﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا

2
00:00:17.050 --> 00:00:33.950
انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا شروع في التعليق على كتاب الصيام

3
00:00:34.100 --> 00:00:58.850
من كتاب الروض المربع راه زاد مستقنع للعلامة البهوتي رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام لغة مجرد الامساك يعني الصيام لغة مجرد الامساك يعني سواء بنية او بغير نية

4
00:00:59.800 --> 00:01:18.000
يقال للساكت صائم لامساكه عن الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما يعني سكوتا وامساكا عن الكلام  وايضا منه قول الشاعر وهو بيته مشهور خيل صياما وخيل غير صائمة تحت العجاج

5
00:01:18.150 --> 00:01:36.750
وخير تعلك اللجم او واخرى تعلك اللجمة و المقصود به الخيل الصيام الممسك عن الصهيل وقيل الممسكة عن الكر والفر وغير ذلك وفي الشرع امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص

6
00:01:37.150 --> 00:01:55.050
في الشرع الصيام امساك بنية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات بلواث بالنية عن اشياء مخصوصة وهي المفطرات المفطرات ستأتينا ان شاء الله تعالى. في زمن معين

7
00:01:55.500 --> 00:02:14.400
من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. من شخص مخصوص من شخص مخصوص وهو الذي يصح منه الصيام والمكلف البالغ العاقل مسلم او المميز فالمميز يصح منه الصيام لكن لا يجب عليه لا يجب عليه

8
00:02:15.650 --> 00:02:38.350
قال وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة على كل حال من شخص مخصوص يخرج اه اصحاب العذار يعني مثل مثل اه الحائض مثلا والنفساء لا يصح منهما الصيام وان كان يلزمهما القضاء اذا كان صيام فرض وهكذا

9
00:02:38.800 --> 00:02:53.450
وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة هذا امر مشهور طرده في السنة الثانية من الهجرة مشهور قال ابن حجر يعني هو فرض في السنة الثانية من الهجرة لكن في اي شهر؟ قال ابن حجر في شرح الاربعين في شعبان

10
00:02:54.050 --> 00:03:15.250
هذا ابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي المكي وليس ابن حجر العسقلاني بن حجر الهيتمي المكي الشافعي صاحب اه يعني تحفة المحتاج وغيرها صاحب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وفتح المعين

11
00:03:15.400 --> 00:03:28.650
آآ فتح آآ الفتح المبين شرح الاربعين قال في شعبان يعني في السنة الثانية في شعبان وسبقه ابن الجوزي من اصحابنا الحنابلة بشرح مشكل الصحيحين فانه ذكر انه في شعبان

12
00:03:30.300 --> 00:03:52.400
وانتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا نعم. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. بما يجب صوم رمضان  اه يثبت عندنا الصوم بعدة امور. اولا رؤية الهلال والثاني

13
00:03:52.800 --> 00:04:15.850
اتمام العدة ثلاثين والثالث شهادة عدل شهادة عدل يعني بالرؤية والشهادة واكمال العدة وعندنا معاشر الحنابلة الشيء الرابع يجب فيه الصوم احتياطا يجب فيه الصوم احتياطا وهو اذا حالة دون منظر الهلال

14
00:04:16.100 --> 00:04:32.500
اه ليلة الثلاثين غيم او قتر كما سيأتي ان شاء الله. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته

15
00:04:32.600 --> 00:04:52.700
وافطروا لرؤيته فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا اه يعني من حيث التفسير المعنى اعم من من الرؤية هنا ولكنها اه ولكنه يتضمن الرؤية يعني اه من شهد فقد رأى

16
00:04:53.050 --> 00:05:12.450
او سمع من رأى او سمع من رأى وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وهذا صريح هذا صريح. صوموا لرؤيته  وافطروا لرؤيته. فاناط الصيام بالرؤية والمستحب قول شهر رمظان او شهر رمظان

17
00:05:12.850 --> 00:05:34.750
كما قال الله تعالى يعني المستحب ان الانسان اذا اه تكلم عن الشهر يقول صمت شهر رمظان مظى شهر رمظان اه نحن في شهر رمضان وهكذا  لكن هل يكره لماذا يستحب؟ قال كما قال الله تعالى لان الله لانه الموافق للاية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى اخره

18
00:05:36.200 --> 00:05:52.650
وهل يكره ان يقول رمضان فقط؟ قال لا يكره. لا يكره قول رمضان لا يكره قول رمضان يعني فاشبه ان يكون هو خلاف الاولى فقط لان المستحب ضده خلاف الاولى ضده خلاف الاولى

19
00:05:53.250 --> 00:06:08.700
ولا يكره قول رمظان قول رمظان لان لعدم المانع منه خلافا لمن كره خلافا لمن كرهه فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين وكره الصوم

20
00:06:09.000 --> 00:06:24.600
فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين. الترائي يكون ليلة الثلاثين هذا هو الاصل الا اذا شك الناس مثلا في دخول الشهر فانهم يعني والتبس عليهم دخول شهر شعبان مثلا

21
00:06:24.650 --> 00:06:49.600
يعني قد يتراءون لتسع العشرين اذا شكوا هل هو تاسع وعشرين او ثلاثين لكن هو خلاف الاصل هذا خلاف الاصل فالاصل ان الترائي هو ليلة الثلاثين قال فان لم يرى الهلال مع صحو الليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين. يعني اذا كان الجو صحوا الناس يتراءون الهلال ليلة الثلاثين والجو صحون ليس به

22
00:06:49.600 --> 00:07:07.250
قطر ولا غبر ولا ولا آآ سحاب ولا دخان ولا شيء من ذلك يمكن ان يحول دون رؤية الهلال فهنا يصبحون مفطرين ويكره الصوم. يكره الصوم لانه يوم الشك المنهي عنه

23
00:07:08.300 --> 00:07:22.700
رجعنا عمار رضي الله عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وان حال دونه يعني دون منظره او دون رؤية الهلال

24
00:07:24.550 --> 00:07:46.200
بان كان في مطلعه بان كان آآ في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك يعني قطر ما نقول قطر على ان قد يتوهم انه قتل لان لان الذي قبله غيم

25
00:07:46.600 --> 00:08:05.750
غيم او قتر بالتحريك اي غبرة. وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه. يعني الحالة الثانية الان الحالة الثانية ان يتراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولكنه يحول دون مطلعه او دون منظره

26
00:08:05.950 --> 00:08:25.350
آآ دون يعني رؤيته غيم يوجد غيم اه مجتمع او متفرق واو يوجد مثلا غبار او قترة والناس لا يتمكنون من الرؤية الجيدة  او دخان كذا المصنف قال وكذا دخان

27
00:08:25.600 --> 00:08:43.550
فظاهر المذهب يجب صومه. ما الفرق ما الفرق بين القدر والغبرة الغبرة ما كان اسفل مكان اسفل الارظ القطرة ما ارتفع ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء. يعني الذي اه يرتفع من الغبار ويكون في الافق

28
00:08:43.800 --> 00:09:06.150
فهذا يسمى قترة والذي يكون اه نازلا يعني اه اه آآ يعني يلاقي الناس فهذا يسمى غبرة او غبار    قال فظاهر مذهبي يجب صومه. يعني الان هذا ليس بهم شك

29
00:09:06.250 --> 00:09:25.400
يوم شك عند الحنابلة هو الذي هو اليوم الذي آآ تكون في ليلته يكون يعني الجو في ليلته صحوا اما اذا كان الجو فيه غبار او قترة او غيم فهذا ليس بيوم شك

30
00:09:25.600 --> 00:09:41.950
لانه يحتمل وجود الهلال يحتمل وجود الهلال قال فظاهر مذهبي يجب صومه يجب صومه  والمصنف يقول ظاهر ومذهب لان هذا اولا هو من مفردات الحنابلة وهو من المسائل التي اشتهرت عن الاصحاب

31
00:09:42.250 --> 00:10:05.050
وعن الامام احمد رحمه الله والامام احمد كما سيأتي اخذ اقوال الصحابة اخذ باقوال الصحابة وعلى كل حال التعبير بظاهر المذهب لانه لان بعض الاصحاب قال هذا ليس بصريح في الوجوب عن الامام

32
00:10:05.700 --> 00:10:26.800
يعني يعني اقوال الامام تحتمل الاستحباب بعض الاصحاب يقول الروايات عن الامام تحتمل الاستصحاب لذلك قال فظاهر المذهب يجب يجب صومه هذا هو يعني لما كان لما كانت الروايات تحتمل الاستحباب قالوا ظاهر المذهب يجب صومه

33
00:10:27.050 --> 00:10:52.850
يعني الاصل الوجوب ولكنها لان الامام احمد يعني تصوم وقال يصام ونحو ذلك  قالوا ظاهر المذهب صامه وهو عليه عمل الصحابة ولكن مع وجود احتمال كونها كونه اراد الاستحباب قالوا ظاهر المذهب اي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا

34
00:10:52.850 --> 00:11:16.800
احتياطيا بنية رمضان. يعني الان يجب صومه حكما ظنيا احتياطيا. لماذا؟ نصوم؟ اولا هل نجزم انه من رمضان لا نظن انه من رمظان ظنا وماء اه وجه الصيام احتياطا لرمضان. احتياطا

35
00:11:16.850 --> 00:11:37.250
لرمضان لان يعني عائشة رضي الله عنها قالت لن اصوم يوما من رمظان احب الي من ان افطر يوما آآ من شعبان او كما قالت لا نصوم يوما من شعبان احب اليه من ان افطر يوما من رمضان

36
00:11:37.850 --> 00:12:02.550
وهكذا قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه انتهى هذه المسائل مشهورة عن الاصحاب المسائل المشهورة اصحاب وهذا قول عمر لاحظ ان هذا هذه المسألة ما فرد بها الحنابلة انفرادا مطلقا لا اخذوا باقوال الصحابة

37
00:12:02.700 --> 00:12:27.650
قال وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين يعني تسعة لقوله عليه الصلاة والسلام انما الشهر تسع وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ان غم عليكم فاقدروا له

38
00:12:28.350 --> 00:12:50.000
هذا الان الدليل انما شهر تسع وعشرون يوما. هذا المتيقن. فلا تصوموا حتى تروا الهلال. هذا الان الطريق الاول الرؤيا ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له الاصحاب؟ يقولون فاقدروا اي

39
00:12:50.000 --> 00:13:07.000
يضيقوا ضيقوا كما سيأتي قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رؤي فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا

40
00:13:07.100 --> 00:13:25.150
وان حال دون منظره سحاب وقطر اصبح صائما هذا فعل الصحابة. ومعنى قدروا له اي ضيقوا. بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يعني الان فان غم عليكم فاقدروا له اي ضيقوا

41
00:13:25.600 --> 00:13:53.400
اجعلوا شعبان تسعا وعشرين يوما خلاص يعني يعني آآ يجعل هذا الذي اشككتم فيه من رمظان او صوموه يعني تيقنوا ان المتيقن التسعة وعشرين ام الثلاثين فيحسن من رمضان. قالوا قد فسره ابن عمر بفعله وهو رواية وهو راويه عفوا وهو راويه واعلم بمعناه فيجب الرجوع الى تفسيره

42
00:13:55.100 --> 00:14:18.950
وهذي قاعدة اصولية وقاعدة اصولية الرجوع الى تفسير الصحابي الرجوع الى تفسير الصحابي الصحابي اذا روى وفسر الرواية بفعله او بقوله فالاولى الرجوع الى تفسيره. فالاولى الرجوع الى تفسيره هذه غير مسألة

43
00:14:19.300 --> 00:14:42.950
الراوي آآ اه اذا عمل بما روى او اذا خالف ما روى. لا عمل وخالف هذا مسألة اخرى ليس مقصود عمل وخالف المقصود هنا الان فسر الرواية فسر الرواية وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم معناه فيجب الرجوع الى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه

44
00:14:43.700 --> 00:15:08.400
يعني اذا صام الانسان اه هذا اليوم الذي آآ يعني آآ كان قد غم عليه رؤية هلاله بغيم او نحوه صامه  وتبين بعد ذلك انه انه فعلا من رمضان ان الهلال كان موجودا ولكن لم نستطع رؤيته

45
00:15:08.450 --> 00:15:24.200
فيجزئ خلاص يعد هذا الصوم صحيحا ولا ليس عليه القضاء. مع انه لم يتيقن حين صومه لما صام لم يكن متيقنا بما انه من رمضان قالوا تصلي التراويح تلك الليلة

46
00:15:24.700 --> 00:15:43.600
يعني الليلة التي حصل فيها آآ غم فيها الهلال بغيم او قتر قال ويجب امساكه على من لم يبيت نيته يعني شخص لم يبيت نية الصيام الاصل في ان في الصيام الواجب ان تبيت فيه النية

47
00:15:43.900 --> 00:15:57.350
هذا شخص آآ قالها اليوم ثلاثين كيف كيف الرؤية الهلال امس؟ هل كان دون دون منظره غيم او قطر او كان الجو صحوا؟ فقيل له لا كان الجو اه لم يكن صحوا بل كان

48
00:15:57.400 --> 00:16:14.550
آآ يعني فيه غبرة وفيه غيم ونحو ذلك ولم نتمكن رؤية الهلال اذا يجب امساكه على من لم يبيت نيته هذه كلها فروع على على مسألة وجوب الصيام وجوب الصيام

49
00:16:14.600 --> 00:16:41.300
لا عتق او طلاق معلق برمضان اما الطلاق المعلق برمضان. لو لو علق طلاق زوجته بدخول رمضان فانه لا تطلق زوجته بهذا اليوم المتردد فيه هذا اليوم المتردد فيه لا تطلق لان الطلاق لا يكون لا يرتفع لان الاصل بقاء الزوجية

50
00:16:41.550 --> 00:17:04.350
ولا يرتفع الطلاق الا بيقين وكذلك العتق كذلك العتق لو علق عتقه قال اذا جاء اذا دخل رمظان فعبدي فلان آآ حر فهنا لا يقع العتق الا بدخول رمضان يقينا. وان رؤي الهلال نهارا انتهينا من مسألة يعني صوم

51
00:17:04.350 --> 00:17:25.050
يوم الذي حال دون منظر هلاله غيم وقتل. قال وان رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة وان رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي اخر النهار

52
00:17:26.600 --> 00:17:47.250
يعني لو اننا لما اصبحنا رأينا الهلال خلاص انتهينا من مسألة اه الحال دون منظره غيم او قتار الان مسألة اعم من ذلك لو اصبحنا ترأينا الهلال فلم نر الهلال. ثم لما جاء الصباح

53
00:17:47.550 --> 00:18:09.500
رأينا الهلال يمكن؟ يمكن سواء قبل الزوال او بعد الزوال هل هذا يدل على انه كان رمظان انه انه يعني كان طالعا في اه اه يعني في ليلة امس ولم نتمكن من رؤيته؟ لا ما يدل على ذلك

54
00:18:11.350 --> 00:18:30.900
وانما هو لليلة المقبلة يعني هو المقصود بهذه المسألة انه ليس لليلة الماضية فقط انه لا يحكم بانه لليلة الماضية يعني فرض المسألة ما هو؟ لو ان لو اننا حينما ترأينا الهلال كان الجو صحوا مثلا

55
00:18:31.650 --> 00:18:50.300
كان الجو صحوا لانه لو حال دون المنظر في غيره صمنا على المذهب نصوم لكن كان الجو صحوا فنحن فقد قررنا سابقا اننا نصبح مفطرين نصبح مفطرين وان هذا يوم الشك. طيب رأينا الهلال؟ رأينا الهلال نهارا الان في هذا اليوم الثلاثين. رأينا الهلال

56
00:18:51.150 --> 00:19:06.450
هو المصنف هنا يريد ان يقول لك انتبه هذا الهلال ليس لليلة الماضية ليس لليلة الماضية لان العبرة بالهلال هو هو ان يطلع ان يكون طالعا في وقف عند وقت الغروب

57
00:19:06.750 --> 00:19:33.400
عند وقت الغروب اما آآ اه بعد ذلك فهذا لا يحكم له بانه لآآ الليلة الماضية نعم لليلة الماضية وذلك يقول وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة

58
00:19:36.700 --> 00:19:50.300
يعني جزما لا هو المهم انه ليس لليلة الماضية وبناء عليه لا يلزمه الامساك لا يلزمه الامساك. وهذه مسألة ليست خاصة في في اول الشهر بل حتى في اخر الشهر

59
00:19:50.950 --> 00:20:15.350
لو تراينا هلال العيد فلم نرى الهلال فرأينا هلالا في في النهار يقولون انه لا يفطر لا يفطر لماذا لانها لانه ليس لليلة الماضية وبناء عليه لا يكون دخول اليوم

60
00:20:15.700 --> 00:20:38.800
حينما دخل يكون دخل اليوم من الشهر الجديد. وهكذا قال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي اخر النهار يعني رؤيته اول النهار كرؤيته اخر النهار فنحن حينما نتراءى الهلال حينما نثرى الهلال ونرى الهلال قبيل غروب الشمس مثلا

61
00:20:39.000 --> 00:20:56.050
فنحن لا نحكم به بانه لليلة الماضية اليس كذلك؟ نحن نقول اه اذا غدا العيد او غدا رمضان وهذا حينما رأيناه اخر النهار طيب اول النهار نفس الشيء لو رؤي في اول النهار بعد زوال قبل الزوال او بعده فانه لا يحكم بانه الليلة الماضية

62
00:20:56.450 --> 00:21:13.550
وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين من اه اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. وايضا روى ابو وائل

63
00:21:13.850 --> 00:21:28.650
قال جاءها في عند دار قطني قال جاء كتاب عمر جاءنا كتاب عمر ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا او يشهد رجلان انهما رأياه بالامس عشية

64
00:21:28.800 --> 00:21:51.500
لاحظ يقول جاءنا كتاب عمران الاهلة بعضها كره من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا. حتى تمسوا او يشهد رجلان انهما رأياه امس عشية وهذا في هلال العيد وما لا يكون هلالا في اخر الشهر لا يكون هلالا في اوله هذا وجه الدلالة

65
00:21:52.000 --> 00:22:09.900
من هذا الحديث ما لا يكون هلالا في اخر الشهر لا يكون هلالا في اوله فما يكون نهارا ما يرى نهارا لا يعد لان في الحكم بانه لليلة الماضية وان هذا اليوم الذي رؤي فيه الهلال انه يوم جديد من الشهر

66
00:22:09.900 --> 00:22:29.650
واذا رآه اهل بلد اي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وهو خطاب للامة كافة. فان نعم واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. يعني

67
00:22:29.800 --> 00:22:59.900
اه على كل يعني اهل البلد وعلى غيرهم. هذا معنى لزم الناس هذا المذهب يعني حتى لو اختلفت المطالع حتى لو اختلفت المطالع  فاذا رأيناه مثلا في في السعودية يلزم الصوم كل الناس كل المسلمين. او رآه اهل مصر

68
00:22:59.950 --> 00:23:20.350
يلزم الناس كل يلزم الصوم كل المسلمين او رآه اهل مثلا آآ آآ الشام يلزم الناس يلزم الصوم كل المسلمين وهكذا هذا المذهب   شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وهو رواية اخرى في المذهب

69
00:23:20.800 --> 00:23:43.500
قول اخر المذهب انه آآ يعني يؤخذ باختلاف المطالع يؤخذ باختلاف المظالع يعني كل بلد له مطلع او كل اقليم له مطلع فانهم يعملون برؤيتهم والمطالع تختلف عن البلدان مطالع تختلف عن البلدان

70
00:23:43.700 --> 00:24:04.950
يعني ليس المقصود بالمطالع يعني كل بلد لا كل اقليم او كل جهة قد تجتمع عدة بلدان في مطلع واحد فكل اهل مطلع لهم رؤية او يعني يأخذون بالرؤية التي عندهم. فان رأى بعض اهل بعضهم لم يره بعضهم. لا يلزم الناس كلهم بل يلزم

71
00:24:05.350 --> 00:24:21.800
اه المطلع اهل مطلع الذين رأوه وهناك قول ثالث وهو ان الناس تبع للامام تبع للامامهم هذا الذي عليه العمل هذا الذي عليه العمل اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس

72
00:24:23.100 --> 00:24:38.750
وهكذا او كما قال عليه الصلاة والسلام على كل حال لابد ان يضبط المذهب ويعرف هو انه انه اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. قال وهو لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وهو خطاب للامة كافة

73
00:24:39.450 --> 00:25:01.850
فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا. فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد  الان الجماعة رأوه في بلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر

74
00:25:02.000 --> 00:25:23.250
افطروا من الذي يفطر هؤلاء الذين رأوا الهلال هؤلاء الذين رأوا الهلال في اول الشهر يعني تم لهم ثلاثين يوما ثلاثون يوما تم لهم ثلاثون يوما هم رأوه نفترض انهم رأوه

75
00:25:23.750 --> 00:25:46.000
في يوم آآ سبت مثلا او احد ثم من ذلك الاحد هم في سفر لما وصلوا الى بلد بعيد تم لهم ثلاثون يوما وتراءى اهل اهل ذلك البلد البعيد الهلال فلم يروه

76
00:25:46.200 --> 00:26:18.850
ربما اهل ذلك البلد صاموا تسعا وعشرين يوما  وربما انهم صاموا ثلاثين هؤلاء الذين تم لهم اذا رأوه رأوه تم لهم ثلاثون يوما يفطرون يفطرون هذا معنى قوله فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا

77
00:26:19.000 --> 00:26:51.350
الثروة ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف يعني الان من الذي يجب عليه الصوم اه اه عفوا آآ من هو الذي تصح شهادته في الرؤيا قال يصام وجوبا برؤية عدل مكلف. العدل هنا

78
00:26:51.400 --> 00:27:11.500
عدالة ظاهرة وباطنة عدالة ظاهرة وباطنة. ولذلك قال في الاقناع لا مستور مستور هو العدل ظاهرا مكلف والمكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل والعدالة هنا تشمل الاسلام ايضا ينبغي ان يكون تشمل الاسلام

79
00:27:12.400 --> 00:27:27.450
ويكفي خبره بذلك. يعني لا يلزم ان يقول اشهد اني رأيت. يكفي ان يقول رأيت الهلال رأيت الهلال لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه

80
00:27:27.700 --> 00:27:44.750
يكفي رؤية واحد رجل واحد ولذلك قال برؤية عدل يعني عدلين واحد رواه ابو داوود ولو كان انثى او عبدا هنا لا يشترط في الشهادة هنا ان يكون رجلا ولو كانت امرأة

81
00:27:44.750 --> 00:28:01.650
او عبدا هنا يشترط الحرية قال او بدون لفظ الشهادة يعني بلفظ الاخبار يخبر فقط راية الهلال فقط ما قال اشهد اني رأيت الهلال ولا يختص بحاكم هنا يختص بحاكم

82
00:28:01.900 --> 00:28:32.100
يعني الصوم لا يختص بالحاكم ولذلك قال فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته اي شخص سمع عدلا يخبر بانه رأى الهلال يصوم يلزمه الصوم. لا ينتظر الحاكم

83
00:28:32.150 --> 00:28:50.950
على المذهب لا ينتظر انه اه يقول له الحاكم الان غدا سنصوم. قال وتثبت بقية الاحكام. يعني اذا وجد عدل يخبر برؤية الهلال فان احكام رمظان تثبت الطلاق المعلق يقع

84
00:28:51.550 --> 00:29:09.350
العتق المعلق يقع تصلي التراويح في ليلته يجب تبييت النية من الصوم الى اخره. اه تبيت النية من الليل للصوم وهكذا. ولا يقبل في شوال وسائر الا ذكران بلفظ الشهادة

85
00:29:09.400 --> 00:29:26.950
يعني لماذا قبلتم في دخول رمضان رجلا واحدا؟ مع ان الاصل في الشهادة ان يكون برجلين احتياطا للعبادة احتياطا للعبادة لذلك نحن نقول اذا شهد واحد فقط فان الناس يلزمهم الصوم احتياطا

86
00:29:27.000 --> 00:29:42.150
اذا شهد اثنان خلاص يقين وهذا يترتب عليه احكام في اخر الشهر لو ان الشهر دخل برؤية واحد فقط لو ان الشهر دخل برؤية واحد فقط فيترتب عليه احكام في اخر الشهر

87
00:29:42.500 --> 00:29:58.600
فرق بينه وبين ان يكون الشهر قد دخلا برؤية رجلين وهذه مسألة ستأتي ان شاء الله  قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهادة. يعني في رمظان نحن نحتاط للصوم اما في غيره من الشهور

88
00:29:58.600 --> 00:30:15.750
فاننا اه لا نقبل فيه الا اه يعني شاهدين الا شاهدين قال ولا يقول في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهادة. يعني في دخول شوال لا بد ان يشهد اثنان لاننا ايضا نحتضن

89
00:30:15.750 --> 00:30:34.250
ده حتى لا يخرج الشهر برؤية واحد فقط وكذلك سعر الشهور سعر الشهور لا بد ان يشهد اثناء يعني هل سعر الشهور آآ ليس فيها احتياط او ليس فيه عبادات ونحو ذلك؟ نعم هو فيه فرق بينها وبين رمضان رمضان لانه هو آآ

90
00:30:34.250 --> 00:30:51.950
لان صومه واجب مضيق ولابد من تبييت النية والى اخره هذا يحتاط له. بقية الشهور لابد من شاهدين ولا نحتاج للاحتياط الذي في رمضان مع ذاك يعني نقول فيها بعض الاحكام التي تترتب عليها

91
00:30:52.000 --> 00:31:14.550
يعني عندنا آآ عدد وايلاء وعندنا كفارات وعندنا يعني احكام كثيرة. آآ ايضا الحج الحج ترتب عليه الوقوف بعرفة ونحو ذلك قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكراني بلفظ الشهادة ولو صاموا نعم ثم قال ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط

92
00:31:14.750 --> 00:31:37.300
هؤلاء اتأخر في الصوم يعني تراءوا الهلال فلم يروه تو صح مثلا وتراءوا الهلال مرة اخرى فلم يروه ثم تم لهم ثلاثون يوما في ظنهم يعني اخطأوا في رؤيتي مثلا شعبان

93
00:31:38.000 --> 00:31:58.200
وحسبوا آآ اليوم الثاني هو اليوم الاول حسبوا اليوم الثاني هو اليوم الاول ثم لما جاء اخر الشهر حسبوا اليوم حسبوا نعم آآ حسبوا اول رمضان هو اليوم الثلاثين حسب اول رمضان هو اليوم الثلاثين

94
00:31:59.600 --> 00:32:18.650
ثم ذهب عليهم يوم الان ثم ابتدأوا بالصيام في ثاني يوم من رمضان وهم يظنون انه اول يوم من رمضان  وفرظنا ان هذا الشهر تسعة ان شهر رمظان في ذلك العام لم يتم وانما

95
00:32:18.950 --> 00:32:37.550
اه نقص يعني صار تسعة وعشرين هنا في هذه الحال رمظان مظى عليه تسعة تسعة وعشرون وهم في الواقع فوتوا يوما صاموا ثمانية وعشرين ما الذي يلزمهم؟ يلزمهم ان يقضوا يومين او يوم واحد يلزمهم ان يقضوا يوما واحدا

96
00:32:37.550 --> 00:32:54.250
اذا فقط لان الشهر تسعة وعشرين لان الشهر تسعة وعشرون  لذلك قالوا ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما. هذه المسألة التي اشرت لها قبل قليل

97
00:32:54.250 --> 00:33:16.100
فلم يرى الهلال لم يفطروا يعني ان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما شهادة واحد فقط. نحن قلنا ان دخول الشهر بشهادة واحد احتياطا للعبادة فلم يرى الهلال بعد ثلاثين ليلة. هل هل يفطرون؟ لا. لماذا

98
00:33:16.200 --> 00:33:36.400
لانه قد يكون قد حصل لهم خطأ في اثبات في اثبات الشهر بهذه الشهادة وانما وانما يعني صاموا لاحتياطا للعبادة. احتياطا فنقول هنا ايضا احتياط لخروج الشهر لا لا نقبل

99
00:33:36.550 --> 00:33:53.800
لا يكفي شهادة واحد لخروجه لا يكفي شهادة واحد لخروجه ولقوله عليه الصلاة والسلام وان شهد اثنان فصوموا وافطروا ونشاهد اثنان وصوموا وافطروا اذا هنا اذا دخل الشهر بشهادة واحد

100
00:33:54.300 --> 00:34:20.750
فلا يخرج الا بشهادة اثنين واذا دخل الشهر بشهادة اثنين فيخرج بتمام العدة ثلاثين او بشهادة اثنين  هذا الفرق اذا دخل الشهر اذا ثبت يعني اثبتنا الشهر بشهادة رجل واحد دخول الشهر فلا يخرج بتمام ثلاثين لا يخرج

101
00:34:20.800 --> 00:34:38.350
مجرد تمام ثلاثين من دون رؤية الهلال بل لابد من شهادة اثنين. اما لو دخل الشهر بشهادة اثنين فاكثر فان نهاية الشهر يعني خروجه اما بتمام العدة ثلاثين او شهادة اثنين

102
00:34:39.100 --> 00:34:56.500
قال وان صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا ايضا لو صاموا ذلك اليوم الذي حال دون منظر هلاله غيم او قتر احتياطا للصوم. واتم واتم ثلاثين يوما

103
00:34:56.600 --> 00:35:13.100
وتم ثلاثين يوما فانهم لا يفطرون لانه احتياط لانه احتياط والاصل بقاء رمضان والاصل بقاء رمضان فلعلهم صاموا احتياطا والهلال في الواقع لم يكن يعني قد طلع لم يكن قد طلع

104
00:35:13.100 --> 00:35:27.650
كما احتاطوا فنقول كما احتطنا في دخول الشهر بشهادة واحد ولم نخرجه اه بمجرد تمام العدة كذلك او تمام ثلاثين يوم كذلك لو وصاموا لاجل غيم فانه عند تمام ثلاثين

105
00:35:27.700 --> 00:35:43.850
لا يفطرون لا يفطرون  طيب قد قال قد يقول قال اليس قد قلنا انه يحسب من رمضان اليس قد قلنا اذا صاموا لاجل غيم لاجل غيم انه يحسب من رمظان

106
00:35:44.350 --> 00:36:06.700
نقول نعم ان ظهر منه يعني انت تبينا انه من رمضان ان يعني ان تحققنا ذلك ان تحققنا ذلك كأن مثلا يحول دون منظرك غيم او قتر فنحن نصوم احتياطا ثم في اليوم الثاني او الثالث يخبرنا بعض بعض الناس انهم في ليلة الترائي قد رأوا الهلال ها خلاص الان تبين انه

107
00:36:06.700 --> 00:36:21.600
حينما صمنا اننا ان صومنا كان صحيحا. ان صومنا كان صحيحا طيب وعلم منه انهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم وهذا الذي قلناه

108
00:36:23.200 --> 00:36:42.550
قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. هذا انسان هو الذي رأى الهلال لكنه رد قوله لسبب من الاسباب لاي سبب لازمه هو الصوم وجميع احكام الشهر يعني حتى احكام الشهر تلزمه هو

109
00:36:42.900 --> 00:37:02.650
يعني يصلي التراويح يصلي هو التراويح يبيت النية من الليل واذا كان قد علق طلاقه يقع الطلاق الى اخره قال وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان. او رأى وحده هلال شوال صام هذا عكس

110
00:37:02.850 --> 00:37:20.450
ولم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. لاننا قلنا ان شهادة الواحد هي في الواقع احتياط احتياط ولذلك اذا رأى وحده الهلال هلال رمظان فانه

111
00:37:20.650 --> 00:37:34.550
يصوم لنفسه. واذا رأى وحده هلال شوال فانه يحتاط لنفسه في في خروج الشهر احتاط لنفسه في خروج الشهر وايضا لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس لابد من اليقين

112
00:37:34.750 --> 00:37:52.000
وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور تحرى وصام. مأسور نسأل الله ان يفرج كربة كل مكروب اه ويفك المأسور لو لم يتبين الشهر هو لا يدري الان هو في في حاله هذه لا يدري

113
00:37:52.100 --> 00:38:13.650
اه عن يعني عن اه عن الشهر وعن دخوله وخروجه ماذا يصنع اشتبهت عليه الاشهر ماذا يصنع؟ يتحرى ويصوم. يتحرى يقول يعني الان هذه الايام لعل هذه الايام دخول رمضان ولعل لعلهم رأوا الهلال لعلهم كذا فيصوم ثلاثين يوما يصوم ثلاثين يوما

114
00:38:13.650 --> 00:38:35.750
واجزأه ان لم يعلم انه تقدمه. يعني خلاص نقول هل هل يلزمه شيء؟ يلزمه قضاء او شيء من ذلك؟ نقول لا الزمه ان ان لم يعلم انه تقدم يعني هو يبقى على الاصل ان صومه صحيح ان جهل ان جهل

115
00:38:36.000 --> 00:38:57.050
ان هذا هذا الصوم الذي وقع في هذه الايام تقدم على رمظان طيب لو تبين انه صام يعني بعد بعد ان صام بعد مظي ستة اشهر لما خرج مثلا او لما سأل الناس او لما حصل له اي شي آآ تبين انه حينما صام

116
00:38:57.050 --> 00:39:20.350
تلك الايام التي صامها كان جزء منها في شعبان. نقول هذا الذي وقع في شعبان يقضى هذا الذي وقع في شعبان يقظاه لما اذا تبين له يقضي آآ واذا تبين انه وقع في رمظان او وقع بعد رمظان او جزء منه في رمظان وجزء منه في شوال فانه لا يقظي لا يقظي الا

117
00:39:20.400 --> 00:39:30.400
ما وافق عيدا او ايام تشريق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. النبي صلى الله عليه وسلم لانه ينهى عن صيامه. يحرم صيام يوم العيد وايام تشريق الا لمن لم يجد الهدي

118
00:39:30.400 --> 00:39:42.550
هذا بالنسبة لمن اه اشتبهت عليه الاشهر. نقتصر على هذا في هذا المجلس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين