بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا شروع في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع راه زاد مستقنع للعلامة البهوتي رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام لغة مجرد الامساك يعني الصيام لغة مجرد الامساك يعني سواء بنية او بغير نية يقال للساكت صائم لامساكه عن الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما يعني سكوتا وامساكا عن الكلام وايضا منه قول الشاعر وهو بيته مشهور خيل صياما وخيل غير صائمة تحت العجاج وخير تعلك اللجم او واخرى تعلك اللجمة و المقصود به الخيل الصيام الممسك عن الصهيل وقيل الممسكة عن الكر والفر وغير ذلك وفي الشرع امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص في الشرع الصيام امساك بنية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات بلواث بالنية عن اشياء مخصوصة وهي المفطرات المفطرات ستأتينا ان شاء الله تعالى. في زمن معين من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. من شخص مخصوص من شخص مخصوص وهو الذي يصح منه الصيام والمكلف البالغ العاقل مسلم او المميز فالمميز يصح منه الصيام لكن لا يجب عليه لا يجب عليه قال وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة على كل حال من شخص مخصوص يخرج اه اصحاب العذار يعني مثل مثل اه الحائض مثلا والنفساء لا يصح منهما الصيام وان كان يلزمهما القضاء اذا كان صيام فرض وهكذا وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة هذا امر مشهور طرده في السنة الثانية من الهجرة مشهور قال ابن حجر يعني هو فرض في السنة الثانية من الهجرة لكن في اي شهر؟ قال ابن حجر في شرح الاربعين في شعبان هذا ابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي المكي وليس ابن حجر العسقلاني بن حجر الهيتمي المكي الشافعي صاحب اه يعني تحفة المحتاج وغيرها صاحب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وفتح المعين آآ فتح آآ الفتح المبين شرح الاربعين قال في شعبان يعني في السنة الثانية في شعبان وسبقه ابن الجوزي من اصحابنا الحنابلة بشرح مشكل الصحيحين فانه ذكر انه في شعبان وانتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا نعم. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. بما يجب صوم رمضان اه يثبت عندنا الصوم بعدة امور. اولا رؤية الهلال والثاني اتمام العدة ثلاثين والثالث شهادة عدل شهادة عدل يعني بالرؤية والشهادة واكمال العدة وعندنا معاشر الحنابلة الشيء الرابع يجب فيه الصوم احتياطا يجب فيه الصوم احتياطا وهو اذا حالة دون منظر الهلال اه ليلة الثلاثين غيم او قتر كما سيأتي ان شاء الله. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا اه يعني من حيث التفسير المعنى اعم من من الرؤية هنا ولكنها اه ولكنه يتضمن الرؤية يعني اه من شهد فقد رأى او سمع من رأى او سمع من رأى وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وهذا صريح هذا صريح. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاناط الصيام بالرؤية والمستحب قول شهر رمظان او شهر رمظان كما قال الله تعالى يعني المستحب ان الانسان اذا اه تكلم عن الشهر يقول صمت شهر رمظان مظى شهر رمظان اه نحن في شهر رمضان وهكذا لكن هل يكره لماذا يستحب؟ قال كما قال الله تعالى لان الله لانه الموافق للاية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى اخره وهل يكره ان يقول رمضان فقط؟ قال لا يكره. لا يكره قول رمضان لا يكره قول رمضان يعني فاشبه ان يكون هو خلاف الاولى فقط لان المستحب ضده خلاف الاولى ضده خلاف الاولى ولا يكره قول رمظان قول رمظان لان لعدم المانع منه خلافا لمن كره خلافا لمن كرهه فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين وكره الصوم فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين. الترائي يكون ليلة الثلاثين هذا هو الاصل الا اذا شك الناس مثلا في دخول الشهر فانهم يعني والتبس عليهم دخول شهر شعبان مثلا يعني قد يتراءون لتسع العشرين اذا شكوا هل هو تاسع وعشرين او ثلاثين لكن هو خلاف الاصل هذا خلاف الاصل فالاصل ان الترائي هو ليلة الثلاثين قال فان لم يرى الهلال مع صحو الليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين. يعني اذا كان الجو صحوا الناس يتراءون الهلال ليلة الثلاثين والجو صحون ليس به قطر ولا غبر ولا ولا آآ سحاب ولا دخان ولا شيء من ذلك يمكن ان يحول دون رؤية الهلال فهنا يصبحون مفطرين ويكره الصوم. يكره الصوم لانه يوم الشك المنهي عنه رجعنا عمار رضي الله عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وان حال دونه يعني دون منظره او دون رؤية الهلال بان كان في مطلعه بان كان آآ في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك يعني قطر ما نقول قطر على ان قد يتوهم انه قتل لان لان الذي قبله غيم غيم او قتر بالتحريك اي غبرة. وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه. يعني الحالة الثانية الان الحالة الثانية ان يتراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولكنه يحول دون مطلعه او دون منظره آآ دون يعني رؤيته غيم يوجد غيم اه مجتمع او متفرق واو يوجد مثلا غبار او قترة والناس لا يتمكنون من الرؤية الجيدة او دخان كذا المصنف قال وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه. ما الفرق ما الفرق بين القدر والغبرة الغبرة ما كان اسفل مكان اسفل الارظ القطرة ما ارتفع ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء. يعني الذي اه يرتفع من الغبار ويكون في الافق فهذا يسمى قترة والذي يكون اه نازلا يعني اه اه آآ يعني يلاقي الناس فهذا يسمى غبرة او غبار قال فظاهر مذهبي يجب صومه. يعني الان هذا ليس بهم شك يوم شك عند الحنابلة هو الذي هو اليوم الذي آآ تكون في ليلته يكون يعني الجو في ليلته صحوا اما اذا كان الجو فيه غبار او قترة او غيم فهذا ليس بيوم شك لانه يحتمل وجود الهلال يحتمل وجود الهلال قال فظاهر مذهبي يجب صومه يجب صومه والمصنف يقول ظاهر ومذهب لان هذا اولا هو من مفردات الحنابلة وهو من المسائل التي اشتهرت عن الاصحاب وعن الامام احمد رحمه الله والامام احمد كما سيأتي اخذ اقوال الصحابة اخذ باقوال الصحابة وعلى كل حال التعبير بظاهر المذهب لانه لان بعض الاصحاب قال هذا ليس بصريح في الوجوب عن الامام يعني يعني اقوال الامام تحتمل الاستحباب بعض الاصحاب يقول الروايات عن الامام تحتمل الاستصحاب لذلك قال فظاهر المذهب يجب يجب صومه هذا هو يعني لما كان لما كانت الروايات تحتمل الاستحباب قالوا ظاهر المذهب يجب صومه يعني الاصل الوجوب ولكنها لان الامام احمد يعني تصوم وقال يصام ونحو ذلك قالوا ظاهر المذهب صامه وهو عليه عمل الصحابة ولكن مع وجود احتمال كونها كونه اراد الاستحباب قالوا ظاهر المذهب اي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. يعني الان يجب صومه حكما ظنيا احتياطيا. لماذا؟ نصوم؟ اولا هل نجزم انه من رمضان لا نظن انه من رمظان ظنا وماء اه وجه الصيام احتياطا لرمضان. احتياطا لرمضان لان يعني عائشة رضي الله عنها قالت لن اصوم يوما من رمظان احب الي من ان افطر يوما آآ من شعبان او كما قالت لا نصوم يوما من شعبان احب اليه من ان افطر يوما من رمضان وهكذا قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه انتهى هذه المسائل مشهورة عن الاصحاب المسائل المشهورة اصحاب وهذا قول عمر لاحظ ان هذا هذه المسألة ما فرد بها الحنابلة انفرادا مطلقا لا اخذوا باقوال الصحابة قال وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين يعني تسعة لقوله عليه الصلاة والسلام انما الشهر تسع وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ان غم عليكم فاقدروا له هذا الان الدليل انما شهر تسع وعشرون يوما. هذا المتيقن. فلا تصوموا حتى تروا الهلال. هذا الان الطريق الاول الرؤيا ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له الاصحاب؟ يقولون فاقدروا اي يضيقوا ضيقوا كما سيأتي قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رؤي فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب وقطر اصبح صائما هذا فعل الصحابة. ومعنى قدروا له اي ضيقوا. بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يعني الان فان غم عليكم فاقدروا له اي ضيقوا اجعلوا شعبان تسعا وعشرين يوما خلاص يعني يعني آآ يجعل هذا الذي اشككتم فيه من رمظان او صوموه يعني تيقنوا ان المتيقن التسعة وعشرين ام الثلاثين فيحسن من رمضان. قالوا قد فسره ابن عمر بفعله وهو رواية وهو راويه عفوا وهو راويه واعلم بمعناه فيجب الرجوع الى تفسيره وهذي قاعدة اصولية وقاعدة اصولية الرجوع الى تفسير الصحابي الرجوع الى تفسير الصحابي الصحابي اذا روى وفسر الرواية بفعله او بقوله فالاولى الرجوع الى تفسيره. فالاولى الرجوع الى تفسيره هذه غير مسألة الراوي آآ اه اذا عمل بما روى او اذا خالف ما روى. لا عمل وخالف هذا مسألة اخرى ليس مقصود عمل وخالف المقصود هنا الان فسر الرواية فسر الرواية وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم معناه فيجب الرجوع الى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه يعني اذا صام الانسان اه هذا اليوم الذي آآ يعني آآ كان قد غم عليه رؤية هلاله بغيم او نحوه صامه وتبين بعد ذلك انه انه فعلا من رمضان ان الهلال كان موجودا ولكن لم نستطع رؤيته فيجزئ خلاص يعد هذا الصوم صحيحا ولا ليس عليه القضاء. مع انه لم يتيقن حين صومه لما صام لم يكن متيقنا بما انه من رمضان قالوا تصلي التراويح تلك الليلة يعني الليلة التي حصل فيها آآ غم فيها الهلال بغيم او قتر قال ويجب امساكه على من لم يبيت نيته يعني شخص لم يبيت نية الصيام الاصل في ان في الصيام الواجب ان تبيت فيه النية هذا شخص آآ قالها اليوم ثلاثين كيف كيف الرؤية الهلال امس؟ هل كان دون دون منظره غيم او قطر او كان الجو صحوا؟ فقيل له لا كان الجو اه لم يكن صحوا بل كان آآ يعني فيه غبرة وفيه غيم ونحو ذلك ولم نتمكن رؤية الهلال اذا يجب امساكه على من لم يبيت نيته هذه كلها فروع على على مسألة وجوب الصيام وجوب الصيام لا عتق او طلاق معلق برمضان اما الطلاق المعلق برمضان. لو لو علق طلاق زوجته بدخول رمضان فانه لا تطلق زوجته بهذا اليوم المتردد فيه هذا اليوم المتردد فيه لا تطلق لان الطلاق لا يكون لا يرتفع لان الاصل بقاء الزوجية ولا يرتفع الطلاق الا بيقين وكذلك العتق كذلك العتق لو علق عتقه قال اذا جاء اذا دخل رمظان فعبدي فلان آآ حر فهنا لا يقع العتق الا بدخول رمضان يقينا. وان رؤي الهلال نهارا انتهينا من مسألة يعني صوم يوم الذي حال دون منظر هلاله غيم وقتل. قال وان رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة وان رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي اخر النهار يعني لو اننا لما اصبحنا رأينا الهلال خلاص انتهينا من مسألة اه الحال دون منظره غيم او قتار الان مسألة اعم من ذلك لو اصبحنا ترأينا الهلال فلم نر الهلال. ثم لما جاء الصباح رأينا الهلال يمكن؟ يمكن سواء قبل الزوال او بعد الزوال هل هذا يدل على انه كان رمظان انه انه يعني كان طالعا في اه اه يعني في ليلة امس ولم نتمكن من رؤيته؟ لا ما يدل على ذلك وانما هو لليلة المقبلة يعني هو المقصود بهذه المسألة انه ليس لليلة الماضية فقط انه لا يحكم بانه لليلة الماضية يعني فرض المسألة ما هو؟ لو ان لو اننا حينما ترأينا الهلال كان الجو صحوا مثلا كان الجو صحوا لانه لو حال دون المنظر في غيره صمنا على المذهب نصوم لكن كان الجو صحوا فنحن فقد قررنا سابقا اننا نصبح مفطرين نصبح مفطرين وان هذا يوم الشك. طيب رأينا الهلال؟ رأينا الهلال نهارا الان في هذا اليوم الثلاثين. رأينا الهلال هو المصنف هنا يريد ان يقول لك انتبه هذا الهلال ليس لليلة الماضية ليس لليلة الماضية لان العبرة بالهلال هو هو ان يطلع ان يكون طالعا في وقف عند وقت الغروب عند وقت الغروب اما آآ اه بعد ذلك فهذا لا يحكم له بانه لآآ الليلة الماضية نعم لليلة الماضية وذلك يقول وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة يعني جزما لا هو المهم انه ليس لليلة الماضية وبناء عليه لا يلزمه الامساك لا يلزمه الامساك. وهذه مسألة ليست خاصة في في اول الشهر بل حتى في اخر الشهر لو تراينا هلال العيد فلم نرى الهلال فرأينا هلالا في في النهار يقولون انه لا يفطر لا يفطر لماذا لانها لانه ليس لليلة الماضية وبناء عليه لا يكون دخول اليوم حينما دخل يكون دخل اليوم من الشهر الجديد. وهكذا قال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي اخر النهار يعني رؤيته اول النهار كرؤيته اخر النهار فنحن حينما نتراءى الهلال حينما نثرى الهلال ونرى الهلال قبيل غروب الشمس مثلا فنحن لا نحكم به بانه لليلة الماضية اليس كذلك؟ نحن نقول اه اذا غدا العيد او غدا رمضان وهذا حينما رأيناه اخر النهار طيب اول النهار نفس الشيء لو رؤي في اول النهار بعد زوال قبل الزوال او بعده فانه لا يحكم بانه الليلة الماضية وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين من اه اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. وايضا روى ابو وائل قال جاءها في عند دار قطني قال جاء كتاب عمر جاءنا كتاب عمر ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا او يشهد رجلان انهما رأياه بالامس عشية لاحظ يقول جاءنا كتاب عمران الاهلة بعضها كره من بعض فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا. حتى تمسوا او يشهد رجلان انهما رأياه امس عشية وهذا في هلال العيد وما لا يكون هلالا في اخر الشهر لا يكون هلالا في اوله هذا وجه الدلالة من هذا الحديث ما لا يكون هلالا في اخر الشهر لا يكون هلالا في اوله فما يكون نهارا ما يرى نهارا لا يعد لان في الحكم بانه لليلة الماضية وان هذا اليوم الذي رؤي فيه الهلال انه يوم جديد من الشهر واذا رآه اهل بلد اي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وهو خطاب للامة كافة. فان نعم واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. يعني اه على كل يعني اهل البلد وعلى غيرهم. هذا معنى لزم الناس هذا المذهب يعني حتى لو اختلفت المطالع حتى لو اختلفت المطالع فاذا رأيناه مثلا في في السعودية يلزم الصوم كل الناس كل المسلمين. او رآه اهل مصر يلزم الناس كل يلزم الصوم كل المسلمين او رآه اهل مثلا آآ آآ الشام يلزم الناس يلزم الصوم كل المسلمين وهكذا هذا المذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وهو رواية اخرى في المذهب قول اخر المذهب انه آآ يعني يؤخذ باختلاف المطالع يؤخذ باختلاف المظالع يعني كل بلد له مطلع او كل اقليم له مطلع فانهم يعملون برؤيتهم والمطالع تختلف عن البلدان مطالع تختلف عن البلدان يعني ليس المقصود بالمطالع يعني كل بلد لا كل اقليم او كل جهة قد تجتمع عدة بلدان في مطلع واحد فكل اهل مطلع لهم رؤية او يعني يأخذون بالرؤية التي عندهم. فان رأى بعض اهل بعضهم لم يره بعضهم. لا يلزم الناس كلهم بل يلزم اه المطلع اهل مطلع الذين رأوه وهناك قول ثالث وهو ان الناس تبع للامام تبع للامامهم هذا الذي عليه العمل هذا الذي عليه العمل اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس وهكذا او كما قال عليه الصلاة والسلام على كل حال لابد ان يضبط المذهب ويعرف هو انه انه اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. قال وهو لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وهو خطاب للامة كافة فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا. فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد الان الجماعة رأوه في بلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا من الذي يفطر هؤلاء الذين رأوا الهلال هؤلاء الذين رأوا الهلال في اول الشهر يعني تم لهم ثلاثين يوما ثلاثون يوما تم لهم ثلاثون يوما هم رأوه نفترض انهم رأوه في يوم آآ سبت مثلا او احد ثم من ذلك الاحد هم في سفر لما وصلوا الى بلد بعيد تم لهم ثلاثون يوما وتراءى اهل اهل ذلك البلد البعيد الهلال فلم يروه ربما اهل ذلك البلد صاموا تسعا وعشرين يوما وربما انهم صاموا ثلاثين هؤلاء الذين تم لهم اذا رأوه رأوه تم لهم ثلاثون يوما يفطرون يفطرون هذا معنى قوله فان رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر افطروا الثروة ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف يعني الان من الذي يجب عليه الصوم اه اه عفوا آآ من هو الذي تصح شهادته في الرؤيا قال يصام وجوبا برؤية عدل مكلف. العدل هنا عدالة ظاهرة وباطنة عدالة ظاهرة وباطنة. ولذلك قال في الاقناع لا مستور مستور هو العدل ظاهرا مكلف والمكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل والعدالة هنا تشمل الاسلام ايضا ينبغي ان يكون تشمل الاسلام ويكفي خبره بذلك. يعني لا يلزم ان يقول اشهد اني رأيت. يكفي ان يقول رأيت الهلال رأيت الهلال لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه يكفي رؤية واحد رجل واحد ولذلك قال برؤية عدل يعني عدلين واحد رواه ابو داوود ولو كان انثى او عبدا هنا لا يشترط في الشهادة هنا ان يكون رجلا ولو كانت امرأة او عبدا هنا يشترط الحرية قال او بدون لفظ الشهادة يعني بلفظ الاخبار يخبر فقط راية الهلال فقط ما قال اشهد اني رأيت الهلال ولا يختص بحاكم هنا يختص بحاكم يعني الصوم لا يختص بالحاكم ولذلك قال فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته اي شخص سمع عدلا يخبر بانه رأى الهلال يصوم يلزمه الصوم. لا ينتظر الحاكم على المذهب لا ينتظر انه اه يقول له الحاكم الان غدا سنصوم. قال وتثبت بقية الاحكام. يعني اذا وجد عدل يخبر برؤية الهلال فان احكام رمظان تثبت الطلاق المعلق يقع العتق المعلق يقع تصلي التراويح في ليلته يجب تبييت النية من الصوم الى اخره. اه تبيت النية من الليل للصوم وهكذا. ولا يقبل في شوال وسائر الا ذكران بلفظ الشهادة يعني لماذا قبلتم في دخول رمضان رجلا واحدا؟ مع ان الاصل في الشهادة ان يكون برجلين احتياطا للعبادة احتياطا للعبادة لذلك نحن نقول اذا شهد واحد فقط فان الناس يلزمهم الصوم احتياطا اذا شهد اثنان خلاص يقين وهذا يترتب عليه احكام في اخر الشهر لو ان الشهر دخل برؤية واحد فقط لو ان الشهر دخل برؤية واحد فقط فيترتب عليه احكام في اخر الشهر فرق بينه وبين ان يكون الشهر قد دخلا برؤية رجلين وهذه مسألة ستأتي ان شاء الله قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهادة. يعني في رمظان نحن نحتاط للصوم اما في غيره من الشهور فاننا اه لا نقبل فيه الا اه يعني شاهدين الا شاهدين قال ولا يقول في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهادة. يعني في دخول شوال لا بد ان يشهد اثنان لاننا ايضا نحتضن ده حتى لا يخرج الشهر برؤية واحد فقط وكذلك سعر الشهور سعر الشهور لا بد ان يشهد اثناء يعني هل سعر الشهور آآ ليس فيها احتياط او ليس فيه عبادات ونحو ذلك؟ نعم هو فيه فرق بينها وبين رمضان رمضان لانه هو آآ لان صومه واجب مضيق ولابد من تبييت النية والى اخره هذا يحتاط له. بقية الشهور لابد من شاهدين ولا نحتاج للاحتياط الذي في رمضان مع ذاك يعني نقول فيها بعض الاحكام التي تترتب عليها يعني عندنا آآ عدد وايلاء وعندنا كفارات وعندنا يعني احكام كثيرة. آآ ايضا الحج الحج ترتب عليه الوقوف بعرفة ونحو ذلك قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكراني بلفظ الشهادة ولو صاموا نعم ثم قال ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط هؤلاء اتأخر في الصوم يعني تراءوا الهلال فلم يروه تو صح مثلا وتراءوا الهلال مرة اخرى فلم يروه ثم تم لهم ثلاثون يوما في ظنهم يعني اخطأوا في رؤيتي مثلا شعبان وحسبوا آآ اليوم الثاني هو اليوم الاول حسبوا اليوم الثاني هو اليوم الاول ثم لما جاء اخر الشهر حسبوا اليوم حسبوا نعم آآ حسبوا اول رمضان هو اليوم الثلاثين حسب اول رمضان هو اليوم الثلاثين ثم ذهب عليهم يوم الان ثم ابتدأوا بالصيام في ثاني يوم من رمضان وهم يظنون انه اول يوم من رمضان وفرظنا ان هذا الشهر تسعة ان شهر رمظان في ذلك العام لم يتم وانما اه نقص يعني صار تسعة وعشرين هنا في هذه الحال رمظان مظى عليه تسعة تسعة وعشرون وهم في الواقع فوتوا يوما صاموا ثمانية وعشرين ما الذي يلزمهم؟ يلزمهم ان يقضوا يومين او يوم واحد يلزمهم ان يقضوا يوما واحدا اذا فقط لان الشهر تسعة وعشرين لان الشهر تسعة وعشرون لذلك قالوا ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما. هذه المسألة التي اشرت لها قبل قليل فلم يرى الهلال لم يفطروا يعني ان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما شهادة واحد فقط. نحن قلنا ان دخول الشهر بشهادة واحد احتياطا للعبادة فلم يرى الهلال بعد ثلاثين ليلة. هل هل يفطرون؟ لا. لماذا لانه قد يكون قد حصل لهم خطأ في اثبات في اثبات الشهر بهذه الشهادة وانما وانما يعني صاموا لاحتياطا للعبادة. احتياطا فنقول هنا ايضا احتياط لخروج الشهر لا لا نقبل لا يكفي شهادة واحد لخروجه لا يكفي شهادة واحد لخروجه ولقوله عليه الصلاة والسلام وان شهد اثنان فصوموا وافطروا ونشاهد اثنان وصوموا وافطروا اذا هنا اذا دخل الشهر بشهادة واحد فلا يخرج الا بشهادة اثنين واذا دخل الشهر بشهادة اثنين فيخرج بتمام العدة ثلاثين او بشهادة اثنين هذا الفرق اذا دخل الشهر اذا ثبت يعني اثبتنا الشهر بشهادة رجل واحد دخول الشهر فلا يخرج بتمام ثلاثين لا يخرج مجرد تمام ثلاثين من دون رؤية الهلال بل لابد من شهادة اثنين. اما لو دخل الشهر بشهادة اثنين فاكثر فان نهاية الشهر يعني خروجه اما بتمام العدة ثلاثين او شهادة اثنين قال وان صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا ايضا لو صاموا ذلك اليوم الذي حال دون منظر هلاله غيم او قتر احتياطا للصوم. واتم واتم ثلاثين يوما وتم ثلاثين يوما فانهم لا يفطرون لانه احتياط لانه احتياط والاصل بقاء رمضان والاصل بقاء رمضان فلعلهم صاموا احتياطا والهلال في الواقع لم يكن يعني قد طلع لم يكن قد طلع كما احتاطوا فنقول كما احتطنا في دخول الشهر بشهادة واحد ولم نخرجه اه بمجرد تمام العدة كذلك او تمام ثلاثين يوم كذلك لو وصاموا لاجل غيم فانه عند تمام ثلاثين لا يفطرون لا يفطرون طيب قد قال قد يقول قال اليس قد قلنا انه يحسب من رمضان اليس قد قلنا اذا صاموا لاجل غيم لاجل غيم انه يحسب من رمظان نقول نعم ان ظهر منه يعني انت تبينا انه من رمضان ان يعني ان تحققنا ذلك ان تحققنا ذلك كأن مثلا يحول دون منظرك غيم او قتر فنحن نصوم احتياطا ثم في اليوم الثاني او الثالث يخبرنا بعض بعض الناس انهم في ليلة الترائي قد رأوا الهلال ها خلاص الان تبين انه حينما صمنا اننا ان صومنا كان صحيحا. ان صومنا كان صحيحا طيب وعلم منه انهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم وهذا الذي قلناه قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. هذا انسان هو الذي رأى الهلال لكنه رد قوله لسبب من الاسباب لاي سبب لازمه هو الصوم وجميع احكام الشهر يعني حتى احكام الشهر تلزمه هو يعني يصلي التراويح يصلي هو التراويح يبيت النية من الليل واذا كان قد علق طلاقه يقع الطلاق الى اخره قال وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان. او رأى وحده هلال شوال صام هذا عكس ولم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. لاننا قلنا ان شهادة الواحد هي في الواقع احتياط احتياط ولذلك اذا رأى وحده الهلال هلال رمظان فانه يصوم لنفسه. واذا رأى وحده هلال شوال فانه يحتاط لنفسه في في خروج الشهر احتاط لنفسه في خروج الشهر وايضا لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس لابد من اليقين وان اشتبهت الاشهر على نحو مأسور تحرى وصام. مأسور نسأل الله ان يفرج كربة كل مكروب اه ويفك المأسور لو لم يتبين الشهر هو لا يدري الان هو في في حاله هذه لا يدري اه عن يعني عن اه عن الشهر وعن دخوله وخروجه ماذا يصنع اشتبهت عليه الاشهر ماذا يصنع؟ يتحرى ويصوم. يتحرى يقول يعني الان هذه الايام لعل هذه الايام دخول رمضان ولعل لعلهم رأوا الهلال لعلهم كذا فيصوم ثلاثين يوما يصوم ثلاثين يوما واجزأه ان لم يعلم انه تقدمه. يعني خلاص نقول هل هل يلزمه شيء؟ يلزمه قضاء او شيء من ذلك؟ نقول لا الزمه ان ان لم يعلم انه تقدم يعني هو يبقى على الاصل ان صومه صحيح ان جهل ان جهل ان هذا هذا الصوم الذي وقع في هذه الايام تقدم على رمظان طيب لو تبين انه صام يعني بعد بعد ان صام بعد مظي ستة اشهر لما خرج مثلا او لما سأل الناس او لما حصل له اي شي آآ تبين انه حينما صام تلك الايام التي صامها كان جزء منها في شعبان. نقول هذا الذي وقع في شعبان يقضى هذا الذي وقع في شعبان يقظاه لما اذا تبين له يقضي آآ واذا تبين انه وقع في رمظان او وقع بعد رمظان او جزء منه في رمظان وجزء منه في شوال فانه لا يقظي لا يقظي الا ما وافق عيدا او ايام تشريق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. النبي صلى الله عليه وسلم لانه ينهى عن صيامه. يحرم صيام يوم العيد وايام تشريق الا لمن لم يجد الهدي هذا بالنسبة لمن اه اشتبهت عليه الاشهر. نقتصر على هذا في هذا المجلس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين