﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله نبدأ مع حضراتكم في شرح كتاب النكاح من موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. وهي بداية المجلد الرابع عشر من هذه الموسوعة. نتكلم ان شاء الله

2
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
في هزه الدورة عن النكاح واحكام النكاح واركان النكاح وشروط النكاح ونتكلم ايضا عن كل ما يتعلق من النكاح والطلاق والزهار والاله والخلع والعدة ويعني والمهر وكل شيء يتعلق بالنكاح ان شاء الله سنتكلم عنه في هزه الدورة. اول شيء عندنا

3
00:01:04.500 --> 00:01:33.150
النكاح النكاح في اللغة معناه الضم والاجتماع. ومنه تناكحت الاشجار ازا تمايلت وتعانقت انضم بعضها الى بعض. ويطلق النكاح على العقد دون الوطء. وعلى الوطء دون العقد وعليهما معا والامام الازهري رحمه الله قال ان اصل النكاح في كلام العرب هو الوطء. وقيل للتزويج نكاح لانه سبب للوطء

4
00:01:33.150 --> 00:01:53.150
العلماء قالوا ان لفظ النكاح كما قلنا يا اخوة انه ايه؟ يشتمل على ايه؟ يشتمل على الوطء ويشتمل على العض النكاح نحو الامام ابو علي الفارسي رحمه الله قال ان العرب فرقت بينهما فرقا لطيفا. فازا قالوا نكح فلانة او بنت فلانة

5
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
فلان او اخته ارادوا عقد عليها. واما ازا قالوا نكح امرأته او زوجته لم يريدوا الا الوطأ لان بزكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر الايه؟ عن ذكر العقد. طب النكاح في الشرع اللي تعددت عبارات الفقهاء في

6
00:02:13.150 --> 00:02:36.350
تعريف النكاح. فالحنفية عرفوا النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. فمعنى قولهم ملك المتعة يعني بما انه عبد يفيد ملك المتعة عبارة عن ملك انتفاع الرجل بالمرأة وطأ ولمسا وتقبيلا وجميع

7
00:02:36.350 --> 00:02:55.650
الاستمتاع. والمراد بالملك هنا مقصود به الحل لا الملك الشرعي. يعني مش معنى ان هو ملكها ان هو ملكها شرعي وانما ان هو يحل له ان يستمتع والمراد بقصدا خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمنا. يعني ايه تلك المتعة ضمنا

8
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
ان الرجل ازا اشترى جارية فازا عقد فقالوا ان عقد شرائها يفيد له حل وطأها ضمنا وهو ليس عقد النكاح تمام يعني هو الان لما يشتري جارية هو الان ضمنا ان هو يحل له ان هو يطأها. لكن هزا ليس بعقد للنكاح. المالكية قالوا

9
00:03:15.700 --> 00:03:38.650
وان النكاح عقد لحل تمتع اي استمتاع وانتفاع وتلزز وطئا ومباشرة وتقبيلا وضما ولمسا وغير زلك بايه قالوا بانثى غير محرم ولا مجوسية ولا امة كتابية بصيغة. يبقى هنا الاية لابد ان تكون بانثى ان المقصود

10
00:03:38.650 --> 00:03:58.650
انثى قالوا وفي في بعض الاشياء كما تعريفات ابن عرفة عرفها قال بادمية. قالوا هذا يقتضي عدم صحة نكاح على هذا التعريف ابن عرفة. لكن المنصوص عن الامام ما لك رضي الله تعالى عنه انه قال انه لما سئل عن نكاح الجن قال لا ارى

11
00:03:58.650 --> 00:04:18.650
به بأسا لكن اكرهه. ليه؟ اكرهه لماذا؟ قال لان المرأة قد تجد آآ يعني قد تأتي وهي حامل فتدعي ان ان هزا الولد من زوجها الجني. فعند ازن كرهه الامام ما لك رضي الله تعالى عنه لكثرة الايه؟ حتى لا يكثر الفساد. واما

12
00:04:18.650 --> 00:04:38.650
الشافعية فقالوا ان النكاح عبارة عن عقد يتضمن اباحة وطئ واستمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه الشروع بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته. يعني لابد ان يكون بلفظ انكاح او بلفظ تزويج او ترجمته باللغة التركية

13
00:04:38.650 --> 00:04:58.650
انجليزية الفرنسية اي لغة كانت. والحنابلة ايضا نفس هذا الكلام. فقالوا هو عرض يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج او ترجمة طب لمازا انكح او تزويج لانه سيأتي معنا بعد زلك ان شاء الله انه آآ بعض العلماء يقول ايه ازا قال مسلا ايه بعتك ابنتي هل هزا يعتبر

14
00:04:58.650 --> 00:05:21.550
ام لا؟ فعند اكثر العلماء لابد ان يكون بلفظ انكاح او بلفظ تزويج. طيب عندنا حقيقة النكاح العلماء كلهم اتفقوا على ان لفظ النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء جميعا. يعني يطلق على الاسنين. الا ان العلماء اختلفوا في حقيقة النكاح. هل هو حقيقة في العقد

15
00:05:21.550 --> 00:05:39.050
مجاز في الوقت ام هو حقيقة في الوطأ مجاز في العقد ام هو حقيقة فيهما معا طيب هذا ايه الفايدة منه؟ ان في اسر هذا الخلاف سيظهر معنا الان بعد هزه المسألة. فعند المالكية في قول والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة

16
00:05:39.050 --> 00:05:59.050
هنا في المزهب قالوا ان النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. كما جاء في القرآن والاخبار واشعار العرب حتى فقيل لم يرد في القرآن الا لهم. والامام الزمخشري رحمه الله وهو من كبار علماء الحنفية قال لم يرد النكاح في القرآن الا

17
00:05:59.050 --> 00:06:19.050
بمعنى العقد. تمام؟ لم يرد النكاح فيه. القرآن الا بمعنى العد. لان كونه بمعنى الوطء من باب التصريح ومن اراد به الكناية عنه اتى بلفظ الملامسة. والامام الراغب الاصفهاني رحمه الله قال يستحيل ان يكون النكاح حقيقة في الجماع ويكنى به عن

18
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
عقد لماذا؟ قال لان الجماع يستقبح من ذكره كما يستقبح من فعله والعقد لا يستقبح ايه؟ من ايه؟ من زكرهم قالوا ولان التزويج لما كان بالاجماع اسما للعقد حقيقة كان النكاح بمثابته لاشتراكهما في الايه؟ في المعنى. هذا القول

19
00:06:39.050 --> 00:06:59.050
الاول. القول الثاني هو قول الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في وجه والحنابلة في قوم. قالوا ان النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. وقالوا المراد هنا به

20
00:06:59.050 --> 00:07:19.050
الى ان الامة ازا وطأها الاب حرمت على الابن. تمام؟ ان وهي لم يعقد عليها بمجرد الوطء عند ازا حرمت على الابن. فمتى اطلق كالنكاح في الشرع فيراد به الوضع. والنبي صلى الله عليه وسلم بين زلك بقوله ولدت من نكاح لا من سفاح. يعني ايه؟ ولدت من وطئ

21
00:07:19.050 --> 00:07:42.600
حلال لا من وطأ حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحل للرجل من امرأته الحائط كل شيء الا النكاح اي الا الايه الوضع. وقالوا انه لا يفهم منه العقد الا بقرينه. كقوله سبحانه وتعالى فانكحوهن بازن اهلهن. قالوا لان الوطء لا يتوقف على ازن الاهل. فعند

22
00:07:42.600 --> 00:08:02.600
ازا المقصود به الايه؟ المقصود به العقل. وايضا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا ان آآ المقصود به هنا العقد لان انه هو الذي يختص بالعدد دون الوطء. لان الوطء لا يختص بالعدد. وانما الذي يختص بالعدد هو الايه؟ هو العقد. قالوا ولان النكاح لغة هو عبارة عن

23
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
الجمع والضم ثم المتبادر من لفز الضم تعلقه بالاجسام لا بالاقوال. تمام تعاضده بالاجسام لا بالاقوال. هذا القول الثاني القول الثالث زهب بعض المالكية والشافعية في وجه والقاضي ابي يعلى من الحنابلة قالوا ان النكاح لفظ مشترك بينهما

24
00:08:22.600 --> 00:08:42.600
فهو حقيقة في العقد والوطء جميعا. وقالوا وحمل على هزا النهي في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى ومنة على العقد وعن الوطء بملك اليمين معا. يعني ايه؟ يعني هو لا يجوز له ان يعقد على المشركة ولا يجوز له

25
00:08:42.600 --> 00:08:58.700
ان يطأها بملك اليمين. يعني هي يجوز ان هي تكون امة لكن يستنفع بها انتفاع ايه خدمة او شيء امن هو يطأها فعند كثير من العلماء انه لا يجوز الا اذا كانت كتابية. والحافز ابن حجر رحمه الله مال الى هزا وقال هزا الزي

26
00:08:58.700 --> 00:09:18.700
ترجح في نظري ان لفز النكاح هو لفظ مشترك حقيقة في العرض وحقيقة في الايه؟ في الوطن. طب ثمرة الخلاف؟ عندنا تظهر في حقيقة النكاح. هل هو الوطأة ام العقد هي ان الوطء بالزنا؟ هل هل يحرم ما حرمه النكاح ام لا؟ يعني

27
00:09:18.700 --> 00:09:38.700
يعني رجل زنا بامرأة هل تحرم على اصوله كوالده وفروعه كولده ام لا؟ رجل زنا بامرأة. فالمرأة هزه هل تصبح حرام على ابي آآ هزا الرجل وعلى ابنه وهزه المرأة في وهذا الرجل يعني يكون

28
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
لا يحل له في هزه الحالة ان يتزوج ام هزه المرأة اللي هو زنا بها ولا بنتها ام لا؟ فعندنا في هزه المسألة قولان لاهل العلم. القول الاول قول ومالك في رواية ابن القاسم عنه والحنابلة في الصحيح عنده من المزهب قالوا ان من زنا بامرأة او وطأها بشبهة حرمت عليه

29
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
اصولها وفروعها وتحرم الموطوءة على اصول الواطئ وفروعه. يعني هو بقى حرام عليه ان هو يتزوج بنتها او يتزوج امها وهي اصبحت محرمة على ابنه وعلى ابيه. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. والحمد

30
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
على الوطء اولى. لان النكاح كما قالوا حقيقة في الوطن. ايه اولى انه اعم؟ فكان الحمل عليه اولى واعم فائدة فيصير معنى الاية عندهم ولا تطأوا ما وطأ اباؤكم مطلقا فيدخل فيه النكاح ويدخل فيه السفاح اللي هو الزنا

31
00:10:38.700 --> 00:10:58.700
القول الثاني قول الامام مالك في المشهور عنه والشافعية والحنابلة في قول قالوا ان من زنا بامرأة لا تحرم على اصوله فروعه وان الحرام لا يحرم الحلال. يعني لو رجل زنا بامرأة يجوز له ان يتزوج بنتها ويتزوج امها. ويجوز لهذه المرأة

32
00:10:58.700 --> 00:11:17.100
التي زنى بها ان تتزوج ابنه او او تتزوج ابيه. قالوا لانه لما ارتفع الصداق في الزنا الزنا ليس فيه صداق وارتفع فيهم وجوب العدة لا يوجد فيه عدة. ولا يوجد فيه ميراس. وانه لا يلحق الولد به. وانه يجب فيه الحد عندئذ ارتفع ان يحكم له

33
00:11:17.100 --> 00:11:37.100
بحكم النكاح الجائز. هزا شيء وهزا شيء. وهزا قوله هو الصحيح. ان الحرام لا يحرم الحلال. فازا زنا الرجل بامرأة عندئز لا تحرم على اصوله فروعي ولا يحرم عليه ان يتزوج ببنتها ولا بامها. طيب الان وده طبعا ممكن تحصل كثيرا الان والعياز بالله تلاقي واحد مسلا

34
00:11:37.100 --> 00:11:57.100
زوج امرأة وزنا بامها. تمام؟ او زنى ببنتها والعياز بالله. فعند ازن النكاح باق عليه اما كسير من العلماء كما قلنا يقول ان النكاح يفسخ لانه في هزه الحالة ايه جمع جمع محرم. طيب عندنا مشروعية النكاح. النكاح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وانه مستحب

35
00:11:57.100 --> 00:12:14.000
ومندوب اليه وهذا مما لا خلاف فيه. وعندنا الايات تدل على زلك فان الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء والله سبحانه وتعالى ايضا قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

36
00:12:14.200 --> 00:12:34.200
وعندنا من السنة الاحاديث الكسيرة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه

37
00:12:34.200 --> 00:12:44.200
يعني حماية. وعندنا في حديس حميد اللي هو حديس سيدنا انس ابن مالك الحديس الطويل ان سلاسة رهط جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:44.200 --> 00:13:04.200
فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم قال يا اما انا فلا اتزوج النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم من قال اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لهم لكني اصوم وافطر واصلي واركض

39
00:13:04.200 --> 00:13:24.200
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النكاح من سنته وذم من رغب عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاسر بكم الامم يوم القيامة. وهزا الحديس صحيح رواه الامام ابو داود وابن حبان في صحيحه

40
00:13:24.200 --> 00:13:44.200
وايضا عندنا حديس ابن عباس او قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لسعيد ابن جبير تزوج فان خير هزه الامة اكثرها نساء. يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وهزا في البخاري. وهناك نصوص كسيرة جدا جدا وردت في السنة النبوية واسار كسيرة تدل على مشروعية النكاح وعلى انه مندوب اليه

41
00:13:44.200 --> 00:14:04.200
وانعقد اجماع الامة على ان النكاح مشروع وقد نقل الاجماع على هزا الامام ابن قدامة والامام ابن القطان الفاسي والامام العمراني وغيرهما حتى الامام ابن القطين الفاسي قال النكاح مندوب اليه وليس بواجب وهزا قول الفقهاء اجمع. والامام ابن قدامة رحمه الله قال اجمع المسلمون على

42
00:14:04.200 --> 00:14:24.200
كأن النكاح مشروع والامام العمراني رحمه الله قال اجمعت الامة على جواز النكاح. وعندنا محاسن النكاح والحكمة من مشروعيته كسيرة فقالوا ان مقاصد النكاح سلاسة. حفظ النسل واخراج الماء الزي يضر احتباسه بالبدن ونيل اللزة. وقالوا وهزه

43
00:14:24.200 --> 00:14:44.200
السالسة اللي هي نيل اللزة هي التي في الجنة فقط. الجنة فيها نيل اللذة فقط. اذ لا تناسل في الجنة ولا احتباس هناك في الجنة. والامامة سرخصي رحمه الله قال يتعلق بهذا العقد انواع من المصالح الدينية والدنيوية من ذلك حفز النساء والقيام عليهن

44
00:14:44.200 --> 00:15:04.200
والانفاق ومن ذلك صيانة النفس عن الايه؟ عن الزنا. ومن ذلك تكثير عباد الله سبحانه وتعالى وامة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بالامة. كما قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني مباه بكم

45
00:15:04.200 --> 00:15:29.050
الامم يوم القيامة. ويعني محاسن النكاح عندنا كثيرة. والامام اللخمي رحمه الله قال ان النكاح يتضمن خمس خصال. يعف يعني العين الانسان ما يعرفش ينزر للنساء. ويحسن الفرج ويكثر النسل ويبقي الذكر والاجر. يعني الانسان بيبقى عنده اولاد كثيرة ويبقي الذكر ان هو مسلا فلان ابن فلان ابن فلان فيبقى ذكره. وله الاجر

46
00:15:29.050 --> 00:15:49.050
في هزا. ايضا ننتقل الى حكم النكاح. العلماء قالوا ان الاصل في النكاح انه مسنون ومرغوب فيه. وهزا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب. وليس بواجب الا في حالة الطوقان كما سيأتي معنا ان شاء الله سبحانه وتعالى

47
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
والعلماء قالوا ان الدليل على انه سنة ومرغوب فيه وليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اركان الدين من الفرائض وبين الواجبات فتوى لم يذكر من جملتها النكاح. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان فيهم من لم يتزوج. ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم

48
00:16:09.050 --> 00:16:29.050
فتحوا البلاد ونقلوا ما جل ودق من الفرج ولم يذكروا من جملتها النكاح. تمام؟ والامام ابن قدامة رحمه الله افتكر ان عند الشافعية عند الحنابلة او عند جمهور العلماء قالوا ان النكاح ليس بواجب. والامام ابو بكر بن عبدالعزيز وهو

49
00:16:29.050 --> 00:16:47.550
عن الامام احمد وقول داوود بن علي الظاهري ان النكاح عندهم واجب في العمر ايه؟ مرة. لكن الاحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم والايات تدل على ان النكاح يعني سنة وليس بواجب. والدليل على هزا ان حديس سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال

50
00:16:47.750 --> 00:17:04.850
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له. فقال يا رسول الله هذه ابنتي قد ابت ان تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اطيعي اباك. فقالت والذي بعثك بالحق لا اتزوج حتى تخبرني ما حق الزوجة على

51
00:17:04.850 --> 00:17:24.850
وما حق الايه؟ الزوجة على زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته ان لو كانت قرحة فنحستها ما حقهم. قالت والزي بعسك بالحق لا اتزوج ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن الا باذنهن

52
00:17:24.850 --> 00:17:44.850
قالوا فلو كان النكاح واجبا لانكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب الشباب من استطاع منكم الباءة يتزوج ومن لم لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فاقام النبي صلى الله عليه وسلم الصوم مقام النكاح والصوم عند عامة العلماء في هزه

53
00:17:44.850 --> 00:17:59.250
ليس بواجب فدل على ان النكاح ايضا ليس ايه بواجب هذا بالنسبة للحكم الاصلي للنكاح. وقالوا اما قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمعناه من رغب عنها

54
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
رابا عنها غير معتقد على ما هي عليه. هي. تمام؟ يعني هو يعني راغب فيها يعني يعتقد انها ليست بسنة ولا هزا الامر ابدا. اما هو يعني يترك النكاح وهو يعتقد انه سنة فهذا لا يدخل في الحديس. الا ان العلماء قالوا ان النكاح تجري فيه الاحكام

55
00:18:19.250 --> 00:18:39.250
التكليفية الخمسة. مرة يكون واجب ومرة يكون مندوب ومرة يكون مكروه ومرة يكون حرام ومرة يكون ايه مباح. ولكل مزهب تفصيل في هزا الامر اولا الوجوب. العلماء اتفقوا على ان من يخاف على نفسه الوقوع في المحزور. وهزا قول اكثر العلماء. وان قيل ان فيه اتفاق. لان

56
00:18:39.250 --> 00:18:51.100
الامام النووي رحمه الله كان زكر ان عندهم ليس بواجب لكن اتفق عامة العلماء او جمهور العلماء على ان من يخاف على نفسه الوقوع في المحزور. ان ترك النكاح وجب عليه النكاح

57
00:18:51.100 --> 00:19:11.100
حتى الامام ابن قدامة رحمه الله قال هزا قول عامة الفقهاء. لانه يلزمه اعفاف نفسه في هزه الحالة وصونها عن الحرام. وطريق هزا هو هو النكاح. فعندئذ يتعين النكاح. والحنفية قالوا النكاح في حالة طوقان واجب. لان حالة الطوقان

58
00:19:11.100 --> 00:19:31.100
يخاف عليه او يغلب على الظن وقوعه في الزنا از لم يتزوج. فعند ازن النكاح يمنعه عن زلك فيكون واجبا. لان الامتناع عن الحرام فرض واجب. يعني الامتناع عن الحرام فرض. فاذا عندئذ النكاح هو الذي يؤديه الى هزا الامر. والامام ابن عابدين رحمه الله قال

59
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم او عن الاستناء بالكف فعندئذ يجب عليه ان يتزوج وان لم يخف الوقوع في الايه؟ في الزنا. يعني حتى وان هو لن يقع في الزنا. لكن هو يستبني كسيرا. او ان هو دائما ينظر الى النساء فعند ازن يتعين عليه النكاح

60
00:19:51.100 --> 00:20:04.750
وقالوا هزا ازا ملك المهر والنفقة ولو بالاستدانة يعني يستدين. هزا على قول فان لم يقدر على المهر او النفقة لم يكن واجبا واجبا عليه ولا فرضا. والامام الكساني رحمه الله

61
00:20:05.050 --> 00:20:25.050
قال لا خلاف ان النكاح فرض حالة الطوقان. حتى ان من طاقت نفسه الى النساء بحيس لا يمكنه الصبر عنهن وهو على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم في هزه الحالة. تمام؟ وهزا عندهم عند عدم خوف الجور. يعني خوف الظلم. فان

62
00:20:25.050 --> 00:20:37.300
تعارض خوف الوقوع في الزنا. او لم لو لم يتزوج وخوف الجور ان هو لو تزوج يعني آآ زلم المرأة فعند ازن يقدم الساني اللي هو ان هو لا يتزوج. تمام

63
00:20:37.450 --> 00:20:57.450
ليه لعدم الاضرار بهزه المرأة؟ حتى الامام ابن عابدين وغيره من نصه على هزا الكلام. المالكية يجب النكاح على من عنده رغبة وخشي على نفسه الزنا. وان ادى الى الانفاق عليها من حرام. شف تخيلوا! يعني

64
00:20:57.450 --> 00:21:07.450
حتى هو الان معرض ان هو يزني ولا يتزوج امرأة لكن هو سيعمل مسلا في عمل محرم ولا يستطيع ان هو ينفق عليها الا بان هو يتوزف مسلا الان في وظيفة محرمة

65
00:21:07.450 --> 00:21:27.450
ويعمل عمل محرم. قالوا او ادى الى عدم الانفاق عليه. حتى لو كان ان هو سيتزوجها ولا يستطيع ان ينفق عليها. لكن قالوا يجب عليه ان يعلمها زلك. تمام؟ وبعض العلماء كالامام الدسوقي رحمه الله يعني اعترض على هزا وقال الحاصل انه لا يحل محرم لدفع محرم

66
00:21:27.450 --> 00:21:47.450
يعني ما ينفعش ان هو يرتكب محرم لدفع محرم لانه مكلف بترك كل منهما. وحينئذ فلا يصح ان يقال اذا خاف الزنا وجب النكاح ولو ادى انفاق عليه من حرام. وقد يقال هو بيقول باء. ازا استحكم الامر فالقاعدة ارتكاب اخف الضررين حيس بلغ الالجاء. يعني هنا ايه

67
00:21:47.450 --> 00:22:07.450
قال الا ترى ان المرء اذا لم تجد ما يسد رمقها الا بالزنا جاز لها الزنا. يعني المرأة فرد الان واحدة من الجوع. وهي مسلا وقعت عند واحد مسلا قال لها لأ انا مش هااكلك ولا اشربك الا آآ زئزنت بك. وهي لا ملجأ لها. لان مسلا في الصحراء في غابة في اي شيء

68
00:22:07.450 --> 00:22:20.800
لا تجد اي منفز الا يا اما تاكل تمام ويا اما تموت. فواحد قال لها انا لا اعطيك الاكل الا ازا زنيت بك. فعندئز قالوا يباح لها الزنا. وكزا يجب النكاح على المرأة عند عجزها عن نية

69
00:22:20.800 --> 00:22:30.800
تتمكن من قوتها او سترتها. يعني ان هي لا يوجد عندها من يطعمها او ان هي غير قادرة على ان هي تطعم نفسها. فعندئذ يجب عليها في هذه الحالة ان

70
00:22:30.800 --> 00:22:51.500
تتزوج. والشافعية المنصوص عندهم انه لا يجب النكاح بحال وانطلقت نفسه اليه. قالوا من طاقت نفسه الى النكاح ويجد اهبته  وهو المهر والنفقة وما يحتاج اليه. فيستحب له ان يتزوج ولا يجب. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

71
00:22:51.500 --> 00:23:11.500
تزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. واراد من استطاع منكم المال الزي يتوصل الى الباءة فليتزوج. تمام؟ هزا بالنسبة لقول الشافعي الا ان الامام الرملي والامام ابن حجر الهيتمي رحمه الله نصوا على وجوب النكاح

72
00:23:11.500 --> 00:23:31.500
على من خاف العنت. ولم يمكن دفعه الا بالنكاح. تمام؟ فقالوا لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته عند ازن وجد عليه ان يتزوج والا وقع في الايه؟ في الحرام. والحنابلة قالوا يجب النكاح على من يخاف الزنا بترك النكاح من رجل او امرأة

73
00:23:31.500 --> 00:23:51.500
سواء كان خوفه زلك علما او زنا. يعني هو متيقن ان هو سيقع في الحرام او في غالب ظنه انه سيقع في الحرام. وعندئذ يقدم النكاح على الحج وهذا نص الامام احمد رحمه الله. يعني ازا تعارض النكاح مع الحج وكان يخشى من الوقوع في الحرام

74
00:23:51.500 --> 00:24:08.750
فعندئذ يقدم النكاح على الحاج. وقالوا ومن امره به والداه او احدهما وجب عليه الوجوب بره بوالديه. يعني مسلا ابوه وامه قالوا له لازما تزوج. فعند ازن لابد عليه ان يتزوج. لكن ليس لابويه الزامه بنكاح من لا يريد

75
00:24:08.750 --> 00:24:28.750
يعني مسلا لو تزوج فلانة لأ هو يتزوج. لكن لا يشترط ان هو يتزوج فلانة. تمام؟ ويجب النكاح بالنزر من زي الشهوة لحديس من نزر ان يطيع الله يعني واحد عنده شهوة وقال لي لعلي ان اتزوج. فعند ازن يجب عليه ان يتزوج. اما الانسان العنين اللي هو ليس له شهوة ولا يرغب في النساء

76
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
بينه وبين الكفارة كسائر المباحات. فاما ان هو يتزوج او ان هو يكفر كفارة يمين. الامر الساني او الحكم الساني اللي هو الندب. جمهور الفقهاء نصوا على ان من كان ذا شهوة ولا يخاف الوقوع في الزنا استحب له النكاح. يعني واحد هو لا يخشى الوقوع في الزنا. لكنه هو

77
00:24:48.750 --> 00:25:07.400
ذي شهوة يعني عنده شهوة لكن هو يعني يأمل من نفس هو لا لا يقع في الحرام. فالحنفية قالوا النكاح حالة الاعتدال يعني اعتدال الشهوة سنة مؤكدة مرغوبة قالوا للنصوص الواردة في زلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
من استطاع منكم الباءة فليتزوج. واللي فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه مدة عمره. وهذا دليل على انه ايه مؤكد. والمالكية قالوا يندب لمن احتاج لهم ورغب وطاقت نفسه اليه ازا كان مستطيعا وله القدرة على

79
00:25:27.500 --> 00:25:47.500
كفاية الزوجة من مهر ونفقة وكسوة. ولم يخشى العنت. فعندئذ يرغب له ويندب له ان ايه؟ ان يتزوج. والشافعية ايضا قالوا يستحب نكاح لمن طاقت نفسه اليه ووجد اهبته وهو المهر وما يحتاج اليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم

80
00:25:47.500 --> 00:26:07.500
الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له ايه؟ مجاب. والاماء والحنابلة قالوا يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا للحديس السابق حديس يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويسن

81
00:26:07.500 --> 00:26:27.400
عند الحنابلة ولو كان فقيرا عاجزا عن النفقة عن الصلاة عندهم. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء. ويمسي وما عندهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد. وقال زوجتكها بما

82
00:26:27.400 --> 00:26:47.400
معك من اه من القرآن. حتى الرجل لم يملك الا ازار ولم يكن عنده ايه؟ رداء. والامام احمد رحمه الله قال في رجل قليل الكزب قلبه عن عن التزوج قال يرزقهم الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم التزوج احصن له. يعني الانسان ازا تزوج يكون هزا فيه

83
00:26:47.400 --> 00:27:11.450
طيب الحكم السالس اللي هو الكراهة نص الفقهاء على ان النكاح يكره في حالات. عند الحنفية قالوا يكره النكاح في حالة الخوف من الجور. يعني حالة الخوف هو مش مش متيقن الجور انما هو خائف. ان هو او يعني يظن ان هو يعني ان هو يظلم المرأة. فعندئذ يكره له. فانت عارض خوف الوقوع في

84
00:27:11.450 --> 00:27:31.450
لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني في هزه الايه؟ في هزه الحالة. وقال المالكية يكره النكاح لغير راغب فيه ان اداه الى قطع مندوب. يعني واحد ما له رغبة في النساء. وفي نفس الوقت هو مسلا يقيم الليل او يطلب العلم. فعند ازن يكره له ان يتزوج. ليه

85
00:27:31.450 --> 00:27:41.450
الى ان هزا سيقطعه عن شيء مندوب وهو قيام الليل مسلا او او السفر مسلا لان هو دعوة الى الله او المرأة ازا تزوج امرأة مسلا ستعطله او شيء او ان هو

86
00:27:41.450 --> 00:28:01.450
مسلا يطلب العلم فازا تزوج في هزه الحالة يعني زوجته ممكن يعني يكون فيه مسؤوليات هو تشغله عن طلب العلم فقالوا يكره له ان يتزوج في هزه الحالة. والشافعية قالوا ان لم يحتاج الى النكاح بان لم تطق نفسه الى آآ بان لم تطق نفسه له من

87
00:28:01.450 --> 00:28:21.450
اصل الخلقة. يعني هو طبيعته كده. او نعارض كمرض او عجز لهم. فعند ازن يكره له ان فقد الاهبة. يعني ازا لم يكن مسلا عنده مال اوشيم تمام لما فيه من الالتزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. قالوا ولعدم حاجته اليه ان كان به علة كهرباء

88
00:28:21.450 --> 00:28:41.450
يعني مسلا هو كبير في السن او مرض دائم او ان هو عنين ان وجد الاهبة يعني حتى ازا كان هو عنده مال وهو عنين ووجد فعند ازن ايه يكره لهم في هزه الحالة. قالوا لكن التخلي بالعبادة وللعلم في هزه الحالة افضل له من النكاح. تمام

89
00:28:41.450 --> 00:29:01.450
حنابلة قالوا في قول عندهم يكره النكاح لمن لا لمن لا شهوة لهم. يعني الانسان اذا لم يكن له شهوة يكره له النكاح. قالوا لمنع منع يتزوجها من التحصين بغيره ويضرها بحبسها على نفسه. يعني هو بتجيب واحدة. الان كانت ممكن ان هي يعني تحصن برجل اخر هو منعها

90
00:29:01.450 --> 00:29:21.450
من هزا التحصين فعند ازن يكره لهم. طيب الحكم الرابع اللي هو الحرمة. نص الفقهاء على ان النكاح يحرم في حالات. الحنفية قالوا ايه يحرم النكاح ان تيقن الجور. يعني واحد يخاف الجور بحيس لا يمكنه الاحتراز عنه. يعني يعلم انه ازا تزوج سيزلم هزه المرأة. فعند ازن يحرم

91
00:29:21.450 --> 00:29:41.450
بمازا؟ قالوا لان النكاح انما شرع لمصلحة لمصلحة من تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات. فعندئذ تنعدم المصالح لرجحان هزه المفاسد. فعند ازن الرجل ازا كان يضر بالمرأة عندئز يحرم عليه ان يتزوج. وكزلك المرأة

92
00:29:41.450 --> 00:29:52.950
ايضا المرأة ازا كانت تعلم ان هي لو تزوجت رجلا لم تقم بحقه فعند ازن يحرم عليها ان تتزوج. والمالكية نصه على هزا قالوا يحرم النكاح على من لا يخاف العنت

93
00:29:53.300 --> 00:30:13.300
اي الوقوع في الزنا. از لم يتزوج وكان آآ يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوقت. او لعدم النفقة او التكسب من حرام او تأخير الصلاة على اوقاتها الاشتغال بتحصيل نفقتها. تمام؟ هو الان ما عندوش لرغبة لكن هو تزوج ممكن يزلم المرأة ممكن ان هو يضيع الصلاة ممكن ان هو يتكسب

94
00:30:13.300 --> 00:30:33.300
من حرام وهو لا يخشى الوقوع في الحرام فعندئذ يحرم. قالوا وهزا ازا لم تعلم المرأة بزلك فان علمت بعجزه عن الوطء مسلا جاز النكاح ان رضيت بهزه الحالة واما الانفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح وان علمت المرأة بزلك. ليه؟ لانه لا يخشى الوقوع في الحرام. اما في حالة ان هو ازا كان يخشى الوقوع او

95
00:30:33.300 --> 00:30:53.300
الوقوع في الحرام فعندئذ يجوز له ان يتزوج وان كان ينفق عليها من حرام ان رضيت المرأة. والشافعية قالوا من لا يصح نكاحه مع عدم الحاجة اليه فانه يحرم عليه النكاح. وقالوا وكزا يحرم على المرأة ان علمت من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج ولم تحتاج للنكاح

96
00:30:53.300 --> 00:31:13.300
عندئذ عندئذ يحرم عليها. تمام؟ كما يحرم على الرجل يحرم على المرأة. طب افرض ان هي كانت فعلا محتاجة للنكاح. حقيقة وهي ستقع في الحرام. فعند تازن يجوز لها ان تتزوج في هزه الحالة. والحنابلة قالوا يحرم النكاح بدار الحرب. منهم لغير ضرورة من اجل الولد. ليه؟ لانه هو الان الولد ممكن

97
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
يكون ايه عبد عندهم. لئلا يستعبد فان اضطر ابيح له نكاح مسلما. يعني يتزوج مسلمة هناك. وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. تمام؟ ما دام ان هو الحرب. او في دار الكفر عموما. الحكم الخامس اللي هو الاباحة. الفقهاء زكروا ان النكاح قد يكون مباحا في حالات. فالحنفية قالوا يكون النكاح

98
00:31:33.300 --> 00:31:53.300
مباحا ان خاف العجز عن الايفاء بمواجبه. يعني مسلا هو الان ايه؟ ان خاف. هو مش تحقق ان خاف. قال ابن عابدين اي خوف غير راجح يعني مش متيقن. والا كان مكروها تحريما لان عدم الجور من مواجبه. والظاهر انه از لم يقصد اقامة

99
00:31:53.300 --> 00:32:13.300
السنة بل قصد مجرد ان هو التوصل الى قضاء الشهوة. ولم يخف شيئا لم يثب عليه. يعني الانسان مجرد ان هو من اجل قضاء الشهوة. تمام فعند ازن ايه في هزه الحالة لا يسب عليه. ام وبعضهم قال لأ حتى يثاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله

100
00:32:13.300 --> 00:32:33.300
وقال ازا ازا يعني جامع امرأته واتى امرأته فعند ازن يكون له الايه الاجر. هزا حتى وان لم ينوي هزا الامر. والمالكية قالوا يباح لمن لا يولد له ولا اقرب له في النساء. يعني واحد ما له رغبة في النساء او ان هو لا يولد لهم بان يكون غير راغب في النساء

101
00:32:33.300 --> 00:32:53.300
فلم يقطعه عن مندوب ازا كان سيقطعه عن المندوب يبقى مكروه. والمرأة مساوية للرجل في هزه الاقسام. حتى الامام اللخمي رحمه الله قال ازا كان لا اهرب له في النساء ولا يرجو نسلا لانه حصور يعني لا يأتي النساء او خصي ومجبوب او شيخ ثان او عقيم

102
00:32:53.300 --> 00:33:13.300
قد علم ذلك من نفسه كان مباحا له. العلماء قالوا ان المرأة في ذلك كالرجل. تمام؟ المرأة في ذلك كالرجل. والشافعية قالوا ان لم يحتاج الى النكاح لعدم طوقانه للوطء خلقة يعني هو في حد في الخلقة بتاعته كده او لعارض الا انه

103
00:33:13.300 --> 00:33:33.300
تجد اهبة النكاح فلا يكره له. تمام؟ لكن التخلي للعبادة وللعلم في هزه الحالة افضل له من الايه؟ من النكاح. والحنابلة قالوا في عندهم المزهب. يباح النكاح لمن لا شهوة له اصلا. يا واحد ليس له شهوة فعند ازن يباح له النكاح. قالوا وتخليه حينئذ للعبادة والنوافل افضل

104
00:33:33.300 --> 00:33:53.300
يعني ازا تخلل العبادة والنوافل افضل وقيل يستحب له النكاح النكاح لعموم الاخبار التي لم تفرق بين هزا وزاك وقيل يكره له النكاح. واضح طيب هذا بالنسبة للحكم النكاح. طيب عندنا مسألة في غاية الاهمية وهي صور النكاح. النكاح في آآ النكاح في الجاهلية كان

105
00:33:53.300 --> 00:34:05.350
على اربعة اقسام الامام البخاري رحمه الله وغيره روى عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة

106
00:34:05.350 --> 00:34:30.500
الانحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيسبقها ثم ينكحها. يعني هو قايل ان هو بيروح يخطبها ويبطلها الصداق ويتزوجها النكاح. كان في الجاهلية وكان في الاسلام. يعني هزا ايضا كان موجود في الجالية وكان موجود في الاسلام. ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته ازا طهرت

107
00:34:30.500 --> 00:34:50.500
من طمسها من الحيض يعني ارسلي الى فلان فاستبدعي منه والعياز بالله. يعني لزوجته هاتي فلان يجامعك حتى يأتي ايه؟ ولد منهم يعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستضع ايه؟ منه. يعني قل له

108
00:34:50.500 --> 00:35:02.750
تقول للمرأة هو الرجل يقول لزوجته اذهبي الى فلان وقولي له ان هو يأتي ايه؟ يجامعك. حتى يأتي ولد منهم ودي كان بيفعلوه حتى يأتي الولد ايه؟ نجيب يعني تمام من اصول يعني

109
00:35:02.800 --> 00:35:24.450
فازا يعني تبين حملها فعند ازن ايه يأتيها زوجها فقالوا فازا تبين حملها اصابها زوجها ازا احب. وممكن يتركها لحد ما تلد وانما كانوا يفعلون زلك رغبة في نجابة الولد فكان هزا النكاح اسمه نكاح الاستبداع. ونكاح اخر هو يجتمع

110
00:35:24.450 --> 00:35:44.450
واعتمادنا العشرة. يعني مسلا تلاتة اربعة خمسة لحد تسعة. فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. يعني كلهم يجمعها في نفس الايه؟ الوقت. فازا ووضعت ومر عليها ليال بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم جميعا. فلم يستطع واحد منهم ان يمتنع حتى

111
00:35:44.450 --> 00:36:04.450
سيجتمع عندها. تقول لهم قد عرفتم الزي كان من امركم. يعني كلكم جمعتوني. وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. يعني هي بتقول ان هزا الولد ابن فلان. تسمي من احبت باسمه. فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع منه الرجل. يعني ليس من

112
00:36:04.450 --> 00:36:24.350
حق واحد منهم ان يمتنع حتى لو ما كانش هو الاب الحقيقي. وهي تقول هزا ابنك فعند ازن يكون ابنه. والنكاح الرابع هو ان يجتمع الناس الكسير فيدخلون على المرأة اللي هم النكاح البغايا. لا تمتنع منهم لا تمتنع ممن جاءهم. اي واحد يدخل النهاردة يدخل بكرة يدخل بعده وهن البغايا

113
00:36:24.400 --> 00:36:50.000
كنا ينصبن على ابوابهن رايات. تكون على من ايه؟ لهن فمن ارادهن دخل عليهن. فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاف. القافة دولت زي ايه؟ زي الناس يعني الناس الاول كده كانوا يعرفون ان فلان ابن فلان يعني من القدم من آآ من الشكل من يعني هذا شيء كان معروف عند العرب. كانوا ازا

114
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
ارادوا ان يعرفوا فلان ابن فلان هؤلاء القافا كان عندهم ايه؟ خبرة في هزا. ودي الان زي تحليل الدي ان ايه. ثم الحقوا ولدها بالزي يرون يعني قالوا ان الولد ده ابن فلان. فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع عن زلك. يعني ليس من حقه ان يمتنع من زلك. فلما بعث محمد

115
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم. تمام؟ والنكاح الصحيح الذي عليه الناس اليوم هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم لم يصبني

116
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
الجاهلية. ودي لفظ وفي لفظ اخر مشهور ولدت من نكاح الله من سفاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من من من ادم عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم قل اهله وآآ ابائه والى ادم عليه السلام كانوا من نكاح صحيح وليسوا من ايه؟ وليس

117
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
من سفاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هزه الحديس انه لم يكن عن طريق الاستبضاع والعياذ بالله. ولا عن طريق ان هو البغايا وانما كان من صحيح فالنكاح في الجالية كان على اربعة انحاء نوع منها هو نكاح الناس اليوم. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله في

118
00:38:10.000 --> 00:38:33.532
القادم نتكلم عن الخطبة واحكام الخطبة