الا ان ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال يقع في الحال. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى احسن الله اليك. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع قال رحمه الله فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء لو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته او عادة فان رددت امس او جمعت بين ضدين او شاء الميت او البهيمة لم تطلق لانه علق الطلاق بصفة لم توجد. وتطلق في عكسه فورا لانه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم وهو اي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل مثل انت طارق لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما فلاشربن ماء الكوز ولا ماء به او لا طلعت الشمس او لا اطيرا فيقع الطلاق في الحال كل ما تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبتي الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل في ذاته او عادة كان رددت امس او جمعت بين الظدين اوشى الميت او البهيمة لم تطلق لانه علق الطلاق بصفة لم توجد هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسائل في تعليق الطلاق وكان من المناسب ان يذكرها ان يذكرها في الباب بعده في باب تعليق الطلاق بالشروط والتعليق معناه ترتيب المعلق تعليق معناه ترتيب المعلق طلاقا كان او غيره على شيء هذا معنى تعليق الطلاق التعليق هو ترتيب المعلق طلاقا كان او غيره على المعلق عليه الشيء الاول المعلق وهو الطلاق وهو والشيء الثاني ما علقه عليه واعلم ان تعليق الطلاق بالشروط عند عامة اهل العلم انه شرط محض ان تعليق الطلاق على شرط او تعليق بالشروط انه شرط محض متى وجد الشرط وقع الطلاق فلو قال ان خرجت فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق فحصل الامر اي اي تحقق الشرط فان الطلاق يقع اذا تعليق الطلاق بالشروط على المشهور من المذهب قسم واحد وهو انه شرط محض متى وجد وقع الطلاق. اما على القول الثاني في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتعليق الطلاق بالشروط ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون تعليقا محضا فيقع الطلاق بوجود الشرط كما لو قال اذا غربت الشمس فانت طالق اذا طلعت الشمس فانت طالق هذا معنا التعليق على الشرط المحض والشرط المحض ما لا قدرة للمكلف عليه فاذا علق الطلاق على شرط محض فان الطلاق يقع متى تحقق الشرط القسم الثاني ان يكون التعليق ان يكون تعليق الطلاق على شرط او بالشروط ان يكون يمينا محضا مثل عن يقول مثل ان يعلق الطلاق على فعله كما لو قال ان كلمت فلانا وامرأتي طالق او ان لم افعل كذا فامرأتي طالق مما يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين هذا حكمه حكم اليمين بمعنى انه اذا خالف يكفر كفارة يمين على القول الراجح القسم الثالث ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة يعلق الطلاق على فعل الزوجة او على فعل من تملك الزوجة منعا كما لو قال لها ان فعلت كذا فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق ونحو ذلك فهنا يستفصل من الزوج فان قصد في هذا الشرط الحث او المنع او التهديد او التخويف فانه يكون يمينا وان قصد انه متى خالفت الشرط وقع الطلاق فان الطلاق يقع واضح فاذا قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق فان كان قصده ان يمنعها او ان يخوفها او ان يهددها بالطلاق فهذا حكمه حكم اليمين واما اذا كان قصده انها متى كلمته فانها تطلق فان الطلاق فان الطلاق يقع هذا خلاصة ما يعني ذكره شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المولد رحمه الله هنا وان قال انت طالق انطرتي او صعدت السماء او قلبتي الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته او عادة الى اخره المستحيل المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده هذا المستحيل المستحيل ما لا يتصور وجوده عقلا والمستحيل نوعان مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة كالجمع بين النقيضين والنوع الثاني مستحيل عادة وهو ما امتنع وجوده عادة لا عقلا تمتنع وجوده عادة لا عقلا كالطيران يعني طيران الانسان ونحوه فان هذا يمتنع عادة لكن العقل يمنعه ولا ما يمنعه؟ لا يمنعه اذا هذا هو المستحيل. اذا مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة ومستحيل عادة وهو ما امتنع عادة لا عقلا يعني ان العقل لا يمنعه. يقول المولد رحمه الله ونحوه من المستحيل. اي نعم من المستحيل بذاته او عادة كان رددت امسي هذا مستحيل او جمعت بين الظدين الظجان ما لا يجتمعان ويفترقان الظدجان ما لا يجتمعان يفترقان كسواد والبياظ ولا يمكن ان يكون الشيء اسود ابيظ في ان واحد لانه وقع وهي بائن منه وهذي سبقت لنا انه اذا علق الطلاق على صفة ثم ابانها فوجدت الصفة في حال البينونة لم يقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اما اسود واما ابيض لكن يرتفعان فقد يكون الشيء احمر فهمتم؟ هذا معنى الظجان في الظجان ما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما. يعني يرتفعان السواد والبياظ هل يمكن ان يكون الشيء اسود ابيض في ان واحد؟ لا. لكن يمكن ان يكون يمكن ان يرتفع فيكون اخضر احمر اما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون لا يمكن هل يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد؟ لا او ان لا يكون متحركا ولا ساكنا لا اذا هذا النقيضان النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون. قال او جمعت بين الظدين او شاء الميت او البهيمة لم تطلق لانه علق الطلاق بصفة لم توجد وجه ذلك انه علق الطلاق على فعل المستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل فلا يقع الطلاق قال وتطلق في عكسه فورا لانه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وانتفاء المستحيل امر واجب لانه يستحيل وقوعه فكان انتفاؤه واجب الوقوع اذا اذا علق الطلاق على عدم اذا علق الطلاق على فعل المستحيل الحكم ها يقع ولهذا قال لم لم تطرق اذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق واذا علقه على عدم فعل المستحيل ها تطلق واضح؟ وسيأتي الايضاح يقول وهو اي عكس ما تقدم من تعليق الطلاق على نفي المستحيل مثل ان يقول الى اخره. فالحاصل خلاصة الكلام انه اذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطرق وان علقه على نفي مستحيل طلقت في الحال الوقت في الحال احسن الله اليك قال رحمه الله وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك وانت حكم العتق والطلاق يقول وهو اي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على الطلاق على على النفي في المستحيل. مثل انت طالق لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوه كلا شربت ماء الكوز ولا ماء به او طلعت الشمس او لاطيرن فيقع فيقع الطلاق اذا قال انت طالق لاقتلن الميت فعلى القول بانه ليس بقسم تطرق ولا ما تطلق؟ تطلق فورا لانه لم يعلقه على شرط بل جعله بل جعل الصفة بانه لم يعلقوا هنا في قوله على شرط بل جعل الصيغة صيغة قسم. الصيغة هنا صيغة قسم ولكنه ليس بقسم يقول المؤلف رحمه الله انت طالق لاقتلن الميت وهذا المثال محل نظر لانه في الواقع اثبات وليس نفي اثبات اثبات وليس نفيا ولهذا اجيب بجواب القسم وهو اللام ونون التوكيد قهوة كاف فهو كقوله والله لاقتلن الميت ومراد المؤلف رحمه الله بقوله لاقتلن الميت اي ان لم اقتل الميت ان لم اقتل الميت ومثله ايضا لاصعدن السماء يقول اولى طلعت نعم كلا شربت ماء الكوس وظاهره سواء علم ان فيه ماء او لا فتطلق في الحال نعم. يقول اولى طلعت الشمس حول اطيرا فيقع الطلاق في الحال طيب وقول او لاطيرن اللام في هذه المواضع السابقة لام جواب القسم جواب القسم والفرق بين المسألة الاولى وهي قول ان طرتي او صعدتي وبين هذه المسألة لاقتلن الميت الى اخره ان الاول معلق على وجود المستحيل وعدم فعله والثاني معلق على عدم وجود المستحيل وفعله الاول معلق على وجود. وهو ان حصل صعود فانت طالق ولم يحصل الصعود فانتفى الطلاق لانتفاع سببه والثاني معلق على عدم وجود ذلك الصعود وعدم الوجود متحقق سيتحقق الطلاق لوجود سببه اذا قال انت طالق ان لم تطيري الى السماء ان ان لم تطيري في السماء الان علق الطلاق على ماذا؟ على عدم الطيران بالسماء وعدم الطيران في السماء معلوم ولا مجهول معلوم اذا يقع الطلاق. هذا هذا هذا المراد. قال فيقع الطلاق في الحال بما تقدم لانه علق الطلاق على نفي فعل مستحيل وعدمه معلوم في الحال والمآل فيقع الطلاق يقول وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك. فاذا علق الطلاق او العتق او الظهار او اليمين بالله على فعل مستحيل عادة يقع ولا ما يقع لم يقع اذا علق الطلاق او العتق او الظهار او اليمين بالله على فعل مستحيل عادة او لذاته فانه لا يقع وان وان علقه على نفي مستحيل وقع في الحال. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وانت طارق اليوم اذا جاء غدا اذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء. كلام لغو مثلا طلقت عند انقضاء الشهر لانه جعل بالطلاق غاية فيكون المراد الى غاية ايش؟ الشهر. ولهذا قال ويرجح ذلك انه جعل للطلاق غاية ولا غاية لاخره وانما الغاية لاوله. نعم سلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه لان الغدا لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. طيب لو قال انت طالق اليوم اذا جاء غد كلام له لا يقع به شيء فوجوده كعجب. لماذا؟ قال لي عدمي تحقق شرطه. لان الغد لا يأتي في اليوم وانما يأتي غدا ولهذا قال بل بعد ذهابه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طارق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث وان لم يقل ثلاثا فواحدة طيب اذا قال للزوجين انت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث لانه ما من مذهب من المذاهب الا ويوقع هذا الطلاق قال وان لم يقل ثلاثا يعني انت طالق على سائر المذاهب فتقع واحدة لانهم لان كل يعني جميع المذاهب يتفقون على انه اذا اوقع الطلاق بشروطه وقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قال لزوجته انت طالق في هذا الشهر او هذا اليوم طرقت في الحال لانه جعل الشرف لانه جعل الشهر او اليوم ظرفا له واذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه طيب اذا قال لزوجتي انت طالق في هذا الشهر. يعني هو مثلا في رمضان. قال انت طالق في رمضان وهو في اليوم الخامس منه فانها تطلق في الحال كذلك او انت طالق هذا اليوم فانها تطلق في الحال. السبب قال لانه جعل الشهر او اليوم ظرفا له فاذا وجد ما يتسع له يعني بعد تلفظه ونطقه وقع لوجود ظرفه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طالق في غد او يوم السبت او في رمضان طلقت في اوله وهو طلوع الفجر من الغد او يوم السبت غروب الشمس من اخر شعبان لما تقدم. نعم. اذا قال انت طالق في غد اليوم غد او انت طالق يوم السبت. متى يبتدأ؟ متى يقع الطلاق؟ نقول في اوله اول ما يصدق عليه يوم السبت او اول ما يصدق عليه انه غد او اول ما يصدق عليه رمضان فانه يقع الطلاق. فاذا قال انت طالق في رمضان تطلق بغروب شمس يوم الثلاثين من شعبان واضح او انت طالق في رمضان ورؤيا الهلال يوم التاسع والعشرين وحكم به تطلق احسن لا بس هنا قال في غد يوم غد رمظان لان الاحكام تتعلق بالليل لا اليوم لقي اليوم طلوع الفجر لكن في رمظان لان الاحكام المتعلقة برمظان تبتدأ من غروب الشمس ولذلك تصلي التراويح احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال اردت ان الطلاق انما يقع اخر الكل اي اخر هذه الاوقات التي التي ذكرت دين وقبل ذلك منه حكما. نعم. اذا قال انت طالق في غد او يوم السبت او في رمضان. قال انا قصدت في غد يعني اخر الغد يعني بعد غروب الشمس. يوم السبت لم اقصد طلوع الفجر وانما قصدت يوم السبت يعني في اخره. وكذلك في رمضان يقول المؤلف رحمه الله دين ومعنى دين اي وكل الى دينه دوين اي وكل الى دينه وقبل منه حكما لان اخر هذه الاوقات ووسطها منها معنى دين يعني ان ان الزوجة اذا صدقته فانها تبقى على نكاحها اذا معنى دين اي وكل الى الى دينه. قال وقبل منه حكما وسبب قبوله حكما لان اللفظ يحتمل. قال لان اخر هذه الاوقات ووسطها منها فارادته لذلك لا تخالف واضح احسن الله اليك قال رحمه الله بخلاف انت طالق غدا او يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه انه اراد اخرهما. نعم ولهذا هناك فرق يعني اذا اسقط في هناك فرق اذا قال في غد او اذا قال غدا والفرق انه اذا قال في غد مثلا فقد جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق لا انه يقع في جميعه بل في جزء منه فهو كقول القائل لله علي ان اصوم في رجب فانه يجزئه ان يصوم اي يوم منه بخلاف ما اذا قال غدا غدا فانه يستغرق الجميع. هذا هو الفرق فيعم الجميع احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طالق الى لكن هنا مسألة وهو اذا قدر ان هذا الشخص عامي لا يفرق بين غد وفي غد وقد نويت نويت يعني غدا نويت اخره فانه يقبل منه فانه يدين ويقبل منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طالق الى شهر مثلا طرقت عند انقظائه او يعني ابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم سيكون توقيتا لايقاع ويرجح ذلك انه جعل للطلاق غاية ولا غاية لاخره وانما الغاية لاوله الا ان ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال طيب واذا قال انت طالق الى شهر جعل للطلاق انا عندي للطلاق غاية ها لا جعل للطلاق الله الي قال رحمه الله وان قال انت طالق الى سنة تطلق من قضاء اثني عشر شهرا قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اي شهور السنة وتعتبر بالاهلة ويكمن ما حلف في اثنائه بالعدد نعم يقول المولد رحمه الله الا ان ينوي وقوعهم في الحال في الحال فيقع في الحال كما تقدم وان قال انت طالق الى سنة تطلق بانقضاء اثني عشر شهرا. كما لو قال انت طالق الى شهر تطلق بانقضاء الشهر. قال لقوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اي شهور السنة وتعتبر بالاهلة جميع الاحكام الشرعية المعتبرة بالاشهر فانها معتبرة بالاهلة لقول الله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجميع الاحكام الشرعية من حول الزكاة وكذلك ايضا من العدة عدة المتوفى انهى زوجها وكذلك ايضا صيام الشهرين وغيرها كلها تعتبر بالاشهر الهلالية كلها تعتبر بالاشهر الهلالية. لان الله عز وجل يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت مواقيت للناس وجعل سبحانه وتعالى توقيتا احكامهم الشرعية سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات او فيما يتعلق بالمعاملات والانكحة. قال وتعتبر بالاهلة ويكمل ويكمل ما حدث في اثنائه بالعدد نكمل ما حلف في اثنائه بالعدد لانه لان قاعدة المذهب انه اذا ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال واذا ابتدأ الشهر من اثناء يعتبر العدد لكن على القول الثاني ان المعتبر الهلال مطلقا يعتبر الهلال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان عرفها اي السنة باللام لقوله انت طالق اذا مضت السنة غرقت من سلاخ ذي الحجة لان للعهد الحضوري وكذا اذا مضى شهر فانت طالق تطلقين طيب لو قال انت طالق شوف الاول انت طالق الى سنة تطرق بمضي اثني عشرة شهرا اما اذا قال انت طالق السنة فتطلق بانسلاخ هذه السنة الذي هو فيها لان طالق السنة هل هنا للعهد الحضور وعلامة العهد الحضوري ان يصح ان يقدر تقديره هذا ولهذا قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم والعهود ثلاثة عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري هل تأتي للعهد والعهد الذي تأتي اليه الف ثلاثة عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري اما العهد الذهني فهو الذي ينصرف اليه الذهن العهد الذهني ما ينصرف اليه الذهن كما لو قلت مثل في بلد صغير وقلت جاء القاضي جاء القاضي معروف ان القاضي فلان ابن فلان او تقول جاء الشيخ وعندهم اذا قيل الشيخ انصرف لفلان او جاء الامام في المسجد جاء الامام ينصرف الامامة الى فلان هذا العهد الذهني اذا العهد الذهني هو ما ينصرف اليه الذهن مباشرة الثاني العهد الذكري وهي وهو ان يكون لمدخول ذكر سابق ان يقول لمدخول ال ذكر سابق قال الله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول هذا السابق كما ارسلنا الى فرعون رسولا وعصى فرعون من هو الرسول. اي الذي ارسل اليه فهنا مدخول له ذكر سابق الثالث العهد الحضوري كقول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم. وعلامته صحة دخول ايش؟ اسم الاشارة هذا عليه هنا يقول المؤلف انت طالق السنة هنا في السنة يقول للعهد الحضوري ستطلق بانسلاخ يعني بانقضاء ذي الحجة قال وكذا اذا مضى شهر فانت طالق. تطلق بمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فمن سلاحه وانت طالق في اول الشهر اول الشهر تطلب تطلق بدخوله وفي اخره تطرق في اخر جزء منه لانه قيد ذلك يكون على ما قيده نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط اي ترتيبه على شيء حاصل او غير حاصل او احدى اخواتها ولا يصح التعليق الا من زوج يعقل الطلاق فلو قال ان تزوجت امرأة او فلانة او فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه طيب يقول باب تعليق الطلاق بالشروط. اي ترتيبه على شيء حاصل او غير حاصل التعليق معناه كما تقدم ترتيب معلق طلاقا كان او غيره على المعلق عليه الشيء الاول المعلق وهو الطلاق وهو غير حاصل في الحال والشيء الثاني المعلق علي والمعلق عليه قد يكون قد يوجد في الحال وقد يوجد في المآل والمستقبل وقول تعليق الطلاق بالشروط الشروط جمع شرط الشروط جمع شرط يقول المؤلف رحمه الله اه بي ان او احدى اخواتها اذا متى ونحوه قال رحمه الله لا يصح التعليق الا من زوج لا يصح التعليق الا من زوج يعقل الطلاق الا يصح مثلا ان يعلق الانسان طلاق غير زوجة يقول لامرأة ان فعلت كذا وهي اجنبية. ان فعلت كذا فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق فلا يصح الا من زوج لان الطلاق لا يملكه الا من؟ الزوج. الزوج. يقول زوج يعقل الطلاق يعني يعرف الطلاق ويميزه وعلى هذا لا يصح من مجنون من مجنون ونحوه فلو قال المؤلف قال لو قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها. انسان مثلا آآ حصل بينه وبين امرأة خصومة. اشترى من امرأة بضاعة فحصل بينها خصومة وقال ان تزوجتك فانت طالق ان تزوجتك فانت طالق. فقدر الله وتزوجها. فهل تطلق لا تطلق لماذا؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر لابن ادم فيما لا يملك والطلاق فرع عن وجود النكاح فاذا لم يوجد النكاح لم يوجد الطلاق ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يقع بتزويجها يشترط في صحة الطلاق وفي ترتب احكامه عليه ان يقع من زوج ان يقع من زوج فغير الزوج لا يصح طلاقه. نعم طيب اه يقول لحديث عمرو بن شعيب ان ابيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك يعني ان لا نذر له فيما لا يملك يعني ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا والذي لا يملكه ابن ادم ثلاثة انواع اولا ما لا يملكه قدرا. وهو مستحيل والثاني ما لا يملكه شرعا لحق الله والثالث ما لا يملكه لحق الادمي واضح؟ ما لا يملكه ابن ادم ثلاثة انواع النوع الاول ما لا يملكه قدرا كما لو قال لله علي نذر ان اطير في السماء هذا قدر ولا شرع قدر هل يملك ذلك لا بالله علي نذر ان اشرب ماء البحر لا مستحيل. طيب الثاني ما لا يملكه شرعا. ان ينذر شيئا لا يملكه شرعا وهو نذر المعصية نذر المعصية بالله علي نذر الا اصلي مع الجماعة. الا افعل كذا من الواجبات يقول هذا النذر غير معتبر الثالث ما لا يملكه لحق الادمي كما نقول لله علي نذر ان اخذ مال فلان اخذ من فلان. هل يملك ذلك لا لا يملكه لحق من لحق الادمي. فكل هذا النذر كل هذا النذر لا يصح فهي نذر ما لا يملكه قدرا او ما لا يملكه شرعا او ما لا يملكه لحق الادمي فهذا النذر غير معتبر وتجب به كفارة يمين. قال ولا عتق فيما لا يملك لا عتق فيما لا يملك فلا يصح ان يعتق ما لا يملكه. لان العتق فرع عن الملك واذا لم يثبت الملك لم يثبت العتق قال ولا ولا طلاق فيما لا يملك يعني ان من لا يملك المرأة والعقد لا يملك ماذا الطلاق لكن هنا في مسألة العتق المذهب انه يصح ان يعلق العتق قبل الملك فلو قال مثلا ان ملكت فلانا ان ملكت فلانا العبد فهو حر يصح هذا التعليق واذا ملكه لكن اذا قال ان تزوجت فلانة فهي يقول ماذا لا يقع الطلاق لماذا؟ مع ان الحديث واحد يقول فرق الامام الامام احمد رحمه الله بين المسألتين فقال لان النكاح لا يراد للطلاق والعتق يراد نعم والعتق والملك يراد للعتق لان لان النكاح لا يراد للطلاق والملك يراد للعتق فالانسان يملك العبد ليعتقه لكن هل يتزوج ليطلق رأينا رجلين ذهب في السوق احدهما قلنا اين الى اين الى اين انت تذهب؟ قال اذهب الى لاشتري عبدا واعتقه ماشي هذا؟ طيب لان لانه قد يشتريه ليعتقه قربة الى الله او كفارة او نحو ذلك شخص اخر اين ذهب؟ قد اذهب واتزوج فلانا لاجل ان اطلقها يزوجك نقول هذا ما يمكن اذا التفريق بين العتق وبين الطلاق ان الملك الملك يراد للعتق. فمن مقاصد الملك ان يعتق لكن هل من مقاصد النكاح يطلق لا الطلاق يخالف مقاصد النكاح يخالف مقاصد النكاح نعم. يقول ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. اذا لا نذر لابن ادم ماذا يصنع يطلق طلقا جديدا يطلق طلاقا جديدا ثم ايضا اذا قدر انه طلق طلاقا جديدا ثم هذه المرأة كلمت زيدان في اثناء عدتها سيقع الطلاق الثاني واما اذا كلمته بعد ان خرجت من العدة فلا يقع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما يملك يعني ان هذي الامور لا تترتب عليها احكامها فاذا نذر نذرا لا يملكه هذا النذر لا لا يثبت وعليه كفارة يعني كفارة يمين لانه اذا كان قدرا بان قال لله علي نذر ان اطير في السماء وقد نذر فعل مستحيل وفعل المستحيل مستحيل فيحنث فورا واذا نذر فيما لا يملك شرعا بان قال لله علي نذر الا اصوم رمظان او الا اصلي مع الجماعة فهذا لا يملكه شرعا فهو نذر معصية. لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين اذا نذر ما لا يملكه لحق الادمي كما لو قال لله علي نذر ان استولي على مال فلان او لله علينا نذر ان اظرب فلانا عدوانا هذا لا يملكه لحق الادمي فهو نذر ايضا نذر معصية وعليه كفارة يمين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وفي رواية وعليه كفارة يمين طيب قال ولا عتق فيما لا يملك وقوله رحمه الله ولا عتق فيما لا يملك. ظاهره سواء كان لا يملكه كلا او بعضا فهمتم؟ لكن دلت الادلة الاخرى على انه اذا ملك جزءا واعتقه الان الانسان مثلا لو لو ان عبدا كان مشتركا بين شركاء ثلاثة اشتركوا في عبد اشتركوا في عبد. الان كل واحد يملك ماذا يملك الثلث واهل الحديث ولا عتق فيما لا يملك. هل نقول لا يملك كلا او كلا وبعظا كلا وبعظا فعلى هذا لو ملك جزءا من العبد واعتقه صح ويسري العتق الى بقيته العتق الى بقيته لان العتق مبني على السرايا والنفوس العتق مبني على السيرة والنفوذ طيب وفي قوله وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا طلاق فيما لا يملك لا طلاق فيما لا يملك هذا يشمل ما لا يملكه اصلا وما لا يملكه وصفا فما لا يملكه اصلا بان يطلق من ليست زوجة له وما لا يملكه وصفا ان نطلق اكثر من العدد المعتبر شرعا العدد المعتبر شرعا والمعتبر شرعا في الطلاق ان يطلق كم واحدة واحدة لكن هو يملك ثلاثا لكن الذي يجوز له شرعا واحدة ولا يملك ان يطلق اكثر من ثلاث فلو فرض مثلا انه طلق زوجته طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع ثم طلق طيب هل يملك شيء بعد الثلاث؟ لا. اذا هذا نقول لا طلاق فيما لا يملك فهو داخل يدخل في قوله ولا طلاق فيما لا يملك. يعني ما لا يملكه اصلا كما لو طلق من ليست زوجة وما لا يملكه وصفا كما لو جاوز جاوز جاوز عدد الطلاق او ما يملك من عدد الطلاق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا علقه اي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم او متأخر فان دخلت الدار فانت طالق او انت طالق ان قمت لم تطلق قبله اي قبل وجود الشرط طيب استفدنا من من هذا انه لا فرق في تعليق الطلاق بالشروط او بالشرط بين ان يكون الشرط متقدما او متأخرا فاذا قال انت طالق ان دخلت الدار هنا الشرط متأخر ولو قال ان دخلت الدار فانت طالق الشرط هنا متقدم فلا فرق بين كون الشرق يقع متقدما او يقع متأخرا امرأتي ان ان خرجت فانت طالق ان خرجت من البيت فانت طالقة او قال انت طالق ان خرجت من البيت في فرق من حيث المعنى ما في فرق الفرق من حيث الصيغة ان ان الشرط هنا متقدم والشرط هنا متأخر يعني لو قلت لك مثلا ان اتيت ان اجئتني في البيت اكرمتك او قلت اكرمك اذا جئتني اذا جئت الي في البيت كل واحد خلاص الحمد لله هذي كلها واحد بس الفرق ان الشرط هنا متقدم وهنا متأخر نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. نعم. لو اراد ان يعجل ما علقه لم يتعجب فلو قال لزوجته ان خرجت من البيت انت طالق وما خرجت انا اريد ان اعجل الطلاق ان اوقعه الان. نقول لا يتعجل. لان لان هذا اللفظ خرج منه على هذه الصفة فيبقى على وصفه فاذا اراد ان يطلق طلق طلقا جديدا طلق طلاقا جديدا. اما اللفظ الذي علق الطلاق عليه فانه لا يتعجل بتعجيله. وهذا فائدة ترتب الشرط على المشروط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بشرط فلم يكن له تغييره وان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع اذا وجد الشيب اذا اراد تعجيل طلاق معلق قال مثلا انا قلت لها ان كلمتي فلانا فانت طالق. ولم تكلمه. وانا اريد ما اريده هذه المرأة فان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع اذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع ايضا. نعم. انتبه قال وهي زوجته احترازا مما اذا وجد وهي قد بانت منه وهذي سبقت احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال من علق الطلاق بشرط وان قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع الطلاق في الحال لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ من غير تهمة طيب لو ان رجلا قال لامرأتي ان خرجت من البيت فانت طالق الان علق الطلاق على شرط الخروج ثم قال لا انا سبق لساني يقول ان خرجت وانا اريد انت طالق فورا فنقول هنا اقر على نفسه بما هو اغلظ واشد اي ما اشد واغلظ ان تطلق فورا او ان لا يقع الطلاق حتى تخرج ان تطلق فورا ولا عذر لمن اقر يعني لو قال الزوجة ان كلمتي فلانا فانت طالق ثم قال لا انا اخطأت قلت ان كلمتي انا اريد ان اقول انت طالق فيقع في الحال مؤاخذة له باقراره لانه اقر على نفسه بما هو اشد واغلظ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه وانت طالق مريضة اذا قال لزوجتي انت طالق ثم قال نقصت ان قمت ان قمت هنا نقول لا يقبل منه حكما لا يقبل منه حكما لان الكلام صدر منه لان الطلاق صدر منه منجزا الطلاق صدر منه منجزا لا معلقا لكن كمل احسن الله اليك قال رحمه الله لعدم ما يدل عليه وانت طالق مريظة اذا اذا قال انت طالق انت طالق ان فعلت كذا ونقول هنا حكما يعني لو حاكمته الزوجة لا يقبل منه لان القاضي او الحاكم ليس له الا الظاهر وليس له الا ما سمع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما اقضي بنحو ما اسمع بنحو ما اسمع لكن لو ان الزوجة ارادت ان تدينه فلها ذلك فيما بينه وبين الله. فاذا قالها انا قصدت انت طالق ان قمت فنقول هنا هنا ان حاكمت عند القاضي القاضي يحكم بماذا؟ بالظاهر وان ارادت ان تدينه يعني ان تكله الى دينه فلها ذلك وايما افضل او اي اولى واوجب ان تحاكمه او ان تدينه يقول حسب الحال حسب حسب بحسب الحال فاذا قالت الزوجة مثلا فهي رأت الزوجة المصلحة في ان تدينه فتدينه واذا دينت فلا يخلو من ثالث حالات. الحالة الاولى ان يكون الرجل معروفا بالصدق وهنا تعتبر قوله والحل الثاني ان يكون الرجل معروفا بالكذب الا تعتبروا قوله لانه ربما يكون كاذبا وحينئذ تبقى مع شخص لا يحل لها والحال الثالثة ان يكون هذا الرجل ممن يكذب احيانا ويصدق احيانا قلنا لك كيف الرجل هذا؟ والله يعني يخلط. عملا صالحا واخر سيئا يكذب احيان ما تعرف صدق ومن كذب هنا تردد الامر بين بقاء النكاح وانفساخ النكاح والاصل ماذا الاصل بقاء النكاح لاننا شككنا فيما يزيل عصمة النكاح والاصل بقاؤه الله اعلم لا لا لو قال كلما كلمتي زيدا فانت طالق فكلمته المرة الاولى تطلب اذا كلمته المرة الثانية ان كانت لا تزال في العدة تطرق ثانية. واما اذا خرجت نعم لا شيء عليها