مسألة العبد شفت كيف الفقهاء دقيقين؟ رحمهم الله نعم. فالمستوفى طلاقها بالنسبة لنا الاوضح ان نقول

298
01:44:45.650 --> 01:45:05.650
ايش؟ المطلقة ثلاثا. ما عندنا عبيد ولا نحتاج ان نسأل. لكن المصنف اراد الاحتراز من هذه المسألة. واضح؟ بماذا ينقضي هذا الامد؟ رجل من طلق امرأته ثلاثا يبغى يتزوجها بعقد جديد لا يجوز حرام عليه تصير من المحرمات عليه حتى ينقضي الامد بامرين الامر

299
01:45:05.650 --> 01:45:35.650
ان تنكح زوجا غيره وقوله تنكح يراد به العقد ولا الدخول؟ الدخول. خلاص من وين عرفنا العقد من قوله زوجا تنكح زوجا خلاص يعني اذا كان زوج يا شيخ لو قلنا حتى تنكح رجلا غيره. احتمل ان يصير ايش؟ العقد. لكن لما قلنا تنكح زوجه. احنا وصفنا بان

300
01:45:35.650 --> 01:45:55.650
ايش؟ زوج. فكيف ينكحها بمعنى؟ الدخول. نعم. وبعضهم وبعضهم يزيد في الصراحة فيقول حتى تنكح زوج غيره ويدخل بها. هذا اوضح لكن عبارة المصنف يعني آآ تدل على ذلك من وجهه. نعم

301
01:45:55.650 --> 01:46:15.650
ولا يكفي الخلوة لابد من حقيقة الدخول. اثنين لا لا الشرط الثاني بلا حيلة. بلا حيلة. احسنت. ان يكون النكاح هذا ليس نكاح تحليل. اما اذا تزوجها ليحلها لمطلقها. واحد طلق امرأته ثلاثا. جيد

302
01:46:15.650 --> 01:46:35.650
قال لصاحبه يا فلان روح اخطبها وتزوجها. تمام؟ وبعدين طلقها. خطبها بزوجها وبعدين ايش ؟ طلقها حتى تحللها لي. فرح اي نعم. وتزوجها هل تحل للاول؟ لا. طيب لو هو راح من عنده بدون وصية الزوجة

303
01:46:35.650 --> 01:46:55.650
الاول يحللها ايظا لا يحللها ما دام هو ناوي التحليل لا يحلله. طيب لو ان عشان نفهم بسمية التحليل المعتبر في نية هي نية الزوج الزوج اللي هو الثاني المحلل نية المحلل لا يعتبر في ذلك نية الزوجة مثلا افرظ انها جاها

304
01:46:55.650 --> 01:47:15.650
او وصت واحد قالت خل فلان يجي يخطب لي. وعقدت العزم بمجرد ما يتزوج ويدخل بها توريه النجوم في عز الظهر حتى ايش يطلقها وترجع للاول. حصل هذا. خلاص؟ فلما رأى النجوم في عز الظهر طلقها

305
01:47:15.650 --> 01:47:35.650
ما رأيكم هل هذا نكاح تحليل؟ لا ليس نكاح تحليل لان الفرقة بيد الزوج ليست بيد الزوجة مو بمعنى هذا انه يجوز للمرأة انها تعمل هذه المسائل هذا قضية اخرى نعم. لا الخلع لابد فيه من

306
01:47:35.650 --> 01:47:55.650
الزوج الخلع ليس خيارا آآ مستقلا بيد الزوجة متى ما ارادت خلعت زوجها لا اعلم ما اظنه لابد اعرفوا الحالة دي مسألة تأتي معنا في باب الخلع. نعم. المسألة اللي بعدها بسبب الاحرام. كم رقمها؟ سبعة

307
01:47:55.650 --> 01:48:15.650
الاحرام والمحرمة حتى تحل المحرمة حتى تحل التحلل الاول ولا الثاني يا شيخ؟ اذا كان في حج لابد من التحلل الثاني نعم الثامن وملاعنا ملاعنا الان نحن في تعداد من؟ على امد خلاص انتبهوا

308
01:48:15.650 --> 01:48:35.650
في هذا نسألكم بعد في الدرس الدرس الجاي بسألكم عن اذا الملاعنة عند المصنف من محرمات الى امد والا الى ولا الى اب الى امد. خلاص؟ طيب. بماذا ينقضي الامد؟ طبعا هذا خلاف المعتمد. المعتمد في المذهب ان

309
01:48:35.650 --> 01:48:55.650
التحريم فيها تحريم ابدي. القول بانه تحريم امدي. بماذا ينقضي الامد؟ بتكذيب الملاعن نفسه. يرجع المعنى كذبت في في مرميتها به. واضح؟ نعم. والخامسة للحب؟ الخامسة انسان عنده اربع نسوة. خلاص يبغى

310
01:48:55.650 --> 01:49:15.650
نتزوج خمسة نقول نساء الدنيا كلهن محرمات عليك. خلاص؟ ليس له ان يتزوج خمسة. نعم. والثالثة للعبد. كذلك العبد ليس يتزوج ثالثة لانه على النصف من الحرم. ولا ينكح سيدته لا يجوز للعبد ان يتزوج سيدته. الى

311
01:49:15.650 --> 01:49:35.650
اذا اعتقته خلاص ما عادت سيدته لا بأس. ولا للحر ان يتزوج امته له ان يطأها بحكم ملك اليمين لا بحكم الزوجية. نعم حر امة ولده. كذلك اذا قلنا امته القاعدة عند الهنود ان الاب له ان يتملك من مال ولده ما يريد. فصار كأنه ما

312
01:49:35.650 --> 01:50:05.650
يعني مالك بالقوة يقدر يتملك من مال ولده فلذلك نقول ايضا نفس الحكم. نعم. ولا حرة عبد ولدها. ولا يجوز للحرة ان تتزوج عبدة ولدها. نفس الكلام الذي سبق نعم ناخذ بقى الخيار يا شيخ بركة ولا خنشوف كم كم اخذنا

313
01:50:05.650 --> 01:50:35.650
نسبة مئوية نعم نحن انتهينا من ناحية النسبة المئوية تقريبا من الربع وبقي ثلاثة الارباع. مناسب مناسب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللي عنده سؤال يسأل يا مشايخ تفضل يا شيخ. ممكن في بعض الصور

314
01:50:35.650 --> 01:50:55.650
يقول الرجل هل يعتد؟ نحن قلنا اذا طلق امرأة واراد ان يتزوج اخته نقول انتظر لا تتزوجها حتى تنقضي عدة اللي طلقتها فصار هو بالنسبة له كأنه يعتد الان ممنوع من النكاح واضح؟ فهي فيها شبه بالعدة من هذا الوجه. ايه تفضل يا شيخ

315
01:50:55.650 --> 01:51:15.650
قد اخبرنا اي كذلك لا نفس الشيء نعم اذا كانت رجعية لا اشكال لانه بيصير عنده خمس نساء لان الرجعية زوجة ولا لا لا اشكال. واما اذا كانت باء قالوا ايضا يجتمع لان العدة علقة من علق النكاح. ماشي؟ يعني

316
01:51:15.650 --> 01:51:55.650
فيه بقايا من اثار النكاح السبق حتى نعم ولو كانت اي نعم الله اكبر يا شيخ بس ارفع الصوت يا شيخ. ايه هل يجوز لا ادري الله اعلم. لا ادري. الله اعلم. تفضل يا شيخ. خطبة الحاجة بداية ما يخطبها

317
01:51:55.650 --> 01:52:15.650
ايضا لا ادري والله اعلم. طبعا هذا السؤال اللي ما ادري ما يحتاج نعيد السؤال لحتى خلاص ما ادري تفضل يا شيخ. ايه. الموطوءة بشبهة تعتد على المعتمد من المذهب ان الموطوءة بشبهة

318
01:52:15.650 --> 01:52:45.650
عدة كعدة المطلقة ليس فقط استبراء هذا المعتمد. ارفع الصوت وصلوا لي يا شيخ السؤال ما سمعته. هذا هذا السؤال تضمن الجواب فنأخذ سؤال وما فيه جواب. ها يا شيخ

319
01:52:45.650 --> 01:53:05.650
اعد نعم يقدم في الاولياء عند تساوي الدرجة. يعني عندنا عدة ابناء. عندنا عدة اخوة وصل الدور عليهم في الاولياء. اي واحد من الاخوة هو اللي يزوج قال لك الاعلى

320
01:53:05.650 --> 01:53:35.650
ثم الاسن واضح؟ نعم. في هذه الحالة طبعا قلنا التقديم هنا وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. تفضل يا شيخ تمام لا ادري الله اعلم. لا ادري. وبعد كده قال ايه يبيح له او بعد. المهم

321
01:53:35.650 --> 01:53:55.650
يقول الشيخ كيف نجوز نكاح الامام؟ ما يروح يشتري من السوق اما وصلى الله وبارك على نبيه محمد. الامة بكم بيشتريها ها؟ هل ستكون بنفس المهر؟ الان السيد لما بيزوج الامة الاولاد بيطلعون عبيد. هل يكون نفس لا ولهذا الفقهاء يقولون ان لم

322
01:53:55.650 --> 01:54:15.650
طول مهر حرة ولا ثمن اما لو وجد ثمن اما ما يجوز. تفضل يا شيخ. لا ادري الله اعلم. تفضل شيخنا. اللغة الشرعية تبع النكاح الله يبارك فيك. تمام. اخوان ايضا انه ينظر الى ما يستدعيه ان ينكحه

323
01:54:15.650 --> 01:54:45.650
نعم هو قلنا لك الاربعة هل هي مثال والله هو بالنسبة لذكرى الاربعة التي ينظر اليها عند النظر الى المخطوبة الفقهاء ذكروها بصيغة مثال بصيغة الحرف الكاف يعني كالوجه واليد وكذا. فهل هذا يعني يعتبر مثال ويجوز غيره وهذا احتمال قوي انه يجوز

324
01:54:45.650 --> 01:55:05.650
يظهر غالبا. لا انا قلت ان بعض مشايخنا يرى ان هذا حصر. وان كان من جهة كاف التمثيل لا تدل على الحصر. العبارة لا تدل على وايضا مما يدل على عدم الحصر دليل المسألة لانهم لماذا بماذا استدلوا

325
01:55:05.650 --> 01:55:15.650
على جواز النظر الى ما يظهر غالبا قالوا انه يجوز النظر اليها بغير علم يعني يتخبأ كما ورد عن بعض الصحابة. اذا نظر اليها بدون علمها وش اللي يرى؟ ما الذي يرى

326
01:55:15.650 --> 01:55:45.650
ما يظهر عادة وهذا يدل على عدم اختصاصه بايش؟ بعدم اختصاصه بالاعضاء الاربعة والله اعلم. عن عمر رضي الله عنه احد الصحابة لا ادري الله اعلم ما ادري الولد اه عبد ولا دين. ايه. لها غير عبد غيره. ايه ايه ايه نعم ممكن. تتزوج العبد هذي طبعا

327
01:55:45.650 --> 01:56:05.650
نرجع الى مسألة الكفاءة لان الكفاءة اه من اه يعني من اه انواعها الكفاءة في الحرية واضح ولذلك يجوز ان تنكح عبدا برضاها طبعا على تفصيل يذكر في محله لا يعني ليس اصل نكاح العبد ليس محرما. تفضل يا شيخ

328
01:56:05.650 --> 01:56:35.650
صباح اذا اذا صار احتجت الى المسألة تعال اعلمك بالحالات تفضل يا شيخ. ذكرني يا شيخ مسألة المزني بها انها تحرم عليه. طيب بنتها من ما ادري لا ادري الله اعلم تفضل يا شيخ

329
01:56:35.650 --> 01:56:55.650
بدون ولي تقول انا ما ابغى ابويا يزوجني تعال يا اخي زوجني لا على المذهب لا يصح ذلك. المذهب لا يصح ذلك ما دام الاب ليس عاضلا تحققت فيه شروط الولي. تفضل يا شيخ. لو تقرب هنا حتى اسمع لاني ما سمعت بس ناخذ سؤال الشيخ خلينا ننتهي

330
01:56:55.650 --> 01:57:25.650
على حسب الحالة الله اعلم تفضل يا شيخ لا النهي عن خطبة الرجل الى خطبة اخيه لا يؤدي الى بطلان النكاح لان الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح. كيف الخطبة ما هي شر؟ لو جا واحد وقال يا فلان تعال. زوجتك بنتي قال قبلت ما في ما تقدمه خطبة

331
01:57:25.650 --> 01:57:55.650
يصح النكاح يصح فليس فالنهي هنا ليس راجعا الى ذات المنهي عنه ولا الى شرط فيه. تفضل يا شيخ. نعم هدول الاعضاء الاربعة اي الوجه والكفين والقدمين والرقبة هذي هي. الذي افهمه من اليد انها الكف. فليراجع ذلك وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص

332
01:57:55.650 --> 01:58:35.650
الوهمي فراجعوها تفضل يا شيخ واتاه هذا ابنه نسبه ثابت مثل ابنه من النكاح الاخر سواء بسواء. النسب يلحق بالرجل في وطء الشبهة. هذا النسب لاحق بالرجل بالمرأة هذا ابنه وابنها ما في اي اشكال. نعم. لكن بعد ذلك يفرق بينهما اذا ثبت ذلك. تفضلوا

333
01:58:35.650 --> 01:58:55.650
بيكلمها ازاي؟ بواب يقول التعريض بالخطبة المعتدة. كيف يتم ذلك؟ يعني على كل حال لا شك ان مثل هذا يراعى فيه اعراف الناس ويراعى فيه عدم ترتب المفاسد وما الى ذلك. يعني الاصل ان

334
01:58:55.650 --> 01:59:15.650
وضعت لجلب المصالح لكن في بعض الاحيان ما يستطيع ان يصل اصلا الا من طريقها. فيقول انه يعني يعرض لها لتحقيق مصلحة النكاح ما هو بس كذا كلام بعض الناس نسأل الله العافية يعني يظن هذه الاشياء تدل على آآ التساهل وكذا لا هو الان الرجل يريد يتزوج مو واحد يعني قاعد آآ

335
01:59:15.650 --> 01:59:35.650
يتكلم كلام فاضي واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ. تسع سنين. او مطلقة الصغار دون تسع سنين. البكر مطلقة. مو مطلقا مطلقا لانه قيدناها بقيود كثيرة. لكن المقصود ولو كانت ايش؟ بكرا

336
01:59:35.650 --> 01:59:55.650
كبيرة على معتمد المذهب والمسألة فيها خلاف مشهور. نعم. انا وش اللي ارجحه انا في هالمسألة؟ انا لست من اهل الترجيح. ولا اذكر في هذا الدرس ولا لغيره اختيارا لي لاني لست من اهل الترجيح. الترجيح انما يكون للمجتهد وما لذي قصور او تعلم. في حالة الترجيح من تكلم

337
01:59:55.650 --> 02:00:15.650
لان بعض الناس يجي يقول عامر قال كذا عامر ليس له رأي في شيء من مسائل الفقه لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد. تفضل يا شيخ. نحافظ على خطبة اخي التعريض عن طريق ممكن وهل للمرأة اي ما في مشكلة

338
02:00:15.650 --> 02:00:35.650
ما دام ما تم عقد النكاح التي خطبت ووافقت وقبل النكاح بطلت لا بأس. بعد التعريض حتى بعد التصريح نعم عرض لها طبعا هي لا تجيب تصريحا ايضا. اذا قالوا والله يعني زاروه مثلا زاروا هذه المرأة اخوات الخاطب. قالوا والله اخونا

339
02:00:35.650 --> 02:00:55.650
رجل صالح وخير وتراه يبحث عن امرأة صالحة ما شاء الله مثلك وكذا الله يبارك لك. كان يريد خلاص؟ فقالت والله اخوكم ونعم صالح ولا ولا يرغب عنه. هي وافق هو خطبت تصريحا ووافقت ايش؟ خطبت تعريضا ووافقت تعريضا

340
02:00:55.650 --> 02:01:15.650
اوافق تصريح نعم تفضل يا شيخ اخر سؤال امس تزوج الولي اي بنت لاجل مصلحة هل هذا من القاضي في استراحة؟ لا ادري اذا ثبت هذا ممكن يقال اذا ممكن يقال هذا عدم صحة ولايته لانه قلنا

341
02:01:15.650 --> 02:01:33.350
لانه الولي يشترط فيه العدالة فحيث كان هذا الولي لا يطلب مصلحتها ونحو ذلك فقد تسقط عدالته. فعلى كل حال امر يرفع للقاضي والقاضي يحقق فيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين